التصرفات محل الطعن بالصورية
بحث عن التصرفات الجائز الطعن فيها بالصورية وكذلك ما لا يجوز الطعن فيه بالصورية وبيان ماهية كل من الصورية المشروعة والصورية غير المشروعة ونتناول مدي جواز حق الطعن بالصورية في حكم اثبات النسب مع أحكام النقض المرتبطة.
محتويات المقال
من هذه التصرفات:
- العقود الرسمية
- العقود العرفية
- الأحكام النهائية
- حكم اثبات النسب
التصرفات وطعن الصورية
فيما يلي سوق نشرح كل تصرف جائز للطعن عليه بالصورية سواء الصورية المطلقة أو النسبية أو التدليسية مطلقة كانت أو نسبية.
العقود الرسمية
يجوز الطعن بالصورية في العقود الرسمية فيما أثبته الموثق في الورقة الرسمية كلما كان الطعن منصبا على إقرارات العاقدين أمام موثق العقود دون حاجة الى الطعن بالتزوير لأن العقد لا يكون له صفة الرسمية إلا فيما يثبته الموثق من الوقائع التي تحصل أمامه فإذا أقر أمامه البائع بالبيع ، والمشتري بالشراء واعتراف الأول بقض الثمن ، فليس ما يمنع من إثبات صورية كل ذلك بالطرق التي قررها القانون لإثبات الصورية .
إما البيانات التي يثبتها الموثق في العقد والتي حصلت أمامه فلا يجوز الطعن عليها بالصورية إلا بطريق الطعن بالتزوير فإذا أثبت على لسان المشتري أنه يشتري لحساب غيره فلا يجوز الطعن على هذه البيانات بالصورية إلا بطريق الطعن بالتزوير وكذلك إذا أثبت الموثق أن المشتري سلم البائع الثمن أمامه فلا يجوز إثبات عدم صحة هذه الواقعة إلا بالطعن بالتزوير غير أنه يجوز للغير أن يثبت أن هذا الذي حصل أمام الموثق وأثبته كان تصرفا صوريا .
(الدناصوري ص94)
العقود العرفية
يجوز الطعن بالصورية في العقود العرفية ما عدا ما استثناه القانون منها باعتباره تصرفا جديا لا سبيل للطعن فيه بالصورية ، وهى عقود وتصرفات اقتضت المصلحة العامة أن يفترضها القانون جدية ، فلا يصح فيها الطعن بالصورية .
الأحكام النهائية
الصورية كما ترد على العقود والتصرفات القانونية يجوز أن ترد على الخصومة والإجراءات القضائية وإجراءات التقاضي والأحكام القضائية على حد سواء .
فقد يتفق أحد الأشخاص مع آخر على أن يقرضه مبلغا بفوائد فاحشة ولكنه يخشى طعن المدين عند مطالبته بالدين أمام القضاء ، فيتفق الدائن مع المدين على أن يحرر له السند بالدين فيرفع به الدعوى عليه ، ويحكم فيها نهائيا ، وحينئذ يدفع الدائن لمدينه المبلغ المتفق عليه .
فإذا كانت الخصومة صورية متفق عليها من قبل لزيادة ضمان الدائن ، وكان المدعى عليه مقيدا فيها باعتراف بالدين ويترك حقه في الطعن في الحكم الذي يصدر فيها فلا يمكن أن يكون للحكم فيها قيمة تزيد على قيمة العقود الرسمية ، فالأحكام الواجبة الاحترام ، التي لها قوة الشيء المحكوم فيه ، هى الأحكام التي تصدر في خصومة جدية .
فالصورية في المثال المتقدم واقعة بين العاقدين ، أى الخصمين في الدعوى – باتفاقهما وإضرارا بأحدهما وهو المدين المدعى عليه .
وقد تقع هذه الصورية بين الخصمين إضرارا بالغير وفي غالب الأحيان إضرارا بدائني أحد العاقدين أو بمن تلقي الحصة عن أحدهما
ولكن ليس لهذه الصورية الشأن الذي لهما في الحالة السابقة ، لأن الحكم الصادر في الدعوى الصورية ليس حجة على الغير ، من السهل الطعن عليه منه .
صورية التصرف فى أحكام محكمة النقض
قضت محكمة النقض بأن
وحيث أن هذا النعى في محله ، ذلك لأنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه ادماج أحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القصتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى .
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 3882 لسنة 1970 مدني كلي الفيوم ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وآخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/7/1956 الصادر لصالح الطاعن وآخرين والمسجل في 8/4/1970 في حقها استنادا الى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائي
وكانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعا في الدعوى 16 سنة 1969 مدني كلي الفيوم التي أقامها الطاعن وآخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى وهى الدعوى بتثبيت ملكية العقار موضوع الدعوى وكانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبني عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 10/7/1956 في دعوى تثبيت الملكية وينتفي معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى
فإن استئناف الحكم الصادر في إحداهما يكون شاملا الحكم الصادر في الدعوى الأخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب الى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدني كلي الفيوم قد أصبح انتهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي بعدم استئناف الطاعنة له
مما أدى به الى حجب نفسه عن التصدي لدفاع الطاعن بصورية إجراءات نزع الملكية ، واختلاف العقار موضوع عقد البيع عن العقار موضوع حكم مرسى المزاد
وكان هذا الدفاع جوهريا مما يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ أن الصورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بما يستوجب نقضه “
(نقض 6/11/1980 سنة 31ق جـ2 ص1899)
وبأنه ” وحيث أن هذا النعى مردود في جميع وجوهه بأن الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية دين النفقة وما اتخذ بشأنه من إجراءات في الدعوى رقم ……. بيوع طنطا الابتدائية صورية مدارها التواطؤ بين الطاعن والمطعون عليه الثاني وغايتها رسو المزاد على الطاعنة
ولما كانت الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه وكان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دور معقب مادام تصويرها يستند الى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من صورية جين النفقة وإجراءات التنفيذ به التي انتهت الى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثاني بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى
فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ، ولا يكون قد خالف القانون إذا أعمال الأثر القانوني المترتب على هذه الصورية وهو إهدار حكم مرسى المزاد والقضاء للمطعون عليها الأولى بصحة ونفاذ العقد “
(نقض جلسة 17/1/1978 السنة 29 ص318)
لا يجوز الطعن بالصورية على الحكم الصادر بثبوت النسب بالإقرار به
سبق أن أوضحنا – أن الصورية ترد على الأحكام كما ترد على العقود والتصرفات وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة إثبات أن الحكم صدر صوريا بناء على اتفاق طرفيه غير أنه يستثنى من ذلك الحكم الذي يصدر بإثبات نسب الولد بناء على إقرار والده إذ لا يجوز الطعن على هذا الحكم بالصورية
فإذا أقامت زوجة ضد زوجها دعوى بإثبات نسب الصغير له وأقر الزوج أمام المحكمة بالبنوة وصدر الحكم بذلك فلا يجوز لأخوة الزوج بعد وفاته أن يرفعوا دعوى بطلب إثبات أنهم يرثوه ومنع تعرض الابن لهم في تركته قوى منهم بأن الحكم بإثبات النسب صدر صوريا بناء على تواطؤ طرفى الدعوى
ذلك أنه كما قالت محكمة النقض بحق أنه ليس هناك محل للدفع بالصورية في هذه الحالة لأن الأحكام الشرعية في خصوص الإقرار بالنسب إنما قررت شرعا لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أى منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة الى بينة عليه فلا يجوز بعد ذلك التحدي بصورية حكم النسب .
(الدناصوري والشواربي ص553)
قضت محكمة النقض بأن
وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في ثبوت نسب الصغير لأبيه المرحوم …….. الى ما أورده من أن “……. الثابت من الأوراق أن المطعون نفى نسبه ممن يولد مثله لمثل المقر المرحوم ………. الذي أقر إقرارا قضائيا بأنه ابنه حيث قرر في القضية رقم 18 سنة 1962 أحوال شخصية كلي المنصورة أن محمد القاصر ابنه فيكون بذلك قد ثبت نسبه إليه ثبوتا لا رجعة فيه ولا يجوز قبول أى دليل لنفيه ، أما وقد ثبت هذا النسب فضلا عن ذلك بالحكم الصادر في القضية سالفة الذكر فلا محل لإهدار هذا النسب أو التعرض له بأى وجه من أوجه الطعن
ومن حيث أن كلا من السبب الثاني والثالث والرابع من أسباب الاستئناف قد تضمن من الأدلة والقرائن ما من شأنه نفى نسب ……. الى أبيه الذي أقر بهذا النسب فهو مردود بما سبق ذكره من عدم جواز قبول دليل أو قرينة أو بينة على نفى هذا النسب ، ولما كان الحكم قد أثبت توافر صحة الإقرار بالنسب على النحو سالف البيان وكان النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع
وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله على قول غيره ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ادعاه الطاعن من أن الطفل الذي أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذي تسلمه من المستشفى – بأنه مع التسليم بهذا الادعاء
فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو ابنه ولم يقل أنه يتبناه – وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوى وهى الإقرار بنسبه ، أما التبني وهو استلحاق شخص معروف النسب الى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيق فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء
وكان التناقض الذي يدعيه الطاعن إنما ينسبه لأقوال المطعون عليها الأولى ولا شأنه له بإقرار الأب الذي استند إليه الحكم في ثبوت نسب الصغير وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار استنادا الى أن المقر عقيم
وأن المطعون عليها الأولى بلغت سن اليأس ، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في ثبوت النسب فيها الرد الكافي والضمني على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدلة على نفيه
وبحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة متى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله وما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم المنهج الشرعي الصحيح ويكون النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في غير محله
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ، ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 1962 أحوال شخصية المنصورة الابتدائية بثبوت نسب الصغير من المرحوم ……. والذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه صدر صوريا
إذ قصدت المطعون عليها الأولى من رفع تلك الدعوى التحايل على الواقع وعلى القانون فلا يترتب على الحكم الصادر فيها أى أثر قانوني ، وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثالث أنه استند في قضائه الى الإقرار الصادر من المرحوم ……. ببنوة الصغير …….. بمجلس القضاء في الدعوى رقم 18 لسنة 1952 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية
والتي قضى فيها بثبوت نسب هذا الصغير الى والده ، وكان من المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء أكان صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة ، غير أنه إذا كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك الادعاء ، وهو ما أوضحه الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه بقوله
ولا يغير ذلك ما قرره المدعى – الطاعن – من أن الدعوى رقم 18 لسنة 1962 كلي المنصورة للأحوال الشخصية هى دعوى صورية لأنه ليس هناك محل لدفع بالصورية في هذا المجال ذلك أن الأحكام الشرعية في خصوص الإقرار بالنسب إنما قررت شرعا لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أى منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة الى بينة عليه ولا يقبل نفيه أو الاعتراض عليه
إلا أن يكون المقر له ثابت النسب من قبل من غير المقر لما سبق من أن النسب إذا أثبت لا يقبل الإبطال أو التغيير وهو ما لم يدعه المدعى في دعواه . لما كان ذلك فلا محل للتحدي بصورية حكم النسب ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ، وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن
(نقض 5/12/1973 سنة 24 العدد الثالث ص1232)
الصورية المشروعة وغير المشروعة
هل الصورية مشروعة ؟
هل الصورية غير مشروعة؟
ما أثر كل من الصورية المشروعة والغير مشروعة على التصرف وأثاره القانونية؟
سنتعرف على ذلك فيما يلي:
تنقسم الصورية الى صورية مشروعة وصورية غير مشروعة:
فتكون الصورية مشروعة
إذا كان الغرض منها شريفا ، كشخص يريد أن يشتري منزلا من آخر ولكنه يخشى لظروف خاصة أن يرفع البائع الثمن عليه إذا ظهر بنفسه في العقد ، فاستعار آخر ليشتري له هذا المنزل ثم يرده عليه .
وكذلك إذا أراد أب أن يميز ابنا له بإعطائه هبة في حدود النصاب الجائز التصرف فيه بالوصية بالهبة مدفوعا بعاطفة شريفة ، ولكنه خشى أن يثير هذا الحقد بين أفراد عائلته فعمد الى الصورية طريقا ليخفى هبته لانبه فباع العقار لصديق وسيط بيعا صوريا
ثم أخذ عليه ورقة الضد بأن هذا البيع صوري وأن هذا الصديق لم يكن إلا وسيطا مكلفا بتوصيل هذا المال الى ابنه بطريق الهبة ، فالغرض من الصورية في هذه الأحوال شريفا ومشروعا .
(الدناصوري والشواربي ص79)
ومن ثم يمكن القول بأن الصورية المشروعة ما هى إلا تطبيقا للمبدأ القانوني القائل بجواز ستر التعاقد ، إذ ليس في ستر التعاقد من حيث هو عيب مهما كان الباعث عليه ، ولكن يبطل العقد المستتر بسبب آخر على حسب الأحوال ، فليس للعقد المستتر من القوة القانونية أكثر منه لو كان سافرا
فإذا ما رفع الغطاء عنه وكان مشوبا بشائبة تجعله باطلا أو قابلا للإبطال فيجب اعتباره كذلك طبقا للقواعد العامة ، فأول خصائص الصورية أنها ليست في حد ذاتها سببا في بطلان العقود ذلك لأن الصورية لم يأت بها القانون من بين أسباب البطلان أو الإبطال تطبيقا للمبدأ القائل بأن ما لم يحرمه القانون أو يأمر به فهو مباح
(إبراهيم المنجي ص30)
و تكون الصورية غير مشروعة
كما إذا كان هناك قصد الغش بالدائن وبحقوقه ، ويجوز للدائن أن يطعن بالصورية في التصرف إذا أصابه ضرر دون أن يكون ملزما بإثبات الغش كما إذا كان القصد منها مخالفة قواعد قانونية آمرة لتعلقها بالنظام العام كقانون إيجار الأماكن .
والصورية المشروعة نادرة والغالب أن تكون صورية غير مشروعة القصد منها الغش نحو القانون ، والتحايل على أحكامه الآمرة المتعلقة بالنظام العام أو الآداب ، أو الإضرار بحقوق الغير ، أو الغش بالخزانة العامة ، وبذلك أصبحت الصورية ترادف كلمة الغش .
(الدناصوري والشواربي ص80)
- انتهي البحث القانوني (التصرفات الجائز الطعن فيها بالصورية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .