شرح نص المادة 219 من قانون المرافعات بشأن استئناف الحكم الابتدائي وجواز الاتفاق بين الخصوم قبل أو بعد صدور حكم أول درجة ( الابتدائي ) اعتبار الحكم الابتدائي نهائيا بما يعني نزول الخصوم عن حق استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف مقدما وصلاحيته للتنفيذ رغم كونه ابتدائيا ونتعرف علي شروط سريان هذا الاتفاق بين الخصوم بالدعوي وفقا للقانون.

استئناف الحكم في قانون المرافعات

استئناف الحكم الابتدائي 219 مرافعات

يجري نص المادة ۲۱۹ من قانون المرافعات علي أنه

  • للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي
  • ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا
( هذه المادة تقابل المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات السابق )

المذكرة الإيضاحية للمادة 219 مرافعات

تضمنت المادة ۲۱۹ من المشروع فقرة أخيرة ، تبيع النزول عن الاستئناف قبل رفع الدعوى ، ذلك أن الاستئناف كغيره من الحقوق يجوز النزول عنه ، فضلا عن أن هذا النزول يكون أقرب شبها بنظام التحكيم ولا يعتبر من جهة أخرى حرمانا للخصم من حق الالتجاء إلى القضاء بقدر ما هو منظم لهذا الحق ، فضلا عن أن حكم هذه الفقرة مسلم به في كثير من التشريعات الحديثة

تعريف بالاستئناف

سوف نتعرف علي ماهيته طعن الاستئناف والتفرقة بينه وبين الطعن بالنقض والطعن بالالتماس :

الاستئناف هو طريق طعن عادى فى الأحكام الابتدائية التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، وهو برفع إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم ، بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله .

إذ تنقسم طرق الطعن في الأحكام بصفة عامة إلى نوعين :
  •  طرق عادية
  • طرق غير عادية
  •  فالاستئناف والمعارضة طريقان عاديان
  •  والتماس إعادة النظر والنقض واعتراض الخارج عن الخصومة طرق غير عادية .

وفي ظل قانون المرافعات المصري الحالي رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ لم يعد هناك مجال لطريق المعارضة إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية كما ألغى هذا القانون طريق اعتراض الخارج عن الخصومة وأدمج بعض أحواله في أسباب التماس إعادة النظر.

وهذا التقسيم لطرق الطعن إلى عادية وغير عادية هو تقسيم فقهى

 وأساسه أن طرق الطعن العادية لم يحصر القانون أسبابها ولم يحدد حالاتها، فيجوز سلوكها لمجرد عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم وأيا كان سبب عدم رضائه، متعلقا بالوقائع أو متعلقا بالقانون ، مادام الحكم من نوع يقبل الطعن فيه بهذه الطرق ومتى توافرت شروط قبول هذا الطعن

ولكن هذا لا يعنى أن للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطرق الطعن العادية بغير إبداء أسباب للطعن

بل يجب أن تشتمل صحيفة الطعن على أسبابه ، فمثلا صحيفة الاستئناف يجب أن تشتمل على أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة ( انظر المادة ۲۳۰ مرافعات ) وإنما يعنى ذلك أن للطاعن بطرق الطعن العادية أن يؤسس طعنه على ما يتراءى له من الأسباب، دون أن يكون مقيدا في ذلك بأسباب معينة محددة سلفا في صلب القانون .

بينما طرق الطعن غير العادية حصر المشرع أسبابها وحدد حالاتها

فلا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية ومن ثم لا يقبل الطعن بها إلا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون إلا إذا كان عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم يمكن رده إلى سبب من الأسباب المحددة التي جعلها القانون مناطا لجواز الطعن

فمثلا لا يكفى للطعن بالنقض مجرد عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم إذا كان مرد ذلك نزاعا على الوقائع ، وإنما يجب أن يكون عدم رضائه مرده كون الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم ، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

أو إذا كان الحكم انتهائيا وفصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، فيجب أن يؤسس الطعن بالنقض على سبب من هذه الأسباب التي حددها المشرع في صلب قانون المرافعات في المادتين ٢٤٨ و ٢٤٩ منه .

 ( انظر : موريل المرافعات – بند ٦٠٥ ص ٤٧٣، رمزي سيف – الوسيط – بند ٥٨٧ وما بعده ـ ص ٧٦٢، فتحي والى – الوسيط – طبعة ١٩٨٦ بند ٣٤٨ ص ٦٦٥، أحمد مسلم ـ أصول المرافعات – بند ٦٣٦ ص ٦٩٧، محمد وعبد الوهاب العشماوي – قواعد المرافعات – ج ۲ – بند (۱۱۲۹ ص ٧٥٣ )

فوائد تقسيم طرق الطعن عادية وغير عادية

بيد أن هذا التقسيم لطرق الطعن إلى عادية وغير عادية رغم أنه تقسيم فقهى إلا أن له فوائده العملية وتتمثل هذه الفوائد العملية في أن

الحكم لا يجوز تنفيذه – كقاعدة – مادام قابلا للطعن فيه بطريق عادى كالاستئناف أو – من باب أولى – إذا تم الطعن فيه بطريق من هذه الطرق العادية ، ولكن يستثنى من هذه القاعدة الحالات التي أجاز فيها القانون تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا

بينما يكون الحكم واجب التنفيذ – كقاعدة – متى أصبح غير قابل للطعن فيه بطريق عادى وحتى لو كان قابلا للطعن فيه بطريق غير عادى

فقابلية الحكم للطعن فيه بطريق من الطرق غير العادية بل الطعن فيه فعلا بطريق من هذه الطرق لا يمنع من تنفيذه ولكن يرد على هذه القاعدة تحفظ أورده قانون المرافعات الحالي فى حالة الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر أو بالنقض

فقد أجاز المشرع لمحكمة الالتماس أو لمحكمة النقض أن تأمر قبل الفصل فى الطعن بوقف التنفيذ مؤقتا إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

( مادة ٢/٢٤٤ ومادة ٢٥١ / ٢ مرافعات )

كذلك يجب على الطاعن بطريق من طرق الطعن غير العادية أن يقيم الدليل على قيام سبب من أسبابها التي نص عليها القانون ولا يتعين ذلك بالنسبة للطاعن بطريق من طرق الطعن العادية لأن القانون لم يحضر حق الطاعن بطريق عادى في الطعن بحالات معينة

بينما الطاعن بطريق غير عادى فإن القانون يحصر حقه في الطعن بحالات معينة، تتعلق بعيوب في الحكم ولا يكون له الحق في الطعن إلا إذا ثبت توافر حالة منها .

كما أن طرق الطعن العادية ومنها الاستئناف يجب سلوكها أولا قبل سلوك طرق الطعن غير العادية فإذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بطرق عادية ولم تسلك امتنع الطعن بالطرق غير العادية رغم قابلية الحكم أصلا لها

وهذا يعنى أنه إذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بطريق طعن عادى وكان في نفس الوقت مشربا بعيب يجيز الطعن فيه بطريق غير عادي

فالأصل أن يبدأ بالطعن في الحكم بالطريق العادي ، ولذلك منع المشرع الطعن بالالتماس والنقض في الأحكام الابتدائية حتى بعد فوات ميعاد الاستئناف

فمن فوت على نفسه الطعن في الحكم بالاستئناف سقط حقه في الطعن فيه بالالتماس أو بالنقض وفى هذا تختلف المعارضة عن الاستئناف فالمحكوم عليه بحكم غيابي يجوز له أن يطعن فيه بالالتماس أو بالنقض وإنما يعتبر طعنه بأحد هذين الطريقين نزولا عن المعارضة  ( ملاحظة : طريق الطعن بالمعارضة ألغي )

 أما المحكوم عليه بحكم ابتدائي فلا يجوز له الطعن في الحكم بالالتماس أو النقض لا قبل فوات ميعاد الاستئناف ولا بعده، فالأحكام التي يطعن فيها بطرق الطعن غير العادية، يجب أن تكون قد صدرت بصفة انتهائية.

( انظر المادتين ٣٤١، ٢٤٨ مرافعات )

كما أن الحكم لا يعتبر حائزا لقوة الأمر المقضى به مادام قابلا للطعن فيه بالطرق العادية، فإذا أصبح غير قابل للطعن فيه بها اعتبر حائزا لتلك القوة ولو كان قابلا للطعن فيه بطرق غير عادية ونظرا لكون الطعن العادي – كالاستئناف – يرمى إلى تأكيد عدالة الحكم

إذ لا يفترض طريق الطعن العادي عيبا معينا في الحكم بل يفترض عدالته هي ـ من وجهة نظر الطاعن – تتركز في خسارته للقضية فإن القاضي الذي ينظر الطعن العادي تكون له نفس سلطات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه أما الطعن غير العادي فلانه يرمى إلى معالجة عيوب محددة، فإن سلطات القاضي تكون – عادة – محددة تقتصر على إزالة هذه العيوب

 فتحي والى – بند ٣٤٨ ص ٦٦٦

كذلك فإنه يترتب على الطعن بطريق عادى تجديد النزاع وإعادة الحكم فيه من جميع الوجوه فى حدود ما حصل الطعن فيه أما الطعن بطريق غير عادى فلا يترتب عليه إلا النظر فى العيوب المعينة التي بنى عليها الطعن في الحكم .

والاستئناف من الوسيلة التي يطبق بها مبدأ مهم من المبادي الأساسية في النظام القضائي
هو مبدأ التقاضي على درجتين

وبمقتضى هذا المبدأ يكون للمحكوم عليه أن يعيد طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، لتعيد بحث النزاع والفصل فيه من جديد ويسمى حق المحكوم عليه هذا بالاستئناف وتسمى المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف بمحكمة الدرجة الثانية وتسمى للمحكمة التي فصلت في الدعوى أولا بمحكمة الدرجة الأولى كما يسمى الطاعن ضده بالمستأنف عليه بالمستأنف ويسمى المطعون .

والحكمة من تقرير المشرع للاستئناف كطريق من طرق الطعن

هي أن الأحكام القضائية عرضة للخطأ – فالقضاة بشر غير معصومين من الخطأ – ولذلك وجب أن يكون عملهم خاضعا لرقابة محكمة أعلى – تتمكن من تصحيحه إذا لم تجده صوابا – على أن يكون عرض أعمالهم عليها حاصلا بإرادة الخصوم وبناء على طلبهم وعلى هذا النحو فإن الاستئناف يمثل ضمانة كبرى من ضمانات التقاضي بل إنه يعتبر من أسس التنظيم القضائي

ونظرا لكون التقاضي على درجتين

فإن الاستئناف لا يكون إلا مرة واحدة فلا يجوز الاستئناف إلا مرة واحدة بمعنى أن الاحكام الاستئنافية لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف مرة أخرى ويلاحظ أن الأحكام التي تصدر قابلة للاستئناف من محاكم الدرجة الأولى توصف عموما بأنها أحكام ابتدائية حتى ولو كانت صادرة من محاكم جزئية.

محاكم الاستئناف

محاكم الاستئناف تستأنف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى درجة من بين محاكم الدرجة الثانية وتسمى محاكم الدرجة الثانية عموما بمحاكم الاستئناف وهي :

أ – المحاكم الابتدائية (الكلية) المنعقدة بهيئة استئنافية بالنسبة للمحاكم الجزئية

وتستأنف أمامها الأحكام الصادرة ابتداء من المحاكم الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة

( مادة ٢/٤٧ مرافعات )

كما تستأنف أمامها أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه (مادة ۱/۲۷۷ مرافعات ) وتستأنف امامها دائما أحكامه فى المنازعات الوقتية

(مادة ٢/٢٧٧ مرافعات)

ففي نظامنا القضائي تقوم المحاكم الابتدائية ( الكلية ) بوظيفة محاكم الاستئناف إلى جانب وظيفتها كمحاكم أول درجة.

فهذه المحاكم تنظر أنواعا معينة من القضايا لأول مرة أي بصفة ابتدائية ولذلك سميت بالمحاكم الابتدائية فهي تعتبر محاكم أول درجة بالنسبة للمنازعات التي لا تختص بها المحاكم الجزئية  ويطلق على المحاكم الابتدائية فى العمل أيضا اسم المحاكم الكلية باعتبارها صاحبة الاختصاص الكلى الشامل أصلا .

فبالإضافة إلى وظيفة المحكمة الابتدائية ( الكلية) كمحكمة أول درجة فإنها تقوم بوظيفة محكمة ثاني درجة بالنسبة للأحكام التي تقبل الاستئناف والصادرة من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرتها فهي تفصل فى الطعون المقدمة إليها عن أحكام المحاكم الجزئية التابعة لها يطبق على الخصومة المرفوعة إليها بهذا الوصف ما يطبق بشان خصومة الاستئناف في عمومها من حيث إجراءات رفعها وشروط قبولها وسلطة الخصوم في الحديد نطاقها الموضوعي أو الشخصي .

إذ تعتبر المحاكم الابتدائية هيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، التى تقبل الطعن بالاستئناف ، فضلا عن أن هذه المحاكم الابتدائية تعتبر محاكم أول درجة بالنسبة للمنازعات التي لا تختص بها المحاكم الجزئية وفي العمل يشار إلى المحكمة الابتدائية حيثما تعمل كمحكمة استئناف باصطلاح ( المحكمة الابتدائية دائرة استئنافية أو  استئناف كلى

وقد جرى العمل على تخصيص دائرة استئنافية أو أكثر بكل محكمة ابتدائية لنظر الطعون التي تقدم إليها ، وهى تصدر أحكامها في الاستئنافات المرفوعة إليها من ثلاثة قضاة . ( مادة ٥/٩ من قانون السلطة القضائية ).

وتوجد المحاكم الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية ، وبها عدد كاف من القضاة والرؤساء ، ويرأسها مستشار يندب من بين مستشاري محاكم الاستئناف بقرار من وزير العدل ، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد ( مادة ٣/٩ من قانون السلطة القضائية ).

ويلاحظ أن المحكمة الابتدائية عندما تنعقد كمحكمة ثاني درجة ، فإنها تنعقد في شكل دائرة استئنافية ، وقد سبقت الإشارة إلى أنها تصدر أحكامها الاستئنافية من ثلاثة قضاة ، فهي لا تختلف في تشكيلها سواء كانت للدرجة الأولى ، أو كانت محكمة للدرجة الثانية .

 ب – محاكم الاستئناف ( العالي ) بالنسبة للمحاكم الابتدائية ( كدرجة أولى ) :

وتستأنف أمامها الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية

( مادة ٤٨ مرافعات )

كما تستأنف أمامها أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه

( مادة ۱/۲۷۷ مرافعات )

وتسمى هذه المحاكم بمحاكم الاستئناف العالي تمييزا لها عن المحاكم الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية .

ومحاكم الاستئناف هي دائما محاكم ثاني درجة ومع ذلك قد ينص المشرع في حالات خاصة على بعض الدعاوى التى ترفع لأول مرة أمام هذه المحاكم وفي هذه الحالات تكون هذه المحاكم بمثابة محكمة أول درجة بالنسبة لهذه الدعاوى ومع ذلك فإن الاحكام الصادرة في مثل هذه الحالة تكون احكاما نهائية ومثال ذلك دعاوى رد القضاة ( مادة ١٦٤ مرافعات ) ودعاوى مخاصمتهم ( مادة ٤٩٥ مرافعات ).

ومقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف واسيوط وقنا ويؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين

ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها – أو خارج هذه الدائرة عن الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

وكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية ، بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف

( مادة ٦ من قانون السلطة القضائية ).

وفى بداية العهد بالتنظيم القضائي كانت فى مصر محكمة استئنافية واحدة مقرها بالقاهرة ثم انشئت محكمة استئناف أسيوط في سنة ۱۹۲۶ ثم محكمة استئناف الإسكندرية فى سنة ١٩٤٥ وتوالى بعد ذلك إنشاء محاكم الاستئناف الأخرى

الأحكام غير الجائز استئنافها بنص في القانون

منع المشرع استئناف الاحكام الصادرة في بعض الدعاوى مهما بلغت قيمة الدعوى ويرجع المنع فى الحالات التي نص عليها القانون إلى اعتبارات خاصة تختلف باختلاف هذه الحالات وتقوم في الغالب على رغبة المشرع فى التعجيل بالبت فى النزاع وتقصير أمد التقاضي

إذ لم يقتصر خروج المشرع على القاعدة العامة فى تمييز الأحكام القابلة للاستئناف على إجازة استئناف بعض الأحكام رغم صدورها في حدود النصاب الانتهائى المقرر للمحكمة التي أصدرتها وإنما اتخذ هذا الخروج صورة عكسية فمنع المشرع الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى بصرف النظر عما تقضى به القاعدة العامة

فلم يجز استئناف الحكم أيا كانت قيمة الدعوى التي صدر فيها أي حتى لو كانت قيمتها تجاوز حدود النصاب انتهائي لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم

 ( يراجع في ذلك  د. أحمد مليجي . الطعن بالاستئناف ـ دار الفكر العربي ص ۸۲ وما بعدها )

أمثلة الأحكام غير الجائز استئنافها

من أمثلة هذه الأحكام غير الجائز استئنافها :

١- الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في طلب تأجيل البيع في التنفيذ العقاري ( مادة ٤٣٦ مرافعات ) .
2- الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية بإحالة الدعوي الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ( مادة ٢/٤٦. مرافعات )

ويلاحظ أن الممنوع من الطعن فيه هو الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية ، ولكن هذا المنع لا يسرى على الحكم برفض الإحالة

كمال عبد العزيز – ص ١٠٤ ، عبد المنعم حسني ، طرق الطعن في الأحكام ، ص ٣٤٠

ولا يسرى المنع أيضا على الحكم الصادر بإحالة الطلب العارض أو المرتبط وحده ) فتحي والى – قانون القضاء المدني

ص ٥٩٥ ، وقارن عكس ذلك  رمزي سيف الوسيط ص ۲۲۹

كذلك لا يسرى المنع على الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر  الطلب العارض   إذ يقبل هذا الحكم الطعن وفقا للقواعد العامة

 المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٦٢.
3- الحكم الذي يصدر في المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية على ذمة الكفالة – مادة ۱/۲۹٥ مرافعات
٤- الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بوقف البيع ، أو المضي فيه بسبب رفع دعوى الاستحقاق الفرعية ( مادة ٤٥٦ مرافعات ).
ه – ما تنص عليه المادة ۲/۱۹۱ مرافعات من عدم جواز الطعن على استقلال فى القرار الذي يصدر برفض طلب تصحيح الحكم

وتطبيقا لذلك قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر برفض طلب التصحيح المادي وبأن وسيلة التظلم من هذا الحكم هى الطعن في الحكم المراد تصحيحه استئناف بنى سويف ١٩٦٩/١١/٨ – القضية رقم ٢٤ لسنة قضائية .

6- ما تنص عليه المادة ٢/٤٣٢ مرافعات من أنه لا يقبل الطعن بأي طريق في الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ فى أوجه البطلان في الإعلان عن البيع.
7- ما تنص عليه المادة ٢/٣٠٤ مرافعات من أن الحكم الصادر في طلب قصر الحجز ، غير قابل للطعن بأي طريق .
8- ما تنص عليه المادة ٣٩٤ مرافعات من عدم جواز الطعن في الحكم الذي يصدر بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ عند رفع دعوى الاسترداد وعدم قيام المدعى فيها بإيداع ما لديه من مستندات عند تقديم الصحيفة القلم الكتاب
٩ – ما تنص عليه المادة ۳۹٥ من القانون التجارى السابق من أنه لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء المدينين
  • ولا فى الأحكام الصادرة بالإفراج عن المفلس أو بإعطائه إعانة له أو لعائلته
  • ولا في الأحكام التي صرح فيها ببيع الأمتعة أو البضائع التي للتفليسة
  • ولا في الأحكام الصادرة بتأخير عمل الصلح أو بتقدير الديون المتنازع فيها تقديرا مؤقتا
  • ولا في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي أصدرها مأمور التفليسة على حسب حدود وظيفته.
 ( نقض ١٤ / ٥ / ١٩٧٩ – الطعن رقم ٦١١ لسنة ٤٦ قضائية )
١٠- ما تنص عليه المادة ١/٧٤ من قانون الإثبات من عدم جواز الطعن بأي طريق فى قرار المحكمة الصادر في التظلم ، من رفض مد الميعاد المحدد للتحقيق .
١١- ما تنص عليه المادة ١٤٥ من قانون الإثبات من أنه لا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب رد الخبير
١٢ – ما تنص عليه المادة ١٥٢ / ٤ من قانون الإثبات من أنه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الأمانة.

وغير ذلك من الأمثلة التى لا يتسع المقام لحصرها إذ لن يتسع المجال لتعقب جميع النصوص التشريعية التي تمنع من الطعن في الأحكام بالاستئناف، ولكن نود الإشارة إلى أن منع الطعن بالاستئناف في الحكم دائما إلى نص القانون

إذ القانون هو الذي ينص علي أن حكما يرجع معينا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، كما ينبغي ملاحظة أن النصوص المانعة من الطعن بالاستئناف في بعض الأحكام ترد في قانون المرافعات كما ترد أيضا في فروع القانون الأخرى.

الاتفاق علي نهائية الحكم الابتدائي وعدم استئنافه

 

جواز الاتفاق على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا وفقا للمادة ۲۱۹ / ۲ مرافعات

يجوز ولو قبل رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة الاتفاق على أن يكون حكم هذه المحكمة انتهائيا غير قابل للاستئناف ، وقد نص المشرع على ذلك صراحة في الفقرة الثانية من المادة ۲۱۹ محل التعليق رغم أن الحق في الاستئناف لا ينشأ إلا بعد صدور حكم محكمة أول درجة هذا الاتفاق بالاختصاص التحكيمي

 ( عبد الباسط جميعي – نظام الطعن في الأحكام – ص ٤٥ ، المذكرة الإيضاحية للقانون )

فالحق في الاستئناف كغيره من الحقوق يجوز الاتفاق على النزول عنه، وهذا الاتفاق يكون أقرب شبها بنظام التحكيم ، ولا يمثل هذا الاتفاق حرمانا للخصم من حق الالتجاء إلى القضاء بقدر ما هو منظم لهذا الحق بالاستغناء عن الالتجاء لمحكمة الدرجة الثانية ، وقصر ممارسة حق التقاضي على محاكم الدرجة الأولى، وذلك برغبة طرفي النزاع .

وإذا كان من الجائز الاتفاق مقدما ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم أول درجة انتهائيا غير قابل للاستئناف فالعكس غير صحيح

فالحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف لا يصبح قابلا له ولو اتفق الأطراف على ذلك ، ويكون استئناف هذا الحكم غير مقبول ولو تم هذا الاتفاق بعد صدور الحكم وهو عدم قبول يتعلق بالنظام العام، فيمكن التمسك به فى أية حالة كانت عليها القضية وعلى القاضي الحكم به من تلقاء نفسه ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

فتحي والى – بند ٣٦٣ ص ٧١٩

كما أنه لا يجوز الاتفاق على رفع النزاع مباشرة إلى محكمة الدرجة الثانية لتعلق ذلك بالاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام

 محمد كمال عبد العزيز – ص ٤٣٥ ، عبد المنعم حسنى ـ ص ٣٤٥

وإذا كان المشرع يجيز على سبيل الاستثناء اتفاق الخصوم مقدما علي أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا على تقدير أن هذا الاتفاق هو شبيه بنظام التحكيم

 ( المذكرة الإيضاحية )
فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق على أن أحد الخصوم ينزل وحده عن هذا الاستئناف دون الخصم الآخر

لأن مثل هذا الاتفاق لا يؤمن معه الاعتساف ويكون مفروضا من الجانب القوي في العقد فضلا عن إخلاله بإجراءات التقاضي التي تجيز الاستئناف المقابل من جانب المستأنف عليه في جميع الأحوال

كما أن صريح نص المادة ٢١٩ / ٢ لا يجيز إلا الاتفاق على أن يكون الحكم انتهائيا أي اتفاق الطرفين على انتهائية الحكم بالنسبة لهما

 أحمد أبو الوفا – التعليق ص ٨٤٢ ونظرية الأحكام بند ٤٢١ م ص ٧٥٤

فالقانون يجيز الاتفاق ولا يجيز نزول أحد الخصوم وحده عن الطعن فيه قبل صدوره

لأن هذا يعتبر بمثابة إسقاط ولا يقصد به إلا حرمان طرف واحد من طرفي الخصومة من حقوقه الإجرائية التي أحاط بها المشرع المتقاضين رعاية لهم

كما أنه يعتبر بمثابة نزول عن حق مستقبل في غير الحالة التى أجازها المشرع استثناء بمقتضى المادة ۲/۲۱۹ التي تعتبر الاتفاق المتقدم بمثابة تحكيم لمحكمة الدرجة الأولى

(انظر المذكرة الإيضاحية للقانون فيما يتعلق بالمادة – ۲۱۹ مشار إليها أنفا )
فنزول أحد الطرفين دون الآخر عن الاستئناف قبل صدور الحكم لا يعتد به

لأن هذا يعتبر إسقاطا لحق من الحقوق الإجرائية التي لم تنشأ بعد  وهو حق الاستئناف والاتفاق على نهائية حكم محكمة الدرجة الأولى يعتبر عقدا من عقود القانون الخاص فيخضع فى أركانه وشروط صحته للقواعد المعمول بها في القانون المدني

( أحمد أبو الوفا – ص ٧٥٤، نبيل عمـر ـ ص ٤٩)
فينبغي أن يكون هذا الاتفاق خاليا من شوائب الرضاء

فلا ينبغي أن يشوبه غلط أو تدليس أو إكراه أو غش كما أن الاتفاق على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولي انتهائيا هو بمثابة تصرف في الحق ولذلك يتعين أن يكون لكلا الطرفين أهمية التصرف فى الحق محل التداعي .

فإذا تم الاتفاق قبل صدور الحكم على نهائيته ثم صدر بناء على غش المحكوم له أو تدليسه
فإنه يجوز الطعن فيه بالاستئناف

لأن الغش يفسد هذا الاتفاق ، ويكون الحكم قابلا للاستئناف بمراعاة المادة ۲۲۸ دون التماس إعادة النظر ، ولكن قبول الحكم بعد صدوره يعتد به بحالته ولو كان باطلا أو مبنيا على إجراءات باطلة أو صدر بناء على غش المحكوم له أو تدليسه

( أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ٨٤١ و ٨٤٢)

ويلاحظ أنه إذا تم الاتفاق قبل صدور الحكم على نهائيته ثم صدر الحكم بعد هذا الاتفاق وكان هذا الحكم باطلا أو مبنيا على إجراءات باطلة  فإنه يجوز استئنافه رغم الاتفاق على نهائيته 

وذلك عملا بالمادة ۲۲۱ مرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى كانت باطلة أو مبنية على إجراءات باطلة

والذي يملك رفع الاستئناف هو الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته ، أما خصمه فلا يملك الاستئناف ولو بصورة فرعية ولو لم يتسبب فى البطلان

وذلك لان هذا البطلان لا يهدر اتفاق الخصوم عملا بالمادة ۲/۲۱۹ لأن المشروع إذا كان يجيز في المادة ۲۲۱ استئناف الحكم كوسيلة لإلغاء الحكم الانتهائى الباطل

فإن ذلك مشروط

برفعه من جانب صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان ، أي من تقرر البطلان لمصلحته – وحده – وذلك على تقدير أن هذا الاستئناف هو وسيلة إلغاء الحكم وليس وسيلة تصحيح القضاء الحكم الموضوعي

 أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام – ص ٧٥٤ و ٧٥٥٠

وينبغي ملاحظة أن الأحكام الصادرة فى مواد الأحوال الشخصية تخضع في استئنافها للقواعد العامة المقررة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

 كمال عبد العزيز – ص ٤٣٥ ونقض ١٩٦٦/٣/٩ لسنة ١٧ ص ٥١٥، ونقض ١٩٧٧/٤/٢٣ في الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٤ ق

كما أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة سواء بحلفها أو بالنكول عنها لا يجوز استئنافه ومناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين أن يكون الخصم الموجه إليه اليمين قد حلفها أو نكل عنها طبقا للقانون

 ( نقض ٩ / ١١ / ١٩٦١ – لسنة ١٢ ص ٦٥٨ ، ونقض ١٩٨٠/٣/٢٥ الطعن رقم ٣٤٠ سنة ٤٥ قضائية )

كذلك ينبغي ملاحظة أن القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بعدم قبول الاستئناف سواء لدخول الدعوى فى النصاب الانتهائى لمحكمة الدرجة الأولى أو لورود هذا المنع في نص خاص فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها تملك العودة إلى ما قضت فيه ولو أبديت لها اسباب عدم قبول أخرى جديدة ولو كانت هذه الأسباب متعلق بالنظام العام وذلك احتراما لحجية الاحكام.

 محمد وعبد الوهاب العشماوي – بند ۱۱۹۷ محمد جمال عبد العزيز – من ١٩٥١/١١/١٠ – لسنة ٢ ١٩٥١ – لسنة ٣ من ٣٧
ومما هو جدير بالتنويه إليه أنه لا يجوز الاتفاق على نهائية الحكم إذا كان موضوع النزاع متعلقا بالنظام العام

وإذا كان من المنصور كويت ميعاد الطعن بإرادة المحكوم عليه مما ينتهى إلى نفس النتيجة أي إلى صيرورة الحكم الابتدائى انتهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف غير أن الاتفاق على نهائية الحكم بما يفيد التنازل عن حق الطعن فيه بالاستئناف الا يقيد صاحبه فى حالات النظام تعلم، فيكون له العدول عنه مادام ميعاد الطعن قائما

 (عبد الباسط جميعي – نظام الطعن من ٤٧، والتعسف في استعمال حق التقاضي – من ٢ وما بعدها، وقبيل عمر – من ٥٠ و ٠٥١٠ وعبد المنعم حسنى – ص ٣٤٦، ونقض ١٩٦١/٢/٢ – لسنة ١٢ ونقض ١٧ / ١٠ / ١٩٦٧ – لسنة ١٨ ص ١٥٢١. ١٩٦٧/١٠/١٧

أحكام النقض عن الاستئناف مادة 219 مرافعات

 

تنبيه هام بشأن تعديلات النصاب

ينبغي عند الاستشهاد بأحكام النقض مراعاة تعديل قانون المرافعات وبمقتضاه اصبح النصاب النهائي للمحكمة الجزئية 15000 جنيه، وللمحكمة الكلية مائة الف جنيه

أحكام النقض

قبول الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمنا ، أثره . عدم قبول الطعن عليه ، مادة ۲۱۱ مرافعات، القبول المانع من الطعن، شرطه ، جواز أن يكون قبول الحكم سابقا على صدوره ، مادة ۲۱۹ / ۲ مرافعات .

نقض ٤/٤/ ۱۹۹۳ ، طعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

يدل نص المادة ۱/۲۱۹ من قانون المرافعات على أن المشرع المصري قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين ولم يخرج عليه إلا في احوال استثنائية لاعتبارات قدرها وعلى سند من ملاءمة نوع المحكمة التي حددها لنظر الدعوى في إصدار حكم نهائي فيها غير قابل للاستئناف

ومن ثم فإن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة لنهائيتها هو أن تكون صادرة في دعاوى مما يدخل في اختصاص هذه المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فإنها تكون قابلة للاستئناف وذلك دون حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك إذ تغنى عنه هذه القاعدة الأصولية.

 تقض ۱۹۸۳/۱۲/۲۹، طعن رقم ١٥٨ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٦٢/٥/٢٤ سنة ١٣ ص ٠٧٠٢

عدم جواز الاستئناف وفقا لنص المادة ٢/٢١٩ من قانون المرافعات مناطه . الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا . وجوب تحقق محكمة الاستئناف ابتداء من قيام هذا الاتفاق . القضاء بعدم جواز الاستئناف دون التحقق من ذلك. قصور .

 ( نقض ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸۳ ، طعن رقم ١١٩٥ لسنة ٥٠ قضائية )

مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقا للفقرة الثانية من المادة ۲۱۹ من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم – ولو قبل رفع الدعوى – على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الاتفاق بين طرفي الحكم ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المنسوب صدوره لمورثه والمتضمن نهائية الحكم الذي صدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلا إلى التحقق من قيام هذا الاتفاق، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء برد و بطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم ولا أثر له.

نقض ١٩٨٤/٣/٢٧ طعن رقم ١٧٢٥ لسنة ٥٠ الفضائية

لا يضار الطاعن بطعنه

لئن كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوي مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم بسبب اعتقال وتعذيب مورثهم وإبداعه السجون في المدة من أول يناير ۱۹٥٩ حتى أفرج عنه في مارس ١٩٦٤

وقضى الحكم الابتدائى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به وإذ استأنفه الطاعن وحده دون المطعون ضدها ناعيا عليه هذا القضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون تعديل فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه أو تعرض للقرار الإداري بالتأويل

 نقض ١٢ / ٥ / ۱۹۹۳ الطعن رقم ٨٧ لسنة ٥٩ ق ، الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٤ ٥ ق – جلسة ،۳/۲۹/ ۱۹۸۸ ، الطعن رقم ٢٧٣٥ لسنة ٥٧ق ، جلسة ٢٨ / ٦ / ١٩٨٩ ، الطعن رقم ٣٤٥٩ لسنة ٥٨ق – جلسة ١٩٩٠/٢/١٨

قبول المحكوم عليه للحكم الابتدائي المانع من استئنافه  شرطه  استقلال قاضى الموضوع بتقدير ما يعتبر قبولا ضمنيا للحكم، لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استندت لأسباب سائغة تقضى المادة ۲۱۱ من قانون المرافعات القائم بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها وقبول الحكم المانع من استئنافه، كما يكون صريحا يكون ضمنيا ويستفاد القبول الضمني من كل فعل أو عمل ينافي الرغبة في رفع الاستئناف، ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه. وقاضي الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولا ضمنيا منه للحكم أو لا يعتبر، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استند إلى أسباب سالفة.

نقض ١٨ / ١٢ / ١٩٧٤ – الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٠ق

 القبول المانع من الطعن لا يتوافر بتنفيذ حكم مستعجل

يشترط فى القبول المانع من الطعن في الحكم – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، فتنفيذ المحكوم عليه حكما واجب التنفيذ صادرا في دعوى مستعجلة، لا يدل على تركه الحق في الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وأصل الحق

فالحكم الأول واجب التنفيذ، فإن لم ينفذ اختيارا نفذ جبرا، ومن ثم فإن قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى….. مدنى مستأنف مستعجل القاهرة، لا يدل على تركه الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المطروحة، ذلك أن الأحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة هى أحكام مؤقتة

مبناها ظاهر الأوراق ولا تمس أصل الحق، وهي بطبيعتها هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينها وبين ما يصدر في موضوع النزاع من أحكام، ومن ثم فإن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. مدنى مستأنف مستعجل القاهرة، لا تنتفى معه مصلحة الطاعن في الطعن المطروح.

نقض ٢٧ / ٤ / ۱۹۸۳ الطعن رقم ٨٧٦ لسنة  ٥١ ق

قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحا يكون ،ضمنيا، الحكم باعتبار المدعى تاركا لدعواه، رفعه دعوى جديدة بالطلبات عينها وعلى الخصوم أنفسهم. رفض دعواه هذه استئنافه الحكم الصادر فيها استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأولى اعتبار رفع الدعوى من جديد بمثابة تنفيذ اختياري للحكم باعتباره تاركا لدعواه قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحا يكون ضمنيا يستفاد من كل قول أو فصل أو إجراءات بدل دلالة واضحة على الرضا بالحكم وترك الحق في الطعن فيه

فإذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت قبول الطاعن الحكم الصادر في دعواه الأولى، باعتباره تاركا لها من أنه بدلا من أن يستأنف هذا الحكم رفع دعوى جديدة بالطلبات عينها، وعلى الخصوم انفسهم، ولما قضى برفض دعواه هذه رفع استئنافا عن الحكم الصادر فيها ثم اتبعه برفع استئناف عن الحكم الصادر في دعواه الأولى واعتبرت رفعه الدعوى من جديد بمثابة تنفيذ اختياري لما قضى به الحكم الأول من اعتباره تاركا دعواه

وذلك لما في رفعه الدعوى الثانية بدلا من استئنافه الحكم الصادر في دعواه الأولى من دلالة واضحة على تركه الدعوى الأولى فعلا، فإن هذا الذى استخلصته محكمة الاستئناف هو استخلاص موضوعی سائغ مستمد من وقائع تؤدى إليه.

نقض ٢٨ / ١ / ١٩٥٦ الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٣٠ق

تقدير القبول المانع من الطعن يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بنى على أسباب سائغة

جرى قضاء محكمة النقض على أن القبول المانع من الطعن في الحكم هو القبول القاطع في الدلالة على رضاء المحكوم عليه بما لا يتحمل شكا أو تأويلا، وتقدير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بنى على أسباب سائغة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المحكوم عليه للحكم المستأنف لا يتضمن تنازله عن منازعته، ولا يعتبر قبولا مانعا من الطعن فيه للأسباب السالفة التي أوردها، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

نقض ٧ / ٢ / ١٩٦٢ – السنة ١٣ ص ١٦٩ – وانظر أيضا نقض ١٩٧٤/١٢/١٨ سابق الإشارة إليه

ماهية قبول الحكم المانع من استئنافه

ماهية الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه يجب أن يكون صريحا أو أن تكون تصرفات واقوال من ينسب إليه هذا الرضاء دالة بشكل واضح على حصوله

أما مناقشة آثار الحكم وبيان مدى حجيته، فأمر لا يدل بذاته على الرضاء بالحكم، كما أن تراضى الطاعن في الطعن على الحكم، لا يدل على ذلك الرضاء مادام أن الحكم لم يعلن إليه.

نفس ١٩٥٧/٣/٢١ السنة ٨ ص ٢٤١

قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحا يكون ضمنيا يستفاد من كل قول أو فعل أو إجراء يدل دلالة واضحة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن فيه فإذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت قبول الطعن للحكم الصادر في دعواه الأولى باعتباره تاركا لها من أنه بدلا من أن يستأنف هذا الحكم رفع دعوى جديدة بالطلبات عينها وعلى الخصوم أنفسهم.

ولما قضى برفض دعواه هذه رفع استئنافا عن الحكم الصادر فيها، ثم اتبعه برفع استئناف عن الحكم الصادر في دعواه الأولى، واعتبرت رفعه الدعوى من جديد بمثابة تنفيذ اختياري لما قضى به الحكم الأول من اعتباره تاركا دعواه، وذلك لما فى رفعه الدعوى الثانية بدلا من استئنافه الحكم الصادر في دعواه الأولى من دلالة واضحة على تركه الدعوى الأولى فعلا، فإن هذا الذى استخلصته محكمة الاستئناف هو استخلاص موضوعی سائغ مستمد من وقائع تؤدى إليه.

نقض ٢٨ / ١ / ١٩٦٥ – السنة ١٦ ص ١١٤

ماهية الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يشترط في القبول الذي يمتنع معه الطعن أن يكون صريحا واضحا، وأن تكون دلالته قاطعة في ذلك، فإذا كان لم يصدر من المحكوم عليه فعل إيجابي قاطع الدلالة على قبول التحكم فإن تأخره في تقديم الطعن لا يسقط حقه فيه – مادام أن الحكم المطعون فيه لم يعلن إليه – ولا يفيد الرضا بالحكم ولا يفترض حصوله كنتيجة للخصوم للتنفيذ الجبري لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون.

نقض ٢٣ / ٥ / ١٩٥٧ – السنة ٨ ص ٤٩٦

إغفال ذكر الأحكام الفرعية فى صحيفة الاستئناف لا يفيد قبولها

 تنتقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدى فيها من دفوع وأوجه ،دفاع، سواء منها ما فصل فيه بأحكام فرعية، أو ما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه، وترتيبا على ذلك ليس من اللازم أن ينص بصفة خاصة على استئناف الأحكام المشار إليه فى صحيفة الاستئناف ولا يعتبر إغفال ذكرها في تلك الصحيفة قبولا لها يمنع من طلب إلغائها، بل يكفى أن. يكون المستأنف قد وجه مطاعنه إليها في مرافعته الكتابية أو الشفوية أمام محكمة الاستئناف

نقض ٢٣ / ٤ / ١٩٦٩ – السنة ٢٠ ص ٦٦٢

قبول الخصم للحكم بعد رفع الاستئناف عنه من خصمه يعد مانعا له من الطعن فيه

 لما كان الأصل المقرر بالمادة ۳۷۷ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة ۲۱۱ من القانون الحالي هو عدم جواز الطعن في الأحكام ممن يكون قد قبلها، وكان قبول أحد الخصمين الحكم الابتدائى الصادر عليه ببعض طلبات خصمه، وبرفض باقيها يعتبر معلقا على قبول الخصم الآخر لهذا التحكم

فإذا لم يقبل هذا الخصم الآخر الحكم. وطعن فيه بطريق الاستئناف ، فإن خصمه لا يتقيد بسبق قبوله للحكم، ويحق له الطعن فيه أيضا

أما إذا كان أحد الخصمين المذكورين قد قبل الحكم بعد رفع الطعن فيه من خصمه، فلا يجوز له بعد هذا القبول أن يطعن في الحكم، وذلك عملا بنص المادة ۳۷۷ مرافعات

وتقديرا لهاتين القاعدتين نصت الفقرة الثانية من المادة ٤١٣ من قانون المرافعات المقابلة للمادة ۲۳۷ من القانون الحالي أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله

مما يفيد بمفهوم المخالفة، وإعمالا لنص المادة ۲۷۷ مرافعات المقابلة للمادة ۲۱۱ من القانون (الحالي أن قبول الخصم للحكم بعد رفع الاستئناف عنه من خصمه مانع له من الطعن فيه.

نقض ٢/٢٤/ ١٩٥٥ – السنة ٦ ص ٧٣٤

المرافعة أمام محكمة الإحالة لا تفيد قبول حكم الإحالة

يشترط في القبول الضمني للحكم أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن فيه. فلا يصح أن يستخلص قبول المحكوم عليه للحكم القاضي بإحالة الدعوى على الدائرة المختصة بقضايا الإيجارات من مجرد مرافعته أمام محكمة الإحالة في هده الدعوى، إذ هذا الحكم واجب النفاذ قانونا.

نقض ١٩٥٢/١/٣ السنة ٣ ص ٣٤٤

النزول عن طلب وقف التنفيذ لا يعد قبولا بالحكم

 

 لا يعد قبولا للحكم المطعون فيه نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ.

 نقض ١٩٦٦/١/٣٠ – الستة ١٧ ص ١٤٩٠

تنفيذ حكم الإحالة على التحقيق لا يعد قبولا لما قضى به

 قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك، وأن يكون صادرا عن اختيار لا عن الزام، وإذا كان قيام الطاعنة باستحضار شهودها تنفيذا للحكم القاضي بالإحالة إلى التحقيق لا يعتبر منها قبولا لما قضى به هذا الحكم بصفة قطعية من رفضه دفعها ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لعدم التوقيع عليها من محام

لأن ذلك التنفيذ إن هو إلا إذعان منها لما لا سبيل لها إلى دفعه لأن الحكم المذكور واجب التنفيذ دون توقف على رضاء الخصوم كما لم يكن فى إمكان الطاعنة أن تطعن في الشق القطعي منه قبل صدور الحكم فى الموضوع نزولا على حكم المادة ۲۷۸ من قانون المرافعات المقابلة للعادة ۲۱۲ من القانون الحالي، فإن الدفع بعدم جواز الطعن في الحكم المذكور لقبوله من الطاعنة وتنفيذها إياه بغير تحفظ يكون في غير محله

نقش ٤/٨ / ١٩٦٥ – السنة ١٦ من ١٧٦

مباشرة القضية المحكوم فيها بندب خبير لا يفيد القبول الصريح للحكم

 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار عقد الشركة صحيحا منتجا لآثاره القانونية، وقبل الفصل في الطلبات بندب مكتب الخبراء المحاسبين للانتقال إلى مكتب الطاعن لتحديد نصيب المطعون عليه في أرباح الشركة، فإن حضور الطاعن أمام الخبير وتقدير دفاتره له لا يعتبر قبولا صريحا للحكم، إذ قد يكون ذلك من الطاعن إذعانا لما لا سبيل له إلى دفعه.

نقض ١٦ / ١٠ / ١٩٥٢ – السنة ٤ ص ٢١

الحضور أمام الخبير لا يفيد قبول الحكم القاضي بنديه

 إذا كان حضور الخصم أمام الخبير وإبداء دفاعه إنما كان تنفيذا لحكم واجب التنفيذ، فإنه يكون غير قاطع الدلالة فى رضاء هذا الخصم بالحكم، إذ قد يكون مجرد إذعان لما لا سبيل إلى الحيلولة دون المضي فيه، كما يكون في غير محله الدفع بعدم قبول طعنه في هذا الحكم لسبق رضائه به.

نقض ٢٢ / ١ / ١٩٥٣ – السنة ٤ ص ۳۷۵، نقض ١٩٥١/۱۲/۲۰ السنة ٣ ص ٢٢٩).

التنفيذ الاختياري لحكم واجب التنفيذ لا يفيد قبوله

مفاد نص المادة من قانون المرافعات السابق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه

وإذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الابتدائى – اختيارا – لا يدل على الرضاء به لان الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، فإن لم ينفذ اختيارا نفذ جبرا

فإذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبري بالتنفيذ الاختياري، فإن ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه وتركه الحق في الطعن فيه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على التنفيذ الاختياري، واستخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائي والتخلي عن الحق في الطعن بالاستئناف، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

نقض ٩ / ١١ / ١٩٧١ – السنة ٢٢ ص ٨٦٩

الرضا الذي يمتنع معه الطعن يجب أن يكون صريحا

الرضا الذي يمتنع معه الطعن في الحكم يجب أن يكون صريحا واضحاء وأن تكون دلالته قاطعة ومن ثم فإنه لا يفترض كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبر الحكم نهائي لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون.

 نقض ١٩٥٥/٣/١٠ – السنة ٦ ص ٧٦٣

إبداء الرغبة في تنفيذ حكم واجب التنفيذ لا يفيد الرضا به

يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالا للشك أو التأويل، ومن ثم فمجرد إبداء الرغبة في تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ لا يفيد الرضا بالحكم على وجه يرتفع معه الشك في ذلك.

نقض ١٧ / ١ / ١٩٦٣- السنة ١٤ ص ١٣٦

تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ لا يعتبر قبولا به

قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق في الطعن دلالة لا تحتمل الشك ولا يصح قانونا اعتبار قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ قبولا له مانعا من الطعن فيه، كما أن تنفيذه اختيارا لا يعتبر أيضا قبولا مسقطا للحق في الطعن متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادى أضرار تلحقه بسبب إجراء التنفيذ.

نقض ١٩ / ٥ / ١٩٥٥ السنة ٦ ص ١١٦٣

الإذعان لتنفيذ حكم واجب التنفيذ لا يعد قبولا به

 يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به ولا يعد كذلك إذعانه لتنفيذ الحكم عليه متى أصبح واجب التنفيذ.

نقض ١٩٥١/١٢/٢٠ – السنة ٣ ص ٢٢٩

نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ لا يفيد قبول الحكم

يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، ومن ثم فإن تنفيذ المحكوم عليه الحكم الانتهائى اختيارا لا يدل على الرضا به لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون، فهي إن لم تنفذ اختيارا نفذت جبرا. كما يعد قبولا للحكم المطعون فيه نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ  .

نقض ١٩٦٦/٦/٣٠ – السنة ١٧ ص ١٤٩٠

يشترط في القبول الذي يمتنع معه الطعن في الحكم، أن يكون دالا على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك.

نقض ٢٩ / ١٠ / ١٩٧٤ – السنة ٢٥ ص ١١٦٩

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم، أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به فإن كان قبولا ضمنيا وجب أن يكون بقبول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن

نقض ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤ – السنة ٢٥ ص ١٤٤٤

تقضى المادة ٢١١ من قانون المرافعات القائم بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها وقبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحا يكون ضمنيا ويستفاد القبول الضمني من كل فعل أو عمل ينافي الرغبة فى رفع الاستئناف ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه.

نقض ۱۹۷۹/۱۲/۱۸- الطعن رقم ٤/٣٢ احوال شخصية السنة ٢٥ ص ١٤٦٣

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها – شرطه – صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام صدورها بالمخالفة لتلك القواعد عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان

نقض ۲۷ / ٤ / ۱۹۸۸ طعن رقم ۳۱۲ لسنة ٥٧ فضائية صادر من البيئة العامة للمواد المدنية

مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن تكون قد صدرت في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام

وكان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة الدعوى طبقا للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى متعلقة بملكية عقار فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها – وقت رفع الدعوى – باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليهابما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية

فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تقاس ۱۹۹۳/۲/۳ الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٥٨ق الطعن رقم ۳۱۲ لستة ۷ ق. – هيئة عامة، جلسة ١٩٨٨/٤/٢٧ س ٣٥ ص ٣٧

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية بتقدير التعويض غير قابل للطعن فيه قانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الملغى بالقانون ١٠ لسنة ۱۹۹۳ قضاؤها بالالتزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئنافه طبقا للقواعد العامة

نقض ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ طعن رقم ۱۹۰۰ لسنة ٥٩ فضائية

مؤدى نصوص المواد ۲۲۳٠١/٢١٩٠٤٢٠٠٤٧ من قانون المرافعات – أن الأصل أن المحاكم الابتدائية إنما تختص بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيها إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب  وخص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها وجعل مناط استئناف الاحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائى فيكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيها. غير قابل للاستئناف سواء كان اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص الواردة في قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص

نقض ٢٧ / ٣ / ۱۹۷۳ طعن ٢٦٥ س ٤١ ق. نقض ۱۹۷۳/۳/۲۷ طعن ۳۰۷ س ٤١ ق

النص في الفقرة الثانية من المادة ۲۱۹ من قانون المرافعات على أنه يجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة اول درجة انتهائيا. يدل على أن المشرع قد أجاز الاتفاق مقدما بين الخصمين على التنازل عن استئناف الحكم ولم ير فى ذلك مخالفة للنظام العام

لما أوردته المذكرة الإيضاحية من أن المادة تضمنت فقرة أخيرة تبيح النزول عن الاستئناف قبل رفع الدعوى ذلك أن الاستئناف كغيره من الحقوق يجوز النزول عنه فضلا عن أن هذا النزول يكون أقرب شبها بنظام التحكيم ولا يعتبر من جهة أخرى حرمانا للخصم من حق الالتجاء إلى القضاء بقدر ماهر منظم لهذا الحق فضلا عن أن حكم هذه الفقرة مسلم به في كثير من التشريعات الحديثة،

مما مفاده أنه يجوز التنازل من باب أولى عن متابعة السير فى الاستئناف حال نقض الحكم وإعادة الدعوى لسيرها أمام محكمة الإحالة، ولا يجوز القبول بأن الإقرار بالتنازل قدم في مرحلة  الطعن بالنقض   وهى متميزة عن خصومة الاستئناف المتعلقة بالدعوى الموضوعية لأنه وإن كان الحكم الصادر في الاستئناف وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصوم طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم

نقض ٢٤ / ١١ / ١٩٧٦ طعن ٣٢ س ٤٥ق
طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٤ / ١٩٦٨ لتملكه حصة فى العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٣ / ١٩٧٥ – وتضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه الدفع ببطلان عقد البيع الأخير اعتباره دفاعا في الدعوى الأولى – وإن اتخذ صورة مستقلة – أثره – اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها مؤداه جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى علة ذلك.

 

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ٨٥٤ لسنة ۱۹۷۷ مدنى بنها الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٤ / ۱۹٦٨ فتدخلت الطاعنة في تلك الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك مساحة ١٦ س. ١١ ط تدخل ضمن المساحة موضوع التداعي اشترتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٣/٢٥/ ١٩٧٥

بما يفيد أنها تسكت بصحة عقد شرائها فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ۷۹۳ لسنة ۱۹۸۱ مدنى بنها الابتدائية بطلب بطلان عقد البيع الأخير سند المتدخلة لصوريته صورية مطلقة ومن ثم فإن طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى الثانية على هذه الصورة هي دفاع في الدعوى الأولى

وإن طرحت على المحكمة في صورة دعوى مستقلة وإذا أحالت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الثانية إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأولى وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين، فإنه يترتب على ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ ٣/٢٥/ ١٩٧٥ في الدعوى الأولى وينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى

ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد، ولا يبقى أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولى والدفاع المبدى فيها ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل.

نقض ۱۹٣/١٢/٢ الطعنان رقما ۲۰۰ و ٤۳۸ لسنة ٥٩ قضائية، نقض جلسة ١٩٥٥/٦/١٦ س ٦ ص ١٢٦٢ ، نقض جلسة ١٩٦٤/٥/٢١ س ١٥ ص ٧١٦ ، نقض جلسة ٣/٢٩/ ۱۹۷۹ س ۳۰ ص ٩٧٦ ، والطعن رقم ٢٠٤٨ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٦ / ٣ / ١٩٨٩

الضريبة على التصرفات العقارية يرجع في شأن قابلية الأحكام الصادرة في التظلم من أمرها للاستئناف إلى القانون الذي فرضها أساس ذلك وأثره.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون:

إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما ذهب إليه أن المنازعة التى أثارتها مورثتهم هي منازعة في التقدير وليست منازعة في أساس الالتزام ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا طبقا للمادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة

١٩٦٤ فلا يجوز الطعن عليه لأن المادة ۳۲ من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ تجعل الضريبة على التصرفات العقارية تأخذ حكم الرسوم التكميلية للشهر العقاري

فى حين أن المنازعة التي أثاروها تدور حول أساس الالتزام إذ أنكروا على مصلحة الشهر العقاري حقها في اقتضاء هذه الرسوم منهم لأن مشترى العقار احتجز من الثمن مبلغ ۲۱۰۰۰ جنيه سداد هذه الضريبة عنهم، كما وأن العبرة بالثمن الحقيقي الوارد في العقد ما لم تقم المصلحة بإجراء تحريات لتثبت صوريته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في البند رقم 1 من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدل بالمادة الثانية من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ على أن تسرى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على …. التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة فيها يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤

وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم ۷۰ لسنة ١٩٦٤… بشأن إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف.. وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توريد ما حصلته إلى مصلحة الضرائب فى المواعيد وفقا للإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون ……

مفاده أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على التصرفات العقارية حالة تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بالنسبة للتصرف الواحد الصادر من الممول اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها مع رسوم التوثيق والشهر وفق الأسس الواردة بالقانون رقم 70 لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله تلك المأموريات من ضريبة  إلى مصلحة الضرائب

وذلك لسهولة تقدير وجباية الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بسعر خاص محدد هو مثل الرسم النسبي المستحق عن قيمة المحرر الذي تضمن ذلك التصرف دون أن يرد بنص المادة سالفة الذكر ما يدل على أن إجراءات تحصيل تلك الضريبة تنصرف كذلك إلى إجراءات الطعن في مدى الالتزام بها أو قدرها هذا إلى أنه يرجع في شأن قابلية الأحكام الصادرة فى التظلم من أمر تلك الضريبة للاستئناف إلى القانون الذي فرضها

وإذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وكان القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ الذي فرض الضريبة على التصرفات العقارية وبين أسس تقديرها وجبايتها لم يرد به ما يدل على نهائية الأحكام الصادرة في التظلم منها

فإنها تخضع من حيث قابليتها للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات ويكون للممول الحق في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على قوله إن المنازعة في حقيقتها هي منازعة في تقدير الرسوم التكميلية وليست منازعة في أساس الالتزام بها الثابت أن المتظلمة تقصر تظلمها على المنازعة فى تقدير الرسم التكميلي أو تقدير الضريبة المذكورة سواء كانت هذه المنازعة تصل إلى طلب إعفائها تماما أو نقل الالتزام بها إلى شخص آخر

وكانت المادة ٢٦٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ تقضى بأن الأحكام الصادرة في التظلم من أوامر تقدير الرسوم التكميلية هي أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها، وكانت المادة ٣٢ من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ تجعل الضريبة على التصرفات العقارية في حكم الرسوم التكميلية فإنه من ثم يكون الحكم المستأنف حكما لا يجوز استئنافه، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

نقض ٢٨ / ١١ / ١٩٩٣ – الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٥٩ق

عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة

عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين – شرطه أن تحسم النزاع وينتهى موضوعه بها ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة أولية فيه أو التمسك بدفاع موضوعي منتج لم يشمله .الحلف أثره. جواز الاستئناف لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته علة ذلك.

الحكم الصادر بناء على اليمين  لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهي بها حتما موضوعه. أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف

فإن الاستئناف يكون جائزا غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته. ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.

 نقض ٣٠/ ٥ / ١٩٩٤ – الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٦٠ قضائية، الطعن ـ رقم ٤٨٩ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٩٣/٥/١١ء للطعن رقم ٥٢٩٧ لستة ٦٠ ق – جلسة ٢١ / ١٠ / ۱۹۹۲ ، الطعن رقم ٢٩٤٥ لستة ٦٠ق جلسة ١٩٩١/٩/١٨، نقض جلسة ۱۹۸۸/١٢/١٥ مجموعة المكتب الفني السنة ٣٩ ع ١ ص ۱۳۲۳، الطعن رقم ۲۰۱۷ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٧/٦/٩

لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على  اليمين الحاسمة   أن يكون توجيهها أو حلفها أو التكول عنها مطابقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة في الدعوى وخير جائز توجيهها، وأعمل الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها وتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في القانون.

نقض ١٩٩٥/٧/٢ الطعن رقم ٦٠٥٥ لسنة ٦١ فضاليه، الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٩٧٤/٣/٥ س ١٥ ص ١٦١

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه سدد الاجرة موضوع النزاع في تاريخ لاحق على حلف اليمين وأثناء نظر الاستئناف بإنذارات عرض وإيداع قدمها وإذ قضى الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيسا على أن الحكم المستأنف صدر بناء على اليمين الحاسمة التي خلفها المطعون ضده دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه لا يتصب على ما حسمنه هذه اليمين من نزاع حول عدم الوفاء بأجرة الفترة من ١ / ٧ / ۱۹٩٨٤ حتى ۱ / ۱۱ / ۱۹۸۸

وإنما على أنه سدد أجرة تلك الفترة محل هذه اليمين وأجرة الفترة اللاحقة عليها توقيا للحكم بإخلائه وهي واقعة مغايرة التي كانت محل الحلف فإن الحكم يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن سالف البيان مما جره للقصور في التسبيب

نقض ۱۹۹٦/١/٨ طعن رقم ۲۸۹۹ لسنة ٦٢ق

الطعن بالاستئناف من طرفي الحكم كل منهما بطعن مستقل وصدور حكم فى أحد الاستئنافين وأثر ذلك على الأخر

وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبهما ضم استئنافهما المقام عن ذات الحكم إلى استئناف المطعون ضدها قولا بأنهما لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطي الابتدائية المؤرخ ١٩٩٣/٥/١٨ المرفق بالأوراق تضمن رقم استئنافهما والجلسة المحددة لنظره ومن ثم كان يتعين ضم الاستئنافين ونظرهما معا قبل الفصل في أحدهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي فى محلة

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء،

فإذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت الأسباب التي بني عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها في الاستئناف الأول قضاء قطعي في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر

يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحا أو باطلا إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها

لما كان ذلك

وكانت المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائى بالاستئناف ٣٦٧ لسنة ٣١ ق بنى سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالاستئناف ٣٦٦ لسنة ۳۱ ق بنى سويف يطلب إلغاءه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة في الاستئناف الأول ولم تضم الاستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطي الابتدائية إلى محكمة استئناف بنى سويف المرفق بالأوراق تضمن رقمي الاستئنافين

ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الاستئناف الآخر لنظره مع الاستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الاستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنها تكون قد خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الاستئناف نظر الاستئنافين معا والفصل فيهما

نقض / ٤ / ١٩٩٦ طعن رقم ٦٧٩١ لسنة ٦٤ قضائية

لا يجوز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في دعوى البات الحالة :

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب اثبات حالة دون أن تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدما لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه

كما أنه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو الزامها بشيء، ومن ثم فإنها لا تكون محكوما عليها في معنى المادة ۲۱۱ من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق  الاستئناف  جائزا لانتفاء المصلحة ما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

نقض ۱۱ / ۱ / ۱۹۹۸ طعن رقم ٤٨٠٠ لستة ٦١ق

استئناف الحكم الابتدائي 219 مرافعات

ختاما: استئناف الحكم الابتدائي هو اجراء قانوني يقوم به بها الخصم الخاسر في الدعوى لمحكمة أعلى مرتبة للطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية و تهدف هذا الاجراء إلى إعادة النظر في الدعوي برمتها وأسباب الحكم الابتدائي وتصحيح أي أخطاء قانونية وعوار شابه.

و يتطلب استئناف الحكم الابتدائي تقديم صحيفة الاستئناف من الخصم الخاسر في الدعوي الصادر فيها الحكم إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة و المتضمنة أسباب استئنافه للحكم  وذلك خلال أربعين يوما من صدور الحكم ويحدد قلم الكتاب جلسة لنظر الاستئناف ويتم الاعلان بالاستئناف.

هذا وان كانت محكمة الاستئناف تراقب صحة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانوني الا أنه باعتبارها محكمة موضوع درجة ثانية يحق لها وللخصوم تناول كافة المستندات والدفاع والدفوع التى عرضت أمام محكمة أول درجة وكذلك ما يعرض أمامها من أوجه جديدة أو مستندات.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}