تعرف على الأحكام الانتهائية خبايا الإجراءات القضائية ، وهي الأحكام التي لا يجوز استئنافها، وتعرف على الأسباب الكامنة وراء تحديدها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
محتويات المقال
اكتشف أنواع هذه الأحكام والاستثناءات، انطلق معنا عبر خبايا قانون المرافعات الإجرائي مع استعراض آراء القضاء بخصوص اعتبار أحكام المحاكم نهائية.
يسعى المتقاضون دائماً إلى إيجاد حلول عادلة للنزاعات التي تُواجههم. وتُمثل الأحكام القضائية، الصادرة بصفة انتهائية، وفقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات، الخطوة النهائية للدعوي. لكنها قد تُصبح، في بعض الأحيان، نقطة تحول هامة تُقرّر مصير القضية وتُحدد ما إذا كانت ستصبح ملزمة ونهائية.
وبينما يُمكن استئناف بعض الأحكام، تُعتبر أحكام “الانتهائية” بمثابة نقطة لا رجعة فيها وفي هذا البحث الإجرائي، سنُقدم استعراض مُفصل لفهم الأحكام الانتهائية في قانون المرافعات. سنُسلط الضوء على معنى هذه الأحكام ومعايير تحديدها، وسنُقدم أمثلة مُوضحة للأحكام التي لا يُمكن استئنافها مع الأسئلة الشائعة عن الحكم الانتهائي.
أحكام انتهائية “لا رجعة فيها”
المادة 221 من قانون المرافعات تنص علي :
- يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.
- ولا يقبل قلم الكتّاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.
ما هي الأحكام الانتهائية؟
هي تلك الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف، وذلك لمعايير محددة ينص عليها قانون المرافعات. بمعنى آخر، تُصبح هذه الأحكام ملزمة ونهائية فور صدورها، ولا يمكن لأي من طرفي النزاع الطعن فيها أمام محكمة أعلى درجة.
معايير تحديد الأحكام الانتهائية:
يحدد قانون المرافعات معايير محددة لاعتبار الحكم انتهائيًا، وتشمل هذه المعايير ما يلي:
- قيمة الدعوى: إذا كانت قيمة الدعوى أقل من مبلغ معين تحدده قوانين كل دولة، فإن الحكم الصادر فيها يكون انتهائيًا.
- نوع المحكمة: قد تكون بعض الأحكام الصادرة عن محاكم محددة انتهائية، مثل أحكام محاكم المواد الجزئية في بعض القضايا.
- طبيعة النزاع: قد تكون بعض أنواع النزاعات مُستثناة من الاستئناف بقوة القانون، مثل أحكام الأحوال الشخصية في بعض الدول.
أسباب تحديد الأحكام الانتهائية:
تُوجد العديد من الأسباب وراء تحديد بعض الأحكام كأحكام انتهائية، أهمها:
الاستقرار القضائي: تهدف الأحكام الانتهائية إلى ضمان استقرار الأحكام القضائية ومنع إعادة فتح القضايا بشكل متكرر، مما يُساهم في تحقيق الأمن القانوني.
سرعة الفصل في المنازعات: تُساعد الأحكام الانتهائية على تسريع عملية الفصل في المنازعات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لحلها، وذلك من خلال تقليل مراحل التقاضي.
تخفيف العبء على القضاء: تُقلل الأحكام الانتهائية من عبء العمل على القضاء، حيث تُصبح بعض القضايا نهائية دون الحاجة إلى نظرها من قبل محاكم الاستئناف.
تطبيق الأحكام الانتهائية في الواقع:
يتم تطبيق الأحكام الانتهائية في مختلف القضايا التي تُتوافر فيها الشروط القانونية لذلك. ونظرًا لتنوع قوانين المرافعات بين الدول، تختلف معايير تحديد الأحكام الانتهائية من دولة إلى أخرى.
أمثلة على الأحكام الانتهائية:
في مصر:
الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 15,000 جنيه (للمحاكم الابتدائية) أو 100,000 جنيه (لمحاكم الاستئناف).
الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل أحكام الطلاق والخلع.
في الأردن:
الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 5,000 دينار أردني.
الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالعقود الايجارية التي لا تزيد مدتها عن سنة واحدة.
مأخذ الأحكام الانتهائية في قضاء محكمة النقض
يُولي القضاء اهتمامًا كبيرًا بموضوع الأحكام الانتهائية لما لها من خطورة بعدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ولأثرها في استقرار الحكم بالحكم الابتدائي وتنفيذه لذا نص علي الاستئناءات بجواز الطعن في نص المادة 221 مرافعات وفي هذا المبحث نستعرض بعض مأخذ القضاء بشأن الأحكام الانتهائية .
المأخذ القضائي الأول : الطعن رقم 3592 لسنة 61 بتاريخ 4/05/97
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد تقدم بطلب إلى السيد/ رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 445 لسنة 1987 وقتي الجيزة طالباً إصدار قراره بإلغاء رقم الشهر المؤقت 2004 الصادر من أمين الشهر العقاري بتاريخ 20/8/1987.
وبتاريخ 29/3/1988 صدر الأمر للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 6498 لسنة 105 ق القاهرة، بتاريخ 8/5/1991 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز استئناف القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإلغاء الرقم الوقتي وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 لنهائيته, في حين أن هذه النهائية قد ألغيت بما تضمنته المادة 221 من قانون المرافعات من أحكام تجيز استئناف القرارات القضائية النهائية متى وقعت باطلة بشرط سداد الكفالة.
فحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث أسباب البطلان التي شابت القرار المطعون عليه بالاستئناف, هذا إلى أن النهائية التي نصت عليها المادة 35 سالفة الذكر قد جاءت مخالفة لأحكام المادة 68/1 , 2 من الدستور والتي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل من رقابة القضاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد
ذلك أن النص في المادة 35 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 على أن :
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يري وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات.
ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق وتخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة.
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً, والنص في المادة 36 منه على أنه “إذا صدر قرار القاضي بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي الإجراءات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالتصوير وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس ….
ويرد المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليهما بمضمون القرار وتاريخه”، مفاده أن لصاحب الشأن الذي تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه, إما بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه بقرار نهائي غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري حسماً مؤقتاً واجب النفاذ لا يمس أصل الحق ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع.
وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتي دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة في أمر مآله إلى قضاء الموضوع الذي يستقر بحكمه ذلك الخلاف .
وكان القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها.
وإذ خلت الأوراق من أسبقية تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 35 من القانون 114 لسنة 1946 فإنه لا يقبل منه تعييب حكمها بشأنه أمام محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإلغاء الرقم الوقتي محل النزاع يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
المأخذ القضائي الثاني: الطعن رقم 912 لسنة 60 بتاريخ 11/20/94
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية أقامت الدعوى رقم 264 سنة 1987 مدني المنزلة الجزئية بطلب الحكم بطرد الطاعن من العين المبينة بالصحيفة وبالعقد المؤرخ 31/10/1975 وتسليمها لها بمنقولاتها.
وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها شقة النزاع مفروشة وإذ رغبت في إنهاء العقد فقد أنذرت الطاعن بذلك ونبهت عليه بتسليمها لها إلا أنه لم يستجب فأقامت الدعوى. بتاريخ 28/3/1989 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 31/10/1975 وطرد الطاعن من العين محله وتسليمها للمطعون عليها بفرشها .
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم 459 سنة 1989 مدني مستأنف، وبتاريخ 31/12/1989 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وبعدم جوازه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن هو عدم إيداع الطاعن صحيفته قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 253/2 من قانون المرافعات من رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو – وحسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات .
تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي رافع الطعن مشقة الانتقال بنفسه إلى محكمة النقض لإيداع الصحيفة خلال ميعاد الطعن – وإذ كانت العبرة في ذلك هي مراعاة ورود أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن .
وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها وكافة الأوراق الخاصة بالطعن قد وردت بالفعل إلى قلم كتاب هذه المحكمة قبل فوات ميعاد الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ولا يقضي بالبطلان ويكون الدفع ببطلان الطعن في غير محله.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية ولم يناقض حكما آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أن المقرر – أصلا – بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، و قوة الأمر المقضي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائيا غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية بأن يكون صادرا بصفة انتهائية أو صدر ابتدائيا وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة – والذي يحتج الطاعن بقوته – قد صدر في دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفائه بأجرتها في المدة من 1/11/1979 حتى آخر ديسمبر سنة 1982 البالغ جملتها مبلغ 1017.600 جنيه وقضى فيها بطلباتها وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار إليه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها – المطعون عليها .
تأسيسا على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة – بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقا لنص المادة 221/1 من قانون المرافعات وهو قضاء في شكل الاستئناف وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن في شأنها بالحكم السابق.
ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتي تجيز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر – من محكمة ابتدائية – ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعي المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
ولما كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت في الأوراق وهو ما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة (بهيئة استئنافية) فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز
المأخذ القضائي الثالث: الطعن رقم 1273 لسنة 60 بتاريخ 11/03/94
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 2755 جنيه و150 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على مورث الطاعنة بصفته عن المحرر المشهر برقم 1991 في 8/6/1983. تظلمت الأخيرة من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 5779 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية طالبة إلغاءه لمخالفته قواعد هذا التقدير.
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4671 لسنة 106 ق وبتاريخ 17/1/1990 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر الحكم الابتدائي غير جائز استئنافه طبقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، وبالتالي لا يقبل الطعن فيه بهذا الطريق إلا للبطلان مع إيداع كفالة .
وذلك طبقا للمادة 221 من قانون المرافعات ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم قيام الطاعنة بإيداعها عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاده في حين أن هذه المادة لا ترتب عدم قبول الاستئناف عند عدم حصول هذا الإيداع لأن عبء تحصيل هذه الكفالة يقع على عاتق قلم الكتاب وهو المسئول عن عدم اقتضائها، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه المشار إليها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات عند استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والتي لا تجيز الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية.
لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم في خصوص تقدير الرسم بما يعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع بنص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها.
ذلك أن النص العام لا يلغي ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة في التظلم من أوامر التقدير طبقا لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن، إلا أنه ومع ما تقدم فإنه لما كانت القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام.
فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات مادامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
لما كان ذلك، وكان النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر – والذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – على أنه:
“في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن – في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا …..
ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن” فإنه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي يدور حول سقوط حق الطاعنة في التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد من عدمه وهو بذلك لا يعد من الحكم فصلا في منازعة في تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر سالف البيان.
فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بقوله إن الحكم المستأنف لا يجوز استئنافه لصدوره في منازعة عن تقدير رسوم تكميلية ولعدم إيداع الطاعنة الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات مما أدى به إلى عدم النظر في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
المأخذ القضائي الرابع: الطعن رقم 1079 لسنة 50 بتاريخ 01/31/84
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 37 سنة 1975 مدني كلي الفيوم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لأطيان يبلغ مساحتها 15س 12ط مشاعا في الأطيان المبينة بالصحيفة وكذا 8.83 متر مربع في كامل أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم .
ثم عادت المدعية فقصرت طلباتها إلى طلب تثبيت ملكيتها إلى مساحة 15س 8ط شيوعا في الأطيان المبينة بالصحيفة حكمت محكمة الدرجة الأولى للمدعية بطلباتها المعدلة .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 14ق بني سويف وبجلسة 3/3/1980 – حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ بني قضاءه بعدم قبول الاستئناف على سند من أن المادة 221 من قانون المرافعات أوجبت إيداع كفالة عند تقديم صحيفة الاستئناف وأن تخلفه عن إيداعها يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف.
في حين أن عدم دفع الرسوم المستحقة على الدعوى لا يترتب عليه سوى استبعاد القضية من الرول ولما كانت الكفالة من ملحقات الرسوم القضائية فإنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة فضلا عن أنه قام بسداد الكفالة بعد ذلك بتاريخ 29/4/1980.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن النص في المادة 221 من قانون المرافعات على أنه “يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات …
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان “مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف استهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التي يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات وهو ما لا يغني عنه إيداعها بعد ذلك – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
المأخذ القضائي الخامس : الطعن رقم 360 لسنة 49 بتاريخ 01/10/83
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب في 15/6/1974 إلى مأمور تفليسة ……….. في الدعوى رقم 278 لسنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة للنظر في أمر عزل الطاعن كوكيل للدائنين لتأجيره لزوجته عقارا مملوكا للمفلس بشروط تضر بمصلحة الدائنين، خاصة وأن هذا التصرف ينطوي على تعامل الطاعن مع نفسه، وبتاريخ 28/2/1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بندب خبير في الدعوى.
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13/5/1978 بعزل الطاعن وتعيين المطعون ضده الثاني وكيلا للدائنين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 95ق.
وبتاريخ 31/12/1978 حكمت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 395 من القانون التجاري تقتصر على منع الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين فيخرج عن نطاق هذا المنع الحكم الصادر بالعزل إذ أن العزل – على خلاف الاستبدال – يمس سمعة وكيل الدائنين باعتباره جزاء على خطأ وقع منه.
يؤكد ذلك أن المشرع يفرق بين الحالتين على ما يبين من نصوص المواد 256، 257، 258 من القانون التجاري وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم القاضي بعزل الطاعن استناداً إلى المادة 395 تجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/12/1974 جاء باطلاً لصدوره قبل تقديم تقرير من مأمور التفليسة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم تطبيقاً للمادة 235 تجاري .
ولما كان الحكم القطعي الصادر في النزاع قد استند إلى ذلك الحكم الباطل فإن البطلان يمتد إليه بصرف النظر عما ورد في ديباجته من سماع تقرير مأمور التفليسة، ويكون استئنافه جائزاً بسبب هذا البطلان طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
الانتهائية في قانون المرافعات: تحديد المعنى
قبل الدخول في تفاصيل الأحكام الانتهائية ، من الضروري التعرف على المفهوم الكامل لـ “الانتهائية” في العدالة. فمعنى هذا المصطلح هو أن القرار القضائي يُصبح ملزمًا وغير قابل للتغيير وغير قابل للاستئناف. ويُصبح الاختيار للمتقاضي في هذه اللحظة محدودًا لأن الحكم لا يُمكن أن تُعدّل من قِبَل أي محكمة أخرى، بما في ذلك محكمة الاستئناف.
وعلى الجانب الآخر، فإن الأحكام التي تُطلق عليها “غير الانتهائية” تُتيح للمتقاضي إمكانية طلب استئناف الخاص في العدالة. وذلك بمعنى أن القرار القضائي المُصدر من المحكمة الأولى يُمكن أن تُغيّره محكمة الاستئناف بناءً على أدلة ومُرافعات جديدة قد تُقدم.
أسباب تحديد الأحكام الانتهائية
يُعدّ تحديد أن حكمًا ما هو “انتهائي” أمرًا هامًا لأنّه يؤثّر بشكل كبير على حُقوق المتقاضين. ولذلك، يُستند هذا التحديد على أساس عدة أسباب من أهمها:
- ضمان سرعة النظام القضائي: يُساهم تحديد الأحكام الانتهائية في سرعة النظام القضائي بتقليل عدد القضايا التي تُقدم للاستئناف. فذلك يُمكن أن يُقلل من الوقت المُستغرق في حلّ النزاعات ويساعد في تحقيق العدالة بسرعة أكبر.
منع الاستغلال والإساءة للحكم القضائي: تُساهم الأحكام الانتهائية في منع أطراف النزاع من التلاعب بالقانون والتقدم بطلبات استئناف كثيرة غير مُبررة. - حماية حقوق الأطراف: تُساهم الأحكام الانتهائية في حماية حقوق الأطراف الذين فازوا في القضية من أن يُلغى الحكم في محكمة الاستئناف.
ثبات النظام القضائي: تُساهم الأحكام الانتهائية في ثبات النظام القضائي من خلال ضمان التنفيذ السريع للقرارات القضائية وعدم إعادتها للمُراجعة دون مُبرر واضح.
أنواع الأحكام الانتهائية
تُصنف الأحكام الانتهائية في قانون المرافعات إلى عدة أنواع، وتُحدّد كل نوع من هذه الأنواع بمجموعة مُحددة من المُعايير والتي تُؤثّر بشكل كبير على إمكانية الاستئناف.
- الأحكام التي تُصدر عن المحاكم الاستئنافية: تُعتبر الأحكام التي تُصدر عن المحاكم الاستئنافية أحكامًا انتهائية لا يُمكن استئنافها، باستثناء بعض الاستثناءات المحدودة.
- الأحكام التي تُصدر عن المحاكم الجزائية في قضايا مُحددة: هناك بعض القضايا الجزائية التي لا يُمكن استئناف الأحكام التي تُصدر فيها مثل قضايا الإرهاب والتجسس والمخدرات.
- الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا : تُعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا أحكامًا انتهائية لا يُمكن استئنافها بأي حال من الأحوال.
- الأحكام التي تُصدر عن المحاكم المُختصة بأحكام النفقة: يُمكن للمحاكم المُختصة بأحكام النفقة أن تُصدر أحكامًا انتهائية في بعض الحالات، مثل حالات عدم قدرة المُدين على دفع النفقة أو هروبه من البلد.
معايير تحديد الأحكام الانتهائية
تُحدد معايير معينة ما إذا كانت حكمًا ما هي “انتهائية” أم لا. ومن أهم هذه المعايير:
- نوع القضية: يُمكن أن تُحدّد قوانين البلد أن بعض أنواع القضايا لا يُمكن استئناف الأحكام التي تُصدر فيها.
- قيمة الحكم: يُمكن أن تُحدّد قوانين البلد أن بعض القضايا لا يُمكن استئناف الأحكام التي تُصدر فيها إذا كانت قيمتها تقلّ عن حد مُعين.
- مدة الوقت: يُمكن أن تُحدّد قوانين البلد أن بعض القضايا لا يُمكن استئناف الأحكام التي تُصدر فيها إذا كانت مدة الوقت التي فُصلت فيها القضية قد انقضت.
- موافقة الأطراف: يُمكن للأطراف أن تُقرّر مُشتركًا أن القرار القضائي يُصبح نهائيًا لا يُمكن استئنافه.
أمثلة على الأحكام الانتهائية في قانون المرافعات
- الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف: فإذا كان المتقاضي قد قدّم استئنافًا ضد حكم صادر من المحكمة الأولى وتم رفض الاستئناف من قِبَل محكمة الاستئناف، فإن هذا الحكم يُصبح انتهائيًا لا يُمكن استئنافه مرة أخرى.
- الحكم الصادر عن المحكمة العليا: تُعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا أحكامًا انتهائية في جميع الحالات، لأنها المُمثل الأعلى للقضاء في البلد.
- الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب والتجسس: تُعتبر الأحكام الصادرة في هذه القضايا أحكامًا انتهائية لا يُمكن استئنافها دون موافقة السلطات المختصة.
الاستثناءات من الأحكام الانتهائية
رغم أن الأحكام الانتهائية تُعتبر نقطة لا رجعة فيها، إلا أن قوانين البلدان تُتيح بعض الاستثناءات التي تُمكن من إعادة النظر في الخاص في العدالة.
- مُراجعة القانون: في حال حدوث تغيير في قانون البلد بعد إصدار الحكم الانتهائي ويؤثّر هذا التغيير على حُكم القضية، فإن المحكمة قد تُقرّر إعادة النظر في القضية بناءً على القانون الجديد.
- الخطأ القضائي الواضح: في حال حدوث خطأ قضائي واضح في إصدار الحكم الانتهائي، فإن المحكمة قد تُقرّر إعادة النظر في القضية لصحيح القرار.
- اكتشاف أدلة جديدة: في حال اكتشاف أدلة جديدة بعد إصدار الحكم الانتهائي والتي تُمكن من تغيير حُكم القضية، فإن المحكمة قد تُقرّر إعادة النظر في القضية بناءً على هذه الأدلة الجديدة.
- الظروف الاستثنائية: في بعض الظروف الاستثنائية، مثل الظروف الواردة في العدالة الانتقالية أو العدالة الترميمية، قد تُقرّر المحكمة إعادة النظر في القضية لصحيح العدالة.
أهمية فهم الأحكام الانتهائية
يُعدّ فهم الأحكام الانتهائية أمرًا هامًا لجميع أطراف النزاع، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو منظمات. وذلك لأن هذه الأحكام تُحدّد مصير القضية والتي لا تُمكن تغييرها بسهولة.
- ضمان حقوق المتقاضين: يُساهم فهم الأحكام الانتهائية في ضمان حقوق المتقاضين من خلال تقديم الاستئناف في الوقت المناسب وعدم ضياع حقوقهم في العدالة.
- التخطيط الصحيح في العدالة: يُساعد فهم الأحكام الانتهائية في التخطيط الصحيح في العدالة بشكل أفضل وذلك من خلال التعرف على إمكانية الاستئناف والتأثير على نتائج القضية.
- منع المنازعات المستقبلية: يُساهم فهم الأحكام الانتهائية في منع النزاعات المُستقبلية من خلال التعرف على الخاص في العدالة والتصرف بناءً على ذلك.
- تعزيز الثقة في النظام القضائي: يُساهم فهم الأحكام الانتهائية في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي من خلال ضمان التنفيذ السريع للقرارات القضائية وعدم إعادة الخاص في العدالة دون مُبرر واضح.
الخلاصة
تُعدّ الأحكام الانتهائية في قانون المرافعات مُهمة لضمان سرعة النظام القضائي وتحقيق العدالة بسرعة أكبر. وإن فهم مفهوم “الانتهائية” ومعايير تحديد الأحكام الانتهائية يُساهم في ضمان حقوق المتقاضين والتخطيط للخاص في العدالة بشكل أفضل.
أسئلة شائعة حول الأحكام الانتهائية
1. ما هي الأحكام الانتهائية غير جائزة الاستئناف؟
الأحكام الانتهائية غير جائزة الاستئناف هي الأحكام التي لا يمكن الطعن عليها أمام أي محكمة أخرى، سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة عليا. بمجرد صدور هذا النوع من الأحكام، تصبح ملزمة وغير قابلة للتغيير.
2. ما هي الأسباب التي تدفع إلى تحديد بعض الأحكام على أنها “انتهائية”؟
ضمان سرعة النظام القضائي: يقلل تحديد الأحكام الانتهائية من عدد القضايا التي تُقدم للاستئناف، مما يُسرّع من حلّ النزاعات وتنفيذ الأحكام.
منع الاستغلال: يُمنع تحديد الأحكام الانتهائية أطراف النزاع من التلاعب بالقانون وتقديم طلبات استئناف عديدة لا مبرر لها.
حماية حقوق الأطراف: يُضمن تحديد الأحكام الانتهائية حقوق الأطراف الذين فازوا في القضية من أن تُلغى أحكامهم في محكمة الاستئناف.
ثبات النظام القضائي: يُضمن تحديد الأحكام الانتهائية ثبات النظام القضائي من خلال ضمان التنفيذ السريع للقرارات القضائية.
3. ما هي أنواع الأحكام الانتهائية غير جائزة الاستئناف؟
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية: تُعتبر الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أحكامًا نهائية، باستثناء بعض الاستثناءات المحدودة.
الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في قضايا محددة: هناك بعض القضايا، مثل قضايا الإرهاب والتجسس، حيث تُعتبر الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أحكامًا نهائية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا: تُعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا أحكامًا نهائية لا يجوز استئنافها تحت أي ظرف.
4. ما هي المعايير التي تُحدّد ما إذا كان الحكم “انتهائيًا” أم لا؟
نوع القضية: تحدد قوانين كل بلد أنواع القضايا التي لا يجوز استئناف أحكامها.
قيمة الحكم: قد تحدد قوانين بعض الدول قيمة محددة للحكم، بحيث إذا كانت قيمة الحكم أقل من هذه القيمة لا يجوز استئنافه.
مدة الوقت: قد تحدد قوانين بعض الدول مدة محددة لصدور الحكم، بحيث إذا كانت مدة الوقت قد انقضت، لا يجوز استئنافه.
موافقة الأطراف: قد يقرر أطراف النزاع بشكل مشترك أن الحكم يُصبح نهائيًا ولا يمكن استئنافه.
5. هل هناك أي استثناءات من الأحكام الانتهائية؟
نعم، هناك بعض الاستثناءات التي تُتيح إعادة النظر في الحكم النهائي.
مراجعة القوانين: إذا تم تغيير قوانين البلد بعد صدور الحكم النهائي، وإذا أثر هذا التغيير على حُكم القضية، فقد تُقرر المحكمة إعادة النظر في القضية.
الخطأ القضائي الواضح: إذا حدث خطأ قضائي واضح في إصدار الحكم الانتهائي، فقد تُقرر المحكمة إعادة النظر في القضية.
اكتشاف أدلة جديدة: اكتشاف أدلة جديدة بعد صدور الحكم الانتهائي يمكن أن يُؤثّر على حُكم القضية، و في هذه الحالة قد تُقرر المحكمة إعادة النظر فيها.
الظروف الاستثنائية: في بعض الحالات الاستثنائية، مثل الظروف الواردة في العدالة الانتقالية أو العدالة الترميمية، قد تُقرر المحكمة إعادة النظر في القضية.
6. ما هي أهمية فهم الأحكام الانتهائية؟
ضمان حقوق المتقاضين: يُساعد فهم الأحكام الانتهائية المتقاضين على التقدم بالاستئناف في الوقت المناسب .
التخطيط للخاص في العدالة: يساعد فهم الأحكام الانتهائية في التخطيط للخاص في العدالة بشكل أفضل.
منع النزاعات المستقبلية: يُساعد فهم الأحكام الانتهائية في منع النزاعات المُستقبلية من خلال التصرف بناءً على الخاص في العدالة.
تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي: يُساعد فهم الأحكام الانتهائية في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي.
7. ماذا يجب أن أفعل إذا كنت أعتقد أن الحكم الصادر ضدي هو حكم انتهائي؟
من المهم استشارة محامٍ مختص للإجابة على هذا السؤال. يُمكن للمحامي أن يُقدم لك الاستشارة القانونية الصحيحة وبشكل دقيق وأن يُساعدك في تحديد ما إذا كان الحكم الصادر ضدك هو حكم انتهائي أم لا.
8. ما هي الموارد التي تُساعدني على فهم الأحكام الانتهائية في قانون المرافعات في بلدي؟
المواقع الإلكترونية للقضاء: تُقدم المواقع الإلكترونية للقضاء في كل بلد معلومات مُفيدة حول قوانين المرافعات في ذلك البلد.
المواقع الإلكترونية للمحامين: تُقدم المواقع الإلكترونية للمحامين معلومات مُفيدة حول قوانين المرافعات في ذلك البلد.
الكتب والمقالات الخاصة بقانون المرافعات: تُقدم الكتب والمقالات الخاصة بقانون المرافعات معلومات مُفيدة حول الأحكام الانتهائية في قانون المرافعات.
الاستشارة القانونية: يُمكن لك أن تُحصل على الاستشارة القانونية من محامٍ مختص في قانون المرافعات.
ان كان لديك عزيزي المتقاضي استفسار قانوني حول الحكم الانتهائى فلا تتردد وتواصل معنا للحصول على الاستشارة القانونية .
ختاما: الأحكام القضائية حجر الزاوية في منظومة العدالة، فهي تُمثل القرار النهائي في النزاعات المعروضة أمام القضاء. ونظرًا لأهميتها، تُصنّف هذه الأحكام إلى نوعين رئيسيين:
- الأحكام القابلة للاستئناف
- الأحكام الانتهائية التى لا تقبل الاستئناف الا بوجود استثناءابن تم ايضاحهما بهذا البحث وفق نص المادة 221 مرافعات
للمزيد عن الأحكام الانتهائية يمكن الرجوع الى المراجع المستخدمة بالبحث وهي :
- قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجي
- الطعن بالاستئناف للمستشار أنور طلبة
- انتهي البحث القانوني (الأحكام الانتهائية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .