هل يجوز ابطال حكم محكمة النقض ؟ ( 147 مرافعات )

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى رئيس محكمة النقض وهذا البحث يتعرض لشرح نص المادة 147 من قانون المرافعات مع حكم نقض تم الطعن عليه بدعوي بطلان

ابطال حكم محكمة النقض كيف ذلك ؟

 ابطال حكم محكمة النقض

تنص المادة 147 من قانون المرافعات علي

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

ابطال حكم محكمة النقض بطلان لا انعدام

سبق أن أوضح المشرع وحدد الحالات التي يمتنع فيها علي القاضي الحكم لفقده صلاحية الحكم بقوة القانون – المادة 146 من قانون المرافعات – وللأهمية نكرر ما قررته الفقرة الأولي من هذه المادة لارتباطه بحكم المادة 147 فقد قررت هذه الفقرة ما مفاده أن القاضي يفقد صلاحية الحكم ولو لم يرده أحد الخصوم

وهذا يعني أن الحكم الصادر من القاضي يكون باطلاً في ذاته وهذا ما قررته الفقرة الأولي من المادة 147 والتي قضت :

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر  …

بل أن الفقرة المشار إليها تأكيدا علي بطلان هذا الحكم قررت أن العمل باطل ولو اتفق الخصوم علي – والاتفاق هنا بمعني الرضا – علي خلاف ذلك .

هل ينعدم الحكم أم يبطل فقط وما الفرق بينهما ؟

الإجابة

الحكم الصادر من قاضي بالمخالفة لحكم المادة 146 من قانون المرافعات أي من قاضي لا صلاحية له هو حكم باطل لا منعدم وإن كان البطلان هنا متعلق بالنظام العام وهذا يعني أنه إذا قام سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 – أسباب عدم الصلاحية – فعلي القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان عمله أو قضاؤه باطلا

ولو كان قد حكم بناء علي اتفاق الخصوم ومع علمهم بقيام سبب عدم صلاحيته وإذا أصدر القاضي حكما في دعوى ممنوع نظرها فان الحكم لا يصل لدرجة الانعدام وإنما يكون باطلا

وبذلك  لا يجوز رفع دعوى مبتدأه بالبطلان وإذا لم يطعن فيه أصبح باتا وحاز قوة الأمر المقضي إلا أن البطلان لا يسقط بالتصدي للموضوع أو بالرد علي الإجراء بما يفيد اعتباره صحيحا لأنه بطلان من النظام العام

قارب المستشار عز الدين الدناصوري

جواز الطعن في الحكم الانتهائي لعدم صلاحية القاضي

قد يكون الحكم الصادر من قاضي لا صلاحية له – عملاً بالمادة 146 من قانون المرافعات – نهائياً طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي بما يعني عدم جواز الطعن عليه

وقد أدرك المشرع هذه الحقيقة فقرر بموجب المادة 221 من قانون المرافعات جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب :
  1. مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام 
  2. أو وقوع بطلان فى الحكم
  3. أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

وهذا يعني أنه يجوز دائماً رغم نهائية الحكم الطعن عليه إذا صدر من قاضي لا صلاحية – مادة 146 من قانون المرافعات – بل أن رضاء الخصوم لا يعول عليه ذلك أنه ووفق صريح نص المادة 147 فقرة أولي يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم

ونضيف أن سبق اتفاق الخصوم علي نهائية حكم محكمة الدرجة الأولي لا يمنعهم من الطعن بالاستئناف إذا خالف الحكم صريح نص المادة 146 من قانون المرافعات و نص 147 من ذات القانون

وهنا لا محل للاعتراض بما تقرره الفقرة الثاني من المادة 219 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا .

الوضع الخاص بابطال أحكام محكمة النقض

 ابطال حكم محكمة النقض

الوضع الخاص بأحكام محكمة النقض الصادرة عن قاضي فقد الصلاحية بقوة القانون إعمالاً للمادة 146 من قانون المرافعات :

من المؤكد أن نص المادة 146 من قانون المرافعات يسري علي القضاة عموماً ومنهم بكل تأكيد قضاة محكمة النقض ، ولخصوصية هذه المحكمة باعتبارها رأس السلطة القضائية والمسئولة عن توحيد المبادئ القضائية قررت الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات أنه

وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى

كيفية تفعيل نص الفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات

وعن كيفية تفعيل نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات فيجب تقديم طلب إلي المستشار رئيس محكمة النقض موضحاً به الأسباب التي يستند إليها طالبا إبطال حكم محكمة النقض وبعد الاطلاع يعرض الطلب رفقة الدعوى علي دائرة أخري للفصل في قيام سبب عدم الصلاحية وبطلان الحكم فإذا ما قنعت به أحالت – دون أن تفصل هي – الدعوى لدائرة أخري للفصل في الطعن من جديد

العميد الدكتور أمجد عثمان

أثر عدم صلاحية القاضي وفقا لنص المادة 147 مرافعات

إذا قام سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات من تلقاء نفسه ، وإلا كان عمله أو قضاؤه باطلاً ، ولو كان قد حكم بناء على اتفاق الخصوم ومع علمهم بقيام سبب عدم صلاحيته (مادة 147) .

ويجوز الطعن في الحكم – في الأحوال المتقدمة – بطرق الطعن المناسبة ، وقد أجاز المشرع – استثناء – الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم (مادة 221)

د/ أحمد أبو الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية – ص 85

وزيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء نص القانون على أنه إذا وقع بطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، وهذا استثناء من الأصل العام الذي يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى عن الطعن بما أنها خاتمة المطاف (راجع المادة 147/2)

د/ أحمد أبو الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية – صـ 85

والطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة بطلان الحكم الصادر منها بسبب قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد المستشارين الذين اشتركوا في إصداره لا يخضع للميعاد المقرر في المادة 252 لأنه لا يعد طعناً في الحكم وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، فإذا أنه لا يعد طعناً في الحكم وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، فإذا ثبت للمحكمة توافر موجبات قبول الطلب ألغت الحكم وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى وإلا قضت بعدم قبوله

(22/3/1990 طعن 2353 سنة 55 قضائية – وراجع 11/4/1979 – م نقض م – 30 العدد الثاني – 101)

ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض استنادا إلى عدم صلاحية الهيئة التي أصدرته

 24/1/1984 طعن 891 سنة 50 قضائية – 15/3/1992 طعن 3499 سنة 61 قضائية
محمد كمال عبد العزيز – صـ 888

والحكم الذي يصدر في الدعوى رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشترك في إصداره ، يقع باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام فلا يسقط أو يزول بالتعرض للموضوع ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وأن كان يشترط للتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى كانت العناصر اللازمة للفصل فيه مطروحة عليها

 وفي ذلك تقول محكمة النقض

النص في المادتين 146/5 و 147 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلا ولما كانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع

 وكان الثابت بالأوراق أن السيد المستشار ….. عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيساً للدائرة التي نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت فيها بجلسة 14/1/1976 حكما قضى بندب مكتب الخبراء لمعاينة أطيان النزاع وبيان نصيب الطاعنة فيها وقيمته وسند ملكيتها له على النحو المبين بأسباب ومنطوق ذلك الحكم والذي كان تحت نظر الدائرة التي نظرت الاستئناف وأصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى غير صالح لنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيها من المحكمة المذكورة باطلاً

 29/3/1983 طعن 1369 سنة 49 قضائية – 8/6/1981 طعن 789 سنة 45 قضائية
راجع في جواز التمسك ببطلان الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع الطعون 2/3/1988 طعن 112 – 118 – 121 سنة 54 قضائية – 20/1/1988 طعن 2095 سنة 53 قضائية – 25/11/1987 طعن 1790 سنة 51 قضائية – محمد كمال عبد العزيز صـ 889

ولكن الحكم في هذه الحالة لا يعتبر معدوما فلا يجوز أن ترفع دعوى أصلية ببطلانه وإنما يتعين التمسك ببطلانه عن طريق الطعن فيه فإن فاتت مواعيد الطعن صار باتاً وحاز قوة الأمر المقضي

 نقض جنائي 26/4/1960 – م نقض ج – 11 – 380 الشرقاوي بند 11 – راغب ص 195 – وقارن والي هامش ص 176 وعمر في قانون القضاء الخاص ص 51
ويريان أن توافر أحد أسباب عدم الصلاحية يؤدي إلى انعدام الحكم بما يجيز رفع دعوى أصلية ببطلانه ولكن محكمة النقض ذهبت إلى غير ذلك فقضت بأن

تحقق سبب عدم الصلاحية بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية هو مجرد عيب يعترى قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده

 (3/3/1970 – م نقض م – 21 – 389)

غير أن البطلان من جهة أخرى يتعلق بالنظام العام فلا يسقط أو يزول الحق في التمسك به بالتعرض للموضوع أو بالرد على الإجراء بما يفيد اعتباره صحيحاً .

ويلاحظ أن المادة 221 مرافعات تجيز الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى الانتهائية بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

محمد كمال عبد العزيز صـ 889

المفصل في مدي جواز الطعن علي حكم النقض

 ابطال حكم محكمة النقض

مدى جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة النقض

عرفنا أن محكمة النقض تحتل مركز الصدارة في النظام القضائي المصري ، وأنها وهى تقوم بوظيفتها الرئيسية فى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقا من صحة تطبيقه للقانون وتقويما لما يكون قد اعوج أو شذ من أحكامه، وتوحيدا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقا للمعاني التى أرادها المشرع لدى وضعها – أصدرت أحكاما لا يبلغها الحصر « جليلة القدر تشهد بسعة العلم ودقة الملاحظة وسلامة التقدير وسداد الرأي

فكانت منارا للمشتغلين بأحكام القانون كافة يستهدون به فى التعرف على الصحيح من هذه الأحكام ، ومن ثم فقد وقع ما جرت به أحكامها من قواعد ومبادئ من نفوس هؤلاء موقع التشريع طواعية واختيارا لا كرها وإجبارا .

وما من شك في أن محكمة لها مثل هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة تخاصم أمامها الأحكام الانتهائية في أحوال ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه – لابد أن تفترض سلامة وصحة الأحكام الصادرة منها فتون بمنأى عن أي طعن إذ تولد باتة ولا سبيل إلى التشكي منها ، وبالتالي فالأصل العام المقرر فى المادة ۲۷۲ مرافعات أنه

 [ لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن ]

استثناء وحيد يرجع إلى عدم صلاحية القاضي

لم يرد على هذا الأصل العام – وهو عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة النقض – سوى استثناء وحيد نصت عليه المادة ١٤٧ مرافعات مؤداه أن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه إذا كان غير صالح لنظر الدعوى بسبب أي من حالات عدم الصلاحية الخمس المنصوص عليها في المادة ١٤٦ مرافعات ولو لم يرده أحد الخصوم

 [ وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى ] « المادة ٢/١٤٧» .

 وبالبناء على ما تقدم فقد جرى قضاء النقض بأن :

 [ محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من هذا القانون وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء ]

نقض ٦/٣٠/ ۱۹۷۰ – الطعن ٣١٦ لسنة ٤٠ ق

 وأن نص الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات قد جاء استثناء من الأصل العام الذي يجعل أحكام محكمة النقض بمنأى من الطعن بأن أجاز اللجوء مباشرة إلى محكمة النقض بسحب الحكم وإعادة نظر الطعن إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من ذات القانون

نقض ١٩٨٥/٣/١٠ – الطعن ٥٩١ لسنة ٥١ ق ، ونقض ۱۹۷۷/۲/۲ . الطعن ١٧٠ لسنة ٤٤ ق

 وأن [ أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت ]

الطعن السابق

وأن [ المشرع منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل إلى إلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات ]

نقض ١٩٧٧٤/٢/٧ – الطعن ٥ لسنة ٤٣ رجال قضاء

وأنه لما كان الطعن بالنقض طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر فى المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه

ويقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق فيتعين أن يلجأ بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التي أصدرته على أن تكون أعلى منها حددها الشارع أنها محكمة النقض التي تعتبر قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم

وكانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات تقصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها وكانت محكمة النقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة قاطعة لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية

 وكان نص المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات إنما جاء إفصاحا عن هذا المعنى وعنى الشارع بإبرازه فى كافة القوانين التي صاحبت إنشاء محكمة النقض وكانت هذه المادة بعمومها وإطلاقها تنصب على كافة الأحكام التي تصدرها محكمة النقض .

لما كان ذلك وكان المشرع لم يخول حق السحب لمحكمة النقض بصريح نص المادة ١٤٧ من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة ٣١٤ من قانون المرافعات السابق إلا في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم

وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه

زيادة في الإصطيان والتحوط بسمعة القضاء نص على أنه إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن وهذا استثناء من الأصل العام الذى يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى من الطعن

الحالة الوحيدة التي يحق فيها للدائرة المدنية بالمحكمة مما مفاده أن هذه الحالة هي أن ترجع عن قضائها وتسحب حكمها

نقض ۲۳ / ۱ / ۱۹۸۳ – الطعن ١٩٤٣ لسنة ٤٩ ق
ومن ثم وأخذا بما جرى به قضاء النقض

فاستناد الطاعن إلى سبب غير أسباب الصلاحية لا يصلح لإلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض ، وبالتالي يكون غير جائز الطعن المبنى على غير ذلك السبب كالنعي بعدم دستورية القانون الذي صدر على اساسه حكم النقض المطلوب إلغاؤه

أو النعي بمخالفته نصا فى القانون أو قاعدة من القواعد التي جرى بها قضاء النقض أو بمخالفته حكما سابقا صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى

أو بأنه تضمن عدولا عن مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة دون إحالة على الهيئة العامة خلافا لما يقضى به قانون السلطة القضائية كل ذلك وغيره من الأسباب التى لا تندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية الخمسة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ مرافعات يؤدى إلى عدم جواز الطعن بالنقض فيما يصدر من محكمة النقض من أحكام ويتساوى أن يكون الحكم صادرا في طعن من الطعون المدنية أو التجارية أو طعون الأحوال الشخصية أي بمناسبة أداء محكمة النقض لوظيفتها الرئيسية

أو أن يكون الحكم صادرا في طلب من طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة

ذلك أنه فضلا عن عمومية نص المادة ۲۷۲ مرافعات فيما جرى به من عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن ، فقد نصت المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن تكون الأحكام الصادرة فى تلك الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى

وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لنص المادة ١٤٧ مرافعات يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد أخذا بعموم النص وإطلاقه . ولا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد الستين يوما المقرر للطعن طبقا للمادة ٢٥٢ من ذلك القانون لأنه لا يعد طعنا بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية

ويترتب على إلغاء محكمة النقض للحكم السابق صدوره منها لسبب من أسباب عدم الصلاحية المشار إليها أن تتولى دائرة أخرى – غير الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – بناء على طلب الطاعن – إعادة النظر في الطعن لتصدر فيه حكما جديدا .

طلب إلغاء حكم النقض

ابطال حكم محكمة النقض

أوردت المادة ١٤٦ من قانون المرافعات – على سبيل الحصر – الحالات التي يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم وهى :
  • أن يكون قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة
يرجع إلى المواد من ٣٤ إلى ۳۷ مدنى لمعرفة درجة القرابة
  • أن تكون له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته
  •  إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية ، أو وصيا عليه ، أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي الخصوم ، أو بالقيم عليه ، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى
  • إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو كيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة
( عمود النسب هو الصلة بين الأصول والفروع بين من تجمعهم وحدة الدم فى القرابة المباشرة )

 إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في هذا الصدد أن المتأمل في تلك الأسباب « يجد من بينها قيام علاقات للقاضي بالدعوى المطروحة عليه  أو بأحد الخصوم فيها ومثل هذه العلاقات مما يقتضى بذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضى عن نظر الدعوى استيفاء لمظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور وضنا بأحكامه من أن تعلق بها الاسترابة من جهة شخصه لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق … والمعنى الجامع في هذه الأسباب هو كونها مما

تضعف له النفس في الأعم الأغلب وكونها معلومة للقاضي ويبعد أن يجهله

ونصت المادة ١٤٧ مرافعات على أن :

 يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون السابق تعليقا على نص المادة ٣١٤ المطابق لهذا النص أن

عمل القاضى فى الأحوال المتقدمة ولو باتفاق الخصوم يقع باطلا بحيث يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة وزيادة فى الاطمئنان والتحوط ولسمعة القضاء نص على أنه إذا وقع هذا البطلان  فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن

وهذا استثناء من الأصل العام

الذى يجعل أحكام محكمة النقض بمنجي من الطعن ورغم أن الموانع المنصوص عليها في المادة ١٤٦ مرافعات موانع مطلقة تتعلق بالنظام العام ، وليست موانع نسبية كأسباب الرد المنصوص عليها في المادة ١٤٨ من القانون ذاته والتي لا تحدث أثرها إلا إذا طلب أحد الخصوم منع القاضى من سماع الدعوى إلا أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من أنه يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى – ارتأى أن يجعل للخصم نفسه الذى أضر به حكم النقض أن يطلب إلغاء هذا الحكم

ولم يجز ذلك لغيره من الخصوم ولا للنيابة العامة ولا للمحكمة ولو اتصل علم أي منهم بقيام المانع وعلى ذلك فإن له أن يستعمل هذا الحق ، وله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا فإذا رغب في استعماله فليس عليه إلا أن يودع قلم كتاب محكمة النقض صحيفة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها تشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة ٦٣ مرافعات

ويتم إعلانها لمن صدر حكم النقض لمصلحته من الخصوم في الطعن ولا تراعى عند نظر طلب الإلغاء المواعيد ولا الإجراءات المقررة للطعن بالنقض عدا ما هو مقرر من عدم جواز ظهور الخصوم أمام محكمة النقض إلا في صحبة محامين مقبولين للمرافعة أمامها

والحكم في طلب الإلغاء يكون إما برفضه أو بعدم قبوله إذا تبين عدم صحة ما ادعاه طالب الإلغاء من قيام المانع من الحكم فى الطعن، وإما بقبوله عند ثبوت قيام المانع وفى هذه الحالة تتبع المحكمة حكم الإلغاء بإحالة الطعن إلى دائرة أخرى غير تلك التي اصدرت الحكم الذى الغى ، حيث يعاد نظره أمام هذه الدائرة الأخيرة من جديد وكأن حكما لم يصدر فيه على الإطلاق

وقد انقسم الفقه حول مدى جواز رفع دعوى بطلان أصلية في الحكم الصادر من محكمة النقض ، ما بين مؤيد ومعارض ، بينما ذهبت محكمة النقض إلى عدم جواز ذلك ونحن نميل إلى هذا الرأى الأخير لأنه لا يجوز أن تتسلط محكمة من مرتبة أدنى في النظام القضائي على محكمة أخرى من طبقة أعلى

فضلا عن أن دعوى البطلان الأصلية يجوز أن تثار فيها كافة الأسباب التي تبطل الحكم المطلوب إبطاله في حين أن كما سلف القول – قصر طلب إبطال حكم النقض على سبب وحيد هو قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المتقدم ذكرها بأحد القضاة الذين أصدروا هذا الحكم ، بالإضافة إلى أن تخلف هذه الضمانة – رغم اشتراط المشرع لها – يؤثر في صحة الحكم ولا يعدمه حتى يسوغ رفع دعوى أصلية بطلب انعدامه

عدم جواز الطعن في أحكام النقض

طبقا لما نصت عليه المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن  لأن حكم النقض – كما مضى القول – حكم بات تستقر به مراكز الخصوم على نحو نهائي لا رجعة فيه ، ولأنه ليست هناك محكمة أعلى درجة من هذه المحكمة حتى يتسنى الطعن في أحكامها لديها

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۳۱ في هذا الصدد أن هذا المنع ليس بحاجة إلى تعليل لأنه ينبغي أن تنتهى القضية متى فصلت فيها أعلى سلطة قضائية في البلاد

ولعل المشرع إذ لاحظ ذلك وما اتصل به من أن محكمة النقض تضطلع بمهامها على خير وجه مما لا يتصور معه أن تجيء أحكامها مخالفة للقانون أو مخطئة في تطبيقه أو في تأويله إلا في حالات استثنائية نادرة الحدوث – والنادر كما يقولون لا حكم له – رجح أن عدم جواز الطعن في أحكام النقض يكون أقل خطرا على حسن سير القضاء

وما يرمى إليه من استقرار المراكز القانونية للخصوم والوقوف بمنازعاتهم عند حد معين حتى لا تتأبد بفتح باب الطعن، والمساس بقوة الأحكام الباتة التى تعلو على كل الاعتبارات  ولا يقتصر ذلك المنع على الأحكام الصادرة فى الطعن بالنقض ذاته برفضه أو بعدم قبوله ، أو بقبوله ونقض الحكم المطعون فيه وإنما يتسع ليشمل قضاء محكمة النقض

فى الموضوع فى الحالتين اللتين أوجب عليها المشرع فيهما أن تتصدى له وتفصل فيه وفي الحالة المنصوص عليها في المادة ٣/٦٣ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (۱۱) لسنة ۲۰۰۰ ، وفى طلبات التفسير

وفيما غفلت المحكمة عن الفصل فيه من الطلبات ، والأوامر التي تصدرها في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن أو بعدم قبول بعض أسبابه وفقا للصلاحيات المخولة لها بنص المادة ٣/٣٦٣ مرافعات وتلك التي تصدر بتصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية حسابية أو كتابية

وهو منع مطلق يسرى على تلك الأحكام والقرارات جميعا سواء أصابت أم أخطأت ومهما بلغت درجة جسامة ما تكون قد تردت فيه من خطأ ، ولا ترد عليه أية استثناءات إلا ما نصت عليه المادة ٢/١٤٧ من القانون المشار إليه من أجازة طلب إلغاء حكم النقض إذا قام بأحد أعضاء الدائرة التي أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة ١٤٦ من القانون ذاته – إذا صح القول بأن هذه الحالة تعتبر استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض

وقد قضت محكمة النقض بأن

التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن الأحكام الصادرة بصفة انتهائية  فى الحالات التي عددتها المادة ٢٤١ من قانون المرافعات على سبيل الحصر – إلا أن النص في المادة ۲۷۲ من القانون المشار إليه على أن لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن

 يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة

ولم يستثن من ذلك سوى ما نصت عليه المادة ٢/١٤٧ من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض ، وإعادة النظر في الطعن في حالة قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم

 نقض 20/1/ ١٩٩٤ – الطعن ٢٦٠٦ لسنة ٥٩ ق

مثال لبطلان حكم نقض

 ابطال حكم محكمة النقض

باسم الشعب

 محكمة النقض

الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) المدنية

  • برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور                                                                نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحي أحمد صلاح , ياسر نصر ند صفوت               نواب رئيس المحكمة
  • وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا
  • وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازي

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة  في يوم الاثنين ٥ من جمادى الآخرة لسنة ١٤٤٢ هـ الموافق ١٨ من يناير لسنة ٢٠٢١م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٦٦٠١ لسنة ٨٥ ق

المرفوع من 

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات و موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة ٤٢ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – قسم العجوزة – محافظة الجيزة و حضر عنه الأستاذ  ……  المستشار بهيئة قضايا الدولة

ضد

………………..

الوقائع
  • في يوم ٢٠١٥/٤/١ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في  ٢٠١٥/٢/٢ في الاستئناف رقم ٤٣٢٠ لسنة 18 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم  بقبول الطمن شكلاً وفى الموضوع بنقض  الحكم المطعون فيه
  • وفي نفس اليوم أودع نائب الدولة من الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
  • وفى ٢٠١٥/٤/٢٧ أعلن المطعون ضدهم من الثالثة إلى الخامس والعشرين بصحيفة الطعن .
  • وفى ۲۰۱٥/٨/٢٥ أعلن  المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
  • في  3/2/2020 عرض الطعن علي غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر
  • وبجلسة  ٢٠١٠/١١/٢ سمع الطعن أمام هذه الدائرة علي النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطمن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الواقعات من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

 أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم ٢٠٤٧ لسنة ٢٠١٣ مدنى كلى شمال القاهرة ، على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم يطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٣٦٣٥ لسنة ٦٩ ق.

وقالا بيانا لذلك
  • ان الطاعن بصفته أقام الطعن بالنقض الصادر فيه هذا الحكم بتاريخ ۱۹۹۹/۸/۱۱ ، مختصماً فيه والدتهما ، والتي كانت توفيت بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢ قبل إبداع صحيفته قلم الكتاب بما يجعل هذا الحكم منعدماً لصدوره في خصومة غير متعقدة قانونا ومن ثم أقاما الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات
  •  استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٣٢٠ لسنة اق القاهرة ، وبتاريخ ۲۰۱٥/٢/٢ قضت المحكمة بالتأييد
  •  طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة  أبدت فيها الرأى بنقض الحكم  وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

نعي الطاعن في الطعن

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول :

 إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى ببطلان وانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض ، في الطعن رقم ٣٦٣٥ لسنة ٦٩ ق على سند من صدوره في خصومة غير منعقدة قانوناً لوفاة أحد الخصوم فيها قبل إيداع صحيفته قلم الكتاب وهو ما يتضمن قضاة باختصاص المحكمة نوعياً بنظرها رغم أن المحكمة المختصة نوعياً بنظر هذا الطلب هي محكمة النقض مصدرة الحكم المطلوب القضاء بانعدامه وبطلانه  الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

 ابطال حكم محكمة النقض

 ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي ، والتي تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني فى الاختصاص والطعن على الحكم في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها  فواجب المحكمة تفتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها

والمقرر  أيضاً  أن الحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه  فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف فى مراحل التقاضي وأحكامها بانة لا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة

ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض وسبيل الخصم إلى ذلك طبقاً لهذا النص يكون بطلب لا يُعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره

 فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله

 لما كان ذلك

 وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية هي بطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ٣٦٣٥ لسنة ٦٩ق ومن ثم فهي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع بدرجتيها وتندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة النقض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه  وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوي وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثاني

خاتمة مدي جواز الطعن علي حكم محكمة النقض

 ابطال حكم محكمة النقض

للمزيد عن امكانية الطعن علي الحكم الصادر من محكمة النقض من عدمه والحالة المستثناة في ذلك رادع كتاب النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – الدائرة المدنية – طبعة نادي القضاة 2000 – الصفحات 239 و 240 و 241 و 242 و 1217 و 1218

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status