مسئولية حارس الحيوان
وفقا لنص المادة 176 مدني تقوم مسئولية حارس الحيوان على خطأ مفترض فى جانب الحارس هو خطأ فى الحراسة وهو افلات الحيوان من سيطرة الحارس لان هذا الافلات هو الذى احدث الضرر ولا يكلف المضرور الا بإثبات ان المدعى عليه هو حارس الحيوان وان الضرر وقع بفعل الحيوان.
محتويات المقال
مسئولية الحارس في القانون المدني
تلاحظ في الأونة الأخيرة خروج الصبية والشباب والصغار بالحيوانات الكلاب المفترسة والتسكع في الشوارع والطرقات بهذه الحيوانات والبعض يكمم فم الحيوان بكمامة حامية والبعض لا يفعل وفي كل الاحوال فالخروج بهذه الحيوانات المفترسة في الشوارع يصيب المارة بالذعر والاطفال بالهلع وقد يفلت الحيوان من يد صاحبه فيقتل أو يصيب الغير ومن هنا كانت أهمية بحث المسئولية لحارس الحيوان .
مسئولية حارس الحيوان في المادة 176 مدني
حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
النصوص العربية المقابلة للمادة 176
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المادة 179 ليبى و 211 و 227 عراقى و 177 سورى و 158 سودانى و 129 و 130 لبنانى و 94 تونسى و 86 مغربى
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن
- جهد الفقه الحديث في تحليل فكرة الحراسة تحليلا دقيقا بلغ به أحيانا حد الإرهاف أو التهافت فهو يفرق على الأخص بين الحراصة المادية والحراسة القانونية
- والثانية دون الأولى هى التي تبني عليها المسئولية وعلى هذا النحو يسأل مالك الحيوان متى كانت له الحراسة القانونية عما يحدثه هذا الحيوان من ضرر (للرائض) الذي استخدمه للعناية به
- وقضى التقنين اللبناني بأن تلك المسئولية تترتب ولو كان الرائض المضرور قد ارتبط بعقد كإجارة أشخاص
- ويراعى أن الحراسة القانونية تظل قائمة ولو ضل الحيوان أو تسرب ومن ناحية أخرى يلاحظ أن المشرع اختار صراحة فكرة الخطأ المفترض .
الاعمال التحضيرية لمسئولية حارس الحيوان
يعتبر هذا النص متقدما على نظيره فى نصوص التقنين المصرى الحالى ( الملغى) من ناحيتين :
(أ) يلاحظ من ناحية انه نوه صراحة بفكرة (الحراسة) وجعل لحارس الحيوان مسئولا عما يحدثه الحيوان من ضرر، وهذه الفكرة لا تستخلص الا اقتصاد من دلالة عبارة المادة 153/215 اذ تنص على الزام مالك الحيوان او مستخدمه بالضرر الناشئ عن الحيوان المذكور
وقد جهد الفقه الحديث فى تحليل فكرة الحراسة تحليلا دقيقا بلغ به احيانا حد الارهاف او التهافت فهو يفرق على الاخص بين الحراسة المادية والحراسة القانونية.
والثانية دون الأولى هى التى تبنى عليها المسئولية وعلى هذا يسأل مالك الحيوان متى كانت له الحراسة القانونية، عما يحدثه هذا الحيوان من ضرر للرائض الذى استخدمه للعناية به
وقد عنى النقتين اللبانى بالنص على هذا الحكم فى عبارة صريحة فقضى فى الفقرة الثانية من المادة 129 بأن “تلك المسئولية تترتب ولو كان الحارس المضرور قد ارتبط من قبل بعقد من العقود كاجارة الاشخاص مثلا ما لم ينص على خلاف ذلك ويراعى ان الحراسة القانونية تظل قائمة ولو ضل الحيوان او تسرب.
(ب) ويلاحظ من ناحية اخرى ان المشروع اختار صراحة فكرة الخطأ المفترض وجعل منها أساسا لمسئولية حارس الحيوان
وقد جرى القضاء المصرى على اتباع هذا الرأى رغم ان المادة 153/215 من التقنين المصرى لم تذكر شيئا فى هذا الشأن وقد وقفت التقنيات الاجنبية من فكرة افتراض الخطأ هذه مواقف مختلفة فيما يتعلق بقوة القرينة التى تقوم عليها من حيث جواز سقوطها، او عدم سقوطها بإثبات العكس
- فبعض هذه التقنيات يبيح لحارس الحيوان الاكتفاء بإقامة الدليل على انه التزام الحيطة الواجبة لمنعه من الاضرار او لرقابته (المادتان 94/86 من النقينين التونسى والمراكشى
- وبعضها لا يبيح الا إثبات السبب الاجنبى ( المادة 129 من النقنين اللبانى والمادة 1905 من النقنين الاسبانى ) وهذا هو ما اختاره القضاء والقضاء الفرنسى
- ويتوسط التقين البولونى هذين الرأيين فيكتفى من حارس الحيوان بأقامة الدليل على ان خطأ ما لم يقع منه او من احد ممن يسأل عنهم (م148)
- ومع ذلك فهو يجيز للمحكمة رغم قيام هذا الدليل ان تلزم مالك الحيوان او مستخدمه بتعويض كل الضرر او بعضه، اذا اقضت العدالة ذلك ومع مراعاة الظروف ويسار المضرور ومالك الحيوان او مستخدمه بوجه خاص ولم يبح المشرع الا إثبات السبب الاجنبى اقتداء بما جرى عليه القضاء المصرى فى هذا الشأن.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2-ص 424 و 425)
بحث حول مسؤولية حارس الحيوان
يتبين من نص المادة 176 مدنى ان المسئولية عن الحيوان تتحقق بتوافر شرطين:
- تولى شخص حراسة حيوان
- احداث الحيوان ضرر للغير
فحارس الحيوان اذن هو من بيده زمانه ولو لم يكن مالكه والسيطرة الفعلية على الحيوان فى الرقابة والتوجيه والتصرف هى معيار الحراسة واى ضرر يحدثه الحيوان يكون الحارس مسئولا عنه.
وتقوم مسئولية حارس الحيوان على خطأ مفترض فى جانب الحارس هو خطأ فى الحراسة وهو افلات الحيوان من سيطرة الحارس لان هذا الافلات هو الذى احدث الضرر ولا يكلف المضرور الا بإثبات ان المدعى عليه هو حارس الحيوان وان الضرر قد وقع بفعل الحيوان
والخطأ هنا مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس
- فلا يجوز للحارس ان ينفى الخطأ نفسه بأن يثبت انه لم يرتكب خطأ وانه قام بما ينبغى من العناية حتى لا يحدث الحيوان الضرر
- ولا يستطيع حارس الحيوان ان ينفى عنه المسئولية الا بنفى علاقة السببية ما بين فصل الحيوان والضرر الذى وقع
- وذلك بأن يثبت ان وقوع الضرر وكان بسبب اجنبى اى بقوة قاهرة او حادث فجائى او خطأ المضرور او خطأ الغير وهو ما تنص عليه صراحة المادة 176 مدنى.
( الوسيط-1-للدكتور السنهوري-المرجع السابق- ص 1052ما بعدها وكتابة:الوجيز-المرجع السابق- ص 432 وما بعدها )
2 – يبين من ذلك فى تقنيات البلاد العربية فيما يتعلق بالمسئولية عن فعل الحيوان فريقان على طرفى نقيض:
- الاول – يشمل التقنين المصرى والسورى والليبي واللبنانى والتونسى والمراكشى، وقد اخذت كلها بما اخذ به النقنين الفرنسى من تقرير مسئولية مفترضة تقع على حارس الحيوان .
- الثانى – يستقل به التقنين العراقى وهو يسلك فى ذلك مسلك الشريعة الاسلامية من حيث انه لا يجعل مالك الحيوان او مستخدمه مسئولا عن فعل الحيوان مسئولية مفترضة، وانما يقصر مساءلته على ما يكون قد وقع منه من خطأ تسبب فى وقوع الضرر بفعل الحيوان.
( المسئولية المدنية في تقنيات البلاد العربية- للدكتورسليمان مرقص-القسم الثاني-1965- ص 94 وما بعدها )
3 – أساس مسئولية حارس الحيوان قائمة على خطأ مفروض فرضا لا تقبل إثبات العكس ولا يسطيع حارس الحيوان ان يتخلص من المسئولية، بنفيه الخطأ من جانبه وانما ان هو اراد ذلك فعليه ان يثبت السبب الاجنبى.
(الالتزام – للدكتور حسين النوري- المرجع السابق – ص 52)
شروط تحقق مسئولية الحارس للحيوان
لتحقيق مسئولية حارس الحيوان يتعين توافر شرطين
أولهما : أن يكون هناك حيوان فى حراسة شخص :
حارس الحيوان هو صاحب السيطرة الفعلية عليه ومسئولية حارس الحيوان تقوم على خطأ مفترض فى الحراسة ومثل هذا الخطأ لا يمكن أن ينسب إلا للشخص الذى يكون الحيوان تحت إشرافه ورقابته .والأصل أن حارس الحيوان هو مالكه ومن يصيبه ضرر من حيوان يستطيع أن يرجع بالتعويض على المالك باعتباره حارس الحيوان دون حاجة إلى إثبات ذلك
وعلى المالك إذا أراد أن ينفى ذلك بإثبات أن الحراسة كانت لشخص آخر غيره والحراسة تنتقل من المالك إلى الغير كالمنتفع أو المستأجر بشرط أن تنتقل إلى أى منهما السيطرة الفعلية على الحيوان
إذ من الجائز أن يؤجر الحيوان أو يعار ولكن تظل السيطرة الفعلية عليه لمالكه وكذلك قد تنتقل الحراسة إلى الطبيب البيطرى أو صاحب الإسطبل بشرط أن تنتقل إلى أى منهما السيطرة الفعلية على الحيوان .
وكما يكون انتقال الحراسة من المالك إلى شخص آخر بمقتضى اتفاق بينهما كما فى الأمثلة السابقة ، فإن ذلك قد يحدث دون اتفاق كما لو سرق الحيوان من مالكه فإن السيطرة عليه تنتقل إلى السارق سواء كان من أتباع المالك أو شخص غريب عنه وفى هذا المثال يتضح أن الحراسة لا تقوم دائما على أساس حق للحارس على الحيوان بل تقوم أولا وقبل كل شئ على أساس السيطرة الفعلية على الحيوان
ويلاحظ أن تابع المالك وهو الخادم والسايس والراعى وغيرهم لا يعتبر هو حارس الحيوان ولو كان هو الموكول إليه القيام بالخدمات الخاصة بهذا الحيوان لأن السيطرة الفعلية تظل مع ذلك للمالك
ولكن التابع قد يصبح هو حارس الحيوان إذا سرقه من مالكه على ما سبق ذكره أو إذا عهد إليه المالك بالسيطرة الفعلية على الحيوان كمالك الحصان يعهد به إلى خيال ( جوكى ) يجرى به فى سباق الخيل
واصطلاح الحيوان يصدق على كل أنواع الحيوان الأليف منها وغير الأليف
كالكلاب والقطط والمواشى والبهائم والأسود والنمور والدواجن والطيور ..الخ
( انظر تناغو – السنهورى بند 700 – جمال زكى بند 304 – مرعى بند 234 وما بعده – مرقص بند 290 وما بعده – حسين عامر فى المسئولية المدنية بند 700 – الصدة بند 519 – الشرقاوى بند 122 – محمد صلاح الدين حلمى فى رسالته ص 519 وما بعدها وراجع فيه الفقه الإسلامى فى المسئولية عن الدواب )
وقد قضت محكمة النقض بأن
حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة 176 من القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف فى أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويتلقى تعليماته فى كل ما يتعلق بهذا الحيوان فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير إذ أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى سيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه
(2/3/1967 طعن 181 سنة 33 ق – م نقض م – 18 – 531 ) .
وثانيها : أن يكون الحيوان سبب ضرراً للغير :
يشترط لقيام مسئولية حارس الحيوان أن يصدر من الحيوان فعل إيجابى يسبب ضررا للغير كأن يقوم الحيوان بعض الغير وإحداث جرح به أو يقتل الغير أو يتلف له زراعته أو أى شئ يملكه ولو كان هذا الشئ حيوانا آخر مملوكا له .
ولا يشترط أن يحدث احتكاك مادى بين الحيوان والشئ الذى حدث فيه الضرر فلو كان الحيوان مفترسا وخرج من المكان المخصص له إلى الطريق العام مثيرا الفزع بين الناس فنتج عن هذا الفزع اصطدام أحد الأشخاص بغيره أو بالأرض فجرح أو مات فإن الضرر فى هذه الحالة يكون من فعل الحيوان .
ومن ناحية أخرى فإنه ليس فى كل الحالات التى يحدث فيها احتكاك مادى بين الحيوان وبين من أصابه ضرر ينسب فيه الضرر للحيوان إذ قد يكون الغير هو الذى اصطدم بالحيوان دون أن يصدر أى فعل إيجابى منه فلا ينسب الضرر فى هذه الحالة إلى الحيوان .
وإذا وقع ضرر من الحيوان وهو فى صحبة شخص يركبه أو يقوده فإن الضرر ينسب إلى الحيوان حتى تقوم مسئولية حارسه على أساس الخطأ المفترض ولا ينسب إلى الشخص الذى يقوده حتى لا يضطر المضرور إلى إثبات الخطأ من جانبه . ويشترط لقيام مسئولية حارس الحيوان على أساس الخطأ المفترض أن يكون الضرر قد أصاب شخصا من الغير .
ويعتبر من الغير تابع المالك الذى يقوم بالخدمات اللازمة للحيوان ويعتبر من الغير المالك نفسه إذا كانت الحراسة قد انتقلت إلى شخص آخر غيره .
أما إذا أوقع الحيوان الأذى بنفسه وكان مالكه هو حارسه . فإنه يتحمل بطبيعة الحال الضرر الناشئ عن ذلك ولا يرجع به على أحد .
وإذا أوقع الحيوان الأذى بنفسه وكان فى حراسة شخص آخر غير مالكه فإن المالك لا يرجع بالتعويض على الحارس على أساس الخطأ المفترض بل يرجع عليه على أساس الخطأ الواجب الإثبات فالمسئولية على أساس الخطأ المفترض قاصرة على الحالات التى يسبب فيها الحيوان ضررا للغير .
ويشترط فى الحيوان فوق ذلك أن يكون حيا :
ومملوكا لأحد الناس وأن تكون حراسته ممكنة ويستوى فى ذلك كافة أنواع الحيوانات سواء كانت مستأنسة أو متوحشة كبيرة أو صغيرة خطرة أو غير خطرة
( السنهورى بند 701 – مرقص بند 291 وانظر أولا فيما سبق )
أساس مسئولية حارس الحيوان
إذا توافرت الحراسة ووقع ضرر للغير بفعل الحيوان على النحو السابق قامت مسئولية حارس الحيوان وهى مسئولية تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس .
والخطأ المفترض هو خطأ فى الحراسة لا يكلف المضرور بإثباته فيكفيه أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل الحيوان ، وأن المدعى عليه هو الحارس .
فإذا كان المدعى عليه هو المالك فلا يكلف المضرور بإثبات أن الحراسة للمالك إذ يفترض أنه الحارس . ما لم يثبت أن الحراسة كانت لغيره .
والخطأ المفترض فى جانب الحارس لا يقبل إثبات العكس فلا يستطيع الحارس أن يثبت أنه قام بواجب الحراسة على خير وجه ،
وأنه بذل ما ينبغى من العناية حتى لا يحدث الحيوان ضرر للغير لأن الضرر قد وقع فعلا فلا يمكن نفى وقوعه ولكن الحارس يستطيع أن يتخلص من المسئولية بنفى علاقة السببية بين خطئه المفترض والضرر الذى سببه الحيوان للغير وذلك بأن يثبت وجود السبب الأجنبى كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور نفسه أو خطأ الغير .
ولذلك فإن النصوص التى تقرر مسئولية حارس الحيوان تضيف فى نهايتها ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان سبب أجنبى لا يد له فيه
( انظر عبد الودود يحيى – مصادر الالتزام )
وتنتفى المسئولية بنفى علاقة السببية بين فعل الحيوان وبين الضرر بإثبات أن الضرر كان بسبب أجنبى كقوة قاهرة أو فعل المضرور أو الغير .
ولا يتوافر المقصود بفعل المضرور الذى يقطع رابطة السببية بتدخل المضرور لوقف حيوان جامح .
(مرقص بند 293 – السنهورى بند 709 – الصدة بند 517 – الشرقاوى بند 122)
كما تنتفى هذه المسئولية المفترضة إذا وجدت علاقة عقدية بين المضرور والحارس كالشأن فى عقد النقل إذ تكون المسئولية عقدية .
وقد قضت محكمة النقض بأن
متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتقرير مسئولية الطاعنة ( وزارة الحربية والبحرية ) عن الضرر الناشئ من إحدى الأفراس المملوكة لها قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون عليها كان عسكريا بالوزارة المذكورة ومن أخص أعمال وظيفته القيام بالعمل الذى قام به وفقا لما قرره المجلس العسكرى الذى شكل عقب وقوع الحادث
وأنه وقت إصابته كان فى طريقه للخروج من ساحة العرض بعد أن تم استعراض الخيول وأن الحادث لم يقع بقوة قاهرة أو بسبب خطأ من جانب المصاب
وأن مسئولية الطاعنة وهى مالكة الحيوان لا تتوقف وفقا للمادة 153 مدنى قديم على خطأ معين يثبت فى حقها وأنها تقوم على مظنة الخطأ وحدها وهى بمثابة قرينة قانونية تستلزم مساءلتها
فإن المحكمة تكون قد نفت فى حدود سلطتها الموضوعية وقوع الحادث بقوة قاهرة أو بسبب خطأ من جانب مورث المطعون عليها ، وهى إذ قضت بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى أصاب المطعون عليها بوفاة مورثها تكون قد استندت فى هذا الشأن إلى أسباب مسوغة لحكمها
(14/2/1952 – م ق م – 44 – 974 )
التمييز بين فعل الانسان والحيوان في وقوع الحادث
التمييز بين مما إذا كان الحادث بفعل الإنسان أم بفعل الحيوان
من الأهمية بمكان التمييز بين ما إذا كان الحادث قد وقع بفعل الإنسان أم بفعل الحيوان ، كما لو اصطدم حصان يقوده شخص يركبه بأحد المارة فى الطريق
فإذا اعتبر أن الحادث بفعل الراكب فإن على المصاب أن يثبت خطأه وفق ما تقضى به القواعد العامة فى تطبيق المادة 163 مدنى .
أما إذا اعتبر أنه بفعل الحيوان فالخطأ مفترض فى جانب حارسه طبقا للمادة 176 من القانون المدنى ، فلا يستطيع الحارس التخلص من المسئولية إلا إذا أثبت خطأ المجنى عليه أو السبب الأجنبى .
والمعيار الذى وضعه الفقهاء فى هذه الحالة بأن الحادث يعتبر بفعل الحيوان فى الحالة التى يخرج فيها الحيوان عن زمام قائده مما يترتب عليه ألا ينسب حادث إلى إنسان فى هذا الصدد إلا إذا كان قد تعمد إحداثه
فإن اعترف بذلك وهذا أمر بعيد الاحتمال كان الخطأ ثابتا فى جانبه وإلا فإن الحيوان عندما أحدث الضرر يكون زمامه قد أفلت من يده وتكون الإصابة قد حدثت بفعل الحيوان
وعلى ذلك فإنه يمكن عمليا تطبيق المادة 176 من القانون المدنى فيما يقع من ضرر عن حيوان مقود وذلك على ما يؤخذ من نص هذه المادة إذ تنص على مسئولية الحارس عما يحدثه من ضرر ولو ضل فينصرف هذا إلى كل الحالات التى يضل فيها الحيوان
وليس هناك من فرق بين الحيوان الذى ينزع وتده ويسير فيحدث ضررا وبين الحيوان الذى يقوده قائده فينعس القائد ويسير الحيوان على غير هدى ويحدث الضرر ففى كلتا الحالتين قد ضل الحيوان .
يتعين التفرقة بين ما إذا كان الحيوان أو شئ آخر غير حى هو الذى أحدث الضرر
مثال ذلك أن يجر حصان عربة فتنقلب أثناء السير فتصيب أحد المارة والقاعدة فى هذا الأمر أن ينظر إلى ما يكون السبب الأول والمباشر فيما حدث فإذا كان الحصان قد انحرف أثناء سيره أو جر العربة بعنف فيعتبر الحادث أنه من فعل الحيوان
أما إذا كان انقلاب العربة يرجع إلى عيب فيها كانفصال إحدى عجلاتها فيكون السبب المباشر فيما حدث هو فعل شئ غير حى
( عامر بند 873 )
اختلاف المسئوليتين المدنية والجنائية لحارس الحيوان
ونلفت النظر إلى أن مسئولية حارس الحيوان الجزائية تختلف عن مسئوليته المدنية ذلك أنه فى الأولى لا يفترض الخطأ بل يتعين على النيابة أو المضرور فى حالة إقامته الدعوى بالطريق المباشر إثباته فى جانب حارس الحيوان .
وذلك بأن يثبت عليه نوع من أنواع الخطأ فى المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير على عكس ما هو مقرر فى المسئولية المدنية من افتراض خطئه على النحو الذى أوضحناه آنفا .
الضرر الذى تضمنه الحراسة
وتضمن الحراسة كافة أنواع الضرر التى تحدث بفعل الحيوان سواء فى النفس أو المال وسواء وقع للغير أو لتابع المالك أو الحارس كالسائس أو السائق
( السنهورى فى بند 704 – مرقص بند 291 – الصدة بند 520 – الشرقاوى بند 122 – وقارن مرعى بند 241 )
أو للمالك إذا كان الحيوان فى حراسة غيره وعلى العكس فإن المالك لا يضمن الضرر الذى يصيب الحارس من فعل الحيوان
(راجع حكم النقض 14/2/1952 – م ق م – 44 – 974)
ويجب على المحكمة أن تبين نوع الخطأ فى الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان فقد قضت محكمة النقض بأن : لا يكفى لمحاكمة شخص جنائيا عما يصيب الغير من الأذى بفعل الحيوان أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له
لأن ذلك إذا صح مبدئيا أن يكون سببا للمسئولية المدنية فإنه لا يكفى لتقرير المسئولية الجنائية التى لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من أنواع الخطأ فى المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير وفى هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ فى الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات