جرائم شركات في القانون رقم 159 لسنه 1981
بحث جرائم شركات وعقوباتها فى القانون رقم 159 لسنه 1981، شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة واستثمار الأموال في مصر.
محتويات المقال
جرائم شركات المساهمة والتوصية والمسئولية
1- جريمة الامتناع عن إجابة ما طلبه المكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة
جنحة بالمادتين 159 ، 163 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته من أعضاء مجلس إدارة الشركة / أو من موظفيها / أو من مراقبى الحسابات بها إمتنع عن إجابة ما طلبه المكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة التى يقومون على حفظها .
العقوبة : غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا .
2- جريمة إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
جنحة بالمادة 162/1 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بأن:
أثبت عمدا فى نشرات إصدار الأسهم / أو السندات بيانات كاذبة / أو مخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة / أو لائحته التنفيذية .
3- جريمة التوقيع على نشرات إصدار الأسهم رغم إحتوائها على بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون
جنحة بالمادة 162/1 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بأن:
وقع على نشرات إصدار الأسهم / أو السندات رغم إحتوائها على بيانات كاذبة / أو مخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة / أو لائحته التنفيذية .
4- جريمة تضمين عقد الشركة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء
جنحة بالمادة 162/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بوصفه مؤسس بشركة ذات مسئولية محدودة ضمن عقد الشركة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء / أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
5- جريمة تقديم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية
جنحة بالمادة 162/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بوصفه من الشركاء بشركة ( ….) قدم بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
6- جريمة توجيه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
جنحة بالمادة 162/4 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بوصفه مؤسس / أو مدير بشركة ( ……) وجه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية ( أيا كان نوعها …) لحساب شركة ذات مسئولية محدودة .
7- جريمة عرض للإكتتاب فى أوراق مالية لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
جنحة بالمادة 162/4 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بوصفه مؤسس / أو مدير بشركة ( ……) عرض للإكتتاب فى أوراق مالية ( أيا كان نوعها …) لحساب شركة ذات مسئولية محدودة .
8- جريمة توزيع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 162/5 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بوصفه عضو مجلس إدارة بشركة ( ……) وزع أرباحا / او فوائد على خلاف أحكام هذا القانون / أو نظام الشركة .
9- جريمة التصديق على توزيع الأرباح والفوائد على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 162/5 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بصفته مراقبا للحسابات صادق على توزيع أرباحا / أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون / أو نظام الشركة
10-جريمة تعمد وضع تقرير كاذب بنتيجة مراجعة مراقب الحسابات
جنحة بالمادة 162/6 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بصفته مراقبا للحسابات وكل ما يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته .
11- إخفاء وقائع جوهرية فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة
جنحة بالمادة 162/6 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بصفته مراقبا للحسابات أخفى عمدا وقائع جوهرية / أو أغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون
12- جريمة إفشاء الموظف العام لأسرار تتصل به بحكم عمله
جنحة بالمادة 162/7 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بصفته موظف عام أفشى سرا إتصل به بحكم عمله .
13- جريمة إثبات الموظف العام فى تقاريره وقائع غير صحيحه
جنحة بالمادة 162/7 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بصفته موظف عام أثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة / أو أغفل عمدا فى التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .
14- جريمة التزوير فى سجلات الشركة
جنحة بالمادة 162/8 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة :
قام بالتزوير فى سجلات الشركة / أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة ( وقائع التزوير أو الوقائع الغير صحيحة ……) أو أعد / أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة / أو غير صحيحة كان من شأنها التأثيرعلى قرارات الجمعية .
العقوبة : على مخالف المادة 162 هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه – يتحملها المخالف شخصيا – أو بإحدى هاتين العقوبتين .
15- جريمة التصرف فى حصص التأسيس على خلاف القانون .
جنحة بالمادة 163/1 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية :
- تصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
- تصرف فى حصص التأسيس أو أسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
16- جريمة تعيين عضو بمجلس إدارة شركة المساهمة على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بأن عين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة / أو عضوا منتدبا لادارتها على خلاف أحكام الحظر والمقررة فى هذا القانون .
17- جريمة إستمرار عضوية بمجلس إدارة شركة مساهمة على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة ظل متمتعاً بعضويتها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون .
18- جريمة تعيين مراقب بشركة مساهمة على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته بمجلس إدارة شركة مساهمة عين مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون .
19- جريمة وقوع مخالفة بالشركة على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمادة 163/2 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته عضوا منتدبا للإدارة بشركة ( …. ) وقعت فيها مخالفة على خلاف أحكام الحظر المقررة فى القانون .
20- جريمة تخلف عضو مجلس الإدارة عن تقديم الأسهم خلال المدة القانونية
جنحة بالمادة 163/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين .
21 – جريمة تخلف عضو مجلس الإدارة عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها
جنحة بالمادة 163/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها / أو أدلى ببيانات كاذبة / أو أغفل عمدا بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة باعداد التقرير بشأنها .
22-جريمة إثبات بيانات غير صحيحة فى تقارير الشركة
جنحة بالمادة 163/3 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة / أو أغفل عمدا بياناتها .
23- جريمة مخالفة الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات
جنحة بالمادة 163/4 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بأن:
خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .
24- جريمة مخالفة النصوص الأمره فى قانون شركات المساهمة وشركات …
جنحة بالمادة 163/5 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بأن:
خالف نصا من النصوص الأمره فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية .
25- جريمة الإحجام عن تمكين المراقبين من الأطلاع على الدفاتر
جنحة بالمادة 163/6 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بأن:
أحجم عمداً عن تمكين المراقبين / أو موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكام القانون .
26- جريمة تسبب عضو مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة
جنحة بالمادة 163/7 من قانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية بصفته من أعضاء مجلس الادارة تسبب عن عمد فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .
العقوبة : على مخالف المادة 163 هى الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا .
ملحوظة :
ورد بالمادة 164 من القانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أنه ” فى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى .
الجرائم في شركات تلقي الأموال لاستثمارها
الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها
أولا أفعال الجنايات
1-جريمة تلقى أموال لإستثمارها أو الإمتناع عن ردها
جناية بالمادتين 21/1 ،26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار بأن :
تلقى أموالا على خلاف أحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها /أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها .
العقوبة : هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى .
2- جريمة عدم إيداع الأموال المتلقاه فى حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة
جناية بالمادتين 7 ، 21/1 ، 3 ،26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار :
- أ) بوصفها من الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لم تقم بإيداع الأموال التى تلقتها طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بإحد البنوك المعتمدة لإشراف البنك المركزى المصرى .
- ب) بوصفها من الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال قامت بتحويل بعض المبالغ التى تلقتها إلى الخارج قبل الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى .
3- جريمة عدم نقل الأرصدة الموجودة بالخارج لدى أحد البنوك المعتمدة
جناية بالمواد16،19/1، 21/1 ،3،26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (تذكر صفه الشخص …) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو لأى غرض أخر من أغراض توظيف الأموال ، لم يقم بنقل أرصدته الموجودة بالخارج وإيداع ما لديه من أموال نقدية بالعملات المختلفة
أو أوراق مالية مصرية
أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك .
العقوبة : على مخالفة أحكام 26،21،19،7من القانون رقم 146لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار هى السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة الى أصحابها .
4- جريمة تلقى أموال أو توجيه دعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها
جناية بالمادتين 1/2، 21/4 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
- أ) بوصفها شركة (…….) ليست من شركات المساهمة تلقت أموالا من الجمهور بالعملة (تذكر العملة) بإستخدام وسيلة (تذكر الوسيلة…) بمسمى (……) لتوظيفها /أو إستثمارها /أو المشاركة وبغرض ( يذكر الغرض صريحا أو مستترا) .
- ب) بوصفها شركة (…..) ليست من شركات المساهمة وجهت دعوة للجمهور بإستخدام وسيلة مباشرة /أو غير مباشرة (تذكر الوسيلة ) للإكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها /أو إستثمارها /أو المشاركة بها .
العقوبة : هى السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه .
5- جريمة الإمتناع عن إرسال الإخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال
جناية بالمادتين 22/1،16 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
- أ) بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (يذكر بيان الصفة …) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو .. إمتنع عن إرسال إخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللإئحة التنفيذية يفيد عما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك .
- ب) بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (يذكر بيان الصفة …) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو .. إمتنع عن إرسال إخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللإئحة التنفيذية يفيد بيان بالمبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات إستثمارها بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى (يذكر بيان الصفة …) تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لإستثمار أو المشاركة بها أو .. إمتنع عن إرسال إخطار إلى الهيئة العامة لسوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللإئحة التنفيذية بقائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقرير معتمد عنه .
6- جريمة أثبات بيانات جوهرية غير صحيحة بالإخطار المرسل إلى الهيئة العامة لسوق المال
جناية بالمادتين 22/1، 16، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار .
أثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة بالإخطار المرسل منه إلى الهيئة العامة لسوق المال فى رغبته فى العمل فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها أو لا / أو فى بيان المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات إستثمارها /أو فى قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريرا معتمد عنه .
العقوبة : على مخالفة الفقرة الأولى من المادة 22 هى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
7- جريمة قيام المراقب المالى بوضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته
جناية بالمادتين 22/2 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار.
بوصفه مراقب حسابات بشركة (…….) تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته /أو أخفى عمدا وقائع جوهرية /أو أغفل هذه الوقائع فى التقرير التى يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون .
العقوبة : على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 22 هى السجن والغرامة التى عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
ثانيا أفعال الجنح
8- جريمة التعامل فى أسهم المؤسسين قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة
جنحة بالمواد 6 /4، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار
- أ) قام بالتعامل فى أسهم المؤسسين قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال .
- ب) قام بنقل ملكية أسهم المؤسسين بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض/أو إلى الغير قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال .
9- جريمة عدم تقديم البيانات الدورية لهيئة سوق المال فى المواعيد المقررة قانونا
جنحة بالمواد 9، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار.
بوصفها شركة (…….) لم تقدم للهيئة العامة لسوق المال البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها فى الداخل والخارج فى المواعيد المقررة قانونا وطبقا للنماذج التى تنص عليها فى اللائحة التنفيذية .
10- جريمة عدم إعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية فى المواعيد المقررة قانونا
جنحة بالمواد 10 /2، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية.
بوصفه مجلس إدارة شركة ( ……….) لم يقم بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
11- جريمة عدم إخطار الهيئة بصورة من الميزانية القوائم المالية فى المواعيد المقررة قانونا
جنحة بالمواد 10 /3، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفه مجلس إدارة شركة ( ……….) لم يقم بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير قبل شهرين من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العامة .
12- جريمة عدم نشر الميزانية والقوائم المالية فى جريدتين يوميتين صباحيتين
جنحة بالمواد 10 /5، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( …….) لم تقم بنشر الميزانية والقوائم المالية فى جريدتين يوميتين صباحيتين مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال خلال أسبوعين من إقرار الجمعية العامة لها .
13- جريمة معاودة النشاط فى المجال تلقى الأموال لإستثمارها دون موافقة الهيئة
جنحة بالمواد 11 /2، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( …..) عاودت نشاطها فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها دون موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
14- جريمة إصدار أو إنشاء حصص تأسيس على خلاف أحكام القانون
جنحة بالمواد 15، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها من شركات المساهمة التى تتلقى الأموال لإستثمارها إصدرت /أو أنشأت حصص تأسيس /أو حصص أرباح /أو أسهم ممتازة على خلاف أحكام القانون .
15- جريمة عدم توفيق الأوضاع خلال الميعاد المقرر قانونا
جنحة بالمواد 17، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية حيث لم يقم بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية رغم إخطاره الهيئة العامة لسوق المال برغبته فى ذلك .
16- جريمة عدم قيام الشركة برد ما تلقته من أموال إلى أصحابها خلال الميعاد المقرر قانونا
جنحة بالمواد 18، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة (….) لم تقم يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون رغم إخطاره الهيئة العامة لسوق المال بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه /أو إنقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه .
17- جريمة عدم التوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بالقانون
جنحة بالمواد 16/1، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى لم يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون .
18- جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة النشاط فى تلقى الأموال
جنحة بالمواد 16، 20، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
بوصفه شخص طبيعى /أو معنوى يتلقى الأموال من الجمهورلإستثمارها /أو المشاركة بها أو لأى غرض أخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى لم يلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة نشاطه وتفرضها القوانين واللوائح المقررة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
19- جريمة عدم إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة
جنحة بالمواد 23،28/1 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية بوصفه شخص طبيعى /أو إعتبارى لم يقم بإخطارالهيئة العامة لسوم المال بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين ومديرى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها .
20- جريمة قيام دور النشر بنشر دعوة موجهة إلى الجمهور من غير شركات المساهمة
جنحة بالمواد 30،28/1 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار ولائحته التنفيذية .
- أ) بوصفها دور نشر (……..) أو من وسائل الإعلام المختلفة مقروءة /أو مسموعة /أو مرئية خالفت الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون بأن قامت بنشر دعوة مواجهة من غير شركات المساهمة إلى الجمهور لجمع الأموال .
- ب)بوصفها دور نشر (……..) أو من وسائل الإعلام المختلفة مقروءة /أو مسموعة /أو مرئية خالفت الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون بأن قامت بالإعلان عن نشاط من أنشطة الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين خلال مدة توفيق أوضاعهم قبل إعتماد صيغة الإعلان بصوره المختلفة من الهيئة العامة لسوق المال برقمه وتاريخ الموافقة عليه .
العقوبة : على مخالفة جميع أفعال الجنح هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أحكام إنتقالية
مادة 24 عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتمون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .
مادة 25
تسرى أحكام المواد 208 مكررا(أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
نصوص المواد التى تضمنتها المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمار
مادة 208 مكررا (أ) إجراءات جنائية
فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الإتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى توجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمةالأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها .
إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى إتخاذ تدابير تحفظية على الأموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به غرامة أو رد أو تعويض وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الإستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها .
ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفضل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب .
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويجوز للمحكمة – بناء على الطلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم ، أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وأل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب .
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلن الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكيلة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
مادة 208 مكرر (ب) إجراءات جنائية
لكل من ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ برفض التظلم .
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به .
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه .
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما .
ولا يحتاج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليها فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الإطلاع على هذا السجل .
مادة 208 مكرر (ج) إجراءات جنائية
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 208 مكرر (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أنها ألت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
مادة 208 مكرر (د) إجراءات جنائية
لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فىالجرائم المنصوص عليها فى المواد 113،112 من قانون أولى وثانية ورابعة ،113 مكررا فقرة أولى 115،114 من قانون العقوبات .
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الوراثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم
مادة 112 عقوبات
كل موظف عام إختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الأتية :
- ( أ) إذا كان الجانى من مأموى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
- (ب) إذا أرتبط جريمة الإختلاس بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطا لا يقبل التجزئة .
- (ج) إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
مادة 113 عقوبات
كل موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
مادة 113 مكرر عقوبات
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد (على مائتى جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
مادة 114 عقوبات
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحو ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن
مادة 115 عقوبات
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
ملاحظة هامة : أوردت المادة 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها أنه يجوز فضلا عن العقوبات المقررة فى المادة 21 وما بعدها من هذا القانون الحكم بكل أو بعض التدابير الأتية :-
- أ) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات .
- ب) حظر مزاولة النشاط الإقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات
- ج) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
ختاما: عرضنا من خلال البحث جرائم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم و ذات المسئولية المحدودة، كذلك شركات استثمار الاموال ووصف كل جريمة ونوعها جناية أم جنحة مع العقوبات المقررة.