المزارعة والنقد فى تأجير الأرض الزراعية
يتحدث البحث عن تأجير الأراضي الزراعية في نصوص القانون رقم 96 لسنه 1992 بعقد المزارعة وعقد النقد مع أحكام محكمة النقض ونماذج لصيغة العقدين المزارعة و النقد .
محتويات المقال
تأجير الأراضي الررزاعية بالمزارعة والنقد
تأجير بالمزارعة
عقد المزارعة هو اتفاق قانوني بين مالك الأرض (المؤجر) وشخص آخر (المزارع) ، حيث يتعهد المزارع بزراعة الأرض وإنتاج المحاصيل مقابل حصوله على حصة من الغلة أو دفع إيجار محدد، وينظم القانون المصري عقد المزارعة بالتفصيل، مع تحديد حقوق وواجبات كل طرف. فمثلاً، يحق للمزارع إقامة المباني الزراعية على الأرض والتصرف في المحاصيل بعد استيفاء حصة المؤجر، ويُشترط في عقد المزارعة تحديد مدة العقد والتزامات كل طرف، كما يُنصح بالتوثيق العقاري للحفاظ على حقوق كل طرف في حال نشوء أي نزاع في المستقبل.
تأجير بالنقد
تأجير الأرض الزراعية بالنقد هو اتفاق بين مالك الأرض (المؤجر) وشخص آخر (المستأجر) ، حيث يتعهد المستأجر بدفع مبلغ معين للمؤجر مقابل حق استغلال الأرض للفترة المتفق عليها، ويُشترط في عقد تأجير الأرض النقدية أن تحدد المدة والمبلغ المالي المحدد لإيجار الأرض، كما يجب أن تحدد استخدام الأرض، هل هو لغرض زراعي أو لغير ذلك، وينظم القانون المصري حقوق واجبات كل من المؤجر والمستأجر في عقد تأجير الأرض النقدية، بما في ذلك حقوق المؤجر في استرداد الأرض بعد انتهاء مدة العقد ، وحقوق المستأجر في استخدام الأرض للغرض المحدد في العقد.
قانون تأجير الأراضي الزراعية بالقانون 96 لسنة 1992
باسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه
( الماده الاولى)
يستبدل بنصوص المواد 33؛ 33 مكررا؛ 33 مكررا (ج)؛ 33 مكررا (ز) ؛ 35 مكررا (ب ) فقره ثانيه من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بالاصلاح الزراعى النصوص الاتيه:
ماده 33:
تحدد قيمه الاجره السنويه للاراضى الزراعيه باثنين وعشرين مثلا للضريبه العقاريه الساريهوفى حاله اعاده ربط الضريبه خلال مده الايجار تحدد الاجره باثنين وعشرين مثلا للضريبه الجديده اعتبارا من اول السنه الزراعيه التاليه للسنه التى يصير فيها تقدير هذه الضريبه نهائيا .
واذا لم تكن الاراضى مفروضا عليها ضريبه عقاريه فى تاريخ تأجيرها او كان مفروضا عليها ضريبه لا تجاوز جنهين للفدان فى السنه تقدر قيمتها الايجاريه بناء على طلب المؤجر بمعرفه لجنه التقدير المختصه المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنه 1935 الخاص بتقدير ايجار الاراضى الزراعيه لاتخاذه اساسا لتعديل ضرائب الاطيان
ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق فى استئناف التقدير امام اللجنه الاستئنافيه المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المذكور ؛ وتتبع فى اجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه
وفى تطبيق احكام هذه الماده تعتبر مساحه الفدان من الارض المؤجره ثلاثمائه قصبه على الاقل بما فيها المصاريف والقنوات الحقليه الداخله فى المساحه المؤجره
ماده 33 مكررا :
لا يسرى الحد المقرر قانونا لاجره الارض الزراعيه المشار اليها فى الماده السابقه على الاراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق او موزا او نباتا مستديما او بالنباتات التى تبقى مزروعه فى الارض لاكثر من سنه عدا القصب وفى هذه الحالات تفرض ضريبه عقاريه اضافيه تقدر باربعين فى المائه (40%) من قيمه الزياده فى اجرتها عن الحد المقرر قانونا .
وتؤدى الضريبه الاضافيه مع القسط الاخير للضريبه العقاريه الاصليه ويكون للحكومه فى تحصيل هذه الضريبه مالها فى تحصيل الضريبه العقاريه الاصليه ؛ ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى
ماده 33 مكررا (ج) :
يلتزم المستأجر بالاضافه الى الاجره المحدده وفقا لاحكام القانون باثنين وعشرين مثلا من الضريبه العقاريه الاصليه بأجور الرى وفقا للفئات المقرره قانونا ان وجدت وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للاراضى الزراعيه كما يلتزم بتطهير وصيانه المساقى والمراوى والمصارف الفرعيه الواقيه فى نطاق الارض المؤجره ما لم يتفق غير ذلك 0
ماده 33 مكرراً (ز):
تنتهى عقود ايجار الاراضى الزراعيه نقدا او مزارعه الساريه وقت العمل بأحكام هذا القانون بأنتهاء السنه الزراعيه 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ولا ينتهى عقد الايجار بموت المؤجر او المستأجر واذا توفى المستأجر خلال المده المبينه بالفقره السابقه ينتقل حق الايجار الى ورثه المستأجر حتى انتهاء المده السابقه.
وتسرى احكام القانون المدنى بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمه الايجاريه على عقود الايجار المذكوره فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مده السنوات الخمس المشار اليها .
واذا رغب المؤجر فى بيع الارض المؤجره قبل انقضاء المده المبينه فى الفقره الاولى كان المستأجر ان يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه او ان يخلى الارض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المده المتبقيه من العقد ؛ ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبه العقاريه المقرره عن كل سنه زراعيه او ان يستمر مستأجرا للارض الى حين انتهاء المده المشار اليها فى الفقره الاولى
ماده 35 مكررا (ب) فقره ثانيه:
ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الارض المؤجره اعتبارا من نهايه السنه الزراعيه مع الزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى 200 مثل الضريبه العقاريه المقرره على الارض المؤجره
(الماده الثانيه)
تسرى القيمه الايجاريه للاراضى الزراعيه المحدده بأثنين وعشرين مثلا للضريبه العقاريه الساريه على العقود الايجار القائمه فى تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارا من اول السنه الزراعيه التاليه لهذا التاريخ
(الماده الثالثه)
تسرى على عقود ايجار الاراضى الزراعيه التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الاحكام الوارده فى الفصل الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى.
(الماده الرابعه)
لايترتب على تطبيق احكام هذا القانون الاخلال بالقواعد القانونيه او التعاقديه المقرره فى تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقه بالاراضى الزراعيه المؤجره0
ومع ذلك اذا ترتب على انهاء عقد ايجار الاراضى الزراعيه المؤجره وفقا للاحكام هذا القانون اخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالارض الذى يقيم به وكان هو السكن الوحيد لاقامته ومن يعولهم تكفل الدوله تدبير مسكن اخر له بأجره مناسبه بالوحده المحليه التى كان يقيم فيها ولا يجوز اخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن 0
(الماده الخامسه)
يكون لمستأجرى الاراضى الزراعيه الذين تنتهى عقود الايجار المبرمه معهم وفقا للاحكام هذا القانون الاولويه فى تملك الاراضى الصحراويه التى تستصلحها الدوله طبقا للاسس والتيسيرات واوجه الرعايه والقواعد والاجراءات المقرره للحالات المنصوص عليها فى الماده 14 من القانون رقم 143 لسنه 1981 فى شأن الاراضى الصحراويه
(الماده السادسه)
ينتهى العمل بحكم الماده 34 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بالاصلاح الزراعى بانقضاء الخمس سنوات المشار اليها فى الماده 33 مكررا (ز) او بانتهاء العقد لاى سبب اى التارخين اقرب0
وتلغى الفقره الثانيه من الماده 36 والمواد 36 مكررا و 36 مكررا (أ) ؛ 36 مكررا (ب) من المرسوم بقانون ذاته
كما تلغى الماده الخامسه من القانون رقم 52 لسنه 1966 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 المشار اليه.
(الماده السابعه)
- ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
- يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها
- صدر برئاسه الجمهوريه فى 26 ذى الحجه سنه 1412هـ ( الموافق 27 يونيه سنه 1992)
نماذج عقود الايجار المزارعة والنقد
عقد الايجار بالمزارعة وبالنقد
نموذج لعقد ايجار بالمزارعة في ظل احكام القانون المدني
انه فى يوم الموافق / /
حرر فى تاريخه اعلاه بين كل من :
اولا: السيد / المقيم
(طرف اول مؤجر)
ثانيا : السيد/ المقيم
(طرف ثان مستأجر)
بعد ان اقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما الكامله للتعاقد اتفقا على مايلى :
البند الاول : اجر الطرف الاول الى الطرف الثانى القابل لذلك ماهو الارض الزراعيه رقم( ) بحوض…. بزمام….. مركز …. محافظه…….. والبالغه مساحتها ط ف محدده بالحدود والمعالم الاتيه:
- الحد البحرى :……………….
- الحد القبلى :……………..
- الحد الشرقى :……………….
- الحد الغربى:……………..
البند الثانى : مده المزارعه طبقا لهذا العقد ………… دوره زراعيه تبدا من …… وتنتهى فى …… قابله للتجديد لمده اخرى مماثله اذا لم يحصل تنبيه من احد الطرفين على الاخر برغبته فى عدم تجديد الاجاره قبل انقضاء مدتها بثلاثه اشهر على الاقل
البند الثالث : تم هذا الايجار بطريق المزارعه وتراضى الطرفين على ان يؤدى الطرف الثانى المستأجر الى الطرف الاول المؤجر فى مقابل استغلاله الارض نصف غله الارض فى كل دوره زراعيه تؤدى عقب جنى المحصول مباشره ولا تبرا ذمه الطرف الثانى المستأجر من المقابل المذكور كأجره الا بحصوله على مخالصه من المؤجر تفيد تسلمه مستحقاته.
البند الرابع : اذا تخلف الطرف الثانى المستأجر عن الوفاء بمقابل المزارعه المذكور بالبند الثالث من هذا العقد يجوز للطرف الاول المؤجر ان يستوفى حقه عن طريق الحجز التحفظى على المحصول القائم بالارض او التنفيذ العينى على المحصول الذى تم جنيه كما له استقضاء ما يقابل مستحقاته عن طريق التنفيذ على ما للمستأجر لدى الغير وما يحوزه من منقولات مثقله.
البند الخامس : يلتزم الطرف الأول المؤجر بأن يسلم الأرض مبينة الحدود والمعالم بصدر هذا العقد إلى الطرف الثاني المستأجر في تاريخ بدء الإجارة صالحة للإستعمال وفق احكام هذا العقد وما يقتضيه العرف الزراعي، كما يلتزم بتسليم الأدوات والمواشي المذكور بيانها في ذيل هذا العقد في ذات التاريخ على نفس حالتها المذكوره.
البند السادس : يقر الطرف الثاني المستأجر صراحة، بأنه قد عاين الأرض المؤجرة له المعاينه التامة النافية للجهالة وانه قد قبل استئجارها على الحالة التي هي عليها، وكذا الأدوات الزراعية والماشية المخصصة لخدمتها.
البند السابع : يتعهد الطرف الثاني المستأجر بزراعة الأرض طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ونظم الدورات الزراعية المقررة من قبل وزارة الزراعة، ويلتزم بالعناية بالأرض المؤجرة له عناية الرجل المعتاد نحو شئون نفسه، كما يلتزم بالإمتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بالأرض وخصوبتها وتسري نفس الإلتزامات المذكوره على الأدوات الزراعية والماشية المسلمة له لخدمة الأرض والمساهمة في المزارعة.
البند الثامن : يلتزم الطرف الثاني المستأجر بنفقات واعمال صيانة وتطهير المساقي والمراوي والمصارف الفرعية في الأرض المؤجرة له وكذلك اعمال الصيانة العادية للمباني والحظائر والأدوات الملحقة بالأرض المؤجرة له، سواء كانت هذه الأدوات مملوكة له أو للمؤجر ، كما يلتزم بتسميد الأرض بالسماد البلدي والكيماوي، وتقع على عاتقه جميع نفقات الزراعة وجني المحصول، سواء في ذلك تكاليف تقاوي المحصول ومصروفات الري ونفقات جمع المحصول وتجهيزه.
البند التاسع : يلتزم الطرف الأول المؤجر بنفقات واعمال البناء والصيانة الغير عادية للمباني والحظائر والأدوات الزراعية المملوكة له والمحلقه بالأرض المؤجرة، كما يلتزم كذلك، بسداد جميع الضرائب والرسوم المفروضه على الأرض، ونفقات تطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف والجسور الرئيسية التي تخدم الأرض المؤجرة.
البند العاشر: لا يجوز للمستأجر تأجير الأرض المؤجرة له بهذا العقد من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركة الغير في الإجارة، سواء كان هذا لكل الأرض أو لجزء منها، ويترتب على مخالفة هذا الإلتزام فسخ العقد وإخلاء الأرض دون أن يكون من حق المستأجر إستقصاء ما انفقه في زراعة المحصول القائم بالأرض إضافة إلى بطلان ما يكون قد اجراه من تصرفات أو ابرمه من تعاقدات محظورة.
البند الحادي عشر: تنتهي المزارعة موضوع هذا العقد بإنتهاء مدتها المذكورة فيه، دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه من الطرف الأول المؤجر، وكذلك تنتهي المزارعة بوفاة المستأجر قبل ميعاد إنتهائها، ويكون من حق ورثة المستأجر في هذه الحالة الحصول على النفقات التي انفقت في الزراعة بواسطة مورثهم ومن حسابه الخاص، على أنه إذا رغب ورثة المستأجر المتوفي في الحلول محل مورثهم لحين نضوج المحصول وجنيه جاز لهم ذلك، بعد موافقة الطرف الأول المؤجر، وإلا استعملوا حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها، ولا تنقضي المزارعة بوفاة المؤجر.
البند الثاني عشر: يلتزم الطرف الثاني المستأجر بكافة الإلتزامات الواقعة عليه بمقتضى ما نص عليه في هذا العقد أو في القانون أو طبقا للعرف الزراعي، ويترتب على إخلاله بأي من هذه الإلتزامات فسخ العقد وإخلائه من الأرض إضافة إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمؤجر نتيجة الإخلال بالإلتزامات التعاقدية أو العرفية أو القانونية، بحسب الأحوال.
البند الثالث عشر: يلتزم الطرف الثاني المستأجر برد الأرض المؤجرة له والأدوات والمواشي الملحقة بها والمذكورة بذيل هذا العقد تفصيلا، على حالتها التي تسلمها عليها صالحة للإستغلال أو الإستعمال أو الإنتاج- كل حسب حالته- وذلك في الأحوال الآتيه:
- إنتهاء مدة المزارعة وفقا لأحكام هذا العقد.
- إنهاء المزارعة بوفاة المستأجر أو بصدور حكم نهائي بهذا المعنى.
- إنهاء المزارعة إتفاقا.
البند الرابع عشر: تختص محكمة ……… بكل نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد بسبب تطبيقه أو تفسيره، ويعتبر محل إقامة كل منهما المذكور في صدر هذا العقد موطنا قانونيا له يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق القضائية وصحف الدعاوي.
البند الخامس عشر: كل ما لم يذكر في هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني
البند السادس عشر: حرر هذا العقد من نسختين ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
نموذج لعقد ايجار بالنقد فى ظل احكام القانون المدنى
انه فى يوم …………… الموافق / /
حرر فى تاريخه اعلاه بين كل من :
اولا : السيد …………………. ؛ المقيم فى ………….. بناحيه ………… مركز / قسم ……………. بمحافظه ………..
(طرف اول مؤجر)
ثانيا : السيد ………………… ؛ المقيم فى ………………. بناحيه ………………. مركز / قسم ……………. بمحافظة ……….
(طرف ثان مستأجر)
بعد ان اقر الطرفان المتعاقدان باهليتهما الكامله للتعاقد اتفقا على ما يلى :
البند الاول : اجر الطرف الاول الى الطرف الثانى القابل لذلك؛ ما هو الارض الزراعيه رقم ( ) بحوض بزمام مركز بمحافظه ؛ والبالغه مساحتها ط ف محدده بالحدود والمعالم الاتيه:
- الحد البحرى : …………………….
- الحد القبلى :……………………..
- الحد الشرقى:…………………….
- الحد الغربى:………………………..
البند الثانى : مده الاجاره طبقا لهذا العقد… سنه زراعيه تبدا من…. وتنتهى فى …… قابله للتجديد لمدد اخرى مماثله اذا لم يحصل تنبيه من احد الطرفين على الاخر برغبته فى تحديد الاجاره ؛ قبل انقضاء مدتها بثلاثه اشهر على الاقل.
البند الثالث : تم هذا الايجار بتراضى الطرفين على اجره قدرها …… تسدد نقدا فى اول …… من كل عام ( او على اقساط كل ….. شهر ) ولا تبرا ذمه الطرف الثانى المستأجر من الاجره المذكوره الا بحصوله على مخالصه بقيمتها من الطرف الاول المؤجر.
البند الرابع : اذا تخلف الطرف الثانى المستأجر عن الوفاء بالاجره ( او بقسط الاجره) فى ميعادها ؛ يجوز للطرف الاول ان يستقضى ما استحق له من اجره عن طريق التنفيذ على ما للمستأجر لدى الغير وما يحوزه من منتقولات مثقله بحقوق امتياز المؤجر طبقا لاجراءات واحكام قانون المرافعات والقانون المدنى ،ولا يخل سلوك المؤجر للطرق سابقه الذكر لاقتضاء مستحقاته، بما له من حق فى طلب فسخ العقد واخلاء المستأجر من الارض المؤجره .
البند الخامس : يلتزم الطرف الاول المؤجل بتسليم الارض الزراعيه المعينه الحدود والمعالم بصدد هذا العقد الى الطرف الثانى المستأجر فى ميعاد بدء مده الايجار ؛خاليه من الاشخاص والاشياء ؛ صالحه الاستغلال الزراعى وفقا للاعراف الزراعيه وما نص عليه فى هذا العقد .
كما يضمن له عدم تعرضه له فى حيازته لها طوال مده الاجار كما يضمن عدم تعرض الغير تعرضا قانونيا للمستأجر ، على انه اذا حدث تعد غير قانونى من الغير يمنع المستأجر من الانتفاع بالارض المؤجره او جزء منها فأنه لايحق للمستأجر الرجوع على المؤجر بشئ من ذلك ويكون له ان يرجع على المتعدى راسا بشخصه وتحت مسئوليته وحده، ويكون التعدى المقصود فى الفقره السابقه غير قانونى اذا لم يستند على سبب قانونى سواء كان تعديا ماديا او معنويا بارهاب نفس المستأجر.
البند السادس : يقر الطرف الثانى المستأجر صراحه بأنه قد عاين الارض المؤجره له المعاينه التامه النافيه للجهاله وانه عالم بموقعها ووصفها بالضبط وقابلا استأجارها بالحاله التى عليها وليس له ان يرجع على المؤجر بطلب انقاص الاجره لسبب يتعلق بغلط فى معدن الارض او فى مساحتها مالم يكن نتيجه لتدليس او اكراه تعرض له من جانب الطرف الاول المؤجر، ويقع عبء اثبات حصول التدليس او الاكراه المذكورين على عاتق المستأجر المدعى حصولهما.
البند السابع : يتعهد الطرف الثانى المستأجر باستغلال الارض المؤجره له فى الزراعه مراعيا فى ذلك ما يبذله الشخص فى شئون نفسه من الرعايه والحرص كما يتعهد بمراعاه القوانين واللوائح المعمول بها فى الزراعه ونظم الدورات الزراعيه وكل مايقتضى به العرف الزراعى من نظم ووسائل انتفاع معتاده.
ولايجوز للطرف الثانى المستأجر على الاخص ان يغير اويعدل فى الطريقه المتبعه فى استغلال الارض بشكل يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار سواء كان انصراف هذا الاثر الى طريقه الرى المستعمله فى الارض المؤجره او الى نوع المحاصيل التى تزرع فيها او غير ذلك من اوجه للتأثر.
البند الثامن : يلتزم الطرف الثانى المستأجر بالامتناع عن كل ما يؤدى الى انقاص قيمه الارض او قدرتها الانتاجيه او خصوبتها وكل ما يؤدى الى تبوير الارض او تجريفها او انقاص خصوبتها ويكون المستأجر مسئولا وحده عن كل ما يلحق بالارض المؤجره له من هلاك كلى او جزئى او اضرار تقع عليها وتنتقص من قوتها او قدرتها او قيمتها ، ويترتب فى حاله الاخلال بهذا الالتزام حق المؤجر فى طلب فسخ العقد واخلاء المستأجر مع التعويضات الجائزه عن الاضرار الواقعه.
البند التاسع : يلتزم الطرف الثانى المستأجر بالقيام بجميع الاصلاحات واعمال الصيانه التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالارض المؤجره ويلتزم بوجه خاص بتطهير الترع والمساقى والمصارف والمراوى الفرعيه فى حدود الارض المؤجره له كما يلتزم بأعمال صيانه الطرق والجسور والمبانى والحظائر الملحقه بالارض المؤجره له او الواقعه فى حدودها.
البند العاشر : لايجوز للمستأجر تأجير الارض المؤجره له من الباطن او التنازل عن عقد الايجار للغير او مشاركه الغير فى الاجاره سواء كان ذلك لكل الارض المؤجره له او لجزء منها ما لم يحصل على موافقه كتابيه من المؤجر بأجراء ذلك، ويترتب على مخالفه هذا الالتزام فسخ العقد واخلاء المستأجر بالاضافه الى بطلان التصريفات والتعاقدات المحظوره سابقه الذكر اضافه الى حق المؤجر فى التعويض عن الاضرار الللاحقه به من جراء مخالفه المستأجر لالتزامه.
البند الحادى عشر : يلتزم الطرف الثانى المستأجر برد الارض المؤجره فى نهايه مده الايجار او عند فسخ العقد او انهاء الاجاره اتفاقا أو بحكم قضائي، بالحالة التي تسلمها عليها صالحة للإستعمال، خالية من كل زراعة أو محصول، ومع ذلك إذا لم تكن غلة الأرض قد نضجت عند إنتهاء الإيجار أو إنهائه بسبب لا يد للمستأجر فيه، جاز له أن يبقي بالأرض المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي عن مدة بقائه اجرة مناسبة.
البند الثاني عشر: تختص محكمة …………… بكل نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد بسبب تطبيقه أو تفسير أحكامه، ويعتبر محل إقامة كل منهما المذكور في صدر هذا العقد موطناً قانونياً له يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق القضائية وصحف الدعاوي.
البند الثالث عشر: كل ما لم يذكر في هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني.
البند الرابع عشر: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفيه نسخة للعمل بموجبها
احكام النقض فى عقد الايجار
تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلال للتأخير فى سدادها مادة 18 /ب قانون 136 لسنه 1981خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا لتجاوزه الاجره المستحقه فعلا فى ذمه المستأجر اثره عدم قبول الدعوى
( الطعن رقم 10017 لسنه 64 ق جلسه 2/11/1995)
تكليف المستأجر الوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى سدادها 0 خلو الدعوى منه او وقعه باطلا اثره عدم قبول الدعوى اشتمال التكاليف بالوفاء قيمه استهلاك المياه المبينه بالعقد ضمن الاجره المستحقه دون ان يمثل قيمه الاستهلاك الفعلى اثره بطلان التكليف.
( الطعن رقم 2332 لسنه 65 ق – جلسه 10/3/1996)
( الطعن رقم 558 لسنه 57 ق جلسه 20/5/1992)
الموجز : مطالبه المؤجر للمستأجر فى التكاليف بالوفاء بقيمه استهلاك المياه طبقا لبنود عقد الايجار وشروطه التى تقلل عن استهلاك الفعلى دون مطالبه بها وفقا لحكم الماده 33 ق 49 لسنه 19770
تجاوزه المبالغ المبينه بالعقد اثره بطلان التكاليف.
( الطعن رقم 6515 لسنه 65 ق – جلسه 2/5/1996)
اعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء وجوبه بأحدى الوسيلتين المبينتين بالماده 18/ ب ق 136 لسنه 1981 وجوب رفع دعوى الاخلاء بعد انقضاء خمسه عشر يوما بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه اعتبار هذا الاجراء منفصلا عن رفع دعوى الاخلاء تنكب المؤجر هذا الطريق اثره بطلان التكليف ” مثال فى ايجار تسبب معيب.
( الطعن رقم 139 لسنه 65 ق – جلسه 11/7/1996)
( الطعن رقم 1653 لسنه 60 ق – جلسه 19/6/1994)
تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا او صدوره ممن لاحق له فى توجيهه اثره عدم قبول الدعوى وجوب صدوره من المؤجر الاصلى ولو لم يكن مالكا للعين المؤجره مؤداه جواز صدوره من مشترى العين المؤجره بعقد غير مسجل شرطه حواله عقد ايجار اليه ونفاذها فى حق المستأجر.
( الطعن رقم 2444 لسنه 63 ق – جلسه 26/12/1996)
تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول طلب الاخلاء سواء كان اصليا او طلبا عارضا طالما كان التكليف سابقا على الطالب بخمسه عشر يوما.
( الطعن رقم 6229 لسنه 63 ق – جلسه 29/10/1997)
تمسك الطاعنه ببطلان تكليفها بالوفاء لعدم احقيه المؤجر فى مطالبتها بقيمه استهلاك المياه وفقا لشروط العقد لتركيبها عداد مياه مستقل لوحدتها ودللت على ذلك بالمستندات قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالاخلاء استنادا الى التكليف الباطل المذكور خطأ
( الطعن رقم 3661 لسنه 58 ق – جلسه 4/5/1998)
استناد الطاعنه فى طلب الاخلاء الى تأخر المطعون ضده الاول فى الوفاء بالاجره وتنازله عن الايجار للمطعون ضده الثانى دون الحصول على اذن كتابى صريح منها قضاء الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قاصرا بحثه على السبب الثانى دون ان يعرض للسبب الاول الذى تمسكت به الطاعنه خطأ وقصور.
( الطعن رقم 3171 لسنه 59 ق – جلسه 28/2/1996)
تاريخ اقفال باب المرافعه فى دعوى الاخلاء عدم سداد الاجره المقصود به قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف عله ذلك قيام المستأجر بسداد الاجره المستحقه وقيمه ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه امام اول درجه اثره امتناع الحكم بالاخلاء للتأخير فى دفع الاجره.
( الطعن رقم 2278 لسنه 64 ق – جلسه 12/3/1998)
تمسك الطاعن امام محكمه لاستئناف بان مرضه اقعده عن الحركه مما تعذر عليه موالاه سداد القيمه الايجاريه ودلل على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يتناوله ايرادا وردا قصور.
( الطعن رقم 9104 لسنه 66 ق – جلسه 13/4/1998)
حق المستأجر فى توقى الحكم بالاخلاء شرطه سداد الاجره وملحقتها حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف مادة 18 / ب قانون 136 لسنه 1981 مؤداه عرض الاجره اللاحق لانتهاء المرافعه شفويه او كتابيه اثره عدم سقوط حق المؤجر فى طلب الاخلاء.
( الطعن رقم 998 لسنه 64 ق – جلسه 15/6/1998)
( الطعن رقم 3453 لسنه 62 ق – جلسه 28/5/1998)
عدم التزام المستأجر بقيمه استهلاك المياه الا ما يخص الوحده التى يشغلها من استهلاك فعلى مادة 33 قانون 49 لسنه 1977 تأخر المستأجر فى سدادها خضوعها لذات احكام التأخر فى الاجره.
( الطعن رقم 2332 لسنه 65 ق – جلسه 10/3/1996)
( الطعن رقم 4651 لسنه 62 ق – جلسه 24/10/1993)
ماهو المقصود باقفال باب المرافعه عملا باحكام محكمه النقض؟
اذا حجزت القضيه للحكم مع التصريح بتقديم المذكرات فى ميعاد معين فان باب المرافعه يعد مقفولا بانتهاء الاجل الذى حدتته المحكمه للخصم ليقدم مذكرته فيه لانه يقفل اذا انتهت المرافعه فعلا شفويه كانت او كتابيه.
واذا كان مفاد نص الماده 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ان المشرع رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسه عشر يوما من تكليفه بوفاء الاجره المستحقه دون الوفاء بها ورغبه منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء بالاجره المتاخره حتى تاريخ اقفال باب المرافعه فى الدعوى .
بحيث اصبح قيام المستاجر بوفاء الاجره وملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطا لحق المؤجر فى الاخلاء؛واذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قررت بجلسه 2/5/1977 حجز القضيه للحكم لجلسه 7/6/1977 وصرحت بتقديم مذكراته فى اربعه ايام ..
فقدم الطاعن بعد انتهاء ذلك الاجل مذكره ارفق بها انذار عرض للاجره المطلوبه بتاريخ 16/5/1977 على المطعون ضدها وهو تاريخ لاحق لتاريخ اقفال باب المرافعه فانه لايجوز للطاعن توقى طلب الاخلاء لادائه الاجره وملحقاتها بعد اقفال باب المرافعه؛واذا طرح الحكم المطعون فيه انذار العرض فانه لايكون قد اخطا فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1217 لسنه 47 قضائيه الصادر بتاريخ 9/12/1981)
- انتهي البحث القانوني (تأجير الأراضي الزراعية: قانون 96 لسنه 1992( المزارعة، النقد)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .