شرط امتداد الايجار بالترك

في احدث أحكام محكمة النقض في امتداد عقد الإيجار للابنة المتزوجة قررت أن امتداد ايجار المسكن القديم من التارك للمستفيد شرطه الاقامة المستقرة بأن يكون ذلك المسكن مرحاه وغداه دون غيره .

الامتداد للايجار القديم بشروط

رتبت محكمة النقض علي ذلك أن

زواج الابنة واستقرارها في مسكن الزوج سنوات ثم ترك والدها المستأجر الأصلي الشقة المؤجرة له لها لا يعطي لها الحق في الامتداد المنصوص عليه بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولا ينال من ذلك أنها أحد المستفدين الذين حددتهم المادة حصرا .امتداد ايجار المسكن القديم من التارك

ترك المستأجر العين المؤجرة والامتداد للابنة المتزوجة

  • الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه
  • الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن حقيقة الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية أو حكما – تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها
  • تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الرابعة ابنة المستأجر – تقيم رفق زوجها المطعون ضده الثالث بمسكن الزوجية وأنها تخلت عن الإقامة بعين التداعي وقد تأيد ذلك بما شهد به شاهديه أمام خبير الدعوى وما قدمه من مستندات ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى و   بامتداد عقد الإيجار    إليها على سند من أنها من المستفيدين من نص المادة ۱/۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ دون أن يعني ببحث دفاعه الجوهري أنف البيان الذى – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه

حكم النقض بشأن عقد الايجار القديم لا يمتد لابنة المستأجر المتزوجة

 

محكمة النقض 

 الدائرة المدنية والتجارية

باسم الشعب

  • برئاسة السيد القاضي / محمد حسين عبد اللطيف                                                           نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة القضاة / حاتم احمد سنوسى  و هانی فوزی شومان و ياسر قبيصي ابو دهب     نواب رئيس المحكمة
  • بحضور السيد رئيس النيابة / محمد نصر
  • وحضور السيد أمين المسر / أشرف الغنام .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

 يوم الأحد ١٦ من محرم سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ من أغسطس سنة ۲۰۲۲م

أصدرت الحكم الاتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٣٤٧ لسنة ٩٠ القضائية

المرفوع من

السيد / ……………………       (  المؤجر  الطاعن )

ضد

  1. السيد / ………….                                                ( المستأجر الأصلي )
  2.  السيدة / ………….                                          ( زوجة المستأجر الأصلي )
  3. السيد / ………….                                           ( زوج ابنة المستأجر الأصلي )
  4. السيدة / ……….                                                ( ابنة  المستأجر الأصلي )

لم يحصر عنهم أحد

الوقائع

في يوم ۲۰۲۰۱٦ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٢ في الاستئناف رقم ١٤٥۰ لسنة ٦٢ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها

  • أولاً / عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن وقبل إقفال باب المرافعة فيه التوكيل الصادر إلى / …..  من الطاعن يبيح توكيل محامين في الطعن بالنقض
  •  ثانياً / إذا اكتملت للطعن مقومات قبوله على نحو ما سلف عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
  •  ثالثاً / وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض المطعون فيه .

وبجلسة ١/٢١/ ۲۰۲۰ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وبجلسة ٢٠٢٢/٢/٢٧ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة

وبجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٦ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة العامة ومحامى الطاعن كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود محمد توفيق نائب رئيس المحكمة  والمرافعة ، وبعد المداولة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعن أقام على المطعون ضدهم عدا الثانية الدعوى رقم ١٤١٠ لسنة ۲۰۱۳ إيجارات الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۸/۱/۱) والإخلاء والتسليم

 على سند من

 أنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول شقة النزاع لقاء أجرة مقدارها ۱۷۵ جنيهاً ، غير أنه قد انتقل رفق أسرته للإقامة بشقة أخرى ، إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الثالث والرابعة – ابنة المستأجر الأصلي وزوجها – بوضع يدهما على تلك الشقة بنية الإقامة بها رغم إقامتهما بمسكن الزوجية منذ زواجهما منذ أكثر من ١٢ عاماً  فأقام الدعوى ، أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى

  •  ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى
  • استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٥٠ لسنة ٦٢ فى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ”  وبجلسه ۲۰۱۹/۱۱/۱۲ قضت بالتأييد .
  • طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض  
  • وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن ممن أوكله في رفع الطعن  كما دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، وبنقض الحكم المطعون فيه

 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، وقدم المحامي الحاضر عن الطاعن صورة رسمية من سند الوكالة سالف البيان .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية سفالة الذكر لكونها خصم غير حقيقي في النزاع ولم يقض لها أو عليها بثمة طلبات ، ومن ثم يكون اختصامها غير مقبول

وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلبات أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه جه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول

 لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها  الثانية لم توجه منها أو إليها ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبيا ولم يحكم لها أو عليها بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بها ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامها، ويضحى الطعن بالنسبة لها غير مقبول

وحيث إن الطعن فيما ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

 

 إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الرابعة  ” ابنة المستأجر ”  كانت تقيم بالعين المؤجرة مع والدها ثم تخلت عن الإقامة بها عقب زواجها من المطعون ضده الثالث وأقامت معه بمنزل الزوجية طيلة ثماني سنوات وقد تأيد ذلك بأقوال شاهد يه أمام خبير الدعوى وما قدمه من مستندات مما مؤداه عدم توافر   الإقامة المستقرة    لها بالعين سالفة الذكر وقت ترك المستأجر الأصلي لها والتي تجيز امتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليها 

إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على قالة منه إن المطعون ضدها الرابعة ابنة المستأجر الأصلي ومن ثم تستثنى من حظر الترك الوارد بالمادة ۱۸/ج من القانون ١٣٦ لسلة ۱۱۸۱ ورتب على ذلك قضاءه بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليها باعتبارها أحد   المستفيدين   من نص المادة ۱/۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ دون ان یعنی ببحث دفاعه الجوهري أنف البيان ، مما يعينه ويستوجب لقطه

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفترة الأولى من المادة 11 من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من حددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه،

بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن حقيقة الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية أو حكماً – تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها

 لما كان ذلك

 كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الرابعة ابنة المستأجر – تقيم رفق زوجها المطعون ضده الثالث بمسكن الزوجية وأنها تخلت عن الإقامة بعين التداعي وقد تأيد ذلك بما شهد به شاهديه أمام خبير الدعوى وما قدمه من مستندات 

إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبامتداد عقد الإيجار إليها على سند من أنها من المستفيدين من نص المادة ۱/۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ دون أن يعني ببحث دفاعه الجوهري أنف البيان الذى – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

لذلك

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق “. والزمت المطعون ضدهم المصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}