التعويض عن اساءة استعمال السلطة

صيغة دعوي التعويض عن اساءة السلطة الوظيفية من أحد الموظفين العموميين باستغلال سلطته الوظيفية في التعدي والاضرار بالمخالفة للقانون وفقا لأحكام المسئولية عن العمل الشخصي وتتضمن كذلك مسئولية التابع عن عمل تابعه وفقا لأحكام مسئولية التابع والمتبوع.

التعويض بسبب السلطة الوظيفية

التعويض عن اساءة السلطة الوظيفية

توسعت محكمة النقض فى نطاق مسئولية المتبوع بان يكون الفعل الضار غير المشروع واقعا من التابع :
  1.  حال تأدية الوظيفة او بسببها   
  2.  حال كون الوظيفة هى السبب المباشر له
  3. حال كون الوظيفة ضرورية لامكان وقوعه   
  4. كلما استغل الوظيفة او ساعدته او سهلت له
د . محمد المنجى – دعوى التعويض – ص 372 – الطبعة الخامسة 2014

 التعويض لاستغلال السلطة الوظيفية (صيغة الدعوي)

بناء على طلب كلا من السيدين :

1- السيد العميد متقاعد / …………………… المقيم ناحية …………………………..

2- السيد / ………………………………………… المقيم ……………………………..

ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، سمر احمد عبدالله ، شروق محسن أحمد ، محمود خالد حلمي المحامون و  ايناس محمود ابو العباس ادارية الكائن مكتبه بالزقازيق .

انا                        محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

  • 1-   السيد / ……………………. وشهرته ……………….. – ضابط شرطة برتبة ملازم ويعلن بمحل اقامته ……………….. – مركز الزقازيق .                                             مخاطبا مع ،،،

ثم انا                   محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :

  • 2-  السيد اللواء / مدير امن الشرقية بصفته            مخاطبا مع ،،،
  • 3-   السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته                  مخاطبا مع ،،،

ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة بالشرقية

الموضوع

دعوى تعويض تأسيسا على احكام المسئولية التقصيرية
( المسئولية عن الاعمال الشخصية ، ومسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ، واساءة استخدام حق التقاضى واستغلال السلطة الوظيفية فى امور شخصية  )
( المواد 163 ، 174 من القانون المدنى )

الواقعات

المدعى الثانى هو زوج شقيقة المدعى عليه الاول والذى بينه وبينها خلافات زوجية واقامت عليه العديد من القضايا الاسرية ” طلاق ، نفقات … “

وقد استغل المدعى عليه الاول سلطته الوظيفية    كضابط شرطة    تابع لوزارة الداخلية حديث العهد بهذه المهنة العظيمة فى النيل والاضرار بالمدعيان .. بداءة من التهديد والوعيد الى التعدى بالضرب والاهانة .

2-   بتاريخ 9 / 10 / 2016 وبتحريض منه وبتواجد شخصى منه بمسرح الواقعة توجه فجرا حوالى الساعة الخامسة بقوة بملابس مدنية ومدججين بالاسلحة الى منزل المدعى الاول المسن البالغ من العمر وقاموا بالطرق بقوة على باب الشقة وكسره وترجلوا الى داخلها دون مراعاة لحرمة البيوت وقاموا بكسر بعض ابواب الغرف بطريقة تنم عن التعمد ونكسير واتلاف بعض محتويات الشقة واصطحاب المدعى الثانى نجل الاول بسحله وضربه الى جانب سبه وقذفه باقذع الالفاظ النابية هو ووالده المدعى الاول وذلك بان قام بالاتى بيانه :

1- بتاريخ قام بالتعدى بالضرب على كلا المدعيان بمنزل الثانى بعصا تم تحريزها بالمحضر الرقيم ……………… لسنة 2015جنح اول الزقازيق محدثا بهما الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالمحضر وامام شهود واقعة وقد اكدت التحريات صحة واقعة التعدى وقد قضى فى هذه الجنحة ببراءة المدعى عليه الاول بسبب تقديمه صورة من دفتر احوال القسم محل عمله- مستغلا وظيفته –  ثابت به عكس الحقيقة والواقع انه اثناء واقعة الضرب كان متواجدا بعمله ..

وقام احد الاشخاص ممن كانوا متواجدين بالشقة واحد مرنكبى هذه الواقعة المشينة بالاتصال من تليفونه المحمول قائلا تمام يا ……….. بيه احنا روقنا عليهم .

هذا وبنزول المدعى الاول خلف نجله المدعى الثانى الى الشارع تبين له تواجد المدعى عليه الاول مع اخر بسيارة امام العقار بالرغم من انه فى كل الاحوال غير مختص مكانيا او عمليا بتنفيذ الاحكام فى هذا المكان ..

وايا كان الامر فانه وان كان على المدعى حكما ليس نهائيا بتبديد منقولات الزوجية الخاصة بزوجته شقيقة المدعى عليه الاول والذى عارض فيه مسددا الكفالة لوقف التنفيذ مؤقتا الا ان دخول المنازل فجرا  بهذا الشكل وبهذه القوة المدججة بالاسلحة وتكسير واتلاف ممتلكات الغير والتعدى عليهم بالسب والقذف والضرب الى جانب استغلال السلطة الوظيفية من قبل المدعى عليه الاول هو خطأ فج برتب مسئوليته لمخالفته القانون

وهذه الافعال ثابتة بالمحضر الرقيم  …… لسنة 2016 الذى كان محل تحقيق قضائى من نيابة مركز الزقازيق وثابتة بشهادة سكان العقار المقيم به المدعى الاول . وشكوى ادارية لرؤساءه

اما والغرض من اختصام السادة المدعى عليهم الثانى والثالث بصفتيهما اللذان نكن لهما كل الاحترام والتقدير على جهودهما الملموسة فى حفظ الامن فهو لكونهما مسئولان عن اعمال واخطاء المدعى عليه الاول التابع لهما وتحت رئاستهما وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه المادة 174 من القانون المدنى .

السند القانونى والواقعى للدعوى

اولا مسئولية المدعى عليه الاول عن عمله الشخصى بمخالفة القانون واستغلال السلطة الوظيفية :

تتمثل مسئولية المدعى عليه الاول بارتكاب الفعل الخاطى المخالف للقانون بان قام باستغلال وظيفته فى امور شخصية وهى ارهاب وتهديد المدعيين والتعدى عليهما بالضرب بعصا تم تحريزها الى جانب اهانتهما والمساس بكرامتهما خاصة المدعى عليه الاول الطاعن فى السن واحد رجال القوات المسلحة الذى خدم بلاده والزود عنها الذى ما كان يتخيل يوما ما ان يهان ويضرب من شاب حديث السن فى عمر اولاده لم يتعدى الثلاثة والعشرون عاما وهو البالغ من العمر ما فوق الستين مما اصاب مشاعره وعاطفته بالحزن خاصة وان التعدى امام جمع من الناس على علم تام بقدره ووضعه واخلاقه .

وهذا التعدى السافر من المدعى عليه الاول ثابت بالمحضر الرقيم ……. لسنة 2015جنح اول الزقازيق وقد اكدت تحريات المباحث صحة الواقعة الى جانب شهود العيان للواقعة ، وقد استغل سلطته الوظيفية باقحامها فى خلافات شخصية بينه وبين المدعيان وبين شقيقته زوجة المدعى الثانى

واستغلها للمرة الثانية بان قدم لمحكمة جنح اول الزقازيق صورة رسمية من دفتر احوال قسم شرطة ….. – مقر عمله – ليثبت بها خلافا للحقيقة والواقع انه اثناء الواقعة متواجدا بعمله وذلك حتى يتمكن من التحصل على البراءة خلافا لما اكده الشهود وما اكدته التحريات .

بل قام باساءة استخدام حق التقاضى بان قام بتحرير محضر كيدى ادعى فيه تعدى المدعيين عليه وعلى شقيقته بالضرب للضغط عليهما بمحضر امام محضر والذى قضى فيه ببراءتهما من هذا الاتهام الكيدى الى جانب انه من غير المستساغ عقلا ومنطقا ان يتعدى المدعيين واحدهما مسنا على ضابط شرطة

واستغل سلطته الوظيفية للمرة الثالثة بان قام فجر  يوم 9 / 10 / 2016 مصطحبا معه مجموعة من رجال الشرطة بملابس مدنية ومدججين بالاسلحة باقتحام منزل المدعى الاول بادعاء ان المدعى الثانى زوج شقيقته محكوما عليه بحكم نهائى فى جنحة تبديد منقولات الزوجية الخاصة بشقيقته .

وايا كان الامر  وعلى الرغم من ان الحكم المزعوم هذا ليس نهائيا ومعارضا فيه ومسدد الكفالة لوقف التنفيذ مؤقتا … وانه وان كان من حق السلطة العامة تنفيذ الاحكام على المحكوم عليهم الا انه يجب التنفيذ وفق ما قرره القانون وعدم مخالفته وعدم اقتحام حرمة المنازل فجرا

ومن ثم فاستغلال المدعى عليه الاول سلطته الوظيفية بالانتقال مع اخرين تابعين للسيدين المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما الى محل خارج عن اختصاصه المكانى والوظيفى واقتحام منزل المدعى الاول فجرا واستعراض القوة بما لا يقل عن خمسة عشر رجلا مدججين بالاسلحة مما ادخل الرعب فى قلوب اهل البيت بل وسكان العقار  باكمله – شهود الوقعة عيانا – وقاموا بالتعدى بالضرب عليهما الى جانب تكسير واتلاف ابواب المنزل وبعض محتوياته واصطحاب المدعى الثانى بسحله وقام احد المتواجدين باجراء اتصال من محموله محدثا اخر  قائلا له تمام يا محمد بيه احنا روقنا عليهم .

هذا وعندما ترجل المدعى الاول الى خارج العقار تبين له تواجد المدعى عليه الاول مع احد الاشخاص بسيارة واصطحبوا المدعى الثانى الى مكان غير معلوم تبين فيما بعد انه قسم شرطة اول الزقازيق .. بالرغم ان مكان الواقعة والقبض على المدعى الثانى منه خارج دائرة تنفيذ قسم اول الزقازيق وتابع للمركز ؟؟!!

وهذه الممارسات الخاطئة المخالفة للقانون ثابته بشهادة الشهود والمحضر  الرقيم ………. لسنة 2016 ادارى مركز  الزقازيق محل التحقيق قضائيا بناء على شكوى المدعى الاول .

ومن ثم يتبين توافر  الخطأ والضرر والسببية بينهما فى حق المدعى عليه الاول وفقا لاحكام المادة 163 مدنى التى تنص على :

” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

والمقرر في قضاء النقض

ان استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوىفالمقرر ان المقصود بالمسئولية عن الاعمال الشخصية المسئولية التى تتحقق بمناسبة الاعمال الشخصية اى التى يترتب على عمل يصدر من المسئول نفسه وانه اذا نشأ الضرر نتيجة انحراف سلوك من احدثه سواء باهمال او عدم احتياط كان مسئولا عن تعويض الغير  ، وان الخطا الموجب للمسئولية هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما بلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك يكون فد اخطأ

الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30 / 10 / 1978 ، الطعن رقم 2856 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 2004
والمقرر ان

الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير . شموله . كل فعل او قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة 163 مدنى – مؤدى ذلك التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل او قول يعتبر خروجا على الالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع …. فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائى من القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطا فى هذا الفعل او القول

نقض مدنى 19 / 12 / 1985 مج محكمة النقض 36 – 2 – 1147 – 236

وان المشرع لا يميز فى نطاق  المسئولية التقصيرية   بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986
ومن ثم وهديا بما تقدم

فاستغلال المدعى عليه الاول لسلطته الوظيفية بالتعدى بعصا تم تحريزها على المدعيين واهانتهما بسبهما وقذفهما اما العيان وادخال الرعب فى قلوبهما بالتهديد والوعيد بعظائم الامور الى جانب اصطحاب قوة بالاسلحة استعراضا للقبض على المدعى الاول من مكان خارج اختصاصه المكانى والوظيفى ايضا وتحريض القوة المرافقة له بالتعدى بالضرب والسب على المدعيين واتلاف بعض محتويات المنزل ملك المدعى الثانى هو خطأ يستوجب مساءلته عما سببه لهما من اضرار مادية وادبية ونفسية الى جانب ثبوت هذا التعدى بشهادة الشهود – الجيران سواء بشقة المدعى الثانى ……….- الزقازبق اول محل الواقعة الاولى او بشقة المدعى الاول  ………. – مركز الزفازيق محل الواقعة الثانية

هذا ويركن المدعيان فى اثبات ذلك الى الشهود باحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الواقعة عيانا .

ثانيا : اما عن مسئولية السيدين المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما فتتحقق وفقا للاتى :

ان المدعى عليه الاول تابعا لهما وكذلك القوة التى اقتحمت منزل المدعى الاول فجرا واتلاف بعض محتوياته والتعدى بالضرب والسب عليهما وادخال الرعب فى قلب اهل المنزل بل العقار  باكمله .

فهما تحت رقابتهما بحكم وضعهما الوظيفى وهى مسئولية مفترضة لا تقبل اثبات العكس وفقا لاحكام   مسئولية المتبوع   عن اعمال تابعه

حيث ان المادة 174 مدنى تنص على
  • ( 1 ) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها .
  • ( 2 ) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
وتقول محكمة النقض فى هذا الصدد

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان:

النص فى المادة 174 من القانون المدنى على ان ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها ” قد اقام هذه المسئولية على خطـأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، من جهة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته

وايضا انه لو لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم ان يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته او بسببها او تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع باية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به يستوى فى ذلك ان يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع او بسبب باعث شخصى كما يستوى ان يكون الباعث متصلا بالوظيفة او لا علاقة له بها .

اذ تقوم المسئولية فى هذه الاحوال على اساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه الى اساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع الى ان يفترض سوء اختيار  المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فاوجب عليه ضمان خطئه بتقرير  مسئوليته

نقض مدنى 25 / 10 / 1987 طعن 1986 لسنة 53 ق
ومن ثم فقد توسعت محكمة النقض فى نطاق مسئولية المتبوع بان يكون الفعل الضار غير المشروع واقعا من التابع :
  • 1- حال تأدية الوظيفة او بسببها
  •  2- حال كون الوظيفة هى السبب المباشر له
  • 3- حال كون الوظيفة ضرورية لامكان وقوعه
  • 4- كلما استغل الوظيفة او ساعدته او سهلت له
د . محمد المنجى – دعوى التعويض – ص 372 – الطبعة الخامسة 2014
والمقرر كذلك ان

رفض الدعوى المدنية لانتفاء الخطأ فى حق المسئول على اساس   المسئولية عن الاعمال الشخصية    لا يحول دون مطالبة ذلك المسئول عن الضرر على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه، قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء الخطأ الشخصى فى جانبها لا يحول دون مطالبتها امام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن اعمال تابعها محدث الضرر . المادة 174 مدنى .

نقض مدنى 6 / 6 / 1978 مج 29 – 2 – 1406 – 272 – الطعن رقم 369 لسنة 45 ق

ويكفى فى مساءلة المتبوع ان الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه

د. السنهورى ص 1469 ـ المستشار السيد خلف – التعويض – ص 184

توافر أركان المسئولية بالتعويض

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة يتبين

توافر الخطأ فى حق المدعى عليه الاول وفى حق المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما ضامنين لهذا الخطأ سواء من المدعى عليه الاول او القوة التى اقتحمت منزل المدعى الاول فجرا والتعدى عليه بالضرب والسب وترويع من به ومن بالعقار ذاته واتلاف الابواب وبعض محتويات الشقة امام الجيران .. وهو خطأ يستوجب مساءلة المدعى عليهما الثانى والثالث وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ” المادة 174 مدنى “

وهذا الخطأ ثابت بشهادة الجيران والمحضر ا لادارى الرقيم ……….. لسنة 2016 مركز الزقازيق .. فانه وان كان حق لوحدة تنفيذ الاحكام الجنائية القبض على المحكوم عليهم الا انه يجب ان يكون وفقا للقانون اما وان العمل كان بوازع من المدعى عليه الاول ومجاملة له عن طريق اهانة وضرب المدعيان واقتحام المنزل فجرا واستعراض القوة والبطش بهما ومن بالمنزل فهو امر يستوجب المساءلة

اما الاضرار  فهى التعدى بالضرب على جسد المدعيان واتلاف ابواب المنزل وبعض منقولاته وارهابهم وترويعهم امام الجيران وهذا هو الضرر المادى الذى يعرف باته كل ما يصيب الشخص فى ماله وجسمه

اما الضرر الادبى فحدث ولا حرج فيكفى اهانة رجل تعدى الستين من عمره قائدا بالقوات المسلحة – عميد متفاعد – مما اصابه باضرار نفسية جمة فى مشاعره وعاطفته وكذلك نجله المدعى الاول الذى تم سحله من باب المنزل الى اسفل على الدرج حتى خارج العقار والقاءه بسيارة كأنه ذبيحة مع الضرب والاهانة والقسوة والذى لم يجنى من الزواج سوى الاهانة والضرر والحرمان من رؤية فلذتى كبده مما اصابه بضرر نفسى كارها الزواج الذى حلله المولى سبحانه وتعالى للعباد ويسره الا ان البشر عسره

فقد قضى انه

وان كان لرجال الضبط عند القيام بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الامن والعمل على استتباب السكينة … ان يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الاغراض والا تكون مسئولية عليهم .. الا انه يحق عليهم المسئولية اذا هم اتوا فى اداء ذلك اعمالا خارجه عما يمون لازما لتحقيق هذه الاغراض

جلسة 4 / 3 / 1943 الطعن رقم 61 لسنة 12 ق
واما السبيية
فالمقرر انه

متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور

وحيث ان الخطأ ثابت بشهادة شهود عيان الواقعة وبالمحاضر التى ستقدم بالدعوى وكذلك الخطأ  والمسئولية مفترضة بقرينة لا تقبل العكس فى حق المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما وفقا للمادة 174 مدنى فان السببية ما بين الخطأ والضرر تتوافر  فى واقعات الدعوى

هذا ويركن المدعيان احتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع باحالة الدعوى للتحقيق لسماع  شهود   الواقعة اثباتا لخطأ المدعى عليه الاول ولتابعى المدعى عليهما بصفتيهما الثانى والثالث

فالمقرر

اذا كان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى والادلة الاخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها

الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق جلسة 28 / 11 / 1999 س 50 ص 1168

واما عن تقدير التعويض

فانه وان كان ما الم بالمدعيان من اضرار لا يعوضه مال ايا كانت قيمته فانهما يقدراه بمبلغ ……… جنيه كتعويضا جابرا

فالمقرر

مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

فهو من اطلاقات محكمة الموضوع وبجب ان يكون مكافئا جابرا للضرر فقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام

بناء عليه

التعويض عن اساءة السلطة الوظيفية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية  الدائرة (         ) مدنى كلى وذلك يوم                   الموافق           /         / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بالزام المدعى عليهم بان يؤدوا  للمدعيين تعويضا جابرا وقدره ….. جنيه ( ……. ) عن الاضرار  عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهما من خطأ المدعى عليه الاول الشخصى وبصفته تابعا للمدعى عليهما الثانى والثالث وخطأ تابعى المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما فضلا عن الزمهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،


  • انتهي البحث القانوني (التعويض عن اساءة السلطة الوظيفية: الصيغة، السند) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}