الثمن في عقود البيع
موجز قواعد الثمن في البيع و الثمن هو مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه إلى البائع نظير نقل ملكية المبيع إليه وهو محل التزام البائع ومن ثم محلا في البيع أي ركنا لانعقاده وهو بهذه المثابة يتعين أن تتوافر فيه شروط المحل بصفة عامة وهي المشروعية والوجود أو المكان و التعيين كما يشترط فيه فوق ذلك أن يكون مبلغاً من النقود وأن يكون حقيقياً جدياً.
محتويات المقال
ماهية الثمن في البيع
- الثمن هو مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه إلى البائع نظير نقل ملكية المبيع إليه
- وهو محل التزام البائع ومن ثم محلا في البيع أي ركنا لانعقاده
- وهو بهذه المثابة يتعين أن تتوافر فيه شروط المحل بصفة عامة وهي المشروعية والوجود (أو المكان) والتعيين كما يشترط فيه فوق ذلك أن يكون مبلغاً من النقود وأن يكون حقيقياً جدياً.
- ويعتبر شرطا المشروعية والوجود متوافرين دائماً في الثمن لأنه من النقود، ومن ثم يمكن القول بأنه يشترط في الثمن توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون مبلغاً من النقود وثانيهما أن يكون معيناً وثالثهما أن يكون حقيقياً جدياً.
(محمد كمال عبد العزيز ص60)
الاتفاق على الثمن
يعتبر الثمن من العناصر الأساسية في عقد البيع فلا بد من توافق إرادتي كل من البائع والمشترى بشأنه فإذا عرض البائع المبيع بثمن معين فقبل المشترى الشراء بثمن أقل فإن العقد لا ينعقد. وإذا لم يجد هناك اتفاق على الثمن أو على الأقل على بيان الطريقة التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل فإن العقد لا ينعقد .
(محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص 35)
قضت محكمة النقض بأن
إذا عرض المشترى في إنذار للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون في إنذارهم الذي ردوا به – على إنذار المشترى – وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضاً من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلونه فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هذا القبول يعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدني
(مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 394 جلسة 16/2/1997)
مفاد ما تقدم أنه يكفي في عقد البيع أن يتم الاتفاق على المسائل الجوهرية دون المسائل التفصيلية.
قضت محكمة النقض بأن
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن العقد لم يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه
(طعن 1880 س 46 ق جلسة 29/3/1983)
وبأنه: تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم…”
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي – الذي يحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه
“بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 جنيه للفدان مقسطاً على سبع سنوات… مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة”،
وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة، ومنها أيضاً كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي الذي يتضمن أن
“الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان وقف… التي تقع المساحة المبيعة ضمنها”
وكان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في “
تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما دام هذا فإن عقد البيع لا ينعقد”
دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور
(طعن 352 س 39 ق جلسة 16/1/1975)
وبأنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه
(طعن 1880 س 49 ق جلسة 29/3/1983)
وبأنه تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظ بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم…”
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي – الذي احتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه “بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات…
مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة” وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق
ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليهم منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة
ومنها أيضا كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان وقف… التي تقع المساحة المبيعة ضمنها
وكان قرار اللجنة المشار إليها قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في “تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد
ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد” دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور
(طعن 352 س 39 ق جلسة 16/1/1975)
وبأن الحكم الذي يقام على أن بيعاً تم بين طرفي الخصومة يجب أن يعني بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن، فإذا اكتفى الحكم إثبات توافر الركنين الأولين وأغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون. وإذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد
وأن ثبوت توافر ركن الرضا كاف في القول بانعقاد البيع، أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى، فهذا الذي قرره الحكم صراحة واعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محل أقوال الشهود في القضية التي عطف عليها وأنهم شهدوا أيضاً على الثمن إذ هو مادام قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى
(طعن 21 س18 ق جلسة 9/6/1949)
كما قضت بأن
إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعى والموقع عليها من المدعى عليه والمتضمنة التزام الموقع بأن يبيع للمدعى الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار كل نوع وثمنه، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع، ولو أنه مذيلة بعبارة “وهذا لحين تحرير الشروط”،
ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقي شروط البيع ودفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التي بينتها في حكمها وقالت أنها أتباعها طوال مدة تنفيذ هذا العقد، فإنها إذا استظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع ومن تنفيذه جزئياً
وإن استكملت شروط الاتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى تكون قد استخلصت ذلك ما ينتجه، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
(طعن 76 س 12 ق جلسة 13/5/1943)
وبأنه نية العاقدين يستخلصها القاضي من نصوص العقد وملابساته فإذا هو استخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمي شرطاً لانعقاد البيع بل هما قد علقا عليه انتقال الملكية إلى المشترى وبني ذلك على اعتبارات مقبولة تبرره، فلا معقب عليه في ذلك
(طعن 97 س 14 ق جلسة 29/10/1945)
وبأنه متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لم تنته باتفاق ملزم للطرفين، وبناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعي عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى
(طعن 88 س 18 ق جلسة 19/1/1950)
شروط الثمن
(1) يجب أن يكون الثمن نقدياً:
وهذا هو ما نص عليه المشرع المصري صراحة في المادة 418 مدني بقوله في تعريفه للبيع بأنه هو الذي يتم فيه نقل الملكية مقابل ثمن نقدي وأما إذا كان المقابل المتفق عليه بين البائع والمشتري شيئاً آخر ليس بنقود فلا يكون العقد بيعا بل إنه قد يكون مقايضة وإذا كان المقابل الذي يلتزم به المشتري قبل البائع هو مجرد عمل أو امتناع عن عمل فإن العقد لا يكون في هذه الحالة بيعاً بل يكون عقداً غير مسمى ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بعقد البيع.
قضت محكمة النقض بأن
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التي أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمي الصادر منه إلى المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد في حقيقته وصية قد أقام قضاءه على ( أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجر وليس ما يمنع قانوناً من أن يكون الثمن مشترطاً وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع ولو أتيح القول بأن الثمن منعدم فالعقد يظل على هذا الفرض عقداً صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمي والهبة تصح قانوناً إذا صيغت في صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمي).
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع
إذ على فرض أن هذا الإيراد هو دون ربع المنزل وأن ذلك يجعل الثمن معدوماً فيعتبر العقد باطلاً كبيع فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالة هبة صحيحة شكلاً لإفراغها في قالب رسمي وما قرره الحكم في هذا الخصوص صحيح قانوناً
ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس أن العقد في حقيقته وصية أي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وقد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التي أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكون هبة صحيحة في عقد رسمي ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور وبمخالفة القانون يكون على غير أساس
(جلسة 5/4/1941 مجموعة القواعد القانونية في الـ 25 عام بند 42 ص350)
(2) أن يكون الثمن جدياً
لا يكفي أن يكون الثمن الذي يلتزم به المشتري مبلغاً من النقود بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون الثمن جدياً sérieuxs بمعنى أن تتجه إرادة كل من البائع والمشتري إلى إلزام المشتري بالوفاء بالثمن فعلاً إلى البائع
فلا يكون الثمن المتفق عليه في العقد جدياً إذا لم تتجه إرادة طرفي العقد إلى إلزام المشتري بالوفاء به ومثال ذلك أن يكون الثمن صورياً فإذا كان الثمن صورياً فإن العقد لا يكون بيعاً بل إنه قد يعتبر هبة .
قضت محكمة النقض بأن
تصرف الأب بالبيع المنجز في عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع وبتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر
(جلسة 19/5/1980 لسنة 48 ق، جلسة 23/12/1980 لسنة 49 ق)
وبأنه
إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من والدته إلى باقي أولادها صورية مطلقة ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى – وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث – وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن وأن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة
كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التي ترتبط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم والظروف التي تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه
(جلسة 9/1/1973 مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص46)
وبأنه: إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استمد في شكله القانون”
جلسة 6/2/1973 مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص151
جلسة 21/6/1972 الطعن 411 لسنة 34ق س 23 ص1142
وبأنه: متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود الطرفين ومن المستندات التي كانت بين يديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيع هو مبلغ …… وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملاً ورتب على ذلك توافر ركن الثمن في عقد البيع وانتهى إلى صحته ونفاذه وكان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، يخرج عن رقابة محكمة النقض
جلسة 25/6/1975 مجموعة أحكام النقض السنة 26 ص 1287
جلسة 29/3/1979 الطعن 843 لسنة 44ق س 29 ص891
جلسة 30/1/1990 الطعن 2353 لسنة 57ق
ومما يقطع في صورية الثمن أن يبرئ البائع في عقد البيع نفسه المشتري من الثمن المذكور في العقد أو أن يهبه فإن هذا معناه أن البائع ليس في نيته أن يتقاضى الثمن وإنما يريد أن يسبغ على العقد صورة البيع وفي هذه الحالة لا يكون العقد بيعاً، وإذا اعتبر هبة فإنه يكون هبة مكشوفة لا مستترة فيجب لانعقادها أن تكتب في ورقة رسمية في الأحوال التي تشترط فيها الرسمية في الهبة. ولا يقال أن البيع يكون باطلاً ويتحول إلى هبة صحيحة، بل العقد هبة مكشوفة رأساً
(الأستاذ جميل الشرقاوي ص 106)
قضت محكمة النقض بأن
إذا ذكر الثمن في عقد البيع مع إيراد المشتري منه أو هبته إياه فإن العقد في هذه الحالة لا يصح أن يكون ساتراً لهبة لأن القانون وإن أجاز أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفاً بعقد آخر إلا أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً الأركان والشرائط اللازمة لصحته
(نقض مدني 9 يونية سنة 1938 مجموعة عمر 2 رقم 130 ص400)
أما إذا كان المقصود بالصورية في هذا الشأن هو التحايل على بعض أحكام القانون فيما يتعلق على سبيل المثال بذكر ثمن أقل من الثمن الحقيقي للتهرب من الرسوم الحقيقية للتسجيل فإن مثل هذه الصورية لا تنفي عن الثمن صفته الحقيقية ويظل العقد بيعاً.
كما أنه إذا تم عقد البيع بذكر ثمن جدي فيه ثم بعد ذلك أبرأ البائع المشتري من الثمن أو هبه إياه فإن البيع يبقى صحيحاً فقد سبق أن انعقد بثمن جدي وإبراء البائع المشتري من الثمن أو هبته له بعد ذلك ليس من أسباب البطلان
السنهوري ص316
أنور سلطان ص159
سليمان مرقص ص97
جميل الشرقاوي فقرة 105
منصور مصطفى منصور فقرة 28
عبد المنعم البدراوي فقرة 144
ويلحق بالثمن الصوري الثمن التافه فكما لا يتم البيع بثمن صوري كذلك لا يتم بثمن تافه والثمن التافه هو الثمن الذي يصل في عدم تناسبه مع قيمة المبيع حداً يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً كأن يبيع الشخص داراً قيمتها ألفي جنيه بعشرين جنيهاً
وفي ذلك يختلف الثمن التافه عن الثمن البخس الذي لا يهبط عدم تناسبه مع قيمة المبيع إلى هذا الحد وإن كان ينطوي على الغبن ومن ثم ينعقد به البيع وإن كان يجوز الطعن فيه بالغبن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
ورغم ذلك ورغم اختلاف الثمن التافه عن الثمن الصوري في أنه ثمن حقيقي قصد البائع أن يتقاضاه إلا أنه لفرط تفاهمه يأخذ حكمه فيعتبر غير موجود
ومن ثم لا ينعقد به البيع غير نه على خلاف الثمن الصوري غير التافه لا يجعل البيع ساتراً لهبة بل يجعله هبة مكشوفة لا تنعقد إلا إذا أفرغت في محرر رسمي ويلحق بالثمن التافه أن يكون مرتباً مدى حياة البائع يقل عن ريع المبيع إلا إذا ظهر من الظروف أن هذا الريع غير مستقر وعرضة للنقصان، وأن البائع أراد أن يضمن إيراداً مستقراً
السنهوري بند 216
محمد كمال عبد العزيز ص63
قضت محكمة النقض بأن
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع (الثمن) متكافئاً مع قيمة المبيع بل كل ما يشترط فيه أن لا يكون تافهاً، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع
(جلسة 8/2/1951 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض قاعدة 13 ص 346)
(3) أن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير
لما كان الثمن هو أحد محلي البيع فيجب كما هو الأمر ي كل محل للالتزام، أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وتعيين الثمن أو قابليته للتعيين يجب أن يكون متفقاً عليه بين المتبايعين فلا يستقل به أحدهما دون الآخر
لا يستقل به البائع لأنه قد يشتط فيغبن المشتري ولا يستقل به المشتري لأنه قد يبخس الثمن فيغبن البائع فلابد إذن أن يكون تعيين الثمن أو قابليته للتعيين متفقاً عليه بين المتبايعين
(السنهوري ص304)
قضت محكمة النقض بأن
الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني، لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد
(جلسة 28/1/1980 الطعن 1051 لسنة 45ق س 31 ص318)
وبأنه: إذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدي دفعه المشتري وقبله البائع فلا يبطل البيع لأن إقرار طرفيه بذلك يعني إقرارهما باتفاقهما على ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتباره عقداً رضائيا
جلسة 9/5/1991 طعن رقم 526 لسنة 55ق
وبأنه: متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد رأت – في سبيل الحصول إلى حقيقة ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع وذلك في حدود سلطتها التقديرية – أن تحدد الثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشتري “الطاعن”
سواء عند تحرير العقد الابتدائي أو بعد ذلك وبما بقي من الثمن عند تحرير العقد النهائي وحصلت من ذلك الثمن الذي اتفق عليه الطرفان بعد تحرير العقد الابتدائي وكان هذا الاستخلاص مستمداً من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفة الثابت بالأوراق
حرية الطرفين في تحديد الثمن
الأصل أن يتم تقدير الثمن مباشرة بواسطة الطرفين باعتبار أنهما خير من يستطيع تحديد كل ما هو لازم لانعقاد العقد وفي هذه الحالة يتم الاتفاق علي المبلغ الذي يتعين علي المشتري الوفاء به، في مقابل البيع.
وتختلف الطرق التي يتم بها تحديد الثمن مباشرة فقد يتم ذلك بصورة صريحة وقد يتم بالاتفاق عليه بصورة ضمنية.
ومن القبول الضمني بالثمن المعروض ما لو استلم المشتري فاتورة البضاعة المبيعة مقيدا عليها ثمنها، فسكت عنها ولم يعترض علي الثمن المعين فيها” في هذه الحالة يتحدد الثمن بواسطة أحد المتعاقدين، فيقبله الآخر بالسكوت وعدم الاعتراض.
وفي بعض الأحيان يتم تعيين الثمن بطريقة أخرى، كما هو الشأن في حالة المزايدات حيث يتم تعيين الثمن بواسطة المشتري، مع مراعاة أن البائع يقبل سلفا هذا التحديد
وفي الحالات التي يخشي فيها الغبن فإنه يضع حدا أدني للثمن تبدأ منه المزايد. وقد يقوم البائع وحده بتحديد الثمن. كما في المحلات التجارية ذات الأثمان المحدد وإذا كان للمشتري حرية القبول أو الرفض فإنه إذا أقدم علي الشراء، يقبل الثمن الذي يحدده البائع سلفا .
(توفيق حسن فرج ص133 وما بعدها)
أما إذا ترك أمر تحديد الثمن لأحد المتعاقدين فلا ينعقد البيع إ إذا قبل الطرف الآخر بعض الذي يحدده المعهود إليه بذلك إذ الواقع أنه ينبغي أن يتحدد الثمن بواسطة الطرفين وهذا يعني ضرورة تراضيهم علي الثمن
كما يتم التراضي علي المبيع تماما، ولهذا لا ينعقد البيع إذا عهد أحد الطرفين إلي الآخر أمر تحديد الثمن، كما إذا فوض البائع الأمر إلي المشتري أو إذا قرر المشتري أنه يدفع ما يطلبه البائع، إذ في هذه الحالة يتحدد الثمن بإرادة أحد الطرفين، وبالتالي لا ينعقد التراضي علي الثمن.
ويتبين لنا مما تقدم أنه يجب أن يقوم الطرفان بتعيين الثمن في العقد، وأن ينعقد التراضي عليه وقد يتم تعيين الثمن بالتراضي عليه صراحة، كما قد يتم ذلك بصورة ضمنية
فإذا لم يتم التراضي علي الثمن ولم يعين في الاتفاق ثمن المبيع، كان البيع باطلا بطلانا مطلقا، هذا ما لم يتفق الطرفان علي الأسس أو العناصر التي يمكن أن يتحدد بمقتضاها وفي هذه الحالة يكون الثمن قابلا للتعيين
ولا ينعقد البيع بينهما إلا من الوقت الذي يتم فيه الاتفاق علي تلك العناصر أو الأسس التي يقدر بمقتضاها غير أن حري المتعاقدين في تقدير الثمن ليست مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود ويمكن إجمال هذه القيود في السعر الإلزامي للنقود الورقية والتسعيرة الجبرية .
(محمد علي عمران ص132)
ثم إن هناك صورة خاصة من صور الغبن في البيع اختصها المشرع بحكم خاص وهي المتعلقة بالغبن في بيع العقار المملوك لناقص الأهلية .
أ- السعر الإلزامي للنقود الورقية
تدخل المشرع المصري بمقتضي الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 مقرر السعر الإلزامي للأوراق النقدية التي يصدرها البنك الأهلي ونص صراحة في هذا الأمر العالي علي بطلان شرط الدفع بالذهب.
وكذلك أيضا فإنه لا يجوز الاتفاق علي الوفاء نقدا بما يعادل قيمة الذهب وقت الوفاء فمثل هذه الاتفاقات تؤثر علي ما للعملة الورقية من قوة اقتصادية ثم صدر بعد ذلك تشريع تفسيري
وهو المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1935 ونص فيه علي بطلان شرط الوفاء بالذهب سواء في المعاملات الداخلية أو الخارجية علي حد سواء ومع ذلك فإنه يجوز للمشتري الوفاء بالثمن نقدا بما يعادل قيمة الذهب وقت إبرام العقد لا وقت الوفاء، ولا يبطل العقد كله إلا إذا كان هذا الشرط هو الدافع إلي التعاقد
(إسماعيل غانم فقرة 55).
ب – التسعيرة الجبرية
تضع التشريعات الخاصة بالتسعير الجبري قيدا خطيرا علي حرية المتعاقدين في تحديد مقدار الثمن، فلا يجوز البيع بسعر يزيد علي السعر المحدد وكان القضاء الفرنسي يجري علي بطلان البيع بسعر يزيد علي السعر المحدد بحيث يجوز لكل من البائع والمشتري التمسك بالبطلان.
ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت أخيرا برد فرق الثمن دون بطلان البيع
(نقض فرنسي 10 ديسمبر 1951)
وهذا القضاء الأخير هو الذي يتفق مع القواعد العامة لذلك يذهب الفقه في عمومه إلي القول بأن البطلان يقتصر علي ما يجاوز السعر الإلزامي للسلعة ويظل العقد صحيحا، ويلتزم البائع بأن يرد للمشتري ما قبضه زائدا عن السعر الجبري ويحتفظ المشتري بالمبيع
(لبيب شنب ومجدي خليل فقرة 29-إسماعيل غانم فقرة 56)
قابلية الثمن للتقدير
رأينا أن ليس من اللازم أن يقوم الطرفان بتحديد الثمن مباشرة في العقد وأنه يكفي لكي ينعقد البيع أن يتم الاتفاق بينهما علي الأسس التي يتحدد الثمن بمقتضاها أو علي الطريقة التي يتم بها والواقع أن العقد يعتبر منعقدا في هذه الحالة من الوقت الذي يتم فيه الاتفاق علي هذه الطريقة أو علي تلك الأسس التي يتم بها تعيين الثمن طالما أنه لن يرجع بعد ذلك إلي إرادة أي من الطرفين ويعتبر العقد قد انعقد في هذه الحالة رغم أن الثمن غير معين وإنما قابل للتعيين.
بيان أسس تحديد الثمن في العقد
- تنص الفقرة الأولي من المادة 423 علي أنه يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وعلي ذلك يكفي لتحقيق شرط تقدير الثمن أن يتفق علي البيع بالثمن الذي اشتري به البائع، أو بهذا الثمن ومبلغ معين من النقود
- أو الثمن الذي سبق أن باع به البائع لشخص معين وفي هذه الحالة يكون الثمن الذي أشتري به البائع أو الذي باع به لشخص آخر أمرا جوهريا لابد من التثبيت منه حتى يقدر علي أساسه الثمن الذي يلتزم به المشتري
- كما يجوز الاتفاق علي أن يكون البيع بثمن التكلفة أو بسعر السوق أو بالثمن الذي يقدره شخص أو أشخاص معينين. غير أنه يشترط عند الاتفاق علي تحديد أسس تعيين الثمن توافر ثلاثة شروط: أولها ألا يترك التحديد لمطلق إرادة أحد المتعاقدين .
(السنهوري بند 207 وهامشه)
ألا أن يقترن ذلك بما يجعل التحديد غير متوقف علي محض الإرادة كأن يتفق علي تخويل البائع تحديد ثمن المبيع علي أساس ما أنفق في إنتاجه، أو علي تخويل المشتري تحديد الثمن المبيع علي أساس ما يدفعه فعلا في شراء شئ آخر مماثل
غانم ص78- منصور بند 29
البدراوي بند 135
مرسي بند 120
الهلالي وزكي بند 133
خميس بند 55)
وقارن مرقس بند 97 حيث
يرى جواز أن الاتفاق علي أن يتولي أحد العاقدين تحديد الثمن دون إبطال وعلي نحو عادل فإن أبطأ أو خالف العدالة جاز للطرف الآخر الالتجاء للقضاء لتحديد الثمن.
وثانيهما: ألا يكون الأساس المتفق عليه لتقدير الثمن منهما كالاكتفاء بالاتفاق علي أن يكون الثمن عادلا أو حسب قيمة المبيع
غانم ص78
السنهوري ص370
مرقص ص165
مرسي بند 102).
وثالثها: ألا يتيح الأساس لأحد العاقدين التأثير في تقدير الثمن فلا يجوز الاتفاق علي البيع بالثمن الذي يعرضه غير المشتري أو يقبل الشراء به لأن هذا الاتفاق يفتح باب الغش بتواطؤ أحد العاقدين مع الغير للتقدم بالشراء بالثمن الذي يتفق ومصلحته ويعتبر مثل هذا الاتفاق وعدا بالتفضيل يعد بمقتضاه البائع بأن يفضل المشتري علي الغير إذا قبل الشراء بالسعر الذي يعرضه الغير
منصور بند 29- غانم ص78
السنهوري هامش ص370
مرسي بند 102
الهلالي وزكي بند 114
ومن أهم صور تقدير بيان أسس تحديده، الاتفاق علي البيع بسعر السوق والبيع بالثمن الذي يحدده أجنبي وتعرض لهما بالتفصيل الآتي:
(أ) البيع بسعر السوق
قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون الثمن هو سعر السوق، فالثمن هنا غير مقدر ولكنه قابل للتقدير ويعتبر هذا أساسا صالحا للتحديد إذا يحدد الثمن بسعر السوق ولا يقتصر معني السوق علي الأسواق المنظمة كالبورصات وإنما يشمل كل مكان يجري فيه البيع علي نطاق واسع. والعبرة بالسوق الذي حدده المتعاقدان والزمان اللذان اتفقا عليه
فإذا لم يحدد المتعاقدان مكان السوق أو زمانه أو قام شك لدى القاضي في ذلك وهل المكان هو مكان البيع أم مكان وجود البضاعة أم مكان تسليمها وهل الزمان الذي أراد المتعاقدان الرجوع إليه لتحديد السعر هو وقت البيع أو وقت التسليم وكثيرا ما يحدث شك في هاتين المسألتين
فقد وضع النص قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين في هذا الخصوص. فقضي بالرجوع إلي سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب منهما تسليم المبيع للمشتري فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية. وقد يقضي العرف في هذه الحالة بأن تكون أسعار أقرب سوق هي الأسعار السارية
(السنهوري ص376)
وقد قضت محكمة النقض بأن
يعتبر البيع علي الوجه أو بالكونتراتات صحيحا لأنه لا يختلف عن البيع العادي إلا في ترك تحديد السعر (الثمن) للسوق أو للبورصة علي الأسس التي توضح في تلك العقود والتي تؤدي إلي تعيينه بلا نزاع
نقض 27/6/1957 س8 ص643
وبنفس المعنى نقض 7/12/1961 س12 ص765
(ب) تحديد الثمن بواسطة أجنبي
وقد يترك المتبايعان تحديد الثمن لأجنبي يتفقان عليه عند البيع، فيصح ذلك لأن الثمن هنا وإن لم يقدره المتبايعان إلا أنهما جعلاه قابلا للتقدير، وما يقدره الأجنبي ثمنا للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري ويكون هو الثمن، لأن الأجنبي مفوض من المتبايعين في تحديد الثمن، فهو وكيل عنهما في ذلك ويسري تقديره في حقهما، والبيع يعتبر قد تم
لا من وقت تقدير المفوض للثمن فحسب، بل من وقت اتفاق المتبايعين علي المفوض ففي هذا الوقت كان البيع مستكملا لجميع عناصره ومنها الثمن إذ كان قابلا للتقدير كما سبق القول، ويعتبر تقدير المفوض للثمن بمثابة شرط واقف لانعقاد البيع، فإذا تحقق الشرط بأن قدر المفوض الثمن
اعتبر البيع قد تم من وقت العقد. ومن ثم تنتقل الملكية في المنقول المعين بالذات من وقت البيع، وفي العقار من وقت التسجيل ولو سجل العقد قبل تقدير المفوض للثمن، وإذا لم يقم المفوض بتقدير الثمن لأي سبب، كأن امتنع عن ذلك ولو بغير عذر أو مات قبل أن يقدر الثمن أو تعذر عليه تقديره لعدم خبرته أو لأي سبب آخر
فإن الشرط الواقف لا يتحقق ويعتبر البيع كأن لم يكن ولا يستطيع القاضي إجبار المفوض علي تقدير الثمن كما لا يستطيع أن يعين شخا مكانه، أو أن يقم بتقدير الثمن بنفسه، ولكن يستطيع المتبايعان الاتفاق علي شخص آخر يحل محل الأول، فإذا ما قدر المفوض الجديد الثمن اعتبر البيع قد تم من وقت تعيين هذا المفوض الجديد ولا يتأخر تمام البيع إلي وقت تقدير الثمن .
(السنهوري ص110 وما بعدها)
وقد لا يتفق المتعاقدان في عقد البيع علي تعين الأجنبي أو المفوض الذي يتولي تحديد الثمن، بل يرجئان الاتفاق عليه إلي وقت لاحق ولا ينعقد البيع إلا إذا اتفق البائع والمشتري بعد ذلك علي شخص من سيتولى القيام بتحديد الثمن في المستقبل فإذا لم يتوصل المتعاقدان إلي اتفاق في هذا الشأن
اعتبر البيع كأن لم يكن لعدم تحديد الثمن، وقد يكون السبب المؤدي إلي عدم الاتفاق علي شخص المفوض هو رفض أحد المتعاقدين الاشتراك في الاختيار أو تعنته في ذلك
فيكون للمتعاقد الآخر – وهو المتعاقد المضرور – الحق في مطالبة المتعاقد المتعنت بالتعويض. وتكون المسئولية في هذه الحالة وفقا للرأي الراجح مسئولية عقدية ناتجة عن الإخلال بعقد غير مسمي بين الطرفين التزم كل منهما بمقتضاه أن يعمل كل ما هو لازم بقصد الوصول إلي تعيين المفوض .
(منصور مصطفي منصور فقرة 11)
وقد يترك المتعاقدان للقاضي الحق في تعيين المفوض وينعقد أيضا البيع صحيحا في هذه الحالة، ويعتبر ذلك يبانا واضحا فيما يتعلق بمن سيتولى تحديد الثمن في المستقبل. وأما إذا أرجا المتعاقدان تعيين المفوض إلي وقت لاحق، ولم يتوصلا إلي تحديده بعد ذلك، فليس من حق القاضي أن يقوم في هذه الحالة بتعيين المفوض نيابة عنهما، ويعتبر البيع كأن لم يكن.
وقد قضت محكمة النقض بأن
مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 423 من القانون المدني أنه في عقد البيع قد يترك الطرفان تحديد الثمن الأجنبي يتفقان عليه وقت العقد فيكون الثمن في هذه الحالة قابلا للتقدير بتفويض الأجنبي في تقديره، وما يقدره هذا الأجنبي ثمنا للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري
فهو وكيل عنهما ويتم هذا البيع من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان علي المفوض ففي ذلك الوقت كان البيع مستكملا لجميع عناصره وأركانه ومنها الثمن
لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع المؤرخ 27/3/1996 المودعة صورته أوراق الدعوى أنه في البند الثاني منه اتفق الطرفان علي تحديد الثمن بمعرفة لجنة تشكل بالطريقة المبينة بالعقد وأيا ما كان الأمر في وقت تقدير الثمن بمعرفة اللجنة
فإن العقد ينعقد منذ وقت إبرامه وليس في الوقت الذي تصدر فيه اللجنة قرارها بتقدير الثمن علي ما سلف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون متفقا وصحيح القانون والنعي عليه بغير ذلك لا يقوم علي أساس