الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة المواد 72 و 73 ضرائب

شرح المادتين 72 و 73 ضرائب بشأن الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة في أحكام عامة مع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في استرداد ما دفع تحت حساب الضريبة علي الدخل

النصوص القانونيةللخصم والتحصيل

الخصم والتحصيل

تنص المادة 72 من قانون الضرائب

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66)، (67)، (68)، (69)، (70)، (71)، من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير

ملاحظة ( (1) معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30-6-2014 )

تنص المادة 73 من قانون الضرائب

لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الي المبالغ التي تدفع الي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .

شرح الخصم المادتين 72 و 73 ضرائب

الخصم والتحصيل

الالتزام بتوريد الضريبة علي الدخل إلى مصلحة الضرائب

الزم قانون الضرائب الجديد -مادة 72 – الجهات الآتية بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى مصلحة الضرائب المختصة ، ولا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة  :

الجهة التي تلتزم بتوريد الضريبة بعد خصمها و السند القانوني

الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية   المادة 66 من قانون الضرائب الجديد

  • .مصلحة الجمارك  المادة 67 من قانون الضرائب الجديد
  • المجازر المادة 68 من قانون الضرائب الجديد
  • أقسام المرور .  المادة 69 من قانون الضرائب الجديد5.وزارات الحكومة ومصالحها ` وحدات الإدارة المحلية
  • الهيئات العامة
  • الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية
  • شركات ووحدات القطاع العام
  • شركات قطاع الأعمال العام
  • شركات الأموال
  • المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار
  • شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني
  • الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة
  • الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
  • فروع الشركات الأجنبية
  • مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد
  • الجمعيات التعاونية
  • `المؤسسات الصحفية `
  • المعاهد التعليمية `
  • النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات
  • المستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها
  • المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية  `
  • منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو `
  • صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر ` الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية  – المادة 69 من قانون الضرائب الجديد
  • أقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها. المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  • مأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  • المستشفيات – المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  • .مصلحة الجمارك – المادة 71 من قانون الضرائب الجديد

ما هو الأثر المترتب علي عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها إلى مصلحة الضرائب .

في حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة التي لم تقم بالخصم أو التوريد بأن تؤدي لمصلحة الضرائب علي الدخل هذه المبالغ بالإضافة الي ما يستحق من مقابل تأخير .

فتاوي الجمعية العمومية بشأن الخصم والاسترداد

الخصم والتحصيل

رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في استرداد ما دفع تحت حساب الضريبة علي الدخل

فتوى – ملف رقم 32/2/3383 بتاريخ 9-11-2005م

حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق

انه اعتبارا من 1/7/1994 أعلنت شركة الأسمنت عن نظام البيع بواسطة الوكلاء التجاريين فتقدم مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا الى الشركة القومية للأسمنت باعتماده وكيلا فقامت مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة ارباح تجارية وصناعية من الوكلاء التجاريين ومن بينهم المكتب المذكور بالرغم من اعتراض المكتب لكونه حكوميا وغير خاضع للضريبة ،

ثم طلب من الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب بالقاهرة رد المبالغ المخصومة منه والتي بلغ مقدارها 91635 جنيها دون جدوى ، فمن ثم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 12 من أكتوبر سنة 2005 الموافق 9 من رمضان سنة 1426 هـ

فتبين لها ان المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على ان

 تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود الساسة العامة والخطة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ،

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية او ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

وتنص المادة (38) من ذات القانون على انه

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظـة فى الأغراض الآتية :
  • 1 – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية توزيعها واعتمادها فى اطار الخطة العامة للدولة
  • 2 – ……
  • 3 – رفع مستوى اداء الخدمات العامة المحلية
  • 4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة …

وتنص المادة (43) من القانون المذكور على ان

….. وينشئ المجلس الشعبي المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر اموال هذا الحساب أموال عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائق قانون الى الخزانة العامة

وتنص المادة (130) منه على ان

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة

وتنص المادة (7) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المشار اليه على انه

.. وتباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الأمور الآتية :- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها …

وتنص المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فى الكتاب الثانى منه والمعنون (الضريبة على ارباح شركات الاموال) المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه

تفرض ضريبة سنوية على صافى الارباح الكلية لشركات الاموال المشتغلة فى مصر ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الارباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة ،

وتسرى الضريبة على 1 – ….. 2 – … 3 -…. 4 – الهيئات العام وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع

وتنص المادة (111) مكرر منه المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على ان

تسرى الضريبة بالسعر المحدد فى البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير اى تخفيض لمواجهة اية تكاليف على الايرادات المحلية من : اولا : ……

ثانيا :- ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية

  • 1 – العوائد وغيرها مما تنتجه السندات واذون الخزانة ….
  • 2 – عوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها او تعقدها الحكومة او وحدات الإدارة المحلية ..
  • 3 – ارباح او عوائد اوتسديدات او استهلاكات لراس المال أثناء حياة الشركة …
  • 4 – العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات واوراق مالية اجنبية حكومية …

وتنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس طنطا برقم 289 لسنة 1977 على ان

ينشا مكتب لتوزيع مواد البناء (الأسمنت) بدائرة مركز ومدينة طنطا ويكون بمقر ادارة المخازن بالوحدة ” وتنص المادة (3) من ذات القرار على ان ” على المكتب اختيار العدد اللازم من العمال الدائمين بالمجلس لتحميل والتعتيق ندبا من مرافق المجلس …

وتنص المادة (5) من القرار المذكور على ان

يفتح حساب مستقل للمكتب ببنك القاهرة فرع طنطا ويتم التوقيع على الشيكات توقيع أول منا وتوقيع ثاني من السيد رئيس المكتب “.

واستظهر الجمعية العمومية مما تقدم – وما استقر عليه إفتاؤها – ان المشرع واذ اجاز قيام وحدات الإدارة المحلية – المحافظات والمراكز – بإنشاء حسابات تابعة لها تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وذلك وفقا لخطة معينة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة

فقد استبقى ذلك الحساب وتلك المشروعات التى يمولها مندمجين فى كيان المحافظة وشخصيتها اندماجا تنتفى معه مظنة تمتع اى منهما باى شخصية اعتبارية مستقلة ، كونها ليست بشركة ولا مؤسسة ولا جمعية وهذه فحسب من له أهلية التمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب المادة (52) من القانون المدنى

مما تكون معه تلك المشروعات جزءا لا يتجزأ من كيان المحافظة وركنا أصيلا من أركان أجهزتها المرفقية التى تضطلع باداء مهامها فيسرى عليها ما يسرى على المحافظات من أحكام ويجرى عليها عموم ما يجرى على المحافظات من نظم قانونية دون تمييز بينهما .

ولاحظت الجمعية العمومية ان

المشرع وأعفى بموجب المادة (130) من قانون نظام الإدارة المحلية وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الدولة الا ما تقرر بنص خاص وإذ قررت المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل إخضاع الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية لهذه الضريبة شريطة ممارستها لنشاط يكون خاضعا لها

فان مشروعات الخدمات المحلية التى تقام وتدار بواسطة حساب الخدمات والتنمية تكون غير مخاطبة بأحكام المادة (111) آنفة الإشارة كونها لا تتمتع بشخصية مستقلة عن المحافظة وكيانها وتكون وحدات الإدارة المحلية جملة معفاة من الخضوع لتلك الضريبة ابتداء ذلك ان المادة (111) مكررا عندما فصلت الإيرادات التى تخضع للضريبة على الدخل حصرا لم تورد ضمن ما أوردته ارباح تلك المشروعات

وإنما قصرت الضريبة على إيرادات عوائد السندات واذون الخزانة والقروض وأرباح وعوائد تسديدات استهلاكات راس المال وعوائد وإيرادات السندات واذون الخزانة الأجنبية فحسب الأمر الذى ينحسر معه نطاق المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل عن مشروعات الخدمات والتنمية المحلية .

ولما كان ما تقدم – وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية – فان مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا هو أحد مشروعات التنمية المحلية التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الغربية والذي يمارس مهامه فى إطار الخطة المعتمدة من قبل المحافظة ومن ثم فهو جزء لا يتجزأ من كيان المحافظة وشخصيتها ويغدو بذلك غير خاضع لأحكام قانون الضرائب على الدخل غير مخاطب بنص المادة (111)

ومن حيث ان الثابت بالأوراق ان مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا قد قام بسداد مبلغ مقداره 91635 جنيها كضرائب نظير ما حققه المكتب من أرباح فان ذلك يعد سدادا لغير مستحق ومن ثم يتعين الزام المصلحة برد هذا المبلغ.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى ما يأتي

1- عدم خضوع مكتب بيع الأسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تأكيدا لإفتاء الجمعية العمومية المستقر فى هذا الشان .

2- إلزام مصلحة الضرائب بوزارة المالية برد مبلغ مقداره 91635 جنيها للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا التى حصلتها تحت حساب الضريبة المشار اليها ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

تحريرا فى 9-11-2005م

الفتوي الثانية عن حق الاسترداد الضريبي

الخصم والتحصيل

كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الاسترداد

فتوى – ملف رقم 32/2/654 32/ 2 / 3702  بتاريخ 18-3-2006

حاصل الواقعات حسبما يبين من الأوراق

انه سبق استطلاع راى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى مدى خضوع صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة لضريبة أرباح الشركات المساهمة

وانتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 19/1/2005 الى

عدم خضوع صندوق تمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية لضريبة أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981″ ، إلا ان مصلحة الضرائب رفضت تنفيذ هذه الفتوى ، الأمر الذى حدا بالوزارة الى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية .

وفى معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة دفعت مصلحة الضرائب بموجب كتابها رقم (4794) بتاريخ 25/10/2005 بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النـزاع الماثل لعدم اختصاصها بنظر منازعات الضرائب .

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من فبراير سنة 2006 الموافق 16 من المحرم سنة 1427 هـ ،

فتبين لها ان المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان

“تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :

(أ) ….. (دعوى) المنازعات التى تنشا بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .

وان المادة (125) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على انه

على المصلحة ان تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وان تدعوها الى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح او التعديل او التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي :-

(1) ……….

(2) إذا لم توافق الشركة على التصحيح او التعديل او التقدير او لم تقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على ان التصحيح او التعديل او التقدير ،

تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على ان تخطر الشركة بهذا الربط وعناصره بخطاب موصى بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله او الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون .

فإذا وافقت الشركة على الربط او انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن اصبح الربط نهائيا . أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف الى لجنة الطعن .

(3) إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين (121 ، 122) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة ، وتكون الضريبة واجبة الأداء . ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار  وللشركة ان تطعن فى التقرير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون

وتنص المادة (157) من القانون انف البيان المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه

مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون او من تاريخ توقيع الحجز فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون

ان يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن اصبح الربط نهائيا . ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة ….. وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن ان ترسلها الى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وان تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ….

وتنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه على ان

لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول او محل إقامته المعتاد او مقر المنشاة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه “.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم

انه ولئن كان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل المشار إليه وفيما يتعلق بالمنازعات التى تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقا ومقدارا ، قد استن طريقا للطعن فيها أمام لجنة الطعن والتي يجرى الطعن فى قراراتها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الإجراءات والمواعيد التى عينها النص .

إلا ان المشرع فى المادة (666/د) من قانون مجلس الدولة سالف البيان قد اختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض

وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعا له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه او معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع الى ما لا نهاية .

ولما كان الحكم الخاص يعمل به في خصوصه فان الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

ومن حيث ان ما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها فى 19/1/2005 من عدم خضوع صندوق تمويل المساكن لضريبة أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ،

قد كشف عن ان ما قامت مصلحة الضرائب بتحصيله من مبالغ لا سند له من القانون ، ويضحى بذلك تحصيلاً لغير المستحق الأمر المتعين معه رده عملا المادة 181/1 من القانون المدنى التى نصت على ان

كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده” وإذ امتنعت مصلحة الضرائب عن رده فقد وجب إلزامها بالرد .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى

إلزام مصلحة الضرائب بان ترد لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مبلغ 7586196 جنيها قيمة ما حصلته منه من ضرائب بدون وجه حق ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

تحريرا فى 18-3-2006م

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة