جمارك الأردن

تعرف علي قواعد جمارك الأردن المنظمة حيث تعتبر الجمارك النظام الذي ينظم دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، ويعمل قانون الجمارك الأردني واللائحة التابعة له على تنظيم العمل الجمركي، وتحديد الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع المستوردة والصادرة.

قانون الجمارك الأردني

تعاريف

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

جمارك الأردن

  • الوزير: وزير المالية
  • الدائرة: دائرة الجمارك
  • المدير: مدير عام الدائرة
  • التعريفة ، التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضـع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
  • الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده الوزير فى كل ميناء بحري أو جوي أو فى أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
  • الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالمملكة.
  • النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركيه محدده فى هذا القانون وهو على نوعين:
  • أ – النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقـة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
  • ب – النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من
  • جهة وخط داخلي من جهة ثانيه على أن يحدد بقرار من الوزير ينشر فى الجريدة الرسمية.
  • البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما فى ذلك الطاقة الكهربائية.
  • نوع البضاعة: التسمية الواردة فى جدول التعريفة الجمركية .
  • البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديـرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
  • البضائع الممنوعة المعينة: البضائع الممنوعـة التي يعينها الوزير بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.
  • القيمة الجمركية: القيمة المعتمدة للبضائع وفقا لأحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية إلا إذا نص على غير ذلك .
  • البضائع المطابقة (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) : البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما فى ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الإنتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة فى المظهر إلى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة.
  • البضائع المشابهة (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ): البضائع التي تكون من إنتاج بلد واحد و لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من أنها ليست مشابهة فى جميع النواحي، مع الأخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية فى تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة.
  • البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها أو تصديرها بجهة معينه أو لجهة معينة.
  • البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية.
  • البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرهـا على إجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة.
  • البيان – البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتهـا بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائـق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءاًً لا يتجزأ من هذا التصريح .
  • المُصرِّح:  الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو يُنظَّم باسمـه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة وإتمام الإجراءات الجمركية.
  • المخلـص: كل شخص يمتهن وفقاً لأحكام هذا القانون أعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
  • المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظـار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
  • الهيئة المستثمرة: الدائرة أو المؤسسة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيـف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت إشراف جمركي.
  • المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة فى وضع معلق
  • للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
  • الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
  • الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائـع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية.

المادة 3 – تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشا فى هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

المادة 4 – تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي فى الإدخال أو فى الإخراج لأحكام هذا القانون.

قانون رقم (20)  لسنة 1998 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 4305 تاريخ 1/10/1999، وتعديلاته:
  1.  القانــــون المعدل رقم (10) لسنة 1999 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 4338 تاريخ 1/4/1999 .
  2.  القانون المعدل رقم (16) لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 4423 تاريخ 2/4/2000 .
  3.   القانـــــون المعدل رقم (27) لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم4443 تاريخ 2/7/2000 .

مجال عمل الدائرة

المادة 5 – تمارس الدائرة عملها فى الحرم الجمركي وفى النطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون.

المادة 6- تنشا المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقـرار من الوزير ينشر فى الجريدة الرسمية.

المادة 7- تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.

المادة 8 – مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا فى المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد فى المادة السابقة.

عناصر تطبيق الرسوم الجمركية فى الاستيراد والتصدير

مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

المادة 9- بالرغم مما ورد فى أي قانون أو تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة فى التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الأخرى المقررة، إلا ما استثني بموجـب أحكام هذا القانون أو بموجـب أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقيه دوليه.

المادة 10- تكون رسوم التعريفة الجمركية أما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً عن كل وحده من البضاعة) ويجوز أن تكون رسـوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11- تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه  فى المادة (12) من هذا القانون.

المادة 12(معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) –

أ – تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها إحدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح أوضاعاً تفضيلية فى حدود تلك الاتفاقيات.

ب – تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها فى الاستهلاك فى ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ أو المصدر أيهما أعلى.

المادة 13 –

أ – يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتهـا تقديم المشورة فى كل ما من شانه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.

ب – يؤلف مجلس يسمى (مجلس التعريفة الجمـركية) برئاسة الوزير وعضوية كل مـن وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والمدير.

المادة 14- تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.

المادة 15(معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:

أ – تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها أو رد هذه الرسوم.

ب – تطبيق أي إجراءات ضرورية، بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالإنتاج الوطني.

المادة 16- تخضع البضائع المستوردة المصـرح عنهـا للوضع فى الاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير والبضائع الخارجـة من المناطق والأسواق الحرة لوضعها فى الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافـذة فى تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية.

أما البضائع المعدة لإعادة التصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى  الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله .

المادة  17 – يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة أن يتقدم بطلب الموافقة من المدير لإخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع فى الاستهـلاك المحلي على أن يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.

المادة 18-

أ – عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضـائع المودعة فى المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعـدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.

ب- تخضع البضائع المسحوبة من المستـودع بصـورة غير قانونيه أو الملحـوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة فى تاريـخ آخر إخراج منه أو فى تاريخ اكتشاف النقص أو فى تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى رسماً.

المادة 19- تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها إلى الدائرة لرسـوم التعريفة النافذة فى تاريخ تسجيل هذه البيانات أو فى تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيها أعلى.

أمـا البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها إلى الدائرة من قبل أصحاب العلاقة بقصد

وضعها فى الاستهـلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة بتاريخ تسجيـل هذا البيان الخاص بوضعها فى الاستهلاك.

المادة 20 – تخضع البضائع المهربة أو التي هي فى حكم المهربة إلى رسوم التعريفة النافذة فى تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديـده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى.

المادة 21- تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائـع التي تبيعها الدائرة للوضع فى الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة 22- تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية فى الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غيـر ذلك، أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصـرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهره أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبـة ما لحق البضاعة من تلف

وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الخاصة المنصوص عليها فى المادة (80) من هذا القانون ولأصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها فى تلك المادة.

المادة 23 – تطبق أحكام المواد (16 -22) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخـرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.

العناصر المميزة للبضاعة

القسم الأول / منشأ البضاعة – المنشأ غير التفضيلي

المادة 24 (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:

تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:

  • 1- المنتجات المعدنية المستخرجة من الأراضي أو المياه الإقليمية أو قعر البحر فى ذلك البلد.
  • 2- المنتجات النباتية التي يتم جنيها أو حصادها فى ذلك البلد.
  • 3 – الحيوانات الحية المولودة فى ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
  • 4- منتجات الحيوانات الحية فى ذلك البلد.
  • 5 – منتجات الصيد البري أو الصيد البحري فى ذلك البلد أو فى مياهه الإقليمية.
  • 6 – منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة فى البلد المعني وترفع علمه.
  • 7 – البضائع التي تنتج أو يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار إليها فى البند (6) من هذه الفقرة شريطة أن تكون تلك السفن مسجلة فى بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
  • 8 – المنتجات المأخوذة من قعر البحر أو التربة التحتية له خارج المياه الإقليمية شريطة أن يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر أو التربة التحتية المشار إليها.
  • 9 – منتجات المخلفات الناتجـــة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، إذا جمعت  فى ذلك البلد وكانت صالحة فقط لإعادة استخدامها مواد خام.
  • 10 – البضائع التي يتم إنتاجها فى ذلك البلد من البضائع المشار إليها فى البنود من (1) إلى (9) من هذه الفقرة أو مشتقاتها فى أي مرحلة من مراحل الإنتاج.

ب – تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا أنتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لأحكام الفقرة ( ج) من هذه المادة.

ج – تعتبر البضاعة التي ساهم فى إنتاجها اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً فى أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.

2- إذا كانت القيمة المضافة تساوي على الأقل ( 40) من قيمة البضاعة فى ارض المصنع، ولهذه الغاية:

–  يقصد بالقيمة المضافـة: قيمـة البضاعة فى ارض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الإنتاج الأجنبية المستخدمة فى إنتاج البضاعة.

–  كما ويقصد بقيمة البضاعة فى ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحاً منه مقدار أي ضرائب أو رسوم ترد أو يمكن أن ترد عن البضاعة عند تصديرها.

د – على الرغم مما ورد فى البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير فى التصنيف الجمركي الناتج من عملية أو اكثر من العمليات التالية سواءً أجريت منفـردة أو مجتمعة:

  1.  العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو التخزين.
  2.  العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
  3.  عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
  4.  العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما فى ذلك: التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، إزالة الأجزاء التالفة ، المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ، إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعـة، إزالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل أو الفرز، التصنيف أو التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات أو إعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء أو أي محلول مائي، التأيين، التمليح، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.

المادة 25 (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 )

أ – 1-  إذا تقدم مصدر أو مستورد أو أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي إلى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.

2 – يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ فى أي وقت سواء قبل البدء فى الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب أو فى أي وقت لاحق.

3 – يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور فى البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما أن الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً إليها بما فى ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.

4 – يخضع أي إجراء إداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن أمام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

5 – يعتبر القرار منتهياً حكماً إذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد فى البند (4) من هذه الفقرة على أن يتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك  مسبقاً.

6 – مع مراعاة أحكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشأ غير التفضيلي فى الجريدة الرسمية.

7 – لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات  تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.

ب – دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة أن تطبق بأثر رجعي أي قواعد منشأ جديدة أو تغييرات أحدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.

المادة 26 –

أ – تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد شـروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المدير.

ب – للدائرة الحق بطلب بينات إضافية لإثبات منشأ البضاعة فى حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.

المنشأ التفضيلي

المادة 27 (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 )

أ – تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والأطراف الأخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.

ب – تطبق أحكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.

ج – للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و(25) و(26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الأسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لأحكام هذه المواد أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

القيمة الجمركية

المادة 28(معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 )

أ – تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:

1- أن لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع أو التصرف بها غير القيود المنصوص عليها فى هذا القانون أو أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع.

2- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.

3- أن لا يستحق البائـع أي جزء من حصيلة إعـادة بيـع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها فى مرحلة لاحقه من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكـن من الممكن إجراء التعديل المناسب على القيمـة وفقا لأحكام الفقرة (و) من هـذه المادة.

4- أن لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فإذا كاناً مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرتين ( ج ) و ( د ) من هذه المادة.

ب – لا يعتبر الأشخاص، سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين، مرتبطين إلا إذا:

1- كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى الآخر.

2- كان معترفا بهم قانونا كشركاء فى العمل.

3- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.

4- إذا كان هناك شخص آخر يملك أو يحمل أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت فى القرارات التي تتخذ لدى كليهما.

5 – كان أحدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

6- كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.

7- كانوا معاً يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

8- كانوا من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.

ج -1- عند تحديد فيما إذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه فى الفقرة (ب) منها فى حد ذاته أساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفى هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط إلا يكون الارتباط قد أثر على الثمن.

2 – أما إذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها أن هناك أسساً لاعتبار أن الارتباط قد اثر على الثمن، فعليها أن تبلغ المستورد بهذه الأسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً إذا طلب المستورد ذلك.

د – تقبل قيمة الصفقة، فى عملية بيع بيـن أشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) إذا أثـبت المستـورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم الاختبارية (القياسية) التالية لبضائع استوردت فى الوقت ذاته ما أمكن وعلى النحو التالي:

1- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهـة بيعت لمشترين غير مرتبطيـن بالبائعين من اجل تصديرهـا إلى المملكة.

2- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقا لأحكام أي من الفقرتين (ج)، (د) من المادة (30).

هـ -1- يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار إليها فى الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات

التي تم إثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها فى الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع فى عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع فى عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين.

2- تستخدم الاختبارات المشار إليها فى هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرارها  قيماً بديلة.

و – عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:

1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

2- تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.

3- تكلفة التعبئة من جهد أو مواد.

4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بتكلفة مخفضة للاستخدام فى إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى المملكة على أن توزع هذه القيمة بشكل ملائم:

– المواد والمكونات والأجزاء وما يماثلها الداخلة فى البضائع المستوردة.

– العدد والقوالب المستخدمة فى إنتاج البضائع المستوردة.

– المواد التي استهلكت فى إنتاج البضائع المستوردة.

– أعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.

5- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.

6- قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقة أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.

7- أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود.

8- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى إدخالها الحدود.

ز – لا تجوز أية إضافة إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند تحديد قيمة الصفقة إلا وفقا لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة، ويشترط فى أية إضافة أن تكون علـى أساس بيانات موضوعيه وكمية وإلا أعتبر الوصـول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة.

ح – إذا تبين للدائرة أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة عليها أن تبلغ المستورد خطيا بتلك الأسباب – بناء علـى طلبه – وتمنحه مهلة كافيه للرد، تحددها الدائرة فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29، 30، 31) على التوالي.

ط – لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية فى حساب القيمة الجمركية، بشرط أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع:

1- تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية أو الآلات أو المعدات.

2- تكلفة النقل بعد الاستيراد.

3- الرسوم والضرائب المفروضة فى المملكة.

4- العائدات والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.

المادة 29(معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – إذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام المادة (28) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من ( أ ) إلى (د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبيـن فىها عن طريق تطبيق الأساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمـة الجمركية وفق أول أسلوب ممكـن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة (د) قبل الفقرة (ج) من المادة (30) إذا طلب المستورد ذلك.

المادة 30 (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – تعتبر القيمة الجمركية:

أ –  قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير إلى المملكة وصدرت فى الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فإذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات فى المستوى التجاري .

أو الكميات شريطة أن تكون هذه التعديلات قد جرت على أساس ادله تثبت دقة التعديل سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق فى التكاليف المشار إليها فى البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة  (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف فى المسافات ووسائل النقل، وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد أدنى هذه القيم.

ب – قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج -1- إذا بيعت البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة فى المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على أن تتم الاقتطاعات التالية:

– العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة فى المملكة لبضائع مستوردة من الفئة  نفسها أو النوع ذاته.

– تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى المملكة.

– الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب  المستحقة فى المملكة بسبب استيراد البضائع أو بيعها.

2 – إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت فى وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة فى المملكة بحالتها عند الاستيراد فى اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد.

3 – إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت فى المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد إجراء تصنيع إضافي عليها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص فى المملكة لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع الإضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها فى البند (1) من هذه الفقرة.

د -1- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام هذه الفقـرة إلى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:

– تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت فى إنتاج البضائع المستوردة.

– مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون فى البلد المصدر لتصديرها إلى المملكة.

– الأجور والتكاليف والمصروفات المبينة فى البندين (7) (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون.

2 – لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة أن يقدم للفحص أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة فى بلد آخر وبموافقة المنتج، على أن تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة فى بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.

المادة 31 (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 )  –

أ – إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون، تحدد هذه القيمة وفق أسس مناسبة لا تتعارض مع أحكام هذه المواد بناءً على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة فى المملكة، إلا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:

1- سعر البيع فى المملكة لبضائع منتجة محلياً.

2- القيمة الأعلى من قيم بديلة.

3- سعر البضاعة فى السوق المحلي فى بلد التصدير.

4- تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.

5- سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد غير المملكة.

6- قيم عشوائية أو جزافية.

7- حد أدنى للقيم الجمركية.

ب- يجب إبلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالأسس التي اعتمدت فى تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) اصليه مصدقـة من قبل غرفـة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة أو أي هيئه تقبل بها الدائرة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصـديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصليـة الأردنية وفى حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية أو الهيئات.

د – يجوز للمدير أن يسمح بإتمام إجـراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تامين نقدي لا يتجاوز 2  أو كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4  من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ الدفع.

هـ – يجوز التجاوز عن القائمة المصدقـة أو عن أحكامها كلياً أو جزئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزيـر بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحـدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر فى الجريدة الرسمية.

و – عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعـر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.

ز – للدائرة الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمراسـلات أو غيرها المتعلقة بالصفقة بما فى ذلك الاعتمادات المستندية.

ح – يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.

ط- تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام المواد (28) و (29) و (30) و (31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.

المادة 32  (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) –

أ – أن القيمة المصرح عنها فى التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الحدود. لا تشمل هذه القيمة:

1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير إن وجدت.

2- الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.

ب- تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

النوع

المادة 33 (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 )

أ – لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر فى جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقاً للقواعد الواردة فـي ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.

ب – مع مراعاة ما ورد فى الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لهـا عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.

دخول وخروج البضائع

تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية

المادة 34 – يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة أو تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون إبطاء إلى السلطات الجمركية فى اقرب مركز جمركي وفقاً لما تحدده الدائرة.

المنع والتقييد

المادة 35 – يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو فى غير الميناء المعد لاستقبالها إلا فى ظرف بحري طارئ أو بسبب قـوة طارئة، وعلى الربان فى هذه الحالـة أن يعلم بذلك اقرب مركز جمركي أو أمني دون إبطاء.

المادة 36 – يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة والمشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 37 – يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة (36) من هذا القانون أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحريه أو قوه قاهره، وعلى الربان فى هذه الحالة أن يعلم اقرب مركز جمركي أو أمني دون إبطاء.

المادة 38 – يحظر على الطائرات أن تقلع أو تهبط فى المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركيه إلا فى حالات القوه القاهرة وعلى قائد الطائرة فى هذه الحالة أن يعلم اقـرب مركز جمركي أو أمني وان يقدم للدائرة تقريـرا بذلك دون إبطاء مؤيدا من الجهة التي جرى إعلامها.

المادة 39 –

أ – تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقا بإدخالها أو بإخراجها.

ب – لا تحجز البضائع الممنوعة الأخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وإنما تعاد إلى الخارج أو للداخل حسب مقتضى الحال.

ج – لا يسمح بإنجاز معامله جمركيه لأي بضاعة يعلـق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصـه أو شهادة أو أي مستند آخر قبل الحصـول على ذلك المستند.

المادة 40 – تعتبر ممنوعة البضاعة الأجنبية التي تحمل علامة أو اسماً أو إشارة من شانها أن توهم أنها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة أم على غلافاتها أم على عصائبها ويطبق هذا المنع أيضا على الأوضاع المعلقـة للرسوم.

المادة41 (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 )  – يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقاً للأسس التالية:

أ -1- لصاحب الحق أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية

تقبلها لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن تلك البضائع، وذلك بعد أن يقدم للمحكمة أدلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة.

2- تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه فى البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم الطلـب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده أن يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.

ب – إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.

ج – للمحكمة المختصة أن تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة إليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، أو فى حال الإفراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة.

د – يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك فى الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للأحكام التالية:

1- إبلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية إن كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج.

2- إذا لم يتم إبلاغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف إجراءات التخليص الصادر استناداً إلى هذه الفقرة والإفراج عن البضائع بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.

3 – للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الأحكام الواردة فى البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ – يحق لمقدم الطلب تحت إشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها فى الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه من إثبات ادعاءاته.

و – يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو فى طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع التي يكون طرحها فى أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

ز – لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل أو الضرر تجاه المستورد أو مالك البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها وفق أحكام هذه المادة.

ح – لغايات أحكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:

1 – حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

2 – المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 42 – للمدير أن يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل إجراءات المعاينة.

النقل بحراً

المادة 43

أ – يجب أن تسجل فى بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسله إلى  المناطق الحرة.

ب – يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة أو وكيلها فى ميناء التحميل، متضمنا المعلومات التالية:

1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة إن وجدت وإذا كانت البضائع ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .

3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.

4- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

5- المرافئ التي شحنت منها البضائع.

ج – على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركـي أن يبرز لدى أول طلب من موظفى الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه وان يسلمهم نسخة منه.

د – وعلى ربان السفينة أن يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:

1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.

2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.

3- قائمة بأسماء الركاب.

4- قائمة البضائع التي ستفرغ فى هذا المرفأ.

5 – جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة فى سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

هـ – تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

و – يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.

المادة 44 – إذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحه فى الموانئ الأردنية أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية فى مرفأ الشحن.

المادة – 45-

أ – لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا فى حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركيه ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطيه من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه.

ب – يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.

المادة 46- يكون ربان السفينة أو من يمثلها أو وكيلها مسؤولا عن النقـص فى عدد القطع أو الطرود أو فى محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة إلى حين استلام البضائع فى المخازن أو فى المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون.

وللمدير أن يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي فى البضائع الناجم عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.

المادة 47 – إذا تحقق نقص فى عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج فى بيان الحمولة (المانيفست) أو إذا تحقق نقص فى مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها  وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركـي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات فى الحال يجوز إعطاء مهله لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير أن يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية.

النقل برا

المادة 48- ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود إلى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة إلى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها فى منازل أو أمكنة أخرى قبل سوقها إلى هذا المركز.

المادة 49-

أ – على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى المركز الجمركي قائمة الشحن أو الوثيقـة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعه من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمـه وفق الشروط المحددة فى المادة (43) من هذا القانـون، ومضافا إليها قيمة البضاعة وللمدير أن يقـرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.

ب – ترفق قائمة الشحن أو الوثيقة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.

النقل جوا

المادة 50 – على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.

المادة 51 – يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات فى بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة فى المادة (43) من هذا القانون.

المادة 52 – على قائد الطائرة أن يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون إلى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق إلى مركز جمرك المطار، مع

ترجمتها عند الاقتضـاء وذلك فور وصول الطائرة.

المادة 53 – يحظر تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا انه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على أن يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.

المادة 54 – تطبق أحكام المواد (45، 46، 47) من هذا القانون على النقل براً والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص فى حالة النقل البري أو الجوي.

النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

المادة 55 – يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريديـة العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.

التصدير وإعادة التصدير

المادة 56 – يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائره أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى  الدائرة بيان حمولة ( مانيفيست ) مطابقاً لأحكام المادة (43) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة .

المادة 57 – يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجـاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة أو أن يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكـز على أن تراعى بشان البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة.

المادة 58- يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى المملكة إلى الخارج أو إلى منطقه حره وفق الشروط والأصول والإجراءات والضمانات التي يحددها المدير

المادة 59 – يجوز الترخيص فى بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.

أحكام مشتركة

المادة 60-

أ – لا يجوز أن تذكر فى بيان الحمولة ( المنافىست) أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعه بأي طريقه كانـت على أنها طرد واحد ويراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.

ب – للمدير أو من يفوضه أن يسمح بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود أسباب مبررة لذلك شريطة أن لا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة

بأي وجه من الوجوه وللمدير إصدار التعليمات اللازمة لذلك.

الأوضاع المعلقة للرسوم

أحكام عامه

المادة 88 – يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر فى المملكة أو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.

ويشترط فى هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائـب نقدا أو بكفالات مصرفيه أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 89 – لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو تخصيصها أو التصرف بها فى غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها فى البيانات المقدمة.

المادة 90 – تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسـوم والضرائب المؤمنة استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير.

البضائع العابرة ( الترانزيت )

أحكام عامة

المادة 91 –

أ – يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بإبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي فى البلد المجاور أو إبراز شهادة الوصول من بلد المقصد، أو بأي طريقه أخرى تقبل بها الدائرة.

ب – تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لإبراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة.

المادة 92 – لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا فى المراكز الجمركية المرخصة لذلك.

المادة 93 – لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

المادة 94 –

أ – لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت إلا فى المناطق الحرة، إلا انه يجوز للمدير ولأسباب مبررة ضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت فى مستودع عام مدة تسعين يوماً .

فإذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المـدير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانوناً – على أن لا تتجاوز الغرامة 10? من قيمة البضاعة- فى حساب الأمانـات ولا ترد هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.

ب – يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص.

العبور ( الترانزيت ) العادي

المادة 95 – يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.

المادة 96 – تسري على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة 97 – تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى.

العبور ( الترانزيت ) الخاص

المادة 98 –

أ – يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئـات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو الطائـرات المرخص بها أو بأي وسيله أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.

ب –  يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة على أن تشمـل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى وللمدير أن يوقف الترخيص لفترة محدده أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله أو فى حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.

المادة 99 – تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.

المادة 100- لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.

المادة 101- تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها فى هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك فى هذه الاتفاقيات.

العبور ( الترانزيت ) بمستندات دوليه

المادة 102- يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها، ويتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دوليه موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير.

نقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر

المادة 103- يجوز نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر.ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ).

المستودعات

أ –  أحكام عامة

المادة 104- يجوز إيداع البضائع فى المستودعات دون دفع الرسوم والضرائـب وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين:

  • – عام
  • – خاص

المادة 105- تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما فى حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.

المادة 106- لا تقبل البضائع فى جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق أحكام هذا القانون وتجري المعاينة  وفق أحكامه.

وعلـى الدائرة أن تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع فى المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميـع العمليـات المتعلقة بها، وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.

المادة 107- تبقى البضائع فى المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.

ب –  المستودع العام

المادة 108-

أ – يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر فى الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل فى المستـودعات العامة وأجور التخزين والنفقات الأخـرى فيها وكذلك البدلات التي عليها أن تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها.

ب – للوزير بتنسيب من المدير أن يرخص مؤسسة عامـة أو شركة لإنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على إدارته.

المادة 109 – لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها فى المستودع إلى أخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائـع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك.

المادة 110- للدائرة الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقا لأحكام القوانين النافذة .

المادة 111- تحل الهيئة المستثمرة للمستودع العام أمام الدائرة محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

المادة 112-

أ – يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائـع المودعة فى المستودع العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك.

ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضـرائب والنفقات أمانة لدى الدائرة لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق فى المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح إيرادا للخزينة.

ج – يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس أحدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفـة التجارية أو الصناعية تبعاً للحال على أن تتم إجراءات البيع بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.

المادة 113- يسمح فى المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهـرها أو تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابه الدائرة والجهة الرسمية المختصة.

المادة 114-

أ – تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع

التي سبـق إيداعهـا، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عـن هذه الرسوم والضرائب فى حالة زيادة أو نقص أو ضياع أو تبديل فى البضائـع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب – لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كـان النقص أو الضياع فى البضائع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو نتيجة لأسباب طبيعية.

ج – تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات عن الكميات الزائدة أو الناقصة أو الضائعة أو المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 115- يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخـر أو أي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقـة على وضع العبور (الترانزيت) وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع إلى المستودع العام أو إلى المركز الجمركي لتخزينها أو وضعها فى الاستهلاك أو وفق وضع جمركي آخر.

ج –  المستودع الخاص

المادة 116- يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة إذا استدعت الضرورة ذلك.

المادة 117- يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا إلى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.

المادة 118- يجب تقديم البضائع المودعة فى المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن أي نقـص يحدث إلا ما كان ناشئا عن قوة قاهره أو عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف أو نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.

المادة 119- تطبق أحكام المواد (110 و 112 و 115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 120- لا يسمح فى المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة أو الممنوعة.

المادة  121- يقتصر العمل فى المستودع الخاص على خزن البضاعة.

المناطق والأسواق الحرة

المادة 122-

أ – مع مراعاة المادة (123) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار تلك المناطق.

ب – يجوز إدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها فى الاستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة، على أن تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهـة القائمة على إدارة واستثمار المنطقة الحرة.

المادة 123-

أ – لا يجوز نقل أو إدخال البضائع المستوردة للوضع فى الاستهلاك المحلي إلى المناطق الحرة إلا بموافقة المدير أو من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التـي يقررها.

ب – يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.

2- البضائع النتنة أو القابلة للالتهاب عدا المحـروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها.

3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كـان نوعها.

4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.

5 – المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

المادة 124- للوزير أن يشكل لجانا مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربه أو ممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة وبحضور أصحاب العلاقة.

المادة 125- على إدارة  المنطقة الحرة أن تقدم إلى الدائرة قائمه بجميع ما يدخل إلى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.

المادة 126- لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها برا إلا بترخيص من إدارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة فى منطقة حره إلى منطقة حره أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبـور (الترانزيت).

المادة 127- يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 128-

أ – تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية.

ب – أما البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيـع إضافي فى المنطقـة الحرة فتعفى عند وضعها فى الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى فى حدود قيمـة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة فى صنعها على أن تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة أو نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك يعينه الوزير المختص.

المادة 129- لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية فى المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركيه ورسوم  وضرائب أخرى.

المادة 130- يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج إليها.

المادة 131- تعتبر إدارة  المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها

وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

المادة 132- يجوز إنشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى إدارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.

التصنيع الداخلي

الإدخال بقصد التصنيع والتصدير

المادة 133-

أ – يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع أو الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعا أو مصـدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ب – يجوز أن يتم تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير أو من يفوضه، وتنتقل فى هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى ذلك المصدر.

ج – يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد وفق أحكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي أدخلت من اجلها.

د- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلـوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك مـن الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير.

المادة 134-

أ – يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي فى الاستهلاك المحلـي وبموافقة المدير، على أن تراعى جميع الشروط القانونية النافذة.

ب – يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة (133) من هذا القانون فى الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافـذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها.

الإدخال المؤقت

المادة 135-

أ – يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وأنواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها.

ب –  يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الإدخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير:

1- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها.

2- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد إلى المملكة بقصد إصلاحها.

3- الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

4- العينات التجارية بقصد العرض.

5- أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها فى أغراض التركيب  والصيانة.

ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها فى هذه المادة أو يتم إيداعها فى المنطقة الحرة أو المخازن أو المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها فى المملكة وذلك خلال ثلاثة أشهر.

المادة 136- يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق إدخال سياراتهم الخاصة إلى المملكة سواءً وردت بصحبتهم أو كانت مشتراه من المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقا للشروط التي يحددها المدير.

المادة 137- يطبق الإدخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون إلى المركز والمسجلة بأسمائهم فى مراكز عملهم فى الخـارج وذلك طيلة مدة بقائهم فى مركز الوزارة ولمدة أقصاهـا سنتان.

المادة 138- يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول إلى المملكـة وفق أحكام الإدخال المؤقت ودون أن يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 139- لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة.

المادة 140- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 141- للمدير وضمن الشروط التي يحددها أن يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى، والأجهزة  التابعة لها، من غير   الأردنيين  سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراه من المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 142- كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة  (19) من هذا القانون.

المادة 143- يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

المادة 144- يسمح بوضع البضائع المقبولة فى الإدخال المؤقت فى الاستهلاك المحلي على أن تراعى جميع الشروط القانونية النافذة وبموافقة المدير.

رد الرسوم والضرائب

المادة 145-

أ – ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلـة فى صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد أخذ رأي وزير الصناعة والتجارة.

ب – ترد كلياً أو جزئياً أو بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة فى صنع المنتجات الوطنية عند وضعها فى الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة.

ج – يحدد الوزير ما يلي:

1- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.

2- أنواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة أو المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة أو وحدة منتجة.

المادة 146- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتهـا الأصلية بعد وضعها فى الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل فى الإنتاج المحلي وبشرط التحقق مـن أنها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما فى ذلك التغليف.

ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.

المادة 147- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف فى مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعـات أو المخازن.

يصدر المدير التعليمات لهذه الغاية والشروط والضمانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

تبسيط الإجراءات

المادة 148- لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد فى المادة (69) من هذا القانون، يجوز للوزير التجاوز عن إجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقا للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر فى الجريدة الرسمية.

الإعفاءات

المادة 149(معدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1999 ) – تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:

أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.

ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسـسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

ج – ما يقرر مجلس الوزراء إعفاءه بناءً على تنسيب من الوزير على أن يحدد فى تنسيبه الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء.

د – يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها أو فى حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة 75? من بدل البيع عوضا عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 150- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخـرى شرط المعاملة بالمثل، وفى حدود هذه المعاملـة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

أ – ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين –

العاملين فى المملكة وغير الفخريين الواردة أسماؤهم فى الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم.

ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمـي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ.

يجـب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقا لأحكام هذه الفقرة والفقرة (أ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول، وللوزير – عند الاقتضاء – أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناءً على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة.

ج – ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفيـن الإداريين العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصليـة من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية.

ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمـدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابله للتمديد بناء على موافقـة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقـون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.

د- تمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بقرار من المدير أو من يفوضه استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة 151

أولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150) من هذا القانون تصرفا يغاير الهـدف الذي أعفيت من اجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الدائرة أو تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنهـا.

وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها فى تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريـخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها أيها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على إذن بالتسليم من الدائرة.

ثانياً: باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفـى عملا بالمادة (150) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.

ثالثاً: 1- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا فى الحالات التالية:

أ – انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء فى البلاد.

ب – إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة مـن إدارة الترخيص والدائرة. وفى هاتين الحالتين لا يمنح أي تخفيض فى الرسوم الجمركية.

ج – البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحـق الإعفاء إذا كانت السيارة فى وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

2- إذا جرى التنازل عن  السيارة   بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي:

أ- إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة فـي البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.

ب- إذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالـك السيارة الدبلوماسي أو القنصلي فى البلاد، فيمنح استثناء من أحكام المادة (22) من هذا القانون تخفيضا نسبيا فى رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30?.

3- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهـل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائـب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع فى الاستهلاك.

المادة 152- يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل فى مقر عملهم الرسمي فى المملكة.

المادة 153- لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها فى المادتين (150 ) و (151) إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو افضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفى غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات فى حدود ما يطبق منها فى البلاد ذات العلاقة.

المادة 154- على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل فى هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من أي إعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، أن يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمه بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الإذن بإخراجها، وللدائرة أن تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

الإعفاءات العسكرية

المادة 155

أ – يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنيـة، وأي قـوات عربيه ترابط فى المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات والبسه ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

ب – إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد استعمالها أو فى حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فتتقاضى الدائرة 75  من بدل البيـع عوضا عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

ج – يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقا للأصنـاف والكميات والقيم التي يقررها مجلـس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الـوزير ووزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم أي نص مخالف فى أي قانون.

الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

المادة 156- باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعـة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمـة فى المملكة، وتحدد كميات وأنواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بتعليمات تصدرها الدائرة.

البضائع المعادة

المادة 157- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

أ- البضـائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة إذا أعيدت إليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.

ب – السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ومرخصة فى المملكة وأعيدت فى أي وقت من الأوقات.

ج – أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضـرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.

د- يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذه المادة وإخضاعها كليا للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إصلاحها.

هـ – يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

إعفاءات مختلفة

المادة 158- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة فى أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:

  • أ- العينات التي ليس لها قيمة تجاريه.
  • ب – العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير.
  • ج – المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها فى رحلاتها الخارجية وذلك فى حدود المعاملة بالمثل.
  • د – التقاويم المعدة للدعاية.
  • هـ – الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية.
  • و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفه تجاريه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
  • ز – جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجيـة الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة إعدادا خاصا لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك.
  • ح – الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص.
  • ط – ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية (دكان المـوظف) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف فى أي قانون.

أحكام مشتركة

المادة 159-

أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة فى هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواءً استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطـق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة.

ب – إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها فى هذا الباب خاضعة للرسوم أو معفاة منها فيبت المدير فى هذا الخلاف.

بدلات الخدمات

المادة 160-

أ – تخضع البضائع التي توضع فى الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الأخرى التي تفتضيها عمليات خزن البضائـع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجـاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمـة المخمنة للبضاعة وفى حالة إدارة  المخازن والمستودعات من قبل جهات أخرى تستوفى تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن.

ب – تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات أخرى.

ج – تحدد تلك البدلات الواردة فى هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعـات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر بالجريدة  الرسمية.

المادة 161(معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) –

أ – تستوفى من أصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى اللذين يعملون معهم:

1- اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محلياً على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً.

2- عشرون ديناراً عن كل بيان ترانزيت.

3- خمسة عشر ديناراً عن كل بيان صادر أو إعادة تصدير.

4- ثلاثة دنانير عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين.

ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثني أية بضائع من دفع البدلات المشار إليها فى هذه المادة.

ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الإضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر وأي عمل خارج الحرم الجمركي.

د- تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد إلى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة (أ) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية فى صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة فى الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وإنشـاء مجمعات سكن وظيفي وقروض إسكان لموظفي الجمارك وتحسين أحوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

المادة 162- لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها فى المادتين (160) و (161) فى نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار إليها فى هذا القانون.

المادة 163- يسلم أصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي إجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينـار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.

المخلصون الجمركيون

المادة 164- يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواءً أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من:

أ – مالكي البضائع أومن مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما فى ذلك شروط التفويض.

ب – المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة 165- يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخـاص المذكورين فى المادة السابقة وان تظهير إذن التسليم لاسم  مخلص جمركي  أو مستخدم مالك البضـاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.

المادة 166-

أ – مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير.

ب – يشترط فى الشخص الطبيعي:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة.

3- أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية أو عـمل موظفاً جمركياً فى دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً.

4- أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة فى المملكة أو خدمة مصنفة فى دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات.

5 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ج – يشترط فى الشخص المعنوي:

1- أن يكون شركة أردنية مسجله.

2- أن تتوافر فى مدير الشركة أو الشريك المفـوض بإدارة  الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة فى الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو اكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط  المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.

هـ – يقـدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك.

و- للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب.

ز- يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.

ح – مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.

ط – يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك فى حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها فى هذه المادة.

ي – يشتـرط أن يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن.

ك -1- للمدير أن يعقد امتحانا سنويا للمخلصين الجمركييـن الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.

2- للمدير أن يصدر التعليمات اللازمة لذلك.

المادة 167-

أ –  يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمـرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة.

ب – قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار وذلك ضماناً لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.

المادة 168-

أ – للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي إحدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها:

1- التنبيه الخطي.

2- الإنذار الخطي.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.

ب – للوزير بناءً على تنسيب المدير أن يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا بالإضافة لما يتعرض له المخلصـون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وذلك فى الحالات التالية:

1- إذا فرضت على المخلص عقوبة الإنذار و/ أو التنبيه لثلاث مرات أو اكثر.

2- إذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال أربع سنوات.

3 -إذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة 169- للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:

أ – عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل فى المراكز الجمركية.

ب – المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها.

ج – أجور المخلصين الجمركيين.

د – يجوز إقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها فى المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير.

المادة 170- يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة  الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة فى الاطلاع فى كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.

حقوق موظفي الدائرة الجمركية الأردنية وواجباتهم

المادة 171-

أ – يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم.

ب – يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.

المادة 172- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهـم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى. المادة 173- يسمح لموظفي الجمارك بحمل السلاح وفق تعليمات توضع لهذه الغاية.

المادة 174-

أ – على كل موظف فى الدائرة أو فى الضابطة الجمركية تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالا ما فى عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات إلى رئيسـه المباشر.

ب – يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والـرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 175-

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات وأية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس.

ب – يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى النافذة.

النطاق الجمركي

المادة 176- تخضع لأحكام النطاق الجمركي  البضائع الممنوعة  المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي.

المادة 177

  • أ- يشترط فى نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقه بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير.
  • ب – يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها فى أي مخزن إلا فى الأماكن التي يوافق عليها المدير.
  • ج – تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير.

المادة 178- يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غيـر نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريـب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق فى الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

التحري عن التهريب

المادة 179-

أ –  يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.

ب – إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا من قبل أنثى.

ج – يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام فى حالة وجود دلائل كافيه بوجود مواد مهربه تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل آخر، أما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها إلا بحضور المختار أو شاهدين وبموافقة المدعي العام.

د – لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:

1- قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون أحدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يرأس اللجنة.

2- ممثل للدائرة يعينه الوزير.

3- تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو الأكثرية ويكون قرارها قطعياً.

المادة 180- لموظفي الدائرة الحق فى الصعود إلى جميع السفن الموجـودة فى الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وان يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.

المادة 181- لموظفي الدائرة الحق فى الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة – المانيفست – وغيره من المستندات المتوجبـة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق فى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الأنواع المنصوص عليهـا فى المادة (2) من هذا القانون، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.

المادة 182-

أ – يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي:

1- فى النطاقين الجمركيين البري والبحري.

2- فى الحرم الجمركي وفى المرافئ والمطارات وبصورة عامه فى جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فى ذلك المستودعات العامة والخاصة.

3 – خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق فى وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

ب – أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة فى الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفـق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة إلا فى حالة الخطأ الفادح.

ج – أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الأخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الإثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.

المادة 183-

أ- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمـركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لـدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات.

ب – يجوز لموظفي الدائرة المفوضين إلقاء القبض بلا مذكرة على أي شخص فى حالات الجرم المشهود.

القضايا الجمركية

محاضر الضبط وإجراءاتها

المادة 184- يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة فى هذا القانون.

المادة 185:

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو ضابطتها أو من الأجهزة الرسمية الأخرى وذلك فى اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.

ب – تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى اقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك.

المادة 186- يذكر فى محضر الضبط:

  • أ – مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
  • ب – أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم.
  • ج- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.
  • د- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً.
  • هـ – البضائع الناجية من الحجز فى حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.
  • و – تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود فى حال وجودهم.
  • ز – المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.
  • ح – النص فى محضر الضبط على انه تلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.
  • ط – جميع الوقائع الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.

المادة 187:

  • أ – يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء فى المادتين (185) ، (186) من هذا القانون ثابتاً فيما يتعلـق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.
  • ب – لا يعتبر النقص الشكلي فى محضر الضبط سبباً لبطلانه ويمكن إعادته إلى منظميه لاستكماله ولا يجوز إعادة محضر الضبط لاستكماله إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

يكون للمحاضر المنظمة وفقاً للمواد السابقة بمشاهدات ووقائـع وإقرارات تم التحقق منها فى بلاد أخرى، القوة الثبوتية ذاتها.

المادة 188:

  • أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس فى ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركيه أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أي ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب.
  • ب – كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك.

المادة 189- على من يدعي التزوير تقديم ادعائه إلى محكمة الجمارك البدائية فى أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية النافذة وإذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق فى التزوير إلى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر فى الدعوى إلى أن يفصل فى دعوى التزوير المذكورة، غير انه إذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر فى بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.

المادة 190- يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة فى كل منها -5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير أو من ينيبه، ولا تقبل أي طريقـه من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

تدابير احتياطية

 الحجز الاحتياطي

المادة 191- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والمواد التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعـوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

التوقيف ( الحبس الاحتياطي )

المادة 192-

أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص إلا فى الحالات التالية:

1- فى حالات جرم التهريب المشهود

2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق فى جريمة التهريب أو ما فى حكمه.

3 – عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.

ب – يصدر قرار التوقيف عن المدير أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية المختصة خلال 24 ساعة ويجوز للمدير تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة إذا اقتضت ضـرورة التحقيق ذلك شريطة أن يحال الموقوف إلى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.

منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة 193- يحق للمدير أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد فى حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير إلغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين أن الأموال المحتجزة لا تكفى لتغطية هذه المبالغ.

المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 194- تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها فى هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.

المادة 195- عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

المادة 196- يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكون قد تعرضت للضياع.

المادة 197- تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي:

أ- البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة.

ب – الأمتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها فى المركز الجمركي عند الإدخال أو الإخراج ولم تكن معفاة من الرسوم.

ويجوز فى الحالتين إعادة البضائع المحجوزة إلى أصحابها كلا أو جزءا شرط أن تراعى فى ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.

المخالفات الجمركية وعقوباتها

المادة 198-

أ – فيما عدا الحالات التي تعتبر فى حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:

1- النقص غير المبرر عما ادرج فى بيان الحمولة البحري أو ما يقوم مقامه.

2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقيـة لا تزيد على 10  من القيمة المعترف بهـا أو 10 من الوزن أو العدد أو القياس على ألا تكون من البضائع الممنوعة.

3 (مضافة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – بيانات الوضع فى الاستهلاك المخالفة بالقيمة أو العدد أو النوع والمتعلقة بالأثاث المنزلي المستعمل والأدوات المنزلية المستعملة الواردة مع القادمين للإقامة الدائمة فى المملكة وليست لها صفة تجارية.

ب – فيما عدا الحالات التي تعتبر فى حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامه لا تزيد فى مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيها اقل وذلك عن المخالفات التالية:

1- البيان المخالف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيـود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها (500) دينار دون وجه حق.

2- الزيادة غير المبررة عما ادرج فى بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، وإذا ظهر فى الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

3- النقص غير المبرر عما أدرج فى بيان الحمولة البري أو الجوي أو ما يقوم مقامه سواء فى عدد الطرود أو فى محتوياتها أو فى كميات البضائع المنفرطة.

4- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة فى غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من اجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة.

5- بيع البضاعة المقبولة فى وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو فى غيـر الوجوه الخاصة التي أدخلت من اجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعـدة لها أو إبدالها أو التصـرف بها – بصوره غير قانونية – وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.

6- استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.

ج (مضافة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة فى القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ.

المادة 199- فيما عدا الحالات التي تعتبر فى حكم التهريب والمشمولة فى المادة (204) من هذا القانون تفرض غرامه لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن المخالفات التالية:

أ- بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة العملة.

ب – البيان المخالف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو

تسديد قيود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضـائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجـاوز رسومها 500 دينار.

ج – نقل المسافرين أو البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة فى وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.

د – تغيير المسلك المحدد فى بيان الترانزيت أو إعادة التصدير دون موافقة الدائرة.

هـ – قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت أو إعادة التصدير.

و – تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات الترانزيت أو تعهدات الإدخال المؤقت أو التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو إعادة التصدير بعد مضي الُمَهل المحددة لذلك.

ز – الإخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت أو التصنيع الداخلي أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة فى الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

ح – مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.

ط – وجود أكثر من بيان حمولة أو ما يقوم مقامه فى حيازة أصحاب العلاقة.

ي – الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصوره غير قانونيه أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.

ك – قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت فى بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق فى غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحريه أو قوة قاهرة.

ل – رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى فى غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.

م – مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.

ن – رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات فى غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلـك فى الحالات العادية أو الطارئة دون أن يصار إلى إعلام اقرب مركز جمركي بذلك.

س – نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي.

ع –  تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة لذلك أو خلافا للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

ف – إعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم فى التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.

ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما فى حكمها خلال المهلة المحـددة فى المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.

ق – عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات

المسلكيـة التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون.

ر – النقص المتحقق منه فى البضائع الموجودة فى المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحاله ظاهرية سليمة.

ش – البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

ت – استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.

ث – ( مضافة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – بيانات الترانزيت المخالفة فى القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.

المادة 200- فيما عدا الحالات التي تعتبر فى حكم التهريب تفرض غرامه من 25 – 100 دينار عن المخالفات التالية:

أ – التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح.

ب – ذكـر عدة طرود مقفلة مجموعه بأي طريقه كانـت فى بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات.

ج – عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج. وكذلك التأخير فى تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها فى المادة ذاتها.

د- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.

هـ – عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية فى مكان الشحن فى الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

و – إغفال ما يجب إدراجه فى بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.

ز – الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

ح – الشروع باسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق.

ط- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

المادة 201 ( معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – تفرض عن مخالفات التأخير فى تقديم البضائع المرسلـة بالترانزيت أو إعادة التصدير إلى مكتب الخروج أو إلى مكتـب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها فى البيانات غـرامة من 5 -10 دنانير عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

المادة 202- تفرض عن مخالفات التأخير فى إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها فى البيانات غرامة من 1 – 10 دنانير باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من 5 -10 دنانير، عن كل أسبـوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

 التهريب وعقوباته

المادة 203- التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسـوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيـا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة فى هذا القانون أو فى القوانين والأنظمة الأخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار إليها فى المادة (197) من هذا القانون.

  • المادة 204- يدخل فى حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
  • أ – عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي.
  • ب-عدم اتباع الطرق المحددة فى إدخال البضائع وإخراجها.
  • ج – تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ التي لا توجد فىها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها فى النطاق الجمركي البحري.
  • د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعه خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون.
  • هـ  – عدم التصريح فى مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل فى ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (197) من هذا القانون.
  • و – تجاوز البضائع فى الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
  • ز  – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها فى المركز الجمركي موضوعة فى مخابئ بقصد إخفائها أو فى فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
  • ح – الزيادة أو النقص أو التبديل فى عدد الطرود وفى محتوياتها المقبولة فى وضع معلق للرسوم المنصوص عليه فى الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال ويشمـل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
  • ط – عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الدائرة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها فى الباب السادس من هذا القانون.
  • ي – إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركيه.
  • ك – تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصـورة أو التي قصد منها استيراد بضائع بطريـق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة فى النصوص النافذة.
  • ل (معدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2000 ) – تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد فى المادة (198/أ، ج) من هذا القانون.
  • م – نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظاميه.
  • ن – نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
  • س – عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.
  • ع – تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة فى الأماكن التي لا توجد فىها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها فى النطاق الجمركي.

المسؤولية الجزائية

المادة 205- يشترط فى المسؤولية الجزائية فى جرم التهريب توفر القصد، وتراعى فى تحديد هذه المسؤولية النصـوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولاً جزائياً:

  • أ – الفاعلون الأصليون.
  • ب- الشركاء فى الجرم.
  • ج- المتدخلون والمحرضون.
  • د- حائزو المواد المهربة.
  • هـ – أصحاب وسائط النقل التي استخدمت فى التهريب وسائقوها ومعاونوهم.
  • و – أصحاب أو مستأجرو المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.

 العقوبات

المادة 206- يعاقب على التهريب وما فى حكمه وعلى الشروع فى أي منهما بما يلي:
  • أ- بغرامه لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر إلى ثـلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • ب – غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:
  1.  من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
  2.  من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
  3.  من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.
  4.  من 25 -100 دينار عن البضائع غير الخاضعـة إلى أية رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
  • ج – مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
  • د – الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى  التهريب  أو بغرامه لا تزيد على 50 من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغـرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

المادة 207- للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة فى حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

الملاحقات

 الملاحقة الإدارية

قرارات التحصيل والتغريم

المادة 208:

أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.

ب – للمدير إصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها فى الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

ج – للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعتـرض 25 من المبالغ المطالب بها على سبيل التامين أو قدم كفالة بنكية بها.

المادة 209-

أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه.

ب- يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل.

وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ

المادة 210-

أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغـريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم أو إلغاؤه أو تخفيض الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.

ب –  يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة إلى قيمة البضائع المصادرة أن وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.

الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب

المادة 211- لا يجوز تحريك الدعوى فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.

 سقوط حق الملاحقة

التسوية بطريقة المصالحة

المادة 212-

أ – للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية فى جرائم التهريب أو ما فى حكمه سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة فى عقد المصالحة.

ب – للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفة أو جـرم تهـريب أو ما فى حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبرره، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقررة لها (500) دينار. وفى جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمـالهم الشخصي.

ج – للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقة بمعاملات الجهات الرسمية.

المادة 213-

أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصـوص عليها فى المادة (206) من هذا القانون بما يلي:

1- غرامة جمركية لا تقل عن 50  من الحد الأدنى للتعويض المدني.

2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.

3- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة البضاعـة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.

4- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت فى التهريب لقاء غرامه لا تقل عن 20 من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50? من قيمة واسطة النقل.

ب – على الوزير أن يصدر دليلاً للتسويات الصلحية على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

المادة 214- تسقط الدعوى عند إجراء المصالحة عليها.

المسؤولية والتضامن

المادة 215-

أ – تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية فى جرائم التهريب بتوافر أركانها إلا انه يعفى من المسؤولية من اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت فى وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

ب – تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفـات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين

والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً فى حدود مسؤوليته فى وقوع الفعل.

المادة 216- يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها.

أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

المادة 217- يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يُسال بها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.

المادة 218- يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين من قبله فى البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي إلى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، أما التعهدات المقدمة فى البيانات الجمركية فلا يسأل عنها إلا إذا تعهد المخلص بها أو كفل متعهديها.

المادة 219- يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها فى هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال.

المادة 220- الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى فى حدود نصيب كل منهم من التركة.

المادة 221- تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة فى قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

إنشاء المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات لديها

المادة  222 –

أ – تنشأ محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين فى الجهاز القضائي.

ب – تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:

1- جرائم التهريب وما يدخل فى حكمه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وقوانين  الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

3- الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفى أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة فى البند ( 2 ) من هذه الفقرة.

4- الاعتراضـات المقدمـة علـى قـرارات التحصيل عملاً بأحكام المـادة ( 208 ) من هذا القانون.

5- الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة ( 210 ) من هذا القانون.

6- توقيف وتخلية سبيل الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة وفى الحالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد  يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من أي شخص أتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة وإلا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

7- الإفراج عن البضائع المحجوزة فى القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الإفراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع إشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.

ج – تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد.

د – تعقد محكمة الجمارك البدائية جلساتها فى عمان أو فى أي مكان أخر تراه داخل المملكة.

المادة 223- أ- تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين فى الجهاز القضائي.

ب – تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر فى الطعون التي تقدم على القرارات أو الأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية.

ج – تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاه وتصدر قراراتها أو أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.

د- تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها فى عمان أو فى أي مكان أخر تراه داخل المملكة.

هـ – مدة استئناف القرار أو الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يومـاً ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً.

المادة 224 – تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية فى الطعون المقدمة إليها تدقيقاً فى القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة فى القضايا الأخرى ، ويجوز لها النظر فى أية قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لأي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا

المادة  225:

أ- تقبل الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية فى الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز فى الحالتين التاليتين:

1- إذا كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

2 – إذا كان الخلاف فى الدعاوى الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلـك وفقـاً لأحكـام الفقرات ( ب ، ج ، د) من هذه المادة.

ب – يقدم طلب الأذن بالتمييز إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً.

ج – إذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الأذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح

الأذن إلى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض.

د –  فى حالة منح الأذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الأذن.

المادة 226- مدة تمييز القرار أو الحكم الاستئنافي ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً.

أحكام متفرقة

المادة 227-

أ- يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عـام أو اكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لهم خدمة فى الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.

ب – بالرغم مما ورد فى أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل مـن اشغل عضو محكمة جمركية أو مدعي عام لدى النيابـة العامة الجمركية لمدة سنتين متتاليتين قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحاميين النظاميين وقانون استقلال القضاء.

المادة 228- لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبـة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لبضائع ما زالت فى حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 229- يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص فى هذا القانون الأحكام الواردة فى كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

التبليغات

المادة 230- مع مراعاة الأحكام الخاصة  فى هذا القانون تنظم وتبلغ الأوراق القضائية وجميع الأوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 231 –

أ – تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجمركية فى جميع درجاتها وأنواعها وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور.

ب – بالرغم مما ورد فى أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تامين نقدي أو كفالة مصرفيه تعادل 25 من المبالغ المطلوبة منه بما فى ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما اكثر.

تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

المادة 232-

أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة فى القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولـة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية، وعلى الوزير إلقاء الحجز على ما يكفى من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.

ب – يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة إلى الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها فى القانون المذكور.

المادة 233-

أ- إذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس فى مقابل كل (دينارين) أو كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفى حالة عدم النص فى قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية.

ب – يحسم من أصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل أداء جزئي قبل الحبس أو فى أثنائها وكل مبلغ تم تحصيله.

ج – أن الحبس المنصوص عليه فى هذه  المادة لا يؤثر فى حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها فى جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الأميرية

المادة 234- يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.

المادة 235- تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين فى جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.

بيع البضائع

المادة 236-

أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت فى حالة من شأنها أن تؤثر فى سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.

ب – ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك.

فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها.

المادة 237- للدائرة أن تبيع ما يلي:

أ- البضائع الموجودة فى المخازن أو فى ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون فى المراكز الجمركية.

ب – البضائع الموجودة فى مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات.

ج – البضائع من الأنواع المبينة فى الفقرة (أ) من المادة (236) مـن هذا القانون عندما تكون موجودة فى الحـرم الجمركي خلال مهلة الحفظ إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخـرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق فى المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.

المادة 238- تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي:

أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحيه أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر.

ب – البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لأحكام المواد (112)، (119) من هذا القانون.

ج – البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

المادة 239- لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (236، 237، 238) من هذا القانون إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بيناً فى إجراء عملية البيع.

المادة 240-

أ – تطبق أحكام البيع المنصوص عليها فى المواد (236)،(237)، ( 238) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة.

ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (248) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها فى هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر فى الجريدة  الرسمية.

ج – تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات الذين يتحملها المشتري.

المادة 241-

أ – يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:

  • 1- نفقات عملية البيع
  • 2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت.
  • 3- الرسوم الجمركية.
  • 4- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها فى تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
  • 5- نفقات الحفظ فى المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتاله وغيرها.
  • 6- رسم التخزين
  • 7- أجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء.

ب – يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها فى يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا اصبح حقا للحزينة.

ج – أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخـزينة وأما البضائع الأخرى سواء أكانت من الأنواع الممنوعة أو المحصورة أو

المسموح باستيرادها والتـي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر فى جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة   (242) من هذا القانون.

المادة 242- تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إلى خزينة الدولة على أن يقتطع منها الثلث لدفع الإكراميات التي يجوز توزيعها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير على أن يراعى فى توزيعها جهود العاملين المباشرة فى تحقيقها.

المادة 243- فى الحالات التي لا تحصل فىها غرامات أو تعويضات أو عندمـا تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون فى استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافاً لأحكام المادة (242) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة فى المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.

امتياز دائرة الجمارك

المادة 244- تتمتع الدائرة من اجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتيـاز عام على أموال المكلفىن المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الأموال المنقولة.

التقادم الجمركي

المادة 245:

  • أ- إذا ظهر فى أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو أنها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصـل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان.
  • ب – لا تسمـع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات.
  • ج – وأما التأمينـات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية إلى الخزينة إذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة فى هذا القانون وفى جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير ناجما عن الدائرة.
  • د – لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون.

المادة 246- للدائرة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لأي سنه بعد مضى خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخ أو صور منها.

المادة 247

  1. أ- تسقط دعوى الحق العام فى الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
  2. ب – تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون إذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات فى الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفى الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
  3. ج – تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها فى القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.

أحكام عامه

المادة 248

أ – يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما فى ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة فى الفواتير (القوائم) مضافا إليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تفتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانيـن المعمول بها سواء كان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير فى نسبتها.

ب – للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقاً للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبـاً أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.

المادة 249-

أ – لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

المادة 250:

أ – يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤهـا أو تعديلها بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

ب (معدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1999 ) – تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والقانون المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تجديدها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

ج – تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 251- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

جمارك الأردن


  • انتهي البحث القانوني (جمارك الأردن: قانون الجمارك الأردني واللائحة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2257

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.