شهر إفلاس التاجر

موجز شرح المواد 551 – 552 تجاري بشأن شهر إفلاس التاجر فى القانون التجاري بعد وفاته أو اعتزاله التجارة و يشهر إفلاس التاجر بناء علي طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة او للمحكمة من تلقاء نفسها.

شهر إفلاس التاجر

تنص المادة 551 تجاري علي

  • يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع .
  •  ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة
  • ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .
  •  يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة .
  •  فإذا اعترض بعض الورثة علي شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن .
  •  تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى

شهر إفلاس التاجر فى المادة 551 تجاري

1-  شهر إفلاس التاجر بعد وفاته :

لا تحول وفاة التاجر دون الحكم بشهر إفلاسه ، فيجوز للدائن أن يرفع دعوى شهر الإفلاس ، الغاية واضحة وهي حماية دائني هذا التاجر ، ويبدوا طبيعاً اشتراط أن يكون هذا التاجر – المتوفى – قد توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، ويجب التزام الميعاد المحدد لرفع هذه الدعوى وهو كما أشارت الفقرة الأولي من المادة 551 من قانون التجارة سنة ميلادية تحسب بدء من تاريخ الوفاة  .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008

وفي هذه الحالة – حالة رفع دعوى الإفلاس بعد وفاة التاجر وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 551 من قانون التجارة فإن يجب أن  تعلن صحيفة دعوى  شهر الإفلاس  إلي الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى  .

وكما يجوز رفع دعوى الإفلاس من الدائن ، يجوز للورثة كذلك رفعها ، والغاية واضحة هو الوقوف عن حجم مديونية هذا التاجر – المورث – فإذا اعترض بعض الورثة علي شهر الإفلاس وجب ان تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن  .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008
قضت محكمة النقض

من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم

الطعن رقم10 لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473 بتاريخ 23-03-1972

2-  شهر إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة  :

الاعتزال عكس الاحتراف ، فالاعتزال يعني توقف  التاجر عن ممارسة أو مباشرة الأعمال التجارية بما يستتبع فقد لصفته كتاجر ، وكما يجوز قانوناً شهر إفلاس التاجر بعد وفاته ، يجوز شهر إفلاسه بعد اعتزاله التجارة ، والغاية واضحة – كما في حالة وفاة التاجر – وهي حماية دائني هذا التاجر

ويبدوا طبيعاً اشتراط أن يكون هذا التاجر – المعتزل للتجارة – قد توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، ولا يسري ميعاد السنة الواجب رفع الدعوى خلالها إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري المقيد به .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008
تنص المادة  30  من قانون السجل التجاري:
  • 1ـ يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد  كانوا أم شركات .
  • 2ـ تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة علي مخالفة هذه الأحكام ، القوانين ، والقرارات الخاصة بذلك .
تنص المادة 31  من قانون السجل التجاري:

علي كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين علي واجهه محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به رقم القيد .

تنص المادة 32  من قانون السجل التجاري:

1ـ لكل شخص أن يحصل من مكتب  السجل التجاري   علي صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .

2 ـ لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد علي :
  • أ ـ أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار .
  • ب ـ أحكام الحجر إذا حكم برفعه .
تنص المادة 33  من قانون السجل التجاري:
  • تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة علي غير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
  •  لا يجوز الاحتجاج علي الغير بأي بيان واجب القيد السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .
  •  لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً .

شرح المادة رقم 552 تجاري

تنص المادة رقم 552 تجاري علي

يشهر إفلاس التاجر بناء علي طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة  العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس من تلقاء ذاتها .

الشرح و التعليق علي المادة 552

1- رفع دعوى الإفلاس من التاجر المفلس

لما كانت غاية الإفلاس ليست حماية دائني التاجر المفلس فقط وإنما حماية التاجر نفسه ، فقد أجازت المادة 552 من قانون التجارة لهذا التاجر المتوقف عن الدفع أن يبادر برفع دعوى الإفلاس.

فيصير التاجر في هذه الحالة مدعياً ويصير الدائن أو الدائنين مدعي عليهم ، ولا يمكن القول بمخالفة ذلك للمادة 3 من قانون المرافعات والتي تشترط الصفة والمصلحة لقبول أي دعوى.

فالصفة قائمة والمصلحة موجودة ، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للمادة 552 من قانون التجارة : حدد المشروع في المادة  552 من لهم حق تفليس المدين التاجر وهم المدين نفسه وأي من دائنيه والنيابة العامة وكذلك المحكمة المختصة .

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي ويمكننا القول – استناداً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 553 من قانون التجارة أن رفع المدين التاجر لدعوى الإفلاس هو التزام لا إختيار.

فهذه الفقرة تنص صراحة علي أنه

يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع ……..

2- رفع دعوى الإفلاس من دائن التاجر .

وكما أقرت المادة 552 من قانون التجارة رفع دعوى الإفلاس من التاجر ، أقرت برفعها من الدائن ، والنص علي رفع دعوى الإفلاس من الدائن صراحة فيه تزيد إذ تقرر القواعد العامة ذلك دون الحاجة إلي النص عليه صراحة ، فالصفة والمصلحة ، وهما شرطا قبول الدعوى ، متوافران .

وكما يصح رفع دعوى الإفلاس بدين تجاري ، وهو الأصل ، يجوز رفع   دعوى الإفلاس    بدين مدني إذا اثبت المدعي أن التاجر – المدعي عليه – قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدني .

3- رفع دعوى الإفلاس من النيابة العامة .

أجازت المادة 552 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 للنيابة العامة رفع دعوى الإفلاس ، ويثير تخويل النيابة العامة هذا الحق في رفع دعوى الإفلاس الحديث عن حقيقية توافر شرطي الصفة والمصلحة ،

وتقرر المادة 3 من  قانون المرافعات أنه :

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

ورفعاً لهذا الالتباس تقرر المادة 3 مكرر من قانون المرافعات أنه :

لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضـاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .

وطبقاً للفقرة الأولي من المادة  556 من قانون التجارة :

إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر وجب علي قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة  556 من قانون التجارة :

في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله  التجارة لا يجوز للمحكمة ان تنظر في شهر الإفلاس بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون  .

تنص الفقرة الأولي من المادة 551 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 علي أنه :

يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة إذا توفي او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري

4- الحكم بالإفلاس دون طلب وحق المحكمة في الحكم بالإفلاس من تلقاء ذاتها

يثير الحديث عن حق المحكمة في القضاء بالإفلاس من تلقاء ذاتها مشكلة هامة تتعلق بإهدار هذا الحق ، أو تلك الصلاحية لأحد أهم مباديء التقاضي وهو ألا قضاء دون طلب .

فالأصل أن المحكمة لا تقضي إلا بما يطلبه الخصوم ، أما أن تتجاوز المحكمة هذه الحدود وتقضي بما لم يطلب منها ونعني في هذا المقام القضاء بالإفلاس ، فلا يبرره إلا خطورة الإفلاس وتعدي هذه الخطورة حدود شخص المدين والدائن إلي الإضرار بالاقتصاد القومي وبالتالي المصلحة العامة

وقد تعرضت محكمتنا العليا من قبل لذلك وقررت تبريراً له :

إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة – المادة 552 حالياً – للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية – وللمحاكم الجنائية – أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس

لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسي للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – إن المشرع بعد أن استلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة

رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها

بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة  الإفلاس الفعلي قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه  .

للمحكمة حق شهر افلاس التاجر

لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء ذاتها
قضت محكمة النقض

إذ كانت أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته.

و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين.

و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .

الطعن رقم  278 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919 بتاريخ 04-05-1975

لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الافلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الافلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى

قضت محكمة النقض

جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وان يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية .

ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الافلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الافلاس بالتقصير وبالتدليس.

والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الافلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين.

الطعن رقم  6206 لسنة 64  مكتب فنى 46  صفحة رقم 1355 بتاريخ 11-12-1995

شرح المواد 551 – 552 تجاري

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}