قانون الجهاز المصرفى والنقد والبنك المركزي ( 88 لسنة 2003 )

قانون رقم 88 لسنة 2003

نصوص مواد قانون الجهاز المصرفى والنقد والبنك المركزي رقم  88 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية في 15 يونية سنة 2003

الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق
ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام . ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

(المادة الثانية)

تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات .

(المادة الثالثة)

تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات
وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنة .

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

(المادة الخامسة)

  • ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
  • يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
  • صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ الموافق 15 يونية سنة 2003 م
حسنى مبارك

قانون البنك المركزى

قانون البنك المركزي

مادة 1 : البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 2 : المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها
مادة 3 : رأس مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك .
مادة 4 : تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .

أهداف البنك المركزي واختصاصاته

مادة 5 : يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة . ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس .
ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية . ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية .
مادة 6 : يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى :
  • (أ‌) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
  • (ب‌) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح.
  • (ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
  • (د‌) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
  • (هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى .
  • (و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى  .
  • (ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى .
  • (ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .
مادة 7 : للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 8 : للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 9 : للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

إدارة البنك المركزي

مادة 10 : يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية . ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير . ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 11 : يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما . كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
مادة 12 : يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من : نائبى المحافظ . رئيس الهيئة العامة لسوق المال ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
مادة 13 : يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى :
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار . 5- أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
مادة 14 : مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى:
  •  (أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى .
  • (ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
  • (ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .
  • (د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .
  • (هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات  ، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 15 : يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .
مادة 16 : يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى .

النظام المالى للبنك المركزي

جرائم البنك المركزي

مادة 17 : تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها
مادة 18 : يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .
مادة 19 : يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز . وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
مادة 20 : يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر . ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .
مادة 21 : يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مايأتى :
  • (أ) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
  • (ب) تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة .
مادة 22 : يؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
مادة 23 : تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

علاقة البنك المركزى بالحكومة

مادة 24 : يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات .
مادة 25 : يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .
مادة 26 : للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .
مادة 27 : يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهــــر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه . وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .
مادة 28 : يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك . كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
البنوك المركزية العربية في الإصلاح المصرفي
مادة 29 : يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }