الاختصاص بدعوي الحراسة
فهم تفاصيل دعوى الحراسة القضائية وشرح شامل للاختصاص الولائي والنوعي والمحلي، فان كنت تبحث عن معلومات وافية حول دعوى الحراسة القضائية؟ نقدم لك في هذا المقال شرحًا مُفصلاً حول الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي لهذه الدعوى، مُعينًا إيّاك على فهم متطلبات رفعها أمام الجهة القضائية المختصة.
ما هي دعوى الحراسة القضائية؟
دعوى الحراسة القضائية هي إجراء قانوني يتم اتخاذه بغلاض حفظ أموال أو ممتلكات شخص ما من الضياع أو التلف، وذلك في ظل ظروف محددة يحددها القانون.
ما هي أنواع الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية؟
تنقسم دعوى الحراسة القضائية من حيث الاختصاص إلى :
- الاختصاص الولائي: يحدد أي محكمة جغرافية مختصة بنظر الدعوى.
- الاختصاص النوعي: يحدد نوع المحكمة المختصة بنظر الدعوى، مثل محكمة الأسرة أو محكمة الأمور المستعجلة.
- الاختصاص المحلي: يحدد مكان رفع الدعوى داخل نطاق اختصاص المحكمة المختصة.
الولاية في دعوي الحراسة القضائية
كانت الولاية في دعوي الحراسة القضائية تتنازعها جهات أربع :
القضاء الوطني والقضاء المختلط والقضاء الشرعي والقضاء الإداري وقد ألغي القضاء المختلط ، وأدمجت ولاية القضاء الشرعي في ولاية القضاء الوطني فأصبحت الولاية الآن تتنازعها جهتان قضائيتان :
- القضاء العام
- القضاء الإداري
والقضاء العام هو الذي له الولاية في الأصل في دعوي الحراسة . ولكن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري أو في وقفه أو في تأويله . فإن صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة ، لم يكن للقضاء العام ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر . ولو عن طريق فرض الحراسة القضائية .
إذ من شأن الحراسة أن تقف تنفيذ الأمر . والقضاء الإداري وحده هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ الأمر الإداري وفي إلغائه . ويخلص من ذلك أن القضاء العام لا يجوز له فرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي .
إذا كان ذلك من شأنه أن يعطل تنفيذ أمر إداري . فإذا أعطت الإدارة أحد الأفراد ترخيصاً لمخالفة الشروط المدونة فيه ، فإن القضاء العام لا ولاية له في تعيين حارس علي المقبرة إذا وقع نزاع بين الإدارة والمرخص له في الحفر انتهي إلي أن استولت الإدارة علي الحفائر لإتمام عملية الحفر بنفسها .
وبناء علي ما تقدم
لا يجوز إقامة حارس قضائي علي المرافق العامة التي تديرها الدولة إدارة مباشرة كالسكك الحديدية والبريد والتلغراف والتليفون، لأن ذلك من شأنه تعطيل تنفيذ الأوامر الإدارية التي تدار بها هذه المرافق .
أما بالنسبة للمرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام كمرافق المياه والغاز والنور إذا ما أديرت عن طريق شركات خاصة ، فيجوز للقضاء العام إقامة حارس قضائي علي هذه الشركات إذا توافرت شروط الحراسة ، وليس في إقامة الحراسة في هذه الحالة ما يعطل تنفيذ الأوامر الإدارية إذا أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات لإدارة المرافق العامة التي تلتزمها لا تعتبر أوامر إدارية ، بل هي قرارات خاصة تخضع خضوعاً كاملاً لرقابة القضاء العام ، ولهذا القضاء الولاية في إلغائها وفي تنفيذها ولو عن طريق فرض الحراسة القضائية .
(عبد الحكيم فراج فقرة 325 – محمد عبد اللطيف فقرة30)
ويتفرع علي ذلك أن أملاك الدولة الخاصة يجوز وضعها تحت الحراسة القضائي ، لأنها لا تدار بأوامر إدارية بل بقرارات تخضع خضوعاً تاماً للقضاء العام لا للقضاء الإداري .
( عبد الحكيم فراج فقرة 326)
وقد قضت محكمة النقض بأن
لما كان محل القرار الإداري هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلي إحداثه وذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فان قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص – برفض تحديد الاستيلاء علي احدي المدارس وتسليمها للمالك الظاهر – لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم تجديد الاستيلاء أما أمره بتسليمها إلي المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملاً مادياً قصدت به إلي مواجهة الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة ، ومن ثم فإن تعيين حارس علي المدرسة لا يمس القرار الإداري المذكور وتختص به المحاكم العادية.
(الطعن رقم 319 لسنة 36 ق جلسة 31/12/1970)
كما قضت محكمة الاستئناف المختلطة
بعدم اختصاص المحاكم المختلطة بالنسبة إلي وظيفتها بتعيين حارس علي مقبرة مكتشفة في وادي الملوك وما بها من آثار ، بناء علي طلب من كان مرخصاً له في الحفر ، عند حصول نزاع بينه وبين وزارة الأشغال ، ترتب عليه صدور قرار من وزير الأشغال بإلغاء الترخيص واستيلاء مصلحة الآثار علي الحفائر لإتمام عملية الحفر بمعرفة مديرها وموظفيها .
واستندت المحكمة في ذلك إلي أن الإجراءات والأعمال التي اتخذتها وزارة الأشغال ومصلحة الآثار هي من الأعمال الإدارية بالمعني المقصود من المادتين الحادية عشرة من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة القديمة والمادة السابقة من القانون المدني المختلط القديم ، التي لا تختص المحاكم المختلطة بوقف تنفيذها عن طريق تعيين حارس قضائي .
(2 أبريل سنة 1924)
ويشترط لكي يكون العقد إدارياً أن تكون الإدارة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بمرفق عام وأن ينطوي العقد علي شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص ، أو أن يخول المتعاقد مع جهة الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام .
الاختصاص النوعي بنظر دعوي الحراسة
متى تقرر في الحراسة القضائية وجوب رفع الدعوي بطلبها فإن المحكمة المختصة اختصاصها نوعياً بنظر هذه الدعوي هي احدي محكمتين.
(1) القضاء المستعجل :
وهو بوظيفة قضائية لا بوظيفة ولائية ويسمع كلا من طرفي الخصومة يدلي بحجته معارضاً بها حجج الطرف الآخر ويصدر حكماً مسبباً يجوز الطعن فيه ولما كانت الحراسة كما قدمنا إجراء مؤقتاً مستعجلاً لا يمس أصل الحق وكان القضاء المستعجل هو الذي يختص بهذه الإجراءات المؤقتة المستعجلة التي لا تمس أصل الحق.
لذلك كانت المحكمة المختصة اختصاصاً طبيعياً بنظر دعوي الحراسة هي محكمة القضاء المستعجل فترفع هذه الدعوي في الأصل إلي قاضي الأمور المستعجلة ولا يشترط في ذلك أن يكون هناك دعوي موضوعية مرفوعة أمام محكمة الموضوع بل يصح أن ترفع دعوي الحراسة قبل رفع دعوي الموضوع وفي هذه الحالة لا يمكن أن ترفع دعوي الحراسة إلا أمام هذه المحكمة الدعوي الموضوعية .
وحتى بعد رفع الدعوي الموضوعية أمام محكمة الموضوع يجوز رفع دعوي الحراسة أمام القضاء المستعجل .
وقد قضت محكمة النقض بأن
العبرة في تحديد الاختصاص هي بوقت رفع الدعوي . وإذن فإقامة دعوي الموضوع ، والدعوي المستعجلة في مرحلتها الاستئنافية لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة اختصاصه بالنظر في دعوي الطرد التي رفعت إليه في دائرة هذا الاختصاص . ولا تعارض بين قيام الاختصاصين ، المستعجل والموضوعي ، في وقت واحد ، لأن لكل من القضاءين في نطاق اختصاصه وجهة هو مولاها ، ولأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه .
(طعن رقم 21 لسنة 17 ق جلسة 26/2/1948)
بل إن اختصاص القضاء المستعجل حتى في هذه الحالة يبقي هو الأصل . كما يقضي صريح النص ، إذا تقول الفقرة الأخيرة من المادة 45 مرافعات وهي تتكلم عن الأمور التي يختص بها القضاء المستعجل :
علي أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية .
فيكون الأصل إذن هو اختصاص القضاء المستعجل ، ويجوز أن يحل محله اختصاص محكمة الموضوع .
(السنهوري ص 738)
وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي عن المادة 49 أن
القانون الجديد قد حرص في هذا النص علي أن اختصاص القضاء المستعجل بما عهد إليه لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً إذا هو رفع إليها بطريق التبعية أي أن رفع الدعوي بالموضوع إلي محكمة لا يمنع اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة المتعلقة بها .
كما أن اختصاص القضاء المستعجل لا يسلب محكمة الموضوع اختصاصها بالفصل في مسألة مستعجلة ترفع أليها بالتبع للطلب الأصلي ” فللمدعي الخيار في رفع الدعوي بصفة تبعية أمام محكمة الموضوع ، غير أنه إذا رفعها أمام إحدى المحكمتين فلا يجوز رفعها أمام الأخرى “.
(2) محكمة الموضوع
تختص أيضاً محكمة الموضوع سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية نوعياً بنظر دعوي الحراسة إذا رفعت إليها بطريق التبع لدعوي الموضوع . وهذا يقتضي بطبيعة الحال قيام الرابطة بين الطلب المستعجل تجيز رفع الطلب الثاني إلي محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول .
( راتب ص 24)
وقد قضت محكمة النقض بأن
لئن كان صحيحاً أن دعوي الحراسة القضائية وهي إجراء مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها – طبقاً لصدر المادة 45 من قانون المرافعات – إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوي الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها – عملا بعجز المادة 45 المشار إليها .
سواء رفعت في صحيفة واحدة مع دعوي الموضوع التي تعتبر بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق البسيطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلي محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
(طعن 2862 لسنة 57 ق جلسة 22/12/1994)
وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيام الرابطة بين الطلبين الموضوعي والمستعجل ولا معقب عليها من محكمة النقض متى بني تقديرها علي أسباب سائغة .
وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 26/5/1966 في الطعن رقم 336 لسنة 22ق بأن
تقدير محكمة الموضوع لقيام رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل تجيز رفع الطلب الثاني الى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول هو تقدير موضوعي لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة ” .
وعلي ذلك فإذا رفعت دعوي لاستحقاق أمام محكمة الموضوع ، جاز رفع دعوي الحراسة علي العين المطالب بملكيتها أمام نفس المحكمة تبعاً للدعوي الموضوعية ، لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع . وتنظر أمام محكمة الموضوع كدعوي مستعجلة بجميع الإجراءات التي تتطلبها الدعاوي المستعجلة .
ويخلص من ذلك أنه :
قبل رفع الدعوي الموضوعية لا يكون مختصاً بدعوي الحراسة سوي قاضي الأمور المستعجلة ، وبعد رفع الدعوي الموضوعية يكون مختصاً بدعوي الحراسة كل من قاضي الأمور المستعجلة بطريق أصلي ومحكمة الموضوع بطريق التبعية . فإذا رفعت الدعوي أمام احدي الجهتين ، امتنع رفعها ثانية أمام الجهة الأخرى وهذا ما تقضي به المادة 45من تقنين المرافعات.
(السنهوري ص 738)
الاختصاص المحلي بنظر الدعوى
وإذا رفعت دعوى الحراسة أمام قاضي الأمور المستعجلة ، فإن محكمة القضاء المستعجل التي تختص بنظر هذه الدعوى اختصاصا محليا هى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أى المرفوع ضده دعوى الحراسة ، أو المحكمة التي تقع في دائرتها أى المحكمة التي يقع في دائرتها المال المطلوب وضع الحراسة عليه .
وتنص الفقرة الأولى من المادة 59 مرافعات في هذا الصدد على ما يأتي :
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون اختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ” .
وقد قضى بأن
إذا رفع وارث دعواه أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقارات الموروثة طالبا وضعها تحت الحراسة القضائية ، فدفع الورثة المدعى عليهم بعدم الاختصاص المحلي استنادا الى أن المحكمة المختصة هى تلك الواقع بدائرتها محل افتتاح التركة عملا بنص المادة 59/2 مرافعات كان الدفع في غير محله .
لأن المادة الواجبة التطبيق في هذا المقام هى المادة 66/1 مرافعات التي تنص على أنه في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يتبعها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .
وهذا النص يسري على جميع الدعاوى المتعلقة بالإجراءات الوقتية دون باقي النصوص التي تنظم قواعد الاختصاص المحلي وإذا تعارض معها فهو الواجب التطبيق دون سواء عملا بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأنه إذا تعارض نص خاص ونص عام طبق الخاص دون العام.
(شبين الكوم الجزئية 5 مارس سنة 1951 مجلة التشريع والقضاء 4 ص 140)
وإذا رفعت دعوى الحراسة بطريق التبعية لدعوى الموضوع ، فإنها ترفع أمام الموضوع ، ولو كانت هذه المحكمة غير مختصة محليا بنظرها فيما لو رفعت إليها مستقلة .
(السنهوري ص 740)
ولا تتعلق هذه القواعد بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ، كما يجوز النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمنا ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها محليا من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يتمسك المدعى عليه بعدم الاختصاص بل إبداء سائر الدفوع الشكلية وقبل التكلم في الموضوع ، وإلا اعتبر متنازلا عن الدفع .
(محمد علي راتب ، فقرة 420 ص 830 ، ومحمد عبد اللطيف ، فقرة 611)
في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
- الوسيط للدكتور السنهوري .
- شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
- التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
- أنور سلطان في شرح القانون المدني.
- محمد علي راتب – القضاء المستعجل.
- انتهي البحث القانوني (الاختصاص في دعوي الحراسة القضائية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.