الدفاع الشرعي ورفع المسئولية المدنية

شرح حالة الدفاع الشرعي وشرط التعويض عنه بشرح المادة 166 مدني التى نصت علي رفع المسئولية المدنية عن محدث الضرر بالغير ان كان في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال أو نفس الغير وماله لكن بشرط عدم مجاوزة القدر اللازم لحق الدفاع فان تجاوز حدود الدفاع الشرعي كان مسئولا عن التعويض.

الدفاع الشرعي في القانون المدني

الدفاع الشرعي

المادة 166 مدني تنص علي

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .

النصوص العربية المقابلة للمادة 166 مدني

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المادة 169 ليبى و 212 عراقى و 167 سورى و 104/95 تونسى ومغربى و 152 سودانى

وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن
  • ولمن أحدث الضرر كذلك أن يتنصل من تبعة عمله ويدفع المسئولية عن نفسه … إذا أثبت توافر سبب من أسباب الإباحة وهى ثلاثة
  • الدفاع الشرعي
  • وصدور أمر من رئيس
  • والضرورة
  • أما حالة الدفاع الشرعي فقد عرفها التقنينان التونسي والمراكشي في المادتين 95 ، 104 بأنها ( حالة يجبر فيها الشخص على العمل لدرء اعتداء حال غير مشروع موجه الى شخصه أو ماله أو موجه الى شخص الغير أو ماله )
  • فمن يقوم بالدفاع الشرعي في مثل هذه الحالة فيحدث ضررا للمعتدي لا يكون مسئولا ولا يعتبر ما وقع منه خطأ يوجب المساءلة
  • وبديهي أن المسئولية لا ترتفع في حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان من ألجئ إليه قد اقتصر على القدر اللازم لدفع الخطر في غير إفراط
  • فإذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه من قبيل الخطأ ، وقاسم المعتدي بذلك تبعة خطأ مشترك يتردد بينهما وفي هذه الصورة يقضي للمضرور بتعويض عادل ولكنه تعويض مخفف يقدره القاضي وفقا لقواعد الخطأ المشترك .

الاعمال التحضيرية للمادة 166 مدني

تستظهر المواد (165و 166و 167 و 168 مدنى) سلسلة متصلة الحلقات من الأحكام، تتناول تعيين احوال ارتفاع المسئولية والتخفيف منها، وقد درج الفقه على التفريق بين احوال ارتفاع المسئولية لانعدام رابطة السببية كما هو الشان فى السبب الاجنبى واحوال ارتفاعها بسبب انتفاء الخطأ

كما يقع ذلك فى حالة الدفاع الشرعى وحالة صدور امر من رئيس وحالة الضرورة، ومهما يكن من شانه التفرقة فمن الانسب من الناحية العملية ان تحشد هذه الاحوال المختلفة فى صعيد واحد، بإعتبار ان فكرة انتقاء المسئولية تنظيمها جميعا.

ويقع عبء إثبات الخطأ على المضرور، وتكون القرائن القضائية عادة سبيله الى التماس الدليل، وبل انه يسوغ لمن احدث الضرر ان يثبت وجود السبب الاحنبى وينفى بذلك مسئوليته، باستعباد كل قرينة عليها، وللمحدثين من الفقهاء تحليل ادق فى هذا الشان

فمن رأيهم ان المضرور إذا اقام الدليل على المسئولية بإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، فلمن احدث الضرر عندئذ ان يسقط الدليل على علاقة السببية هذه بإثبات السبب الاجنبى ويكون هذا السبب بوجه عام حادثا فجائيا أو  قوة قاهرة    – وليس ثمة محل للتفريق بينهما- أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير .

على ان هذا البيان غير وارد على سبيل الحصر، فقد يكون السبب الاجنبى عيبا لاصقا  بالشئ المتلف أو مرضا خامر المضرور. هذا وقد يقضى نص فى القانون بان تبقى المسئولية قائمة رغم القوة القاهرة.

ولمن احدث الضرر كذلك ان يتصل من تبعة عمله ويدفع المسئولية عن نفسه رغم قيام الدليل على اجتماع عناصرها الثلاثة، وهى الخطأ والضرر ورابطة السببة إذا اثبت توافر سبب من أسباب الاباحة وهى ثلاثة:
  • الدفاع الشرعى
  • وصدور امر من رئيس
  • والضرورة
اما حالة الدفاع الشرعى فقد عرفها التقنينان التونسى والمراكشى فى المادة 104/95 بانها :

حالة يجيز فيها الشخص على العمل لدرء اعتدال حال غير مشروع موجه الى شخصه أو ماله أو موجه الى شخص الغير أو ماله فمن يقوم بالدفاع الشرعى فى مثل هذه الحالة فيحدث ضررا للمتعدى لا يكون مسئولا ولا يعتبر ما وقع من خطأ يوجب المساءلة.

وبديهى ان المسئولية لا ترتفع فى حالة الدفاع الشرعى الا إذا كان من إلتجأ اليه قد اقتصر على القدر اللازم لدفع الخطر فى غير افراط، فإذا جاوز هذا القدر إعتبر ما وقع منه من قبيل الخطأ وقاسم المعتدى بذلك تبعة خطأ مشترك يتردد بينهما، وفى هذه الصورة يقضى للمضرور بتعويض عادل ولكنه تعويض مخفف بقدره وفقا للقواعد الخطأ المشترك.

وترتفع المسئولية كذلك إذا كان العمل الضار قد وقع تنفيذا لامر صادر من رئيس ادارى لانتقاء الخطأ فى هذه الصورة. ويشترط لاعمال هذا الحكم شرطان :
  • فيجب اولا ان يكون محدث الضرر موظفا عاما
  • ويجب ثانيا ان يكون العمل الضار قد وقع تنفيذا لامر صادر من رئيس ادارى ولو لم يكن الرئيس المباشر

وعلى من احدث الضرر ان يقيم الدليل على اعتقاده وجوب طاعة هذا الرئيس فحسب بل وكذلك على اعتقاده وجوب تنفيذ الأمر الصادر منه وعليه كذلك ان يقيم الدليل على ان اعتقاده هذا كان مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى جانب الحيطة فيما وقع منه.

ويراعى اخيرا ان حالة الضرورة قد تستتبع التخفيف من المسئولية أو نفيها

فهى تؤدى الى التخفيف إذا لم يكن للمضرور نصيب فى قيامها ويظل محدث الضرر مسئولا فى هذه الحالة ولكنه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا بإعتبار انه إلتجأ الى إرتكاب العمل الضار وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق اشد خطرا فهو من هذه الناحية ايسر تبعة واخف وزرا اما الغير الذى وقع الضرر وقاية له فيكون مسئولا قبل محدث الضرر أو قبل المضرور  وفقا لقواعد   الاثراء بلا سبب   . 

وينبغى التحرز فى هذا المقام وفى التفريق بين حالة الضرورة وبين القوة القاهرة من ناحية وبين هذه الحالة وحالة الدفاع الشرعى من ناحية اخرى

ففى حالة الضرورة يكون لمحدث الضرر مندوحة عن احداثه لو انه وطن النفس على تحمل الضرر الذى كان يتهدده اما القورة القاهرة فهى على النقيض من ذلك تلجئ الى الاضرار الجاء لا قبل للفاعل بدفعه ثم ان الخطر الداهم الذى يقصد الى توقيه فى حالة الضرورة، لا يكون للمضرور يد فى احداثه ويختلف عن ذلك وضع الضرور فى حالة الدفاع الشرعى

فهو بذاته محدث ذلك الخطر ويتفرع على ما تقدم ان حالة الضرورة قد تختلط الدفاع الشرعى إذا كان العمل الضار لم يدفع اليه خطر خارجى وانما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه ففي هذه الحالة تنتفى المسئولية بتاتا ويكون للضرورة حكم الدفاع الشرعي من هذا الوجه

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص وما بعدها)

ارتفاع المسئولية في حالة الدفاع الشرعي

 

الدفاع الشرعى عن النفس أو المال يبيح التعدى ويجعله مشروعا ولكن يجب فى ذلك توافر شروط الدفاع التبرعى وهى :

  • أ – ان يكون هناك خطر جاز على نفس المدافع أو ماله، أو على نفس الغير أو ماله إذا كان هذا الغير عزيزا عند المدافع الى درجة كبيرة ولا يشترط وقوع الاعتداء بالفعل، بل يكفى ان يخشى معه وقوع هذا الاعتداء، ويترك هذا لتقدير المدافع متى كان هذا التقدير مبنيا على أسباب معقولة.
  • ب – ان يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع فليس لمن القى القبض عليه بطريق قانونى ان يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعى.
  • ج – ان يكون دفع الاعتداء بالقدر للازم دون مجاورة أو افراط، فإذا جاوز الشخص حدود الدفاع كان معتديا، ولكن الخطأ من جانبه فى هذه الحالة يقابلة خطأ من جانب المعتدى، فيكون مسئولية من جاوز حدود الدفاع الشرعى مسئولية مخففة، والتعويذ الذى يدفعه تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يقضى نص المادة 166 مدنى وذلك طبقا لقواعد المسئولية عن الخطأ المشترك
الوسيط – المرجع  السابق – الدكتور السنهوري – ص 786 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز – ص 317 و 318

2 – تبين من الاعمال التحضيرية للنقنين المصرى ان لجنة مراجعة المشروع التمهيدى تناقشت فيما هو الدفاع الشرعى المنصوص عليه فى هذه المادة، وإستقر الرأى على ان الدفاع الشرعى هو المحدد بشروطه فى القانون الجنائى

المسئولية المدنية – المستشار حسين عامر – طبعة 1956- ص 207

3 – يعتبر تقدير القوة اللازمة لدفع الاعتداء امرا موضوعيا لا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض طالما قام تقديره على أسباب سائغة.

على ان اعتداء يعتبر فى هذه الحالة ظرفا مخففا لمسئولية الدافع الجنائية نظر لما ينطوى عليه من إستقرار، وبعد فيما يتعلق بالمسئولية المدنية خطأ مشتركا مع خطأ المدافع فى احداث الضرر، ويستتبع بالتالى نقض التعويض الذى يلزم به المدافع جزاء تجاوزه حدود الدفاع الشرعى،

ولذلك نصت المادة 166 مدنى على ان   التعويض    الذى يلزم به المدافع فى هذه الحالة يجب ان ترعى فيه مقتضيات العدالة اذ ان العدالة تقتضى فى هذه الحالة خفض التعويض عن القدر اللازم لجبر كل الضرر الذى اصاب المعتدى لان خطأ الاخير هو الذى إستقر المدافع وجره الى الخطأ ويعتبر نص المادة 166 مدنى على ذلك تطبيقا لحكم الخطأ المشترك المنصوص عليه فى المادة 216 مدنى.

وتتفق حالة الدفاع الشرعى وحالة الضرورة فى

انهما من الناحية المدنية تفترضان وجود خطر حال على النفس أو على المال أو على نفس الغير أو ماله وفى ان الحاق الاذى بالغير بمجاوزة حدود الدفاع الشرعى يكون حكمه لحكم حالة الضرورة من حيث انه لا يترتب عليه الا مسئولية مخففة بالقدر الذى يراه القاضى مناسبا أو تقتضيه العدالة.

 ولكنهما يختلفان فى ان الاذى الذى يحدثه المدافع بغيره يقع على شخص معتد، فى حين ان الضرر الذى يسببه للغير شخص فى حالة الضرورة يقع على شخص برئ، وفى ان الخطر الذى يبرر فى حالة الضرورة الحاق الاذى بالغير يشترط ان يكون خطرا جسيما أو على الاقل خطرا اشد بكثير من الضرر الذى يلحق بالغير، فى حين ان الاعتداء الذى يبرر حق الدفاع الشرعى لا يشترط فيه شئ من الجسامة.

ويختلفان ايضا فى

ان الفعل المرتكب فى حالة الضرورة تستتبع دائما مسئولية فاعلة مسئولية، كاملة إذا وقع من الفاعل خطأ، سواء اكان هذا الخطأ قد تسبب فى ايجاد الضرورة أو كانت الضرورة اجنبية عنه، وكان خطؤة ناشئا عن سوء تقديره اهمية كل من الضررين، أو مسئولية مخففة فى حالة عدم الخطأ منه

اى مسئولية مبنية على تحمل التبعة اما الفعل الذى يقع فى إستعمال حق الدفاع الشرعى فإن إلتزام فيه صاحبه حدود هذا الحق، كان لا خطأ فيه ولا مسئولية اطلاقا، وان جاوز فيه تلك الحدود كان خطأ استوجب المسئولية وفقا للقواعد العامة وكان تخفيف هذه المسئولية فيه طبقا لقواعد الخطأ المشترك

المسئولية المدلية في تقنييات البلاد العربية – الدكتور – سليمان مرقص- قسم 1- طبعة 179 – ص 182 وما بعدها

المقصود بحالة الدفاع الشرعي وشروطه

 

الدفاع الشرعي هو الأعمال التي يقصد بها الشخص رد اعتداء من الغير ولذا إن سببت هذه الأعمال ضررا للمعتدي لا يلزم ( المدافع ) بتعويضها لأن من حقه أن يقوم برد الاعتداء أى لأن أعماله تكون عندئذ أعمالا مشروعة ولكن بشرط ألا يتجاوز فيما يقوم به من أفعال بقصد رد الاعتداء ما يلزم من هذه الأفعال لرد الاعتداء

فإن جاوز حدود ما يلزم للدفاع كان مخطئا في هذا التجاوز وبالتالي كان مسئولا عن تعويض ما يترتب على ذلك من أضرار وإن كان الشارع قد جعل مسئوليته عن ذلك مسئولية قابلة للتخفيف بتقدير القضاء ومن النص السابق يتبين أنه يلزم لتوافر معنى الدفاع الشرعي في الأفعال التي تصدر من شخص

فيؤدي ذلك الى إعفائه من المسئولية عن تعويض ما ينجم منها من أضرار ما يأتي :

1 – أن يكون هناك خطر حال على نفس المدافع أو على ماله أو على نفس شخص آخر أو على ماله

والفقه يجعل حق الشخص في الدفاع عن نفس الغير أو ماله منوطا بوجود علاقة وثيقة بين المدافع وهذا الغير فيجعل له أن يدفع أى اعتداء على شخص زوجه أو ابنه أو أخيه مثلا  وإن كان النص لا يتضمن هذا الشرط مما يمكن أن يكون سندا للقول بحق الشخص في أن يدفع أى اعتداء يقع على أى شخص أو يتهدده ، إذا نشط الى ذلك الدفاع ولو أدى هذا الى إنزال ضرر بالمعتدي

2 – أن يكون الخطر حالا

وليس من اللازم ، لقيام حق الدفاع الشرعي أن يقع الاعتداء فعلا بل يكفي أن يكون خطر الاعتداء حالا ليحق للشخص القيام بالأعمال التي تمنع وقوعه فعلا ـ فيحق للشخص مثلا أن يمنع بالقوة من يراه متوجها الى مكان شخص آخر بقصد الاعتداء عليه بالضرب ولو أدى ذلك الى تمزق ملابس المقدم على الاعتداء أو نفوق دابته أو تلف بعض منقولاته ويترك تقدير حلول خطر الاعتداء المبرر لأعمال الدفاع الشرعي للقضاء الذي يفصل في كل حال وفقا لظروفها

3 – أن يكون الدفاع موجها ضد أعمال تعتبر اعتداء أى أعمال غير مشروعة

فيجوز الدفاع الشرعي ضد الشروع في القتل أو الضرب أو السرقة أو احتجاز شخص بغير وجه حق ولكن لا يعتبر من أعمال الدفاع مقاومة شخص لرجال   الشرطة   وهم ينفذون أمرا بالقبض عليه أو الاعتداء على ( المحضر ) وهو يحجتجز أمواله أو يبيعها في دين عليه تنفيذا لحكم القضاء

4 – أن تكون الأعمال التي يمارس بها الشخص حقه في الدفاع الشرعي بالقدر اللازم لرفع الخطر المهدد به دون زيادة

فإن جاوز ( المدافع ) حدود ما يلزم للدفاع فإنه يكون مخطئا وتترتب مسئوليته عن تعويض ما يترتب على هذا التجاوز من أضرار فدفع خطر السرقة عن الأموال  يكفي له القبض على من يشرع فيها دون حاجة الى ضربه أو جرحه ومن يدافع عن نفسه ضد من يحاول شربه بيديه أو بعصا خفيفة لا يحق له أن يطلق عليه النار في مقتل

ولكن القانون لا يجعل مسئولية من يتجاوز حدود الدفاع مسئولية عادية من حيث تقدير التعويض بقدر الضرر بل يجيز تقدير التعويض بما يقبل عن الضرر ويعبر عن ذلك في نص المادة 166 بأن المتجاوز يلوم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة ويفسر الفقه انقاص التعويض عن الضرر في هذه الحالة بأنه نتيجة لوقوع خطأ من المضرور بجانب خطأ المسئول أى على أساس اشتراكهما في الخطأ .

(السنهوري ، الوجير بند 335 ، ومنصور ، مذكراته ص172 ، الشرقاوي ص452)

أحكام النقض المدنية والجنائية عن الدفاع الشرعي

 

قضت محكمة النقض بأن

لما كان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه إذ فوجئ بالمتجمهرين يطلقون النار على مسكنه قاصدين اقتحامه والاعتداء عليه وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع

وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف الطاعن فى هذه الحالة يكون مبنيا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى استخدمها مما يتعين معه اعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه

( 31/1/1977 طعن 1123 لسنة 46 ق – م نقض ج – 28 – 176)

وبأنه العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى ومقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة بشرط أن يكون تقديره مبنيا على أسباب معقولة تبرره

(10/5/1976 طعن 159 لسنة 46 ق – م نقض ج – 27 – 482 )

وبأنه ” لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة  إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على متقضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات

(18/2/1974 طعن 1170 لسنة 37 ق – م نقض ج – 25 – 164 – وبنفس المعنى نقض24/6/1968 طعن 99 لسنة 44 ق – م نقض ج – 19 – 765 )

وبأنه أباح القانون فى المادة 248 من قانون العقوبات مقاومة رجل الضبط القضائى إذا ما تجاوز القانون – حتى مع متوافر حسن النية – إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن فعله جروح بالغة .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وقد أجرى تفتيش المطعون ضدها الثانية بالإمساك بيدها اليسرى وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر محدثا بجسمها العديد من الإصابات يكون قد جاوز حدود وظيفته مما يجعل المطعون ضدها الثانية فى حالة تبيح لها مقاومته استعمالا لحق الدفاع الشرعى عن النفس وانتهى من ذلك إلى القضاء بتبرئتها من تهمة التعدى على الضابط فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس متعينا الرفض

(16/11/1964 طعن 698 لسنة 34 ق – م نقض ج – 15 – 668)

وبأنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، ومنها جرائم منع الحيازة بالقوة ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث فيمن له   الحيازة الفعلية    على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وكان المجنى عليه وشقيقه هما اللذان بدءا العدوان بقصد منع حيازة الطاعن لها بالقوة ، فإنه يكون للطاعن الحق فى استعمال القوة اللازمة لرد العدوان

(24/4/1972 طعن 245 لسنة 42 ق – م نقض ج- 23 – 606 )

وبأنه ” من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم استمرار المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى

( 18/2/1974 طعن 99 لسنة 44 ق – م نقض ج – 25 – 164 )
وقضت أيضا بأن

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره

بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على متقضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات

(4/10/1976 طعن 456 لسنة 46 ق – م نقض ج – 27 – 698 )

وبأنه من المقرر أن الدفاع عن المال لا يجوز ، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، إلا إذا كان ما ارتكبه من وقع عليه الاعتداء مكونا لجريمة من الجرائم المبينة على سبيل الحصر بهذا النص ، وأن يكون استعمال القوة لازما لرد هذا الفعل

وإذاً فإذا كان الفعل المرتكب لا يدخل فى عداد تلك الجرائم فلا يكون لمن وقع منه الاعتداء أن يتمسك بحالة الدفاع الشرعى عن ماله التى تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان .

ولما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من محاولته الاعتداء على مجرى مياه تروى أطيانه بإلقائه بعض الأتربة فيها – لو صح – لا يتوافر به حقه فى الدفاع الشرعى عن المال إذ ليس ذلك مما تصح المدافعة عنه قانونا باستعمال القوة

(8/4/1974 طعن 277 لسنة 44 ق – م نقض ج – 25 – 395 )

وبأنه يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب منه هذا الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه – ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولا تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة

(27/12/1976 طعن 884 لسنة 46 ق – م نقض ج 27 – 995 وبنفس المعنى نقض 30/1/1977 طعن 1056 لسنة 46 ق – م نقض ج – 28 – 138 – ونقض 8/4/1974 طعن 277 لسنة 44 ق – م نقض ج – 25 – 395 – 15/12/1969 طعن 1614 لسنة 39 ق – م نقض ج – 20-1415)
وقضت أيضا بأن

حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ومن ثم فإنه كان لزاما على المحكمة أن تستظهر الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأى الاعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس في من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن النفس وأما أن يكون مبادأة من فريق وردا له من الفريق الآخر الذى تصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس

( 24/4/1972 طعن 245 لسنة 42 ق – م نقض ج – 23 – 606 )

وبأنه إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سببا لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى بل أن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على المال تعطيلا تاما

(24/6/1968 طعن 1170 لسنة 38 ق – م نقض ج – 19 – 765 – وبنفس المعنى فى 9/4/1963 طعن 216 لسنة 33 ق – م نقض ج – 14 -322 )

وبأنه من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالا لعدوان حال دون الاسلاس له وإعمال الخطة فى إنفاذه ولهذا ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء وهو ما انتهى إليه الحكم بغير معقب فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الخصوص يكون غير سديد

(26/12/1977 طعن 252 لسنة 47 ق – م نقض ج – 28 – 1076 )
وقضت محكمة النقض أيضا بأن

يشترط لنفى المسئولية  اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الحلول ، وإذن فمتى كان الحكم إذ قرر مسئولية الحكومة ونفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهرا فى محاصرة المتظاهرين فوق أحد الكبارى وكان من المستحيل عليهم الإفلات من القوتين المتقابلتين

ولم تكن هذه الوسيلة هى الكفيلة بالغرض الذى يجب أن يقصده البوليس من تفريقهم وأنه إذا كان قد حصل اعتداء على بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام البوليس وأن البوليس هو الذى كان البادئ بالاعتداء دون أن يكون لذلك مبرر فإن فى هذا الذى قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص

(20/10/1955 طعن 299 لسنة 29 ق – م ق م – 14 – 1968 )

وبأنه حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان ولما كان المطعون ضده قد تمكن من انتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار أعزلا من السلاح لا يستطيع به اعتداء فإن ما وقع من المطعون ضده بعد انتزاعه السلاح من المجنى عليه ثم موالاة طعنه به إنما هو اعتداء معاقب عليه ولا يصح فى القانون اعتباره دفاعا شرعيا

(10/5/1976 طعن 159 لسنة 46 ق – م نقض ج – 27 – 482)

وبأنه ما استطرد إليه الطاعن من إثارة تجاوز حق الدفاع الشرعى مردود بأن البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه ولما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر أن عدوانا وقع على الطاعن فإنه لا يكون قد قام حق له فى الدفاع يسوغ البحث فى مدى مناسبة ضربه للمجنى عليه كرد على هذا العدوان

(5/12/1977 طعن 737 لسنة 47 ق – م نقض ج – 28 – 1043 )
وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن

قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم حصول اعتداء بالفعل من المجني عليه على المتهم بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته

بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الوقتية التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات

(الطعن رقم 9240 لسنة 61 ق جلسة 2/2/2000)

وبأنه من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدافع الشرعي يحب لتلزم المحكمة بالرد عليه – أن يكون جديا صريحا أو تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة

(الطعن رقم 6400 لسنة 53ق جلسة 12/2/1984)

وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه – في حدود سلطته التقديرية قد استخلص من أقوال شهود الواقعة أن نية الاعتداء كانت قائمة لدى كل من الطاعن والمجني عليه وخلص من ذلك على نفى حالة الدفاع الشرعي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وذلك لما هو مقرر من أنه لا قيام لحالة الدفاع الشرعي متى ثبت أن كلا من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء

(الطعن رقم 1384 لسنة 53ق جلسة 18/10/1983)

وبأنه يكفي الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع من الأفعال التي رأى هو وقت العدوان الذي قدره أنها هى اللازمة لرده إذ لا يتصور التقدير في هذا المقام

إلا أن يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجو وملابساته الدقيقة التي كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها التفكير على الفور في كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها

(الطعن رقم 657 لسنة 47ق جلسة 20/3/1978)

وبأنه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم ( وهو خفير ) لم يطلق المقذوفين الناريين إلا حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر وكان قاصدا تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة

ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه الحدود التي يقتضيها الموقف ، فإن فعلته لا تكون مستوجبة للعقاب ، ولا يغير من هذا النظر ما قد يقال من أنه أساء التقدير بعدم استطلاعه رأى العمدة وشيخ الخفراء في إطلاق العيارين

إذ هو من حقه حتى باعتباره من الأفراد أن يدفع خطر كل اعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن يحول دون وقوعهثم هو من واجبه بصفة كونه خفيرا مكلفا بالعمل على صيانة الأمن أن يعمل على منع الجرائم في الحدود المرسومة لذلك

(الطعن رقم 671 لسنة 13ق جلسة 5/4/1943)

وبأنه وحيث إنه لا يشترط في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع بالفعل اعتداء على النفس أو المال ، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب جدية وقوع الاعتدء كما يكفي أن يكون تقدير المدافع الفعل المستوجب للدفاع مبنيا على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر تقديره ومادامت العبرة في التقدير بما يراه المدافع في الظروف التي كان هو فيها فإن تقدير المحكمة وهى تصدر الحكم في الدعوى يجب أن لا يحسب له حساب في ذلك

(الطعن رقم 2235 لسنة 12ق جلسة 28/12/1942)

وبأنه أباح القانون في المادة 248 من قانون العقوبات مقاومة الضبط القضائي إذا ما تجاوز القانون حتى مع توافر حسن النية إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن فعله جروح بالغة

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وقد أجرى تفتيش المطعون ضدها الثانية بالإمساك بيدها اليسرى وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفي فيه المخدر محدثا بجسمها العديد من الإصابات

يكون قد جاوز حدود وظيفته مما يجعل المطعون ضدها الثانية في حالة تبيح لها مقاومته استعمالا لحق الدفاع الشرعي عن النفس وانتهى من ذلك الى القضاء بتبرئتها من تهمة التعدي على الضابط فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس متعنيا الرفض

(الطعن رقم 4904 لسنة 54ق جلسة 20/2/1985)

وبأنه إن المادة 63 من قانون العقوبات إذ نصت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه – فوق ذلك – أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنيا على أسباب معقولة

(الطعن رقم 911 لسنة 46ق جلسة 2/1/1977)

وبأنه لما كان لا قيام لحق الدفاع الشرعي مقابل دفع اعتداء مشروع وكان ما وقع من رجال الشرطة على ما تناهى إليه الحكم ليس فيه ما يخالف القانون فإن الخطر الناشئ عنه يكون مشروعا ولا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعي

(الطعن رقم 572 لسنة 44ق جلسة 9/6/1974)

وبأنه الدفاع الشرعي لم يتقرر لرد الاعتداء على الحق أيا كان إنما يقتصر طبقا لما تنص عليه المادة 245 من قانون العقوبات على رد الاعتداء الواقع على نفس الشخص أو ماله أو نفس غيره أو ماله وكان الدفع بالدفاع الشرعي المقول به – بفرض إبدائه أمام محكمة الموضوع – مؤسس على أن المجني عليه منه أولاد الطاعن الأول من دخول المنزل الذي يقيمون فيه مما يشكل اعتداء عللا حقهم في دخوله

ويخول الطاعنين أن يستعملا ضده حق الدفاع الشرعي بالاعتداء عليه بالضرب وهو ما لا يصلح سببا للتمسك بالدفاع الشرعي على ما سلف البيان ومن ثم فإن الدفع بالدفاع الشرعي يكون ظاهر البطلان لعدم استيفائه مقوماته ولا يستأهل بحسب الأصل ردا خاصا فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه . لما كان ذلك ، وكانت واقعات الدعوى حسبما أوردها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله

(الطعن رقم 2828 لسنة 54ق جلسة 4/12/1974)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن

من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحيازة بالقوة وكانت القوة اللازمة لدفع هذا الخطر وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ،

كما أن إمكان الرجوع الى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سببا لنفى قيام حق الدفاع الشرعي بل إن الأمر في هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع الى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل

(الطعن رقم 216 لسنة 33ق جلسة 9/4/1993)

وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن حضر الى مكان الحادث بعد أن استقرت حيازة الحجرة سبب النزاع له ، وكانت الوقائع كما أوردها الحكم تفيد أن المجني عليه ومن معه قد حاولوا إدخال أمتعتهم الى هذه الحجرة ، بما يؤدي إليه ذلك من منع حيازة الطاعن بها بالقوة ، ومع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه برفض الدفع بصفة أساسية على أنه كان أحرى بالطاعن وهو محام أن يلجأ الى رجال السلطة العامة لحماية يده

فحمله بصفته واجبا لم يفرضه القانون على غيره ووضع قاعدة يترتب عليها كما يبدو من ظاهرها – تعطيل حق الدفاع الشرعي عن المال كما هو معرف به في القانون بما رآه من إلزام مدعى هذا الحق بأن يتخلى عن استعماله لرد ما يقع من اعتداء حفاظا على ماله اكتفاء بالعمل على استرداده بعد ضياعه مما لا يقره القانون وإذ كان الحكم قد أوجب على الطاعن أن يلجأ الى رجال الشرطة ،

فكان عليه أن يبين أن ظروف الزمن كانت تسمح بأن يكون الالتجاء الى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الاعتداء قبل تمامه ، مما قصر الحكم في بيانه ،

ولما كان الحكم قد انطوى قيما ذهب إليه على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن المال فوق ما شابه من قصور فإنه يتعين نقض الحكم بغض النظر عما أورده من اسباب أخرى لنفى حالة الدفاع الشرعي لما يمكن أن يحمله هذا الخطأ من التأثير على عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه

(الطعن رقم 216 لسنة 33ق جلسة 9/4/1993)

وبأنه التماثل في الاعتداء ليس شرطا من شروط الدفاع الشرعي بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التي يراها لازمة لرد الاعتداء والتي تختلف تبعا لاختلاف الظروف فإذا كان الواضح أن الطاعن وآخر هوجما وضرب الآخر ضربا كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الاعتداء بالوسيلة التي تيسر له استعمالها ولو كان ذلك باستعماله السلاح الناري

(الطعن رقم 81 لسنة 21ق جلسة 6/3/1951)

وبأنه الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع التعدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود فإذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها من شأنها أن يؤدي الى ما انتهت إليه من اعتبار أن القتل إنما وقع من المتهم على المجني عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجني عليه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعي أمام محكمة النقض

(الطعن رقم 1753 لسنة 20ق جلسة 6/3/1951)

وبأنه إنه لما كان لا يلزم في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون اعتداء قد وقع فعلا على النفس أو على المال ، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء ، وكان يكفي أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائما على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره

مما تكون به العبرة في التقدير هى بما يراه المدافع في الظروف التي كان هو فيها ، لا برأى المحكمة وهى تصور الحكم في الدعوى – لما كان ذلك كله كذلك لا يكفي لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي قول الحكم إن ما نسب الى المجني عليهما من اعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدي الشديد الذي خلفه بعد عملية التربنة وهو أقرب الى الموت منه الى الحياة

(الطعن رقم 1089 لسنة 20ق جلسة 20/11/1950)

وبأنه المادة 210 من قانون العقوبات تبيح حقيقة استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء على المال والاعتداء على المال يحصل في صور منها ترك المواشي ترعى في   أرض الغير    ولكن يجب في هذه الصورة أن تكون القوة موجهة الى رد الاعتداء فإذا هى وجهت ضد صاحب المواشي توجيها ليس من شأنه رد الاعتداء كان الفعل تعديا لا دفاعا عن المال

(الطعن رقم 250 لسنة 46ق جلسة 27/12/1928)

وبأنه يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع فيه من الأفعال التي رأى هو – وقت العدوان الذي قدره – أنها هى اللازمة لرده

فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفا لتقديره هو فإن ذلك لا يسوغ العقاب إذ التقدير هنا لا يتصور أبدا إلا أن يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة التي كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور في كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها

(الطعن رقم 386 لسنة 11ق جلسة 6/1/1941)

لا يجوز التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض

 

قضت محكمة النقض بأن

من المقرر أن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها

ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكم أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض

(الطعن رقم 768 لسنة 49ق جلسة 3/12/1979)

وبأنه إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض

(الطعن رقم 251 لسنة 21ق جلسة 2/4/1951)

أثر تجاوز حدود الدفاع الشرعي

إذا جاوز المدافع القدر اللازم لدفع الخطر ، كان هذا المدافع مخطئا فيما زاد عليه ، وفي هذه الحالة يجب عليه التعويض منطورا في تقديره هذه الزيادة فحسب وملحوظا فيه كذلك أنه تعويض عن خطأ من جانب المدافع يقابل خطأ من جانب المعتدي الذي بدأ فكان الأظلم

الأمر الذي يقتضي أن تكون مسئولية المدافع في هذه الحدود مسئولية مخففة تنطبق عليها قواعد الخطأ المشترك ، ولذلك نصت المادة 166 على أن التعويض الذي يلزم به الندافع في هذه الحالة يجب أن تراعى فيه مقتضيات العدالة

إذ العدالة تقتضي في هذه الحالة خفض التعويض عن القدر اللازم لجبر كل الضرر الذي أصاب المعتدي لأن خطأ الأخير هو الذي استفز المدافع وجره الى الخطأ  ويعتبر نص المادة 166 على ذلك تطبيقا لحكم الخطأ المشترك المنصوص عليه في المادة 216 مدني التي تجرى على أن

يجوز للقاضي أن ينقص   مقدار التعويض    أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترط في إحداث الضرر أو زاد فيه ، والبت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعي مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت قد استندت في تقديرها الى أسباب سائغة

(سليمان مرقص ص289 ، الصدة ص470 ، السنهوري الجزء الأول ، مرجع سابق)
قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن

متى ثبت أن المتهم قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي فإنه يكون مسئولا عن تعويض الضرر الناشئ عن جريمته ويكون الحكم عليه بالتعويض صحيحا في القانون

(الطعن رقم 299 لسنة 29ق جلسة 6/4/1959)

وبأنه من المقرر أنه وإن كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت هذه القوة تدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو تتجاوز هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنها متى كانت قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي وما ينفي هذا التجاوز ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة

فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص الخاطئ بما يتفق وتلك الحقيقة وما يقضي به المنطق والقانون

(الطعن رقم 1270 لسنة 38ق جلسة 28/10/1968)

وبأنه تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب مادام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى إليه

(الطعن رقم 1282 لسنة 37ق جلسة 30/10/1967)

وبأنه إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعي ، هو من الأمور الموضوعية ، ويخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت قد استندت في هذا التقدير الى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي رتبها عليها

(الطعن رقم608 لسنة 23ق جلسة 18/5/1953)

وبأنه إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن الطاعن شاهد المجني عليه وآخر يخرجان من منزله ليلا وفي الظلام والمجني عليه يحمل جوالا من الأرز سرقه من متزله فنادى الطاعن عليهما فلم يلبيا نداءه فبادر المتقدم منهما وهو المجني عليه بضربة واحدة من عصا تصادف أنه كان يحملها

فلما سقط بما يحمل تركه وضبط السارق الآخر واستغاث وكان الحكم مع تسليمه بقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن قد ذهب الى أنه تجاوز حدود هذا الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتد على المجني عليه في سبيل الدفاع عن نفسه وعن ماله إلا بضربة واحدة من عصا تصادف حملها

مما لا يصح معه القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعي فهذا الحكم يكون قد أخطأ إذ الواقعة كما صار إثباتها فيه لا يعاقب عليها القانون

(الطعن رقم 1909 لسنة 20ق جلسة 2/4/1951)

عند التمسك بحالة الدفاع الشرعى لنفى المسئولية من قبل الدفاع يجب أن يكون جديا وصريحا ويخضع تقدير هذا الدفع لسلطة محكمة الموضوع

فقد قضت محكمة النقض بأن

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى – يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه – أن يكون جدياً وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة .

فإذا كان قد ورد على لسان الدفاع أن المجنى عليه هو الذى بدأ بالعدوان مع إنكار الطاعنين وقوع الاعتداء منهما فإن ذلك لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يعتبر دفعا حديا تلتزم المحكمة بالرد عليه

(26/10/1964 طعن 479 لسنة  34 ق – م نقض ج – 15 – 615 )

وبأنه تقرير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كان الوقائع مؤدية للنتيجة التى ترتبت عليها

(14/10/1958 طعن 1007 لسنة 28 ق – م نقض ج – 9 – 792 )

سريان الإباحة على الحالات التى يستعمل فيها مرتكب الفعل الضار حقا مقررا له بموجب القانون

وذلك لاتحاد العلة ولأن نص المادة 166 لا يعدو تطبيقا للقاعدة العامة التى تقرر أن  استعمال الحق    فى حدوده ودون تعسف لا يشكل خطأ ومن ثم فلا يرتب مسئولية ولو نشأ عنه ضرر وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على عدم سريان أحكامه على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

(سليمان مرقص )
و قد قضت محكمة النقض بأن

المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب بحق قرره القانون بصفة عامة ، وتحريم الشارع للاسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطا بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته فلا يكون مقبولا ما عرض له المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ، وأن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة

(23/11/1959 طعن 1193 لسنة 29 ق – م نقض ج – 10- 952 – ويراجع حكمها فى شأن حق تأديب الزوج لزوجته الصادر بجلسة 2/11/1975 – م نقض ج – 26 – 672 والمنشور فى التعليق على المادة 163 )

 

وبأنه الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصالحه .

إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة

بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضوع هذا الحق من القوانين المعمول بها – باعتبارها كلا متسقا مترابط القواعد – يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ارتكب بنية سليمة – فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا

وهو فى ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر وعلى هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة – الذى يسرى حكمة على الشيك – وقد جرى بأنه ” لا تقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها “

فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء ولما قدره المشرع من أن حق الساحب فى حالتى الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد

وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 عقوبات ، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيدا واردا على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة والأمر فى ذلك يختلف عن سائر الحقوق التى لابد لحمايتها من دعوى فهذه لا تصلح مجردة سببا للإباحة

لما كان ما تقدم وكان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته

فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل

ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة – التى هى الأصل – هى الأولى بالرعاية .

لما كان ذلك وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات وإنما يضع له استثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه والإحالة

( 1/1/1963 طعن 1084 لسنة 32 ق – م نقض ج – 14 – 1 )

صحيفة استئناف حكم التفت عن تجاوز الدفاع

استئناف الحكم رقم …. لسنة 2022 مدني كلي ههيا

 القاضي منطوقة بجلسة …. / .. / 2023 برفض الدعوي

انه في يوم           الموافق     /    / 2023

بناء علي طلب السيد / ………….. – المقيم ….. – مركز …. – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبة بالزقازيق

أنا           محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1- ………………………….                   مخاطبا مع

2- ………………………….                   مخاطبا مع

المقيمين ……………………..

وذلك بشأن

استئناف الحكم رقم …. لسنة 2022 مدني كلي …. القاضي منطوقة بجلسة …. / … / 2023 برفض الدعوي والزمت المدعي المصاريف وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماه

واقعات النزاع

1 – أقام المدعي ( المستأنف ) دعواه أمام محكمة اول درجه طالبا القضاء له بالزام المدعي عليهما بان يؤديا له متضامنين مبلغ ثلاثمائة الف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا لما تحقه من اضرار من جراء الاعتداء عليه

2 – علي سند من القول انهما قد اعتديا عليه بالضرب واحدثا عمدا به إصابات نتج عنها عاهة مستديمة وهي اعاقة في حركات الساعد والرسغ الأيمن واصبع اليد اليسرى الأوسط بنسبة عجز 14 % وهذه الإصابات ثابتة بتقرير الطب الشرعي

3 – وقد قدموا للمحاكمة الجنائية عن ذلك في الجناية رقم ….. لسنة 2020 جنايات …. التي قضت ببراءتهما عن الفعل الجنائي لتوافر حالة الدفاع الشرعي وانعدام الدليل القائم في الأوراق واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة لأنها تحتاج لإجراء تحقيق خاص

4 – هذا وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي بالتعويض علي سند من القول أن الثابت للمحكمة من أوراق الجناية أن شاهد الواقعة لم يبصر تعدي المدعي عليهما علي المدعي وأن الثابت من التقارير والمقطع المرئي المقدم ان المدعي هو من أقبل علي المدعي عليهما معتديا , وهو ما ينتهي معه المحكمة إلي ( انتفاء الخطأ الموجب للتعويض ) في حق المدعي عليهما لا سيما وقد قضي في الجناية سند الدعوي ببراءتهما مما اسند اليهما من إتهام مما يتعين معه رفض الدعوي

5 – وحيث أن ذلك القضاء لم يلغي قبولا لدي الطالب وجاء معيبا بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال مخالفا القانون فانه يطعن عليه بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن بالاستئناف

 

الخطأ في تطبيق القانون مخالفته والقصور في التسيب ومخالفه الثابت بالأوراق لعدم بحث المحكمة الأوراق والأدلة واسناد نفي الخطأ و القصاء برفض التعويض موضوع الدعوي المدنية الي أوراق الجناية ( التي موضوعها توقيع العقاب ) وقضائها بالبراءة لحالة الدفاع الشرعي وانعدام الدليل الثابت في الأوراق ( تقدير الدليل وهو ليس له حجية ) والالتفات عن واقعة تجاوز حدود الدفاع الشرعي بما نتج عنه عاهة مستديمة وهي واقعة مغايرة تستوجب المساءلة المدنية

فالمقرر أن الجريمة ينشأ عنها دعويان الأولي جنائية وموضوعها العقاب والخصم فيها المجتمع الذي تمثله النيابة العامة ، والثانية الدعوي المدنية التى موضوعها التعويض والخصم فيها المصاب

الدناصوري وعكاز ص 1110

والثابت من الحكم الجنائي أن المحكمة أسندت البراءة لانعدام الدليل القائم في الأوراق ولحالة الدفاع الشرعي ومن ثم فالحكم الجنائي لم يقضي بالبراءة علي انتفاء الخطأ وانما بناء علي تقدير الدليل القائم بالأوراق ولحالة الدفاع الشرعي التى يترتب عليها التعويض المدني ان تجاوز المسئول القدر الضروري للدفاع وفقا لنص المادة 166 مدني

والثابت من التقرير الطبي لمستشفيي الاستقبال فور وقوع الجريمة وجود اصابات جمة بجميع أنحاء جسم المدعي تؤكد تجاوز المدعي عليهما القدر اللازم للدفاع الشرعي مما نتج عنه عاهة مستديمة بالمدعي ونسبة عجز 12% وقد أكد تقرير الطب الشرعي ان التصور الوارد بالأوراق يجوز معه حدوث تلك الاصابة والمعاصرة للواقعة

فالمقرر في قضاء النقض أن

حجية الاحكام الصادرة في المواد الجنائية بالبراءة لعدم كفاية الدليل قاصرة علي الجريمة المقضي فيها بما لا يقيد المحاكم المدنية عند نظر دعوي المسئولية الناشئة عن واقعة أخري باعتبارها خطأ مدنيا

الطعن رقم 993 لسنة 51 ق جلسة 16/5/1985
والواقعة الأخرى في الدعوي الراهنة هو تجاوز المستأنف ضدهما حدود الدفاع الشرعي واحداث عاهة مستديمة بالمستأنف

فالمادة 166 من القانون المدني ينص علي

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمادة

وبديهي أن المسئولية لا ترتفع في حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان من ألجئ إليه قد اقتصر على القدر اللازم لدفع الخطر في غير إفراط فإذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه من قبيل الخطأ وقاسم المعتدي بذلك تبعة خطأ مشترك يتردد بينهما وفي هذه الصورة يقضي للمضرور بتعويض عادل ولكنه تعويض مخفف يقدره القاضي وفقا لقواعد الخطأ المشترك

ومن ثم قضاء الحكم برفض التعويض بما جاء في الحكم الجنائي دون بحث واقعة تجاوز المستأنف ضدهما حدود الدفاع الشرعي وبما يوجب مساءلتهم مدنيا بالتعويض قصور وخطأ في تطبيق القانون

2 – مخالفة الحكم محل الاستئناف للدليل ( المقطع المرئي ) الثابت منه تعدي المدعي عليهما علي المدعي بالشوم وتجاوزهم حدود الدفاع الشرعي المرتب للمسئولية المدنية

حيث أسند الحكم موضوع الاستئناف نفي الخطأ في حق المدعي عليهما الى أن شاهد الواقعة الوحيد في الجناية لم يبصر المدعي عليهما يقومان بالاعتداء علي المدعي ( شاهد في الجناية ) و أطرح الحكم الثابت بالمقطع المرئي [ اعتداء المدعي عليهما علي المدعي بالشوم ] والقول بأن المدعي هو من توجه اليهما دون بحث تجاوز حدود الدفاع الشرعي

ولا ينال من ذلك وتوافر المسئولية المدنية بتوافر الخطأ المدني قضاء محكمة الجنايات بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعي

بأن المدعي هو من توجه الي المدعي عليهما حاملا سنجة  لأن الخطأ الجنائي غير الخطأ المدني والخطأ المدني هنا التعدي بالضرب بشوم من شخصين علي شخص – ( وتجاوز حالة الدفاع التى ترتب المسئولية والتعويض وفقا للمادة 166 مدني ) واحداث اصابته بالشكل المبين بالتقارير الطبية فور الإصابة

فقد تجاوز المدعي عليهما حد الدفاع الشرعي وتناوبوا التعدي بالشوم علي المدعي حتى احداث الاصابات المبينة وتخلف عاهة مستديمة فكان يكفي المستأنف ضدهما اسقاط السنجة من يد المستأنف بالضربة الأولي فهنا زال الخطر – الا أنهما تبادلا ضربه بالشوم علي يده وجسمه حتى تخلف عنها العاهة المستديمة والعجز وهو ما يعد تجاوز لحد الدفاع الشرعي مما يرتب المسئولية المدنية

فقد اشترط المشرع الا يجاوز الشخص في دفاعه القدر اللازم لدفع الاعتداء فاذا هو جاوز ذلك اعتبر مخطئا وفي هذه الحالة نكون بصدد خطأ مشترك من الجانبين يؤدي الى الحكم بتعويض عادل يراعي فيه توزيع الضرر علي عاتق الطرفين معا

د . محمد المنجى – رئيس محكمة سابق – التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص 482
وقضت محكمة النقض

اذا تجاوز مرتكب الفعل الضار حدود الدفاع الشرعي كان مسئولا عن تعويض الضرر الناشئ عن فعله ذلك أنه متى ثبت أن المتهم قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي فانه يكون مسئولا عن الضرر الناشئ عن جريمته ويكون التعويض صحيحا في القانون

نقض جنائي – الطعن رقم 299 لسنة 29 ق جلسة 6/4/1959 س 10 ص 415
3- قصور الحكم الابتدائى المبطل ومخالفة الثابت بالتقارير الطبية وذلك بالالتفات عن الثابت بالتقارير الطبية وما دلت عليه بشأن الإصابة وتخلف عاهة مستديمة بنسبة عجز 12 % ونعيه بلا سند بالأوراق أن اصابة المدعي قديمة مما يبطله

حيث ان الحكم المطعون عليه قضي برفض الدعوي علي سند ان اصابات المدعي قديمة وهو المخالف للثابت بتقارير الطب الشرعي وتقارير المستشفى حال الواقعة ( ولا نعلم من أي دليل طبي استخلص الحكم محل الاستئناف ان اصابات المدعي قديمة ) مما يعيبه بالفساد في الاستدلال

فالثابت بتقرير الطب الشرعي الأول المؤرخ../ ../ … رقم …. طب شرعي الزقازيق

1 – تغيرت المعالم الاصابية لإصابة المذكور لما طرأ عليها من عوامل الشفاء بمرور الوقت ومن تدخلات علاجية كانت لازمة لحالته ولكن حكما علي ما تبيناه بالكشف الطب وما ورد بالأوراق العلاجية فان إصابة المذكور كانت في الأصل ذات طبيعة قطعية ورضية ويجوز حدوثها وفق التصور الوارد علي لسانه بأوراق المحضر من الشوم والسكين وفي زمن معاصر

2 – لم تصبح اصابة المذكور بالساعد الأيمن والاصبع الأوسط الأيسر ذات صفة نهائية بعد وعليه فإننا نري اعادة عرض المذكور علينا بعد 6 أشهر من تاريخه لبيان ما سوف تؤول اليه اصابته

والثابت من التقرير الطبي الثاني المؤرخ .. / .. / …. رقم …. طب شرعي الزقازيق

تخلف لدي المذكور من جراء اصابته اعاقة في حركات الساعد والرسغ الايمن واصبع اليد اليسرى الأوسط وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة حوالي 12 %

والثابت من تقرير مستشفيي الاستقبال ( حال وقوع الفعل ) المؤرخ ../ ../ … وجود الاصابات التالية

جروح متعددة بالجسم مع كدمات متعددة بالجسم احداهم بالصدر وجرح قطعي سطحي من الناحية اليسرى الأمامية حوالي خمسة سنتي وجرح قطعي أخر بالكوع الأيسر طوله حوالي اثنين سنتي وجرح قطعي أخر بالجبهة من الناحية اليمني طوله حوالي ستة سنتي

مع جروح قطعية متعددة بفروة الرأس احداهما طولة أربعة سنتي والأخر حوالي عشرة سنتي وأخر حوالي 5 سنتي وأخر حوالي أربعة سنتي وأخر حوالي ستة سنتي مع وجود كدمات متعددة بالجسم والكتف الأيسر حمراء وزرقاء اللون مع أثار خدوش بالظهر مع وجود كدمات متعددة وأخري بالركبة اليسرى واليمني والذراعين الأيمن والأيسر وتم عمل الاسعافات اللازمة وتبين وجود كسر بالذراع الأيمن

وعرض علي السيد أخصائي العظام وبالاطلاع علي الأشعة رقم 431 بتاريخ 13 / 11 / 2020 تبين وجود كسر أسفل عظمة الزند اليمني ويحتاج الي علاج اكثر من 21 يوم ( وهذه هي الاصابة التي تخلف عن العاهة المستديمة المبينة بتقرير الطب الشرعي الثاني ) وقد أكد تقرير الطب الشرعي الأول جواز حدوث الاصابة وفقا للثابت بالأوراق من الشوم والسكين

 ( لطفا / هذه الاصابات العديدة تؤكد تجاوز المدعي عليهما حالة الدفاع الشرعي مما يرتب مسئوليتهم وفقا لمقتضيات العدالة ) ويعضد ويساند ما تقدم  صورة ضوئية لتقرير طب من المركز الطبي لـ … مؤرخ .. / .. / … ثابت منه ان ( المدعي ) حضر وهو يعاني من كسر بعظمة الزند اليمني وتم ( اجراء عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي بواسطة شريحة ومسامير )

 

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين توافر أركان المسئولية المدنية في حق المدعي عليهما ( المستأنف ضدهما )

ثبوت الخطأ

بتجاوز حدود الدفاع الشرعي وفقا لنص المادة 166 مدني الثابت من المقطع المرئي المتضمن اعتداء المستأنف ضدهما علي المستأنف بالشوم فالإصابات الواردة بتقرير مستشفيي الاستقبال فور الحادث تؤكد هذا التجاوز في الدفاع الشرعي

ثبوت الضرر المادي والأدبي

من تقارير الطب الشرعي بتخلف عاهة مستديمة وعجز نسبته 12 % في ( عظمة الزند اليمني ) وهو ما يعوق التعامل بيده المصابة بالعاهة

وهو   ضرر مادي    وفقا للمستقر عليه أن الضرر المادي هو ما يصيب الشخص في ماله وجسمه والثابت أيضا انفاقه المال للعلاج واجراء عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي بواسطة شريحة ومسامير

فضلا عن الضرر الأدبي بشعوره بالحزن بفقد عضو من أعضاء الجسم خلق به فالمستقر عليه أن الضرر الأدبي هو ما يصيب الشخص في شعوره

توافر السببية ما بين الخطأ والضرر

فبسبب تجاوز المستأنف ضدهما حد الدفاع الشرعي بالاستمرار في ضرب المستأنف بالشوم في يده وجسمه أحدث به الاصابات والعاهة المستديمة فكان يكفيهم فقد المستأنف للسنجة التى بيده بمجرد ضربه الضربة الاولي علي يده وسقوطها منه الا أنهما استمرا في ضرب يده حتى تخلف عن ذلك عاهة مستديمة مما يرتب المسئولية

ومن ثم وهدايا علي ما تقدم وما سيقدم بالمرافعات الشفوية أو التحريرية وما سيقدم من مستندات كان هذا الاستئناف في الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

الدفاع الشرعي

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كل منها صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام المحكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة (    ) مدني من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم      الموافق     /     / 2023 لسماع الحكم :

  • اولا / قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا / في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}