المادة 422 مدني: البيع بشرط المذاق

البيع بشرط المذاق في القانون

شرح المادة 422 مدني عن البيع بشرط المذاق كعقد معلق علي شرط واقف أو فاسخ وهذا هو ما يذهب إليه الفقه في مصر وفي فرنسا وإنما يعتبر البيع بشرط المذاق وعدا بالبيع ملزما لجانب واحد الوعد فيه هو البائع والموعود له هو المشتري.

البيع بشرط المذاق في المادة 422 مدني

البيع بشرط المذاق

تنص المادة 422 من القانون المدني على أن:

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان

البيع بشرط المذاق ماهيته

من المبيعات ما لا يمكن الحكم عليه إلا بعد تذوقه كالزيوت والأنبذة والخمور وغير ذلك. فلا يكون البيع فيها باتا – في الغالب من الأحوال – إلا بعد أن يتذوقه المشتري ويوافق عليه ويعلن هذه الموافقة إلي البائع في المدة المتفق عليها.

ولقد كان المشرع المصري حريصا في التقنين المدني الجديد علي أن يبين حكم بيع المذاق فتنص المادة 422 من التقنين المدني علي أنه ” إذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء،

ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيه إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان”.

وهذا الشرط قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيا يستخلص من الظروف والملابسات ومن أهم الظروف التي يستخلص منها هذا الشرط طبيعة المبيع،

فمن المبيعات ما لا يدرك كنهه إدراكا تاما إلا بمذاقه، وذلك كالزيت والزيتون والخل وبعض أنواع الفاكهة والنبيذ ونحو ذلك من المأكولات والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس.

فالمفروض أنه إذا بيع شئ من ذلك ولم تدل الظروف علي أن المتبايعين أرادا استبعاد شرط المذاق، فقد قصد المتبايعان أن يكون البيع بشرط المذاق، فلا يتم إلا بعد المذاق وقبول المشتري للمبيع.

علي أنه قد يتفق المتبايعان علي استبعاد شرط المذاق حتى في المأكولات التي تقدمت الإشارة إليها، وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من الظروف والملابسات.

 فإذا كان المشتري تاجرا يتجر في مثل هذه الأشياء، واشترط علي البائع بالجملة أن يبيعه منها كميات معينة، علي أن تكون من صنف جيد أو من صنف متوسط أو من الصنف التجاري المألوف،

وعلي أن ترسل إلي مكان المشتري وهو بعيد عن مكان البائع، فهذه الظروف كلها يمكن أن يستخلص منها أن البيع بات وقد نزل المشتري عن شرط المذاق، فهو تاجر يبيع لعملائه وليس لذوقه الشخصي دخل في الصفقة، .

وقد اشترط الصنف الذي يريد وهذا أمر يترك لتقدير الخبراء عند النزاع وإرساله البضاعة إلي مكان بعيد يفهم منه أن الصفقة قد تمت وإلا لما خاطر البائع بإرسالها إلي هذا المكان البعيد قبل أن تتم،

وكذلك إذا تم البيع علي موجب عينة، فالمفروض أن المشتري البعيد قبل أن تتم وكذلك إذا تم البيع علي موجب عينة،

فالمفروض أن المشتري قد ذاق العينة وأقرها، وأن المبيع الذي يجئ وفق العينة يكون البيع باتا فيه وأن اختلافه عن العينة يكون محل تقدير الخبراء .

(أحمد نجيب الهلالي وحامد ذكي فقرة 526- السنهوري ص 115)

التكييف القانوني للبيع بشرط المذاق

البيع بشرط المذاق

 لا يعتبر البيع بشرط المذاق عقدا معلقا علي شرط واقف أو فاسخ وهذا هو ما يذهب إليه الفقه في مصر وفي فرنسا، وإنما يعتبر البيع بشرط المذاق وعدا بالبيع ملزما لجانب واحد الوعد فيه هو البائع والموعود له هو المشتري.

 وهذا الحكم هو ما ذهبت إليه مذكرة المشروع التمهيدي بقولها:

يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة لا في أن المشتري حر في القبول أو الرفض في مدة يحددها الاتفاق أو العرف،

فالاثنان حكمهما واحد في ذلك، ولكن في أن البيع لا يعتبر معلقا علي شرط واقف أو فاسخ بل هو لا يتم إلا من وقت إعلان المشتري للقبول دون أثر رجعي

فيبيع المذاق قبل قبول المشتري إنما هو وعد بالبيع ملزم لجانب واحد فيبيع المذاق إذن ليس سوى وعد بالبيع ملزم لجانب واحد.

 وهذا الوعد بالبيع صحيح لتضمنه كل أركان البيع النهائي ومدة إظهار المشتري قبوله الشراء خلالها إذا استساغ الشئ المبيع، أو المدة التي يحددها العرف إذا لم يتم الاتفاق عليها.

ويترتب علي ذلك أن البائع يكون ملتزما بوضع الشئ المبيع تحت تصرف المشتري في الموعد المتفق عليه أو في الموعد المناسب، وذلك حتى يتمكن من ذوقه.

وللمشتري في سبيل حمل البائع علي تنفيذ هذا الالتزام أن يحصل علي حكم ضده بغرامة تهديديه فإذا راجع البائع نفسه بعد هذا الحكم ونفذ التزامه رفع عنه القاضي الغرامة.

أما إذا لم يتمثل البائع ولم يقدم المبيع للمشتري ليتذوقه، كان للمشتري مطالبة البائع بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقا للقواعد العامة .

(جلال العدوي ص 71 وما بعدها)

وللمشتري في البيع بشرط المذاق حرية القبول أو الرفض، ولا تعقيب عليه في ذلك فهو وحده الذي يقرر مناسبة للبيع أو عدم مناسبته له وفي هذا يختلف أيضا البيع بشرط التجربة عن بيع المذاق ففي البيع بشرط التجربة قد يكون الغرض من التجربة التأكد من صلاحية الشئ المبيع في ذاته، وهنا لا يكون للمشتري الحرية المطلقة في القبول أو الرفض .

(عبد الرازق السنهوري ص 95)

وإذا هلك الشيء المبيع قبل تذوقه فإن تبعة هلاكه تقع علي مالكه وهو البائع، وتقع أيضا تبعة الهلاك علي البائع حتى إذا كان المشتري قد تذوقه طالما أنه لم يبلغ برغبته في القبول وينطبق هذا الحكم بطبيعته الحال إذا كان الهلاك بسبب أجنبي لا يد لأحد فيه.

مكان وزمان المذاق

  •  لا صعوبة في حالة الاتفاق بين الطرفين فإذا لم يكن هناك اتفاق اتبعت العادات المحلية وإذا لم توجد عادات محلية أو اتفاق فالأصل أن يتم المذاق في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما التسليم.
  •  والعادة أن يكون ذلك في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وإذا لم يقم المشتري بالمذاق في المواعيد السابقة لا يجبر البائع علي الانتظار ويكون له أن يعذره مع منحه المهلة الكافية للقيام بذلك فإذا لم يقم المشتري بالمذاق رغم هذا اعتبر البائع متحللا من التزامه .
(توفيق حسن فرج ص 179)

الفروق بين بيع المذاق وبيع التجربة

البيع بشرط المذاق

 من خلال ما تقدم يتضح لنا أن هناك فروق بين كل من بيع التجربة وبيع المذاق ومن هذه الفروق :
  • (1) أن بيع المذاق بخلال بيع التجربة يراد به التثبيت من ملائمة الشئ لذوق المشتري، فلا يمكن أن يكون المراد به الاستيثاق من صلاحية الشئ في ذاته فلا يجوز في بيع المذاق ترك الأمر لتقدير الخبراء.
  • (2) المذاق يكون عادة قبل أن يتسلم المشتري المبيع، أما التجربة فتكون عادة بعد تسلم المبيع.
  • (3) بيع المذاق مجرد وعد بالبيع،
  • أما بيع التجربة فهو بيع كامل معلق إما علي شرط واقف وإما علي شرط فاسخ.
  • (4) في بيع المذاق لا يكفي سكوت المشتري بل لابد من إعلان قبوله للبيع، أما في بيع التجربة فيكفي سكوت المشتري وللدلالة علي قبوله المبيع.
  • (5) إذا وقع دائن البائع حجزا علي المبيع قبل قبول المشتري، ففي بيع المذاق ينفذ الحجز في حق المشتري، وفي بيع التجربة لا ينفذ.
  • (6) إذا أفلس البائع قبل قبول المشتري ففي بيع المذاق لا يستأثر المشتري بالمبيع، وفي بيع التجربة يستأثر.
  • (7) إذا هلك الشئ قبل قبول المشتري، ففي بيع المذاق يكون هلاكه دائما علي البائع، وفي بيع التجربة يكون الهلاك علي البائع إذا كانت التجربة شرطا واقفا وعلي المشتري إذا كانت التجربة شرطا فاسخا .
(السنهوري ص 118)
وتنص المادة 423 من القانون المدني على أن:

يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

وإذا اتفق علي أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري،

فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.


مقال البيع بشرط المذاق

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
شعار2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }