وظيفة النيابة العامة في الخصومة المدنية ( 87 مرافعات )

ما هي وظيفة النيابة العامة في الخصومة المدنية التى تضمنتها المادة 87 من قانون المرافعات بجانب وظيفتها الاساسية في الدعوى الجنائية وهذه الوظيفة المدنية للنيابة انتقدها الكثير من فقهاء القانون ولهم أسبابهم في ذلك وهذا ما سنتعرف عليه في شرح المادة 87 مرافعات

نص المادة 87 مرافعات

وظيفة النيابة المدنية

المادة 87 مرافعات تنص علي

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

المذكرة الإيضاحية للمادة 87 مرافعات

جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1981
  • توسع المشروع في الأخذ بنظام النيابة المدنية لما أثبته العمل من أن القضايا التي تبدي فيها النيابة العامة رأيها قلما يحيد الحكم فيها عن الصحة والحقيقة .
  • وبذلك يتحقق سير العدالة – كما أن من شأن هذا النظام أن يفيد في خلق نواة صالحة لقضاة خبروا العمل وتمرسوا به فضلا عن التيسير على رجال القضاء .
  • أبرز المشروع في المادتين 87 و 88 أن للنيابة العامة حق الإدعاء مباشرة بإعتبارها طرفا أصلياً في الحالات التي ينص عليها القانون . وأنه إذا رفعت الدعوى في هذه الحالات من صاحب الشأن وجب عليها أن تتدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا

الوظيفة المدنية للنيابة في الخصومة المدنية

إلى جانب وظيفتها الاساسية في الدعوى الجنائية حيث هي صاحبة الدعوى العمومية (مادة 21 سلطة قضائية) ، تقدم النيابة العامة بدور متميز في الخصومة المدنية .

انتقادات الوظيفة المدنية للنيابة العامة

وجهت بعض الإنتقادات إلى إعطاء النيابة العامة دورا في الخصومة المدنية

فقد قيل بأن وجود النيابة العامة إلى جانب القاضي الذي ينظر القضية يعني عدم الثقة في القضاء وأن للدولة كما للأفراد ممثليها الذين يمكنهم تمثيلها في الخصومة وكذلك فإن لناقصي الأهلية وغيرهم من الأفراد الذين يراد حمايتهم بواسطة النيابة المدنية ممثليهم

فوجود النيابة يخل بمبدأ المساواة أمام القضاء كما قيل أن النيابة العامة المدنية وسيلة في يد السلطة التنفيذية للتدخل في شئون القضاء وأن نظام النيابة يشغل بعض رجال الهيئة القضائية والأولى عملهم كقضاة .

على أن هذه الإنتقادات لم تستطع أن تحجب الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه هيئة عامة غير متحيزة للدفاع عن مصالح المجتمع والواقع أنه إذا كانت مصالح المجتمع يمكن صيانتها – نظرياً – بواسطة القاضي ،

إلا أن هناك مبدأ في الخصومة  يحول دون قيام القاضي بهذا الدور فالخصومة المدنية لا تبدأ إلا بطلب ولهذا فإن القاضي لا يستطيع ابدئهاها وأن لزمت لحماية مصلحة للمجتمع .

ومن ناحية أخرى لا يتصور أن يكون للقاضي من تلقاء نفسه إعادة النظر في حكم قضائي مخالف للقانون بغير طعن فيه ولا يمكن القول بترك الأمر إلى أصحاب الرابطة القانونية الموضوعية محل الخصومة ذلك أنه توجد روابط رغم أنها من القانون الخاص تفوق المصلحة العامة في تطبيق القانون عليها المصلحة العادية .

  د/ فتحي والي – قانون المرافعات – صـ 338 و ما بعدها

المبادئ التي تؤثر على عمل النيابة العامة

وظيفة النيابة العامة المدنية

رغم أن رجال النيابة يعتبرون في مصر من رجال الهيئة القضائية ويتمتعون ببعض ضمانات القضاة فإنهم يتميزون عن القضاة بخضوعهم لبعض المبادئ التي تؤثر في عملهم في الخصومة المدنية وهذه المبادئ هي :

1- النيابة العامة تخضع لإشراف السلطة التنفيذية

ونتيجة لهذا فإن رجال النيابة العامة يخضعون كل منهم لرئيسه وهكذا حتى النائب العام كما أنهم يخضعون جميعاً لوزير العدل بإعتباره ممثل السلطة التنفيذية المختص بالإشراف عليم (26 سلطة قضائية) .

على أن العلاقة بين وزير العدل وبين رجال النيابة العامة تختلف عن العلاقة بين الرئيس الإداري وبين مرؤوسيه فبينما يستطيع الرئيس دائما أن يحل محل مرؤوسيه في القيام بالعمل ،

لا يستطيع وزير العدل أن يقوم بالعمل الذي يدخل في سلطة رجال النيابة وحدهم ومن ناحية أخرى فإن العلاقة بين عضو النيابة وبين رئيسه أيا كانت درجته تحكمها قاعدة تقليدية مؤداها أنه إذا إلتزم عضو النيابة بأوامر رئيسه بالنسبة لما يكتبه فإنه يبقى حراً بالنسبة لما ينطق به ولو خالف ما كتبه .

ونتيجة لهذه القاعدة فإنه يتصور أن يطلب عضو النيابة – بناء على أمر رئيسه – طلباً معيناً وفي الجلسة يتكلم ضد هذا المسلك

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 339 وما بعدها

2- النيابة العامة مستقلة عن المحكمة

تستقل النيابة العامة في أدائها لعملها عن المحكمة التي تعمل في دائرتها ولهذا ليس للمحكمة أن تصدر أي أمر لعضو النيابة العامة الذي يمثل أمامها أو يعمل في نطاقها

كما أنه ليس للمحكمة أن توجه نقداً في أحكامها إلى مسلك عضو النيابة بالنسبة للخصومة أو مسلكه في الجلسة وليس لقاضي أن يحل محل عضو النيابة في القيام بعمل أو إجراء مما يدخل في سلطة النيابة ومن ناحية أخرى ليس لعضو النيابة أن يقوم بعمل يدخل في ولاية القاضي .

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 339 وما بعدها

3- النيابة العامة وحدة لا تقبل التجزئة

يعتبر كل عضو من أعضاء النيابة العامة الذين في دائرة محكمة معينة ممثلا للنيابة أمام هذه المحكمة فالنيابة أمام المحكمة وحدة واحدة تعتبر ممثلة بأي من رجالها ونتيجة لهذا يمكن أن يحضر عضو للنيابة إحدى جلسات القضية وفي الجلسة التالية لنظر هذه القضية يحضر عضو آخر .

وفي هذا يختلف أعضاء النيابة العامة عن القضاة إذ من القواعد الأصولية أن القاضي الذي نظر القضية هو الذي يجب أن يحضر المداولة وأن يشترك في إصدار الحكم  فلا يكمل القضاة بعضهم بعضاً .

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 340 وما بعدها

طرق قيام النيابة العامة بوظيفتها في الخصومة المدنية

تقوم النيابة العامة بوظيفتها في الخصومة المدنية أمام المحاكم العادية بإحدى الطرق الاتية :
أ- الإدعاء أو الدفاع :

تقوم النيابة العامة برفع الدعوى إبتداء ضد من إعتدى على المركز القانوني الذي تسعى إلى حمايته . فالنيابة هي صاحبة الدعوى . على أنه يلاحظ أن الدعوى لا تكون للنيابة العامة إلا في الحالات التي يخولها فيها القانون هذه السلطة (87 مرافعات) .

ويجب أن يتوافر نص قانوني صريح ومثاله نص المادة 556 تجاري الذي يجيز للنيابة رفع دعوى شهر الإفلاس وفي غير هذه الحالات لا يجوز للنيابة رفع الدعوى المدنية إبتداء ولو تعلق الأمر بالنظام العام .

وإلى جانب الحالات التي تقف فيها النيابة العامة مدعية يمكن أن تقف موقف الدفاع كمدعي عليها ويكون ذلك عندما يعترض شخص على قرار إتخذته النيابة بموجب سلطتها الولائية فعندئذ تقوم خصومة مدنية بين المعترض والنيابة تقف فيها موقف المدعى عليها .

وتأخذ النيابة مدعية أو مدعا عليها – من الناحية الإجرائية – مركز الطرف في الخصومة ولهذا تكون لها “ما للخصوم من حقوق” (87 مرافعات) .

فلها توجيه سير الخصومة وإبداء الطلبات والدفوع وتقديم الحجج وأدلة الإثبات كما أن لها الطعن في الحكم إذا لم تجب إلى طلباتها ومن ناحية أخرى تكون عليها ما على الخصوم من واجبات وأعباء

( ب ) التدخل

أي تدخل النيابة العامة في خصومة قائمة أمام القضاء بين مدعٍي ومدعيٍ عليه .

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ  340 و 341

  أعضاء النيابة

تتكون هيئة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد كبير من الوكلاء يسمون وكلاء النيابة ويرأس هذه الهيئة وزير العدل ولا يقوم أعضاء النيابة بأعمال قضائية بالمعنى الصحيح لأنهم لا يفصلون في منازعات الخصوم وعلى ذلك لا يعدون من رجال القضاء ونبني على ذلك :
  • أولاً : أنهم لا يتمتعون بمثل ما يتمتع به القضاة من عدم القابلية للعزل أو النقل .
  • ثانيا : أنهم لا يتمتعون بالإستغلال في الرأي بل يخضع كل عضو لرئيسه المباشر . أما القضاة فهم لا يعملون إلا وفق ما تطمئن إليه ضمائرهم ولا يتبع بعضهم بعضاً .
  • ثالثاً : يتصل بما تقدم أن النيابة العامة تعد وحدة لا تتجزأ فكل عضو يعمل بإسم الهيئة كلها ولذا يجوز لأي عضو أن يكمل عملاً بدأه غيره وهذا على خلاف القضاة إذ لا يجوز لأحدهم أن يتمم عمل غيره ، والقاعدة العامة في هذا الخصوص أن القاضي الذي يصدر الحكم هو ذات القاضي الذي سمع المرافعة .
  • رابعاً : تستقل النيابة عن القضاء إستقلالاً يكاد يكون تاما فلا يملك القاضي توجيه لوم إلى أحد أعضاء النيابة ولا يملك إصدار أمر إليه وليس لأعضاء النيابة من جهة أخرى أن يتدخلوا في أعمال القضاة ، فلا يجوز لهم مثلا الإشتراك في المداولات التي تسبق إصدار الاحكام .
د/ أحمد أبو الوفا (مرجع سابق) صـ 97 وما بعدها

وظائف النيابة

وظيفة النيابة المدنية

للنيابة وظيفة رئيسية تباشر بمقتضاها سلطة الإتهام فهي تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ( الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية ) .

وهذه الوظيفة تتصل بالمواد الجنائية فلا تهمنا دراستها . وتقوم النيابة أيضاً بأعمال إدارية كثيرة نص عليها قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام القضاء فلها مثلا الإشراف على مأموري الضبط القضائي وعلى السجون وغيرها من الأماكن المعدة للحبس ( م 42 من قانون الإجراءات الجنائية ) وهذه الوظيفة أيضاً تخرج عن نطاق دراستنا .

وللنيابة وظيفة تتعلق بجهة القضاء المدني وهذه هي الوظيفة التي نعنيها بهذه الدراسة فالنيابة تشترك في بعض القضايا بإعتبارها خصما أو طرفا أصليا كما تشترك في بعض الحالات بإعتبارها طرفاً منضماً وقد يكون إشتراكها إجبارياً أو إختياريا

د/ أحمد أبو الوفا (مرجع سابق) صـ 97 وما بعدها

صفة النيابة العامة

إذا قامت النيابة العامة برفع الدعوى كانت بذلك خصما حقيقياً وإعتبرت طرفاً أصلياً فيقال أنها تعمل بطريق الإدعاء وإذا تدخلت في دعوى قائمة بين طرفين لكي تدلي برأيها في المبادئ القانونية المتصلة بالدعوى إعتبرت أنها تعمل بطريق إبداء الرأي ولا يكون لها صفة الخصم في الدعوى وإنما تعتبر طرفاً منضماً .

ويترتب على التمييز بين هاتين الصفتين النتائج الآتية :

(1)  إذا كانت النيابة تعمل كطرف أصلي 

كان لها كل ما للخصوم من حقوق وعليها كل ما عليهم من إلتزامات (م 87 من القانون الجديد) . فلها أن تبدي ما تشاء من الطلبات والدفوع ولها أن تطعن في الأحكام الصادرة على خلاف ما طلبته وهي تقوم بإعلان الأورق المتعلقة بالدعوى وتعلن بها .

وقد أجاز القانون الجديد للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون تدخلها أو يجيزه إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك وفي أحوال تدخل النيابة لا تعلن بالأوراق المتعلقة بالدعوى وإنما يقوم قلم الكتاب بإخطارها بالدعاوى التي يجب أو يجوز التدخل فيها (م 92) .

(2) إذا كانت النيابة تعمل كطرف منضم 

وجب أن تكون آخر من يتكلم . أما إذا كانت تعمل كطرف أصلي فقد لا تكون آخر من تتكلم ، والامر مرجعه ظروف الخصومة (م 160 ، 170 و422 من قانون العقوبات) .

(3) إذا كانت النيابة تعمل كطرف منضم

كان مركزها أقرب إلى مركز الحكم منه إلى مركز الخصم . فقد يكون لأقوالها تأثير كبير على رأي المحكمة ، لذلك أجاز القانون في المادة 163 من قانون المرافعات رد عضو النيابة إذا كانت تعمل كطرف منضم وقام به سبب من أسباب الرد المنصوص عنها في المادتين 146 و148 كما أجاز رده إذا قام به سبب من أسباب عدم صلاحية القضاة إذ تعتبر – بالنسبة لرجال النيابة – أسباباً تجيز ردهم – كل هذا إذا كانوا يعملون بطريق إبداء الرأي

د/ أحمد أبو الوفا (مرجع سابق) صـ 99

النيابة كطرف أصلي

تجيز المادة من القانون التجاري للنيابةالعامة أن تطلب بدعوى مبتدأة الحكم بشهر إفلاس التاجر المتوقف عن الدفع وكذلك تجيز المادة 66 من القانون المدني للنيابة أن تطلب من المحكمة الإبتدائية الحكم بحل جمعية إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو متى أرتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العام

د/ أحمد أبو الوفا (مرجع سابق) صـ 99

حق النيابة العامة في رفع الدعوى المدنية

وظيفة النيابة العامة المدنية

أجاز نص المادة 87 من قانون المرافعات للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون وهذا يعني أنه ليس إلزاماً عليها بل حق لها تستعمله أو لا تستعمله لا يهم .

ومتي قررت النيابة العامة استعمال حقها في رفع الدعوى المدنية فإنها تتمتع بجميع حقوق الخصم القانونية .

والحديث عن هذا الدور الهام للنيابة العامة يوجب التعرض له علي النحو التالي:

أولا : المركز القانوني للنيابة العامة :

أعضاء النيابة العامة موظفون عموميون يبتعون السلطة التنفيذية ويمثلونها لدى المحاكم , مهمتهم الدفاع عن المصلحة العامة والنظام العام والسهر على تطبيق القانون على احسن وجه .

فالنيابة العامة همزة وصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لذا يتمتع اعضاء النيابة العامة بمركز قانوني خاص ذلك أنه رغم كونهم من رجال القضاء إلا أنهم ليسوا قضاة بل هم مجرد موظفين إداريين ونتيجة لذلك :

1- يتمتع اعضاء النيابة العامة عدا معاوني النيابة بضمانة عدم القابلية للعزل التي يتمتع بها القضاة .

2- استقلال النيابة العامة عن القضاء , فمن ناحية لا تملك المحاكم إصدار أي أمر للنيابة أو توجيه أي لوم لها ولا يملك رؤساء المحاكم حق الإشراف على اعضاء النيابة العامة بمحاكمهم . ومن ناحية أخرى لا يجوز للنيابة العامة التدخل في عمل القضاة كحضور المداولات .

3- أعضاء النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل , فلا يتمتع أعضاء النيابة العامة بما يتمتع به القضاء من الاستقلال في الرأي .

4- تعتبر النيابة العامة وحدة لا تقبل التجزئة فكل عضو من أعضاء النيابة العامة الذين يعملون لدي محكمة معينة يعتبر ممثلاً للنيابة العامة أمام هذه المحكمة .

ثانياً : اختصاصات النيابة العامة :

تمكيناً للنيابة العامة من أداء دورها في الدفاع عن المصلحة العامة والسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه منحها المشرع اختصاصات متعددة ومتنوعة يصعب حصرها منها ما هو قضائي كاختصاصها دون غيرها برفع الدعاوى الجنائية وحقها في رفع الدعوى المدنية في بعض الأحوال أو التدخل فيها ومنها ما هو غير قضائي كحقها في الإشراف على مأموري الضبط القضائي والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية .

ثالثاً : دور النيابة العامة في المواد المدنية :

تقوم النيابة العامة بدور هام في المواد المدنية وتباشر النيابة هذا الدور بأحد الطريقتين :

  • الطريق الأول الادعاء أو الدفاع .
  • الطريق الثاني التدخل أي تدخل النيابة العامة في خصومة قائمة أمام القضاء بين مدعٍي ومدعيٍ عليه .

وتدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية إما أن يكون وجوبياً وأما أن يكون أختيارياً :

أ- حالات التدخل الإجباري :
  • 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
  • 2-الطعون والطلبات أمام محكمة النقض سواء تعلقت بمسألة مدنية أو تجارية أو من مسائل الأحوال الشخصية .
  • 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .
  • 4- التدخل بناء على أمر المحكمة .
ب- حالات التدخل الأختياري :
  • 1- الدعاوي الخاصة بعديمي الأهلية وناقصها والغائبين والمفقودين .
  • 2- الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
  • 3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
  • 4- دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
  • 5- الصلح الواقي من الإفلااس .
  • 6- الدعاوي المتعلقة بالنظام العام أو الآداب .
  • 7- كل حالة أخري ينص القانون على جواز تدخلها فيها .

  أهمية النيابة المدنية فى النظام القضائي

وظيفة النيابة المدنية

إن دور النيابة المدنية يكمن في :

1ـ تحضير ملف الدعوى والتدقيق فى محتوياته لتصبح جاهزة للفصل أمام محكمة الموضوع وهذا يضمن تجهيز الدعوى بالكامل قبل مباشرة المحكمة النظر فيها من حيث إعلان الخصوم والتأكد من سلامة تمثيلهم وجمع البيانات والمستندات وحصرها وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق مما يعنى تحديد جوهر النزاع الرئيسى.

الأمر الذى يٌسهل مهمة قاضى الموضوع فى الفصل بالدعوى بأسرع وقت.

2ـ عرض الوسائل البديلة عن التقاضى لحل النزاع على الأطراف. والذى يتمثل بعرض الصلح بين الخصوم أو عرض تسوية النزاع عن طريق الوساطة ولو تمت الموافقة يكون قرارها بمثابة الأمر المقضى به مما سيكون له بالغ الأثر فى تخفيف العبء عن المحكمة.

وتأتى أهمية دور النيابة المدنية من :

أولاً: تخفيف العبء عن كاهل المحكمة :

المعيار الأساسى الذى ترتكز عليه الدعوى يقوم على عامل الوقت واقتصار أمد النزاع والوصول لحلول له قبل وصوله للمحكمة لذلك تم اقتراح النيابة المدنية وقيام النيابة المدنية بالصلح أو التسوية يؤدى إلى التقليل من كمَّ القضايا المتراكمة بالمحاكم مما سيكون له بالغ الأثر على تخفيف العبء على المحكمة ويساعدها فى انجاز القضايا المنظورة أمامها بسهولة.

ثانيا: سرعة الفصل فى القضايا :

قيام النيابة المدنية بتجهيز وتحضير الدعوى فى مدة زمنية معينة سيؤدى بالقطع لسرعة إنجاز القضية والفصل فيها.

ثالثا: العبء عن النيابة العامة :

اختصاص النيابة المدنية بالمنازعات المدنية والتجارية  سيكون لها بالغ على تخفيف العبء على النيابة العامة ومن ثم القيام بدورها على أكمل وجه بالنسبة للجرائم الجنائية.

رابعا: تشجيع الاستثمار :

حيث إن المستثمرين ينظرون إلى نظام التقاضى وإجراءاته بعين الاعتبار عند توجههم إلى الاستثمار فى منطقة جديدة لذا أصبح من المهم العناية بهذه الإجراءات من قِبل المعنيين بالتشريع الدستورى والقانونى .

وأكثر من ذلك أصبحت الدول تتسابق فى تعديل وتطوير تشريعاتها لتتلاءم مع هذه التوجهات بما يضمن سرعة الحصول على الحقوق لضمان جذب رؤوس الأموال .

ذلك أن رجال الأعمال وفى بحالة حصول منازعات قضائية بينهم يحاولون الوصول إلى قرار قضائى بأسرع وقت ممكن، ولذلك نجدهم يتجهون إلى التحكيم بدلاً من التقاضي .

وحيث النيابة المدنية ستوفر الفرصة فى اختصار أمد المخاصمة والفرصة فى توفير نفقات عملية التقاضي. فإن ذلك سيساهم بشكل جاد وغير مباشر فى جلب الاستثمارات ما يضمنه المستثمرون من السرعة فى فصل المنازعات التى قد يدخلون بها.

خامسا: تعزيز الثقة بالقضاء :

إن الهدف من اللجوء إلى القضاء هو الحصول على حماية قانونية للحقوق وبما أن النيابة المدنية ستساعد فى تسريع إجراءات التقاضى مما يمكن الأشخاص من الوصول إلى مبتغاهم بطريقة تتضمن اختصار الوقت والجهد والنفقات فإن هذا الأمر سوف يساهم فى تعزيز ثقة الناس بالسلطة القضائية والنظام القضائى المتبع .

كما يعيد للقضاء هيبته التى تناقصت بسبب تراكم الخصومات القضائية أمام المحاكم والتى أصبحت تستغرق الكثير من الوقت مما سبب إحجام الناس عن اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية بسبب طول مدتها وحجم نفقاتها الذى أثقل كاهل واللجوء فى بعض الأحيان إلى انتزاع الحقوق عنوة مما يزيد من نسبة الجريمة فى مصر.

سادسا : متابعة تنفيذ الأحكام المدنية :

إن مبدأ احترام الأحكام القضائية هو الفارق بين العصور البدائية والدولة الحديثة. وذلك المبدأ من المباديء الراسخة فى ضمير الجماعة الانسانية.

والمقصود باحترام الأحكام القضائية هو أن يذعن الجميع للحكم الصادر فى الخصومة ويتقبل تنفيذه وإذا كانت ثورة 25 يناير قد قامت ضد الظلم والطغيان فلعلنا نتذكر أن من أهم اسباب قيام الثورة اللدّ والعنت من النظام السابق وامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية .

والجدير بالذكر أن تنفيذ الأحكام المدنية به من المعوقات الكثير فطول مدة إجراءات التقاضى واستغلال الثغرات أمر جليَّ للكافة، وبعد أن يصدر الحكم لمصلحة صاحب الحق عليه أن يجاهد جهاداً مريراً فى التنفيذ لوجود معوقات جمة تصادفه حيال التنفيذ إلى أن ينتهى مؤخراً ـ بعد أن قد فوض أمره إلى اللَّه ـ لتنفيذ الحكم.

ولا يجوز فى حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم إقامة جنحة مباشرة بذلك لأنه محلها أن يكون الممتنع عن التنفيذ موظف عام وفقاً للمادة 123 عقوبات أما الشخص العادى فلا يعاقب إزاء الامتناع عن تنفيذ الحكم.

ونظراً لأهمية تنفيذ الأحكام فى قياس اقتصاد الدول جعل البنك الدولى من سرعة تنفيذ الأحكام مؤشراً رئيسيا فى قياس إنفاذ الدول للعقود التجارية من خلال عدد ا الإجراءات والمدة الزمنية والنفقات المالية التى تبذل حتى يتحصل المستثمر على حقه فى كل دولة.

وهو ما جعل مصر تتحصل على ترتيب متأخر بين دول العالم. وعلى هذا فإنه بات واجبا علينا جميعا أن نسند متابعة تنفيذ الأحكام المدنية لجهة محددة اسوة بالنيابة العامة بالنسبة للأحكام الجنائية. ومن ثم بات ضروريا انشاء النيابة المدنية.

سابعا: تراجع مستوى الجريمة والتخفيف عن كاهل مرفق الشرطة بطريقة غير مباشرة نتيجة الردع العام الذى حققته العدالة الناجزة :

سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة يشعر المواطنين بالطمأنينة بحصولهم على حقهم فى أسرع وقت ممكن مما يجعلهم يحجمون عن انتزاع حقوقهم عنوة مما يزيد من نسبة الجريمة.

إن فكرة النيابة المدنية أو قاضى التحضير طبقت بالفعل فى المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض وثبت نجاحها. وقد أوصى بها مؤتمر العدالة الأول عام 1986 ونص عليها فى مشروعى قانون السلطة القضائية المعد من المستشار أحمد مكى. ونادى القضاة (المادة 21 مكرر).

وقد طبقت دولة فرنسا نظام النيابة المدنية منذ عام 1965

وقال عنها الفقيه الفرنسى الكبير هنرى متولسكى أستاذ قانون المرافعات من هنا بدأ الاصلاح القضائى فى فرنسا وقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكم حديث لها فى 2006 يؤكد أهمية قاضى التحضير وأنه عنصر هام وفعَّال فى الأحكام فى المسائل المدنية. كما تطبقه معظم الدول العربية ومنها دول (الجزائر ـ المغرب ـ لبنان ـ إمارة دبي) .

وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على نجاح هذا المقترح. والجدير بالذكر أن هذه الفكرة كانت مطبقة قبل عام 1962 والغيت نظرا لقلة عدد القضاة. ولقيام النيابة المدنية بدورها فى تحقيق العدالة الناجزة يجب أن يسند إليها سلطة اصدار أحكام تمهيدية. كالإحالة للخبراء أو التحقيق وأحكام غير منهية للخصومة .

كأحكام عدم الاختصاص والإحالة. والبت فى الدفوع  والطلبات الفرعية من ناحية قولها شكلاً حتى تفرغ المحكمة للمسائل المتعلقة بالموضوع. وهذا يؤدى لحسن سير العدالة وتحقيق عدالة ناجزة وهذا ما انتهجه المشرع الفرنسى فى التعديلات التى أدخلها على قانون الإجراءات المدنية عام 2005

الفرق بين النيابة المدنية ومفوضي الدولة

وظيفة النيابة العامة المدنية

لا يجوز تشبيه النيابة المدنية بهيئة المفوضين بمجلس الدولة لعدة أمور :

1ـ اختلاف المنازعة الإدارية عن المدنية :
أ ـ من حيث أشخاصها

فالأولى أحد طرفيها جهة الادارة وهى من بيدها المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى ويقع عليها عبء الاثبات ومن ثم هى السبب الرئيسى فى اطالة أمد التقاضى لعدم تقديمها المستندات من أول جلسة عكس المنازعة المدنية التى يقع عبء الاثبات فيها على المدعى والذى من مصلحته صدور حكم فى أسرع وقت ممكن.

ب ـ من حيث الكم

فالمنازعة الادارية يفوق عددها بكثير عن المنازع المدنية مما سيؤثر بالسلب على الفصل فيها ومن ثم سيترتب على ذلك اطالة أمد التقاضي.

2 ـ عدم وجود قانون للإجراءات الادارية ينظم نظر المنازعة الادارية

وظيفة النيابة المدنية

عكس الدعوى المدنية التى يحكمها قانون المرافعات  .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status