الاختصاص الولائي في القضاءتطبيقات الاختصاص الولائي

بحث عن تطبيقات الاختصاص الولائي في القضاء المصري فالمحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص الولائي بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء.

تعريف الاختصاص الولائي

يقصد بالاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين ، ويقصد  بالاختصاص النوعي   هو الخاص بتعدد طبقات المحاكم وهو أمر تقتضيه اعتبارات متعددة هي وجوب توافر محكمة عليا تشرف علي صحة تطبيق القانون وتعمل علي توحيد القضاء في المسائل القانونية.

تطبيقات الاختصاص الولائي

  • قضايا الأجانب.
  • قضايا القرارات الادارية.
  • منازعات التحكيم.
  • قضايا التعويض عن قرارات الادارة المخالفة للقوانين.
  • قضايا طعون الجنسية.
  • منازعات أعمال السيادة.
  • التعويض عن الاعتقال والتعذيب.

جهة المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية

أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم

فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضي بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو اختصاص إستثنائى و أن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً – فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه .

1- تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمي تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبي .

الطعن 7812 سنة 59  مكتب فنى 15  صفحة  909جلسة02-3-1995

2- قواعد القانون الدولي المتمثلة فى العرف الدولي و الواجبة التطبيق بإعتبارها مندمجة فى القانون الداخلي لمصر فيما لا إخلال فيه بنصوص و أن استقرت على أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية

و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة و إنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة .

الطعن 6543 لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة  495 جلسة29-04-1986

الاختصاص الولائى في قضايا القرارات الادارية

أسس التعامل مع الدفع

تعريف   القرار الإداري    يحدد علي وجه الدقة الاختصاص بمنازعات القرارات الإدارية : القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح فى الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانونا

و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة – و هو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر و أن رتب القانون عليه أثاراً معينه أن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع و ليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة .

وفي تعريف أخر للقرار الإداري يحدد علي وجه الدقة الاختصاص بمنازعات القرارات الإدارية قيل : إذ كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة

و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة

إلا أنه لما كان القانون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها

فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .

حل التعارض بين اختصاص المحاكم المدنية كأصل عام فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة ومشكلة القرار الإداري

1- لما كانت المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية

و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية ، تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها  و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .

الطعن 3042  لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 445 جلسة17-07-1990
يجب لتحصين الأمر الإداري من التعطيل أو التأويل أن يكون قد صدر فى الحدود المرسومة قانوناً للسلطة التى أصدرته ، فإذا خرج عن تلك الحدود كان اعتداء على سلطة أخرى أو عملاً تعسفياً لا تلحقه الحصانة .

2- إنه من المتفق عليه فقهاً و قضاء أنه مما يجب توافره لتحقق حصانة الأمر الإداري من التعطيل أو التأويل أن يكون قد صدر فى الحدود المرسومة قانوناً للسلطة التى أصدرته ، فإذا خرج عن تلك الحدود كان اعتداء على سلطة أخرى أو عملاً تعسفياً لا تلحقه الحصانة .و عندئذ يكون من حق السلطة القضائية أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه .

و إذا كانت المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تقوم بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمنافع العامة حتى إذا ما تبينت  تبعيتها لها أجرت عليها حكم القانون و إلا أقرت ملكية الأفراد لها و أمرت بما يدفع عنها اعتداء السلطة الإدارية

و إذا كانت القوانين و اللوائح حين أعطت   السلطة الإدارية    حق اتخاذ إجراءات عاجلة استثنائية لحماية الأملاك العامة لم تعطها حق الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأموال مما مفاده أنه لا يصح اتخاذ تلك الإجراءات إلا فى شأن الأموال التى لا نزاع فى صفتها العامة أو التى لا يمكن أن يقوم نزاع جدى فى صفتها بسبب تخصيصها الظاهر للمنفعة العامة ،

إذ كان هذا و ذاك فإنه متى إتضح للمحكمة من أوراق الدعوى و ظروفها جدية منازعة الأفراد فى صفة المال موضوع الدعوى فيكون من إختصاتها أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر الإدارى الصادر بناء على إعتبار المال من الأموال العامة ريثما ينحسم ذلك النزاع نهائياً بالطرق القضائية .

الطعن رقم 28 لسنة 69 ق  جلسة 12/2/ 1999

3- إذ كان محل العقد سند الدعوى – على ما هو ثابت بالبند الأول منه – هو الترخيص فى أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد إستعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و إتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الإنتفاع بمبلغ معين للمتر و أنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة .

و من ثم فإن هذا العقد لا يعـدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض بإعتبارها من الشواطىء أى من الأموال العامة و هو بذلك يعد عملاً إدارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشأنه و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للقصاء الإدارى عمـلاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 .

الطعن 2423 لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة  363 جلسة30-01-1989
تعليق هام

إن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة فإن اعتبرته من أعمال السيادة فلا يكون لها ثمة اختصاص بالنظر فيه و أن الإجراء الذي لا يستند إلى قانون أو قرار إداري يخول السلطة القيام به عمل مادي يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على أساسه .

مثال لما لا يعد قرار إداري

إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن ممـا يخضع التعويض عنه للقضاء العادى .

الطعن  2505 لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة 517 جلسة31-05-1989
مثال أخر لا يعد قرار إداري

إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 16 لسنة 1984و نص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيباً يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم

مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

الطعن رقم 575لسنة 56 ق جلسة 9-5-1990

مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمني فى الاختصاص و الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة و بطريق اللزوم على القضاء فى الإختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيروها و سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها

4- لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون

  الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق  60 لسنة 58 ق  جلسة17/7/ 1990
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .

5- و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن إختصاص محاكم الدولة – دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة

و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر  المنازعات الإدارية    تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام

كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها – أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم

فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية .

الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق جلسة13/11/ 1990

قضايا ومنازعات أعمال السيادة

ما هي أعمال السيادة ولماذا أخرجها المشرع عن الاختصاص الولائي للمحاكم ؟

لم يورد المشرع الدستوري أو البرلماني تعريفاً لأعمال السيادة أو تحديداً لما يعد من أعمال السيادة ، وفي محاولة لتعريف أعمال السيادة يمكننا القول أنها تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية

فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .

المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض .

1- يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية وسيرها .

الطعن 264لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة  501 جلسة05-03-1968

2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من أعمال السيادة .

الطعن رقم 545 ، 550 لسنة 44 ق جلسة 25- 4 – 1978

ما يعد من أعمال السيادة وما لا يعد

4- المحاكم هى المختصة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، و المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية و يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن

و أعمال السيادة تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها

و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .

الطعن 242 لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة  988  جلسة18-12-1986
عضويـة مجلس الشعب وهل يعد الفصل في صحـة عضويــة عضـو مجلس الشعب من أعمـال السيـادة ؟

5- النص فى المادة 93 من الدستور بأن يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعن المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .

و تعرض نتيجة التحقيق و الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

مفاده أن الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الانتخابية و اختص مجلس الشعب بسلطة الفصل فى صحة العضوية ، و قد استهدف الشارع الدستوري – بما عهد به لمحكمة النقض – أن يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائي محايد ، و مقدراً فى الوقت ذاته أن الفصل فى صحة العضوية هو فى حقيقته احتكام فى خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج إلى نزاهة القضاة وحيدتهم .

الطعن رقم  3249  لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة  649 جلسة28-02-1990

6- إذ كان الدستور قد اختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية إستثناء فما قام فى مراده أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزبى تتقاذفه آراء تتجرد من حيدة القضاة التى تفرض ألا يكون للقاضى مصلحة فيما يقضى فيه ، ذلك أن المشرع الدستوري – عند وضع هذا النص – لم يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب إذ أورد فى المادة الخامسة قبل تعديلها فى 1980/4/30 بأن

” الإتحاد الإشتراكى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية – تخالف قوى الشعب العاملة ……………..

و هو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، بإعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم على مبدأ الصراع الحزبى و إنما يأخذ بمبدأ الإنقياد إلى رأى واحد ، و مؤدى ذلك أن إختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية – بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب – لا يمكن النظر إليه على أنه يقوم معلى مبدأ الأحتكام فى خصومة ،

و من ثم فهو إختصاص سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته ، و هو ما لازمه أن يغل هذا الإختصاص فى نطاقه السياسى و ينحصر فى مسألة الإقتراع عليه دون أن يستطيل إلى إختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة فى مراقبة الإجراءات السابقة عليه و تقدير ما شابها من الأخطاء لتعويض المضرور عنها وفقاً لأحكام  المسئولية التقصيرية   . 

الطعن 3249   لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة  649 جلسة28-02-1990

قضايا التعويض عن قرارات الادارة المخالفة للقوانين

 

يشترط لطلب التعويض عن قرار الإدارة المخالف للقوانين واللوائح واختصاص جهة المحاكم الإدارية بهذا التعويض

  • أولا : ألا يهدف طلب التعويض إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر مخالفاً للقوانين واللوائح .
  • ثانياً : أن يكون لازم الفصل فى موضوع التعويض التعرض للقرار الإداري بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضـر بالمدعية

1- العبرة في اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هي بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص .

و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إداري مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإداري الصادر برفض صرف الإعانة إليها ،

كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية

فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إداري مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون .

2- تعهد الملتزم فى عقد امتياز المرافق العامة باستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الأجور على أن يعتبر تعيينهم جديداً ،

هذا التعهد و إن ورد فى عقد الالتزام إلا أنه ليس من الشروط التي وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة و باسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الإدارة فى هذا الاشتراط مصلحة أدبية هي استمرار هؤلاء العمال فى عملهم و استقرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة .

و إذ كان المستفيد فى الاشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادى تكون هي المختصة بنظر النزاع بينهما .

الطلب رقم 2 لسنة 35 ق جلسة 12-6- 1969
العبرة في اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هي بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص

3- العبرة في اختصاص المحاكم العادية   بالتعويض عن أعمال الإدارة   المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هي بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص .

و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إداري مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإداري الصادر برفض صرف الإعانة إليها

كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية

فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إداري مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 78 سنة 29 ق جلسة 26-12- 1963
طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن القرارات الإدارية هي تلك التى ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التى تسبب أضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة استعمال السلطة

1- اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري محدد بما نص عليه القانون و إذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن القرارات الإدارية هى

تلك التى ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التى تسبب أضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .

فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الطاعنين على المطعون عليه تنفيذا لقرار المصادرة الصادر من اللجنة الجمركية للرجوع عليه بقيمة البضائع المهربة المحكوم بمصادرتها لتعذر تسليمها بسبب عدم وجودها و لم ينع المطعون عليه على القرار المذكور عيبا من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة البيان

و كان ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة هو – و على ما جرى ببه قضاء محكمة النقض – من قبيل التعويضات المدنية التى يجوز الإدعاء المدنى بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى فإن مؤدى ذلك هو إختصاص هذا القضاء بنظر الدعوى .

الطعن رقم 218 لسنة 35 ق جلسة 15-4- 1969

2- لما كانت القواعد التى رسمتها القوانين 25 لسنة 1953 و 388 لسنة 1956 و 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير

و هى قرارات إدارية يعتبر – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الإستثناء الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953

و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه .

الطعن رقم 319 لسنة 35 ق جلسة 11-11- 1969

3- إذ كان الثابت أن قرار الهدم المطروح هو مما ينطبق عليه نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، و أن اللجنة المشكلة طبقاً لتلك المادة قد إستبانت بعد إجراء المعاينة خطورة حالة المبنى التى تهدد بالإنهيار العاجل و أنها لذلك السبب أيدت قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم الذى سبق للجنة المشكلة وفق المادة الثانية من ذات القانون أن وافقت عليه

و كان إتباع الإجراءات على هذا النحو طبقاً للأوضاع التى رسمها القانون لا يقيم اختصاصا للقضاء العادي و بالتالي للقضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تثور فى شأن قرار الهدم الذى أصدرته اللجنة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن 211 لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة  195 جلسة 16-02-1971

4- الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة و تصرف الإدارة فيها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون إلا على سبيل الترخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص .

الطعن 461 لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة  473 جلسة08-04-1971

5- تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من  المسائل المستعجلة    و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع و بعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً

و لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه و أن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهري يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً و يعتبر عملاً مادياً . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض فى أحكامه الابتدائية – بهيئة إستئنافية – فيما لو خالفت قواعد الإختصاص الولائى ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعونه فيه يكون جائزاً.

الطعن 50 لسنة 37 ق جلسة 16-11- 1971

قضايا طعون الجنسية

الصور المتعددة التي تتخذها منازعات الجنسية :

  • 1- دعاوى أصلية بالجنسية
  • 2- طعن في قرار إداري صادر بشأن الجنسية .
  • 3- مسألة فرعية في دعوى .

و منازعات  الجنسية   أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ،

و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى  يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة

و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 16 لسنة 72  فى شأن السلطة  القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات .

اختصاص محاكم مجلس الدولة بمسائل الجنسية

محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية  أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة

و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية

إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 16 لسنة 72  فى شأن السلطة  القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات .

الطعن 574  لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة  222 جلسة27-04-1989

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية و تتمتع بالجنسية الأمريكية و أنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد إكتسبتها بالزواج من مصري و ذلك بعد وفاة زوجها ، و يحق لها تبعاً لذلك الاستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 و إنهاء عقد الإيجار خاصة و أن حفيدتها و زوجها إغتصبا عين النزاع بعد ذلك ،

و قدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر و الهجرة . و الجنسية بوزارة الداخلية و المؤرختين ” . . . . ، . . . . ” المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى ” . . . ” بجواز سفر أمريكى رقم ” . . . ” و بإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى ” . . . ” و أنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى ” . . . “

و محضر الشرطة رقم ” . . . ” لسنة ” . . . ” إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 و أقامت بأمريكا و أنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة

و لما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية و تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب و إعتبر القانون الإمتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب

و كان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية و لم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة فى الجنسية ليس ظاهراً و يحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة .

و إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن فى ذلك إلى قرائن أخرى و رتب على عدم استفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية  خاصة و إن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصري كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعنان رقما 1626 ، 1754 لسنة 55 ق جلسة 28/3/ 1991

الاختصاص الولائى في منازعات التحكيم

 

عندما ينهض الاختصاص التحكيمي كأحد فرازات اتفاق التحكيم  فلا بد وأن يؤثر وجود هذا الاختصاص التحكيمي علي الاختصاص القضائي ، تأثيرا سلبيا ، وذلك بسلب الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بشأن نظر النزاع الذي نشأ بصدده الاختصاص التحكيمي

وبالتالي لا يحق لأطراف هذا الاتفاق عرض النزاع موضوع اتفاق التحكيم علي قضاء الدولة للفصل فيه ، حيث قد أضحي هذا القضاء غير مختص بنظره وبات الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقدا لقضاء التحكيم ،

وليس لمحاكم الدولة اختصاصا قضائيا بنظر موضوع هذا النزاع إعمالا للأثر السلبي لاتفاق التحكيم ، وعلي ذلك فإذا قام أحد أطراف اتفاق التحكيم بشأن نزاع معين باللجوء إلي قضاء الدولة برفع دعوى بشأن هذا النزاع

فإنه يحق للطرف الآخر وهو المدعي عليه أن يدفع هذه الدعوى ويتمسك بوجود اتفاق التحكيم وذلك في صورة دفع بوجود اتفاق التحكيم

وذلك إعمالا للأثر السلبي لاتفاق التحكيم وعلي القضاء متي تبين جدية الدفع واستناده علي صحيح القانون وفهمه الامتناع عن نظر هذا النزاع

1- مناط اختصاص هيئة التحكيم  وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال و عمالهم

و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية و العرف و مبادئ العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الاقتصادية و الاجتماعية العامة فى المنطقة .

الطعن 2013 لسنة 54  جلسة 19/11/ 1989

2- إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع قد أناط لمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الآخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة

و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه و من ثم يخرج عن اختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشآت ، وتختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص .

الطعن 1724 لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة  1272 جلسة30-05-1991

3- إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات

وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم فى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه . و من ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشأت و تختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص .

الطعن 1725 لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة  1251جلسة30-05-1991

قضايا التعويض عن الاعتقال والتعذيب

الأصل أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات – أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها – ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً – إستثناء – بنص خاص لجهة أخرى و أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس

أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها .

وحق المضرور في التعويض إنما ينشا إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه او ما له مهما تنوعت المسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده إلي الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلي الخطأ العقدي متي ثبت لها توافره لان هذا الاستناد -وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض ولا يعتبر تغيير لسبب الدعوى او موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها .

ويتعين علي محكمة الموضوع في كل حال أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض وان تنزله علي الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من احدثه

او تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند غليها المضرور في تأييد طلبه او النص القانوني الذي اعتمد علية في ذلك لان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض التي يتعين علي محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وان تنزل حكمه علي واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى او موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها .

الطعن رقم 79لسنة 38ق جلسة 11/12/1973

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات – أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها – ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً – استثناء – بنص خاص لجهة أخرى

و أن اختصاص محاكم مجلس الدولة  بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة

أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها .

تطبيقات الاختصاص الولائي

لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إداري و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى .

الطعن 3459    لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة  533 جلسة18-02-1990

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}