نظرية التعسف في القانون المدني

تعرف علي الفرق بين نظرية التعسف في استعمال الحق والخروج عن حدود الحق، ومعايير هذا التعسف ومجال تطبيق النظرية في شرح فقهاء القانون المدني وطرق اثبات الانحراف وصولا الى قبول دعوي التعويض.

الخروج عن حدود الحق يختلف عن التعسف في استعمال الحق

  • يختلف التعسف في استعمال الحق عن الخروج عن حدود الحق .
  • ذلك أن الخروج عن حدود الحق أو تجاوز هذه الحدود يدخل الشخص في نطاق ممنوع عليه ويعتبر هذا التجاوز محض تعد على الغير .
  • في هذه الحالة يعتبر أى عمل يقوم به الشخص خطأ من جانبه يلزمه بالتعويض عن أى ضرر يتسبب عن هذا الخطأ طبقا لقواعد المسئولية التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزمه من ارتكبه بالتعويض مثل ذلك حالة تعدي الشخص حدوده والدخول في   ملك جاره   فالمالك هنا تجاوز حدوده .
  • فإذا استغل ملك الجار كان في هذا مخطئا والتزم بالتعويض . أما في حالة التعسف في استعمال الحق فإن الشخص لا يتجاوز حدود حقه بل إنه يستعمله في النطاق المحدد له ، ومع ذلك فإن القانون لا يقر هذا الاستعمال إذا تعسف صاحب الحق .
(غانم ، مرجع سابق ، فرج ، مرجع سابق ، صبحي محمصاني )

وقد قضت محكمة النقض بأن

مؤدى المادة الخامسة من القانون المدني أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنتظم جميع نواحي وفروع القانون ، والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن صورة الحق ، ففي استعمال الحقوق

كما في إتيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي ، وتقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية تحمله ومؤدية الى النتيجة التي انتهت إليها ،

وإذ استخلص الحكم في حدود سلطته التقديرية أن المصلحة التي يرمى الطاعن الى تحقيقها استعمالا لحقه المخول له بمقتضى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 بزيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية – مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب المطعون عليه – المستأجر – من عيوب بسببها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

(الطعن رقم 22 لسنة 46 ق جلسة 25/4/1981)

نظرية التعسف اثبات الانحراف

وبأنه ” الأصل أن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به هما وضع له واستعمله استعمالا كيديا وابتغاء مضارة سواء اقترن هذا الحق بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته المحكمة التقديرية أن المطعون ضدهما قد رفعتا دعواهما المباشرة في حدود استعمالهما المشروع لحقهما في التقاضي دون أن ينحرفا في استعمال هذا الحق ،

وأنه لم يثبت أنهما قصدتا بذلك مضارة خصمهما ، وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا وسائغا في نفى الخطأ التقصيرية في جانب المطعون ضدهما ومن شأنه أن يؤدي الى ما انتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة قبلهما ، فإن ما تثيره في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها “

(الطعن 1848 لسنة 45 ق جلسة 23/2/1976)

وبأنه ” الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيئ ، وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة

(الطعن رقم 4 لسنة 45 ق جلسة 24/11/1967)

وبأنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال حق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن  حق التقاضي  وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو الى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ذودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

(الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997)

وبأنه المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من أجل استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم

(الطعن رقم 306 لسنة 59 ق جلسة 29/4/1993)

معايير التعسف في استعمال الحق

نصت المادة 4 من القانون المدني على أن

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر “

ومن هذا يتضح لنا أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يوقع بصاحب الحق أية مسئولية ، ولا يتقيد بأية قيود ، ولا يتدخل القانون ليرتب مسئولية صاحب الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله في النطاق المشرع ،

ولمعرفة الحد الفاصل بين نطاق استعمال الحق استعمالا مشروعا ونطاق استعماله استعمالا غير مشروع بين القانون بعد ذلك الحالات التي يعتبر فيها استعمال الحق غير مشروع رغم أن صاحبه يستعمل في النطاق الخاص به ولم يتجاوز حدوده ،

نصت المادة (5) من القانون المدني على أنه

” يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

  • (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
  • (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
  • (جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة ” ،

ويبين من هذا النص أن المشرع المصري لم يضع حكما عاما في صدد التعسف ، ولكنه حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص متعسفا في استعمال حقه عن طريق المعايير الثلاثة التي وضعها وهى :

قصد الإضرار بالغير ، ورجحان الضرر الذي يصيب الغير على المصلحة التي يسعى إليها صاحب الحق ، وعدم مشروعية المصالح المرد تحقيقها والمهم في هذا الصدد هو أن المشرع المصري قد حدد حالات التعسف ، وقد ورد هذا التحديد في صدر المجموعة المدنية ، فاحتل بذلك مكانا بارزا في القانون المدني ، ضمن القواعد العامة بحيث لا يقف تطبيق التعسف لدى حالة أو أخرى من القانون ، بل يتسع هذا التطبيق ليشمل كل المسائل المتعلقة بالقانون المدني ، وتلك التي تخرج عنه ، سواء في مجال الأحوال العينية وفي مجال الأحوال الشخصية أم في غيرها

(الدكتور توفيق فرح )

وقد قضت محكمة النقض بأن

العبرة في سلامة  قرار الفصل  وفيما إذا صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لن يتعسف هى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده ، وكانت الطاعنة قد تمسكن بأنها فصلن المطعون عليه باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 64/7 من القانون رقم 61 لسنة 1971

إذ كان ذلك

وكان الثابت أن المطعون عليه قد انقطع عن العمل اعتبارا من 18/4/1978 وأرسلت له الطاعنة إنذارا كتابيا مؤرخا 11/5/1978 ثم أعقبه بخطاب الفصل المؤرخ 22/7/1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر فصل المطعون عليه تعسفيا قضى له بالتعويض تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بعذر قهري لمرضه

دون أن يقطع في أسبابه بأن الطاعنة قد اتصل علمها بهذا المرض قبل استعمالها لحقها المقرر لها بالقانون في فسخ العقد بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه

(نقض 28/12/1981 طعن 1157 س 51 ق)

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الى ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل إدارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الى التقرير بغلقه نظرا لتعذر تمويله والإنفاق عليه في مصر ،

وإلى أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل على بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب التعويض وإذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من إنهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى قام قضاؤه على استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 325 لسنة 38 ق جلسة 25/5/1974)

وبأنه يشترط في التصرف الذي ينتفي عنه وصف التعسف في فصل العامل – وعلى ما جرى به قضاء  محكمة النقض  – أن يكون مبنيا على أوضاع قائمة مستقرة وقت حصوله لا على أوضاع قلقلة وغير مستقرة وفي الحسبان تخلفها “

(الطعن رقم 632 لسنة 32 ق جلسة  4/1/1967)

وبأنه النص في الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني على:

(1) ……. (2) ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها ، علوا أو عمقا بما مفاده أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا أو عمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فلس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل من عمل في مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية “

(الطعن رقم 3487 لسنة 65 ق جلسة 15/5/1996)

وبأنه ” وضع المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 أحكاما خاصة برجال القضاء تختلف عن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفرد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريقة تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم وتحديد أقدميتهم في درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء

كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تمس حقوقهم وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري وإذن فإذا كان الواقع أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة فأصدر وزير العدل قرارا بنقله الى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فإن هذا القرار المطعون فيه يكون على خلاف ما يقضي به القانون متعينا إلغاؤه

(الطلب رقم 20 لسنة 26 ق رجال قضاء جلسة 31/1/1959)

وبأنه المراد بالحق المطلق المقدر للحكومة في فصل موظفيها بلا حاجة الى محاكمة تأديبية هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم استمرارها وليس معناه أن تستعمله على هواها ،

ذلك أن هذه السلطة التقديرية وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها إلا أنها مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة والتعسف في استعمالها ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل

إلا أنه متى كانت هذه الأسباب ظاهرة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته فإذا تبين أنها لا ترجع الى اعتبارات تفتضيها المصلحة العامة ولا هى من الأسباب الجدية القائمة بذات الموظف المستغنى عنه أو المنازع في حصتها كان ذلك عملا غير مشروع وحققت مساءلة الحكومة في شأنه .

(الطعن رقم 318 لسنة 21 ق جلسة 30/6/1955)

وبأنه للحكومة الحق في إحالة الموظف الى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد عن الخدمة ، ولكنها لا تملك ذلك إلا لاعتبارات راجعة الى المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده عن الخدمة ، ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب متبينة من القرار الصادر به

فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم . فإذا كان السبب الذي من أجله وقع الفصل لا يرجع الى المصلحة العامة ولا الى ذات الموظف كان الفصل في هذه الحالة إجراءا مخالفا للقانون وحقت به مسئولية الحكومة ،

وإذن فالموظف الذي تحيله الحكومة الى المعاش لا لسبب قائم به دعا الى هذه الإحالة بل لمجرد مقاربته سن التقاعد المقرر قانونا تقع إحالته مخالفة للقانون إذ القانون قد تولى تقدير سن التقاعد التي تتحقق بها المصلحة العامة عادلا في ذلك مصلحة الحكومة بمصلحة الموظفين ، فلا يكون للحكومة أن تخالفه وترد على تقديره بخفضها السن التي قررها للتقاعد وإحالة الموظف الى المعاش قبل بلوغه هذه السن

(الطعن رقم 29 لسنة 14 ق جلسة 21/12/1944)

مجال تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق

يرد التعسف على استعمال الحقوق ، والحق كما رأينا هو استئثار شخص بشيء أو بقيمة ، وهو بذلك يفترض ثبوت سلطات معينة لشخص معين على سبيل الانفراد دون غيره ، من الأشخاص الآخرين وبذلك يفترق الحق عن الرخص أو الحريات العامة ، التي تفترض ثبوت حريات معينة لكافة الناس دون أن يستأثر أحد بها دون غيره من الناس ، مثل حرية الرأى وحرية الاجتماع وحرية التعاقد والتملك … وفي هذه الحالة الأخيرة ، إذا ما وقع من الشخص انحراف في سلوكه عندما يستعمل رخصة من الرخص يكون أخطأ خطأ عاديا يلزمه بالتعويض ،

وإذا كان التعسف ينصرف الى استعمال الحقوق بالمعنى الدقيق ، أى الحقوق الخاصة المحددة التي يكسبها الشخص ويختص بها دون غيره من الأشخاص الآخرين فإنه يرد في الواقع على كل الحقوق دون تفرقة بين ما يسمى بالحقوق التقديرية وغيرها من الحقوق الأخرى .

فالحقوق التقديرية كحق الشريك على الشيوع في  طلب القسمة  وهى حقوق يترك استعمال لتقدير صاحبها يرد عليها التعسف مثلها في ذلك مثل غيرها من الحقوق الأخرى ، ويؤيد ذلك عندنا أن النص الخاص بالتعسف في استعمال الحق نص مطلق يتكلم عمن يستعمل حقه دون تحديد أو تخصيص بنوع معين من الحقوق دون النوع الآخر ، وهذا ما تكشف عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني في هذا الصدد .

(عبد المنعم الصدة ، نظرية الحق ، بند 174 ، وقارن الشرقاوي ص 29 ، 30 وانظر كذلك حسن كيرة بند 414 إسماعيل غانم ص 167 ، وقارن أحمد سلامة بند 42)

وقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه استعمالا مشروعا فلا يكون من ثم مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة 4 من القانون المدني ، وما أوردته المادة التالية لها من قيد على هذا الأصل –

إعمالا لنظرية إساءة استعمال الحق – متمثلا في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة الى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من استعماله ،

أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقا لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه ، الأمر الذي يربد ما بين نظرية إساءة استعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد اعتبارات الشفقة ،

لما كان ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار المؤجر مسيئا لاستعماله حقه في طلب الإخلاء إذا وقع من المستأجر ما يبرر ذلك قانونا لمجرد أنه يترتب عليه حرمان خذا الأخير من المكان المؤجر وبذلك جرى حكم الفقرة (ج) من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 تنظيما للعلاقة بين المؤجر والمستأجر بما أجازته للمؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة.

وتضر بمصلحة المؤجر فأكدت بذلك وجوب التزام المستأجر في استعماله المكان المؤجر بكل شرط تعاقدي معقول أى غير خارج عن نطاق المألوف وما ينبغي أن يتوافر في العقد من توازن بين المصالح وفقا للعرف الجاري في المعاملات إذ بخروج الشرط عن ذلك فإنه يكون مشوبا بنية الإضرار التي تسلكه في عداد صور إساءة استعمال الحق – لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه بعد استعراضه لشروط عقد الإيجار التي تحظر إجراء أى تعديل في العين المؤجرة

وما أحدثه الطاعن فيها قد خلص الى أن ما أجراه الطاعن يعتبر تغييرا جوهريا في العين – ومن ثم فقد اعتبر المخالفة منصبة حيال شرط هام من شروط العقد مقصود به تحقيق توازن ين طرفيه ومن ثم شروطه المعقولة مما لازمه أن طلب الإخلاء خلا من نية الإضرار بالمستأجر وبالتالي من إساءة استعماله الحق.

(الطعن رقم 137 لسنة 47 ق جلسة 15/12/1979)

إثبات التعسف وعبء الإثبات

في حالة المصلحة الغائية يجب أن يثبت المضرور أن صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد إلحاق الضرر ، وهذا القصد يثبت بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن المادية ، ولا يكفي إثبات أن صاحب أن الحق تصور احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه على الوجه الذي اختاره فتصور احتمال وقوع الضرر لا يفيد ضرورة القصد في إحداثه ،

فلو أن شخصا يملك أرضا للصيد فأصاب شخصا آخر دون أن يتعمد ذلك فإنه لا يكون لديه قصد الإضرار بالغير حتى لو ثبت أنه تصور احتمال وقوع هذه الإصابة ، ولا يعد هذا التصرف تعسفا لا باعتبار أنه ينطوي على قصد الإضرار بالغير أو بأى اعتبار آخر ، إذ هو لا يدخل تحت حالة من الحالات الثلاثة التي يتحقق فيها التعسف في استعمال الحق ،

والفرض الغالب الذي يقع كثيرا في العمل هو ألا يقوم دليل قاطع على وجود القصد في إحداث الضرر ، ولكن مع ذلك فإن الضرر يقع ويتبين أن صاحب الحق لم يكن له أية مصلحة في استعمال حقه على الوجه الذي أضر فيه بالغير ،

وفي هذه الحالة فإن انعدام المصلحة انعداما تاما قرينة على قصد إحداث الضرر ، كما يدل الخطأ الجسيم على سوء النية ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، فيجوز لمن وقع منه الضرر أن يثبت أنه رغم انعدام مصلحته في الإجراء الذي قام به فإنه لم يقصد الإضرار بالغير .

المستشار عز الدين الدناصوري ، عبد الحميد الشواربي

وقد قضت محكمة النقض بأن

التعسف في استعمال الحق . مناطه . تحقق إحدى صور التعسف المحددة في القانون على سبيل الحصر . مادة 5 مدني . لا عبرة يملك الخصم إزراء هذا الحق.

(نقض 4/4/1985 طعن رقم 1244 لسنة 54 ق)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه – في رده على دفاع الطاعن – من أن الإذن بتأجير جزء من العين المؤجرة لا يمتد إليها بكاملها – قد التزم صريح عبارة العقد التي لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها وكان من المقرر قانونا أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدين وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف في استعمال الحق المدعى به ، كما لم يدع أنه أقام الدليل عليها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع.

(نقض 17/2/1979)

وبأنه ” إذا استبان لرب العمل عدم كفاية العامل اعتبر ذلك مأخذا مشروعا لتعديل  عقد العمل أو إنهائه ، وعلى مت يدعى عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته

(نقض 14/5/1970 س 21 ص 630 ، ونقض 12/11/1981 طعن 77 لسنة 45 ق)

وبأنه ” وليس لمحكمة الموضوع أن تقيم المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ مما يجب إثباته إذ أن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور فلا يصح للمحكمة أن تتطوع بإثبات ما لم يثبته ومن باب أولى ما لم يدعه من الخطأ كما لا يجوز لها أن تنحل ضررا لم يقل به لأنه هو الملزم أيضا بإثبات الضرر

(نقض 22/6/1967 س 18 ص 1316)

وبأنه في افتراض التعسف بنص قانوني قضت محكمة النقض بأن مؤدى نصوص المواد 67/1 و2 ، 42/1 ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته الى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا، إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته الى عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب.

(نقض 30/12/1972 س 23 ص 1507 ، ونقض 4/12/1970 س 21 ص 236)

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كان قانون المرافعات وفقا للمادتين 363 فقرة ثانية و364 منه ، يجيز للمستأنف عليه أن يعلن المستأنف في محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الاستئناف بإنذاره بقيد استئنافه في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك وإلا كان الاستئناف كأن لم يكن ، وكان تقدير أدلة التعسف في استعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضي الموضوع ، فإنه لا مخالفة للقانون متى كان القاضي قد نفى التعسف بأسباب مبررة وبناء على هذا قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن رقم 167 لسنة 17 ق جلسة 12/5/1949)

وبأنه النص في قائمة شروط المزايدة على تخويل الداعي للمزايدة الحق في قبول أو رفض أى عرض دون إبداء أسباب يخوله مطلق الحرية في رفض العطاء الأخير ولا يجوز الرجوع في هذه الحالة الى الأحكام العامة في القانون المدني والتي تعتبر من القواعد المكملة التي لا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة وينتفي التعسف ولو لم يبد سبب مشروع يبرر رفض العطاء.

(نقض 12/6/1969 س 230 ص 657)

عبء إثبات الخطأ يقع على المضرور

من المقرر أن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجته أى سواء كان يسيرا أم جسيما ومهما بلغت درجة جسامته لأن المسئولية عن الأعمال الشخصية تقوم على خطأ واجب الإثبات فيكلف المضرور في هذه الحالة بإثبات أن المسئول قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي .

وقد قضت محكمة النقض بأن

ومن حيث أن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذا استبعد وقوع الخطأ الجسيم من جانب المطعون ضدها رغم توافر الأدلة على ثبوته ، إذ الثابت من تقرير الخبير أن قائد الطائرة قد أخطأ خطأ جسيما إذ طار على مسئوليته في جو عاصف رغم تحذير مطار جنيف ، كما اقتحم العاصفة الجوية بالطائرة وكان عليه أن يتفاداها ويمر بجوارها ،

وإذ كان الخطأ الجسيم من جانب الناقل أو أحد تابعيه وفقا للمادة 25 من اتفاقية فأرسوفا للطيران – سواء قبيل أو بعد تعديلها ببروتوكول لاهاي – يستوجب مسئولية الناقل مسئولية غير محدودة فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد أحكام هذه المسئولية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحيث أن هذا النعى في غير محله ،

ذلك أنه متى كان الثابت أن حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع في 29/9/1960 ، فإنه يكون خاضعا فيما يتصل بالمسئولية غير المحدودة للناقل للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببروتكول لاهاي الذي لم يوضع موضع التنفيذ إلا في أول أغسطس سنة 1963 ،

وإذ كانت المادة السالفة – قبل تعديلها – تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا وغير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش وكان الخطأ المعادل للغش وفقا للتشريع المصري – وعلى ما جرى به عليه قضاء هذه المحكمة – هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 217 من القانون المدني ،

فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا وقوع خطأ جسيم من جانبها ويقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضوع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته ، ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه ،

أن الطاعنين لم يقدموا دليلا على وقوع الخطأ الجسيم من جانب الشركة المطعون ضدها ، سوى ما ورد في تقارير الخبراء ، والتي رأت محكمة الموضوع – في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل – عدم كفايته في إثبات هذا الخطأ ،

وأن ما ورد في تقرير الخبير …. يقوم على مجرد الاستنتاج ، والتخمين لسقوط الطائرة في البحر واختفائها وعدم العثور عل  أى دليل مادي يمكن معه الجزم بسبب سقوطها ، وأنه حتى مع افتراض صحة ما جاء في هذا التقرير فإن ما ورد به منسوبا الى الطيار لا يعدو أن يكون مجرد خطأ عادي

لما كان ذلك

فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب يكون على غير أساس ، وحيث أن الطاعنين ينهون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأ في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن مطار جنيف سمح للطائرة بالسفر على ارتفاع 21 ألف قدم بدلا من 19 ألف قدم واستخلص من ذلك أن تصريح المطار للطيار بالسفر يخلى مسئوليته يكون قد أخطأ في الاستدلال ذلك أن الثابت من تقارير الخبراء أن المطار لا يعطى أى تصريح للطيار بالسفر إنما يضع الحالة أمامه ، وأنه رغم أن مطار جنيف حذر الطيار من الحالة الجوية الخطيرة فإنه أقلع بالطائرة مما يشكل خطا جسيما من جانبه ،

وحيث أن هذا النعى في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره الطاعنون في أسباب الاستئناف من أن تقرير اللجنة المشكلة لتحقيق سبب سقوط الطائرة قد سجل   خطأ الطيار   في الإقلاع بالطائرة برغم الخريطة التي قدمها له مطار جنيف والتي تبين أنه سيدخل في جو عاصف فذكر أن اللجنة لم تقطع برأي فيما إذا كان الطيار قد أخطأ إذ أقلع بالطائرة مع اطلاعه على النشرة الجوية بمطار جنيف

كما لم تقطع بذلك تقارير الخبراء ، أما ما أورده الحكم من أن الحالة الجوية قد اقتضت من سلطات مطار جنيف تعديل ارتفاع مسار الطائرة من 19 ألف قدم إلى 21 ألف قدم والتصريح للطائرة بالسفر على هذا الارتفاع ،

فقد كان في مقام التدليل على أن حركة الطيران لم تنقطع في منطقة الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من الخطأ في الاستدلال على غير أساس ، وحيث أنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن “

(نقض 26/1/1967 سنة 27 الجزء الأول ص 297)

الفرق بين تقدير التعسف وتكييف التعسف ورقابة محكمة النقض

تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق وعلى ما جرى به قضاؤها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .

(نقض 6/6/1985 طعن 1914 لسنة 51 ق ، نقض 9/6/1981 طعن 59 لسنة 48 ق، نقض 13/2/1969 س 20 ص 317)

أما تكييف التعسف فهو تكييف للخطأ التقصيري فيعد من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض .

(نقض 2/12/1980 طعن 616 لسنة 46 ق ، نقض 27/3/1980 طعن 979 لسنة 47 ق)

نظرية التعسف اثبات الانحراف

في الختام: نقول أن نظرية التعسف في استعمال الحقوق نظرية شائكة من الناحية الواقعية والقانونية وفيصل وجوب التعويض عن الأضرار التى تلحق الغير من استعمال صاحب الحق لحقه تتوقف علي توافر المصلحة المشروعة لصاحب الحق والموازنة بين ما يعود علي صاحب الحق من منفعه في استعمال حقه وبين ما لحق الغير من ضرر .


  • انتهي البحث القانوني (نظرية التعسف: مجال تطبيقها، المعايير، اثبات الانحراف والتعسف) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}