أحكام العقد بطريق النيابة بالتعليق و شرح المادة 104 مدني وبيان ماهية النيابة وأنواعها و قواعد النيابة ومصير التصرفات التى أبرمها النائب في حق الأصيل وحقوق المتعاقد مع النائب.
محتويات المقال
نص المادة 104 مدني التعاقد بالنيابة
- إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما.
- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.
النصوص العربية المقابلة
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوداني مادة 89 و الليبي مادة 104 والسوري مادة 105.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن
- ليست الأحكام الواردة في هذه المادة سوى تطبيقات للنظرية الحديثة في النيابة القانونية فمادامت إرادة النائب هي التي تنشط لإبرام العقد بجميع ما يلابسها من ظروف فيجب أن يناط الحكم على صحة التعاقد بهذه الإرادة وحدها دون إرادة الأصيل وعلى هذا النحو يكون للعيوب التي تلحق إرادة النائب أثرها في التعاقد،
- فإذا انتزع رضاه بالإكراه أو صدر بتأثير غلط أو تدليس كان العقد قابلاً للبطلان لمصلحة الأصيل رغم أن إرادته براء من شوائب العيب أما فيما يتعلق بالظروف التي تؤثر في الآثار القانونية للتعاقد فيجب أيضاً أن يكون مرجع الحكم فيها لشخص النائب لا لشخص الأصيل
- وعلى ذلك يجوز أن يطعن بالدعوى البوليصية في بيع صادر من مدين معسر توطأ مع نائب المشتري ولو أن الأصيل ظل بمعزل عن هذا التواطؤ.
الأعمال التحضيرية
ليست الأحكام الواردة فى هذه المادة سوى تطبيقات للنظرية الحديثة فى النيابة القانونية فما دامت إرادة النائب هى التى تنشط لإبرام العقد بجميع ما يلابسها من ظروف، فيجب ان يناط الحكم على صحة التعاقد بهذه الإرادة وحدها دون إرادة الأصيل، وعلى هذا النحو يكون للعيوب التى تلحق إرادة النائب اثرها فى التعاقد، فإذا إنتزع رضاه بالاكراه
أو صدر بتأثير غلط أو تدليس، كان العقد قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل رغم ان إرادته براء من شوائب العيب، اما فيما يتعلق بالظروف التى تؤثر فى الأثار القانونية للتعاقد، فيجب ايضا ان يكون مرجع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل،
وعلى ذلك يجوز ان يطعن بالدعوى البوليصية فى بيع صادر من مدين معسر تواطأ مع نائب المشترى، ولو ان الأصيل ظل بمعزل عن هذا التواطؤ – وعلى نقيض ما تقدم يعتد فى الحكم على الأهلية بشخص الأصيل دون النائب
فإذا كان الأصيل اهلا للتعاقد بالاصالة صح تعاقد النائب عنه ولو لم يكن هذا النائب كامل الأهلية، وقد يكون مصدر النيابة فى الصورة الأخيرة وكالة، فمادام النائب غير اهل لعقدها، كان عقد الوكاله وحده قابلا للبطلان
(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – جزء 2- ص 91و 92 )
تعريف النيابة
النيابة هي نظام قانوني يسمح لشخص يسمى النائب بالقيام بعمل قانوني باسم ولحساب شخص آخر يسمى الأصيل بحيث تنصرف آثار هذا التصرف مباشرة إلى الأصيل لا النائب على الرغم من أن التعبير عن الإرادة يصدر من النائب.
(نبيلة رسلان- مرجع سابق – بند 34)
والنيابة – بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد نطاقها – تكون إما نيابة قانونية إذا كان القانون هو الذي يحدد هذا النطاق، كما في الولي والوصي والقيم وأمين التفليسة والحارس القضائي و الفضولي والدائن الذي يستعمل حق المدين وإما أن تكون نيابة اتفاقية إذا كان الاتفاق هو الذي يتولى تحديد نطاقها، ويتحقق هذا في عقد الوكالة .
والفكرة الجديدة التي اهتدى إليها الفقه الحديث في موضوع النيابة هي أن من ينوب عن غيره إنما يحل إرادته هو محل إرادة من ينوب عنه، وقد هجر الرأي القديم الذي كان يذهب إلى أن النائب إنما يتقمص شخص الأصيل، فيتكلم بلسانه ويعبر عن أرادته،
وأصبح الفقه الحديث يذهب إلى أن التعبير الذي يصدر من النائب إنما هو تعبير عن إرادة النائب لا عن إرادة الأصيل، وذلك بالقدر الذي لا يتلقى فيه النائب من الأصيل تعليمات محددة فينفذها كما تلقاها
إذ يكون في هذه الحدود معبراً عن إرادة الأصيل لا عن إرادته هو
(السنهوري بند 159)
ويذهب الدكتور حلمي بهجت يدوي إلى
وجوب التمييز بين النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية، ففي الأولى تشترك إرادة الأصيل والنائب في إمضاء العقد، ونتيجة لهذا الاشتراك توزع شروط الإرادة على هاتين الإرادتين بقدر مساهمتهما في إمضاء العقد
أما في النيابة القانونية فالعقد ينعقد بإرادة النائب وحده، ولكن أثر العقد هو حكم من أحكام القانون ينصرف إلى الأصيل
(الدكتور حلمي بهجت بدوي، ص79 – 80- وأنظر في النظريات المختلفة التي تقول باشتراك إرادتي النائب والأصيل في إبرام العقد ديموج 1 ص147 – 150)
والخصوصية في التعبير الذي يصدر من النائب مترجماً عن إرادته هو أن هذا التعبير ينتج أثره لا في شخص صاحبه كما هو الحال في كل تعبير عن الإرادة
بل في شخص غيره وهو الأصيل. والنيابة لا تتحقق إلا بشروط معينة، ولها آثار خاصة، وقد ينوب شخص واحد عن طرفي العقد فتحل إرادته محل إرادتيهما معاً، أو يتعاقد أصيلاً عن نفسه نائباً عن غيره، فيبدو في الفرضين أن الشخص يتعاقد مع نفسه.
(السنهوري – مرجع سابق بند159)
وقد قضت محكمة النقض بأن
مؤدى نص المادة 294 من قانون المرافعات السابق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة ،
أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على هذا البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده جميعاً باعتبار أنهم قصر،
وصدر الحكم الابتدائي لصالحه بهذه الصفة وكانت المطعون ضدها قد اختصمتهم في الاستئناف ممثلين في والدهم (الطاعن الأول) باعتباره ولياً طبيعياً عليهم، وهي ذات الصفة التي أقيمت الدعوى الابتدائية بها، فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحاً، ويعتبر هؤلاء الطاعنون عالمين به.
وإذ لم ينبهوا هم أو والدهم – الذي كان ولياً عليهم – المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالتهم وتركوا والدهم يحضر عنهم بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف
فإن حضور الوالد يكون في هذه الحالة بقبولهم ورضائهم فتظل صفته قائمة في تمثيلهم في الخصومة بعد بلوغهم سن الرشد على اعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية، وبالتالي ينتج عن هذا التمثيل كل آثاره القانونية
(الطعن رقم 503 لسنة 35 ق جلسة 13/1/1970)
وبأنه جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت الجمعية (جمعية المساكن) لم تعلن وقت إبرام العقد أنها تعاقدت مع المقاول – نيابة عن أعضائها – وكان لا يوجد في نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية وليس إلى أعضائها ومن ثم تكون الجمعية وحدها هي صاحبة الحق في مطالبة المقاول بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وبالتالي لا يجوز قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعية قد انتقل إليه بما ينتقل به الحق قانوناً
(الطعن رقم 533 لسنة 34 ق جلسة 29/4/1969)
وبأنه “إذا كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة – المتضمن عقد بيع – دون أن يذكر شيئاً عن نيابته عن أولاده في هذا التصرف، فإن استخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيباً لا تؤدى إليه عبارات ذلك المحضر. ولا يغير وجه الرأي كون الطاعن الأول وكيلاً عن أولاده لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفاً إليهم مادام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم
(الطعن رقم 211 لسنة 35 ق جلسة 18/12/1969)
الشرح والتعليق
1 – النيابة هى إرادة النائب محل إرادة الأصيل، مع إنصراف الأثر القانونى لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو- والنيابة بالنسبة إلى المصدر الذى يحدد نطاقها، تكون اما نيابة قانونية إذا كان القانون هو الذى يحدد هذا النطاق كما فى الولى والموصى والقيم والسنديك والحارس القضائى والفضولى والدائن يستعمل حق المدين- أو تكون نيابة إتفاقية إذا كان الإتفاق هو الذى يتولى تحديد نطاقها- ويتحقق هذا فى عقد الوكالة.
والفكرة الجديدة التى اهتدى إليها الفقه الحديث فى النيابة هى ان من ينوب عن غيره انما يحل إرادته هو محل إرادة من ينوب عنه، وقد هجر الرأى القديم الذى كان يذهب إلى النائب انما يتقمص شخص الأصيل فيتكلم بلسانه ويعبر عن إرادته،
فذلك هو الرسول لا النائب، وأصبح الفقه الحديث يذهب إلى ان التعبير الذى يصدر من النائب انما هو تعبير عن ارداة النائب لا عن إرادة الأصيل، وذلك بالقدر الذى لا يتلقى فيه النائب من الأصيل تعليمات محددة فينفذها كما تلقاها، اذ يكون فى هذه الحدود معبرا عن إرادة الأصيل لا عن إرادته هو.
والنيابة لا تتحقق الا إذا توافرت شروط معينة، ولها أثارها الخاصة وقد ينوب شخص واحد عن طرفى العقد أو عن احدهما ويكون هو الطرف الاخر، فيبدو فى الحالتين انه يتعاقد مع نفسه، وهى حالة هامة من أحوال النيابة.
وحتى يتحقق النيابة- طبقا لنص المادة 104 من النقنين المدنى المصرى- يجب ان تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل، وان تجرى إرادة النائب فى الحدود المرسومة للنيابة، وان يكون التعامل بأسم الأصيل لا باسم النائب.
ولما كان النائب يعمل باسم الأصيل، فإن أثر العقد لا يلحقه هز بل يلحق الأصيل، ويترتب على ذلك ان النائب لا يستطيع ان يطالب الغير بحق من الحقوق التى انشأها العقد لنفسه، كما لا يستطيع الغير ان يطالبه شخصيا بإلتزام من الإلتزامات التى رتبها العقد
الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ط 1952- المرجع السابق – ص 189- وما بعدها ، وكتابه : الوجيز – ص 57 وما بعدها
2 – تنقسم النيابة بحسب المصدر الذى يجعل الشخص نائبا الى:
- (1) نيابة إتفاقية، كنيابة الوكيل عن الموكل
- (2) نيابة قضائية، كنيابة الوصى عن القاصر، والقيم عن المحجور عليه، والحارس القضائى عن الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة القضائية
- (3) نيابة قانونية، كنيابة الولى والدائن الذى يستعمل حقوق مدنية اما المصدر الذى يحدد سلطة النائب فقد يكون هو الإتفاق كما هو الحال فى الوكالة، وقد يكون هو القانون كما هو الحال فى نيابة الإتفاق كما هو الحال فى الوكالة، وقد يكون هو القانون كما هو الحال فى نيابة الوصى والقيم والحارس القضائى والولى والدائن الذى يستعمل حقوق مدينه.
واصطلاح النيابة فى التعاقد غير شائع فى الفقه الاسلامى كمثل شيوعه فى فقه القانون، ويشيع فى الفقه الاسلامى إستعمال اصطلاح الوكالة بدلا من النيابة الإتفاقية، واصطلاح الولاية بدلا من النيابة القانونية والقضائية.
وفى فقه القانون طالما كان النائب يعمل لحساب الأصيل، فليس من الضرورى ان يذكر النائب اسم الأصيل، لكن يجب ان يعلم المتعاقد الاخر انه يتعاقد مع نائب لامع أصيل، الا فى صورتين:
الأولى- صورة ما إذا كان من تعاقد معه النائب من المفروض حتما ان يعلم بوجود النيابة (كمن يبيع لخادم لوازم منزلية، فيفترض حتما بان الخادم يشترى نيابة عن مخدومه).
والثانية- صورة ما إذا كان يستوى عند المتعاقد مع النائب ان يتعادل مع الأصيل أو النائب، (كمن يشترى سلعة من عامل فى متجر، فيستوى عنده ان يشتريها من صاحب المتجر أو من العامل).
وإذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد- فى الصورتين السابقتين- انه يتعاقد بصفته نائبا- فلا يضاف أثر العقد إلى الأصيل، وإذا كان الطرف الاخر لا يعلم بالنيابة، كما يضاف أثر العقد إلى النائب، لان النائب لا يتعامل لنفسه، وبالتالى لا يتم العقد، ويرجع الغير على النائب بالتعويض إذا اصابه ضرر من ذلك
نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 101 وما بعدها
3 – كثيرا ما تضطر الظروف العملية بعض الأشخاص إلى إخفاء اسمائهم عند التعاقد، ويوسطون غيرهم فى التعاقد على ان يعمل الوسيط باسمه الشخصى لا باسم من وسطه- فالذى يرغب فى التعاقد تحت هذه الظروف، يسخر غيره، اى يستعير شخصية أو اسم غيره، فى التعاقد بدلا منه.
ويقول بلانيول Marcel Planiol :
Il peut ariver que celui qui emploie autrui pour ses affarires veuille faire croire aux tiers que cet inter mediaire est le vertable interesse , non seulement , I veut leur cacher sen nom , maislil veut les empecher de saveir qu’il y a dan paff ire une per , o ne intersess’ee autre que le bene – ficia re apparent . On dit l’intermdiaire sert de preter n.m”.
(Mardel ploanioi: “Traite de Droit Civil” ,T. 375 , No.66.
وترجمته
قد حصل ان من يستخدم شخصا اخر لاعماله يريد ان يعتقد الغير ان هذا الوسيط انما هو المستفيد الحقيقى، فهو لا يرمى إخفاء اسمه فحسب، بل يقصد منع هذا الغير من ان يصل إلى علمه ان هناك فى العملية شخص اخر ذو مصلحة غير المستفيد الظاهر، ويقال عندئذ ان الوسيط هو: (اسم المستعار).
ولا يوجد ما يمنع ان يكون عقد التسخير أو عقد اسم المستعار، غير قاصر على عملية واحدة، بل يشمل عدة عمليات مستمرة، ويصبح الاسم المستعار مستمرا، وصاحبه ذى وظيفة دائمة فى هذا الامر يختفى وراءه المتعاقد الحقيقى المستفيد من التعاقد
نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 101 وما بعدها
4 – المبدأ القانونى العام فى العقد بالنيابة ان عقد النائب إذا إستوفى فى شرائطه النيابة يضاف حكمه إلى الأصيل المنوب عنه، فيثبت له وعليه ما ينشئه عقد النائب عنه من حقوق وإلتزامات، ويشترط فى النائب أهلية التعاقد، كما نشترط فى الأصيل.
وإذا تصرف النائب فى حدود نيابته بعد إنقضائها جاهلا بالإنقضاء، كما لو عزل الموكل وكيله أو مات، فتصرف الوكيل بعد ذلك، قبل ان يبلغه خبر عزل الموكل له أو وفاته، ففى سريان حكم العقد يجهل ايضا إنقضاءه وكالته، كان العقد نافذا على الموكل فى حالة العزل وعلى خلفائه فى حالة الوفاة، رعابة لإستقرار المعاملات ونظرا لحسن نية المتعاقد، اما إذا كان ذلك المتعاقد يعلم بسبب إنقضاء الوكالة عند التعاقد، فإن العقد لا يسرى
القانون المدني السوري – للاستاذ مصطفي الزرقا- المرجع السابق – ص 7 وما بعدها
5 – فى حالة النيابة القانونية لا يمكن القول بأن إرادة الأصيل هى مصدر إلتزامه بالتصرف الذى يبرمه النائب، فهذه الإرادة غير قائمة أو غير صحيحة قانونا لالزام صاحبها، ولذلك انشئ نظام النيابة القانونية بتحويل النائب القانونى سلطة مستمدة من القانون وليست مستمدة من الأصيل.
اما فى حالة النيابة الإتفاقية فإن لإرادة النائب دور كبير فى إبرام التصرف، فهو ليس مجرد ناقل لإرادة الأصيل والا كان رسولاً، ويبدو هذا النظر واضحا فى حالة الوكالة العامة التى يكون فيها النائب مفوضا فى ان يتصرف برأيه، فيبرم تصرفات قد يجهلها الأصيل، وقد يكون راغبا عنها لو عرضت عليه، قبل ان يبرمها الوكيل، ومع ذلك فهذه التصرفات تلزم الأصيل مع ما هو ظاهر من انها لا تستند إلى إرادته الحقيقية.
ان العبرة فى إبرام التصرف هى بإرادة النائب، وينبنى على ذلك ان عيوب الإرادة ينظر فيها إلى إرادة النائب لا إلى إرادة الأصيل، فإذا وقع النائب فى احد هذه العيوب كان العقد قابلا للإبطال بصرف النظر عن سلامة إرادة الأصيل وإذا كان القانون يرتب اثرا على حسن نية المتعاقد أو سوء نيته، فالعبرة بنية النائب لا بنية الأصيل، وقد نصت على هذه القاعدة المادة 104 مدنى مصرى.
فإذا خرج النائب عن حدود نيابته، وكان الغير الذى تعامل مع حسن النية بأن كان يجهل هذا التجاوز، فإن التصرف الذى يبرمه النائب يلزم الأصيل رغما عن ذلك، اذ انه من المسلم به ان نطاق النيابة بالنسبة للغير لا يتحدد بحقيقة العلاقة بين الأصيل وبين النائب فقط
بل يضاف كعامل فى رسم هذا النطاق كافة الظروف والملابسات التى تحيط بصفة النائب والتى من شأنها توسيع نطاق النيابة بأكثر مما يبيحه عقد الوكالة، فمتى كان تصرف النائب يدخل عادة فى حدود نيابته، وكان من تعامل يعتقد ان النائب لم يتجاوزها، إلتزام الأصيل بهذا التصرف رغم تجاوز النائب نطاق سلطته التى حددها عقد الوكالة.
فعدم تقيد النائب بالتعليمات التى اصدرها الأصيل والتى يجهلها الغير لا ينفى نفوذ أثارها التصرف الذى ابرمه النائب فى حق الأصيل، واذن فلو كان التصرف الذى يبرمه يستند إلى إرادة الأصيل الحقيقية لكان انصراف أثار التصرف الذى يجريه النائب، فى حق الأصيل مشروطا بدخوله فى نطاق نيابته وبتقييده بالتعليمات التى اصدرها اليه.
غير ان فى هذا الحل ما يضر بالغير حسن النية الذى لا يتاح له معرفة مدى سلطة النائب التى حددها عقد الوكالة، فيبرم التصرف مع النائب اعتقادا منه بأن هذا التصرف يدخل عادة فى حدود نيابته طبقا للعرف الجارى فى المعاملات، والإرادة الظاهرة للأصيل هى تلك التى تتفق مع ما يقرره عرف المعاملات عادة بشأن نطاق سلطة النائب.
وهكذا يتضح مما تقدم، ان مذهب الإرادة لا يفسر ظاهرة النيابة تفسيرا محكما، اذ ان كثيرا من أثارها يخرج على منطقة، بتحمل الأصيل بالإلتزامات لا تستند إلى إرادته الحقيقية.
وقد فشلت محاولات عديدة. بذلها الفقه لاستجلاء طبيعة النيابة، سواء ما اتجه إلى الاستناد إلى ارداة الأصيل وحده، أو إلى إرادة النائب وحده، أو إلى اشتراك هاتين الإرادتين سويا
أساس الإلتزام المقدي – رسالة – الدكتور عبد الرحمن عياد – طبعة 1972- ص 112- وما بعدها
6 – رسمت المادة 104 من القانون المدنى المصرى وما بعدها القواعد الأساسية لنظرية عامة فى النيابة فى التعاقد، وقد سارت على المنهج نفسه قوانين البلاد العربية التى استمدت من النقنين المدنى المصرى، كالقانون المدنى السورى الصادر فى 18 مايو سنة 1948 والقانون المدنى الليبى الصادر فى 28 نوفمبر سنة 1953.
وبمقتضى المادة 104 من القانون المدنى المصرى يكون العقد الذى تم بطريق النيابة قابلا للبطلان متى كان النائب واقعا فى غلط أو ضحية تدليس أو اكراه، ولو لم تتعرض إرادة الأصيل لعيب من هذه العيوب، واذن فيكون للأصيل ان يرفع دعوى البطلان، ويصل إلى الحكم ببطلان العقد على أساس الغلط الذى وقع فيه نائبه أو التدليس أو الاكراه الواقع على النائب، بصرف النظر عن سلامه أو إرادة الأصيل من الغلط أو التدليس أو الاكراه.
ويلاحظ ان دعوى البطلان النسبى المترتبة على تعيب إرادة الغائب هو للأصيل، فهو الذى يرفع الدعوى بطلب إبطال العقد للغلط أو للتدليس أو الاكراه الذى شاب إرادة نائبه وليس للنائب ان يرفع تلك الدعوى
اللهم الا إذا كان للنيابة من الشمول ما يدخل فى نطاقها مثل هذا العمل أو كان موكلا فيه بالذات، وهذا طبيعى مادامت أثار العقد الحأصل بطريق النيابة عائدة إلى الأصيل، فإن دعوى البطلان النسبى ان هى الا أثر مترتب على العقد الذى يشوب إرادة احد المتعاقدين فيه عيب من العيوب التى نص عليها القانون.
وان الحكم الذى تضمنته المادة 104 مدنى مصرى عام يشتمل النيابة بنوعيها من إتفاقية وقانونية، ولهذا الشمول دلالة خاصة ذلك انه إذا كان مفهوما وطبيعيا ان يكون الاعتداء فى حالات النيابة القانونية هو بشخص النائب عن النظر فى عيوب الإرادة، لان الواقع ان إرادة النائب تنفرد بالظهور فى حالات النيابة القانونية، ولا يكون فيها للأصيل دور ما
فإن الامر كان يصح ان يختلف عن ذلك فى حالات النيابة الإتفاقية حيث تلعب إرادة الأصيل دورا ظاهرا، اذ انها هى أساس العلاقة التى تربط الأصيل بالنائب وهى المنشئة لنيابة الأخير، وقد تكون فى بعض الاحيان موجهة للنائب توجيها معينا فى إجراء التصرف موضوع النيابة
ومع كل ذلك فإن المادة 104 مدنى مصرى حين قررت ان الاعتداد فى عيوب الإرادة انما هو بشخص النائب لم تخص بهذا الحكم احد نوعى النيابة وانما عممته على حالاتها جميعا، مما يصح ان نخرج منه بأن القانون يقر لإرادة النائب بنفس الدور فى إجراء التصرف محل النيابة بصرف النظر عما إذا كانت النيابة قانونية أو إتفاقية.
وجدير بالملاحظة ان الفقرة الثانية من المادة 104 مدنى يقتصر تطبيقها على الظروف الخاصة المتعلقة بالإرادة (سوء النية والعلم أو الجهل بظروف التعاقد)، ولا انطباق لها على عيوب الإرادة (الغلط والتدليس والاكراه)، ففيما يختص بهذه العيوب يكون المرجع دائما إرادة النائب طبقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حتى فى الحالات التى يكون فيها النائب وكيلا يتصرف طرح لتعليمات صدرت له من موكله
النيابة في التصرفات القانونية – رسالة – الدكتور جمال مرسي بدر – طبعة 2- 1968- ص 9وما بعدها
الفرق بين النائب والرسول
النائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل، أما الرسول فيعبر عن إرادة المرسل لا عن إرادته هو، فإذا تلقى النائب تعليمات محددة من الأصيل، كان رسولاً في حدود هذه التعليمات ونائباً في خارج هذه الحدود
(أنظر في هذا المعنى بلانيول وريبير وإسمان)
(السنهوري بند 57)
وعلى ذلك فالنائب إنما يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل، فهو ليس بمجرد وسيط بين الأصيل والغير يقتصر على نقل إرادة كل منهما إلى الآخر، وإلا كان رسولاً (messager) وهناك فرق بين التعاقد بنائب والتعاقد برسول، في الحالة الأولى، يتعاقد الأصيل بنائب عنه، ويعتبر التعاقد بين حاضرين إذا جمع النائب والمتعاقد الآخر مجلس واحد
والعبرة بإرادة النائب فلا يصح أن يكون مجنوناً أو غير مميز، ويعتد بالعيوب التي تلحق هذه الإرادة، أما في الحالة الثانية فالأصيل يتعاقد بنفسه، والتعاقد يكون بين غائبين حتى لو جمع الرسول والمتعاقد الآخر مجلس واحد والعبرة بإرادة الأصيل إذ الرسول يعبر عن هذه الإرادة فيصح أن يكون مجنوناً أو غير مميز مادام يقدر مادياً على نقل هذه الإرادة ويستطيع تبليغ الرسالة صحيحة، ولا ينظر في عيوب الرضاء إلى إرادة الرسول بل إلى إرادة المرسل
(السنهوري بند 85)
العبرة بإرادة النائب ونيته
ومن ذلك نرى أن مجرد الوساطة لا تكفي لتحقيق النيابة، بل يجب لتحقيقها أن يكون النائب معبراً عن إرادته هو لا عن إرادة من ينوب عنه ويترتب على ذلك:
(1) أن عيوب الرضاء ينظر فيها إلى إرادة النائب لا إلى إرادة الأصيل، فإذا وقع النائب في غلط أو تدليس أو إكراه، كان العقد قابلاً للإبطال، ولا يعترض على هذا بأن إرادة الأصيل لم يشبها عيب من هذه العيوب، كذلك يعتد بالتدليس والإكراه الصادرين من النائب فتصبح إرادة من تعاقد معه معيبة
وإذا وقع التدليس أو الإكراه من الأصيل فإنه يؤثر كذلك في صحة العقد، لأن التدليس والإكراه يؤثران في صحة العقد حتى لو وقعا من الغير فأولى أن يؤثرا في صحة العقد إذا وقعا من الأصيل
(2) أن حسن النية وسوءها يتلمسان عند النائب لا عند الأصيل، وذلك في الأحوال التي يرتب فيها القانون أثراً على ذلك، فإذا كان النائب حسن النية وتعامل مع مدين معسر، فلا يجوز لدائني هذا المدين الطعن في التصرف بالدعوى البوليصية، أما إذا كان النائب سيئ النية وتواطأ مع المدين المعسر
فللدائنين الطعن في التصرف حتى لو كان الأصيل حسن النية. وقد ينظر في بعض الفروض إلى نية الأصيل ويتحقق ذلك إذا كان النائب يتصرف وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من الأصيل، فإذا وكل شخص آخر في شراء شيء معين بالذات، وكان الموكل يعلم بما فيه من العيب والوكيل يجهل ذلك، فلا يجوز في هذه الحالة للموكل أن يرجع عن البائع بدعوى العيب
ونرى أن هذا القدر في اعتبار نية الأصيل كافٍ في تعيين الدور الذي يقوم به كل من الأصيل والنائب في إبرام العقد. فالأصل أن العقد ينعقد بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل على أن إرادة الأصيل تكون محل اعتبار فيما يختص بعلمه وفيما يوجه فيه النائب، إذ أن النائب في هذه الحالة يكون بمثابة الرسول
(السنهوري، بند 117)
ولو أن شخصاً أعطى وكالة لغيره في إبرام عقد تأمين على حياته لدى إحدى الشركات وأدلى الوكيل ببيانات غير صحيحة عن حياته الصحية بناء على تعليمات موكله وكان الوكيل يجهل عدم صحة هذه البيانات في هذه الحالة لا يجوز للأصيل أن يتحصن بحسن نية وكيله
وبالتالي يعتد بإرادته هو (الأصيل) في شأن سوء النية، أي في شأن ما يعلمه أو ما كان يفترض حتماً أن يعلمه. وحاصل كل ذلك أن الأصيل يتحمل آثار سوء نية نائبه، كما أنه يتحمل آثار سوء نيته هو شخصياً، حتى ولو كان النائب حسن النية، في الفرض الوارد في الفقرة الثانية من المادة 104.
(د/ حمدي عبد الرحمن ، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 168).
وقد قضت محكمة النقض بأن
الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصر آثاره إليه وفي غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما – وهو النائب – محل الآخر -وهو الأصيل- في إجراء العمل القانوني الذي يتم لحسابه
وتقتضي تلك النيابة الاتفاقية بمثله في عقد الوكالة تلاقي إرادة طرفيها – الأصيل والنائب- على عناصر الوكالة وحدودها، وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه، وتخضع العلاقة بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة.
(جلسة 29/12/1979 الطعن رقم 878 سنة 46 ق س 30 ص412)
الأهلية فينظر فيها للأصيل
ولا يؤخذ من أن النائب إنما يعبر عن إرادته أنه يجب أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة للعقد الذي يباشره نيابة عن الأصيل، ذلك لأن العقد إذا كان ينعقد بإرادة النائب فإنه ينتج أثره في شخص الأصيل، فالأصيل لا النائب هو الذي يجب أن تتوافر فيه الأهلية للعقد.
وإذا كانت الأهلية تشترط في الأصيل، فهي لا تشترط في النائب كما قدمنا، فيصبح أن ينوب قاصر أو محجور عليه في بيع منزل مملوك لشخص تتوافر فيه أهلية التصرف ولكن النائب يجب أن يكون أهلاً لأن تصدر منه إرادة مستقلة لأنه يعبر عن إرادته هو،
فيجب إذن أن يكون مميزاً ولو كان قاصراً، ولكن إذا كان الوكيل قاصراً جاز له أن يطلب إبطال عقد الوكالة، فلا يرجع الموكل عليه إلا بدعوى الإثراء بلا سبب أو بدعوى الفضالة.
وكل هذا ما لم تكن النيابة قانونية، فإن القانون في هذا النوع من النيابة هو الذي أضفى على النائب صفته، وهو الذي يعين أهليته وأهلية الأصيل فيجوز أن يكون الأصيل قاصراً – مميزاً أو غير مميز – كما يجوز أن يطلب من النائب كمال الأهلية، ويتحقق هذا في الوصاية والقوامة.
(السنهوري بند 87)
أنواع النيابة
تنقسم النيابة بالنسبة إلى المصدر الذي تستمد منه وجودها إلى ثلاثة أقسام :
(1) النيابة الاتفاقية :
تكون النيابة الاتفاقية عندما يكون مصدرها هو الاتفاق بحيث يكون لإرادة أطرافها وخصوصاً الأصيل دور في تحديد شخص النائب وكذلك في تحديد نطاق النيابة الذي لا يستطيع النائب الخروج عنه ومثال هذا النوع عقد الوكالة.
(2) النيابة القانونية :
عندما يتولى القانون تحديد شخص النائب بنصوص تشريعية تكون النيابة قانونية. وفي هذا النوع من النيابة لا يعتد بإرادة الأصيل فهو في حاجة إلى تعيين نائب عنه يتولى إدارة شئونه ومثال هذا النوع تعيين الأب كولي على الصغير، وأيضاً نيابة الدائن عن مدينه في استعمال الدعوى غير المباشرة.
(3) النيابة القضائية :
في هذا النوع يتولى القاضي تحديد كلاً من شخص النائب وحدود نيابته. وفي غالب الحالات يكون هذا التحديد بمناسبة نزاع قضائي يعرف أمام القاضي الذي يتولى بدوره هذا التحديد ومثال ذلك الوصي المعين بحكم قضائي، القيم، الحارس القضائي.
(نبيلة رسلان – مرجع سابق- حمدي عبد الرحمن ، السنهوري بند 87 – الصدة بند 266)
وقد قضت محكمة النقض بأن
نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون، ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة
من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق
فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه
(الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق جلسة 4/4/1991)
وبأنه إذا كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل القاصر في تصرف لا أهلية له فيه إذ يكفي أن يكون الوكيل مميزاً مادام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي
(الطعن رقم 497 لسنة 50 ق جلسة 17/1/1981)
وبأنه الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين على النقابة يخلع على الحارس صفة النيابة عنها، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلى المهنة وبالمصالح الجماعية لهم
فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه في ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله
(الطعنان رقمي 855 و 1658 لسنة 68 قضائية جلسة 24/1/1998)
الممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي
مفاد نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 بإصدار قانون بنك ناصر الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذي يمثل البنك أمام القضاء وفي مراجعة الغير.
وقد قضت محكمة النقض بأن
رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الممثل القانوني للبنك أمام القضاء وفي مواجهة الغير. م14 اللائحة التنفيذية للقانون 66 لسنة 71 المعدل بق 60 لسنة 1975. اختصام مدير البنك غير مقبول
(الطعن رقم 7684 لسنة 75ق جلسة 12/4/2006)
وبأنه إذ كان مفاد نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 بإصدار قانون بنك ناصر الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذي يمثل البنك أمام القضاء وفي مواجهة الغير ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته – مدير بنك ناصر الاجتماعي – فرع ……. ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول
(الطعن رقم 7684 لسنة 75ق جلسة 12/4/2006)
الممثل القانوني لجهاز تعمير القاهرة الكبرى
الممثل القانوني لجهاز تعمير القاهرة الكبرى مفاد نصوص المواد 1، 2، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية يرفع منها أو عليها من قضايا
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى) لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خالص فإنه كون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
(الطعن رقم 5950 لسنة 71ق جلسة 28/2/2006)
وقد قضت محكمة النقض بأن
جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. اعتباره من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المواد 1، 2، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير 4 من قرار رئيس الجمهورية 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
نيابة هيئة قضايا الدولة عنه نيابة قانونية فيما ترفع منه أو عليه من قضايا. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف رئيس مجلس إدارة الجهاز لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على عدم نيابة هيئة قضايا الدولة في رفعه إلا بتفويض خاص. خطأ وفساد في الاستدلال
(الطعن رقم 5950 لسنة 71ق جلسة 28/2/2006).
الممثل القانوني في حالة الاعتداء على الحريات العامة والحقوق
فقد قضت محكمة النقض بأن
نيابة رئيس الجمهورية عن الدولة في دعاوى الاعتداء على الحقوق والحريات العامة التي تسأل عنها الدولة بنص الدستور
(الطعن رقم 288 لسنة 58ق جلسة 28/7/1992)
الممثل القانوني للآثار
هيئة الآثار المصرية لها شخصية اعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام وبالتالي هي أحد المصالح الحكومية.
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام، والنص في المادة الثانية منه على أن هدف الهيئة المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام،
والنص في المادتين الثالثة والتاسعة على أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة.
يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفاً عاماً بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام،
وإذ كانت المنازعة المطروحة – وهي ناشئة عن هذه العلاقة – تدور حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة
وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن جلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافآت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي
(الطعن رقم 361 لسنة 65ق جلسة 26/11/2005)
وبأنه العاملون بالهيئة العامة للآثار المصرية موظفون عموميون علاقتهم بها علاقة تنظمية المنازعة حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال أجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة ناشئة عن هذه العلاقة انعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها. م 10ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي”
(الطعن رقم 361 لسنة 65ق جلسة 26/11/2005).
نيابة الوارث لبقية الورثة
قضت محكمة النقض بأن
إن تمثيل الوارث لبقية الورثة ( في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها للمطالبة بالتعويض الموروث ) مقصور على ما يفيد الورثة لا ما يضرهم فالنيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين أو المدينين المتضامنين حسبما يستفاد من نص المادتين 282 و 296 من القانون المدني مقصور على ما ينفع لا ما يضر
والقول بغير ذلك يهدر الحكمة من النص في المادة 218 من قانون المرافعات على ضرورة اختصام باقي المحكوم لهم أو من وفوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في حكم صادر في موضوع لا يقبل التجزئة ولا يستفيد خصيم التركة من خطئه الناتج عن عدم القيام بواجبه باختصام كل الورثة
ومن ثم فإن الحكم بالتعويض الموروث لوارث في دعوى سابقة يفيد منه بقية الورثة فيما أرساه من حيث استحقاق التركة لهذا التعويض، وهذا لا يمنع من لم يكن خصماً من الورثة فيه من المطالبة في دعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة
(الطعن رقم 3860 لسنة 74ق جلسة 12/6/2006)
وقد قضت محكمة النقض بأن
تمثيل الوارث لبقية الورثة . اقتصاره على ما يفيد الورثة دون ما يضرهم. مؤداه . عدم استفادة خصم التركة من خطئه الناتج عن عدم اختصام كل الورثة . أثره . إفادة الورثة من الحكم بالتعويض الموروث لأحدهم في دعوى سابقة فيما أرساه من استحقاق التركة لذلك التعويض. جواز مطالبة من لم يكن خصماً من الورثة في المطالبة في دعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة
(الطعن رقم 3860 لسنة 74ق جلسة 12/6/2006)
وبأنه عدم اختصام مورثة المطعون ضدهم في دعوى تقدير التعويض المورث عن وفاة مورثها. عدم جواز الاحتجاج قبلها بما سبق تقديره من تعويض لبقية الورثة في تلك الدعوى
(الطعن رقم 3860 لسنة 74ق جلسة 12/6/2006).
المحافظ الممثل القانوني للمحافظة
فقد قضت محكمة النقض بأن
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن “وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن “يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير”
ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن “تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها
والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي” وكان مفاد نصوص المادتين 26، 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة
كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح
ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون. ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المرافقة للقانون
على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية …..” فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة، أو حق تمثيلها أمام القضاء.
(الطعن رقم 2864 لسنة 73ق جلسة 25/12/2005)
وقد قضت محكمة النقض بأن
المحافظ. اعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة. إشرافه على تنفيذ السياسة العامة للدولة وقيام مسئوليته عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة.
توليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة لجميع المرافق العامة والجهات الداخلة في اختصاص وحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي
رئاسته لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وجميع العاملين بدائرة المحافظة. مؤداه. تحقق صفته في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء دون مدير مديرية الزراعة. المواد 1، 2، 4، 26، 27 من ذات القانون المعدل بق 50 لسنة 1981، المادة 10 من لائحته التنفيذية
(الطعن رقم 2864 لسنة 73ق جلسة 25/12/2005).
نيابة رئيس وحدة المركز في التعامل مع الغير في شأن التجارية الداخلية للوحدة وفي تمثيلها أمام القضاء، فقد قضت محكمة النقض بأن “رئيس وحدة المركز. صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن التجارة الداخلية بالنسبة لهذه الوحدة. علة ذلك: اعتبارها من أعمال الإدارة الداخلية في حدود ولايته المواد 1، 2 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون 50 لسنة 1981،
المادة 9 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 لوحدة الصحية بالمركز. عدم منح القانون لها شخصية اعتبارية أو تخويل رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء
. مؤداه. عدم اكتسابها أهلية التقاضي. انتقاء صفة المحافظ أو وزير الصحة في تمثيلها أمام القضاء. رفع المطعون عليها دعواها قبلهما ورئيس الوحدة الصحية للمطالبة بقيمة أجهزة تعاقدت الأخيرة على شراءها دون سداد باقي ثمنها. أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، مخالفة للقانون
(الطعن رقم 4946 لسنة 70ق جلسة 9/11/2003)
وبأنه إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن ”وحدات الحكم المحلي هي المحافظات المركز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية..“ كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ”يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير“
كما نصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن ”تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العام للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي“
ثم تضمنت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص على أن ”تتولى الوحدات المحلية شئون التموين والتجارة الداخلة….“
فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن التجارة الداخلية بالنسبة لوحدة المركز هو رئيسه باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلية في حدود ولايته. لما كان ذلك، وكانت الوحدة الصحية بالقيراطية تبعاً للوحدة المحلية بمركز المحلة الكبرى، وكان القانون لم يمنح هذه الوحدة الصحية شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء
كما أنه لا صفة لمحافظ .. أو وزير الصحة في تمثيلها أمام القضاء فإن الدعوى الحالية (للمطالبة بقيمة أجهزة تعاقدت الوحدة الصحية على شراءها دون سدادها باقي الثمن) وقد رفعت من المطعون عليها ضد الطاعنين (المحافظ، وزير الصحة ورئيس الوحدة الصحية) تكون غير مقبولة، ولا يقدح في صحة هذا النظر ما أثارته المطعون ضدها أن الوحدة الصحية بالقيراطية هي التي تعاقدت على شراء الأجهزة المبيعة لها
مما يستتبع في نظرها جواز اختصامها، ذلك أنه لما كان القانون – وعلى سالف بيانه – لم يمنح هذه الوحدة الشخصية الاعتبارية فإن مباشرتها التعاقد بواسطة أحد الموظفين فيها مع المطعون ضدها على شراء ما ابتاعته منها لا يضفي بذاته عليها أهلية التقاضي طالما خلت نصوص القانون مما يسبغ عليها هذه الأهلية. وإذ جانب قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
(الطعن رقم 4946 لسنة 70ق جلسة 9/11/2003).
مسئولية رئيس الوحدة المحلية للمدينة عن الضرر الذي يحدثه العاملين بالمستشفيات العامة والوحدات الطبية الواقعة في دائرة اختصاصه، فقد قضت محكمة النقض بأن “رئيس الوحدة المحلية للمدينة. إشرافه من الناحيتين المالية والإدارية على الوحدات الطبية ومنها المستشفيات العامة الواقعة في دائرة اختصاصه
مؤداه، قيام صفته في تمثيل وحدته أمام القضاء. المواد 1، 2، 55 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة 6 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979. رقابته وإشرافه على العاملين بتلك المستشفيات والوحدات الطبية دون غيره. أثره، التزامه بصفته متبوعاً بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. م174 مدني
(الطعن رقم 743 لسنة 72ق جلسة 14/3/2004)
وبأنه المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن ”وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية“
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن
”يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير“
وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن
”تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها
وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي“
والمادة 55 منه تنص على أن
”يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية….“ ثم تضمنت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص على أن
”تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية في إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة“
فإن مؤدى ذلك أن رئيس الوحدات المحلية للمدينة هو المشرف على الوحدات الطبية ومنها المستشفيات العامة الواقعة في دائرة اختصاصه من الناحية المالية والإدارية وبالتالي فهو صاحب الصفة في تمثيل وحدته أمام القضاء وله وحده – دون وزير الصحة – الرقابة
والإشراف على العاملين بتلك المستشفيات والوحدات الطبية ومحاسبتهم على الخروج عليها وبالتالي تتحقق بالنسبة له صفة المتبوع في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني ويلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع
(الطعن رقم 743 لسنة 72ق جلسة 14/3/2004)
وبأنه وقوع الضرر المقضي بالتعويض عنه بخطأ أحد العاملين بمستشفى تابعة لإحدى وحدات الحكم المحلي. انتقال تبعية تلك المستشفى إلى وزارة الصحة بموجب القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997 في تاريخ لاحق لتاريخ وقوع الحادث. خلو القرار مما يفيد انتقال التزامات المستشفيات الواردة به المترتبة في ذمتها قبل صدوره إلى وزير الصحة والسكان
أو اعتبار الأخير خلفاً عاماً أو خاصاًَ للوحدات المحلية المشرفة على تلك المستشفيات أو حلوله محلها. أثره. بقاء حقوق الدائنين لهذه المستشفيات المترتبة في ذمتها قبل صدور القرار المذكور قائمة قبلها والوحدات المحلية التابعة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير الصحة بالتعويض بالتضامن مع المستشفى وبرفض دفعه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صحته. خطأ
(الطعن رقم 743 لسنة 72ق جلسة 14/3/2004)
وبأنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهما والذي صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهما عنه قد وقع تاريخ وفاة مورثهما في 5/12/1994 بخطأ أحد العاملين بمستشفى ….. للصحة النفسية والعقلية وقت أن كانت تلك المستشفى الكائنة بمدينة الإسكندرية تابعة لإحدى وحدات الحكم المحلي المبينة في القانون دون الطاعن الثاني بصفته – وزير الصحة – والذي لم تنقل إليه هذه التبعية بالنسبة للمستشفى المذكورة
إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997 الصادر في 21/9/1997 ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الثانية من هذا القرار الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمستشفيات المشار إليها في المادة الأولى منها مستشفى ……… للصحة النفسية والعقلية إلى موازنة وزارة الصحة والسكان لأن هذا النص ليس فيه ما يفيد انتقال التزامات المستشفيات الواردة به
والمترتبة في ذمتها قبل صدوره إلى وزير الصحة والسكان أو أن هذا الأخير يعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً للوحدات المحلية المشرفة على تلك المستشفيات إليه ومن ثم تبقى حقوق الدائنين لهذه المستشفيات قائمة قبلها وقبل الوحدات المحلية التابعة لها والتي ترتبت في ذمتها قبل صدور القرار المذكور وإذ خالف الحكم الابتدائي مؤيده أسبابه بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر
وجرى في قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بصفته – وزير الصحة – بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة استناداً لنافلة من القول بقيام علاقة التبعية بينه وبين مستشفى ….. للصحة النفسية والعقلية ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
(الطعن رقم 743 لسنة 72ق جلسة 14/3/2004).
نيابة رئيس وحدة المركز في التعامل مع الغير في شأن التجارية الداخلية للوحدة وفي تمثيلها أمام القضاء
فقد قضت محكمة النقض بأن
رئيس وحدة المركز. صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن التجارة الداخلية بالنسبة لهذه الوحدة. علة ذلك: اعتبارها من أعمال الإدارة الداخلية في حدود ولايته المواد 1، 2 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون 50 لسنة 1981، المادة 9 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 لوحدة الصحية بالمركز.
عدم منح القانون لها شخصية اعتبارية أو تخويل رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء. مؤداه. عدم اكتسابها أهلية التقاضي. انتقاء صفة المحافظ أو وزير الصحة في تمثيلها أمام القضاء. رفع المطعون عليها دعواها قبلهما ورئيس الوحدة الصحية للمطالبة بقيمة أجهزة تعاقدت الأخيرة على شراءها دون سداد باقي ثمنها. أثره. عدم قبول الدعوى.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، مخالفة للقانون. (الطعن رقم 4946 لسنة 70ق جلسة 9/11/2003)، وبأنه “إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن
”وحدات الحكم المحلي هي المحافظات المركز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية..“
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن
”يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير“ كما نصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن
”تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العام للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها
وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي“
ثم تضمنت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص على أن
”تتولى الوحدات المحلية شئون التموين والتجارة الداخلة….“ فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن التجارة الداخلية بالنسبة لوحدة المركز هو رئيسه باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلية في حدود ولايته.
لما كان ذلك، وكانت الوحدة الصحية بالقيراطية تبعاً للوحدة المحلية بمركز المحلة الكبرى، وكان القانون لم يمنح هذه الوحدة الصحية شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء،
كما أنه لا صفة لمحافظ.. أو وزير الصحة في تمثيلها أمام القضاء فإن الدعوى الحالية (للمطالبة بقيمة أجهزة تعاقدت الوحدة الصحية على شراءها دون سدادها باقي الثمن)
وقد رفعت من المطعون عليها ضد الطاعنين (المحافظ، وزير الصحة ورئيس الوحدة الصحية) تكون غير مقبولة، ولا يقدح في صحة هذا النظر ما أثارته المطعون ضدها أن الوحدة الصحية بالقيراطية هي التي تعاقدت على شراء الأجهزة المبيعة لها مما يستتبع في نظرها جواز اختصامها
ذلك أنه لما كان القانون – وعلى سالف بيانه – لم يمنح هذه الوحدة الشخصية الاعتبارية فإن مباشرتها التعاقد بواسطة أحد الموظفين فيها مع المطعون ضدها على شراء ما ابتاعته منها لا يضفي بذاته عليها أهلية التقاضي طالما خلت نصوص القانون مما يسبغ عليها هذه الأهلية. وإذ جانب قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
(الطعن رقم 4946 لسنة 70ق جلسة 9/11/2003).
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
ينوب عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية مجلس إدارتها أو من يفوضه المجلس عن الجمعية.
نيابة الوزير عن الدولة فيما يتعلق بوزارته: نيابة الوزير عن الدولة فيما يتعلق بوزارته إلا إذا أسند القانون النيابة إلى غيره فيما يتعلق بهيئة أو وحدة
(الطعن رقم 149 لسنة 63ق جلسة 17/6/1996).
وقد قضت محكمة النقض بأن
عدم منح القانون الوزارات شخصية اعتبارية استبقاؤه هذه الشخصية للدولة اعتبار الوزير المختص ممثلاً لها في الشئون المتعلقة بوزارته
(الطعن رقم 3535 لسنة 64ق جلسة 13/2/2006).
نيابة السفير عن الدولة التي يمثلها
السفير ينوب عن الدولة التي يمثلها ويستمر هذا التمثيل حتى ولو تغير شخص السفير.
نيابة الوكيل الملاحي عن صاحب السفينة
نيابة الوكيل الملاحي عن صاحب السفينة التي تباشر نشاطاً أجنبياً في مصر فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقره موطناً لها
(الطعن رقم 343 لسنة 58ق جلسة 28/11/1994).
نيابة الحارس العام
نيابة الحارس العام أو من يعينه عن الخاضع للحراسة
(طعون أرقام 1498 – 1471 – 1521 لسنة 35ق جلسة 25/3/1985).
نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق
“نيابة الحارس القضائي بمجرد تعيينه عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة”
(الطعن رقم 1318 لسنة 48ق جلسة 25/6/1981).
نيابة الجهة القائمة عن المدرسة
نيابة الجهة القائمة على المدرسة المستولى عليها مؤقتاً عن صاحبها”
(الطعن رقم 157 لسنة 42ق جلسة 27/2/1981).
نيابة تبادلية
اقتصار النيابة التبادلية بين الدائنين أو المدينين المتضامنين على ما ينفع لا ما يضر.
وقد قضت محكمة النقض بأن
إن تمثيل الوارث لبقية الورثة (في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها للمطالبة بالتعويض الموروث) مقصور على ما يفيد الورثة لا ما يضرهم فالنيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين أو المدينين المتضامنين حسبما يستفاد من نص المادتين 282 و 296 من القانون المدني مقصور على ما ينفع لا ما يضر
والقول بغير ذلك يهدر الحكمة من النص في المادة 218 من قانون المرافعات على ضرورة اختصام باقي المحكوم لهم أو من وفوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في حكم صادر في موضوع لا يقبل التجزئة ولا يستفيد خصيم التركة من خطئه الناتج عن عدم القيام بواجبه باختصام كل الورثة
ومن ثم فإن الحكم بالتعويض الموروث لوارث في دعوى سابقة يفيد منه بقية الورثة فيما أرساه من حيث استحقاق التركة لهذا التعويض، وهذا لا يمنع من لم يكن خصماً من الورثة فيه من المطالبة في دعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة
(الطعن رقم 3860 لسنة 74ق جلسة 12/6/2006)
وبأنه تمثيل الوارث لبقية الورثة . اقتصاره على ما يفيد الورثة دون ما يضرهم . مؤداه . عدم استفادة خصيم التركة من خطئه الناتج عن عدم اختصام كل الورثة . أثره . إفادة الورثة من الحكم بالتعويض الموروث لأحدهم في دعوى سابقة فيما أرساه من استحقاق التركة لذلك التعويض جواز مطالبة من لم يكن خصماً من الورثة في المطالبة في دعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة
(الطعن رقم 3860 لسنة 74ق جلسة 12/6/2006)
وبأنه عدم اختصام مورثة المطعون ضدهم في دعوى تقدير التعويض المورث عن وفاة مورثها. عدم جواز الاحتجاج قبلها بما سبق تقديره من تعويض لبقية الورثة في تلك الدعوى
(الطعن رقم 3860 لسنة 74ق جلسة 12/6/2006).
صحة إعلان الممثل القانوني لمشروع نقل الركاب لمحافظة الشرقية بصحيفة الدعوى على مركز إدارته،
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية إلى رئيس مجلس إدارة مشروع نقل الركاب لمحافظة الشرقية – المطعون ضده الأول – بمركز إدارة المشروع وتسلمه الموظف المختص
وكان ذلك المشروع من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الخاص ويعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وليس جهة حكومية أو هيئة عامة ومن ثم يكون إعلان ممثله القانوني بصحيفة الدعوى بمركز الإدارة صحيحاً ومنتجاً لآثاره،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها للمطعون ضده الأول بهيئة قضايا الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
(الطعن رقم 8078 لسنة 64ق جلسة 11/4/2006)
وبأنه إعلان الطاعن صحيفة الدعوى المبتدأة إلى رئيس مجلس إدارة مشروع نقل الركاب بالمحافظة واستلام الموظف المختص له باعتبار المشروع من الأشخاص الاعتبارية الخاصة. مؤداه. صحة إعلان الممثل القانوني للمشروع بصحيفة الدعوى بمركز الإدارة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها بهيئة قضايا الدولة . خطأ ومخالفة
(الطعن رقم 8078 لسنة 64ق جلسة 11/4/2006)
- انتهي البحث القانوني ( العقد بطريق النيابة: شرح المادة 104 مدني) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .