تعرف علي أثر قضاء  المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإداري من البنك وهو الحجز الذي يتم من البنك علي عقار للمدين و بيعه بالمزاد حتى يستوفي البنك المديونية 

عدم دستورية الحجز البنكي

عدم دستورية الحجز الإداري من البنك

المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك  التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإداري على مدينيها ، مما يجعل الحجز الذى يوقعه البنك استنادا الى البند ( ط ) السالف ذكرها باطلا

عدم دستورية الحجز في قضاء النقض

قضت محكمة النقض بأن :

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ( ط ) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإدارة على مدينيها

أثره
بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن
علة ذلك

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الأخير بالبطلان تأسيسا على البند المذكور المقضى بعدم دستوريته لازمه وجوب نقضه .

الطعن رقم 330 لسنة 63 ق جلسة 22/2/2000

التعويض عن خطأ البنك

بالنسبة لما يعد خطأ يوجب التعويض فقد قضت محكمة النقض بأن :

وحيث أن الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه قد أورد فى شأن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه قوله

لما كان ذلك

وكانت البضاعة قد أودعت بمخازن الدائن البنك فيكون للبنك طبقا للمادتين 77 ، 78 من القانون التجارى اتخاذ إجراءات البيع الواردة بالمادة 78 من القانون التجارى وطبقا للمادة المذكورة يكون للدائن المرتهن فى حالة الرهن التجارى التنفيذ على الشيء المرهون

بشرط اتباع ما يلى :
  • أولا : التنبيه على المدين بالوفاء  ويلاحظ أن المادة لم تنص على وجوب أن يقع التنبيه بطريقة معينة لذلك يمكن أن يحصل بورقة من أوراق المحضرين أو بخطاب موصى عليه
  • ثانيا : إذا لم يقم المدين بالوفاء بالدين بعد حصول التنبيه وانقضت عليه ثلاثة أيام مضافا إليها ميعاد المسافة وجب على الدائن استصدار إذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها ،
  • ثالثا : إذا صدر الإذن فيجب أن يقع البيع بالمزاد العلني وعلى يد سمسار يعينه القاضى فى الإذن الصادر بالبيع

لما كان ذلك

وكان البنك ( الطاعن ) باعتباره دائنا مرتهنا وفى حيازته الغلال المرهونة لم يقدم للمحكمة – رغم أن الدعوى استمرت تتداول بالمحكمة من 29/5/1960 تاريخ بيع الغلال الى 29/12/1966 ( تاريخ حجز الدعوى للحكم ) – ما يقطع فى أنه نبه على الدين (المطعون عليه الأول) لوفاء الدين فى ظرف ثلاثة أيام ولم يقدم أيضا صورة من الإذن الصادر من قاضى الأمور الوقتية بإجراء البيع – لتتحقق المحكمة من شروط البيع وإجراءاته وقد أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم 338 سنة 1960 كلى مصر فثبت أنها لا تمت للنزاع الحالي بصلة

لما كان ذلك

فيكون المدعى عليهم الثلاثة الأول ( الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث ) قد أخطئوا فيلزمون بالتعويض عملا بنص المادة 163 مدنى ولما كان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون اتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين وفاء الدين قبل استصدار إذن من القاضى بالبيع ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد امتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه

لما كان ذلك

فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير صحيح والنعي فى وجهه الثانى مردود بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها

واذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى فهم الواقع

أن دعوى المطعون عليه الأول هى مطالبة بتعويض عن الأضرار التى حاقت به بسبب خطأ الطاعن فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير اساس والنعي فى وجهه الثالث مردود أيضا ذلك أنه لما كان المطعون فيه الأول قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء وكان هذا الأخير وهو الذى يباشر الإجراءات قد ادعى حصول هذا التنبيه فإنه بذلك يصير مدعيا بهذا الادعاء ومطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، وتكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها

لما كان ذلك

فإن النعي على الحكم بهذا السبب برمته يكون فى غير محله

نقض 19/6/1973 سنة 24 العدد الثالث ص 940

التزام البنك تجاه العميل في قضاء محكمة النقض

عدم دستورية الحجز الإداري من البنك

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة ى مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . مادة 704/2 مدنى . كيفية ذلك اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها . علة ذلك .

الطعن رقم 963 لسنة 62ق جلسة 21/12/1999

خطاب الضمان . التزام البنك مصدره بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون الحصول على موافقة العميل . دم جواز مد البنك أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل أو الوفاء بقيمته إلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان . مخالفة ذلك . أثره . تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء .

الطعن رقم 5176 لسنة 64 ق جلسة 8/7/1996
نقض جلسة 31/12/1979 س 30 ص 426 العدد الثالث
نقض جلسة 11/2/1980 س 31 ص 470 العدد الأول

بنك الاستثمار القومى حقه فى عقد القروض مع عملائه شرطه تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .

الطعن رقم 879 لسنة 68 ق جلسة 6/6/2000

الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974 . وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض مادة 15 ق 69 لسنة 1974 .

الطعن رقم 1615 لسنة 62 ق جلسة 11/4/2000

تمسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد فى مادة 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفا القانون قضاء لحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيسا على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون قصور بعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون .

الطعن رقم 1615 لسنة 62ق جلسة 11/4/2000

حكم عدم دستورية الحجز من البنك وبطلانه

منطوق الحكم

عدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419

 المحكمة

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في

أن المدعى كان قد أقام الدعويين رقمي 273 لسنة 1995، 275 لسنة 1995 مدنى مركز الجيزة ضد المدعى عليه الثاني بصفته وكذلك ورثة المرحوم/ محمود أحمد أنور طالبا في الدعوى الأولى

الحكم برفع الحجز عن ممتلكاته المتمثلة في حق انتفاعه بالأرض المبينة بصحيفة تلك الدعوى وما عليها من مبان يملكها وإلغاء أمر الحجز الإداري الصادر بتاريخ 5/1/1995

وفى الدعوى الثانية

الحكم بتثبيت ملكيته لحق الانتفاع بالعقار المذكور وبإلغاء إجراءات الحجز الإداري التي تمت عليه

وأثناء نظر الدعويين – بعد ضمهما – دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وخولته رفع الدعوى الدستورية فقد أقامها.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة لحسمها لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها وكان النزاع الموضوعي يتعلق بقيام بنك التنمية الصناعية بتوقيع حجز على أموال يملكها المدعى إعمالاً للبند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري التي تجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري التي بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها

وكان المدعى قد دفع أثناء نظر دعواه الموضوعية التي طلب فيها الحكم ببطلان إجراءات الحجز التي وقعها بنك التنمية الصناعية على الأموال التي يملكها، بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري

وكان نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، فإن المسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها والتي تتصل بها مصلحته الشخصية المباشرة إنما تتحدد على ضوء الأحكام التي تضمنها هذا البند دون نص المادة الثانية من هذا القانون التي أقحمها المدعى في صحيفة دعواه الدستورية .

وحيث إن المدعى ينعى على البند ( ط ) المطعون عليه، مخالفته للمواد (40، 64، 65، 68) من الدستور وذلك من الوجوه الآتية :

  1.  أن هذا البند لا يخول البنوك جميعها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للحصول على مستحقاتها التي أخل مدينوها بإيفائها في مواعيدها، وإنما منح هذا الامتياز لفئة من بينها، هي تلك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بأكثر من نصفها.
  2.  أن إجراءات الحجز الإداري تعتبر امتيازاً استثنائياً مقرراً لجهة الإدارة ، ولضرورة تحصيل أموالها، فلا يجوز أن ينقل المشرع هذا الامتياز إلى غيرها، وإلا كان ذلك منافياً مبدأ الخضوع للقانون.
  3.  أن حق التقاضي مؤداه: أن يكون اقتضاء الحقوق من خلال السلطة القضائية التي تُعْمِل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع بشأنها. ولا كذلك إجراءات الحجز الإداري التي يكون بها الدائن خصماً وحكماً في آن واحد.

وحيث إن النظام المصرفي في مصر تتولاه أصلا شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون.

وهى باعتبارها كذلك لا يقارن التبرع أعما لها، ولكنها تتخذ منها طريقاً إلى إنماء مواردها. وسواء كانت الدولة تملك أموالها بكاملها أو كان نصيبها فيها غالبا فإن ملكيتها هذه لا أثر لها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها، فلا تماثل خدماتها المصرفية في بنيانها، تلك التي تقدمها جهة الإدارة لمواطنيها في مجال انتفاعهم بالمرافق التي تقوم عليها، وتنهض على تسييرها وإنما تكون علاقتها بعملائها في الحدود ذاتها التي تحكم النشاط المصرفي الخاص.

وحيث إن الأصل في الحقوق التي يقتضيها أصحابها جبراً من المدينين بها هو أن يكون حملهم على إيفائها من خلال وسائل التنفيذ التي رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقوامها أن التنفيذ قسراً لاقتضائها يلحق أصلاً بالمدين بها آثاراً خطيرة لا يجوز أن يتحملها، إلا إذا كان بيد دائنة- وقبل البدء في التنفيذ- سند به؛ وهو ما يعني أن الحق في التنفيذ لا يوجد بغير سند تنفيذي .

وحيث إن قانون الحجز الإداري وعلى ما تنص عليه المادة (75) منه :

يعتبر استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري ، ذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته، تعتبر أصل يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لا نص عليها في قانون الحجز الإداري وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد تمثل الخروج على القواعد التي حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية للتنفيذ الجبري فيما تنص عليه المادة الثانية من قانون الحجز الإداري من أن إجراءات هذا الحجز يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة

بما مؤداه

أن تتخذ جهة الإدارة بنفسها ومن أجل الحصول على مستحقاتها قرارا باقتضائها يكون معادلا لسند التنفيذ بها جبرا ومتضمنا تحديدا من جانبها للحقوق التي تدعيها سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها وهو ما يعني أن يكون تقديرها وقد أفرغ في شكل قرار صادر عنها- سنداً تنفيذياً.

وحيث إن من المقرر

أن المرافق العامة إنما تتوخى إشباع أغراض بذواتها تفتضيها خصائص نشاطها التي تقدر معها الجهة التي أنشأتها- وسواء أكان تقديرها صائباً أو مخطئا أن أشخاص القانون الخاص لا يقوون على مباشرة الأعمال التي تنهض بها أو ينفرون منها أو قد يديرونها وفق نظم لا تلائمها ومن ثم تقرر هذه الجهة وهى بالضرورة من أشخاص القانون العام- تنظيمها بما يكفل سريان نظام قانوني خاص عليها سواء في شأن علاقتها بالعاملين فيها أو على صعيد عقودها؛ أو قواعد مسئوليتها أو طرق محاسبتها أو الجهة القضائية التي تنفرد بالفصل في منازعاتها.

وكلما تعلق الأمر بأموال هذه المرافق، فإن إدارتها تغاير أوضاع الدومين الخاص وطرق تنظيمها. ذلك أن ماليتها تضبطها معايير جامدة تحول دون مجاوزة تقديراتها، أو استخدامها في غير الأغراض المرصودة عليها.

وحيث إن ذلك مؤداه

أن مفهوم المرفق العام، إنما يتحدد أصلاً بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يتولاها la notion matérielle، سواء أكان الانتفاع بها حقاً للمواطنين في مجموعهم أم كان مقصورا على بعضهم. ويفترض وجود هذا المرفق، عددا من العناصر، أرجحها أن الأعمال التى ينهض بها، ينبغي أن تتصل جميعها- من جهة غايتها- بالمصلحة العامة ؛ وأن يكون إشباعها مكفولاً أصلاً من خلال وسائل القانون العامles procéde de droit public؛ ومقتضياً تدخلاً من أحد أشخاص هذا القانون، سواء قام عليها ابتداء، أو عهد بها إلى غيره.

بيد أن شرط المصلحة العامة

وإن كان كامنا في فكرة المرفق العام، ويعتبر مفترضاً أولياً لوجوده، إلا أن هذا الشرط ليس كافياً، ذلك أن المشروع قد يكون اقتصادياً متوخياً إشباع أغراض لها صلة وثقى بهذه المصلحة ، ولا يعتبر مع هذا مرفقاً عاما. وإنما يكون المشروع كذلك إذا استهدفها، وكان تحقيقها قد تم من خلال تدخل أحد أشخاص القانون العام إيجابياً في الشئون التي يقوم عليها. وليس لازماً أن يكون هذا التدخل عن طريق الاستغلال المباشر.

وحيث إن إعمال هذه العناصر على ضوء القضاء المقارن، يؤكد اطراده على أن الأعمال التى تفقد اتصالها بالمصلحة العامة étrangére à l”intêret public وكذلك تلك التي تكون ربحيتها le but lucratif غرضاً مقصوداً أصلاً من مباشرتها لا تعتبر مرفقاً عاماً، على تقدير أن هذه المرافق لا تباشر نشاطها أصلا إلا من خلال خضوعها لقواعد القانون العام. وحتى عند من يقولون بأن هذا القانون ليس بالضرورة قانون هذه المرافق

وأن من الأفضل التركيز على لجوئها إلى وسائل القانون العام فيما تتولاه من الأعمال، فإن إدارة أموال الدومين الخاص la gestion domaniales تظل نائية بطبيعتها عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلى هذه الأموال مشبهة – في خصائصها ونظامها القانونى – بالملكية الخاصة ، وأن إدارتها لا تتم أصلاً إلا بوسائل القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها.

وحيث إن ذلك مؤداه

أن المرفق العام لا يكون كذلك إلا بالنظر إلى موضوع الأعمال التى يباشرها l”objet de service ؛ ومردودها rentabilité؛ ونظم إدارتها Fonctionnement، وأن ما يعتبر معياراً مادياً لهذا المرفق le sens materiel ou objectif إنما يتصل بطبيعة الأعمال التى يؤديها، ولا يجوز بالتالي أن تختلط بالجهة التي تقوم على إدارتها le sens organique ou formel، فقد تكون شخصاً عاماً، أو يعهد بها إلى أحد أشخاص القانون الخاص.

وحيث إن الأعمال التي تقوم عليها البنوك بوجه عام

ويندرج تحتها بنك التنمية الصناعية – وهو الجهة الحاجزة – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التي تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها وأعما لها هذه وبالنظر إلى طبيعتها- تُخْضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأس ما لها مملوكاً- كلياً أو جزئياً- للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التي تملك أموالها، وموضوع نشاطها؛ ولا بطرائقها في تسييره؛ وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً، أو من فصلاً عن ربحتها باعتبارها غرضاً نهائياً تغياه، بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها.

وحيث إن القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري

عدم دستورية الحجز الإداري من البنك

غايتها أن تكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها- وعلى الأخص تلك التي تقابل أعمالاً بذلتها أو تدابير اتخذتها فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري وإنما تعتبر استثناء منها وامتيازاً مقرراً لصالحها يجعلها دائماً في مركز المدعى عليه

ذلك أن قرار جهة الإدارة بإسناد ديون تدعيها إلى آخرين، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندا تنفيذيا بها، يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، فلا يبقى مركزها مساوياً لمركز مدينيها، بل يكون قرارها بالديون التي تطلبها منهم، سابقاً على التدليل عليها من جهتها duu privilège préalable وناقلاً إليهم مهمة نفيها.

وحيث إن الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري

تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها، ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها، وعلى الأخص بالنظر إلى أن الديون التي تدعيها تعامل بافتراض ثبوتها في حق من تراهم ملتزمين بها أو مسئولين عنها.

وإذا جاز هذا الافتراض في شأن ديون تطلبها جهة الإدارة لنفسها وتفتضيها بوسائل استثنائية في طبيعتها، تجاوز بها ما يكون مألوفاً من صور التعامل في علائق الأفراد بعضهم ببعض إلا أن بسطها وتقرير سريانها في شأن ما ينشأ عن العمليات المصرفية التي تباشرها البنوك من ديون تدعيها قبل عملائها  والأصل فيها التحوط لأدلتها وتهيئتها وتوثيقها وتكافؤ أطرافها في مجال إثباتها ونفيها

مؤداه

إلحاق نشاطها في هذا النطاق بالأعمال التي ينهض عليها المرفق العام، واعتبارها من جنسها وإخضاع تحصيل الديون التي تطلبها من عملائها ودون مقتض لقواعد تنافى بصرامتها، مرونة عملياتها وتجاريتها واطمئنان عملائها إليها فيما يحصلون عليه من ائتمان منها.

وحيث إن النص المطعون فيه

يكون بذلك مخالفا لنص المادة (65) من الدستور، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص في مجال نشاطها المصرفي بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة، وبقدرها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

القضية رقم 41 لسنة 19 ق – دستورية – جلسة 9 / 5 / 1998
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }