كيف تتجنب سقوط خصومتك في قانون المرافعات
يعد سقوط الخصومة أحد الدفوع القانونية في قانون المرافعات باعتباره جزاء نص عليه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ومن ثم يحق دفع المدعي عليه بسقوط الخصومة اذا توافرت شروطها ، وفي هذا البحث القانوني نتعرف علي شروط وأثار سقوط الخصومة .
محتويات المقال
المقصود بالدفع بسقوط الخصومة
يجوز لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي . (مادة 134 مرافعات) .
(محمد كمال عبد العزيز ص 829 ، مرجع سابق)
فسقوط الخصومة إذًا جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة هذا الجزاء .
(عبد الحميد الشواربي ص 392 ، الدفوع المدنية)
مما سبق يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه :
هو انقضاؤها وإلغاء جميع إجراءاتها بناء على طلب أحد الخصوم بسبب عدم موالاتها مدة سنة دون انقطاع .
(أبو الوفا ص 592 ، نظرية الدفوع )
وتسري أحكام سقوط الخصومةعلي :
كل خصومة سواء أمام أول درجة أو أمام الاستئناف ولو كان الحق المطالب به مما يخضع للتقادم أو يتعلق بالنظام العام وسواء كان موضوعها قابلا للتجزئة أو غير قابل لها.
(26/2/1984 طعن 324 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 540)
كما تسري في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو كان أطراف الدعوى ممن لا يسري بينهم تقادم الحقوق الموضوعية لمانع أدبي مثلا ولا يجوز للخصوم الاتفاق على إطراح أحكام السقوط .
كما تسري على كافة صور عدم السير في الدعوى بعد بدئها وقبل صدور حكم في موضوعها أيا كان سبب عدم السير سواء كان الوقف أو الانقطاع أو غير ذلك من الصور.
(28/1/1965 – م نقض م – 16 – 106 – 22/6/1976 طعن 525 سنة 42 ق)
(محمد كمال عبد العزيز ص 829 ، 830 – شرح قانون المرافعات )
وتختص بنظر طلب سقوط الخصومة أو الدفع :
- المحكمة التي تنظر الدعوى حيث يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة لدفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة سواء كان ذلك أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية . (مادة 136 / 2 مرافعات)
- وطلب سقوط الخصومة سواء كان في صورة طلب أو في صورة دفع بمجرد توافر شروطه وأن يتم التمسك به في من سببه يتعين على المحكمة أن يقضي به لكن إذا كان غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
- والتمسك بالدفع أو الطلب لا يكون قبل التكلم في الموضوع فلا يجوز لأصحاب المصلحة أن يتمسكوا بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى بل عليهم التمسك به قبل التكلم في الموضوع لأن التكلم في الموضوع يعد تنازلا ضمنيا عن الدفع يؤدي إلى سقوط الحق فيه .
- ويجوز لصاحب المصلحة أن يتنازل عن حقه في التمسك به صراحة أو ضمنيا كما يجوز له الاتفاق مع خصمه بعد سقوط الخصومة على ما يخالفها ، لكنه إذا تمسك بالدفع فيتعين على المحكمة البت في هذا الأمر .
(عبد الحميد الشواربي ص 393 ، الدفوع المدنية)
وعلى الرغم من أن سقوط الخصومة مبناه رعاية مصلحة المدعى عليه إلا أنه لا يجوز للخصوم الاتفاق مقدما على تعديل أجل السقوط بالإطالة أو بالنقص كما لا يجوز تنازل المدعى عليه مقدما عن إسقاط الخصومة لأن مثل هذا الاتفاق أو التنازل لا يؤمن معه الاعتساف إنما من الجائز التنازل عن السقوط بعد ثبوت الحق فيه .
( أبو الوفا ص 598 ، مرجع سابق )
وفي حالة تعدد المدعون يجب أن يكون طلب سقوط الخصومة للجميع فلا يجوز طلب سقوط الخصومة بالنسبة للبعض وإغفالها بالنسبة للبعض الآخر فلا يجوز تجزئة سقوط الخصومة فقد أوجب القانون الجديد توجيه طلب السقوط إلى المدعيين جميعا وإلا كان غير مقبول فإذا امتنع توجيه الطلب إلى أحد المعين لعدم استكمال المدة بالنسبة إليه امتنع توجيهه إلى الباقين ويسري الحكم نفسه سواء كان تعدد المدعين اختياريا أم إجباريا
(26/10/1965 – م نقض م – 16 – 902)
( محمد كمال عبد العزيز ص 844 ، 854 – مرجع سابق )
وسقوط الخصومة وارد في قانون المرافعات فيسري على الدعاوى المدنية والدعاوى التجارية ودعاوى الأحوال الشخصية ، لكن لا يسري على الدعاوى الجنائية .
(عبد الحميد الشواربي ص 392 ، مرجع سابق)
إن قانون المرافعات وإن كان هو القانون العام للإجراءات:
إلا أنه لا يطبق إلا إذا خلت الإجراءات الجنائية من نص خاص وبشرط أن تنسق قواعده مع طبيعة هذه الإجراءات وعلى ذلك فالدعوى الجنائية تسقط بمضي المدة بأعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية – لا قواعد قانون المرافعات ، وهذا السقوط ينصب أثره على إجراءات الخصومة كما ينصب على الحق في مباشرة هذه الدعوى .
وإذا أقام المدعى دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية وتحركن تبعا لذلك الدعوى الجنائية:
أوجب على تلك المحكمة أن تطبق بشأن الدعويين قواعد الإجراءات الجنائية وحدها وتنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .
إذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها :
فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها (مادة 259 / 2 من قانون الإجراءات ) ولا تخضع هذه الدعوى لأحكام قانون المرافعات وإنما تخضع للأحكام المقررة في قانون الإجراءات ( مادة 266 )
وتنص المادة 259 على:
أن الدعوى المدنية في الحالة المتقدمة تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني ونلاحظ أن الدعوى بعد رفعها لا تخضع للقانون المدني من حيث سيرها وانقضائها بمضي المدة وإنما يتناولها قانون المرافعات ( فبالمطالبة القضائية تنقطع مدة تقادم الحق المدعى به ويبقى هذا الأثر ما بقيت الخصومة قائمة ويبقى ولو وقف سيرها المدة المسقطة للحق بالتقادم )
فالمادة 259 / 2 لا يتصور أن اقصد الإحالة إلى القانون المدني كما لا يتصور أن تعني الإحالة إلى قانونا المرافعات وإلا تعارضت مع المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أعماله وحده بالنسبة للدعوى المدنية .
(أبو الوفا ص 603 ، 604 – نظرية الدفوع في المرافعات)
أمثلة على حالات سقوط الخصومة
- عدم تقديم المدعي صحيفة دعوى جديدة بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ صدور حكم بوقف الدعوى.
- عدم قيام المدعي بتقديم طلبات لتحديد جلسة لنظر الدعوى بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
- عدم قيام المدعي بتكليف الخبير الذي تم تعيينه من قبل المحكمة بإجراء مهمته بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ إصدار أمر تعيينه.
- عدم قيام المدعي بتقديم أية دفوع أو مستندات بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ إعلانه بدعوى خصمه.
- عدم قيام المدعي بتقديم طلباته الختامية بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ إعلان إقفال باب المرافعة.
- عدم حضور المدعي جلسة المحكمة دون عذر مقبول بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ إعلانه بموعد الجلسة.
- عدم قيام المدعي بتنفيذ حكم صادر لصالحه بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
- تنازل المدعي عن الدعوى صراحةً أو ضمناً.
- وفاة أحد الخصوم دون وجود ورثة له.
- فقدان أحد الخصوم لأهليته للخصومة دون وجود من يقوم مقامه.
- زوال صفة أحد الخصوم دون وجود من يقوم مقامه.
- صدور حكم ببطلان الدعوى.
- صدور حكم بانتهاء الدعوى.
- صدور حكم بشطب الدعوى من الجدول.
- صدور حكم برفض الدعوى.
- صدور حكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
- صدور حكم بمخاصمة مجهول.
- صدور حكم بالتسوية بين الخصوم.
- صدور حكم نهائي في الدعوى.
- مرور مدة التقادم المسقط على الحق المدعى به.
شروط سقوط الخصومة
يشترط للحكم بسقوط الخصومة توافر شرطين :
الشرط الأاول لسقوط الخصومة:
أن يجرع عدم السير في الدعوى إلى فعل المدعى أو امتناعه سواء كان ذلك عن قصد منه أو عن إهمال ، وهو ما يستلزم أن يكون النشاط اللازم لاستئناف السير في الدعوى إنما يقع على عاتقه هو اتخاذه ، أما إذا كان هذا النشاط يقع على عاتق المحكمة أو قلم الكتاب كتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي في ظل المادة 99 من القانون القديم قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 فلا تسري مدة السقوط
(30/6/1966 – م نقض م – 17 – 1502 – 18/3/1965 – م نقض م – 16 – 351 )
أو تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف عملا بأحكام القانونين رقم 14 سنة 1962 ورقم 86 سنة 1973
(26/2/1990 طعن 1209 سنة 54 ق)
الشرط الثاني لسقوط الخصومة:
أن يستمر عدم السير مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى وتتم بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام الحالي دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة من السقوط ويشترط في هذا الإجراء أن يكون صحيحا في ذاته أو أن يعتبر كذلك بعدم التمسك بتعيينه في الوقت المناسب
(5/4/1977 في الطعن 119 لسنة 43 ق – م نقض م – 28 – 909)
- كما يشترط فيه أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها ومقصودا فيه موالاة السير فيها
(30/5/1982 طعن 561 سنة 47 ق)
- فلا يعد كذلك العمل الذي يتخذ خارج الخصومة ولو كان تصرفا قانونيا كالوفاء
(10/3/1966 – م نقض م – 17 – 545 – 17/2/1966 – م نقض م – 17 – 342)
- أو طلب المساعدة القضائية
(26/11/1942 – م ق م – 174 – 286)
- أو إقرارا في دعوى أخرى بقيام الخصومة الموقوفة
(1/5/1958 – م نقض م – 9 – 382)
- أو إعلانا بحكم النقض والإحالة
(7/2/1957 – م نقض م – 8 – 132)
وفي هذا المجال تعتبر الخصومة في الاستئناف مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة فلا يجري على الواحدة منهما ما يجري على الأخرى من أحكام الوقف أو السقوط فإذا استؤنف حكم قدر في شق من النزاع ثم وقف السير في هذا الاستئناف فإن مدة سقوط الخصومة في الاستئناف لا تنقطع بما يتخذ من إجراءات في الشق الباقي أمام محكمة أول درجة
(10/3/1966 – م نقض م – 17 – 542)
(محمد كمال عبد العزيز ص 835 ، 836 – مرجع سابق)
بدء مدة سقوط الخصومة
تبدأ مدة سقوط الخصومة اعتبارا من اليوم التالي لآخر إجراء صحيح في الدعوى وتنتهي بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام التالي فإذا كانت المحكمة قد قررت استبعاد القضية من جدول المحكمة حتى سداد الرسم فإن قرارها يعتبر آخر إجراء صحيح في الدعوى وتبدأ مدة سقوط الخصومة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
وإذا كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة الاستئناف للفصل فيها اعتبر حكمها آخر إجراء صحيح في الدعوى فتبدأ مدة السقوط من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
أما إذا كانت الدعوى قد أوقفت وقفا تعليقيا عملا بالمادة 129 مرافعات فتحسب مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم بالوقف باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى على أن يقف الميعاد طيلة المدة من رفع الدعوى بالمسألة الأولية الى صدور الحكم النهائي فيها أو صدوره نهائيا بحيث تحتسب في مدة السقوط المدة السابقة على رفع هذه الدعوى والمدة اللاحقة لصدور الحكم النهائي فيها أو اللاحقة لصيرورته نهائيا
(راغب ص411 ، جميعي ص 328 ، أبو الوفا بند 468)
مع ملاحظة أنه إذا كانت المحكمة قد حددت للخصم أجلا يرفع خلاله الدعوى بالمسألة الأولية الى الجهة المختصة فلا يحتسب هذا الأجل ضمن مدة السقوط وأما حالة الوقف الجزائي فإنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعات إذا لم يتم التعجيل خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة الوقف فإن المحكمة تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
كما أنه بالنسبة الى الوقف الاتفاقي فإنه وفقا للمادة 128 مرافعات يتعين على المدعى تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف وإلا اعتبر المدى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه وبذلك فقد جزاء سقوط الخصومة أهميته بالنسبة الى هاتين الحالتين .
ويضاف الى ميعاد سقوط الخصومة ميعاد مسافة بين مقر المحكمة التي تقدم إليها صحيفة التعجيل وبين محل من يراد إعلانه بها
(18/5/1978 – م نقض م – 29 – 510 – 25/2/1966 – م نقض م – 17 – 323) . (محمد كمال عبد العزيز ص831 ، 832 – مرجع سابق)
ويشترط لحصول التعجيل في الميعاد أن يتم إعلان المدعى عليه في الميعاد ى خلال سنة من آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى ولا يكفي مجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب في الميعاد .
(عبد الحميد الشواربي ص 394 ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 134 من ذلك القانون – وهو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي – لا يعتبر مرعيا إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة ، ولا يكفي في ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون ذلك الميعاد
(31/3/1987 طعن 1406 سنة 53ق – م نقض م – 38 – 523 – 27/3/1989 طعن 2075 ، 2112 سنة 53ق – 14/1/1986 طعن 732 سنة 52ق – 26/2/1984 طعن 324 سنة 50ق – م نقض م – 35 – 450 – 28/12/1982 طعن 828 سنة 48ق) (محمد كمال عبد العزيز ص832 ، مرجع سابق)
وقف ميعاد السقوط :
يقف ميعاد السقوط بالقوة القاهرة أو المانع المادي الذين يتمثلان في واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير في الدعوى
(6/2/1980 طعن 253 سنة 47 ق)
ومن ذلك الفيضان وانقطاع المواصلات لإضراب عام أو حرب أو فتنة
(أبو الوفا بند 468)
ولا يعتبر من قبيل ذلك السفر الى الخارج للعلاج مادام المرض لا يفقد الشخص أهليته ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته في تكليف من ينوب عنه في طلب السير في الدعوى
(6/2/1980 طعن 253 سنة 47 ق – م نقض م – 31 – 427)
يقف سريان مدة سقوط الخصومة إذا وجد مانع قانوني أو مادي يمنع المدعى من التعجيل وفي ذلك تقول الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض أن :
سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة ، فمناط أعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل .
فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده الى المدعى كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو – وعلى ما سلف بيانه – تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها .
ولما كان الواقع في الدعوى أن الفعل غير المشروع الذي أدى الى تلف سيارة المطعون ضده الأول قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة قتل وإصابة بطريق الخطأ ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها المطعون ضده الثاني في القضية رقم 3894 سنة 1976 شرق الإسكندرية.
فإن خطأ هذا الأخير في اقتراف تلك الجريمة يكون هو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب تعويض الضرر الناشئ عن تلف السيارة فيعتبر بالتالي هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازما للفصل في كلتيهما فيحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بنص المادتين 265/1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات .
وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقا لهذه النصوص فأصدرت حكما بوقف الدعوى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1979 ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن قيام الدعوى الجنائية آنفة الذكر أثناء نظر الدعوى المدنية يعد مانعا قانونيا يحول دون اتخاذ إجراءات السير في الخصومة .
ويظل المانع قائما حتى تنقضي الدعوى الجنائية التي ظلت قائمة من قبل ومن بعد صدور الحكم بوقف الدعوى المدنية الى أن صدر فيها حكم غيابي استئنافي بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 1980 قضى بإدانة المطعون ضده الثاني لم يعلن ولم ينفذ حتى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لها ولم تصدر النيابة العامة قرارا بانقضائها إلا في 25 من ديسمبر سنة 1984 وهو تاريخ تال لإعلان المطعون ضده الأول الطاعن في التاسع من مارس سنة 1983 باستئناف السير في الدعوى قبل انقضاء الدعوى الجنائية .
ورتب على ذلك قضائه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وبانقضائها بمضي المدة ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ولا يعيبه – من بعد – خطؤه في الاستناد الى نص المادة 382 من القانون المدني التي تحكم وقف تقادم الحقوق ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من تقرير قانوني خاطئ غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها
(2/3/1988 طعن 960 سنة 56 ق – م نقض م – 35 -26) (محمد كمال عبد العزيز ص 832 ، 833 ، 834 – مرجع سابق)
ويلاحظ أنه إذا كان عدم السير في الخصومة يرجع الى إهمال المدعى عليه فلا يجوز له إسقاطها لأنه لا يجوز لشخص أن يفيد من إهماله ، ولأن المدعى يعد في حالة استحالة لا تمكنه من السير في الخصومة .
وحكم في ظل القانون القديم بأنه :
إذا صدر حكم يلقى عبء إثبات واقعة معينة على عاتق المدعى عليه فتراخى عن القيام بما هو مطلوب منه ، دون أن يتصور أى إهمال من جانب المدعى ، فلا يجوز للأول أن يطلب إسقاط الخصومة ، وإذا صدر في الاستئناف حكم يوجب على المستأنف عليه أن يقدم مستندا معينا فلا يجوز للأخير أن يتراخى عما هو مطلوب منه ، ثم يطلب إسقاط الخصومة فيستفيد من اعتبار الحكم الابتدائي الصادر لمصلحته انتهائيا .
ويراعى أن المشرع في قانون المرافعات السابق – ومن بعده في قانون الإثبات – وقد وضع قواعد محكمة تفادى به تعطيل القضية ووقف السير فيها عند إحالتها على التحقيق .
كما يلاحظ أن المادة 135/5 من قانون الإثبات تمنع – في حالة دفع أمانة الخبير – من شطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع تقرير الخبير .
(أبو الوفا ص 617 ، 618 – مرجع سابق)
السقوط في حالة انقطاع الخصومة:
لمدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. (مادة 135 مرافعات)
والمقصود بانقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون في المادة 394 .
(أبو الوفا ص 619 ، مرجع سابق)
يتضح مما سبق أنه إذا كان سبب انقطاع الخصومة وفاة أو فقد أهلية أز زوال صفة لحق المدعى فلا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من يوم إعلان خلف الذي لحق به سبب الانقطاع .
أما إذا كان سبب انقطاع الخصومة قد لحق بالمدعى عليه فإن مدة سقوط الخصومة تلحق به من آخر إجراء صحيح في الدعوى .
(عبد الحميد الشواربي ص 394 ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
لما كان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون بقيام سببه ، وكان الحكم الصادر به لا يعد قضاء بكسب الخصم حقا ، فإن ميعاد سقوط الخصومة يسري من تاريخ آخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة
(نقض 14/1/1986 رقم 732 سنة 52 ق)
وبأنه سقوط الخصومة لا تبدأ عملا بالمادة 135 إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة
(نقض 18/4/1982 رقم 1079 سنة 48 ق)
سريان مدة السقوط في حق جميع الأشخاص:
تنص المادة 398 من قانون المرافعات الفرنسي السابق على أن المدة المقررة لسقوط الخصومة تسري في حق الحكومة والمؤسسات العامة étabissements pubilcs وجميع الأشخاص ولو كانوا قصرا ، مع عدم الإخلال بحقهم في تضمين من يمثلهم قانونا ، وجرى العمل في ظل القانون القديم – على إعمال هذه القاعدة على الرغم من عدم النص عليها في القانون ورأى قانون المرافعات السابق والجديد وضع نص على قرار النص الفرنسي فقرر في المادة 139 أنه :
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ، ونرى أنه يتعين لإعمال المادة 139 أن يكون لعديم الأهلية أو ناقصيها من يمثله قانونا وأن يكون الأخير على علم بقيام الخصومة وذلك حتى يصبح أن يفترض أن عدم السير فيها قد تم بفعل المدعى أو امتناعه عملا بنص المادة 134 .
كما أن المادة 135 تقتضي هذا الفهم فهي تقرر أن مدة السقوط لا تبدأ في أحوال الانقطاع إلا من اليوم الذي يعلم فيه المدعى عليه وارث المدعى من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصل . فإذا لم يكن قد أقيم لمن فقد أهلية الخصومة من يمثله قانونا فلا يتصور إجراء ذلك الإعلان وبالتالي لا تجرى مدة السقوط في حقه .
(أبو الوفا ص 623 ، 624 ، 625 – مرجع سابق)
قطع مدة الخصومة
لما كان أساس سقوط الخصومة هو إهمال السير فيها ، فإنه يشترط في الإجراء الذي يقطع مدة السقوط أن يكون صادرا من أحد طرفى الخصومة وفي مواجهة الخصم ، وأن يكون متعلقا بالخصومة ، مقصودا به السير نحو الفصل فيها ، وأن يكون صحيحا ، لكى يؤكد نية السير في الدعوى وينفي شبة لإهمال .
(أبو الوفا ص 627 ، مرجع سابق)
فإذا ما توافرت هذه الشروط التي يتطلبها القانون في الإجراء الذي إذا ما اتخذ أثناء مدة السقوط أدى الى انقطاعها ، فتسري مدة جديدة دون أن تحتسب الفترة السابقة عليه .
(أبو الوفا ص 635 ، مرجع سابق)
ويلاحظ أنه متى توافرت الشروط السابقة فإن الخصومة تسقط بقوة القانون ويترتب على سقوطها بطلان صحيفة الدعوى وبطلان جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى والأحكام التي صدرت فيها ، ولكن لا يمس أصل الحق .
من له الحق في طلب إسقاط الخصومة :
تنص المادة 134 على أنه :
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى …. أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ” ، فيشترط إذن فيمن يطلب سقوط الخصومة أن يكون خصما فيها ، وأن تكون له مصلحة قانونيا في انقضائها ، وبناء عليه يجوز للمدعى عليه أن يطلب السقوط ، وإذا تعدد المدعى عليهم جاز أن يطلبه كل منهم ، ويجوز ذلك أيضا لورثة المدعى عليه ولدائنيه ، وللنسديك نيابة عن المدعى عليه المفلس.
ويملك إسقاط الخصومة أيضا كل من تدخل فيها منضما الى المدعى عليه ، وكل من يختصم فيها بناء على طلب المدعى عليه باعتباره ضامنا له ، وكل من تدخله المحكمة في الدعوى – من تلقاء نفسها – خشية أن يضار من قيامها بشرط ألا تكون له صفة المدعى عليه (مادة 118) .
وكل من أدخله المدعى ضامنا له ، وكل من تدخل تدخلا إختصاميا للمطالبة بذات الحق المدعى به لأنه في حكم المدعى عليه بالنسبة للمدعى الأصلي ، ويجوز للمتدخل في كافة هذه الصور أن يطلب إسقاط الخصومة ولو لم يتمسك به المدعى عليه نفسه .
ويجوز للمحجوز لديه أن يطلب إسقاط دعوى صحة الحجز متى كان مختصما فيها ولو لم يطلبه المحجوز عليه لأن له مصلحة قانونية في انقضائها حتى يعطل من الواجبات التي فرضها عليه الحجز .
ولا يجوز للمدعى عليه الذي وصم بصفته الشخصية أن يطلب إسقاط الخصومة بصفته شريكا في شركة ، ولا يقبل طلب السقوط ممن كان مختصما في مرحلة سابقة أو ممن خرج من الدعوى عملا بنص المادة 121 ، أو – من باب أولى – ممن لم يكن قط خصما ، في الدعوى .
وبناء عليه قضت محكمة النقض بأنه إذا كان النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية مقصورا على نصيب أحد الورثة – وهو المستأنف عليه في الخصومة فلا يجوز لوارث آخر أن يطلب إسقاط الخصومة لأنه بعيد عن دائرة النزاع القائم بشأنه الحق المدعى .
(أبو الوفا ص 637 ، 638 – مرجع سابق)
والخلاصة أن :
الذي يتمسك سقوط الخصومة هو صاحب المصلحة أن كل من يهمه الأمر فقضى بأنه إذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة .
(عبد الحميد الشواربي ص 396 ، مرجع سابق)
ويشترط فيمن يوجب إليه طلب السقوط أن يكون خصما في الدعوى وقت انقطاع إجراءاتها وأن تكون لها صفة المدعى بحيث يكون من مصلحته بقاء الخصومة واستمرارها ، فلا يوجه الطلب في الاستئناف ألا لمن استأنف الحكم من الخصوم ، ولا يوجهه المستأنف عليه الى مستأنف عليه آخر ، كما لا يوجه الى من لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية .
ويعد في حكم المدعى كل من تدخل في الخصومة مطالبا لنفسه في مواجهة طرفيها بحق مرتبط بالحق المدعى به .
ويراعى في حالة تعدد المدعيين أو المدعى عليهم في خصومة فيجب تقديم طلب إسقاط الخصومة بالنسبة للجميع فلا يجوز طلب سقوط الخصومة للبعض وإغفالها بالنسبة للبعض الآخر .
(عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ص 393)
فيقتضي نص المادة 136 / 3 ما يلي :
- أولاً : يتعين أن يوجه طلب السقوط إلى جميع المدعين وإلى المتدخل إختصاميا (سواء أكان تدخله للمطالبة بذات الحق المدعى به أو للمطالبة) بحق مرتبط ، فإذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء امتنع عليه تقديم هذا الطلب ، كما إذا قام بأحد هؤلاء سبب من أسباب الانقطاع ، ولم يكن قد أعلن أحد الورثة من قبل بقيام الخصومة ، فلم تبدأ مدة السقوط بالنسبة إليه ، ولا يوجه طلب السقوط الى المتدخل الى جانب المدعى انضماميا ، لأنه وإن كان يعتبر خصما في الدعوى إلا أنه لا يعتبر مدع فيها .
- ثانياً : إذا طلب أحد المدعى عليهم إسقاط الخصومة استفاد منه – وحده – دون باقي المدعى عليهم وجميع من تدخل فيها الى جانيه ، وإنما يشترط لإسقاطها ألا يكون السبب في عدم السير في الدعوى راجعا لإهمال أحد هؤلاء – ولو لم يكن هو الخصم الذي طلب إسقاط الخصومة . فإذا قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية ، وكلفت أحد المدعى عليهم باستصدار الحكم فيها من المحكمة المختصة ، وانقضت سنة دون أن يقيم الدعوى في هذه المسألة فلا يجوز له أو لغيره من المدعى عليهم طلب إسقاط الخصومة .
- ثالثاً : إذا اتخذ أحد المدعين أو من في حكمهم إجراء قطع به مدة السقوط استفاد منه الباقون ولم لم يشتركوا في توجيهه ، لأن المشرع يوجب أن يقدم طلب السقوط الى جميع المدعين ، وإلا كان غير مقبول ، وهما لا يمكن توجيهه إليهم جميعا لحصول الإجراء الذي قطع المدة بالنسبة الى بعضهم .
- رابعاً : إذا انقطعت مدة السقوط بإجراء باشره المدعى في مواجهة أحد المدعى عليهم فقط جاز للأول أن يتمسك ببقاء الخصومة قبله وحده دون باقي المدعى عليهم .
- خامساً : إذا تعدد المدعون ، وباشر أحدهم أي إجراء قبل المدعى عليه ، أو إذا باشر المدعى عليه إجراء قبل أحد المدعين ، امتنع عليه في الحالتين طلب إسقاط الخصومة ، لأن الطلب يجب أن يكون موجها ومقبولا قبل جميع المدعين ، وفي القانون الجديد إذا تعدد المدعى عليهم ، واتخذ المدعى إجراء قطع به مدة السقوط في مواجهة أحدهم فقط ، فإن هذا الأخير وحده هو الذي لا يملك التمسك بإسقاط الخصومة ، وإذا اتخذ أحد المدعى عليهم فقط إجراء قطع به مدة السقوط في مواجهة المدعى ، فإن هذا لا يمنع باقي المدعى عليهم من التمسك بإسقاط الخصومة .
(أبو الوفا ص 947 ، 948 – مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
إذا تمسك أحد المدعى عليهم بإسقاط الخصومة ، فإنها تسقط بالنسبة الى الباقين في حالة عدم التجزئة .
(نقض 26/3/1987 رقم 348 سنة 50 ق)
وبأنه أصبحت الخصومة -ب مقتضى المادة 136 – قابلة للتجزئة بالنسبة لإسقاطها عند تعدد المدعى عليهم ، وإنما إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة الى الباقين
(نقض 22/3/1977 – 28 – 754)
وبأنه إقامة الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانوني وبالنسبة للشخص الموجه إليه سقوط الخصومة قبل احدهما ، لا يستتبع سقوطها قبل الآخر .
( نقض 19/12/1978 رقم 1044 سنة 45 ق)
آثار سقوط الخصومة
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها . (مادة 137 مرافعات) .
(محمد كمال عبد العزيز ص 845 ، مرجع سابق)
فسقوط الخصومة إذن يؤدي الى بطلان إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها فتعتبر كأن لم تكن وتزول كافة الآثار التي نشأ عن إعلانها لكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها .
كما يترتب على سقوط الخصومة أيضا بطلان الأحكام التي صدرت في الدعوى إذا كانت أحكام غير قطعية كالأحكام التحضيرية والتمهيدية أما إذا كانت أحكام قطعية فإنها لا تسقط ويترتب على ذلك عدم زوال الإجراءات السابقة على هذه الأحكام القطعية .
(عبد الحميد الشواربي ص 396 ، مرجع سابق)
أثر سقوط الخصومة في الاستئناف :
سقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال ، فلا يجوز للمستأنف إعادة استئنافه ولو لم يكن قد سقط حقه في الاستئناف .
كما إذا كان قد بادر باستئناف الحكم قبل إعلانه له – في الحالات التي يسري فيها ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم (مادة 213) – ثم سقطت الخصومة في الاستئناف . (أبو الوفا ص665 ، مرجع سابق)
وتنص المادة (138) مرافعات على أنه :
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال .
ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
فنلاحظ أن القضاء بسقوط في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائيا مادام تتناوله محكمة الاستئناف بأي تعديل أو إلغاء قبل سقوط الخصومة .
(3/11/1988 طعن 1107 سنة 24 ق)
ويلزم لاعتبار الحكم المستأنف نهائيا بالحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف ألا تكون محكمة ثاني درجة قد تناولته بأي تعديل أو إلغاءه .
(15/1/1989 طعن 2448 سنة 56 ق)
ولا يعتبر مما يمس الحكم الابتدائي بالتغيير أو التعديل الحكم بقبول الاستئناف شكلا ويترتب على اعتبار الحكم الابتدائي نهائيا اعتبارا صحيفة الاستئناف غير قائمة وزوال الحق في الاستئناف ولو كان الميعاد مفتوحا.
(1/5/1958 – م نقض م – 9 – 382 – 31/10/1982 طعن 889 سنة 49 ق – 22/2/1989 طعن 2447 سنة 56 ق)
ولازم ذلك أنه يشترط لاعتبار الحكم المستأنف نهائيا ألا تكون صحيفة الاستئناف قائمة (حكم النقض السالف) أما إذا كان الحكم الابتدائي قد لحقه تغيير أو تعديل فإنه يزول في حدود ما لحقه من ذلك .
(31/1/1982 طعن 889 سنة 49 ق – سيف بند 501)
ويعتبر الحكم الابتدائي نهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه فإذا لم يكن هذا الميعاد قد انقضى اعتبر نهائيا من تاريخ الحكم بالسقوط .
(15/3/1976 طعن 280 لسنة 42 ق – م نقض م – 27 – 641)
ويترتب على ذلك زوال ما كان للدعوى المرفوعة أمام أول درجة من أثر في قطع التقادم وبدء تقادم جديد من تاريخ صيرورة حكم أول درجة نهائيا
(الحكم السابق) – (محمد كمال عبد العزيز ص 847 ، مرجع سابق)
وسقوط الخصومة في الاستئناف لا يستتبع بطلان الاستئناف المقابل إذا لم يكن فرعيا لأن هذا الاستئناف الأخير ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة التي ينشئها الاستئناف الأصلي ويعمل بهذه القاعدة ولو لم يكن المستأنف عليه قد رفع استئنافه المقابل بالإجراءات المعتادة وإنما رفعه بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه عملا بنص المادة 237/1 .
إنما سقوط الخصومة يستتبعه بطلان الاستئناف الفرعي ، لأن المادة 237/2 تنص على أن هذا الاستئناف يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ، فالاستئناف الفرعي في حكم الطلبات العارضة أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما الاستئناف المقابل فيأخذ حكم الدعاوى المرتبطة .
وقد قضت محكمة النقض في حكم هام بأنه :
الخصومة في الاستئناف مستقلة في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة عن الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وما يجرى على أحداهما من أحكام الوقف والسقوط لا أثر له على الأخرى .
(نقض 10/3/1966 – 17 – 542)
كما قضت بأنه :
الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه زوال الخصومة أمام المحكمة وامتناع نظرها النزاع ….. ولا يحول دون ذلك سبق صدور حكم قطعي في الدعوى “
(نقض 26/11/1985 الطعن رقم 272 لسنة 52 ق)
ويلاحظ من الفقرة الثانية من المادة (138) بأنه :
إذا قضى بسقوط الخصومة في الالتماس قبل الحكم بقبوله سقطت خصومة الالتماس بما فيها صحيفته ، أما إذا كان قد نص بقبول الالتماس قبل القضاء بسقوط الخصومة فيه فإن القضاء بقبول الالتماس يترتب عليه زوال الحكم الملتمس فيه وإذ كان حكم سقوط الخصومة في الالتماس يمنع من التصدي للفصل في الموضوع فإنه يكون لصاحب الشأن أن يرفع دعواه من جديد ، أما إذا كان الالتماس مرفوعا عن حكم استئنافي فإنه يترتب على القضاء بسقوط الخصومة فيه بعد قبول الالتماس صيرورة حكم أول درجة نهائيا .
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
متى حكم في الالتماس بسقوط الخصومة قبل الحكم بقبول الالتماس فإن هذا الحكم يترتب عليه سقوط الالتماس بداءة ، أما إذا حكم بذلك بعد سبق الحكم بقبول الالتماس فإن هذا الحكم لا يلغي الحكم السابق من محكمة أول درجة بقبول الالتماس أو الحكم بقبول الاستئناف شكلا الصادر من محكمة الاستئناف
(27/4/1991 طعن 3327 سنة 60 ق)
تلك هى الآثار التي تقع على الإجراءات والأحكام التي تتخذ قبل سريان مدة السقوط ، إنما إذا اتخذت إجراءات وصدرت أحكام – ولو كانت قطعية – بعد انقضاء هذه المدة وقبل التمسك بالسقوط ، اعتبرت دائما كأن لم تكن إذا أعقبها الحكم بسقوط الخصومة . كما إذا وقف السير في الخصومة مدة سنة أمام محكمة الدرجة الأولى .
ثم عجلت الدعوى ، ولم يحضر المدعى عليه بعد التعجيل ، وصدر الحكم عليه بعدئذ ، فيجوز له التمسك بسقوط الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بسبب وقف السير فيها أمامها ، بشرط أن يتم هذا التمسك في صحيفة الاستئناف عملا بالمادة 108 ، وعندئذ تسقط هى وآثارها ، ولا يعتد بأية أحكام قطعية صادرة بعد وقف السير فيها المدة المسقطة لها .
(أبو الوفا ص 670 مرجع سابق)
خلاصة سقوط الخصومة في قانون المرافعات
تعريف سقوط الخصومة:
هو زوال الدعوى القضائية بمرور مدة زمنية محددة دون إتمام إجراءات التقاضي، وذلك بسبب إهمال المدعي أو امتناعه عن السير في الدعوى.
شروط سقوط الخصومة:
ينقسم سقوط الخصومة إلى شروط موضوعية وشروط إجرائية:
الشروط الموضوعية:
- انقضاء ستة أشهر: يجب أن تمر مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
- عدم وجود مانع قانوني: لا يُحكم بسقوط الخصومة في حال وجود مانع قانوني حال دون سير الدعوى، مثل:
- وفاة أحد الخصوم.
- فقدان أحد الخصوم لأهليته للخصومة.
- زوال صفة أحد الخصوم.
- صدور حكم بوقف الدعوى.
الشروط الإجرائية:
- طلب الخصم: يجب أن يطلب أحد الخصوم الحكم بسقوط الخصومة.
- الإعلان: يجب إعلان طلب سقوط الخصومة إلى جميع الخصوم.
- تحديد جلسة: يتم تحديد جلسة لنظر طلب سقوط الخصومة، حيث يُمكن للخصوم تقديم دفوعهم.
آثار سقوط الخصومة:
- زوال الدعوى: تزول الدعوى كأن لم تكن، مع جميع إجراءاتها.
- عدم زوال الحق: لا يُسقط سقوط الخصومة الحق في أصل الدعوى، ويُمكن للمدعي رفع دعوى جديدة.
- عدم المساس بالأحكام القطعية: لا يُسقط سقوط الخصومة الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.