مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة ( 74 – 75 – 76 مرافعات )

قواعد مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة التى تناولتها المواد 74 – 75 – 76 مرافعات فتناولت المادة 74 مكتب المحامي كموطن للموكل وتناولت المادة 75 سلطات المحامي الوكيل عن موكله والأعمال المخولة له ثم تناولت المادة 76 مرافعات الأعمال المحظورة علي المحامي الوكيل الا بتفويض خاص من موكله وفي هذا البحث نتعرض لشروحات هذه المسائل

توكيل مكتب المحامي لمباشرة الخصومة

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة

نبدأ بشرح المادة 74 من قانون المرافعات ببيان ماهية اعتبار مكتب المحامي موطن للموكل والأثر المترتب علي ذلك ثم نتعرض للمادة 75 مرافعات ببيان ما تخوله الوكالة بالخصومة لمكتب المحامي من سلطات و أعمال ليباشرها وفي الأخير عرض قائمة بالأعمال المحظورة التى لا يستطيع المحامي الوكيل اتخاذها الا بوكالة خاصة من الموكل

مكتب المحامي كموطن للموكل

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة

تنص المادة 74 مرافعات

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.

شرح المادة 74 مرافعات

طبقا لصريح نص المادة 74 من قانون المرافعات فإنه وبمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

طبقا لهذا النص

1- يكون مكتب المحامي بمجرد صدور التوكيل موطن مختار للموكل والنص بصياغته يتحدث عن علاقة الوكالة بين المحامي وبين موكله فقد أورد هذا النص صراحة عبارة ” يكون موطن الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوي في درجة التقاضي الموكل فيها

2- بناء علي هذا النص وتقيداً بعبارة ” في درجة التقاضي الموكل هو فيها ” عدم صحة إعلان الطعن في الحكم بالموطن المختار ونعني مكتب المحامي فالوكالة تعد منتهية بعد صدور الحكم في الدعوى قبولاً أو رفضاً دون تخصيص .

3- يصح في حالة محددة اعتبار مكتب المحامي موطنا للإعلان بالطعن إذا أعلن أحد الخصوم حال إعلان الحكم أنه اتخذ من مكتب الأستاذ المحامي موطناً مختاراً وذلك في ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه بالطعن فيه اعتباراً بأن اتخاذه ذلك الموطن مؤذن بوكالة جديدة للوكيل في تلقي الطعن .

وننوه للأهمية

إلي أن حضور المحامي مع موكله في احدي الجلسات بدون توكيل مكتوب يعتبر توكيلا خاصا لتلك الجلسة فلا يجعل مكتبه موطناً مختاراً يصح إعلان الخصم فيه

  المرجع – الدكتور أحمد أبو الوفا

التوكيل بالخصومة

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة

تنص المادة 75 مرافعات علي

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

ماهية التوكيل بالخصومة

في البدء يجب أن نحدد – للأهمية – المقصود بالتوكيل بالخصومة وهو ما يسمي أيضا بالتوكيل في التقاضي وهنا يجب الرجوع لما تقرره المادة 702 من القانون المدني والتي قررت أنه توكيل في تصرف قانوني يخضع لكم المادة 702 مدني و التي تنص على أنه :
  1.  لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة و بوجه خاص في البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء .
  2.  و الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
  3.  و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري.

والمقصود بالتوكيل الخاص في حكم المادة 702

التوكيل الذي يتعين أن ينص فيه على نوع العمل القانوني الذي يوكل فيه الوكيل إذ أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة دون تخصيص لنوع العمل القانوني الذي يخوله للوكيل لا تخول الوكيل السير في أعمال الإدارة عملا بنص المادة 701 من القانون المدني والتي يجري نصها علي أنه :

1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة .

2- ويعد من أعمال الإدارة الإبحار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول و بيع البضاعة  أو المنقول الذي يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .

التقاضي ليس عملاً من أعمال الإدارة

لذا وجب أن يتضمن التوكيل النص على نوع العمل الموكل فيه و هو التقاضي الذي عبر عنه النص بعبارة ” المرافعة أمام القضاء “

يخضع التوكيل في التقاضي لأحكام عقد الوكالة بصفة عامة طالما لم يكن محل منازعة بين طرفيه فيعتبر عقداً رضائيا يتم بمجرد الإيجاب و القبول دون أن يلزم إفراغه في شكل معين و دون أن يلزم إفراغه في محرر مكتوب أما إذا كان محل منازعة، فيخضع للقواعد العامة في الإثبات.

الوكيل في التقاضي لا يشترط أن يكون محاميا

الوكيل في التقاضي لا يشترط أن يكون محاميا و لا أن يكون قريبا أو صهرا للموكل أو تربطه به أية رابطة سوى رابطة الوكالة و قد يكون بأجر أو بدون أجر و تستوي في شأنه في كل ذلك القواعد العامة في الوكالة

ويخول الوكالة في التقاضي القيام بكافة ما يتصل بالتقاضي سواء كانت أعمالاً سابقة على رفع الدعوى كتوجيه إنذار أو إعذار أو تنبيه أو إجراءات رفع الدعوى  كإيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تقديم طلبات استصدار الأوامر الوقتية أو أوامر الأداء أو إيداع صحف الدعاوى فى الطعون أو إعلانها أو سداد الرسوم أو استلام وتسليم الأوراق و صور الأحكام أو مباشرة إجراءات التنفيذ

رأي الأستاذ عمار عن هذه الجزئية

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة رفض الوفاء

( معني ما تقدم جواز توكيل أى شخص فيما تقدم لكن لا بد وأن يوكل الوكيل محاميا لاتخاذ الاجراءات القانونية ورفع الدعاوي وما الى ذلك لاشتراط القانون ذلك سواء قانون المرافعات أو قانون المحاماة الذي ينظم مهنة المحاماة والتى لا يعمل بها الا الحاصل علي ليسانس الحقوق ومقيدا بنقابة المحامين ومزاولا للمهنة )

حدود التوكيل في التقاضي

التوكيل في التقاضي الأصل فيه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 702  من القانون المدني أنه يخول الوكيل ما يقتضيه التقاضي من توابع ضرورية وفقاً لطبيعته أي كافة ما يتصل بالدعوى و ما يثور فيها

و قد أشار إلى ذلك نص المادة 75 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها أو الدفاع فيها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم و المصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاص و كل قيد يرد في سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

المخاصمة بوكيل

يقصد بهذا المصطلح الوجه الإجرائي للوكالة في التقاضي إذ جرى القضاء على أنه وإن كان يجوز مباشرة إجراءات التقاضي بالنيابة عن الغير إلا أنه يتعين الإفصاح في العمل نفسه عن صفة النيابة  بذكر اسم الأصيل فالمخاصمة بوكيل هي أن ترفع الدعوى من نائب عن صاحب الحق المطلوب حمايته وهى صورة جائزة طالما أفصح الوكيل عن صفته و اسم موكله

وعلى ذلك

1- لا محل – في شأن الوكالة في التقاضي – لإعمال حكم المادة 106 مدني، التي تجيز انصراف أثر التصرف الذي يبرمه النائب دون الإفصاح عن نيابته في علاقة الأصيل بالغير الذي تعاقد معه النائب إذا كان هذا الغير من المفروض أن يعلم بالنيابة أو كان يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو النائب .

2- لا محل لإعمال قواعد استعارة الاسم إذ يتعين لانصراف العمل الذي يقوم به الوكيل في التقاضي إلى الأصيل، أن يفصح الوكيل في العمل ذاته عن صفته و عن اسم الأصيل، فإن فعل انصرفت كافة أثار العمل و نتائجه إلى الأصيل فتعتبر الدعوى مرفوعة من الأصيل دون شخص النائب و تنصرف آثار الحكم بالقبول أو الرفض إلى الأصيل دون شخص النائب

ومن ثم

يجوز أن يوجه الطعن الصادر في الحكم من أو إلى الأصيل نفسه مباشرة باعتباره المقصود بالخصومة. أى أنه يجوز للخصم أن يعلنه بصفته فى موطنه دون موطن الأصيل، كما يجوز أن يوجه إليه بصفته الطعن فى الحكم دون الأصيل ما دام الحكم كان قد صدر ضده بنفس الصفة وإن كان ذلك لا يمنع الخصم من أن يوجه الطعن على الأصيل مباشرة باعتباره الطرف الأصيل فى الدعوى و الحكم الصادر فيها

وفى ذلك قضت المحكمة النقض

الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه، تعد موجهة إلى الموكل أو إليه متى تمت في حدود الوكالة و اقترن فيها اسم الوكيل باسم الموكل و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلا عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه .

الوكالة في الحضور

المقصود بالوكالة في الحضور هي الوكالة في الحضور بمجلس القضاء نيابة عن أحد الخصوم الذي له الحق دوما فى عدم المثول أمام المحكمة و له الحق أن ينيب عنه غيره و لا تملك المحكمة أن تلزمه بالحضور شخصياً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون كحالة ما إذا رأت المحكمة استجوابه .

و لا يكفى أن يكون الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته و اسم الأصيل و إنما يتعين أن يكون موكلا فى الحضور بالذات توكيلاً صحيحا طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة فى الحضور و التى تستلزم لصحة الحضور أمام القضاء بالوكالة عن الخصوم أن تتوافر شروط ثلاثة

شروط صحة الحضور أمام القضاء بالوكالة

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة

الشرط الأول : أن يكون الوكيل من المحامين أو من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثالثة

  • فإن كان محاميا وجب أن يكون من المقبول حضوره أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوى وفقاً لما تقضى به أحكام قانون المحاماة .
  • أما إذا كان الوكيل من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار فيرجع فى تحديد درجة القرابة إلى نص المادتين 36 ، 37  من القانون المدنى فيكون قبول حضورهم عن الخصوم منوطا بقبول المحكمة حسبما ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها و يعتبر سكوت المحكمة عن إثبات حضورهم قبولاً منها لهذا الحضور .

الشرط الثاني : أن يكون بيد الوكيل عند حضوره في الجلسة توكيل موثق بالشهر العقاري سواء كان توكيلاً رسمياً عاماً أي يجيز له الحضور عن الخصم في كافة القضايا أو كان توكيلاً مصدقاً على توقيع الموكل عليه.

و في ذلك قضت المحكمة النقض
يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان :
أولهما : أن يثبت حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذي يمثله بها.
وثانيهما : أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا و الاقتصار على إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما
نقض مدني جلسة 9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544
و قضت أيضا

بأن تمثيل المحامى للخصم في الجلسة يجب عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً و قضت فى الدعوى على هذا الاعتبار

نقض مدني جلسة  21 / 1 / 1943 طعن 35 سنة 12 قضائية – مجموعة  الخمسين عاماً المجلد الثالث ص 3319 بند 697
وكذا قضت محكمة النقض

و متى حضر محام عن الخصم و أرشد عن بيانات توكيله على ذلك النحو و لم ينازع فى ذلك الخصم الآخر فإنه يمتنع عليه أن يثير هذه المنازعة أمام محكمة النقض

نقض مدني جلسة 24 / 5 / 1984 طعن 295 سنة 47 قضائية – م نقض م – 19 – 1433

الشرط الثالث : أن يثبت الوكيل الحاضر في محضر الجلسة سند وكالته الموثق على النحو السالف

فإن كان محررا رسمياً اكتفى باثبات رقمه و تاريخه و لجهة التى تحرر أمامها و إن كان مصدقا على التوقيع عليه أودعه فى محضر الجلسة فإذا خلا محضر الجلسة  من هذه البيانات أو ثبت عدم صحتها اعتبر الخصم غائبا و من ثم لا يحاج بما يكون قد صدر من المحامى الذى أثبت حضوره عنه و لا بما قد يكون ترتب على هذا الحضور من آثار

و فى ذلك قضت المحكمة النقض
يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان :

أولهما : أن يثبت حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله بها .

و ثانيهما : أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا و الاقتصار على إثبات رفمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما

نقض مدني جلسة  9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544
و قضت محكمة النقض أيضا

و لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه و كانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22 / 3 / 1976 عادت و أعادتها للمرافعة لجلسة 26 / 5 / 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة

و اعتبرت النطق بقرارها إعلانا له و لم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه تلك الوكالة التى جحدها الطاعن

نقض مدني جلسة 19 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544

 الفرق بين الوكالة في التقاضي والوكالة في الحضور

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة

توجد ثمة فوارق هامة بين الوكالة في التقاضي والوكالة في الحضور أمام القضاء ترتب أثارا قانونية هامة وهذه الفروق هي

أولاً : الوكالة بالتقاضي لا يلزم إفراغها في محرر مكتوب أو موثق. أما الوكالة بالحضور يتعين أن تكون ثابتة في محرر موثق سواء كان رسمياً أو مصدقا على توقيعه.

ثانياً : الوكالة بالتقاضي لا تشترط فيها أن يكون الوكيل من المحامين أو الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أما الوكالة بالحضور تستلزم أن يكون الوكيل من هؤلاء.

ثالثاُ : الوكالة في التقاضي إذا تخلفت فيتمثل الأثر في الجزاء المقرر لتخلف سبب النيابة أو مجاوزة نطاقها و هو عدم نفاذ التصرف فى حق الأصيل. أما في الوكالة بالحضور فالأثر هو جزاء إجرائي يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً.

رابعاً : الوكالة بالتقاضي لا يجوز للقضاء أو لباقي الخصوم التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم ما لم ينكر هؤلاء الوكالة. أما في الوكالة بالحضور فيتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم التثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور و إلا اعتبر غائبا

كما يكون لباقي الخصوم التثبت من سلامة الحضور للأثر الإيجابي الذى ينتجه فى الدعوى، و يكون غير صحيح إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة أو باقى الخصوم التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا الأمر قاصراً على الوكالة فى التقاضى و لا تسرى فى شأن الوكالة فى الحضور.

و فى التمييز بين الوكالتين قضت المحكمة النقض

الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء إيذانا ببدء استعمال الحق في التقاضي باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع في هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية في الدعوى

فإذا كان دفع الطاعنين يقوم على أساس انتفاء صفة والد المطعون ضده في رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد دون أن يمتد إلى الوكالة في الخصومة أمام القضاء

و كان الحكم قد استخلص من سكوت المطعون ضده عن قيام والده برفع الدعوى نيابة عنه رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفضها توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضائه عن إجراء رفع الدعوى الذي اتخذه والده نيابة عنه مما يدل و مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها

نقض مدني جلسة 14 / 1 / 1990 طعن 593 سنة 55 قضائية
كما محكمة النقض أيضا

حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء و حق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء فتستلزم وكالة خاصة و قد اختص بها المشرع أشخاص معينين حسبما يقضى قانون المحاماة

جلسة  27 / 5 / 1965 م نقض م 16 – 633

التوكيل في الخصومة جاء طبقاً للقواعد العامة و لو لم يكن الوكيل محامياًَ أو قريباً أو صهراً و لذلك فإن حكم المادة قاصر على الوكالة فى الحضور أمام القضاء

جلسة 29 / 3 / 1966 م نقض م 17 – 757 .

الأعمال المحظورة علي الوكيل إلا بتفويض خاص

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة

المادة 76 مرافعات تنص علي

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً.

وقد عددت المادة 76 من قانون المرافعات الأعمال التي لا تصح إلا إذا وجد تفويض خاص والتفويض الخاص هي وكالة خاصة بهذا العمل القانوني قصراً وتحديداً مع جواز النص في الوكالة الخاصة علي أكثر من عمل من الأعمال الواردة بالمادة 76 من قانون المرافعات .

الأعمال التى تحتاج تفويض خاص أى وكالة خاصة

مكتب المحامي والتوكيل بالخصومة

  1. الإقرار بالحق المدعي به .
  2. التنازل عنه .
  3. الصلح بشأنه .
  4. التحكيم فيه سواء طلب التحكيم أو قبوله .
  5. توجيه اليمين وقبولها .
  6. قبول اليمين وتوجيهها وردها .
  7. ترك الخصومة .
  8. التنازل عن الحكم .
  9. التنازل عن طريق من طرق الطعن فيه
  10. رفع الحجز .
  11. ترك التأمينات مع بقاء الدين .
  12. الادعاء بالتزوير .
  13. رد الخبير .
  14. العرض الفعلي وقبوله .
  15. أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا. كرد القضاة .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status