تعرف على مفهوم وقواعد الثمن في عقد البيع وفقا للقانون المدني وشروط تحديده، وكيفية سداده بالإضافة إلى الأحكام القانونية المتعلقة بطرق الطعن في الثمن وتعديله.
الثمن في عقد البيع من أهم الأركان التي يقوم عليها العقد، حيث يمثل المقابل النقدي الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل نقل ملكية الشيء المبيع.
ووفقا للقانون المدني المصري، يجب أن يكون الثمن معلوما ومحددا، ويمكن الاتفاق على طرق سداده وفقا لشروط معينة.
لذلك، في هذا المقال، سنناقش:
- تعريف الثمن في عقد البيع.
- شروط الثمن في عقد البيع وأهمية تحديده.
- أنواع الثمن في عقد البيع وآلية سداده وفقًا للقانون.
- عدم دفع الثمن في عقد البيع وتأثيره القانوني.
- إجراءات فسخ عقد البيع بسبب عدم دفع الثمن.
- عقد بيع ابتدائي غير خالص الثمن وما يترتب عليه.
تعريف الثمن في عقد البيع
يُعرف الثمن في عقد البيع بأنه القيمة المالية التي يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري مقابل نقل ملكية الشيء المبيع. ويُشترط أن يكون محددًا بوضوح لضمان صحة العقد وسهولة تنفيذه.
شروط الثمن في عقد البيع وفقًا للقانون المدني المصري
يجب أن يستوفي الثمن في عقد البيع الشروط التالية لضمان صحة العقد:
- أن يكون الثمن معلومًا: يجب تحديد الثمن بوضوح دون أي غموض.
- أن يكون نقديًا أو قابلًا للتقدير بالنقود.
- أن يكون جديًا وليس صورياً: لا يجوز الاتفاق على الثمن الصوري في عقد البيع.
- أن يكون قابلًا للسداد وفقًا للعقد.
أنواع الثمن في عقد البيع
يمكن تصنيف الثمن في عقد البيع إلى عدة أنواع وفقًا لطبيعة الدفع والاتفاق بين الطرفين:
- الثمن النقدي: حيث يتم دفع المبلغ كاملًا عند إبرام العقد.
- الثمن المؤجل: يتم تأجيل دفع الثمن وفقًا لشروط متفق عليها.
- الثمن الصوري في عقد البيع: عندما يكون الثمن وهميًا وغير حقيقي، وهو ما يؤدي إلى بطلان العقد قانونيًا.
طرق دفع الثمن في عقد البيع
وفقًا للقانون المدني المصري، يمكن دفع الثمن في عقد البيع بإحدى الطرق التالية:
الدفع الفوري:
حيث يتم دفع الثمن بالكامل عند إبرام العقد، مثل عقد بيع خالص الثمن أو عقد بيع شقة نهائي خالص الثمن.
الدفع بالتقسيط:
يسمح القانون باتفاق الطرفين على سداد الثمن في عقد البيع على أقساط وفقًا لشروط محددة، مثل عقد بيع ابتدائي غير خالص الثمن أو عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن.
الدفع بالتحويل البنكي أو الشيكات:
يمكن دفع الثمن باستخدام الوسائل المصرفية الحديثة لضمان توثيق المعاملات.
عدم دفع الثمن في عقد البيع وتأثيره القانوني
في حالة عدم دفع الثمن في عقد البيع، يحق للبائع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بسداد الثمن أو المطالبة بفسخ العقد. ويعد هذا الأمر مهمًا خاصة في حالات مثل عقد بيع أرض غير خالص الثمن أو عقد بيع شقة تمليك غير كامل الثمن.
أحكام الثمن في القانون المدني المصري
يحدد القانون المدني المصري الأحكام المتعلقة بالثمن، حيث ينص على ضرورة التزام المشتري بدفع الثمن في المواعيد المتفق عليها، وإلا تعرض لعواقب قانونية مثل إجراءات فسخ عقد البيع بسبب عدم دفع الثمن.
التزامات المشتري في عقد البيع
من بين الالتزامات الأساسية التي تقع على المشتري في عقد البيع:
- دفع الثمن في الموعد المتفق عليه.
- الالتزام بطرق الدفع المحددة في العقد.
- احترام شروط العقد الخاصة بالمبيع.
التزامات البائع في عقد البيع
يقع على البائع أيضًا مجموعة من الالتزامات القانونية، منها:
- تسليم المبيع في الحالة المتفق عليها.
- ضمان عدم وجود عيوب خفية في المبيع.
- الامتناع عن التدليس أو تقديم معلومات مغلوطة عن المبيع.
الثمن في عقود البيع
موجز قواعد الثمن في البيع و الثمن هو مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه إلى البائع نظير نقل ملكية المبيع إليه وهو محل التزام البائع.
ومن ثم محلا في البيع أي ركنا لانعقاده وهو بهذه المثابة يتعين أن تتوافر فيه شروط المحل بصفة عامة وهي المشروعية والوجود أو المكان و التعيين كما يشترط فيه فوق ذلك أن يكون مبلغاً من النقود وأن يكون حقيقياً جدياً.
ماهية الثمن في البيع
- الثمن هو مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه إلى البائع نظير نقل ملكية المبيع إليه
- وهو محل التزام البائع ومن ثم محلا في البيع أي ركنا لانعقاده
- وهو بهذه المثابة يتعين أن تتوافر فيه شروط المحل بصفة عامة وهي المشروعية والوجود (أو المكان) والتعيين كما يشترط فيه فوق ذلك أن يكون مبلغاً من النقود وأن يكون حقيقياً جدياً.
- ويعتبر شرطا المشروعية والوجود متوافرين دائماً في الثمن لأنه من النقود، ومن ثم يمكن القول بأنه يشترط في الثمن توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون مبلغاً من النقود وثانيهما أن يكون معيناً وثالثهما أن يكون حقيقياً جدياً.
(محمد كمال عبد العزيز ص 60)
الثمن في عقد البيع: تقديره بسعر السوق في مكان وزمان تسليم المبيع للمشتري
النص التشريعي (مــادة 423):
(1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(2) وإذا إتفق علي أن الثمن هو سعر السوق وجب، عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري.
فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.
الأعمال التحضيرية:
وقد ورد هذا النص في المادة 563 من المشروع التمهيدي، وكان المشروع يتضمن فقرة تجري علي الوجه الآتي “يجب أن يكون الثمن مقدرا بالنقد”.
فحذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة لأنها مستفادة من تعريف البيع الوارد في المادة 418 مدني، وأدخلت تعديلات لفظية طفيفة علي ما بقي من النص
فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وصار رقمه 436 في المشروع النهائي، وافق عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 423
(مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 30- ص31).
رأي الفقيه السنهوري عن تحديد الثمن:
الثمن أحد محلي البيع، ويجب في محل الإلتزام أن يكون معينا أو قابلاً للتعيين بإتفاق بين المتبايعين لا يستقل به أحدهما، فعدم تقدير الثمن يجعل البيع باطلاً.
وقد يكون إتفاق الطرفين علي أن يكون الأساس الذي يقوم عليه تقدير الثمن هو الثمن الذي أشتري به البائع.
وفي هذه الحالة يكون الثمن الذي اشتري به البائع المبيع أمرا جوهرياً لابد من التثبيت منه حتي يقدر علي أساسه الثمن الذي اشتري به المشتري المبيع من البائع.
وعلي البائع أن يبين هذ الثمن، وللمشتري أن يثبت أن الثمن الذي بينه البائع يزيد علي الثمن الحقيقي وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية.
ومن بينها البينة والقرائن، بإعتبارها بالنسبة للمشتري واقعة مادية لا تصرف قانوني كما أن البيان الصادر من البائع بثمن أعلي من الثمن الحقيقي ينطوي علي غش والغش يثبت بجميع الطرق.
وقد يتفق المتبايعان علي أن يكون الثمن هو سعر السوق، فهنا الثمن غير مقدر ولكنه قابل للتقدير، ويمكن تقديره بالرجوع إلي سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري .
إذا لم يحددا سوقاً معينة، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية وهو نص متطور يتضمن حكما عادلا يتفق مع القواعد العامة.
(الوسيط- 4- للدكتور السنهوري- ص 367 وما بعدها)
الاتفاق على الثمن:
يعتبر الثمن من العناصر الأساسية في عقد البيع فلا بد من توافق إرادتي كل من البائع والمشترى بشأنه فإذا عرض البائع المبيع بثمن معين فقبل المشترى الشراء بثمن أقل .
فإن العقد لا ينعقد. وإذا لم يجد هناك اتفاق على الثمن أو على الأقل على بيان الطريقة التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل فإن العقد لا ينعقد .
(محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص 35)
قضت محكمة النقض بأن:
إذا عرض المشترى في إنذار للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون في إنذارهم الذي ردوا به – على إنذار المشترى – وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض.
وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضاً من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلونه .
فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى .
فإن هذا القبول يعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدني
(مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 394 جلسة 16/2/1997)
مفاد ما تقدم أنه يكفي في عقد البيع أن يتم الاتفاق على المسائل الجوهرية دون المسائل التفصيلية.
قضت محكمة النقض بأن
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن العقد لم يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم.
وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه.
(طعن 1880 س 46 ق جلسة 29/3/1983)
وبأنه تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد.
ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم…”
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي – الذي يحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه:
“بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 جنيه للفدان مقسطاً على سبع سنوات …
مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة،
وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين.
ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة، ومنها أيضاً كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي الذي يتضمن أن:
الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان وقف… التي تقع المساحة المبيعة ضمنها.
وكان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد.
ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما دام هذا فإن عقد البيع لا ينعقد.
دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور.
(طعن 352 س 39 ق جلسة 16/1/1975)
وبأنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم.
وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه
(طعن 1880 س 49 ق جلسة 29/3/1983)
وبأنه تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه:
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظ بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم…”
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي – الذي احتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه :
بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات…
مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة” وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق.
ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليهم منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة
ومنها أيضا كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان وقف… التي تقع المساحة المبيعة ضمنها
وكان قرار اللجنة المشار إليها قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد
ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما دام هذا لم يتم.
فإن عقد البيع لا ينعقد” دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور
(طعن 352 س 39 ق جلسة 16/1/1975)
وبأن الحكم الذي يقام على أن بيعاً تم بين طرفي الخصومة يجب أن يعني بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن.
فإذا اكتفى الحكم إثبات توافر الركنين الأولين وأغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون.
وإذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد
وأن ثبوت توافر ركن الرضا كاف في القول بانعقاد البيع، أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى، فهذا الذي قرره الحكم صراحة .
واعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محل أقوال الشهود في القضية التي عطف عليها وأنهم شهدوا أيضاً على الثمن إذ هو مادام قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى
(طعن 21 س18 ق جلسة 9/6/1949)
كما قضت بأن:
إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعى والموقع عليها من المدعى عليه والمتضمنة التزام الموقع بأن يبيع للمدعى الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار كل نوع وثمنه.
تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع، ولو أنه مذيلة بعبارة “وهذا لحين تحرير الشروط”،
ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقي شروط البيع ودفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التي بينتها في حكمها وقالت أنها أتباعها طوال مدة تنفيذ هذا العقد، فإنها إذا استظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع ومن تنفيذه جزئياً
وإن استكملت شروط الاتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى تكون قد استخلصت ذلك ما ينتجه، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
(طعن 76 س 12 ق جلسة 13/5/1943)
وبأنه نية العاقدين يستخلصها القاضي من نصوص العقد وملابساته فإذا هو استخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمي شرطاً لانعقاد البيع.
بل هما قد علقا عليه انتقال الملكية إلى المشترى وبني ذلك على اعتبارات مقبولة تبرره، فلا معقب عليه في ذلك
(طعن 97 س 14 ق جلسة 29/10/1945)
وبأنه متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لم تنته باتفاق ملزم للطرفين.
وبناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعي عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى
(طعن 88 س 18 ق جلسة 19/1/1950)
شروط الثمن
(1) يجب أن يكون الثمن نقدياً:
وهذا هو ما نص عليه المشرع المصري صراحة في المادة 418 مدني بقوله في تعريفه للبيع بأنه هو الذي يتم فيه نقل الملكية مقابل ثمن نقدي.
وأما إذا كان المقابل المتفق عليه بين البائع والمشتري شيئاً آخر ليس بنقود فلا يكون العقد بيعا بل إنه قد يكون مقايضة.
وإذا كان المقابل الذي يلتزم به المشتري قبل البائع هو مجرد عمل أو امتناع عن عمل فإن العقد لا يكون في هذه الحالة بيعاً بل يكون عقداً غير مسمى ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بعقد البيع.
قضت محكمة النقض بأن:
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التي أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمي الصادر منه إلى المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد في حقيقته وصية قد أقام قضاءه على:
( أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجر وليس ما يمنع قانوناً من أن يكون الثمن مشترطاً وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع ولو أتيح القول بأن الثمن منعدم .
فالعقد يظل على هذا الفرض عقداً صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمي والهبة تصح قانوناً إذا صيغت في صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمي).
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع
إذ على فرض أن هذا الإيراد هو دون ربع المنزل وأن ذلك يجعل الثمن معدوماً فيعتبر العقد باطلاً كبيع.
فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالة هبة صحيحة شكلاً لإفراغها في قالب رسمي وما قرره الحكم في هذا الخصوص صحيح قانوناً
ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس أن العقد في حقيقته وصية أي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وقد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التي أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكون هبة صحيحة في عقد رسمي ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور وبمخالفة القانون يكون على غير أساس
(جلسة 5/4/1941 مجموعة القواعد القانونية في الـ 25 عام بند 42 ص350)
(2) أن يكون الثمن جديا:
لا يكفي أن يكون الثمن الذي يلتزم به المشتري مبلغاً من النقود بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون الثمن جدياً sérieuxs بمعنى أن تتجه إرادة كل من البائع والمشتري إلى إلزام المشتري بالوفاء بالثمن فعلاً إلى البائع
فلا يكون الثمن المتفق عليه في العقد جدياً إذا لم تتجه إرادة طرفي العقد إلى إلزام المشتري بالوفاء به ومثال ذلك أن يكون الثمن صورياً فإذا كان الثمن صورياً فإن العقد لا يكون بيعاً بل إنه قد يعتبر هبة .
قضت محكمة النقض بأن:
تصرف الأب بالبيع المنجز في عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع وبتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر .
ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر
(جلسة 19/5/1980 لسنة 48 ق، جلسة 23/12/1980 لسنة 49 ق)
وبأنه إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من والدته إلى باقي أولادها صورية مطلقة.
ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى – وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث .
وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن وأن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة
كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التي ترتبط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم والظروف التي تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي.
وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه
(جلسة 9/1/1973 مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص46)
وبأنه إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد لأن التصرف الناجز.
يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استمد في شكله القانون”
جلسة 6/2/1973 مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص151
جلسة 21/6/1972 الطعن 411 لسنة 34ق س 23 ص1142
وبأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود الطرفين ومن المستندات التي كانت بين يديه .
أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيع هو مبلغ …… وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملاً ورتب على ذلك توافر ركن الثمن في عقد البيع وانتهى إلى صحته ونفاذه.
وكان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، يخرج عن رقابة محكمة النقض
جلسة 25/6/1975 مجموعة أحكام النقض السنة 26 ص 1287، جلسة 29/3/1979 الطعن 843 لسنة 44ق س 29 ص891، جلسة 30/1/1990 الطعن 2353 لسنة 57ق
ومما يقطع في صورية الثمن أن يبرئ البائع في عقد البيع نفسه المشتري من الثمن المذكور في العقد أو أن يهبه
فإن هذا معناه أن البائع ليس في نيته أن يتقاضى الثمن وإنما يريد أن يسبغ على العقد صورة البيع وفي هذه الحالة لا يكون العقد بيعاً.
وإذا اعتبر هبة فإنه يكون هبة مكشوفة لا مستترة فيجب لانعقادها أن تكتب في ورقة رسمية في الأحوال التي تشترط فيها الرسمية في الهبة.
ولا يقال أن البيع يكون باطلاً ويتحول إلى هبة صحيحة، بل العقد هبة مكشوفة رأساً
(الأستاذ جميل الشرقاوي ص 106)
قضت محكمة النقض بأن:
إذا ذكر الثمن في عقد البيع مع إيراد المشتري منه أو هبته إياه فإن العقد في هذه الحالة لا يصح أن يكون ساتراً لهبة
لأن القانون وإن أجاز أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفاً بعقد آخر إلا أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً الأركان والشرائط اللازمة لصحته
(نقض مدني 9 يونية سنة 1938 مجموعة عمر 2 رقم 130 ص400)
أما إذا كان المقصود بالصورية في هذا الشأن هو التحايل على بعض أحكام القانون فيما يتعلق على سبيل المثال بذكر ثمن أقل من الثمن الحقيقي للتهرب من الرسوم الحقيقية للتسجيل.
فإن مثل هذه الصورية لا تنفي عن الثمن صفته الحقيقية ويظل العقد بيعاً.
كما أنه إذا تم عقد البيع بذكر ثمن جدي فيه ثم بعد ذلك أبرأ البائع المشتري من الثمن أو هبه إياه فإن البيع يبقى صحيحاً فقد سبق أن انعقد بثمن جدي وإبراء البائع المشتري من الثمن أو هبته له بعد ذلك ليس من أسباب البطلان
السنهوري ص316
أنور سلطان ص159
سليمان مرقص ص97
جميل الشرقاوي فقرة 105
منصور مصطفى منصور فقرة 28
عبد المنعم البدراوي فقرة 144
ويلحق بالثمن الصوري الثمن التافه فكما لا يتم البيع بثمن صوري كذلك لا يتم بثمن تافه والثمن التافه هو الثمن الذي يصل في عدم تناسبه مع قيمة المبيع
حداً يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً كأن يبيع الشخص داراً قيمتها ألفي جنيه بعشرين جنيهاً
وفي ذلك يختلف الثمن التافه عن الثمن البخس الذي لا يهبط عدم تناسبه مع قيمة المبيع إلى هذا الحد وإن كان ينطوي على الغبن ومن ثم ينعقد به البيع وإن كان يجوز الطعن فيه بالغبن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
ورغم ذلك ورغم اختلاف الثمن التافه عن الثمن الصوري في أنه ثمن حقيقي قصد البائع أن يتقاضاه إلا أنه لفرط تفاهمه يأخذ حكمه فيعتبر غير موجود
ومن ثم لا ينعقد به البيع غير نه على خلاف الثمن الصوري غير التافه لا يجعل البيع ساتراً لهبة بل يجعله هبة مكشوفة لا تنعقد
إلا إذا أفرغت في محرر رسمي ويلحق بالثمن التافه أن يكون مرتباً مدى حياة البائع يقل عن ريع المبيع إلا إذا ظهر من الظروف أن هذا الريع غير مستقر وعرضة للنقصان، وأن البائع أراد أن يضمن إيراداً مستقراً
السنهوري بند 216، محمد كمال عبد العزيز ص 63
قضت محكمة النقض بأن:
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع (الثمن) متكافئاً مع قيمة المبيع بل كل ما يشترط فيه أن لا يكون تافهاً، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع
(جلسة 8/2/1951 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض قاعدة 13 ص 346)
(3) أن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير:
لما كان الثمن هو أحد محلي البيع فيجب كما هو الأمر ي كل محل للالتزام، أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وتعيين الثمن أو قابليته للتعيين يجب أن يكون متفقاً عليه بين المتبايعين فلا يستقل به أحدهما دون الآخر
لا يستقل به البائع لأنه قد يشتط فيغبن المشتري ولا يستقل به المشتري لأنه قد يبخس الثمن فيغبن البائع فلابد إذن أن يكون تعيين الثمن أو قابليته للتعيين متفقاً عليه بين المتبايعين
(السنهوري ص304)
قضت محكمة النقض بأن:
الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني
لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد
(جلسة 28/1/1980 الطعن 1051 لسنة 45ق س 31 ص318)
وبأنه إذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدي دفعه المشتري وقبله البائع فلا يبطل البيع.
لأن إقرار طرفيه بذلك يعني إقرارهما باتفاقهما على ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتباره عقداً رضائيا
جلسة 9/5/1991 طعن رقم 526 لسنة 55ق
وبأنه متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد رأت – في سبيل الحصول إلى حقيقة ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع وذلك في حدود سلطتها التقديرية – أن تحدد الثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشتري “الطاعن
سواء عند تحرير العقد الابتدائي أو بعد ذلك وبما بقي من الثمن عند تحرير العقد النهائي وحصلت من ذلك الثمن الذي اتفق عليه الطرفان بعد تحرير العقد الابتدائي.
وكان هذا الاستخلاص مستمداً من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفة الثابت بالأوراق
حرية الطرفين في تحديد الثمن
الأصل أن يتم تقدير الثمن مباشرة بواسطة الطرفين باعتبار أنهما خير من يستطيع تحديد كل ما هو لازم لانعقاد العقد وفي هذه الحالة يتم الاتفاق علي المبلغ الذي يتعين علي المشتري الوفاء به، في مقابل البيع.
وتختلف الطرق التي يتم بها تحديد الثمن مباشرة فقد يتم ذلك بصورة صريحة وقد يتم بالاتفاق عليه بصورة ضمنية.
ومن القبول الضمني بالثمن المعروض ما لو استلم المشتري فاتورة البضاعة المبيعة مقيدا عليها ثمنها، فسكت عنها ولم يعترض علي الثمن المعين فيها” في هذه الحالة يتحدد الثمن بواسطة أحد المتعاقدين، فيقبله الآخر بالسكوت وعدم الاعتراض.
وفي بعض الأحيان يتم تعيين الثمن بطريقة أخرى، كما هو الشأن في حالة المزايدات حيث يتم تعيين الثمن بواسطة المشتري، مع مراعاة أن البائع يقبل سلفا هذا التحديد
وفي الحالات التي يخشي فيها الغبن فإنه يضع حدا أدني للثمن تبدأ منه المزايد. وقد يقوم البائع وحده بتحديد الثمن. كما في المحلات التجارية ذات الأثمان المحدد وإذا كان للمشتري حرية القبول أو الرفض فإنه إذا أقدم علي الشراء، يقبل الثمن الذي يحدده البائع سلفا .
(توفيق حسن فرج ص133 وما بعدها)
أما إذا ترك أمر تحديد الثمن لأحد المتعاقدين فلا ينعقد البيع إ إذا قبل الطرف الآخر بعض الذي يحدده المعهود إليه بذلك إذ الواقع أنه ينبغي أن يتحدد الثمن بواسطة الطرفين وهذا يعني ضرورة تراضيهم علي الثمن
كما يتم التراضي علي المبيع تماما، ولهذا لا ينعقد البيع إذا عهد أحد الطرفين إلي الآخر أمر تحديد الثمن، كما إذا فوض البائع الأمر إلي المشتري
أو إذا قرر المشتري أنه يدفع ما يطلبه البائع، إذ في هذه الحالة يتحدد الثمن بإرادة أحد الطرفين، وبالتالي لا ينعقد التراضي علي الثمن.
ويتبين لنا مما تقدم أنه يجب أن يقوم الطرفان بتعيين الثمن في العقد، وأن ينعقد التراضي عليه وقد يتم تعيين الثمن بالتراضي عليه صراحة، كما قد يتم ذلك بصورة ضمنية
فإذا لم يتم التراضي علي الثمن ولم يعين في الاتفاق ثمن المبيع، كان البيع باطلا بطلانا مطلقا، هذا ما لم يتفق الطرفان علي الأسس أو العناصر التي يمكن أن يتحدد بمقتضاها وفي هذه الحالة يكون الثمن قابلا للتعيين
ولا ينعقد البيع بينهما إلا من الوقت الذي يتم فيه الاتفاق علي تلك العناصر أو الأسس التي يقدر بمقتضاها غير أن حري المتعاقدين في تقدير الثمن ليست مطلقة
بل ترد عليها بعض القيود ويمكن إجمال هذه القيود في السعر الإلزامي للنقود الورقية والتسعيرة الجبرية .
(محمد علي عمران ص 132)
صورة خاصة من صور الغبن في البيع:
ثم إن هناك صورة خاصة من صور الغبن في البيع اختصها المشرع بحكم خاص وهي المتعلقة بالغبن في بيع العقار المملوك لناقص الأهلية .
أ- السعر الإلزامي للنقود الورقية:
تدخل المشرع المصري بمقتضي الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 مقرر السعر الإلزامي للأوراق النقدية التي يصدرها البنك الأهلي ونص صراحة في هذا الأمر العالي علي بطلان شرط الدفع بالذهب.
وكذلك أيضا فإنه لا يجوز الاتفاق علي الوفاء نقدا بما يعادل قيمة الذهب وقت الوفاء فمثل هذه الاتفاقات تؤثر علي ما للعملة الورقية من قوة اقتصادية ثم صدر بعد ذلك تشريع تفسيري
وهو المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1935 ونص فيه علي بطلان شرط الوفاء بالذهب سواء في المعاملات الداخلية أو الخارجية علي حد سواء.
ومع ذلك فإنه يجوز للمشتري الوفاء بالثمن نقدا بما يعادل قيمة الذهب وقت إبرام العقد لا وقت الوفاء، ولا يبطل العقد كله إلا إذا كان هذا الشرط هو الدافع إلي التعاقد
(إسماعيل غانم فقرة 55).
ب – التسعيرة الجبرية:
تضع التشريعات الخاصة بالتسعير الجبري قيدا خطيرا علي حرية المتعاقدين في تحديد مقدار الثمن، فلا يجوز البيع بسعر يزيد علي السعر المحدد
وكان القضاء الفرنسي يجري علي بطلان البيع بسعر يزيد علي السعر المحدد بحيث يجوز لكل من البائع والمشتري التمسك بالبطلان.
ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت أخيرا برد فرق الثمن دون بطلان البيع
(نقض فرنسي 10 ديسمبر 1951)
وهذا القضاء الأخير هو الذي يتفق مع القواعد العامة لذلك يذهب الفقه في عمومه إلي القول بأن البطلان يقتصر علي ما يجاوز السعر الإلزامي للسلعة
ويظل العقد صحيحا، ويلتزم البائع بأن يرد للمشتري ما قبضه زائدا عن السعر الجبري ويحتفظ المشتري بالمبيع
(لبيب شنب ومجدي خليل فقرة 29-إسماعيل غانم فقرة 56)
قابلية الثمن للتقدير
رأينا أن ليس من اللازم أن يقوم الطرفان بتحديد الثمن مباشرة في العقد وأنه يكفي لكي ينعقد البيع أن يتم الاتفاق بينهما علي الأسس التي يتحدد الثمن بمقتضاها أو علي الطريقة التي يتم بها
والواقع أن العقد يعتبر منعقدا في هذه الحالة من الوقت الذي يتم فيه الاتفاق علي هذه الطريقة أو علي تلك الأسس التي يتم بها تعيين الثمن
طالما أنه لن يرجع بعد ذلك إلي إرادة أي من الطرفين ويعتبر العقد قد انعقد في هذه الحالة رغم أن الثمن غير معين وإنما قابل للتعيين.
أسس تحديد الثمن في العقد
- تنص الفقرة الأولي من المادة 423 علي أنه يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وعلي ذلك يكفي لتحقيق شرط تقدير الثمن أن يتفق علي البيع بالثمن الذي اشتري به البائع، أو بهذا الثمن ومبلغ معين من النقود
- أو الثمن الذي سبق أن باع به البائع لشخص معين وفي هذه الحالة يكون الثمن الذي أشتري به البائع أو الذي باع به لشخص آخر أمرا جوهريا لابد من التثبيت منه حتى يقدر علي أساسه الثمن الذي يلتزم به المشتري
- كما يجوز الاتفاق علي أن يكون البيع بثمن التكلفة أو بسعر السوق أو بالثمن الذي يقدره شخص أو أشخاص معينين. غير أنه يشترط عند الاتفاق علي تحديد أسس تعيين الثمن توافر ثلاثة شروط: أولها ألا يترك التحديد لمطلق إرادة أحد المتعاقدين .
(السنهوري بند 207 وهامشه)
ألا أن يقترن ذلك بما يجعل التحديد غير متوقف علي محض الإرادة كأن يتفق علي تخويل البائع تحديد ثمن المبيع علي أساس ما أنفق في إنتاجه، أو علي تخويل المشتري تحديد الثمن المبيع علي أساس ما يدفعه فعلا في شراء شئ آخر مماثل
غانم ص78- منصور بند 29
البدراوي بند 135
مرسي بند 120
الهلالي وزكي بند 133
خميس بند 55)
وقارن مرقس بند 97 حيث:
يرى جواز أن الاتفاق علي أن يتولي أحد العاقدين تحديد الثمن دون إبطال وعلي نحو عادل فإن أبطأ أو خالف العدالة جاز للطرف الآخر الالتجاء للقضاء لتحديد الثمن.
وثانيهما: ألا يكون الأساس المتفق عليه لتقدير الثمن منهما كالاكتفاء بالاتفاق علي أن يكون الثمن عادلا أو حسب قيمة المبيع
غانم ص78
السنهوري ص370
مرقص ص165
مرسي بند 102).
وثالثها: ألا يتيح الأساس لأحد العاقدين التأثير في تقدير الثمن فلا يجوز الاتفاق علي البيع بالثمن الذي يعرضه غير المشتري أو يقبل الشراء به
لأن هذا الاتفاق يفتح باب الغش بتواطؤ أحد العاقدين مع الغير للتقدم بالشراء بالثمن الذي يتفق ومصلحته ويعتبر مثل هذا الاتفاق وعدا بالتفضيل يعد بمقتضاه البائع بأن يفضل المشتري علي الغير إذا قبل الشراء بالسعر الذي يعرضه الغير
منصور بند 29- غانم ص78
السنهوري هامش ص370
مرسي بند 102
الهلالي وزكي بند 114
صور تقدير الثمن وأسس تحديده
من أهم صور تقدير بيان أسس تحديده، الاتفاق علي البيع بسعر السوق والبيع بالثمن الذي يحدده أجنبي وتعرض لهما بالتفصيل الآتي:
(أ) البيع بسعر السوق
قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون الثمن هو سعر السوق، فالثمن هنا غير مقدر ولكنه قابل للتقدير ويعتبر هذا أساسا صالحا للتحديد إذا يحدد الثمن بسعر السوق
ولا يقتصر معني السوق علي الأسواق المنظمة كالبورصات وإنما يشمل كل مكان يجري فيه البيع علي نطاق واسع. والعبرة بالسوق الذي حدده المتعاقدان والزمان اللذان اتفقا عليه
فإذا لم يحدد المتعاقدان مكان السوق أو زمانه أو قام شك لدى القاضي في ذلك وهل المكان هو مكان البيع أم مكان وجود البضاعة
أم مكان تسليمها وهل الزمان الذي أراد المتعاقدان الرجوع إليه لتحديد السعر هو وقت البيع أو وقت التسليم وكثيرا ما يحدث شك في هاتين المسألتين
فقد وضع النص قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين في هذا الخصوص. فقضي بالرجوع إلي سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب منهما تسليم المبيع للمشتري
فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
وقد يقضي العرف في هذه الحالة بأن تكون أسعار أقرب سوق هي الأسعار السارية
(السنهوري ص376)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
يعتبر البيع علي الوجه أو بالكونتراتات صحيحا لأنه لا يختلف عن البيع العادي إلا في ترك تحديد السعر (الثمن) للسوق أو للبورصة علي الأسس التي توضح في تلك العقود والتي تؤدي إلي تعيينه بلا نزاع
نقض 27/6/1957 س8 ص643
وبنفس المعنى نقض 7/12/1961 س12 ص765
(ب) تحديد الثمن بواسطة أجنبي
وقد يترك المتبايعان تحديد الثمن لأجنبي يتفقان عليه عند البيع، فيصح ذلك لأن الثمن هنا وإن لم يقدره المتبايعان إلا أنهما جعلاه قابلا للتقدير،
وما يقدره الأجنبي ثمنا للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري ويكون هو الثمن، لأن الأجنبي مفوض من المتبايعين في تحديد الثمن
فهو وكيل عنهما في ذلك ويسري تقديره في حقهما، والبيع يعتبر قد تم
لا من وقت تقدير المفوض للثمن فحسب، بل من وقت اتفاق المتبايعين علي المفوض ففي هذا الوقت كان البيع مستكملا لجميع عناصره
ومنها الثمن إذ كان قابلا للتقدير كما سبق القول، ويعتبر تقدير المفوض للثمن بمثابة شرط واقف لانعقاد البيع، فإذا تحقق الشرط بأن قدر المفوض الثمن
اعتبر البيع قد تم من وقت العقد. ومن ثم تنتقل الملكية في المنقول المعين بالذات من وقت البيع، وفي العقار من وقت التسجيل ولو سجل العقد قبل تقدير المفوض للثمن
وإذا لم يقم المفوض بتقدير الثمن لأي سبب، كأن امتنع عن ذلك ولو بغير عذر أو مات قبل أن يقدر الثمن أو تعذر عليه تقديره لعدم خبرته أو لأي سبب آخر
فإن الشرط الواقف لا يتحقق ويعتبر البيع كأن لم يكن ولا يستطيع القاضي إجبار المفوض علي تقدير الثمن كما لا يستطيع أن يعين شخا مكانه
أو أن يقم بتقدير الثمن بنفسه، ولكن يستطيع المتبايعان الاتفاق علي شخص آخر يحل محل الأول، فإذا ما قدر المفوض الجديد الثمن اعتبر البيع قد تم من وقت تعيين هذا المفوض الجديد ولا يتأخر تمام البيع إلي وقت تقدير الثمن .
(السنهوري ص 110 وما بعدها)
وقد لا يتفق المتعاقدان في عقد البيع علي تعين الأجنبي أو المفوض الذي يتولي تحديد الثمن، بل يرجئان الاتفاق عليه إلي وقت لاحق
ولا ينعقد البيع إلا إذا اتفق البائع والمشتري بعد ذلك علي شخص من سيتولى القيام بتحديد الثمن في المستقبل فإذا لم يتوصل المتعاقدان إلي اتفاق في هذا الشأن
اعتبر البيع كأن لم يكن لعدم تحديد الثمن، وقد يكون السبب المؤدي إلي عدم الاتفاق علي شخص المفوض هو رفض أحد المتعاقدين الاشتراك في الاختيار أو تعنته في ذلك
فيكون للمتعاقد الآخر – وهو المتعاقد المضرور – الحق في مطالبة المتعاقد المتعنت بالتعويض
وتكون المسئولية في هذه الحالة وفقا للرأي الراجح مسئولية عقدية ناتجة عن الإخلال بعقد غير مسمي بين الطرفين التزم كل منهما بمقتضاه أن يعمل كل ما هو لازم بقصد الوصول إلي تعيين المفوض .
(منصور مصطفي منصور فقرة 11)
وقد يترك المتعاقدان للقاضي الحق في تعيين المفوض وينعقد أيضا البيع صحيحا في هذه الحالة، ويعتبر ذلك يبانا واضحا فيما يتعلق بمن سيتولى تحديد الثمن في المستقبل
وأما إذا أرجا المتعاقدان تعيين المفوض إلي وقت لاحق، ولم يتوصلا إلي تحديده بعد ذلك، فليس من حق القاضي أن يقوم في هذه الحالة بتعيين المفوض نيابة عنهما، ويعتبر البيع كأن لم يكن.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 423 من القانون المدني أنه في عقد البيع قد يترك الطرفان تحديد الثمن الأجنبي يتفقان عليه وقت العقد
فيكون الثمن في هذه الحالة قابلا للتقدير بتفويض الأجنبي في تقديره، وما يقدره هذا الأجنبي ثمنا للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري
فهو وكيل عنهما ويتم هذا البيع من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان علي المفوض ففي ذلك الوقت كان البيع مستكملا لجميع عناصره وأركانه ومنها الثمن
لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع المؤرخ 27/3/1996 المودعة صورته أوراق الدعوى أنه في البند الثاني منه اتفق الطرفان علي تحديد الثمن بمعرفة لجنة تشكل بالطريقة المبينة بالعقد وأيا ما كان الأمر في وقت تقدير الثمن بمعرفة اللجنة
فإن العقد ينعقد منذ وقت إبرامه وليس في الوقت الذي تصدر فيه اللجنة قرارها بتقدير الثمن علي ما سلف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون متفقا وصحيح القانون والنعي عليه بغير ذلك لا يقوم علي أساس
(الطعن 439 لسنة 50ق جلسة 8/5/1988)
ما هو أثر عدم تحديد الثمن في عقد البيع
النص التشريعي لعدم تحديد ثمن للمبيع المادة 424 مدني التى تنص علي:
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب علي ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا إعتماد لسعر المتداول في التجارة والسعر الذي جري عليه التعامل بينهما.
الأعمال التحضيرية:
1- هذا نصان (563 و564) لا نظير لهما في التقنين الحالي، وهما أن كان حكمهما تمكن استفادته من القواعد العامة، يعالجان مسائل عملية يجدر أن تكون لها حلول تشريعية (أنظر التقنين الألماني م453 وتقنين الإلتزامات السويسري م 212 فقرة أولي والتقنين البولوني م296 والتقنين البرازيلي م1124 الخ).
وقد تقدم أن الثمن يجب أن يكون نقداً، وتقدم كيف يحدد محل الإلتزام (أي الثمن هنا)، وبخاصة إذا وكل تحديده إلي شخص ثالث فلم ير المشرع حاجة للعودة إلي ذلك
ولكن الذي عني به هو بيان الحكم فيما إذا لم يتفق المتعاقدان علي ثمن معين، بل اقتصرا علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها،
فقرر أن بيان هذه الأسس كاف، وأورد تطبيقاً عمليا لذلك هو الإتفاق علي أن يكون الثمن سعر السوق فأخذ عن التقنينين الالماني والبولوني حلاً معقولاً هو أن الثمن،
عند الشك، يكون هو سعر السوق في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.
2- ثم عرض المشرع لحالة ما إذا لم يقم المتعاقدان بتحديد الثمن أو بتعيين أسس يحدد بمقتضاها، فقرر أنه إذا تبين من الظروف أن المتعاقدين تركا تحديد الثمن إلي السعر المتداول في التجارة
كما يحصل عادة بين التجار كان صحيحا، والثمن هو هذا السعر المتداول، فإذا كان بين المتعاقدين سابقة تعامل، وتبين من الظروف أنهما تركا تحديد الثمن إلي السعر الذي جري عليه التعامل بينهما، صح ذلك أيضاً،
وفي الحالتين يكون المتعاقدان قد إتفقا ضمنا علي جعل الثمن قابلاً للتحديد. وهذا هو الحل الذي أورده التقنين البولوني(م298) وقد أخذ به المشروع.
أما إذا لم يتفق المتعاقدان لا صراحة ولا ضمنا علي تحديد الثمن، أو علي جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركنا من أركانه.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 4- ص23و24)
استخلاص تحديد الثمن من ظروف التعاقد
يعتبر العقد متضمناً طريقة لتعيين إذا أمكن للقاضي أن يستخلص من ظروف التعاقد أو من سبق التعامل بين الطرفين أنهما قصدا إعتماد سعر السوق أو سعر التعامل السابق بينهما،
فيحدث كثيراً بين التجار أن يرسل التاجر طالبا البضاعة من تاجر آخر دون ذكر الثمن، ففي هذه الحالة لا يبطل البيع لعدم ذكر الثمن
وإنما يعتبر البيع أنه قد تم بسعر السوق أو بالسعر الذي إعتادا التعامل به فتحديد الثمن قد تم علي أسس إتفق المتعاقدان عليهما ضمنا.
ولهذا نصت المادة 424 مدني علي أنه : “……..”
ويلاحظ أنه يجب أن تكون الأسس التي عينها الطرفان لتحديد الثمن أسساً مادية معينة تعيينا من شأنه منع أي خلاف بينهما،
ولذلك لا يعد بيعا بثمن قابل للتقدير بيع شئ مقابل ثمنه العادل أو مقابل الثمن الذي يتناسب مع قيمته ففي هذه الحالة يمكن تقدير الثمن إذا لم يتفق عليه المتعاقدان
كما لا يمكن تقديره بواسطه الغير، لأن تقدير الثمن بواسطة الغير يجب أن يتفق عليه صراحة.
ويعتبر ثمناً قابلاً للتقدير تحديد الثمن بنقد أجنبي مع إشتراط دفعه بما يقابله من النقد الوطني، وكل ما يثيره مثل هذا الإتفاق هو تحديد الوقت الذي يرجع فيه إلي سعر الصرف
هل هو تاريخ إستحقاق الثمن أو تاريخ الوفاء به فعلاً. ويعتبر سائغا أيضا الشرط الذي يتفق الطرفان بمقتضاه علي رفع السعر طبقاً لإحتمالات معينة
فالثمن هنا قابل للتقدير مادام أن الأمر غير متوقف علي إرادة أحد المتعاقدين.
ويعتبر بيعا بثمن قابل للتحديد أيضا البيع بثمن السوق، والبيع بالثمن الذي اشتري به عميل معين، أو بالثمن الجاري عند تصدير المبيع.
ومن أهم صور تحديد الثمن الإتفاق علي البيع بسعر السوق، والإتفاق علي أن يتولي أجنبي عن العقد تحديد الثمن.
فمن الأشياء ما يكون لها سعر جاز في السوق، ومثل تلك الأشياء يجوز بيعها السوق، أي بالسعر الجاري في مكان معين يوم البيع أو في أي يوم آخر يتفق عليه المتعاقدان.
إلا أن مثل هذا الإتفاق قد يثير بعض صعوبات في العمل، فقد يثور الشك حول تحديد الوقت الذي أراد المتعاقدان الرجوع إليه لتحديد سعر السوق
هل هو وقت البيع أو وقت التسليم؟ أو وقت الوفاء بالثمن، وقد يثور الشك ايضاً في معرفة المكان الذي يرجع إليه لتحديد سعر السوق
هل هو مكان البيع أو مكان وجود البضاعة أو مكان تسلمها؟
وطبيعي أنه من الواجب في مثل هذه الحالات الرجوع إلي العقد لإعمال نصوصه.
(عقد البيع – الدكتور عبد المنعم البدراوي – ط1958- ص 198 وما بعدها)
خلو العقد من تحديد الثمن:
لم يشترط المشرع أن يكون تحديد الثمن أو الأسس التي يقوم عليها صريحا بل أجاز أن يكون هذا التجديد ضمنيا إذا ما تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة
أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما فكثير ما يطلب أحد التجار من الآخر أن يرسل له كمية من سلعة معينة، فيرسلها الآخر دون ذكر الثمن
ويكون المفهوم ضمنا أن البيع بالسعر المتداول في التجارة بالنسبة لهذه السلعة. وقد تكون هناك معاملات سابقة بين البائع والمشتري، إذا اعتاد تاجر التجزئة أن يشتري بضائع من تاجر الجملة
ويكون المفهوم أن الثمن هو الثمن الذي اشتري به البائع، بعد إضافة نسبة مئوية معينة إليه. وعلي ذلك لا يلزم أن يتفق صراحة في كل مرة علي الثمن
لأن المتعاقدين قصدا أن يتحدد الثمن علي الأساس الذي يجري عليه التعامل بينهما
(عبد الودود يحيي-دروس في العقود المسماة ص43)
وبالترتيب علي ذلك فإن البيع يكون بالاتفاق الضمني علي الثمن، علي النحو السالف صحيحا بمنأى عن البطلان. أما إذا لم ينفق البائع والمشتري صراحة،
أو ضمنا علي تحديد الثمن أو علي جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا من أركانه.
تحديد الثمن في عقد البيع علي ضوء أحكام قضاء محكمة النقض
2- إن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصرا علي بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد فتحديد الثمن في هذه العقود يتراخي
ويبقي معلقا علي ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته
وللبائع أن يحدد الثمن علي أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلا في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة
أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفد المهلة المقررة له في ممارسة حق القطع
وإن إستنفدها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع في القطع يقابله حق المشتري في التغطية
ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقنطار الذي تم قطعه
كي يأمن تقلبات الأسعار، ومتي تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود.
(نقض- جلس 7/12/1961- المرجع السابق السنة12- مدني – ص 765)
3 – وان كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع الا انه على ما يستفاد من نص المادتين 423, 424 من القانون المدنى لا يشترط ان يكون الثمن معيبا بالفعل فى عقد البيع
فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمنيه إقرار طرفيه بان البيع قد تم نظير ثمن نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع
فلا يبطل بأن البيع فى إقرار طرفيه بذلك يعنى إقرارهما بإتفاقهما البائع ثمن نقدى معين وهو ما يكفى لإنعقاد اليع بإعتباره عقدا رضائيا.
(الطعن رقم 526 لسنة 55ق جلسة 9/5/1991)
4- إذ كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع
بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(الطعن رقم 9867 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2002)
أثر عدم تحديد الثمن بعقد البيع في أحكام القضاء
قضت محكمة النقض بأن
1- لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئا مع قيمة المبيع، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها، فالثمن البخس يصلح مقابلا لإلتزامات البائع،
وإدعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة علي علم منه تخلصا من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه معدله.
(جلسة8/1/1951- مجموعة القواعد القانونية – 25 عاماً – جزء 1 – مدني ص346)
2- إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه – وعلي ماجري به قضاء النقض – عدم استطاعة المتصرف إليه رفع الثمن المبين بالعقد
لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبه مستترة في عقد بيع استوفي شكله القانون.
(جلسة 31/3/1970- مجموعة المكتب الفني – السنة 21- مدني- ص571)
3- لا يمنع من تنجيز التصرف عدم استطاعة المتصرف إليهما رفع الثمن المبين بالعقد، ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً، سواء أكان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفيا شكله القانوني.
(نقض – جلسة 13/2/1968- المرجع السابق – 19 مدني – ص 271)
4- إذ كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع
بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(الطعن رقم 9867 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2002)
وإن كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه علي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع
فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمينه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدي دفعه المشتري وقبضه البائع فلا يبطل البيع
لأن إقرار طرفيه بذلك يعني إقرارهما باتفاقهما علي ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتبار عقدا رضائيا.
(طعن 526 س 55ق نقض 9/5/1991)
وبأنه “الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أمه وعلي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع.
بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا علي الأسس التي حدد بمقتضاها فيما بعد.
(طعن 1051 س 45ق نقض 28/1/1980)
الأسئلة الشائعة حول الثمن في عقد البيع
1. هل يمكن الاتفاق على دفع الثمن بعد إبرام العقد؟
2. هل يشترط أن يكون الثمن مدفوعًا نقدًا؟
3. هل يجوز الطعن في الثمن بعد التوقيع على العقد؟
5. هل يجوز الاتفاق على ثمن غير محدد؟
6. ما الحل في حالة عدم دفع الثمن؟
في الختام، أقول أن الثمن في عقد البيع ركن أساسي ويجب تحديده بوضوح وفقًا لأحكام القانون المدني لضمان الحقةق في عمليات البيع والشراء
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية، لا تتردد في التواصل معنا من خلال محامي قضايا العقود والملكية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
حجز موعد: 01285743047
واتس: 01228890370
عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.