دعوى الملكية: حماية الحقوق العقارية بتسجيل الصحيفة (2024)

تسجيل صحيفة دعوى الملكية

يعد تسجيل صحيفة دعوى الملكية إجراء قانوني هام يلجأ إليه الأفراد لحماية حقوقهم في العقارات والأراضي وتعتبر هذه الصحيفة وثيقة رسمية تثبت وجود نزاع حول ملكية عقار معين وتساعد في الحفاظ على حقوق صاحب الدعوى لحين الفصل في النزاع قضائيا.

تسجيل صحيفة دعوى الملكية وزوال أثره

أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن عرض فى المادة الخامسة عشر منه للدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص فى المادة السابعة عشر منه على :

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من يترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها .

بما مفاده أن

تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

أثر تسجيل الصحيفة

دعوي الملكية وتسجيل صحيفة الدعوى

من الملاحظ أنه لا يقتصر أثر تسجيل الصحيفة فى دعوى صحة التعاقد على البائع والمشترى فحسب بل يمتد هذا الأثر فى حق كل من ترتب له حقوق عينية على العقار فى تاريخ لاحق لتسجيلها ولو لم يكن خصماً فى الدعوى :

فقد قضت محكمة النقض بأن

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع – على ما قضت به المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 – يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، سواء كانوا خصوماً فى تلك الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها

(19/10/1967 – م نقض م – 18 – 1542)

تسجيل الصحيفة و التأشير على هامشها بمنطوق الحكم

تسجيل الصحيفة ثم التأشير على هامشها بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد الذى يصدر فى الدعوى يكون حجة للمشترى على كل من يترتب له حقوق عينية على العقار :

استقر قضاء النقض على أن

مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل ما ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما (بصحة التعاقد) قبل أن يسجل الطاعن مشتر ثان عقد الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفي حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن.

(19/10/1967 – م نقض م – 18 – 1542 )

وبأن مفاد  المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 – فى شأن الشهر العقاري – أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار والتأشير فى هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى يصدر فى الدعوى مقرراً حق المدعى فيها ، ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحق حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

فإذا كان تسجيل التصرف الحاصل من نفس البائع للمطعون ضدها قد تم بعد تاريخ شهر صحيفة الدعوى المرفوعة من الطاعنين فإنهما لا يحاجان بتسجيل هذا التصرف وبالتالي فهو لا يحول دون أن يقضى – للطاعنين – بصحة عقدهما حتى إذا ما اشهر هذا الحكم وفق القانون يكون حجة على المطعون ضدها فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه تسجيل عقد المطعون ضدهما حجة على الطاعنين ومانعاً من القضاء لهما بصحة نفاذ عقدهما يكون قد خالف القانون .

(13/4/1967 – م نقض م – 18 – 828)

وبأنه ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع – على ما قضت به المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 – يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، سواء كانوا خصوماً فى تلك الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها .

(19/10/1967 – م نقض م – 18 – 1542)

وبأن مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري ان تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقاره ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

(27/5/1971 – م نقض م – 22 – 196 )

وبأنه ” يشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات السابق شرطان ، أولهما أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصدر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً فى الخصومة شخصياً . ثانيهما أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤ  أو إهماله الجسيم .

فإذا كان المطعون عليه الأول قد سجل صحيفة دعوى ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى قبل تسجيل الطاعنين (المشترين من نفس البائع) عقد شرائهم وكان مؤدى ذلك أن يكون الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على البائع وعلى الطاعنين المشترين منه باعتبارهم خلفاً خاصاً فلا تنقطع صفة البائع المطعون عليه الثانى) فى تمثيلهم.

ولا يقدح فى ذلك أن يسجل الطاعنون عقدهم قبل صدور الحكم إذ أن هذا التسجيل لا يصلح على إطلاقه للاحتجاج به على المطعون عليه الأول لسبق تسجيله صحيفة دعواه مما يجعل الاحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطا فى أن يحكم به فى الدعوى المشار اليها بتسجيل الحكم الصادر فيها ، وإذ لم يكن الطاعنون ماثلون فى الخصومة بأشخاصهم فإن الاعتراض منهم على الحكم المذكور يكون مقبولاً إذا ما توافر الشرط الثانى من شرطي قبول اعتراض الخارج عن الخصومة.

(11/2/1969 – م نقض م – 20 – 292)

وبأنه تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل بحيث أنه متى تم الحكم له بطلباته فإن الحق الذى يقرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون . فإذا كان الحكم قد جانب هذا النظر وأهدر ما تمسك به المشترى الثانى من اسبقيته فى تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المشترى الآخر والتأشير بالحكم الصادر فيها فإن الحكم يكون قد خالف القانون.

(19/6/1958 – 9 – 587)

وبأنه إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأولين سجلا عريضة دعواهما بصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث فى 28/12/46 قبل أن يسجل الطاعن فى 15/6/1947 الحكم الصادر له بصحة عقد البدل الذى تم بينه وبين المطعون عليه الثالث فإن هذا التصرف الحاصل للطاعن من نفس البائع للمطعون عليهما الأولين لا يحاج به الأخير عملاً بالمادة 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 .

وبالتالي لا يحول تسجيل الطاعن الحكم بصحة عقد بدله بعد تسجيل عريضة دعوى المطعون عليهما الأولين دون أن يقضى لهما بصحة عقدهما حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق لقانون يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما الأولين بصحة ونفاذ عقدهما قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يبطله ما ينعاه عليه الطاعنان من تقريرات خاطئة وردت بأسبابه

(29/1/1953 – م ق م – 209 – 379)

كما قضت بأن

إذ كان الثابت بالأوراق أن المدين (المعترض ضده الثانى) قد تصرف بالبيع للمعترض فى المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم فى الدعوى .. بصحة التعاقد عنه وكان قد سجل صحيفة الدعوى فى 19/4/1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة من مكتب شهر عقاري شبين الكوم فى 27/4/1975 ، وكان أثر هذا التسجيل ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فى 19/4/1967 .

فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى مباشرة الاجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/7/1968 ، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى . مباشرة الاجراءات بذلك لا تعدو أن تكون دائنة عادية للمستأنف ضده الثانى (المدين) ، ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته ، فإنه لا يجوز لها أن تتخذ اجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذى خرج من ملك مدينها .

(11/1/1979 – م نقض م – 30 – 1992)

كما قضت بأن

مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري ، أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

ولما كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه قبل تسجيل عقد المشترين الآخرين الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له الطاعن لا يحاج بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة ، وبالتالي فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على المشترين الآخرين.

(23/12/1971 – م نقض م – 23 – 1096)

وبأن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه إن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما (بصحة التعاقد) قبل أن يسجل الطاعن (مشتريان) عقد الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة اليهما على ذلك فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفي حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن .

(149/10/1967 – م نقض م – 18 – 1542)

وبأن مفاد نصوص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى الذى – تقرر بالحكم – حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

فإذا كانت المطعون ضدها الأولى قد سجلت صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثانى قبل تسجيل عقد الطاعن الصادر إليه من ذات البائع فإنها لا تحاج بهذا التسجيل الأخير ومن ثم فلم تنتقل الملكية به إلى الطاعن بالنسبة لها ولا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لها بصحة ونفاذ عقدها حتى إذا ما أشر بهذا الحكم وفق القانون كان حجة على الطاعن .

(24/3/1966  – م نقض م – 17 – 723)

هل يتحقق بتسجيل الحكم بصحة التعاقد ما يتحقق بالتأشير بذلك الحكم على هامش الصحيفة

مؤدى نصوص المواد 15 ، 16 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن :

المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون بها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى وإذا كان هذا الاعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه ، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد.

(30/1/1969 – م نقض م – 20 – 193)

وقد قضى بأن

تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقة من التمسك بالحكم الذى يصدر بصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى .

وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقة من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون بها عند التعاقد موضوع الدعوى ، وإذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا.

إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه ، متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة اجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع .

(30/4/1981 – الطعن 593 لسنة 48)

العبرة فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد

القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبقاً للقانون انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على  ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحفها ، ولم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها .

(23/12/1980 – الطعن 772 لسنة 49 لم ينشر بعد)

وقد قضى بأنه

لا يكفى لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 إذ فى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

(28/6/77 – م نقض م – 28 – 1532)

وبأنه القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، يقضى بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى ألا بتسجيل عقد البيع او بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت .

وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله ، بحيث أنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من مورثه من تصرفات اشهرت بعد هذا التاريخ .

ومفاد ذلك أنه لا يكفى لاعتبار العقد مسجلاً تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصد رحكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون الحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبة لتسجيل العقد .

(23/4/1970 – م نقض م – 21 – 677)

وبأنه القضاء  بشطب تسجيل  المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة فى تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم شطبه هو قضاء سابق لأوانه وفيه مخالفة للقانون حتى لو قضى للمشترى لآخر بصحة ونفاذ التعاقد ، ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد وتأشير بذلك فعلاً على هامش صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أي حجية بالنسبة لتسجيل العقد.

(13/6/1957 – م نقض م – 8 – 576)

كما قضت بأنه

لا يكفى لاعتبار العقد مسجلاً ، تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمواد 7 ، 10 ، 12 من القانون رقم 18 لسنة 1923 إذ فى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى .

(27/4/1950 – م ق م – 205 – 378)

وبأنه الغير الذى لا يمس التقابل حقوق هو من اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع ولا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن – مشترى العقار من المشترى الأول إلا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة ، أما مجرد شهر الصحيفة ، فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقابل بين البائع والمشترى الأول ولو كان عرفيا .

(10/1/1979 – 30 – 161)
تسجيل صحيفة الدعوى صحة التعاقد والحكم فيها ولو كان نهائياً دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بل تبقى هذه الملكية للبائع ومن ثم تصرفه بالبيع لمشترى آخر يعتبر صادرا من مالك :

مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت.

ويكون للمدعى فى هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذى تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى وينبني على ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى والحكم فيها بصحة التعاقد – ولو كان نهائياً – دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بل تبقى هذه الملكية للبائع بالتالي يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادراً من مالك ولا يحول دون الحكم للأخير بصحة ونفاذ عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى المشترى الأول وصدور حكم لصالحه بصحة تعاقده.

(14/3/1963 – م نقض م – 14 – 498)

قضت  محكمة النقض  بأن

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة الثانية قد اشترت من الطاعن الأول مباني الكابينة المكلفة باسمه . ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى وكان الطاعن الأول وإن أنكر بصحيفة استئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية  ووعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه يسلك هذا السبيل فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه الطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه بطلب الحكم فى مواجهته .

وإذ كان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى – فى دعوى أخرى – ببيع مباني الكابينة يجعل انتقال ملكية المباني وتسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً  كما وأن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى – عن نفس المباني لا يمنع من القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى – المطروحة – ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون – إذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور يكون على غير أساس.

(16/11/1972 – م نقض م – 23 – 1250)

وبأنه تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع – على ما قضت به المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 – يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، سواء كانوا خصوماً فى تلك الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها .

(19/10/1967 – م نقض م – 18 – 1542)

وبأن لا يترتب على التسجيل أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله ، وأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري إذا أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 بتسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير  بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون  انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى (مادة 17) إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها ولم تقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها .

(9/1/1969 – م نقض م – 20 – 69)

وبأنه مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة ، واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى الحكم السابق .

وإذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم … مدنى كلى السويس ، ومن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى كلى السويس اللذين تحتج بهما الطاعنة  أن  أولهما صادر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ … المبرم بينها وبين … مورثها ومورث المطعون عليه ، وثانيهما قضى بتسليم الأرض موضوع هذا العقد .

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد بيع آخر مؤرخ .. مبرم بين المورث المذكور وبين المطعون عليه وكان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عقار واحد ، على أن يكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .

إذ كان ذلك وكانت المادة 405 من القانون المدني تقضى بألا تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ألا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .

(8/6/1972 – م نقض م – 23 – 1093)

وبأنه مؤدى نصوص المواد 15 ، 16 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون بها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى.

وإذا كان هذا الاعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده ، فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه ومتى تقرر ذلك فإن تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد.

(30/1/1969 – م نقض م – 20 – 193)

وبأنه أن القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، يقضى بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت ، وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله .

بحيث أنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة إذا قد كان قد تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من مورثه من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ  ومفاد ذلك أنه لا يكفى لاعتبار العقد مسجلاً تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبة لتسجيل العقد.

((23/4/1970 – م نقض م – 21 – 677)

وبأنه مفاد نصوص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع عقارهم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى الذى تقرر بالحكم حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

فإذا كانت المطعون ضدها الأولى قد سجلت صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من  المطعون ضده الثانى قبل تسجيل عقد الطاعن الصادر إليه من ذات البائع فإنها لا تحاج بهذا التسجيل الأخير ومن ثم فلم تنتقل الملكية به إلى الطاعن بالنسبة لها ولا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لها بصحة ونفاذ عقدها حتى إذا ما اشهر بهذا الحكم وفق القانون كان حجة على الطاعن “

(24/3/1966 – م نقض م – 17 – 723)

زوال أثر تسجيل صحيفة الدعوى

زوال أثر تسجيل صحيفة الدعوى إذا لم يؤشر عليه بالحكم الذى يصدر فيها بصحة التعاقد خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا

 لم يكن نص المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري يحدد أجلاً لقيام المشترى المحكوم له بصحة التعاقد بالتأشير بالحكم على هامش تسجيل الصحيفة ، مما أدى إلى تقاعس الكثيرين عن القيام بذلك اعتمادا منهم على أنهم مهما طال زمن تراخيهم فى تسجيل الحكم أو التأشير به فإنهم عند قيامهم بذلك يصبح الحكم حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية من تاريخ تسجيل الصحيفة الأمر الذى أدى إلى عدم استقرار المعاملات.

وعلاجا لذلك تدخل المشرع بالقانون رقم 25 لسنة 1976 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 والمنشور فى 1/4/1976 والمعمول به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة (المادة الخامسة منه) فنص فى المادة الثالثة منه على تعديل المادة 17 من القانون تعديلا مؤداه إضافة فقرة ثالثة إلى هذه المادة يجرى نصها ) ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور عن هذه المادة :

اثبت الواقع العملي أن كثيراً من أصحاب الشأن فى دعاوى صحة التعاقد يكتفون بتسجيل الصحيفة ولا يقومون بتسجيل الحكم والتأشير به بعد ذلك اعتمادا منهم على أن تسجيله والتأشير بالحكم بعد تسجيله سوف يرجع أثره إلى وقت تسجيل صحيفة الدعوى وهو أمر أدى إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها ولذا فقد رؤى التدخل لوضع حد زمنى لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من الأثر الرجعى .

ولهذا فقد استحدث المشروع حكماً يقضى بعدم سريان الأثر الرجعى الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون القائم على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا الحكم المستحدث أيهما أطول .

وواضح من النص المستحدث أن مدة الخمس سنوات تسرى بالنسبة فى الأحكام التى تصدر فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 من تاريخ صيرورة هذه الأحكام نهائية وهى تعتبر كذلك إذا كانت قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة التى أصدرتها أو من تاريخ فوات ميعاد الطعن عليها بالاستئناف إذا كانت قابلة له أو من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي إذا كانت قابلة للاستئناف وطعن عليها به .

فلا يلزم مضى مواعيد الطعن بالنقض أو الحكم فى الطعن بالنقض الذى يدفع عنها إذ أن طريق الطعن بالنقض طريق غير عادى فيعتبر الحكم نهائيا ولو كان قابل للطعن فيه بهذا الطريق ومن جهة أخرى فإنه لا يكفى أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل ما دام غير نهائي .

إذ أن الحكم غير النهائي لا يجوز التأشير به ولو كان مشمولا بالنفاذ المعجل عملا بصريح نص المادة 16 من القانون رقم 114 لسنة 1946 اما الاحكام التى صدرت نهائية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 فتسرى السنوات الخمس من تاريخ العمل بهذا القانون أي اعتبار من اول مايو سنة 1976 .

ويلاحظ ان حكم الفقرة المستحدثة لا يقتصر على دعاوى صحة التعاقد وانما هو نص عام يسرى على كافة الدعاوى المشار اليها بالفقرة الاولى من المادة (17) وهى الدعاوى التى عددتها المادة (3) وهى ثلاثة أنواع أولها الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان  أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، وثانيهما دعاوى الاستحقاق ، وثالثها دعاوى صحة التعاقد .

ويلاحظ من جهة أخرى أن المادة 16 من القانون رقم 114 لسنة 1946 كانت تنص على أن :

يؤشر بمنطوق الحكم النهائي فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها . وفى ظل هذه المادة قضت محكمة النقض حسبما أشرنا أنفا أن تسجيل الحكم الصادر فى تلك الدعاوى – ولو لم يؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة ينتج من باب أولى نفس الأثر الذى ينتجه التأشير بالحكم على هامش تسجيل الصحيفة وهو الأثر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 17 والذى يجعل الحق المحكوم به الحكم الذى يؤشر به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى الصادر فيها ، حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة .

غير أن القانون رقم 25 لسنة 1976 أضاف إلى المادة 16 من القانون رقم 114 لسنة 1946 فقرة جديدة جرى نصها ” ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عند تسجيل هذه الأحكام .

الأمر الذى قد يتيح القول بأن التأشير بالأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 15 من القول رقم 114 لسنة 1946 على هامش تسجيل صحفها أصبح يتم بإجراءين متتالين أولهما تسجيل هذه الأحكام وثانيهما التأشير بها على هامش تسجيل صحف الدعاوى التى صدرت فيها .

وإذ استلزمت الفقرة الأخيرة من المادة 17 المستحدثة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 لحفظ أثر تسجيل صحف الدعاوى من الزوال أن يتم التأشير بالأحكام الصادر فيها خلال المدة المنصوص عليها فيها فإنه لا يكفى أن يتم تسجيل تلك الأحكام خلال هذه المدة

وإنما يتعين أن يتم خلال المدة أيضا التأشير بها على هامش تسجيل صحف الدعاوى . غير أنه يمكن رد هذا القول بأن المشرع لم يقصد من استحداث الفقرة الثانية من المادة 16 ادخال أى تعديل فى حكم المادة 17 التى كانت بالتأشير بالحكم على هامش تسجيل الصحيفة لينتج التسجيل تسجيل الصحيفة أثره  المنصوص عليه فى هذه المادة .

والذى استقرت محكمة النقض فى ظله على أن هذا الأثر ينتج من باب أولى بتسجيل الحكم وإنما تعهد المشرع من الفقرة التى استحدثها بالمادة 16 أن التأشير بالحكم هامش تسجيل الصحيفة وأن كان لا يكفى لينتج هذا التسجيل أثره المنصوص عليه فى المادة 17 إلا أنه لا يغنى فى نقل الملكية عن تسجيل الحكم .

وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 فقد جاء فى البند الرابع منها :

أضاف المشروع فقرة جديدة للمادة 16 من القانون القائم تنص على أن يتم التأشير بالنسبة للأحكام  الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام . ومؤدى ذلك أنه لا يغنى التأشير المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 16 عن وجوب تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها عملا بالمادتين 9 ، 10 من القانون وذلك حتى ينتج التسجيل أثاره القانونية فى شأن نقل الملكية فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير .

إذ يقتصر أثر التأشير عند اجرائه وفقاً للمادة 17 من القانون على أحدث الأثر الرجعى للاحتجاج بالحق الصادر به الحكم إلى تاريخ شهر عريضة الدعوى . ولذلك فإنه يتعين عند تقديم هذه الأحكام للتأشير بمقتضاها على النحو سالف الإيضاح ضرورة أن تكون تلك الأحكام قد سبق شهرها بطريق التسجيل عملا بأحكام المادتين 9 ، 10 .

وحكمة هذه الإضافة:

إزالة أي لبس قد يثور فى أذهان أصحاب الشأن من أن التأشير بمنطوق الأحكام النهائية فى هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عقارية بالتطبيق للمادة 16 يغنى عن تسجيلها وهو ما يتعارض مع حكم المادتين 9 ، 10 سالفتي الذكر .. ومن هنا يمكن القول بأن تسجيل حكم صحة التعاقد ما زال – طبقا لما قضت به محكمة النقض – ينتج نفس أثر التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة المنصوص عليه فى المادة 17 .

يراجع فى هذا المستشار محمد عبد العزيز – التقنين المدني ص 217 وما بعدها

تسجيل صحيفة دعوى الملكية إجراء قانوني هام

تسجيل صحيفة  دعوى الملكية  يحمل أهمية كبيرة في حماية حقوق الملكية ومنع التلاعب أو التصرف في العقار المتنازع عليه اذ يضمن هذا الإجراء إعلام الغير بوجود نزاع على الملكية، ويمنع أي تعاملات أو تصرفات قد تضر بحقوق صاحب الدعوى.

دعوى الملكية حماية الحقوق العقارية بتسجيل الصحيفة

شروط تسجيل صحيفة دعوى الملكية

لتسجيل صحيفة دعوى الملكية، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية:

  • وجود نزاع حقيقي على ملكية العقار، سواء كان النزاع يتعلق بملكية الأرض أو البناء القائم عليها.
  • تقديم طلب التسجيل إلى السجل العقاري المختص، مرفقًا بالمستندات التي تثبت ملكية صاحب الدعوى للعقار.
  • دفع الرسوم المقررة لتسجيل الصحيفة.

إجراءات تسجيل صحيفة دعوى الملكية

تتمثل إجراءات تسجيل صحيفة دعوى الملكية في الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب التسجيل 📌 يتوجه صاحب الدعوى إلى السجل العقاري المختص ويقدم طلبًا لتسجيل صحيفة دعوى الملكية، مرفقًا بالمستندات اللازمة.
  2. فحص الطلب والمستندات 📌 يقوم موظف السجل العقاري بفحص الطلب والمستندات المرفقة للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.
  3. تسجيل الصحيفة 📌 في حالة استيفاء الشروط، يتم تسجيل صحيفة دعوى الملكية في السجل العقاري، ويُعطى لصاحب الدعوى شهادة تثبت ذلك.
  4. إعلام الغير 📌 يتم نشر إعلان عن تسجيل الصحيفة في الجريدة الرسمية وفي لوحة الإعلانات بالسجل العقاري، لإعلام الغير بوجود نزاع على ملكية العقار.

بمجرد تسجيل صحيفة دعوى الملكية، يصبح لها أثر قانوني هام، حيث تمنع أي تصرف في العقار المتنازع عليه إلا بموافقة صاحب الدعوى أو بحكم قضائي.

متى يزول أثر تسجيل صحيفة دعوى الملكية؟

يزول أثر تسجيل صحيفة دعوى الملكية في الحالات التالية:

  • صدور حكم قضائي نهائي يفصل في النزاع على ملكية العقار، سواء لصالح صاحب الدعوى أو ضده.
  • التنازل عن الدعوى إذا قرر صاحب الدعوى التنازل عن دعواه في ملكية العقار.
  • انقضاء المدة القانونية لتسجيل الصحيفة دون تجديدها، وهي عادةً خمس سنوات.

بعد زوال أثر تسجيل صحيفة دعوى الملكية، يعود العقار إلى وضعه السابق، ويجوز التصرف فيه وفقًا للقانون.

أهمية تسجيل صحيفة دعوى الملكية

لتسجيل صحيفة دعوى الملكية دورا حاسما في:

  • حماية حقوق الملكية تمنع الصحيفة أي تصرف في العقار قد يضر بحقوق صاحب الدعوى، وتحافظ على الوضع الراهن للعقار لحين الفصل في النزاع.
  • إعلام الغير يضمن تسجيل الصحيفة إعلام الغير بوجود نزاع على ملكية العقار، ويمنع أي تعاملات قد تكون غير قانونية.
  • تسهيل الفصل في النزاع تساعد الصحيفة المحكمة في تحديد أطراف النزاع والوقوف على حقيقة ملكية العقار.
  • منع التلاعب والاحتيال تحد الصحيفة من محاولات التلاعب أو الاحتيال في ملكية العقار، وتحمي حقوق أصحاب الحقوق الشرعيين.
نصائح هامة

عند التعامل مع قضايا تتعلق بملكية العقارات وتسجيل صحيفة دعوى الملكية، من الضروري مراعاة النصائح التالية:

  • الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا العقارات لتقديم المشورة القانونية اللازمة.
  • التأكد من صحة وسلامة المستندات التي تثبت ملكية العقار قبل تقديم طلب التسجيل.
  • متابعة إجراءات التسجيل والتأكد من إتمامها بشكل صحيح.
  • الاحتفاظ بنسخة من شهادة تسجيل الصحيفة ومستندات الملكية في مكان آمن.

باتباع هذه النصائح، يمكن للأفراد حماية حقوقهم في العقارات والتأكد من سلامة إجراءات تسجيل صحيفة دعوى الملكية.

أنواع دعاوى الملكية

دعاوى الملكية متنوعة وتختلف باختلاف طبيعة النزاع، ومن أبرز أنواعها:

  1. دعوى استحقاق الملكية: تهدف هذه الدعوى إلى إثبات ملكية المدعي للعقار المتنازع عليه، وتقديم الأدلة اللازمة لذلك.
  2. دعوى الحيازة: ترفع هذه الدعوى من قبل من يمتلك العقار ويحوزه فعليًا، بهدف استرداد الحيازة من الغير الذي استولى عليها بغير حق.
  3. دعوى منع التعرض: تهدف هذه الدعوى إلى منع الغير من التعرض للمدعي في حيازته واستغلاله للعقار.
  4. دعوى وضع اليد: ترفع هذه الدعوى من قبل من يضع يده على عقار غير مملوك له، بهدف  اكتساب ملكيته  بمضي المدة القانونية.

تحديد نوع دعوى الملكية المناسب يعتمد على طبيعة النزاع وظروف كل حالة.

الآثار المترتبة على تسجيل صحيفة دعوى الملكية

تسجيل صحيفة دعوى الملكية يحمل العديد من الآثار القانونية الهامة، منها:

  • منع التصرف في العقار: لا يجوز التصرف في العقار المتنازع عليه بالبيع أو الهبة أو الرهن إلا بموافقة صاحب الدعوى أو بحكم قضائي.
  • إيقاف إجراءات التسجيل: تتوقف أي إجراءات تسجيل جديدة للعقار في السجل العقاري لحين الفصل في النزاع.
  • إعلام الغير: يتم إخطار الغير بوجود نزاع على ملكية العقار، مما يمنعهم من التعامل معه بحسن نية.

تسجيل الصحيفة يهدف إلى حماية حقوق صاحب الدعوى والحفاظ على الوضع القانوني للعقار لحين الفصل في النزاع.

تجديد تسجيل صحيفة دعوى الملكية

تسجيل صحيفة دعوى الملكية له مدة قانونية محددة، وعادة ما تكون خمس سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة، يفقد التسجيل أثره القانوني ويجوز التصرف في العقار مجددًا.

لتجنب ذلك، يجب على صاحب الدعوى تجديد تسجيل الصحيفة قبل انتهاء مدتها القانونية. ويتم التجديد بتقديم طلب إلى السجل العقاري المختص، مرفقًا بالمستندات اللازمة ودفع الرسوم المقررة.

ويجب على صاحب الدعوى متابعة مواعيد تجديد تسجيل الصحيفة لتجنب فقدان الحماية القانونية لحقوقه في العقار.

الخاتمة

دعوي الملكية وتسجيل صحيفة الدعوى

تسجيل صحيفة دعوى الملكية يمثل إجراءً قانونيًا هامًا في حماية حقوق الملكية العقارية. ويجب على الأفراد الراغبين في تسجيل الصحيفة فهم شروط وإجراءات التسجيل، ومتابعة الآثار المترتبة على ذلك، والحرص على تجديد التسجيل في المواعيد المحددة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }