الحكم مقام التنفيذشرط قيام حكم القاضي مقام التنفيذ

شروحات نصوص القانون المدني المصري و شرح المادة 210 مدني التى تتناول شرط قيام حكم القاضي مقام التنفيذ وهو أن يكون الالتزام التزام بعمل كنقل الملكية مثلا فيقوم حكم صحة التعاقد مقام التزام البائع المدين بنقل الملكية وبهذا الحكم يستكمل المشتري اجراءات التسجيل دون حضور البائع الممتنع أمام مكتب الشهر العقاري .

نص المادة 210 مدني

تنص المادة 210 مدني علي

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

النصوص العربية المقابلة للمادة 210

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدين بالأقطار العربية المواد التالية مادة  213 ليبي و211 سوري و 208 كويتي و194 سوداني .

وقد ورد هذا النص في المادة 287 من المشروع التمهيدي على الآتي
  • 1- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت طبيعة الالتزام بذلك ،
  • 2- ويكون الأمر كذلك بوجه خاص إذا كان المدين ملزما أن يقوم بإجراء يقتضه تنفيذ التصرف وفي لجنة المراجعة أدخل تعديل لفظي طفيف وأصبح رقم المادة 216 في المشروع النهائي ووافق مجلس النواب على النص وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية لأنها تتضمن حكماً تطبيقياً لا حاجة إلى إفراد نص خاص به وأصبح رقم المادة 210 ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته
( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 529 – ص 531 )

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن

  • يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني أحياناً رغم ضرورة وفاء المدين نفسه بما التزم به فإذا امتنع البائع مثلاً عن التصديق على إمضائه في عقد البيع فلم يتيسر التسجيل جاز للمشتري أن يستصدر حكماً بصحة التعاقد فيكون هذا الحكم بمنزلة العقد وتنتقل ملكية العقار المبيع بمقتضاه عند تسجيله .
  • وكذلك إذا وعد شخص بإبرام عقد وامتنع عن الوفاء بوعده جاز للمحكمة أن تحدد له ميعاداً للتنفيذ فإذا لم يقم بالوفاء في خلال هذا الميعاد حل حكم القضاء محل العقد المقصود إبرامه ( أنظر المادة 151 من المشروع ) ففي كل من هذين التطبيقين يقوم الحكم مقام التنفيذ العيني ويغني عنه

  الأعمال التحضيرية للمادة 210 مدني

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني أحيانا رغم ضرورة وفاء المدين نفسه بما إلتزام به

فإذا إمتنع البائع مثلا عن التصديق علي إمضائه في  عقد البيع   فلم يتيسر التسجيل جاز المشتري أن تستصدر حكما بصحة التعاقد فيكون هذا الحكم بمنزلة العقد وتنتقل ملكية العقار المبيع بمقتضاه عند تسجيله .

كذلك إذا وعد شخص بإبرام عقد وإمتنع عن الوفاء بوعده جاز للمحكمة أن تحدد له ميعادا للتنفيذ فإذا لم يقم بالوفاء في خلال هذا الميعاد حل حكم القضاء محل العقد المقصود إبرامه ففي كل من هذين التطبيقين يقوم الحكم مقام التنفيذ العيني ويغني عنه .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص 529)

شرط قيام حكم القاضي مقام التنفيذ العيني

حكم القاضى قيامه فى الإلتزام بعمل مقام التنفيذ شرطه ان تسمح بهذا طبيعة الإلتزام

قد تكون طبيعة الالتزام تسمح بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني بدون تدخل من المدين مثل التزام البائع بالتصديق على إمضائه في عقد البيع تمهيداً لتسجيل العقد فيصدر حكم القاضي بصحة التوقيع أو بصحة التعاقد ويكون بمثابة تصديق يمكن بعده تسجيل البيع، كذلك في الوعد بالتعاقد إذا أظهر الوعود له رغبته في أن يتم التعاقد وامتنع الواعد من إمضاء العقد كان للموعود له أن يستصدر حكماً بإثبات التعاقد ويقوم هذا الحكم مقام العقد الموعود بإبرامه .

(السنهوري ص719)

وكذلك التزام الدائن المرتهن بشطب الرهن بعد سداد الدين فإن لم يتقدم لمكتب الشهر العقاري مقرا بذلك جاز للمدين أن يستصدر حكماً يقوم مقام التنفيذ العيني وبشطب موجبه الرهن .

(أنور طلبه ص191)
وقد قضت محكمة النقض بأن

المقرر وعلى ما تقضى به المادة 210 من القانون المدني – أنه في الالتزام بعمل حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام

(الطعن رقم 1375 لسنة 66ق جلسة 4/2/1998)

المادة 210 مدني في قضاء محكمة النقض

قواعد النقض المدني في قيام حكم القاضي مقام التنفيذ

1 – إن مؤدى نصوص المواد 199، 203، 210 من القانون المدني تدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا لا يعني في الفكر القانوني – تشريعا وفقها وقضاء – قهر المدين أو إجباره قسرا على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصورا في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه.
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التنفيذ العيني جبرا عن المدين يستوجب أن يكون هذا التنفيذ ممكنا، وترجع امكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ.
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين – طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني – وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه.
4 – إذ كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقا لنص المادة 213 من القانون المدني فإن لم يطلبه الدائن أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصيا وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلا لأي سبب فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض.
5 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض، ورتب على قضائه بامتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض

في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بامتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها بإخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية

ولم يقصد به إجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها إلى الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغنى عنه، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد إليها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طلب التعويض ومدى توفر شروطه بما يوجب نقضه.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم … لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بامتداد العقد المبرم بينهما لمدة أخرى على سند من إنه بموجب عقد مؤرخ 29/ 1/ 1996 اتفقا على توزيع الطاعن لمنتجات الشركة لمدة ثلاث سنوات ووفقا للبند السادس من العقد فإنه يجدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين برغبته في إنهائه

إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ التزامها خلال المدة التالية ضمت المحكمة الدعوى رقم … لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية والمقامة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عما لحق به من أضرار نتيجة امتناع الشركة عن تنفيذ التزامها في المدة الجديدة للعقد حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين

استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي ….، …. لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 3/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار العقد مجددا لمدة أخرى ويندب خبير ثم قضت بتاريخ 6/ 1/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف في شأن رفض التعويض

طعن الطاعن في الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمي 1412، 1686 لسنة 74 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك بأنه اعتبر أن القضاء له بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى تنفيذا عينيا لا يجوز له الجمع بينه وبين التعويض في حين أن التنفيذ العيني في واقعة الدعوى يقتضي تدخل الشركة المطعون ضدها التي رفضت صراحة تنفيذ التزامها العقدي تنفيذا عينيا بما يوجب الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان النص في المادة 199 من القانون المدني على أن

“ينفذ الالتزام جبرا على المدين”

وفي الفقرة الأولى من المادة 203 من القانون المدني على أنه

“يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 219، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا…”

والنص في المادة 210 من ذات القانون على أنه

“في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام”

يدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا لا يعني في الفكر القانوني – تشريعا وفقها وقضاء – قهر المدين أو إجباره قسرا على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصورا في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه

ومن ثم يستوجب التنفيذ العيني جبرا عن المدين أن يكون هذا التنفيذ ممكنا، وترجع إمكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ، فإن كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين

فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين – طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني – وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه

أما إن كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقا لنص المادة 213 من القانون المدني فإن لم يطلبه الدائن، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصيا

وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلا لأي سبب فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض، ورتب على قضاءه بامتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض

في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بامتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها بإخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به إجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها إلى الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغنى عنه.

بما يوجب الاستعاضة عنه   بالتنفيذ عن طريق التعويض    وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد إليها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

شرط قيام حكم القاضي مقام التنفيذ

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}