موجز شرح المادة 25 من قانون المرافعات بشأن دور كاتب الجلسة والأثر المترتب علي عدم وجوده أو توقيعه علي محضر الجلسة خاصة في اجراءات الاثبات كالتحقيق حيث تضمن نص المادة 25 مرافعات وجوب حضور كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.
محتويات المقال
نص المادة 25 مرافعات
تنص المادة 25 من قانون المرافعات علي
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.
أثر عدم وجود كاتب للجلسة
البطلان المطلق إذا لم يحضر صحبة القاضي كاتب له توقيع
طبقاً لصريح نص المادة 25 من قانون المرافعات فإنه يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.
ما الحكمة من حضور كاتب الجلسة ؟
لا خلاف أن عمل القاضي يحتاج إلي التفرغ التام فلا يشغل نفسه بإجراءات يمكن أن يقوم بها غيره ، فعمل القضاء مهمة ذهنية شاقة يجب أن يتفرغ لها ، وحضور كانت يعد وبحق أمرا لازما لا يصح الجلسة بغيره ، كما أن الأحكام لا تستكمل شكلها بغير توقيع الكاتب عليها بجانب رئيس الهيئة التي أصدرته
الوسيط السنهوري
ويري المستشار عز الدين الدناصوري ان
عدم حضور الكاتب الجلسة مع القاضي يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي باشرها القاضي في تلك الجلسة وان هذا البطلان متعلق بالنظام العام اما عدم توقيع الكاتب علي الحكم او عدم بيان اسمه في الحكم فلا يترتب عليه البطلان حسبما قضت بذلك محكمة النقض اذ قالت
أن البطلان يترتب حتما علي عدم توقيع رئيس الجلسة علي نسخة الحكم الأصلية لأن هذه النسخة – واعتباراها ورقة رسمية – لا تكتمل لها صفة الرسمية الا بتوقيع القاضي الذي أصدر الحكم بغير حاجة لتوقيع الكاتب علي أساس ان الحكم من عمل القاضي وان عمل الكاتب لا يعدو نقل ما دونه القاضي
ومن ثم فان اغفال توقيع الكاتب علي نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان مادام عليها توقيع رئيس الجلسة ، غير انه إذا أصدر القاضي حكمه مستندا الي محضر جلسة لم يكتب بواسطة الكاتب أو لم يوقع منه مع القاضي كان الحكم مبنيا علي إجراء باطل وهو بطلان من النظام العام .
ويتعين ملاحظة أن إصدار الأوامر علي العرائض لا يتطلب عقد جلسة وبالتالي لا يلزم حضور الكاتب أثناء إصدار القاضي للأمر أو التأشير بامتناعه عن إصداره.
إجراءات الإثبات التي يجب أن يحضرها جميعاً كاتب الجلسة
من اللام البدء ببيان المقصود بإجراءات الإثبات وهو ما يوجب الرجوع لنص المادة رقم 5 من قانون الإثبات التي يجري نصها علي أنه :
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً .
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
وأهمية بل وخطورة إجراءات الإثبات ، وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها وما قد يترتب عليه من كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع إلي التقرير بأن جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام .
هذه القاعدة الجوهرية يجب ألا تغيب أبداً عن خاطر الدفاع ، فلا إجراء من إجراءات الإثبات يتم إلا ويجب أن يسبقه حكم يسمي عملاً بحكم التحقيق .
المهم هنا . التأكيد مرراً علي تلك القاعدة حيث ” لا إجراء إثبات إلا بحكم ” وعبارة ” إجراءات الإثبات ” الواردة بطول وعرض قانون الإثبات ، مرات بصيغة الجمع ومرات أخري بصيغة المفرد يقصد بها جميع ما يصدر عن المحكمة من أوامر وقرارات خاصة بإثبات الدعوى ، سواء صدرت استجابة لطلب أحد خصوم الدعوى ، أو بناء علي أمر مباشر من المحكمة ولو لم يطلبه الخصوم ، وهذه الإجراءات تتعلق مثالاً لا حصراً بـ :
- جميع الإجراءات الخاصة بسماع الشهود .
- جميع الإجراءات الخاصة باستجواب الخصوم .
- جميع الإجراءات الخاصة باليمين سواء الحاسمة أو المتممة .
- جميع الإجراءات بإجراء المعاينة وما قد ستفر عنه .
ويفهم من الفقرة الأولي من المادة رقم 5 محل البحث أن إجراءات الإثبات وإن كان من المحتم أن تصدر بأحكام إلا أن هذه الأحكام ليست ذات طبيعة واحدة ، فقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات فاصلاً بشكل قطعي ، وقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات بحكم غير قطعي فما الفارق بين هذا وذاك .
و الأصل أن جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام ، كما أن الأصل أن ما يصدر عن المحكمة من أحكام يجب أن يكون مسبباً ولو كانت مجرد أحكام باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كسماع الشهود أو استجواب الخصوم … الخ
فهي أحكام طبقاً لما سبق
وهذا يعني عملاً أن المحكمة ملزمة بحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب ونحن إذا طبقنا هذه القاعدة علي إطلاقها ونعني بخصوص الأحكام الخاصة بإجراءات الإثبات فإننا بلا شك نخطأ للأسباب الآتية :
- 1- أننا بإلزام المحكمة بتسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات وكأننا نكلف المحكمة بما لا يستطاع ونهدر وقتاً كان من الممكن استثماره في غيره من الإجراءات.
- 2- أن المحكمة تملك العدول عن الحكم الصادر بالإثبات فيصير التكليف بالتسبيب دائماً عبء فائض غير مبرر دائماً.
- 3- أنه ، وهو الأخطر أن للمحكمة عدم الأخذ بنتيجة هذا الإجراء من إجراءات الإثبات.
لذا كان منطقياً ألا يلزم المشرع القاضي بتسبيب الأحكام الصادر بإجراءات الإثبات ، ويكفي تبريراً لذلك ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون .
فقد ورد بالمذكرة الإيضاحية نصاً
من أهم ما استحدثه المشرع ما أضافه في المادة الخامسة من قانون الإثبات إلي المادة 160 المقابلة لها في قانون المرافعات القديم من إعفاء بعض الأحكام الصادرة بالأمر بإجراءات الإثبات من التسبيب مكتفياً في ذلك بمنطوق الحكم وحده إذ الأمر في هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضي وهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ،
كما يملك بعد مباشرة إجراء الإثبات إلا يأخذ بنتيجته – المادة 9 من القانون المقابلة للمادة 165 من قانون المرافعات القديم – ومن جهة أخري
فإن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهي للنزاع ، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلي تسبب تلك الأحكام علي وجه من الوجوه وخاصة أن هذا التسبيب يأخذ من وقت القضاة وجهدهم ما هم في أشد الحاجة لصرفه إلي غيره من الأعباء الجسام الملقاة علي عاتقهم
وذلك كله فضلاً عن أن ما اتجه إليه المشرع يعين علي الإسراع في الفصل في القضايا إذ يتيح الأمر بإجراء الإثبات فور توافر العناصر اللازمة لتقدير مناسبته دون حاجة لحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب
ولكن: الأمر ليس علي إطلاقه ، فالمحكمة تلتزم بتسبيب الحكم الصادر عنها بإجراء من إجراءات الإثبات ويصير الإلزام بالتسبيب منطقياً إذا تضمن هذا الحكم قضاء قطعياً .
إن طبيعة الدعوى القضائية ونهجها الحركي يوجب القول بأن طلب أحد الخصوم إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات يواجه دائماً من خصمه بدفع بعدم قبول هذا الطلب أو عدم جوازه . والمحكمة ملزمة بالرد . ساعتها تجمع المحكمة في حكم واحد بين الرد علي الدفع والاستجابة لطلب الإثبات ، وهو ما يسمي بالحكم ذي الطبيعة المزدوجة
وقد ورد بتقرير لجنة الشئون التشريعية تعليقاً علي ذلك بأنه
ومن البديهي أنه إذا فصلت المحكمة في أسباب حكم الإثبات في شق من النزاع أو قبول الإثبات بطريقة معينة ، أو في مسالة إجرائية كاختصاص المحكمة أو قبول الدعوى أو ثبوت الصفة أو ما إلي ذلك ، فإن هذا الفصل يعتبر حكماً قطعياً وإن كان وارداً في الأسباب ولم يظهر له مظهر صريح في المنطوق .
ومثل هذا الحكم يعتبر قضاء مزدوجاً احتوي في منطوقه علي قرار باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، وفي أسبابه علي حكم قطعي في مسألة من مسائل الدعوى , ومقتضي ذلك أن يكون المراد من العبارة الواردة في نهاية الفقرة الأولي من هذه المادة أن للقاضي إذا فصل في أسباب الحكم الصادر بالإثبات في مسألة من مسائل الدعوى أو في شق منها وجب أن يستوفي التسبيب فيما يتعلق بهذه المسألة أو في هذا الشق .
ونري
أن اعتراض الخصم – الحاضر – علي اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، كأن يدفع هذا الخصم بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالدليل الكتابي يوجب علي المحكمة إذا قررت سماع شهادة الشهود أن تصدر حكماً مسبباً يتضمن الرد علي الدفع
فإن لم تفعل كان علي الخصم أن يتمسك حال بدء التحقيق بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ولا يقدم شهوداً وإلا اعتبر ذلك قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق ، ويطلب حينئذ العدول عن حكم التحقيق بسماع الشهود
فإذا استمر القاضي المنتدب للتحقيق في سماع شهود صاحب الدفع وأعاد بعدها الدعوى للمرافعة كان لهذا الخصم أن يثير الدفع من جديد طلباً إبطال حكم التحقيق
قارب – د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 53 .
ويقرر المستشار محمد عبد اللطيف في ذات السياق
وتعتبر الأحكام المنظمة لإجراءات الإثبات من النظام العام لأنها تتصل بنظام التقاضي فلا يجوز للخصوم الاتفاق علي مخالفتها فيتعين عليهم مراعاة الأوضاع والإجراءات التي رسمها القانون في كيفية قبول الدليل والطعن عليه أمام المحكمة ، كما يتعين علي القاضي مراعاتها فلا يصح قبول الدليل أو تحقيق الطعن فيه إلا وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً
المرجع السابق – الجزء الأول – ص 65
ويجب طبقاً لنص المادة 7 فقرة 1 من قانون الإثبات علي الخصم أن يتمسك بعدم الجواز أمام قاضي التحقيق ، سواء سبق أن أبدي هذا الدفع أمام المحكمة أم لا كأن يكون أول حضور له أمام القاضي المنتدب للتحقيق
وتنص المادة 7 فقرة 1 من قانون الإثبات علي أنه
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .
- ليست كل أحكام رفض إجراء من إجراءات الإثبات أحكاماً قطعية
- ليست كل أحكام رفض إجراء من إجراءات الإثبات أحكاماً قطعية يجب أن تسبب :
يبقي دائماً للمحكمة الحق في قبول أو رفض طلبات اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كطلب الإثبات بشهادة الشهود وطلب توجيه اليمين وطلب إجراء معاينة ، فالمحكمة تسيطر علي الدعوى وتتفهم واقعها وتدرك دلالات مستنداتها .
والتساؤل
هل كل الأحكام الصادرة من المحكمة برفض طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات يعد حكماً قطعياً بما يوجب تسبيبه؟
الإجابة لا
وهنا يقرر الدناصوري
وبالنسبة للأحكام التي ترفض اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإن العبرة في تكييف هذه الأحكام بأسباب الرفض وبما طرح علي المحكمة صراحة أو ضمناً لتأييد طلب اتخاذ الإجراء أو لرفضه فقد يبني الرفض علي اعتبار أن الوقائع المراد إثباتها غير جائزة القبول أو أنه لا يجوز الإثبات قانوناً بالطريق الذي طلبه الخصم وفي الحالتين يكون الحكم قطعياً يلزم تسبيبه ،
وقد يكون الرفض لاكتفاء المحكمة بالأدلة المقدمة في الدعوى أو لأن الوقائع المدعاة غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها فيكون الحكم غير قطعي ولا يلزم تسبيبه
م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 63 .
الالتزام بتسبيب الحكم القطعي
الالتزام بتسبيب الحكم القطعي والتأكيد علي أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ليست من النظام العام
إذا طلب أحد الخصوم الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالدليل الكتابي ، كأن يطلب خصم إثبات أنه دائن لخصمه بمبلغ أكبر من ألف جنية ، أو أن الأخير إثبات أنه أوفي هذا المبلغ بشهادة الشهود – واللازم هنا تقديم دليل كتابي سواء بخصوص القول بوجود الدين أو بانقضاء الدين بالوفاء
فإنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض إجراء الإثبات بسماع شهادة الشهود من تلقاء نفسها ، لأن سكوت الخصم يعني قبول الإثبات أو قبول النفي حسب الحال وهو أمر لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة حياله شيء ، ونقصد الرفض لهذا السبب.
وقد عرض الأمر حديثاً علي محكمة النقض فقضت
طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من انه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام
كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه
طعن 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009 – إيجارات
لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً إلا مع الحكم الموضوعي
تنص المادة رقم 212 من قانون المرافعات علي أنه
لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .
مقتضي هذا النص أنه إذا صدر حكم في أحد إجراءات الإثبات فلا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الموضوعي نفسه فإذا أقيم الطعن كان غير جائز قانوناً .
وبذلك قضت محكمة النقض
قضاء الحكم فيه بعدم جواز الطعن استقلالا على الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق . صحيح
طعن رقم 484 لسنه 65 ق جلسة 30/4/2001
كما قضت محكمة النقض
الحكم المنهي للخصومة . ماهيته . الحكم الذي ينتهي به موضوع الخصومة الأصلية برمته بالنسبة لجميع أطرافه وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أوفى مسألة عارضه عليها أو فرعيه متعلقة بالإثبات فيها
طعن رقم 2234 لسنه 58 ق جلسة 23/11/2000
كما قضت محكمة النقض
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها عدم جواز الطعن فيها على استقلال الاستثناء حالاته مادة 212 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنه 1992 الخصومة التى ينظر إلى انتهائها والحكم الجائز الطعن فيه ماهيتهما
طعن رقم 7137 لسنه 63 ق جلسة 15/11/2001
كما قضت محكمة النقض
عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها الاستثناء م212 مرافعات –
جلسة 9/4/1979 س 30 ج 1 ص81
كما قضت محكمة النقض
مواعيد الطعن فى الأحكام سريانها كأصل عام من تاريخ النطق بها الاستثناء حالاته م 213 مرافعات عدم سريان مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلان الحكم الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ومنها الحكم باستجواب الخصوم لا تعد من بين هذه الحالات عله ذلك
طعن رقم 4556 لسنه 64 ق جلسة 8/2/2004
كما قضت محكمة النقض
قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حق المطعون ضدها فى أثبات الطعن بالتزوير وبصحة عقد البيع مع تغريمها وإعادة الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء منهيا للخصومة الأصلية المتعلقة بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للمادة 212 مرافعات مؤداه عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له علة ذلك .
عدم سريان الاستثناء الخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري عليها اقتصاره على الأحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ الجبري قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الحكم الابتدائي السالف شكلاً خطأ فى القانون
طعن رقم 228 لسنه 65 ق جلسة 14/6/2005
خلاصة القول
أن الحكم القطعي الصادر من المحكمة ولو كان فرعياً لم ينه الخصومة كلها كالحكم ببعض الطلبات أو حسم النزاع حول طريق الإثبات مع احاله الدعوى للتحقيق أو خبير إذ يكون من حسن سير العدالة أن تستكمل المحكمة التى أصدرت هذا الحكم نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم منهي للخصومة
طعن رقم 9579 لسنه 65 ق جلسة 27/5/2003
قاعدة وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا
كما ذكرنا ببداية الشروح الخاصة بهذه المادة فإن أهمية وخطورة إجراءات الإثبات وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها من إمكان كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع – علي ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 5 من قانون الإثبات – إلي إيجاب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً .
والغاية من الإعلان غير خافية وهي دعوة الخصم بل وتمكينه من إبداء دفاعه
هكذا يتحقق مبدأ المواجهة في الخصومة حقاً ، وإمعاناً في الحيادية ألزم النص قلم كتاب المحكمة بتنفيذ هذا الإعلان ، ليكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب .
والنص بصياغته يوجب الإعلان سواء أكان استجابة المحكمة لإجراء الإثبات بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه ، فلا يوجد ما يمنع أي منهم من طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات
فكما يتصور أن يقدم طلب سماع الشهود من المدعي ، يتصور ذات الطلب من المدعي عليه ، والخلاف فقط في الغاية من الإجراء الإثبات أم النفي .
ويراعي
أن الحديث عن إعلان المدعي بإجراء الإثبات يبدوا غير مفهوم ، والفرض أنه من أقام الدعوى فهو علي علم تمام بكل ما يتم فيها ، فكيف يعلن .
الأمر ببساطه يتصور إذا أقام المدعي دعواه ثم تخلف عن الحضور فصمم المدعي عليه علي استكمال إجراءات الدعوى – وهذا حقه – ساعتها من حق هذا المدعي عليه أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كسماع شهود مثلاً
فإذا استجابت المحكمة وأصدرت حكمها بذلك وجب إعلان هذا الحكم للمدعي لأنه يعد من ناحية في مقام المدعي عليه بخصوص هذا الإجراء ، ومن ناحية أخري لأن النص لم يفرق بين إعلان المدعي أو المدعي عليه بما يعني وجوب إعلان الجميع بغير تفرقة
عكس ذلك مستشار عز الدين الدناصوري والذي أورد نصا
للمدعي إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان المدعي عليه
المرجع السابق – المجلد الأول ص 63
وثمة مشكلة أثرها البعض تتعلق بتفسيرهم الغير دقيق للفقرة الثانية من المادة 83 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
وحقيقة الحال أنه لا مشكلة ، إذ أن هذا القيد أو الحظر يرتفع بإعلان الخصم بطلب الإثبات
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 83 فقرة 2 من قانون المرافعات ، إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً
الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389
البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم التحقيق بطلان نسبي من حق من يعلن وحده التمسك به
قرر المشرع جزاء البطلان لعدم إعلان الخصم ، ولكنه رغم النص عليه صراحة بعابرة صريحة ” وإلا كان العمل باطلاً ” إلا أنه بطلان نسبي لا مطلق
وهذا يعني أنه إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان الخصم بمنطوقة – ما دام أنه لم يحضر أي جلسة أو كان قد حضر إحدى الجلسات وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بعد ذلك – والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي تخلف عن الحضور ولم يعلن بالحكم الصادر بإجراء الإثبات أو الأمر الصادر بتعيين تاريخ الإثبات ولا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر ويزول هذا البطلان بالرد علي الإجراء بما يفيد أنه اعتبره صحيحاً كما إذا حضر التحقيق أو ناقش تقرير الخبير وذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات
مستشار . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 63
في هذا الصدد قضت محكمة النقض
البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو ينزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو بمن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات
نقض مدني – جلسة 19-12-1993 – الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق
كما قضت محكمة النقض
البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به
نقض مدني – جلسة 15-1-1967 سنة 18 ق ص 92
بطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق إذا حصل التمسك به
بطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق إذا حصل التمسك به يترتب عليه بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام التالية شريطة الارتباط – تصحيح الإجراء الباطل
البطلان دائماً ليس مقصوداً لذاته بل وصولاً لإبطال ما ترتب علي الإجراء الباطل إعمالاً لقاعدة أن ما بني علي باطل فهو باطل ، وبطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق كنموذج لإجراءات الإثبات يعني بطلان ما ترتب علي عدم الإعلان من إجراءات وقرارات وأحكام ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الإجراءات التالية والتي أشرنا إليها مرتبطة بها ومترتبة عليها
ويقرر د. أحمد أبو الوفا
وإذا صدر الحكم ببطلان التحقيق للأسباب المذكورة في المادة ترتب علي ذلك بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام الصادرة بناء علي هذا الإثبات متي كان هو أساساً لها وترتبت عليه
د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 54 .
فإذا دفع بالبطلان أمام ذات المحكمة كان لزاماً علي المحكمة تطبيق نص المادة 23 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
قضت محكمة النقض في هذا الصدد
إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه
فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه
وهو لا يعنى تصحيح البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية
فيكون غير معيب إلا أن أثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له أثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجبارياً ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضي التى اتخذ فيها الإجراء محله
نقض مدني – الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق جلسة 25 /2/ 1998
وما سبق يعني أنه إذا صدور الحكم في موضوع الدعوى فإن التمسك بهذا البطلان يكون من خلال الطعن علي الحكم بالاستئناف ، فيجب أن يشار إلي هذا البطلان كأحد أهم أسباب الطعن علي الحكم بالبطلان ، فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بالبطلان فإنها لا تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولي لأنها تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع بإصدارها حكم في الموضوع
د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 59.
و يرتبط بالتزام المحكمة إذا قررت إصدار حكم باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات التزام المحكمة بقاعدة المساواة بين الخصوم في الإثبات والنفي بذات الوسائل والطرق ورغم منطقية هذه القاعدة بما نصبح معه في عدم حاجة إلي إقرارها بنص خاص إلا أن قانون الإثبات قد قررها بنص صريح حال الحديث عن الإثبات بسماع الشهود .
فتنص المادة 69 من قانون الإثبات علي أنه
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .
ولا يمكن القول بأن منح المدعي عليه حق النفي بذات الطريق يتضمن إلزامه بعبء الإثبات ، فهي مجرد رخصة منحها المشرع للمدعي عليه له أن يستعملها وله عكس ذلك ، وفي هذا الصدد ورداً علي دفع بعدم جواز تحميل المدعي عليه عبء الإثبات
قضت محكمة النقض
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها
و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها
نقض مدني – الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 15-4-1982
وجوب إعادة إعلان الحكم التمهيدي لتصحيح إجراء باطل هو عدم الإعلان
وجوب إعادة إعلان الحكم التمهيدي لتصحيح إجراء باطل هو عدم الإعلان وما قد يترتب عليه . لأن الأحكام لا تبني علي إجراءات باطله
أوجب المشرع بالفقرة الثانية من المادة رقم 5 – محل البحث – إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ، والقاعدة أنه يتعين تصحيح الإجراء الباطل إعمالاً للمادة 23 من قانون المرافعات
تنص المادة 23 من قانون المرافعات علي أنه
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه
وهو ما يوجب علي المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا ثبت له عدم إعلان الخصم بحكم التحقيق أن يرجأ نظر الدعوى ويكلف قلم الكتاب بالإعلان
والمشكلة ألا يظهر هذا العيب إلا بعد مباشرة المحكمة للتحقيق ، والفرض أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن حكم التحقيق واستمعت المحكم بالفعل لشهود الإثبات الذين آتي بهم المدعي
فلما أعلنت المدعي عليه بانتهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى للمرافعة لجلسة حددتها – إعمالاً للمادة 95 من قانون الإثبات – حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق إعمالاً للمادة 5 من قانون الإثبات لعدم إعلانه
فقررت المحكمة بحكم جديد إعادة الدعوى للتحقيق فحضر شهود المدعي عليه دون شهود المدعي ،
فلما أصدرت المحكمة حكمها أسست حكمها بقبول الدعوى علي شهادة شهود المدعي الذين سمعوا قبل الحكم بالبطلان ، هنا من اليسير القول بأن هذا الحكم شابة البطلان لأنه بني علي تحقيق باطل
وقد عرض لهذا الأمر المستشار . عزالدين الدناصوري وانتهي إلي ذات رأينا وهو بطلان الحكم لأنه لا يجوز – كما قرر سيادته – تأسيس الحكم علي دليل مستمد من إجراء باطل لأن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره هو حق أصيل مقرر مقتضي القانون
قارب . م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 646
صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم وقاعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذا أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك
ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة إثر الانتهاء من سماع الشهود حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلن بالحكم التمهيدي
فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين ، فحضر المدعي عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً اكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم
فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي واستندت فيه إلي أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعي عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استناداً إلي أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي إذ كان يتعين علي المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم.