المرافعة علنية والاستثناء السرية ( المادة 101 مرافعات )

الأصل أن تكون المرافعة علنية والاستثناء السرية اذا كان انعقادها سرا يحافظ علي النظام العام ومراعاة الآداب وحرمة الأسر وحق عقد الجلسة سرية يكون للمحكمة أو بناء علي طلب أحد الخصوم

نص المادة 101 مرافعات

المرافعة علنية والاستثناء السرية

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

علنية الجلسات وسريتها

الأصل في المرافعة العلنية ولكن ثمة اعتبارات قد تدفع إلي جعل جلسة سرية أي تنعقد في غير علانية وقد أجمل نص المادة 101 من قانون المرافعات هذه الاعتبارات في ثلاث :
  • الاعتبار الأول : وهو الاعتبار الخاص بالمحافظة علي النظام العام .
  • الاعتبار الثاني : وهو الاعتبار الخاص بالمحافظة علي الآداب العامة .
  • الاعتبار الثالث : وهو الاعتبار الخاص بالمحافظة علي حرمة الأسرة .

وهنا يراعي للأهمية

1 – أن السرية خاصة بجلسات المرافعة لا بالنطق بالأحكام فهي علانية بقوة القانون هذا ما قررته المادة 174 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مــع أسبابه ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.

2 – أن قرار جعل الجلسة سرية إما ن تقرره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد أخصام الدعوى وتستجيب له المحكمة .

3- إن المشرع حينما وضع هذا النص فقد كان حريصا علي مصلحة المجتمع بالمحافظة علي حرمة الأسرة وعدم إذاعة اسرارها . وفي الحالة التي ينص القانون فيها علي وجوب نظر الدعوى في غرفة المشورة فانه يتعين نظرها في حجرة المداولة بحضور الخصوم ومحاميهم فان نظرت في جلسة علنية كان الحكم باطلا

المستشار محمد كمال عبد العزيز

4 – العبرة في ثبوت ما اذا كانت الدعوي قد نظرت بجلسة سرية او علنية هي بما ورد في محضر الجلسة فاذا ثبت منه ان الدعوي نظرت بجلسة سرية فلا يجوز نقص ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير علي محضر الجلسة وان يتبع الاجراءات التي نص عليها قانون الاثبات لتحقيق الطعن بالتزوير

فاذا افلح في ادعائه قضت المحكمة بتزوير محضر الجلسة وبالتالي اعتبار الحكم قد صدر في جلسة علنية وكذلك الشان اذا ثبت بمحضر الجلسة ان الحكم صدر في جلسة علنية وادعي المتضرر ان الحكم صدر في جلسة سرية فلا يجوز له ان يدحض ما ورد بمحضر الجلسة الا بالطعن عليه بالتزوير كما سلف القول

واذا ثبت لمحكمة الاستئناف بطلان الحكم لهذا السبب كان عليها ان تقضي ببطلان الحكم وتتصدي للفصل في موضوع الدعوي دون ان تعيدها لمحكمة أول درجة التي استنفذت ولايتها

المستشار  عز الدين الدناصوري

علنية المرافعات

يجب الاحتفاظ بمبدأ علنية الجلسات فى المحاكم فأنه من أكبر ضمانات العدالة لأن رقابة الجمهور على القضاء تجعل القاضى منتيهاً دائماً إلى ما يجب عليه

وحصول المرافعات وصدور الأحكام على مر أى ومسمع من الناس مماي يزيد فى طمأنينة المتقاضين ويجعلهم فى مأمن من تحكم القاضى ولقد رسخ هذا المبدأ فى العادات القضائية فى سائر البلدان المتمدينة وأصبح من لزوميات القضاء لا يفكر مشرع فى الافتيات عليه

د/ عبد الحميد أبو هيف ، المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائى فى مصر ، ط 1921 ، ص ـ98

وعلنية القضاء هى أكبر وأعظم الضمانات وهى روح العدل يظهر أمام الجمهور فيقابله بالاحترام الواجب للقضاء وهى الضامن لحرية الدفاع وشخصيته ولولاها ما أمكن البت بفائدتهما

المصدر السابق نفسه ، صــ 540

علانية الجلسات

المرافعة علنية والاستثناء السرية

من القواعد الأساسية فى المرافعات فى النظام المصرى أن تكون الجلسات علنية وأن تجرى المرافعة فيها علنا كذلك (المادة 101 مرافعات)

العشماوى وآخرون ، مرجع سابق ، صــ 498 وما بعدها
ولما لعلانية الجلسات من الأهمية البالغة ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع المصرى بالنص عليها فى قانون المرافعات بل ضمنها دستور الدولة لتكون بعيدة عن امكان العبث بها بتشريع خاص

ولهذه العلانية فوائد قيمة إذ الأحكام التى تصدر بعد المناقشة والتدليل العلنى تكون موضع ثقة وطمأنينة بخلاف تلك الأحكام التى تتهيأ داخل أبواب مقفلة على مصدر بها

وللعلانية فضل فى حمل القاضى على إتقان عمله والتريث فى الفهم والحكم ليكون موضع رهبة الجمهور واحترامه

فيبقى بعيداً عن شبهة التحيز أو الإهمال وفى العلانية إشعار للقاضى بأنه موضوع المراقبة والإشراف من جمهور المتقاضين ومن يترددون على دور المحاكم ولهذا الشعور أثر بالغ فى دقة الأحكام التى تصدر عنه وكمالها

وللعلانية كذلك فضل فى حمل المتقضين على احترام الأحكام والاطمئنان لها عندما تتبين لهم العناية التى بذلت على مرأى من الجميع فى درس القضية وتهيئتها للحكم .

على أنه وأن كانت علانية الجلسات والمرافعة هى الأصل ، إلا أن المشرع قد أجاز التجاوز عن اشتراطها أحيانا ، وذلك لاعتبارات قدرها أو ضمانا لمصلحة جديرة بالرعاية فى الأحوال الآتية :

1- فيجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراء المرافعة سرا وذلك محافظة على النظام العام أو مراعاة للأداب العامة أو لحرمة الأسرة ( المادة 101 مرافعات)

ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة 495 مرافعات من أن دعوى المخاصمة تنظر أمام أحدى محكمة الاستئناف فى غرفة مشورتها

لأن المصلحة العامة وصيانة الآداب أولى بالمراعاة من الاعتبارات المتقدمة .

2- وتكون المرافعة فى غير علانية ، إذا نص القانون على ذلك مثال ذلك ما نص عليه القانون بالنسبة للطلبات المتعلقة بمسائل الأحوال تصدر حكمها فيها علنا ، وذلك رعاية من جانب المشرع لما لهذه المسائل من حرمة ولما تنطوى عليه من أسرار خاصة قد يكون من المصلحة إلا يقف الناس عليها .

3- إذا كان القاضى يقوم بوظيفاته الولائية لأن الأعمال التى يقوم بها القضاء فى هذه الحالة لا تعتبر فصلاً فى الخصومة ولا تجرى بمواجهة الخصوم وإنما ترجع لما لهم من الولاية والإشراف القضائى وما أعطاه لهم القانون من اختصاص خاص بهذه المسائل ، كما أن الأمر بها يصدر فى غيبة الخصم الآخر وبغير علمه .

4- وبكون يلاحظ أنه برغم أن القانون قد أوجب على المحكمة فى بعض الحالات أن تنظر الدعوى فى غرفة المشورة إلا أنه ليس فى القانون نص يمنع من أن تكون الجلسة علنية فى جميع الأحوال

ويقول العشماوى

وهذا الحكم مفهوم من باب أولى بالنسبة للحالات التى يجوز فيها للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم جعل الجلسة سرية لأن المسألة فى هذه الحالة تقديرية ترجع لمطلق سلطان المحكمة وتقديرها .

وقد قضى بأنه

ليس هناك ما يلزم المحكمة يجعل الجلسة سرية فى قضايا التعدى على العرض وإنما لها أن تنظر فى الأمر فإذا وجدت أن سماع القضية فى جلسة علنية لا يمس الآداب فى شىء أبقت الجلسة علنية من حق المحكمة وخاضع لتقديرها فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى يجعل الجلسة سرية فلا سلطان لأحد عليها لأن هذا حقا بمقتضى المادة 121 مرافعات ( قديم ) وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها فى ذلك

( نقض 11 يونيو سنة 1931 مرجع القضاء 7642 )

ويلاحظ أنه ليس فى نصوص القانون ما يلزم المحكمة بأن تذكر السباب التى دعتها إلى نظر الدعوى فى غير علانية . فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى وبالتالى لا يكون ذلك وجها موجبا لنقض الحكم

نقض 17 أكتوبر سنة 1929 مجع القضاء 7643
العشماوى وآخرون ، مرجع سابق ، صــ 499

لأن الأصل هو العلانية وهى الضمان الجوهرى المطلوب فى كل حالة وفى تحقيقها رعاية للمصلحة العامة غاية الأمر أن المشرع قد رأى فى بعض الحالات أن يرعى جانب المصلحة الخاصة للمتقاضين بالنسبة لبعض الدعاوى كتلك المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية

فنص على نظر الدعوى فى غرفة المشورة بالنسبة لها ، كما جعل للمحكمة كلما رأت موجبا لذلك أن تنظر الدعوى فى غير علانية ( 101 مرافعات )

وعلى ذلك فإذا نظرت المحكمة الدعوى فى علانية برغم أن القانون قد أوجب عليها أو أجاز من باب أولى نظرها فى غير علانية فلا يترتب على ذلك بطلان الإجراءات التى تمت فى غير علانية لأن العلانية هى الأصل وما ورد عليه من قيد إنما تقرر لمصلحة خاصة قصد رعايتها والمحافظة عليها

على أنه لا ينبغى أن تؤخذ المسألة مع ذلك على نحو مطلق لأن القانون عندما أوجب نظر الدعوى فى غرفة المشورة لم يوجب ذلك عبثا وإنما قصد به إلى تحقيق مصلحة عامة كذلك صحيح أنها فى اصلها مصالح خاصة ولكنها فى مجموعها تكون مصلحة عامة ، إذ لا شك أن فى رعاية حرمة السر رعاية لحرمة المجموع الذى يتكون من مجموع الأسر التى يضمها المجتمع

وعلى ذلك لا يمكن التسليم بأنه لا تثريب على المحكمة على الإطلاق إذا هى نظرت الدعوى فى علانية حتى ولو أوجب عليها القانون نظزها فى غرفة المشورة وغنما ربما يمكن القول فى هذه الحالة بأن للخصم الذى أضر به ها الإجراء المخالف للقانون أن يخاصم المحكمة من أجله إذا ما توافرت شروط دعوى المخاصمة وأن يرجع عليها بالتعويض تبعا لذلك أن كان له وجه

العشماوى صــ 500

المرافعة الشفوية

المرافعة علنية والاستثناء السرية

ومن الأسباب الداعية لكثرة تأجيل القضايا من جلسة إلى أخرى طبيعة المرافعات المصرية فهى قائمة على اساس الأخذ بمبدأ المرافعة الشفوية .

والحق إن الأخذ بنظام المرافعة الشفوية كان يقتضى من المشرع وضع نظام خاص دقيق تقيد القضايا وتنظر على أساسه بحسب أولويتها وأسبقيتها فى القيد .

وأما الاكتفاء بتحديد ميعاد معين لنظر القضية يحضر فيه الخصمان معاً فإنه يؤدى إلى تزاحم الخصوم على الجلسات القريبة ويضطر القاضى إزاء ذلك إلى تأجيل بعض القضايا للاستعداد فيها والبعض لضيق الوقت وتكون النتيجة أن القضايا التى تحددت لنظرها جلسات قريبة تنظر بعد كثير من القضايا التى تحددت لنظرها جلسات وطبيعة المرافعات المصرية كانت تقضى بألا يتحدد للقاضى عدد معين من القضايا لينظره فى جلسة واحدة

وأن تترك له الحرية فى سماع أقصى ما يستطيع سماعه منها يبدأ فى الجلسة التالية من حيث انتهى وذلك لأن اتباع النظام الحالى يؤدى إلى وجود ميل عند القاضى للإسراع فى نظر القضايا وعدم تمكين المتقاضين من استيفاء مرافعاتهم وتناول كل وجوه الدفاع المتعلقة بالدعوى

ولهذا السبب يكاد يجرى العمل وخاصة فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، على إتباع نظام المرافعات بالمذكرات التحريرة وذلك بسبب زحمة العمل وعدم اتساع وقت القاضى ولا جهده لإتباع طريق المرفاعة الشفوية بالنسبة لكل دعوى تعرض عليه .

وعيب هذا النظام الذى انتهى إليه العمل إنه يحول دون دراسة القضية دراسة وافية يشترك فيها الخصوم ووكلاؤهم كما يؤدى إلى ترك كثير من نقظ الخلاف غامضة ويستبدل بمناقشة المحكمة للخصوم لاستيضاح وجهة نظرهم وسماع تدليلهم عليها ، بمناقشة خاصة تدور بين أعضاء المحكمة فى غرفة المداولة على ما يمكن أن يستفاد من مذكرات الخصوم وما يمكن أن يفهم من مستنداتهم وما يمكن أن يؤول به سكوتهم عن بعض النقط

المرافعة علنية والاستثناء السرية

ويضطرهم الأمر فى كثير من الأحيان إلى إعادة فتح باب المرافعة لاستيفاء الدفاع أو لاستيصاح الخصوم عن بعض نقط الدعوى مع أنه لو أعطى للخصوم وللقضاء الوقت الكافى والحرية المطلقة فى استيعاب الدعاوى بالجلسة لأمكن الفصل فى كثير منها عقب سماع الدفاع فيها

 العشماوى وأخرون ، مرجع سابق ، صــ 497
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }