اثبات الوقائع المادية قانونا
المأخذ القضائي في مخالفة الحكم لقانون الاثبات المدني بشأن اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها اثبات واقعة خروج الزوجة بالمصاغ والمشغولات الذهبية ولا ينطبق عليها قاعدة عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة.
محتويات المقال
مأخذ القضاء عن إثبات الوقائع المادية
- يخلص موضوع الدعوى في أن المدعية استصدرت ضد المدعي عليه أمر يفيد استلامه منها مبلغ ۱۰۳ج قيمة حجز تحفظي استنادا إلى سند موقع عليه مصاغ مبين بالسند استلمه منها وتعهد بالمحافظة عليه ورده عند الطلب
- تظلم كما تقدمت المدعية بطلب المدعي عليه من ذلك الأمر وقيد تقمه برقم للأمر بالزام المدعي عليه بأداء ذلك المبلغ وصحة الحجز فامتنع القاضي عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى التي قيدت برقم ….
- ودفع المدعي عليه بأن المنظم ضدها كانت زوجة له وكانت تتحلى بمصاغها موضوع الدعوى الأمر الذي لا يضيره مادامت تقيم معه بمسكنه إلا أنها انتهزت فرصة وجوده بعمله وفرت هاريه بما تحمله من مصاغها وبعض المتاع الأمر الذي حرر بشأنه محضر شرطة أرفق بالأوراق
- وتضمن إبلاغه بأنه عند عودته للمنزل تبين أن زوجته قد تركت المنزل وأخذت مصاغها وأشياء أخرى وطلب الحاضر مع المدعي عليه رفض الدعوى واحتياطيا إحالتها إلى التحقيق.
- بينما دفعت المدعية بعدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة .
- وقد قضت المحكمة في التظلم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وفي الدعوى بالزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ۱۰۳ج وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافتا وإلزامه بمصاريف كلا الدعويين و مبلغ ۲۰۰ قرش أتعاب المحاماة
أسباب الحكم محل المأخذ القضائي
جاء بأسباب الحكم
حيث إن مناط النزاع بين الطرفين يدور حول الإيصال المؤرخ ١٩٧٦/١٢/٣ وهو ثمن مصاغ سلم إلى المدعي عليه، وينفي المذكور ذلك بمقولة أنه سلم إليها ذلك المصاغ بعد ذلك أي أنه قام بالوفاء. وأن الوفاء يعتبر تصرفا قانونيا لا عملا ماديًا ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة في حالة وجود سند كتابي مثبت للدين .. وأنه لما كان الدين الذي تطالب به المدعية ثابت في ذمة المدعي عليه بموجب الإيصال الموقع عليه منه ، فإن ادعاءه الوفاء بعد ذلك واستناده إلى شهادة الشهود لا يجديه نفعا ولا يجوز له ذلك
خطأ الحكم في مسألة اثبات الواقع المادي
يؤخذ على هذا الحكم
أنه لما كانت الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله
نقض مدني – جلسة ١٩٦٩/٦/١٠ السنة ۲۰ ص ۹۰۳
وكان ما ذهب إليه المدعي ( المتظلم ) من أن المدعي عليها المتظلم (ضدها كانت تتحلى بمصاغها الأمر الذي لا يضيره ما دامت تقيم معه بمسكنه إلا أنها انتهزت فرصة وجوده بعمله وفرت هاربة بما تحمله من مصاغ لا ينطوي على ادعاء منه بتصرف قانوني هو الوفاء وإنما بواقعة مادية هي الاستيلاء على المصاغ وبالتالي فإنه يجوز إثباتها بكافة الطرق … وإذ انتهى الحكم إلى عدم جواز ذلك باعتبار أن ادعاء المدعي عليه هو الوفاء فإنه يكون قد انطوى على خطأ في فهم الواقع أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
قضاء النقض في اثبات الوقائع المادية
وقد أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام في هذا الصدد منها
أنه إذا كان المدعي عليه يستند في إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانوني بل إلى واقعة مادية وهي استيلاء المؤجر على الزراعة التي كانت قائمة بالعين المؤجرة وأن قيمة ما استولى عليه يزيد على قيمة الإيجار المطالب به فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذي يتمسك المستأجر ببراءة ذمته يزيد على نصاب ألبينة.
جلسة ١٩٥٤/١٠/٢٨ طعن ۳۲۲ سنة ۲۱ ق
وأن وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر يستقي منه القاضي دليله والعبرة فيه بالواقع الفعلي وإن خالف الثابت من الأوراق وليست بالتصرف القانوني الذي قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة
جلسة ١٩٨١/١١/٢٤ الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٤٨ ق
وأنه متى كان المستأجر قد ادعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة بعد انتهاء عقد الإيجار ورتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر، فإنه يكون قد استند لا إلى تصرف قانوني بل إلى واقعة مادية هي استرداد المؤجر للمنقولات فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الاعتداد بالبينة كدليل في الإثبات في هذا الخصوص يكون صحيحا باعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد
جلسة ١٩٦٧/٢/٢١سنة ۱ ص ٤٣٢
وأنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب خصمه هذا المد فإن رفض الحكم طلب الطاعن إجراء التحقيق استنادا إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى إطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطأ في الإسناد بما يستوجب نقضه
نقض مدني – جلسة ١٩٦٣/٤/٤ سنة ١٤ ص ٤٩٠
حكم نقض عن براءة الزوج من تبديد المصاغ الذهبية
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( د )
- المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيــس المحكمة
- وعضوية السـادة القـضـاة / هاني مصطفى و محمـود فزامل نائبي رئيس المحكمة
- وإبـراهيم عـوض و محمد العشماوي
- وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنا
- وأمين السر السيد / وائل أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 14 من جماد أخر سنة 1434 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 26754 لسنة 3 ق
المرفوع من
………………………… طاعن
ضـــد
النيابة العامـة و ………. مطعون ضدهما مدعية بالحق المدني
الوقائع
- أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر و قيدت بجدول المحكمة برقم 2449 لسنة 1999 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
- ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 17 من أغسطس سنة 1999 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف .
- عارض وقضى فى معارضته بجلسة 22 من فبراير سنة 2000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
- استأنف وقيد استئنافه برقم 1457 لسنة 2000 جنح مستأنف جرجا .
- ومحكمة المنيا الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ــــ قضت بجلسة 26 من يوليو سنة 2000 حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
- عارض وقضى فى معارضته بجلسة 31 من يناير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
- فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 2001 وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
- ومحكمة الإعادة ـــــ بهيئة مغايرة ـــــ قضت بجلسة 7 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
- فطعن الأستاذ / ….. وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2009، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً من الأستاذ / ….. المحامي .
- وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
ومن حيث إن المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات
وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5/8/1995 والتي تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
ومن حيث إن المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم …. و …. فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها. واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من … و …….
فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها أوثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
ومن حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000 قسم جرجا وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني،
إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية
ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها.
لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
- انتهي البحث القانوني (اثبات الوقائع المادية: بكافة طرق الاثبات 24).
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .