محتويات البحث
الدفاع فى جرائم غش القمح والخبر
تعرف على أهم الدفوع الجنائية فى الغش، جريمة غش القمح والخبز، وهى من جرائم الغش التموينى، التى لها ركن مادى وقصد جنائى معتبر عند العقاب، بتوافر مسئولية المتهم .
لذ، سنستعرض بعض الدفوع التى يمكن أن يدفع بها المتهم ان كان صاحب مخبز، أو كان تاجرا للقمح ومشتقاته، الجرم الموجه اليه بالغش.
دفوع الغش التموينى الجنائية
الدفع بالغياب واستحالة المراقبة
الغياب الذى يسقط عقوبة الحبس هو الغياب الذى يستحيل معه للشخص منع وقوع المخالفة وهو الذى يقطعه كلية عن الأشراف من مهام عمله وقد قضت محكمة النقض بأن :
أن مسئولية صاحب المحل عما يقع من جرائم المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مسئولية فرضية ويستحق بذلك عقوبتى الحبس والغرامة معا ألا إذا اثبت صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبة المحل.
فإنه يجوز فى هذه الحالة إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة .
( نقض 20/1/1969 طعن رقم 2031 لسنة 38 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 30 العدد الأول صفحة 156 ق 33)
المرض عذرا مخففا للمسئولية
المرض الذى يقوم الدليل عليه يعد عذرا مخففا وقد قضى بأن تقديم المتهم شهادة من مستشفى الإسكندرية الجامعى بأنه كان موجودا بها يوم الحادث لمرضه .
( الجنحة رقم 55 لسنة 1962 أمن دولة القاهرة الزيتون جلسة 11/7/1962 )
وبأنه أن دفاع المتهم بأنه كان مريضا وقت الحادث ثبت من الشهادة الطبية التى قدمها وبالتالى يكون بمثابة حائل دون استمرار مراقبته للعمل فى المخبز وتراه المحكمة عذرا يسوغ توقيع العقوبة المخففة المنصوص عنها فى المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.
( الطعن رقم 400 لسنة 20 ق جلسة 1/5/1950)
السفر أيضا عذرا مخففا للمسئولية
يعد السفر عذرا مخففا للمسئولية إذا ثبت المتهم ذلك، فقد قضى بأن :
أن يثبت الحكم اقتناعه بصحة دفاع المتهم من أنه دائم التغيب فى بلدنه بالصعيد فضلا عن عدم وجوده بالمخبز وقت الضبط وما قرره الخراط وكاتب المخبز من غياب التهم فى بلدته ومن البرقية التى قدمها الأخير .
ويترتب على ذلك الغياب أن تقتنع المحكمة بتعذر مراقبته للمخبز وبالتالى تخفيف المسئولية .
( الجنحة رقم 137 لسنة 1960 محكمة أمن الدولة الإسكندرية كرموز فى 28 سنة 1960)
استحالة المراقبة
استحالة المراقبة تعنى وجود صاحب المحل ولكنه غير قادر على المراقبة كأن يكون طفلا صغيرا لا يعرف الاشتغال بالتجارة ورث عن والده المخبز وتكون أو موظفا لا يتواجد فى محل عمله باستمرار …… الخ .
وقد قضى بأن
المتهمة الأولى صاحبة المحل بحكم جنسها وتبعيتها لزوجها المتهم الذى يتولى إدارة المحل لا تكون قادرة على مراقبته التى تكفل لها منعه من ارتكاب المخالفة وطبقت المحكمة العقوبة المخففة المنصوص عنها فى المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 .
( الجنحة 173 لسنة 1960 محكمة أمن دوله إسكندرية باب شرق جلسة 1 يونيه سنة 1960)
وبأنه يثبت من الأوراق أن المتهم يعمل فى شركة مصر لنسخ الحرير وانه كان موجودا بعمله فى الشركة يوم ضبط الواقعة وهو ما أنبأ به الاطلاع على دفاتر حضور العمال وغيابهم.
وان هذه الغيبة من شأنها أن تحمل مراقبة لما بدور فى عمله أمرا متعذرا خصوصا إذا لوحظ أن الجريمة وقعت فى منطقة الحوامدية بالجيزة بينما يعمل المتهم الأول فى حلوان وبذلك مسئوليته على الغرامة .
( الجنحة رقم 38 لسنة 1960 محكمة أمن الدولة الجيزة مكتب أمن الدولة فى 25/1/1962)
ما يعد سببا مانعا للمسئولية
يحق للمتهم أن يدفع التهمة عليه بالأسباب المانعة للمسئولية وهى التى منعته من الأشراف على المحل كليه ومن هذه الموانع أن يكون صاحب المخبز سجينا وقت الحادث.
وهو بهذه الحالة لا يمكن مساءلته وهو مقيد الحرية ويتعين الحكم ببراءته أو أن يكون قد تعرض لقوة قاهرة متعته من الإشراف على مخبزه كأن يصاب بشلل ويلزم الفراش .
وقد قضت محكمة النقض بأن
أن مسئولية صاحب المحل طبقا للمادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 تقوم على افتراض علمه بكل ما يحصل فى محله الذى يشرف عليه فمسئوليته مفترضة نتيجة افتراض هذا العلم وان الجريمة إنما تركت باسمه ولحسابه فإذا اندفع أساس هذا الافتراض سقط موجب المساءلة .
ولئن كان لا يجوز لصاحب المحل أن يدفع مسئوليته بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف التى فرضها عليه القانون إلا أن له بطبيعة الحال أن يدفعها بالأسباب المانعة للمسئولية .
لما كان ذلك ، وكان مؤدى دفاع الطاعن الذى أثبت الحكم تمسكه به من شأنه أن يعدم نسبة الخطأ إلى الطاعن لندخل سبب أجنبى لم يكن للطاعن يد فيه هو الفعل الذى قارفه المتهم الأول بفتحه المحل بغير علمه ورضاه وممارسة البيع فى غيابه.
وكان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دفاعا هاما وجوهري لأنه يترتب عليه إذا صح أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن بصفته صاحب المحل مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع .
(الطعن رقم 490 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21)
الدفع بانتفاء ثبوت الادارة للمخبز
مسئولية المدير فهى مسئولية فعليه طبقا للقواعد العامة وأما مسئولية صاحب المحل فهى مسئولية فرضية على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهى قائمة على الدوام .
وإنما تقبل التخفيف ووقوع بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائبا أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة والمواد بالغياب ذلك الذى يمنعه بالكلية من الإشراف حتى يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما هو قرين استحالة المراقبة .
( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق جلسة 7/3/1966)
وقد قضت محكمة النقض بأن
مناط المسئولية ما يقع فى المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشان التموين هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة ويترتب على ثبوت انتفاء إدارة الشخص للمحل والإشراف عليه انحسار المسئولية عنه .
( الطعن رقم 1898 لسنة 39 ق جلسة 26/1/1970)
وبأنه” أن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شأن التموين إذ نص المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه.
فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانونى لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض .
مما لازمه أن الشخص لا يسأل بصفته مديرا – متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى وقت المعين الذى وقعت فيه المخالفة .
وإذا كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده وقد كان مديرا للمحل لا مالكا له – قد انقطع بالكلية عن الإشراف عليه قبل الواقعة بأربعة أشهر ولم تعد له صلة بإدارته وبذا ينتهى قيامه بإدارة المحل أو الإشراف عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته يكون متفقا وصحيح القانون .
(الطعن 1898 لسنة 39 ق جلسة 26/1/1970 ص21 ص 182)
الدفع بخلو المحضر من حجم الوقود
يجب أن يحتفظ المخبز برصيد من مواد الوقود يماثل السلعة التخزينية للمطحن وما يكفى للاستهلاك مدة عشرة أيام أيهما أكثر .
( المادة الأولى من قرار التموين رقم 149 لسنة 1967)
وعلى ذلك يجب أن يثبت كمية الوقود الموجود بالعقل بالمخبز وقدره المخبز الإنتاجية والكمية اللازمة له يوميا من الوقود حتى تستطيع المحكمة من مراقبة مدى كفاية حجم الوقود الموجود بالمخبز للإنتاج اللازم .
وقد قضى بأن
يتحتم لمساءلة المتهم عن عدم احتفاظه برصيد من مواد الوقود أن يثبت مقدار الموجود منه بالفعل بمخبز المتهم حتى تكون المحكمة رقيبة على مدى كفاية هذا المقدر لحجم العمل بمخبز المتهم من عدمه .
ولما كان ذلك وكان المحضر خلوا من تحديد حجم مواد الوقود الموجود بمخبز المتهم وقت الضبط فإن الاتهام يكون قد فقد أهم أركانه.
ويتعين لذلك وأخذا بدفاع المتهم فى أنه يحتفظ برصيد كاف يتناسب وحجم العمل بمخبزه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بالمادتين 2 ، 3 ، 340 / أ ، ج الجنحة رقم 1144/1968.
خلو تقرير المعمل الكيماوي من مسائل جوهرية
لما كانت المادة الثانية من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقيه الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل.
أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالفصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها على 2% ويحظر إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجارى طحنها بالقودايس .
وكان الحكم لم يفصح فى ذاته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التى كشف عنها التحليل وهو بيان جوهرى حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون فى الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإن يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1733 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966)
عدم أخذ العينة بالطريق القانونى
طبقا لنص المادة 35 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1975 المعدلة بالقرار 146 لسنة 1958 ثم القرار 92 لسنة 1959 ترسل عينات الدقيق التى تؤخذ من المطاحن والمخابز ومحال بيع الدقيق والمحال العامة إلى إدارة منتجات الحبوب بوزارة التموين لتعطى رقما سريا.
ثم ترسل إلى قسم الكيمياء بوزارة الزراعة أو إلى مصلحة المعامل بوزارة الصحة لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف .
كما ترسل عينات الحبوب المعدة فى القواديس والسلندرات إلى إدارة التجارة والأبحاث الفنية وزارة التجارة للتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة.
ويقوم بأخذ هذه البيانات لجنة مكونة من الموظفين ممن لهم حق مأمورى الضبط القضائى وهذه القاعدة قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام وهى مقررة ضمانة للمتهم ومن ثم فإن انفراد محرر المحضر بأخذ العينة يقتضى بطلان المحضر ويترتب عليه القضاء ببراءة المتهم .
أن بيع الدقيق كان لخدمة دون ممارسة لحرفة
نصت المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع دقيق العادى والدقيق الفاخر نمره (1) استخراج 72% على أنه :
يحظر على محال البقالة فى جميع أنحاء القطر المصرى بيع الدقيق العادى والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% الناتج محليا أو المستورد .
ما لم يكن مرخصا لها فى ذلك مقتضى الرخصة الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 543 لسنة 1954 المشار إليه ويكون بيعه بنصف الجملة مقررا على المحال المخصصة للاتجار فيه بالتجزئة والمخابز البلدية والإفرنجية ومحال البقالة المشار إليها بالفقرة الأول.
ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح بجلاء عن أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محل البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار الذى يتعين لمزاولته الحصول على ترخيص سابق به.
أما القيام بعملية بيع فرديه عرضية إسداء لخدمة دون ممارسة لحرفة فبعد عن أن يكون محلا للتأثيم والعقاب .
( الطعن رقم 1748 لسنة 35 ق جلسة 22/11/1965 ص 16 ص 882)
الدفع بعدم العلم
يجب لتوافر جريمة حيازة دقيق غير مطابق للمواصفات والشروط المقررة أن يثبت علم الحائز بمخالفة الدقيق للمواصفات التى اشترطها القانون فالعلم بالجريمة شرطا لازما للعقاب .
الدفوع الخاصة بوزن الخبز
نصت المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957 على تحديد وزن الرغيف البلدى وتضمنت المادة 26 من هذا القرار على أنه فى جميع الأحوال يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعى للخبز هو على الأكثر 5% للخبز البارد ولا يتسامح فى أية نسبة فى الخبز الساخن .
يجوز لوزير التموين فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعه أو تداولها أو استهلاكها وقد قضى بأن :
من المقرر طبقا لنص المادة 26 من القرار 90 لسنة 1957 أن يكون التسامح فى وزن الخبز البلدى بسبب الجفاف الطبيعى على الأكثر 5% للخبز البارد ولا يتسامح فى أى نسبة فى الخبز الساخن.
وأن المقصود بالخبز البارد هو المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات بعد عملية الخبز وان المحكمة ترى من مفهوم النص السابق أنه وان كان المشرع قد نص على أن الوزن المتسامح فيه لا يزيد عن 5% للخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات بعد عملية الخبز.
إلا أن ذلك لا ينفى أن وزن الخبز يقل تدريجيا بسبب الجفاف كلما مر وقت على عملية خبزه ولو كانت هذه الفترة تقل عن ثلاث ساعات فى هذه الحالة يتعين خصم النسبة المتسامح فيها قانونا من الوزن.
وخلص الحكم من ذلك إلى أن الثابت أن مفتش التموين قام بنقل الخبز المضبوط وهو ساخن الى مصلحة الدمغة حيث قام بوزن 150 رغيفا على إحدى عشر دمغة .
فاتضح ان وزن الرغيف به عجز 1.1 درهما دون أن يدخل فى حسابه تقدير الجفاف الذى أصاب الخبز لبعض الفترة ما بين الضبط فى المخبز الساعة الواحدة وبين عملية الوزن بمصلحة الدمغة والموازين.
وكان يتحتم عليه حتى يكون دقيقا فى عملية الوزن أن ينتظر حتى يحتسب النسبة المتسامح فيها فى هذا الوزن وقدرها 5% واستخلص الحكم بعد ذلك أن المحكمة لا تعول على النتيجة التى أسفرت عنها عملية الوزن .
( الجنحة 297 لسنة 1957 عسكرية محكمة المنصورة العسكرية ).
وقد قضت محكمة النقض بأن
المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95لسنة 1945 حين نصت على أن يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف والنسبة التى يجوز التسامح فيها فى وزن الخبز بسبب الجفاف لم تخول الوزير تعيين الدليل الذى لا تتم الجريمة إلا به .
فإذا هو نص على وجوب عدد معين من الأرغفة وأخذ المتوسط فذلك منه لا يكون إلا بمثابة إرشاد للموظفين المنوط بهم المراقبة
فلا يترتب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون من الحكم فى الجرائم بكامل الحرية من واقع الأدلة المقدمة إليه غير مقيد بدليل معين .
( طعن رقم 869 لسنة 21 ق جلسة 22/10/1951)
وجريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانونا يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن .
( طعن رقم 721 لسنة 26 ق جلسة 27/6/1966 س 17 ص 870)
وقد قضت محكمة النقض بأن
إن جريمة صنع خبز اقل من الوزن المقرر قانونا يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن .
( طعن رقم 271 لسنة 37 ق جلسة 13/3/1967 س 18 ص 408)
وبأنه تتم جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا بمجرد إنتاجه بذلك على اعتبار أن التأثيم فى هذه الجريمة يمكن أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة فى إنتاج الخبز تحقيق لاعتبارات ارتآها .
ومن ثم فإنه يكفى لقيام الجريمة المشار إليها فى حق الصانع بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه .
( طعن رقم 1573 لسنة 37 ق جلسة 13/11/1967 س 18 ص 11)
وبأنه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 34 مكررا (أ) من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1957 المضافة بالقرار الوزارى رقم 48 لسنة 1962 والمعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1967 على أنه لا يتسامح فى وزن الخبز الإفرنجي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين النقض فى الخبز الإفرنجي المضبوط من الوزن المقرر قانونا.
وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانونا يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن
فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من التفاته عن بحث أثر نسبة الرطوبة على الوزن يكون فى غير محله .
( طعن رقم 640 لسنة 40 ق جلسة 31/5/1970 س 11 ص 784)
وبأنه تتم الجريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك ، على اعتبار أن التأثيم فى هذه الجريمة يكمن أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة فى إنتاج الخبز تحقيق لاعتبارات ارتآها .
ومن ثم فأنه يكفى لقيام الجريمة المشار إليها فى حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه .
وبالتالى فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى القانون أو القصور فى التسبيب لعدم استظهار ركن القصد الجنائى يكون غير سديد .
(طعن رقم 872 لسنة 39 ق جلسة 17/11/1969 س 20 ص 1259)
وبأنه لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فى صحة ما أورده الحكم من أن الخبز المضبوط يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا – بل أنه يسلم بذلك فى أسباب الطعن .
وكان من المقرر أن جريمة صنع خبز يقل عن الوزن المقرر قانونا تتم بمجرد إنتاجه كذلك ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا على اعتبار أن التأثيم فى هذه الجريمة يكمن أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة تحقيقا لاعتبارات ارتآها .
ومن ثم فإنه يكفى لقيام الجريمة المشار إليها فى حق المنتج أو الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه .
وإذ كان ما تعلل به الطاعن وارجع إليه سبب حصول العجز لا يخرج عن كونه دفاعه موضوعيا لا يستأهل ردا خاصا إذ الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
فإنه ما يثيره بدعوى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب يكون غير سديد.
( الطعن رقم 6715 لسنة 53 ق جلسة 28/2/1984)
تقع هذه الجريمة بمجرد بيع الخبز الناقص سواء كان صاحب المخبز أو المدير أو العامل فيه هو الذى قام بالبيع وقد قضت محكمة النقض بأن :
مفاد نصوص المواد 24 ، 28 ، 29 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1959 – مجتمعة أن الشارع يعاقب على بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر زيادة على السعر المقرر من أى شخص يقع منه البيع.
سواء كان صاحب مخبز أو مديرا له أو عاملا فيه أو كان غير واحد من هؤلاء مادام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب .
ومسئولية البائع هى مسئولية فعليه تستند فى تقريرها إلى القواعد العامة الواردة فى قانون العقوبات ، والى النصوص الخاصة فى القرار بما صرح به فى المادتين 28 ، 29 منع من عدم إخلاء البائع .
أيا كان – أن المسئولية ما إلزامه به من تسليم الخبز بالوزن إذا طلب المشترى ذلك ويوضع ميزان حينما يباع الخبز مما لا يتصور معه غير تقرير مسئولية البائع الفعلية عن كل مخالفة للقانون .
وبذلك يكون القانون قد نجا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لا صحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها ، وبين المسئولية الفعلية لكل من يقارف الفعل المنهى عنه حتى لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتمادا على مسألة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضا.
مما قد يفتح بابا من الذرائع يتعذر معه تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن محدد السعر .
ومن ثم فإن القول بقصر خطاب الشارع على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها دون سواهم يكون على غير سند من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بصفته متعهدا عن بيعه الخبز ناقص الوزن قد أصاب صحيح القانون.
( طعن رقم 1306 لسنة 36 ق جلسة 29/11/1966 س 17 ص 1178)
يعاقب القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 على بيع الخبز ناقص الوزن من أى شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديرا له أو عاملا فيه أو كان غير واحد من هؤلاء مادام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب .
ومسئولية البائع هى مسئولية فعلية تستند فى تقريرها إلى القواعد العامة فى قانون العقوبات إلى النصوص الخاصة فى القرار
وبذلك يكون القانون قد نحا نحو تسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهى عنه .
حتى لا يخلى الأخير من تبعه فعله اعتمادا على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضا مما قد يفتح بابا من الذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف ثم الوزن .
(طعن رقم 1199 لسنة 38 ق جلسة 24/6/1968 س 19ص 777)
يعد قرار وزير التموين بالنص على وزن عدد معين من الأرغفة هو إرشاد وتوجيه وقد قضت محكمة النقض بأن
جرى قضاء محكمة النقض على أن النص فى القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله هى من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة .
واثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين .
( طعن رقم 2177 لسنة 27 ق جلسة 19/2/1968 س 19 ص 299)
وبأنه أن المادتين 26 ، 27 من قرار وزير التموين رقم 90 السنة 1957 لا تستلزمان للعقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدى ناقص الوزن أن يثبت أن النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التمويه وبعدها معا .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن مفتش التموين اكتشف عجزا فى وزن الخبز وهو ساخن.
ثم قام بوزنه بعد انتهاء المدة القانونية للتهوية وأثبت مقدار الخبز فى متوسط الرغيف بعد التهوية بما لم ينازع الطاعن فى تجاوزه النسبة المسموح بها .
فإنه لا جناح على المحكمة أن اكتفت بذلك بدون بيان مقدار العجز فى الخبز وهو ساخن أو عدد الأرغفة التى قام بوزنها وهى ساخنة.
( طعن رقم 1031 لسنة 38 ق جلسة 20/1/1969 س 20 س 156)
وبأنه جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر كمعاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التى وجدت ناقصة ، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام .
ولم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة واثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق.
دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين .
( الطعن رقم 640 لسنة 40 ق جلسة 31/5/1970)
وبأنه لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن النص فى القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله هى من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة.
واثبات المخالفة ليتم عملهم فى وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذه القرارات على الحجم المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين.
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من قاله الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان على سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة الى دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة لها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى هذا الدفاع ما يغير عن اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .
ومن ثم فإن النعى على العلم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الدليل فيما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يفصح عن أنه غير مقبول .
( الطعن رقم 5859 لسنة 52 ق جلسة 18/1/1982)
الفاعل فى جريمة صنع الخبز
الفاعل فى جريمة صنع الخبز بأقل من الوزن المقرر قانونا هو الذى يقوم بالعمل التنفيذى المكون للجريمة – أى الخراط – إذ يتولى تقريص العجين وتقطيعه ناقصا .
وتطبيقا لذلك إذا تبين ان المتهم مجرد عامل لا صلة له بالجريمة ولم يثبت أنه هو الذى قام بتقطيع الخبز المضبوط فإنه لا محل لمساءلته عن جريمة صنع الخبز بأقل من الوزن المقرر قانونا .
( الجنحة 26 لسنة 1960 جنح أمن الدولة الإسكندرية 20/11/1960)
غير أنه إذا ثبت ان العجان هو الذى قام بخرط العجين ناقصا أى أنه قام بالفعل المادى المكون للجريمة فإنه يعد فاعلا أصليا فى جريمة صنع الخبز ولا يكون صحيحا فى القانون الحكم الذى يقضى ببراءته تأسيسا على أنه مجرد عجان قام بخرط العجين حسب أوامر صاحب المخبز .
( الجنحة 48/1960 محكمة أمن الدولة الجزئية الإسكندرية فى 21/11/1960، وأنظر فيما سبق المستشار الدكتور مصطفى كامل كيره – الجرائم التموينية )
التسامح فى وزن الرغيف
وتنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 على :
يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها وزن بسبب الجفاف ومقتضى هذا النص أن التسامح فى وزن الرغيف بسبب الجفاف.
هو من الرخص المخولة لوزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدى فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه ، أما الخبز الشامى الذى يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح فى وزنه بسبب الجفاف .
وتنص المادة 26 من القرار رقم 90 لسنة 1957 على أنه:
فى جميع الأحوال يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعى للخبز هو على الأكثر 5% للخبز البارد ولا يتسامح فى الخبز الساخن والمقصود بالخبز البارد المهوى تهوية تامة لمدة ثلاثة ساعات على الأقل بعد عملية الخبز .
وأكد ذلك المشرع أيضا فى المادة 34 مكرر (د) من القرار السابق والذى عدل بالقرار رقم 1448 لسنة 1975.
وعلى ذلك بالمشرع يكتفى بما يكون عليه الوزن بعد التهوية ولا يستلزم العقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدى الناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معا .
وقد قضت محكمة النقض بأن
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا أيد الحكم الابتدائي الذى قضى بإدانته بتهمة إنتاج خبز يقل وزن الرغيف فيه عن الوزن المقرر قانونا قد شابه القصور والخطأ فى تطبيق القانون .
ذلك أن الطاعن تمسك بأن الخبز قد جرى وزنه بعد 12 ساعة من إنتاجه وهى فترة تجاوز تلك المضبوط غير مخصص للمدارس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يواجهه.
كما أخطأ الحكم فى احتساب الوزن القانونى للخبز موضوع الاتهام إذ لم يلتزم بما حدده قرار وزير التموين من وزن للرغيف من الخبز البلدى بمحافظة المنوفية الـ 130 جراما وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة صنع خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا التى دان الطاعن بها .
وأقام عليها وفى حقه مما ينتجه من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال مفتش التموين ورد الحكم على ما تمسك به الطاعن من أن عملية الوزن غير قانونية لفوات أكثر من ثلاث ساعات على إنتاج الخبز بما قاله من أن:
قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لم يحدد حدا أقصى لفترة التهوية وكان هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه صحيحا فى القانون ويواجه دفاع الطاعن.
فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون سديدا لما هو مقرر من أن المدة التى حددتها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1960 لوزن الخبز البارد بعد تهويته بثلاث ساعات هى حد أدنى له لتمام عملية التهوية ولم تحدد لها حدا أقصى .
ولما كان البين من مطالعة المفردات – التى أمرت المحكمة ببعضها تحقيقا للطعن أن ما أثبته الحكم المطعون فيه من وزن الخبز المضبوط يطابق ما دونه محرر المحضر .
وكان قد أثبت فى حق الطاعن أنه أنتج خبزا بلديا به عجز عن الوزن المقرر قانونا ولم يحتسب هذا العجز فى الوزن باعتبار الخبز منتجا للمدارس – أخذا بدفاع الطاعن .
وإنما باعتبار خبزا منتجا للأهالى وقد التزم الحكم فى احتساب الوزن القانونى للخبز ما حددته المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1975 من وزن للرغيف من الخبز البلدى بمحافظة المنوفية 125 جراما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا النصوص لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1096 لسنة 52 ق جلسة 6/6/1982)
مدى تأثير الأعطال التى تحدثت بالمخبز على قيام جريمة الخبز الناقص
إذا كان السبب فى إنقاص وزن الخبز الأعطال التى تخرج عن إرادة صاحب المخبز و العاملين فتنتفى هنا الجريمة كقطع المياه مثلا عن المخبز.
مما أثر ذلك على وزن الخبز أو أن نار الفرن لم تكن كافيه لتسوية الخبز بسبب أسدار الغاز المنبعث من ماكينة النار وهكذا .
وقد قضى بأن :
ومن حيث أن الوقائع حسبما استعرضتها المحكمة من مطالعة الأوراق تخلص فى أن حملة تفتيشه صاحبت محرر المحضر وتوجهت الى مخبز الاتحاد حيث كان المتهم الأول مديرا له ،
وبعد عمل جشنى على أوزان الخبز الناتج الخارج من بين النار ظهر أن وزن الرغيف ينقص خمسة جرامات فجمعوا 161 رغيفا – واصطحبوا المتهم الأول ( مدير المخبز ).
والمتهم الثانى (العجان) إلى مديرية التموين حيث تمت تهوية الخبز المدة القانونية من الساعة 6 ، 30 دقيقة صباحا حتى الساعة 9 ، 30 دقيقة
ثم أعادوا وزن الخبز على ميزان حساس بعد التأكد من سلامته على الواردة بالمحضر وقد ظهر من الأوزان أن الرغيف ينقص وزنه عما هو مقرر بمقدار 3.72 جرام .
ومن حيث أن المتهمين طلبا البراءة ، وقدما خلال فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة شارحة لدفاعهما .
ومن حيث من المقرر أن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن هى من الجرائم التى يستلزم قيامها فى حق المتهمين توافر القصد الجنائى
أى أنها الجريمة التى يعتمد الجانى ارتكابها بنتائجها المبينة فى القانون فإذا انعدام القصد الجنائى انهار الاتهام ويتعين براءة المتهم
كما أن ما يرفع العقاب عن كاهل المتهم أن تتداخل ظروف لا دخل له فى دفعها أو عوامل القوة القاهرة ، بما مؤداه إذا ثبتت فلا يمكن عقابه .
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الوقائع المتقدمة أن نار الفرن لم تكن كافية لتسوية الخبز بسبب لا دخل للمتهمين فيه وهو انسداد الغاز المنبعث من ماكينة النار غير كاف لرفع درجة حرارة الفرن بالقدر الكافى لتسوية الخبز ،
وقد ثبت ذلك من شهادة الميكانيكى ….. الذى كان يجرى إصلاحا وقت الضبط وهى أقوال تطمئن المحكمة إلى صحتها إذا أيدتها أقوال سابقة للمتهمين حين ووجها بالاتهام سواء بمحضر ضبط الواقعة بمواجهة النيابة لهما
حيث قررا أن النقص فى الخبز يرجع إلى برودة النار – فإذا أضيف إلي ذلك ما صاحب الواقعة من عوامل نفسية وعصبية حين هوجم المخبز وحين كلف الخباز بتسوية خبز مع وجود نار ضعيفة
ومن شأن ذلك كله يؤدى وبغير قصد إلى ما انتهى إليه الخبز المضبوط من نقص يداره انعدام القصد الجنائى لدى المتهمين وتحول الظروف والملابسات التى أحالت بإنتاجه دون مساءلتها الأمر الذى ترى معه المحكمة القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادتين 302 ، 304 /1 أ .ج
( قضية النيابة العامة رقم 358 لسنة 1967 أمن دولة محرم بك)
وبأنه من حيث أن وقائع هذه الدعوى تخلص فيما أثبته السيد مفتش التموين لمحضره المؤرخ 30/8/1961 من أنه فى الساعة 9.15 صباحا توجه إلى المخبز الذى يديره المتهم الثانى.
وقام بإجراء عملية الجشنى على الخبز البلدى الطرى الخارج من بيت النار فاتضح له وجود عجز فى وزن الخبز واستمر فى تلك العملية حتى جمع 190رغيفا وضعها داخل جوال مغلق .
واصطحب معه المتهم المذكور إلى مراقبة التموين وبعد إجراء عملية التهوية مدتها ثلاث ساعات ابتداء من أول عملية جشنى بدأت الساعة 9.15 اتضح له أن متوسط العجز فى تلك الأرغفة هو 1.9 درهما .
وحيث أنه بسؤال المتهم الأول قرر أنه عجان وأن صاحب المحل سلمه سنجه وزن 50 عددهما ليقطع العجين عليها وان المتهم الثانى هو الذى يدير المخبز .
وحيث أنه بسؤال المتهم الثانى قرر أنه عامل بالمحل ولا شأن له بأوزان وأنكر إدارته للمخبز ثم عاد وقرر بمحضر تحقيق النيابة أنه المسئول عن إدارة المخبز وأنه سلم المتهم الأول سنجة أخرى وزنها 3 درهم وقد فقدت قبل دخول الحملة
وان سبب النقص فى وزن العيش يرجع الى أن المياه قد قطعت عن المخبز بسبب أعمال تقوم بها شركة المياه بالطريق الذى وجد به المخبز وأنه اضطر إزاء ذلك إلى إدارة الفرن بطلمة مياه وهذه تؤثر فى وزن الخبز .
وحيث أن المحكمة ناقشت أحد السادة مفتشى التموين عن كيفية إدارة المخبز فقرر أن من صحة عملية الإدارة وجود مضخة للمياه .
وحيث أن الثابت من كتاب شركة المياه المؤرخ 19/10/1961 أن الشركة المذكورة قد قامت بقطع المياه من الشارع الذى يوجد به المخبز موضوع الدعوى .
ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المتهم فى هذا الشأن وبالتالى فلا توافر فى حق المتهمين القصد الجنائى طالما أن نقص الوزن يرجع إلى أمر الخارج عن إرادتهما وهو تشغيل الفرن بطلمبة مياه بدلا من المياه التى تسير ماسورة إلى داخل المخبز لاحداث عملية الاحتراق .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يتعين بالمادة 304 / 1 أ .ج القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما .
( القضية رقم 45 لسنة 1961 اللبان )
فى الختام، من خلال استعارض الدفوع فى جرائم الغش التموينية، نتمكن من الاستعانة بها فى مذكرات الدفاع، فضلا عن احاطة التاجر بعواقب جرائم غش السلع التموينية فى القانون المصرى.