الرسوم والضرائب والتامين والتبرعات واجبة الخصم 23 ضرائب

الرسوم والضرائب والتامين

تعرف علي مشكلات الرسوم والضرائب والتأمينات وحصة المنشأة أقساط التامين والتبرعات والجزاءات واجبة الخصم وفقا لنص المادة رقم 23 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تعتبر الرسوم والضرائب من التكاليف الواجبة الخصم ومن أمثلة تلك الرسوم رسوم الإنتاج او رسوم التسجيل التى تدفعها المنشاة او الشركة طبقا للقوانين واللوائح ومن أمثلة الضرائب الضريبية العقارية التى تؤديها المنشاة او الشركة عن العقارات المملوكة لها وتزاول نشاطها فيها .

الرسوم والضرائب ومشكلة الشروط

الرسوم والضرائب والتامين

المشكلة :  تحقق شروط خصم الرسوم والضرائب :

اشترط قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م  لخصم الرسوم والضرائب ما يلى :

  • الشرط الأول :

حاصلة ان تتعلق تلك الرسوم والضرائب بنشاط المنشاة او الشركة وتساهم فى تحقيق الإيرادات ، وبالتالي لا تعتبر من الرسوم واجبة الخصم تلك الرسوم التى تقوم المنشاة او الشركة بتحصيلها من الغير وسدادها الى الجهات المختصة ، كذلك لا تعتبر من الضرائب واجبة الخصم تلك الضرائب التى يدفعها صاحب المنشاة او أحد الشركاء فى شركات الأشخاص بصفته الشخصية ،كذلك الضرائب لمستقطعة من مرتبات العاملين لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم.

  • الشرط الثاني :

تقتصر عملية الخصم على الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشاة او الشركة ويقع عبئها عليها وحدها ، أما فوائد التأخير التى تتحملها المنشاة او الشركة بسبب التأخير سداد الضرائب فلا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم .

  • الشرط الثالث :

تقتصر الضرائب واجبة الخصم على الضرائب المباشر فقط ، اما غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات فلا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم .

الضرائب التى لا تتوافر فيها الشروط

مشكلة دفع ضرائب لا تتوافر فيها الشرط السابقة واعتبارها من التكاليف واجبة الخصم :

ثمة أشكال من الضرائب التى يدفعها الممول ولا يتوافر فيها الشروط السابقة إلا أنها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم مثل :

1- الضرائب التى تدفعها منشاة أجنبية لدولة أجنبية عن ارباح حققتها فى مصر :

فان هذه الضرائب تعتبر من التكاليف واجبة الخصم .

2- الضرائب الجمركية التى يدفعها الممول على بضائع او مواد خام قام باستيرادها :

تعتبر من التكاليف واجبة الخصم

3- الضرائب الجمركية التى يدفعها الممول على آلات ومعدات مستوردة:

فلا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم لأنها تدخل ضمن تكلفة شراء هذه الآلات والمعدات ويتم استهلاكها على العمر الإنتاجي لها

كذلك يجب مراعاة ان الضرائب التى تقوم المنشاة او الشركة بخصمها من اية إيرادات مستحقة لغير طرفها لتقوم بتوريدها الى مصلحة الضرائب المختصة لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم لان هذه الضريبة يقع عبئها على الغير وليس الممول .

حصص التأمينات الاجتماعية

 مشكلة مدي اعتبار حصص التأمينات الاجتماعية تكاليف واجبة الخصم :

أقساط التأمينات الاجتماعية كتكاليف واجبة الخصم :

يقصد بحصة المنشاة فى التأمينات الاجتماعية كتكاليف واجبة الخصم أقساط التأمينات الاجتماعية الخاصة بمعاشات العاملين التى تقوم المنشاة او الشركة بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

و أقساط التأمينات الاجتماعية – التى توردها المنشاة او الشركة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – تشمل حصتين ؛ حصة يتحملها العاملون والأخرى تتحملها المنشاة او الشركة .

وعلى ذلك فان أقساط التأمينات الاجتماعية التى تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم طبقا لنص المادة رقم 23 هي حصة المنشاة او الشركة ، أما حصة العاملين فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم لأنها تخصم من أجور ومرتبات هؤلاء العاملين .

كذلك تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم طبقا لنص المادة رقم 23 أقساط التأمينات الاجتماعية التى يسددها صاحب المنشاة عن نفسه و يجب مراعاة يجب تحليل بند إجمالي والمرتبات للوصول الى التكاليف الواجبة الخصم طبقا للتشريع الضريبي فيتم استبعاد حصة العاملين التأمينات الاجتماعية باعتبارها من التكاليف التى لا يجوز خصمها ثم حساب حصة الشركة او المنشاة فى التأمينات الاجتماعية وهذه تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم .

ويقصد بالصناديق الخاصة

نظم التوفير او الادخار او المعاش او غيرها للعاملين طرف الممول ويحكم النظام القانوني لهذه الصناديق قوانين تنظم العمل بها وتعبر المبالغ التى يساهم بها الممول فى هذه الصناديق الخاصة  من التكاليف الواجبة الخصم طبقا لنص المادة رقم 23 من قانون الضريبة علي الدخل بشروط هي :

  • الشرط الأول : ان تقتصر عملية الخصم من الإيرادات على المبالغ المستقطعة لحساب الصناديق الخاصة على مساهمة المنشاة او الشركة فقط دون اشتراكات او حصص العاملين لان العاملين هم الذين يتحملونها .
  • الشرط الثاني : ان تهدف الصناديق الخاصة الى خدمة العاملين فى مجال الادخار او المعاش او غيرها من الخدمات ذات الطبيعة الادخارية للعامية .
  • الشرط الثالث : أن تكون الصناديق الخاصة خاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 او قانون أنظمة التأمين الاجتماعي البديلة – القانون رقم 64 لسنة 1980 .
  • الشرط الرابع : ان ينظم عمل الصندوق لائحة او شرط خاصة توضح حصة المنشاة او الشركة للمساهمة فى الصناديق وكذلك حصة العاملين وقيمة مكافأة نهاية الخدمة او المعاش وشروط استحقاقها .
  • الشرط الخامس : ألا تزيد المبالغ المستقطعة للصناديق الخاصة عن 20 % من إجمالي أجور ومرتبات العاملين .
  • الشرط السادس : ان تكون أموال هذه الصناديق مستقلة عن أموال المنشاة او الشركة نفسها ، أي ان هذه الصناديق تتمتع بشخصية معنوية مستقلة لها حقوق متمثلة فى ملكية المبالغ التى تستقطع لحسابها واستثمارها لحسابها ، كذلك عليها التزامات تجاه العاملين  وفقا للوائح التى تنظمها وهذا يعنى ان المنشاة او الشركة اذا قامت باستقطاع مبالغ من اموالها لحساب الصناديق الخاصة ولم تقم بسدادها فعلا وايداعها فى حساب هذه الصناديق فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم .

وقد اشترط المشرع الضريبي لاعتبار اموال النظام مستقلة عن اموال المنشاة طبقا للبند 5 من المادة 23من قانون الضريبة علي الدخل ان يكون له حساب خاص بالبنوك مستقلا عن حسابات المنشاة وان يقوم باستثمار أمواله لحسابه الخاص وان يمسك دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشاة .

أقساط التامين لمصلحة الممول

مشكلة مدي جواز اعتبار أقساط التامين لمصلحة الممول من التكاليف واجبة الخصم من الضريبة علي الدخل

أقساط التأمين :

طبقا لصريح نص المادة رقم 23 من قانون الضريبة علي الدخل تعتبر أقساط التامين التى يعقدها الممول على حياته لمصلحته ضد العجز او الوفاة من التكاليف الواجبة الخصم بشرط ألا تزيد قيمة تلك الأقساط عن مبلغ 3000 جنيه سنويا .

والواقع أن المادة رقم 23 من قانون الضريبة علي الدخل توجب توافر شرطان لاعتبار أقساط التامين على حياة الممول من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم هما :-

  • الشرط الأول : ان تكون بوليصة التامين على حياة الممول فقد دون غيره من أفراد أسرته كزوجته او أولاده .
  • الشرط الثاني : ألا تزيد قيمة الأقساط السنوية لبوليصة التامين عن 3000 جنيه فإذا زادت قيمة الأقساط عن مبلغ 3000 جنيه ضمن المصروفات وأما اذا قلت الأقساط السنوية لبوليصة التامين عن 3000 جنيه فيعتد بقيمة الأقساط الفعلية كمصروف .

ويراعي أنه لا يشترط ان تكون بوليصة التامين على حياة صاحب المنشاة لمصلحة شخص بعينه او أشخاص بعينهم ، وإنما يمكن ان يكون لمصلحته او زوجته او أولاده او أي شخص آخر .

التبرعات والإعانات

مشكلة مدي صحة اعتبار التبرعات والإعانات من التكاليف واجبة الخصم من الضريبة  علي الدخل:

طبقاً لصريح نص المادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل تعد التبرعات والإعانات من التكاليف واجبة الخصم من الضريبة : فيجري نص المادة 23 علي النحو التالي :

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :-

1- ———————————

2- ———————————

3- ———————————

 4- ———————————

5- ———————————

6- ———————————

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول :

النوع الأول : التبرعات المدفوعة للحكومة :

ويقصد بها التبرعات التى تدفعها المنشاة او الشركة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ، وتعتبر هذه التبرعات والاعانات من التكاليف الواجبة الخصم ايا كان مقدارها ، ويعتبر بنك ناصر احدى الجهات الحكومية نظرا للإشراف الحكومي عليه بالكامل .

النوع الثاني : التبرعات والإعانات للهيئات الخيرية :

ويقصد بها التبرعات والاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة ، وكذلك دور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي بشرط ألا تزيد هذه التبرعات والاعانات عن 10 % من صافى ربح .

المشكلة : شروط اعتبار التبرعات والإعانات من التكاليف واجبة الخصم :

يشترط المشرع الضريبي – القانون رقم 91 لسنة 2005 توافر عدة شروط لاعتبار التبرعات والإعانات من التكاليف الواجبة الخصم هى :

  • الشرط الأول : ان تكون التبرعات والاعانات قد دفعت لهيئة خيرية ومؤسسات اجتماعية مصرية وان تكون هذه للهيئات او المؤسسات تم اشهارها طبقا للقوانين المنظمة لها ، وعلى ذلك فان التبرعات والاعانات التى تدفع لهيئات خيرية او مؤسسات اجتماعية غير مصرية او مصرية وغير مشهرة فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة .
  • الشرط الثاني : الا تزيد هذه التبرعات والاعانات المدفوعة عن 10 % من صافى الربح الضريبي وليس صافى الربح المحاسبي ، وعلى ذلك ففي حالة تحقيق المنشاة او الشركة خسائر فلا يجوز خصم هذه التبرعات والإعانات ، كذلك اذا زادت هذه التبرعات والاعانات عن 10 % من صافى الربح الضريبي فيخصم الـ 10 % أي يتم خصم التبرعات والاعانات المدفوعة او مقابل 10 % من صافى الربح أيهما اقل .

وبصفة عامة فان التبرعات والإعانات الواجبة الخصم من وعاء الضريبة يجب ان تكون قد دفعت فعلا والا تكون المنشاة او الشركة قد خصمتها من وعاء ضريبة أخرى ، كما لا يجوز إعادة خصمها من وعاء ضريبة أخرى .

الجزاءات المالية والتعويضات

مدي صحة اعتبار الجزاءات المالية والتعويضات من التكاليف واجبة الخصم من الضريبة علي الدخل

الجزاءات المالية والتعويضات :

يقصد بالجزاءات المالية والتعويضات المبالغ التى يدفعها الممول بسبب مخالفة القوانين المتعلقة بالنشاط ، أو او بسبب مقاضاة الغير مثل مخالفات اشغال الطريق او غرامات التأخير او تنفيذ التعاقدات مع العملاء او المصروفات القضائية المتعلقة بالمنازعات القضائية مع الموردين او العملاء .

المشكلة : مدي اعتبار الجزاءات المالية والتعويضات من التكاليف واجبة الخصم :

طبقاً لصريح نص المادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل تعد الجزاءات المالية والتعويضات من التكاليف واجبة الخصم من الضريبة : فيجري نص المادة 23 البند رقم 9علي النحو التالي :

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :-

1- ———————————

2- ———————————

3- ———————————

 4- ———————————

5- ———————————

6- ———————————

7- ——————————–

8- ——————————–

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجـة مسئوليته العقدية .

ويتبين من نص المادة السابقة:

ان المشرع الضريبي اشترط لاعتبار هذه الجزاءات المالية والتعويضات من التكاليف الواجبة الخصم ان:

يكون مرتبطة بأنشطة المنشاة او الشركة وبسبب قيامها بمسئوليتها التعاقدية مع الغير ، وان يكون الغرامات او الجزاءات المالية والتعويضات قد وقعت على الممول بسبب ارتكابه او ارتكاب احد العاملين لديه جناية او جنحة غير معتمدة اما اذا كانت الجزاءات او الغرامات قد وقعت على الممول بسبب ارتكابه او ارتكاب احد العاملين لديه جناية او جنحة عمدية فلا تعتبر هذه الجزاءات او الغرامات من التكاليف الواجبة الخصم وفقا لما جاء بالبند رقم 9 من المادة 23 من هذا القانون .

كذلك يجب الاخذ فى الحسبان الجزاءات او التعويضات او الغرامات التى تقع على الممول والخاصة بالتهرب او الغش التجاري فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم .

كما ان التعويضات والغرامات التى تتحملها المنشاة او الشركة فى سبيل الحصول على اصل ثابت لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم.

خاتمة الرسوم والضرائب والتامين والتبرعات واجبة الخصم

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

في مصر هناك العديد من الرسوم والضرائب والتأمينات التي يجب على الأفراد والشركات دفعها وبعض هذه الرسوم والضرائب واجبة الخصم من الدخل ، بينما يتم دفع البعض الآخر بشكل مباشر.

الرسوم والضرائب واجبة الخصم:

الضريبة على القيمة المضافة :

يتم خصم ضريبة القيمة المضافة من السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الأفراد والشركات.

الضريبة على الدخل:

يتم خصم الضريبة على الدخل من رواتب الموظفين والعاملين.

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعيةو يتم خصم هذه الضريبة من أرباح الشركات.

التأمينات واجبة الخصم:

التأمين الاجتماعي: يتم خصم التأمين الاجتماعي من رواتب الموظفين والعاملين.

التأمين الصحي: يتم خصم التأمين الصحي من رواتب الموظفين والعاملين.

التأمين ضد التعطل عن العمل: يتم خصم هذا التأمين من رواتب الموظفين والعاملين.

التبرعات واجبة الخصم:

التبرعات للأعمال الخيرية: يتم خصم التبرعات للأعمال الخيرية من الدخل.

التبرعات للجمعيات الأهلية: يتم خصم التبرعات للجمعيات الأهلية من الدخل.

ملاحظة:

قائمة الرسوم والضرائب والتأمينات والتبرعات واجبة الخصم ليست شاملة ويجب عليك عزيزي الزائر وعلى الأفراد والشركات مراجعة الجهات المختصة لمعرفة المزيد عن الرسوم والضرائب والتأمينات والتبرعات واجبة الخصم.

مواقع إلكترونية مفيدة:

وفي الأخير نتمني لكم الاستفادة المرجوة والمأمولة عن قوانين الضرائب المصرية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }