للمزارع : حق الشرب والصرف للأرض الزراعية | مادة 808 مدني

للمزارع بحث حق الشرب والصرف للأرض الزراعية بشرح المادة 808 مدني والمقصود هنا المسقاة التى تروي الأرض الزراعية فقد يمتلك صاحب الأرض مسقاة تروي أرضه ويريد جاره أن ينتفع بها بموجب حق الشرب والمجرى أن يروى أرضه منها هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث المدني عن حق الشرب والمسيل والمجري والصرف 

حق الشرب بنص المادة 808 قيد ملكية

تنص المادة 808 مدني علي :

  1.  من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها .
  2. ومع ذلك يجوز للملاّك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.

حق الشرب تعريفه

حق الشرب والصرف للأرض الزراعية 808

حق الشرب هو الحق في اخذ المياه اللازمة لري الأرض من مجري مائي ( مسقاة او ترعة ) مملوك لشخص آخر ، أي هو حق استخدام مياه مسقاة خاصة مملوكة للغير في ري الأرض وهو من الارتفاقات العقارية

حق الشرب في قوانين الدول العربية

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 817 من التقنين المدني الليبي ، المادة  1055 من التقنين المدني العراقي ولا مقابل لهذه المادة فى التقنين المدني السوري ولكن انظر فيما يتعلق بامتداد الإنشاءات الفنية على صفة المجر المقابلة ، المادتين 982 ، 983 كذلك لا مقابل لها فى قانون الملكية العقارية

انظر فيما يتعلق بإسناد الإنشاءات على صفة المجرى المقابلة المادتين 79 – 802

ورد هذا النص فى المادة 1172 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدني الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 877 فى المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 876 ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 808

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 34 – ص 27

حق الشرب في المذكرة الإيضاحية

جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن :

هذه طائفة من النصوص تعرض لقيود الملكية المقررة لمصلحة الري الزراعي ولا تخص أهميتها فى بلد زراعي كمصر وتتلخص فى حقوق ثلاثة :
  • حق الشرب
  • حق المجرى
  • حق المسيل

وقد قسم المشرع فى حق الشرب الترع إلى قسمين :

أ – ترع عامة مملوكة للدولة :

وهذه يكون الحق فى استعمالها بنسبة مساحة الأراضي التى تروى منها مع مراعاة ما تفتضيه القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بذلك وأهم هذه اللوائح هى لائحة الترع والجسور التى يتضمنها الأمر العالي الصادر فى 22 فبراير سنة 1894 وهذه يبقى معمولا بها منفصلة عن التقنين المدني ويقتصر هذا التقنين على المبادئ الأساسية فى الري التى يندر أن تتغير.

ب – ترع خاصة مملوكة للأفراد :

والقاعدة أن من أنشأ مسقاة على نفقته الخاصة طبقا للوائح المتعلقة بذلك كان مالكا لها وكان له وحده حق استعمالها على أنه إذا استوفى حاجته منها وبقى بعد ذلك من الماء ما تحتاج إليه أراضي الملاك المجاورين فلهؤلاء أن يأخذوا ما هم فى حاجة إليه على أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها ،

ويبين من ذلك

أن ملكية المياه الفائضة عن الحاجة تنزع من مالكها لا لمصلحة عامة بل لمصلحة خاصة ويدفع للمالك التعويض المناسب عن ذلك وهذا قيد على حق الملكية خطير بقدر ما هو عادل ويلاحظ أن مالك المسقاة مفضل على الجيران فهو الذى يستوفى حاجته من المياه أولا ويأتي الجيران بعد ذلك فإذا تزاحموا قدم من كانت حاجته أشد ويترك تقدير ذلك للجهة الإدارية المختصة

 مجموعة الأعمال التحضيرية ص 446

شرح حق الشرب بالمادة 808 مدني

يلاحظ من نص المادة 808 مدني  أنه :

لا يقتصر علي حق الشرب بل يشمل الي جانب الشرب حق المسيل ( الصرف ) في احدي صورتيه وتتلخص شروط الحصول علي حق الشرب في أن، يكون للمالك مساقاة خاصة استوفي منها حاجته ، وله جار هو أيضاً في حاجة الي ري أرضه فعندئذ يجوز للجار أن يحصل علي الشرب من المياه المساقاة في هذه المساقاة ، علي أن يدفع لمالك المساقاة مقابلاً لما انتفع به من مائها .

واعطاء الجار حق الشرب علي هذا النحو

فيه تغليب مصلحة خاصة راجحة علي مصلحة خاصة مرجوحة فمالك المسقاة مصلحته في أن يحتفظ بحق ملكيته كاملا دون شريك له في مسقاته حتي لو فاضت فيها مياه يري ان يستأثر بها ولا يعطيها لجاره ولكن هذه المصلحة مصلحة ضعيفة مرجوحة تنطوي علي أنانية لا مبرر لها ويتغلب علي هذه المصلحة المرجوحة مصلحة راجحة للجار في أن يحصل علي حق الشرب من المياه الفائضة في المسقاة وهو في حاجة اليها في حين ان المالك قد استوفي حاجته علي ان يعوض الجار المالك فيما أخذ من مائه .

شروط حق الشرب

الشروط اللازمة للحصول علي حق الشربـ أربعة وهي :

1 ـ أن تكون للمالك مسقاة خاصة :

وهي مجري ماء معد للري ينشئه المالك في أرضه لريها وصاحب الأرض المنتفع بها يلتزم بتطهيرها وصيانتها حفظ جسورها في حالة جيدة علي نفقته  وهي تتميز عن الترعة العامة التي تقوم الدولة بنفقات صيانتها ولها الهيمنة علي توزيع المياه منها .

2 ـ أن يستوفي المالك حاجته من المسقاة :

لما كان المالك هو الذي أنشأ المسقاة الخاصة علي نفقته او كسبها بسبب آخر من أسباب كسب الملكية وهو الذي يقوم بتطهيرها وصيانتها فان له الأولوية في ري أرضه منها اذ هي ملكه والمالك احق بما يملك وله أن يستوفي حاجته كاملة من المسقاة فيروي أرضه منها ريا كافيا

واذا كانت عنده وسائل أخري ممكنة للري كأن كان بإمكانه حفر بئر ارتوازية او الحصول علي حق مجري قريب من النيل او من ترعة عامة ولم يكلف الالتجاء الي هذه الوسائل ما دامت عنده مسقاة خاصة تكفيه لري أرضه فاذا روي أرضه بأكملها رياً كافياً من هذه المسقاة وفاضت مياه بعد ذلك فحينئذ يكون لجاره الحصول علي حق الشرب من هذه المياه الفائضة .

3 ـ أن يكون من يطلب حق الشرب من المياه الفائضة في المسقاة جارا للمالك صاحب المسقاة

في البداية نوضح أن للجوار هنا صور ثلاث تدخل كلها في المعني المقصود بالجوار :

  • ( أ ) أن تكون المسقاة حدا فاصلا بين أرض الجار وأرض المالك .
  • ( ب ) أن تكون أرض الجار فاصلاً بين أرض المالك ومأخذ مياه المسقاة فتعتبر مياه المسقاة في هذه الصور أرض الجار في مجري يحصل عليه المالك حتي تصل مياه المسقاة الي أرض المالك .
  • ( ج ) أن تكون المسقاة داخل أرض المالك غير ملاصقة لأرض الجار فلا هي تقع في حدود هذه الأرض ولا هي تعبرها حتي تصل الي أرض المالك .
4 ـ أن يكون الجار في حاجة الي ري أرضه رياً كافياً حتي يحصل علي حق الشرب

حق الجار في استعمال مسقي جاره لري أرضه

قررت المادة 808 مدني حق الجار في استعمال مسقي جاره في ري أرضه وقد اختلف الرأي في الفقه في تحديد الملاك المجاورين الذي لهم استعمال المسقاة الخاصة في ري أراضيهم :

فذهب البعض الي انهم الملاك الذين تجاور أرضهم المسقاة ذاتها ولكن أغلب الفقه يري أن وصف الملاك المجاورين يصدق علي من تجاور أرضهم المسقاة ذاتها او من تجاور أرضهم التي بها المسقاة وذلك علي أساس أن نص المادة 808/2 مدني لم يحدد المقصود بالجوار وان اطلاق معني الجوار يقتضي صرفه الي كل جـوار تتوافر معه المصلحة من استـعمال المسقاة في ري الأرض

 أحكام الري والصرف في قوانين الري والصرف

القانون رقم 74 لسنة 1971 المعدل بالقانونين رقمي 15 لسنة 1978 و 60 لسنة 1979

حق الشرب والصرف للأرض الزراعية

وهو قانون يكمل قواعد أحكام القانون المدني في هذا الخصوص مقتصرين في هذا البيان علي ما يتعلق منها بالقيود علي الملكية بسبب تقرير الحقوق المتعلقة بالمياه وهذه الأحكام هي :

( أ ) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري اجراء أي عمل بالأراضي المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة والداخلة في الملكية الخاصة للحكومة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمحصورة بين جسور النيل او جسور الترع العامة والمصارف العامة والأراضي الواقعة خارج تلك الجسور لمسافة ثلاثين مترا بالنسبة الي جسور النيل وعشرين مترا خارج منافع الترع والمصارف او احداث أي حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر او التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور او بأراضي او بمنشآت أخري .

ولوزارة الري ان تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضرورياً لوقاية الجسور او المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وان تأخذ من تلك الأرض الأتربة اللازمة لذلك علي ان يعوض أصحابها تعويضاً عادلا ولوزارة الري ان تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الأراضي مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً ( مادة 5 ) .

( ب ) لا مسئولية علي الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي او المنشآت الواقعة في مجري النيل او مساطحه او مجري ترعة عامة او مصرف عام اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تفتضيه أعمال الري والصرف او موازناتها او بسبب طارئ ( مادة 6 ) .

( ج ) لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل او داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة او استعمالها لأي غرض الا بترخيص من وزارة الـري وطبقاً للشـروط التي تحـددها ( مادة 7 ) .

( د ) تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت او تزرع في الجسور العامة او في داخلها او في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكاً لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه ، وله أن يتصرف فيها بقطعها او قلعها بترخيص من وزارة الري .

شروط ترخيص قطع الأشجار

يجوز لمدير عام الري الترخيص بقطع شجرة او عدة أشجار خشبية بالشروط الآتية :

1 ـ ان يكون قد مضي علي غرسها مدة لا تقل عن عشرة سنوات .

2 ـ أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقاً رئيسية او فرعية وان يتعهد برعايتها .

واذا ترتب علي وجود الغراس اعاقة المياه او تعطيل الملاحة او اعاقة تطهير او توسيع المجري او الأضرار بالجسور او عرقلة المرور عليها او اية اضرار اخري او خشي من سقوطها ، كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها او قطع فروعها في الموعد الذي تعينه والا قامت هي بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها الي صاحبها بعد خصم نفقات الازالة او القطع ( مادة 8 معدلة ) .

( هـ ) اذا كانت الأراضي الواقعة علي جانبي مسقاة خاصة او مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين أعتبر محور المسقاة او المصرف حداً فاصلاً بين أملاكهم بالنسبة الي اعمال التطهير والديانة ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك ( مادة 12 )

( و) تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة او مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراض الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة او بذلك المصرف ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك ( مادة 13 )

( ز) لا يجوز اجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري ولا صرف أو أحداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها ، ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد علي عشرة سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري ( مادة 20 ) .

( ح ) اذا كان الغرض من العمل المرخص فيه ري أرض او صرف المياه منها جاز لوزارة الري ان تقيد الترخيص بشرط السماح الملاك الأراضي الأخرى أو لمستغليها بالانتفاع من ذلك العمل بعد ادائهم جزءا مناسباً من تكاليف انشائه يحدده مفتش الري .

ويجب ان ينص في الترخيص علي مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص فيه . ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير مستغلها ( مادة 22 ).

( ط ) يجوز بقرار من وزارة الري الغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل او ازالته اذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها او ازالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ( مادة 25 )

( ك ) الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة او مصرف عام تصبح بمجرد انشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التي تشرف عليها وزارة الري ( مادة 28 )

الوسيط ـ 8 ـ للدكتور عبد الرازق السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص 713 وما بعدها
حق الملكية ـ للدكتور جميل الشرقاوي ـ المرجع السابق ـ ص 83 وما بعدها

الحقوق المقررة لملاك المسقى والمصارف الخاصة

لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 808 مدنى على أن :

من أنشاء مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها

يتبين من نص هذه الفقرة أن صاحب المسقى أو المصرف الخاص له وحده حق استعمالها ولا يجر على بيع جارها ومن ذلك يمكن تعريف المسقى الخاصة بأنها المسقى  التى ينشئها ماك أو أكثر على نفقتهم لري أراضيهم ويتولون الإنفاق على صيانتها وذلك ما لم يعتبرها وزير الري بقرار فيه ترعة عامة عملا بالمادة  الثانية من قانون الري والصرف

تعريف وشروط الترع العامة

ولقد عرفت المادة الثانية  من القانون رقم 12 لسنة 1984 ( المعدل ) بإصدار قانون الري والصرف الترعة العامة والمصرف العام بالاتي :

تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الري أو فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجاري التى تنشئها وزارة الري بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها فى سجلات بهذا الوصف “

ويشترط طبقا للمادة المذكورة لكى تكون الترعة عامة وليكون المصرف عاما توافر شرطين :
  • الأول : أن تقوم الدولة بنفقات صيانتها .
  • الثاني : أن يكونا مدرجين بسجلات وزارة الري أو فروعها فى تاريخ العمل بقانون الري والصرف ،

وكذلك المجاري التى تنشئها وزارة الري بوصفها عامة أو مصارف عامة وتدرجها فى سجلاتها بهذا الوصف .

وقد قضت محكمة النقض بأن

يعد ترعة عامة – طبقا للمادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 1953 كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا فى سجلات وزارة الأشغال أو فروعها ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسقى التى تروى منها الأرض المشفوع فيها وتلك المملوكة للشفيع عامة أو خاصة ، لم يعمل المعيار الذى حدده القانون فى هذا الشأن وأضفى صفة ” العمومية ” استنادا إلى ما استخلصه الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى شهادة إدارية موقعا عليها من رجال الإدارة وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد واجب إتباعها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه

 طعن رقم 384 لسنة 26ق – جلسة 5/4/1962

وقد قرر المشرع لكل مالك الحق فى الانتفاع بمياه الترعة العامة لرى أرضه فى الحدود القانونية المشروعة وهو قد يتوصل إلى ذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بشهر مسقاه خاصة تصل أرضه بإحدى هذه الترع ولما كانت هذه المسقاة ملكا له فهو يعتبر كذلك مالكا لما فيها من مياه وبمقتضى حقه فى الملكية يستطيع أن يستأثر فى الأصل بالانتفاع بها ومنع الغير من مشاركته فى قتل هذا الانتفاع

وهذا ما يقرره التقنين المدني المصري بقوله

من أنشأ مسقاه …. ( خصوصية ) طبقا للوائح الخاصة بذلك ، كان له وحده حق استعمالها ( مادة 808 / 1)

غير أن أعمال هذا الأصل المطلق لسلطات الملكية من شأنه تعريض الصالح العام للخطر ، فضلا عن أن مياه المسقاة الخاصة ، وأن أصبحت مملوكة لصاحبها إلا أنه لا ينبغي إغفال مصدرها الأصلى فهي متأتية من مياه الترع العامة التى يكون للكافة حق التمتع بها ، من أجل ذلك يكون من الحتم تقييد سلطات المالك فى استئثاره بالانتفاع بها بإعطاء الملاك المجاورين حق الشرب عليها أي حق الأخذ من مياها لري أراضيهم .

وهذا ما يقرره التقنين المدني بقوله

” ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة فيما تحتاجه أراضيهم من رى بعد أن يكون مالك المسقاة قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة …. وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها

مادة 808 / 3 – حسن كيرة ص97

شروط استعمال الجار لمسقي جاره

استعمال الملاك المجاورين للمسقى مشروط بعدة شروط منها :

1- أن يكون المالك قد روى أرضه ريا كافيا بواسطة المسقى :

ولما كان المالك والذى أنشاء المسقاة الخاصة على نفقته أو كسبها بسبب آخر من أسباب كسب الملكية وهو الذى يقوم بتطهيرها وصيانتها فإن له الأولية فى ري أرضه منها إذ هى ملكه والمالك أحق بما ملك وله أن يستوفى حاجته كاملة من المسقاة فيروى أرضه منه ريا كافيا وإذا كانت عنده وسائل أخرى ممكنة للري كأن كان بإمكانه حفر بئر ارتوازية أو الحصول على حق مجرى قريب من النيل أو من ترعى عامة ولم يكلف الالتجاء إلى هذه الوسائل مادامت عنده مسقاة خاصة تكفيه لري أرضه ، فإذا روى أرضه بأكملها ريا كافيا من هذه المسقاة وفاضت مياه بعد ذلك فحينئذ يكون لجاره الحصول على حق الشرب من هذه المياه الفائضة

  السنهوري ص 678
2- أن يكون المتمسك باستعمال المسقى جارا للمالك :

سواء كانت أرض الجار ملاصقة لمسقى أو المسيل أو غير ملاصقة ويذهب البعض إلى أنه فى الحالة الأخيرة لا يكون للجار احق فى الشرب أو المسيل إذ لا يتوفر هذا الحق الا بتلاصق أرض اجار للمسقى أو المسيل فلا يكفى جوار الأرض التى بها المسقى أو المسيل وإذا تعدد الجيران كانت الأسبقية للجار الأشد حاجة للمياه الفائضة ولو لم تكن أرضه ملاصقة للمسقى فإن لم يتفق الجيران على أسبقيات الري ، قام تفتيش الري بتحديدها بموجب قرار إداري يصدره بناء على طلب من أحد الجيران ،

وينفذ القرار بالطريق المباشر فإن ترتب عليه ضرر بأحد الجيران فلا تتحقق مسئولية وزارة الري إلا إذا كان القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة وتنحصر الأسبقية فى الري فى الجيران دون المالك بحيث أن كان المالك لم يتم ري أرضه ووجد جار أشد حاجة للمياه من المالك فلا يترتب على ذلك تفضيل الجار على المالك وإنما يمكن المال من ري أرضه أولا ولو ترتب على ذلك هلاك زراعة الجار

أنور طلبه ص 244 و ما بعدها
3- أن يكون الجار فى حاجة إلى ري أرضه :

ويشترط أخيرا حتى يحصل الجار على حق الشرب أن يكون فى حاجة إلى ري أرضه ريا كافيا فإذا لم يكن عنده مورد من الماء أصلا لري أرضه قامت به هذه الحاجة حتى لو كان يستطيع أن يسدها بالالتجاء إلى طرق أخرى كحفر بئر ارتوازية أو يجلب المياه من طريق مجرى يطلبه من طريق مجرى يطلبه من جار آخر فالقانون لا يفرض عليه أن يلجأ إلى طريقة دون أخرى وما دام فى حاجة إلى ري أرضه ويستطيع أن يسد هذه الحاجة بالحصول على حق الشرب كان له ذلك ويستطيع أيضا أن يطلب حق الشرب حتى لو كان عنده مورد آخر للمياه ولكنه غير كاف لري أرضه “ريا كافيا “

وتقول المادة 24 من قانون الري والصرف فى هذا الصدد

إذا تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره

السنهوري ص 679

وإذا تعدد المساقى المجاورة فلجار أن يتخير أحداها مما يمكنه من الري بدون مشقة فإن ثار خلاف حسمه تفتيش الري .

التظلم من التعويض عن الحرمان من الري

حق الشرب والصرف للأرض الزراعية 808

نصت المادة 102 من قانون الري والصرف على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 تختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص

ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .

وقد قضت محكمة النقض بأن

اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف ( المادة 102 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ) اختصاصها دون غيرها – بطلب التعويض عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء هذه الأتربة بما ينطوى على اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه . خطأ

 الطعن رقم 793 لسنة 60ق ، جلسة 16/1/1991
الطعن رقم 3053 لسنة 58 س 42 ج 1 ص 219 ، جلسة 3/3/1985
الطعن رقم 2247 لسنة 51ق س 26ج 1 ص 342 ، جلسة 12/5/1975
الطعن رقم 124 لسنة 39ق س 26 ج 1 ص 963
وقضت كذلك محكمة النقض :
النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975(تقابلها المادة 98 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984) على أن :

لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلى أصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصيا أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الري وفى هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلى أصله . وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقا للفائدة التى يصدر بها قرار من وزير الري

يدل على

أن المشرع فرق بين تكاليف إعادة الشيء إلى أصله ومقابل الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص فأجاز إلزام المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي على منافع الري والصرف بمجرد حصول هذا التعدي ودون انتظار لإزالة المخالفة بينما اقتصر على إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا من تحت حساب تكاليف إعادة الشيء إلى أصله وهو ما يقتضى بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف وهى تمثل نفقات فعلية تكبدتها وزارة الري – مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلا فى ذلك الغرض – والمطالبة بها قبل إعادة الشيء إلى أصله تكون سابقة لأونها على خلاف الحال بالنسبة مقابل الانتفاع ،

ولما كان الحكم المطعون فيه

قد ساير هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف القاضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به كتكاليف لإعادة الشيء إلى أصله على ما أوردته فى مدوناته من أن المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم إزالته فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا

 جلسة 3/11/1998 الطعن رقم 1367 لسنة 62 ق جلسة 22/4/1990
الطعن رقم 1114 لسنة 58 ق س 41/1 ج 1 ص1037 جلسة 7/2/1985
الطعن رقم 284 لسنة  س36 ج1 ص 221 جلسة 28/5/1981
الطعن رقم 844 لسنة 48 ق س 22 ج 2 ص 1633

وبأنه وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف على أنه يختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل تفتيش الري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي يندبه أمين الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة

ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات عند تسويها يروح الجانب الذى فيه  الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة

ولا يترتب على الطعن وفق تنفيذ القرار يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وجدها ولاية الفصل ابتدائيا فى التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون وجعل من المحكمة المدنية جهة طعن فى قرارات تلك اللجنة لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضي وقواعد الاختصاص الولائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يتعلق بالنظام العام

فإن لجوء صاحب الشأن مباشرة بصدر المنازعة فى التعويض المنصوص عليها فى قانون الري والصرف إلى المحكمة المدنية مباشرة للحكم ابتدائيا فى دعواه رغم كونها جهة طعن مما يمس نظام إجراءات التقاضي التى فرضها المشرع فى هذه الحالة فيتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الدعوى دون أن تعرض لموضوعها أو أصل الحق فيها وإذا التزم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس

طعن رقم 2247 لسنة 51ق جلسة 3/3/1985

ويلاحظ أن التعويض الذى يعطى لمالك المسقاة فى مقابل حق الشرب الذى حصل عليه جاره يشمل جزءا من مصروفات إنشاء المسقاة وجزءا من تكاليف صانتها على النحو المتقدم الذكر ولا يشمل جزءا من ثمن الأرض المحفور فيها المسقاة ذلك لأن المسقاة تبقى ملكا خالصا لصاحبها ولا يكون للجار عليها إلا حق عيني ليس بحق ارتفاق ، ولما كان الجار يتمتع برى أرضه من المسقاة فلا محل إذن لعدم اشتراكه فى مصروفات إنشاء المسقاة

السنهوري ص 68

ولكن اشتراك الملاك المجاورين فى المصروفات منهم لا يجعل أصحاب الحق فى الشرب ، شركاء فى ملكية المسقاة ، فهم أنما يشتركون فى نفقات إنشاء المسقاة وصيانتها لا فى قيمة الجزء من الأرض الذى شقت فيه المسقاة كذلك ومن هنا لم يكن اشتراكهم فى نفقات الإنشاء والصيانة ليستتبع إلا مجرد اشتراكهم فى الانتفاع بمياه المسقاة مع مالكيها بل أن اشتراكهم معه فى مثل هذا الانتفاع لا يكون على قدم المساواة إذ جعل القانون لمالك المسقاة الأولوية على الملاك المجاورين فى الانتفاع بمياهها لري أرضه بحيث لا يكون لهم الأخذ من مياهها إلا بعد أن يكون قد استوفى حاجته منها

حسن كيرة ص 101

اكتساب حق الشرب والمسيل بالتقادم

حق الشرب وحق المسيل من حقوق الارتفاق ويكتسبا بنص فى القانون كنص المادة 808 من القانون المدني مقابل تعويض عادل على نحو ما تقدم وقد يكتسبا بتصرف قانونى بأن يتفق الجار مع المالك على أن يمكنه من ري أرضه مقابل جعل معين ، أو أن يصرف مياه زراعته فى مصرف الجار حسب الأحوال وباعتبار حق الشرب وحق المسيل من حقوق الارتفاق فهما يتقرر المصلحة عقار على عقار آخر وبالتالي يجوز اكتسابها بالتقادم الطويل .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

حقوق الارتفاق ، ومنها حق الشرب إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 76 من القانون المدني – القديم – فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الشرب بالتقادم وجب عليها أن تبين فى حكمها العناصر الواقعية اللازمة ثبوته من وضع اليد وصفته ومظهره واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون فإذا كان الحكم الذى قضى بثبوت هذا الحق خاليا من بيان العناصر الواقعية التى تفيد أن مدعيه كان يستعمل الفتحة المتنازع عليها لري أرضه من مياه الراحة وإن استعماله لها فى هذا الغرض كان ظاهرا غير غامض ، ومستمرا مدة خمس عشرة سنة فهذا يكون قصورا فى التسبيب يعيبه ويستوجب نقضه

نقض 31/5/1945 طعن 8 س 15ق

وبأنه الحكم بثبوت حق الارتفاق يجب أن يبين فيه جميع العناصر الواقعية اللازمة ثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه وذلك لكى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون فإذا اقتصر الحكم الصادر بثبوت حق الارتفاق بالري من ترعة على القول بأنه تبين من تقرير الخبير أن “لأرض الوقف سواقي ومراوي تأخذ المياه من هذه الترعة وأن حالتها تدل على أنها عملت من زمن قديم جدا فحق الري إذن من هذه الترعة قد ثبت قانونا لأرض الوقف منذ كانت هذه الترعة مروى قبل أن توسعها الحكومة ” فهذا الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه

نقض 23/1/1941 طعن 22 س 10 ق

وبأنه حق الارتفاق المكتسب بالتراضي ، يجب أن يبقى ويستمر بشكله فى حدوده التى بدأ بها ، فلا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله فى غير مصلحة أو لمجرد العنت والإساءة إلى الغير ففي دعوى بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى صرف مياه أرضه فى مصرف معين وإزالة ما به من السدود والعوائق إذا دفع المدعى عليه الدعوى وأن كان له حق الارتفاق بالصرف

إلا أنه لم يدع حقه هذا على حالته وقت التعاقد بل أنه غير منه بأن أقام نضاحة على أطيانه ليستعين بها على صرف المياه ومادام هو قد فعل هذا فإنه يكون من حقه هو أن يمنعه من الصرف بوضع سدد فى المصرف إذا دفع بهذا وحصلت المحكمة من وقائع الدعوى طريقة انتفاع الطرفين بحق الارتفاق المقرر باتفاقهما وتبينت أن المدعى كان هو البادئ بإحداث التغيير فى طبيعة هذا الحق بإقامة النضاحة عليه وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا أن وضع سدا فى المصرف أمام أرضه ليحول دون مرور مياه الصرف فيه حتى يحمى أرضه من الضرر الذى يلحقها من جراء ذلك

كما استظهرت أن المدعى لم يمضى على انتفاعه بالتغيير الذى أحدثه إلا فترة وجيزة لا تستأهل حماية وضع اليد وبناء على ذلك قضت برفض الدعوى فإن حكمها يكون مطابق للقانون “

نقض 14/12/1944 طعن 32 س 14 ق
كما قضت بأن :

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث ما يقدم من أدلة الدعوى على وجه صحيح وفى موازنة بعضها ببعض وترجح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها فإذا كان الأساس الذى بنيت عليه دعوى التعويض هو أن وزارة الأشغال قطعت مصرفا كان يستعمله المدعى لصرف مياه أطيان له ، وأن هذا الفعل قد ترتب عليه بوار أطيانه وقضى الحكم الابتدائى برفض الدعوى استنادا إلى أن الحكومة لم يقع من جانبها خطأ مستوجب للتعويض وأمام محكمة الاستئناف عرض أساس آخر لدعوى وهو اكتساب حق ارتفاق الصرف على أرض الحكومة اكتسبه المدعى بالتقادم فقضت له بالتعويض بناء على ذلك

وعلى أن الوزارة قطعت المصرف عند إنشائها الترعة التى أنشأتها وكانت الأدلة التى ساقها الحكم لإثبات اكتساب حق الارتفاق بالتقادم تنحصر فى أن الوزارة لم تنكر على طلب التعويض دعواه به أمام محكمة الاستئناف وسكتت عن الدفع بعدم وجوده طوال المدة التى استغرقتها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى

وكذلك فى أقوال طالب التعويض الذى قرر أن المصرف أنشئ فى سنة 1893 وقيما قرره خبير إثبات الحالة من أنه وجد فى الطبيعة مصرفين مارين من زمن بعيد فإن هذه الأدلة لا تؤدى إلى النتيجة التى استخلصتها المحكمة منها وذلك لأن سكوت الوزارة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يؤخذ منه تسليمها بحق الارتفاق

إذ الدفاع وقتئذ لم يكن دائرا حول وجود هذا الحق أو عدم وجوده وإنما كان دائرا حول ما إذا كان إنشاء الترعة التى أنشأتها الوزارة قد ترتب عليه ضرر لأرض طالب التعويض أو لم يترتب ولأن قول المدعى أن المصرف أنشئ سنة 1893 لا يمكن اعتباره دليلا فى هذا الصدد لصدوره من نفس المدعى بالحق المتنازع عليه

ولان ما قرره الخبير ليس إلا عبارة مجهلة لا يمكن أن يؤخذ منها توافر شرط تكامل المدة اللازمة لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم ، وإذن فإن هذا الحكم يكون قد لحقه العيب فى الإسناد والقصور فى الأسباب ويتعين نقضه

نقض 14/3/1940 طعن 56 س9 ق

الحل في حالة عدم اتقاق الجيران علي المسقي والشرب

حق الشرب والصرف للأرض الزراعية

الإجراءات الواجب إتباعها لتقرير حق الانتفاع بالمسقى الخاصة أو المصرف الخاص عند عدم الاتفاق مع الملاك حيث تنص المادة 24 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 على أنه

إذ تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره ، وتعذر عيه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى مدير عام الري

ويتولى مفتش ري الإقليم إجراء لتحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الري ليصدر قرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وهو قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري

وإذا أجيب الطالب تعيين على الجار تعويض المالك بأداء جزء مناسب من التكاليف الأصلية والمساهمة فى مصاريف الصيانة بنسبة مساحة أرض كل منهما فإن كان الانتفاع  جزئيا وجب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض ولا يدخل فى التعويض ، ولا يدخل فى التعويض قيمة الأرض التى شق بها المسقى إذ تبقى لمالكها وتختص المحكمة الجزئية بنظر النزاع مادة 43 مرافعات وللمشترى بعقد عرفي المطالبة بحق الشرب والمسيل باعتبار ذلك من الحقوق المتعلقة بالمبيع .

وقد قضت محكمة النقض بأن

النص فى المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 الذى صدر استنادا إليه قرار وزارة الري بإنشاء المسقاة محل النزاع بأنه :

إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء مسقاه أو مصرف فى أرض ليست ملكه أو باستعمال مسقاه أو مصرف موجود فى أرض الغير وتعذر عليه التراضي مع أصحاب الأراضي ذوى الشأن فيرفع شكواه لمفتش الري ليأمر بإجراء تحقيق فيها وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذى يصدر قرار مسببا بإجابة الطلب أو رفضه

مفادذلك  أن

الحق الذى يتولد من ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاة فى أرض الغير ليجري بها المياه توصلا لاستعمالها فى ري أرض الجار هو حق المجرى والشرب وهو الحق المقرر بالمادتين 808 ، 809 من القانون المدني وتقرير هذا الحق يختلف عن حق الملكية فالحيازة باستعمال المسقاة فى الري ركونا إلى ذلك الحق تعتبر حيازة بسبب معلوم غير أسباب الملكية مما تنتفى معه نية تملك أرض المسقاة وتبقى هذه الحيازة المتجردة من هذه النية غير صالحة للتمسك بالتملك مهما طال أمدها إلا إذا حصل تغيير فى سببها

 طعن رقم 455 لسنة 49 ق – جلسة 21/2/1980

والتزام المالك بتمكين الجار من ري أرضه وصرف مياه  الري هو التزام مصدره القانون يقابله التزام الجار بدفع تعويض عادل للمالك وبالتالي يجب على الجار دفع هذا التعويض أولا تنفيذا لالتزامه حتى يقوم المالك بعد ذلك بتنفيذ التزامه المقابل وإلا جار للمالك الدفع بعدم تنفيذ التزامه فضلا عن حقه فى حبسه ولا يلزم المالك بتنفيذ التزامه هو أولا لأن طالب تقرير حق الشرب والمسيل هو الدخيل على المالك ويسعى إلى تقرير حق له وبالتالي يجب عليه دفع المقابل الذى قرره القانون حتى يجاب إلى طلبه وتقديره تفتيش الري عند نظر الطلب ولا يصدر قراره إلا بعد تقديم الجار الدليل على الوفاء

المستشار أنور طلبه في شرح القانون المدني

خاتمة حق الشرب والري والصرف

حق الشرب والصرف للأرض الزراعية 808

في الختام نقول أن حق الشرب والصرف للأرض الزراعية يعود إلى الحقوق التي يتمتع بها المزارعون وأصحاب الأراضي الزراعية للاستفادة من الموارد المائية لزراعة الأراضي وسقاية النباتات ويتضمن حق الشرب حصول المزارعين على كمية كافية من المياه لري الأراضي وتوفيرها للحاجات الزراعية الضرورية ويعتبر حق الشرب أحد الحقوق الأساسية للمزارعين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحد من المشاكل المحتملة الناجمة عن نقص المياه.

أما حق الصرف فيتعلق بإدارة مياه الصرف الزراعي الناتجة عن مياه الري ومخلفات الحيوانات والأنشطة الزراعية الأخرى يتم استخدام مياه الصرف في الزراعة لتغذية النباتات وتحسين النشاط البيولوجي في التربة وقد يتم أيضا استخدام مياه الصرف المعالجة في أغراض أخرى مثل الري العام والزراعة في المجتمعات القروية.

هذا يتم تنظيم حقوق الشرب والصرف للأراضي الزراعية بواسطة القانون المدني وقانون الري والصرف كما تقدم عرضه بالبحث وهذه القوانين تم سنها لضمان توافر الموارد المائية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل وفعال بين الأراضي الزراعية لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع الزراعي.

وفي الأخير يتمني موقع عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض أن ينال البحث استحسان المزارعين والفلاحين ملاك الأراضي الزراعية وأن يكون وافي البيان لمشكلة حق الشرب والري والمسيل والصرف وفقا للقانون

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }