كيفية اعتبار الحكم حجة ملزمة وفقا لحجية الأمر المقضي به

Advertisements
تعرف على كيفية اعتبار الحكم حجة ملزمة للطرفين وفقًا لحجية الأمر المقضي به في القانون المصري، بناءً على المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات.

ودور المشرع في تعزيز جلال الأحكام القضائية لمنع إعادة طرح النزاعات ذاتها أمام المحاكم وتحقيق استقرار الحقوق بين الخصوم.

محتويات البحث

حسم النزاع بالحكم حجة ملزمة للخصوم

  • حجية الحكم القضائي هي قاعدة قانونية تكرّس مبدأ قانوني، وهو استقرار الأحكام.
  •  ومفادها أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم يمتنع عليهم بقوة القانون، من العودة إلى مناقشة المسألة التي تم الفصل فيها بحكم نهائي من جديد بدعوي جديدة.
  •  أو بدفع في دعوي منظورة، حتى لو استندوا إلى أدلة قانونية أو واقعية جديدة لم تُطرح في الدعوى الأولى.
  • هذا المبدأ يعكس حرص المشرع على حماية هيبة الأحكام القضائية، واستقرار الحقوق ومنع صدور أحكام متعددة عن نزاع واحد.

مفهوم الحكم حجة ملزمة وحجية الأمر المقضي كدليل

ينصرف مفهوم حجية الأمر المقضي به كدليل إلى ما يضفيه المشرع علي الأحكام القضائية من جلال واحترام يحول دون العبث والمساس بها بإعادة طرح موضوع النزاع مرة أخري علي المحاكم.

فالحكم القضائي طبقاً لقاعدة حجية الأمر المقضي به يحوز الحجية فيما بين الخصوم فيما فصل فيه من الحقوق .

فلا يجوز لأحد الخصوم أن يعود مرة أخرى إلى المنازعة فيما قضى به الحكم عن طريق رفع دعوى جديدة على الخصم الأخر عن ذات الموضوع .

فإذا حسم  الحكم القضائي  النزاع بين الطرفين فهو حجة عليهما معاً  .

Advertisements

قالت محكمة النقض

حجية الحكم . مفادها . امتناع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تاليه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي  .

  1. واضح أن غاية هذه الحجية إذن حسم المنازعات على الحقوق بين الخصوم بصفة نهائية .
  2. دون الحاجة إلى العودة إليها مرة أخرى .
  3. مما يؤدي إلى تأبيد النزاعات مما يحقق الاستقرار في الأمن الاجتماعي .
  4. كما أنه يحقق الاحترام الكامل للأحكام القضائية .
  5. ولا يمكنن القول أن الحجية تؤذي العدالة في جوهرها بتأييد الأحكـام القضائية فيما قضت به ولو خالفت قواعد العدالة وروحها .
  6. فالحكم القضائي لا يصدر إلا بعد سماع أطراف الخصومة ودفاعهم ودفوعهم .
  7. وبالأدنى تمكينهم من ذلك، وما يستندون إليه من أدلة.
  8. ثم تقدر هذه الأدلة وتقيم من جانب المحكمة، من حيث الواقع والقانون معاً.
  9. ما يؤدي إلى أن يصدر الحكم القضائي في الغالب من الأمور معبراً عن الحقيقة .
  10. صحيح أن الخطأ في الأحكام القضائية أمر وارد فهي انتهاءً جهد بشري .
  11. ولكن مبررات الاستقرار توجب التضحية في سبيل استقرار الأوضاع في المجتمع وتحقيق الاستقرار للأفراد في نزعاتهم.
  12. ومن ناحية أخيرة فإن السماح للأفراد بنقض هذه الحجية بتجديد موضوع النزاع مرات ومرات يضر العدالة.

فهو يفتح الباب واسعاً أمام محاولات غير مشروعة للحصول علي ما يدعون أنه حق بأي طريق  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد

الفصل نهائياً في مسألة تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم في أي دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس لما يدعيه أحدهما من حقوق مترتبة عليها . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين .

حسم النزاع بالحكم حجة ملزمة للخصوم

كيف يمكن القول بأن الحجية دليل؟

يجب أن يسبق الحديث عن الحجية كدليل التعرض لتلك التفرقة القائمة بيم حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به ، ويمكننا القول بأن حجية  الأمر المقضي به تثبت لكل حكم قضائي قطعي .

Advertisements

أي يفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه ، سواء أكان قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية أم غير قابل للطعن فيه ، وعلى ذلك لا يجوز للخصم إعادة رفع دعوى قضائية أخرى عن الموضوع أو الشق الذي فصل فيه الحكم القضائي.

فإذا رفعت دعوى جديدة أمكن للخصم أن يتمسك بهذه الحجية  .

وتبقى هذه الحجية قائمة للحكم القضائي حتى يلغى أو يزول حتى ولو طعـن فيه بطريق من طرق الطعن العادية بالاستئناف أو بطـرق الطعـن غير العادية النقض والتماس إعادة النظر .

أما قوة الأمر المقضي به ، فهي لا تثبت إلا للأحكام القضائية النهائية ، أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطريق الطعن العادية في الأحكام أي الطعن بالاستئناف .

حتى وإن كان جائزاً الطعن فيها بطريق النقض أو التماس إعادة النظر . فإن قوة الأمر المقضي به تظل قائمة للحكم القضائي النهائي حتى وإن طعن فيه بالنقض أو  التماس إعادة النظر  حتى يلغى الحكم .

وتظهر أهمية التفرقة بين قوة الأمر المقضي به وحجية الأمر المقضي به ، في ان الحكم القضائي تثبت له الحجية ويظل متمتعاً به ، وإن لم تثبت له قوة الأمر المقضي به .

فالحكم القضائي وإن كان قابلاً للطعن فيـه بالاستئناف ، فإنه يتمتع بحجية الأمر المقضي به .

فقوة الأمر المقضي هي المرتبة الثانية التي صل إليها الحكم إذا أصبح غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن غير العادية .

فالحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يحوز في نفس الوقت الحجية أي حجية الشيء المحكوم فيه .

إذا قلنا أن جوهر قاعدة حجية الأمر المقضي به أنها تقرر قاعدة موضوعية جوهرها عدم جواز إعادة المنازعة في الحكم القضائي .

طالما كان قائما لم يلغى بطريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

ولا يجوز نقض هذا الحكم الموضوعي عن طريق الإقرار من الخصم الذي صدر الحكم لصالحة أو توجيه اليمين إليه .

أمكننا القول وببساطة أن الحجية دليل فهي قرينة قانونية أقامها المشرع ونص عليها صراحة

 هل حجية الأحكام قرينة قانونية قاطعة ؟

تعرف القرائن القانونية القاطعة بأنها قرائن نص المشرع عليها ، أي نص قانوناً ، سواء في قانون الإثبات أو في أي قانون آخر ، ويجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

وفي ذلك تنص المادة 99 من قانون الإثبات :

القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أيـة طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز أن تقضي هذه القرينة بالدليل العكسي ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك  .

Advertisements

وما يهمنا في تعريف  القرائن   القانونية القاطعة في هذا المقام أنـه وطبقاً للمادة 99 من قانون الإثبات يجوز هدم حجيتها بالإقرار واليمين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

لما سبق لا يمكن القول بأن الحجية قرينة قانونية قاطعة ، إذ يجوز وكما سبق إثبات عكس هذه القرينة القانونية القاطعة بالإقرار واليمين ،

أما الحجية فلا يجوز مطلقاً إثبات عكسها ، لذا عالج مشرع قانون الإثبات الحجية كدليل في فصل مستقل بقانون الإثبات .

وفي بيان غايات ذلك قررت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإثبات

أورد المشرع أحكام حجية الأمر المقضي في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن ، وإن جميعها في الباب الرابع منه .

ذلك على أن حجية الأمر المقضى ، وإن اشترطت مع القرائن القانونية في الأساس ، واتحدت معها في أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال .

إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز إثبات عكسها ، بأي طريق من طرق الإثبات ، ولو بإقرار أو يمين .

وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية .

مما تقدم يتضح أن قاعدة  حجية الأمر المقضي به  تعتبر من قبيل القواعد الموضوعية التي لا يجوز نقضها بأي طريق من طرق الإثبات ولو بالإقرار أو اليمين  .

لماذا تتعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام ؟

لعل تساؤل يثار عن ماهيـة هذا النظام العام الذي ترتبط به الحجية.

وفي ذلك يقرر الفقيه الدكتور فتحي سرور :

فكرة النظام العام هي من الأفكار السائدة في جميع فروع القانون وتلعب دوراً هاماً في النظام القانوني .

والاعتقاد السائد في نظرية النظام العام تنطوي علي فكرة عامة مجردة قد تترتب عليها نتائج بالغة الخطورة.

من بينهما أن القاضي ربما أباح لنفسه أن يتخذ من النظام العام نظرية فلسفية أو دينية يؤسسها علي مجموعة من المبادئ الدستورية أو سياسة التشريع العامة أو علي رأيه الخـاص في المسائل الاجتماعيـة أو الفلسفة الأخلاقية أو الدينية  .

والواضح أن محاولات تعريف النظام العام – لم تفلـح – ويقرر الدكتور محمد المنجي

وقد كانت  فكرة النظام العام  محل تعريفات عديدة لم تفلح إحداها نحو الوصول إلى الغرض المنشود حتى قيل بأن النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به.

فمـن مظاهر سموه أنه ظل متعالياً علي كل الجهود التي بذلها القضاء لتعريفه  .

وفي هذا المعني  قالت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية

أنه إن كان الشارع قد حاول تنظيم النظام العام إلا أن النصوص تدل في عبارتها الصريحة أن الشارع لم يحصر وما كان في مقدوره أن يحصر – والقوانين السياسية والإدارية والماليـة والجنائية أبداً متغيرة – المسائل المتعلقة بالنظام العام  .

وفي رأينا أن النظام العام لا يعدوا أن يكون مجموعة القيم الجماعية – الأخلاقية والدينية والقانونية والسياسية والاقتصادية – التي ارتضي جماعة من الناس في وقت معلوم العيش في ظلها اختياراً .

والتعريف المبسط لنا للنظام العام يتفادى من ناحية أزمة ثبات مفهوم النظام العام:

فهو يقر بتغير المفهوم بتغير مكونات هذا النظام ، وهو من ناحية أخري يقر بوجود تعدد لمدخلات النظام العام وترتيب هذه المدخلات باهيتها بحيث لا يشكل ملامح هذا النظام العام سوى ما احتل مرتبة متقدمة من الأهمية .

والنظم القانونية علي التعريف السابق من مكونات النظام العام ، هي تتغير نعم لكنها وهي تتغير تشغل حيزاً زمنياً واسعاً يسمح بأن يستقر البعض منها ردحاً من الزمن يمكن معه القول بأن قاعدة ما من النظام العام إلى أن تتغير وتحل محلها أخري .

وعن ارتباط حجية الأمر المقضي بالنظام العام تقرر المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات

وعملاً على استقرار الحقوق لأصحابها ومنعاً من تضارب الأحكام نص المشرع في المادة 101 منه المقابلة للمادة 405 من القانون المدني القائم.

على تعلق حجية الأمر المقضي به بالنظام العام . مسلماً به بالنسبة للأحكام الجنائية ، فهي تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من ثقة مطلقة في حكم القضاء رعاة لحسن سير العدالة .

واتقاء لتأبيد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

وهي أغراض تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام.

وغنى عن البيان ، أن إقرار الخصم على حق التنازل عن هذه الحجية ومنع القاضي من إثارتها من تلقاء نفسه .

يمكن لاحتمال تعارض الأحكام وتجديد المنازعات ، وهو احتمال قصد المشرع اتقائه .

من نتائج ارتباط الحجية بالنظام العام التزام محكمة الموضوع – بالحجية – ولو لم يتمسك بها خصوم الدعوى

ارتباط حجية الأمر المقضي به بالنظام العام علي النحو الذي أوردناه تخول لمحكمة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسها .

وكما أن علي محكمة الموضوع القضاء بها من تلقاء نفسها ، ولذات السبب يجوز التمسك بالحجية ولو أمام محكمة النقض .

وفي ذلك تنص المادة 101 من قانون الإثبات :

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوص أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً .

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

وفي ذلك تنص المادة 116 من قانون المرافعات

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

ما هو الحكم الذي يصلح أساساً  للحجية؟

يقصد بالحكم القضائي الحكم الذي يصدر من سلطة قضائية مشكلة طبقاً للقانون .

ويكون الحكم كذلك سواء كان صادراً من المحاكم العادية بدوائرها المدنية أو التجارية .

أو المحاكم الاستثنائية كالمحاكم العسكرية أو من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي  .

لذا، لا تعد القرارات الإدارية التي تصدر من السلطات الإداريـة أو القـرارات التي تصدر من النيابة العامة أو من  لجان الضرائب  ، فهي لا تعتبر أحكام لصدورها من سلطات إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القانون .

ولكي يكون الحكم قضائياً – علي النحو السابق – يجب أن يكون القرار صدر من المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية في الفصل في المنازعات بين طرفين ، سواء قضى في النزاع كله أو في شق منها فصلاً نهائياً .

لذا، لا تعد القرارات التي تصدر من المحاكم بمقتضى سلطتها الولائية أحكاماً قضائيـة لأنها لا تفصل في نزاع بين طرفين على حق معين ، وإنما هـي تصدر أمر أو قرار لتقرير وضع قانوني معين  .

ولكي يكون الحكم قضائياً – علي النحو السابق – يجب أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة نوعياً ومحلياً بإصداره .

ويراعي أن الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية تكون له حجية الأمر المقضي بالنسبة لجهات القضاء التي يتبعها .

أما جهات القضاء الأخرى فإن الحكم لا تكون له حجية الأمر المقضي أمامها .

وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر من المحاكم العادية لا تكون له حجية الأمر المقضي أمام محاكم مجلس الدولة .

ولكن يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للمحكمة التي أصدرته وغيرها من محاكم الجهة القضائية ذاتها .

قضت محكمة النقض في ذات الصدد

المحاكم صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها ، وأياً كان أطرافها ، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثنائية لعلة أو لأخرى.

فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص … مؤدي نص المادة 92 من الدستور أن اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه اختصاص استثنائي .

فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه فيقصر على الطعن في صحة العضوية به.

ويكون لقراره في شأنها حجية الأمر المقضي به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات .

الطعن رقم 538 لسنة 46 ق ـ جلسة 27/2/1983

ولكي يكون للحكم القضائي حجية يجب أن يكون حكماً قطعياً ، والحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم موضوع النزاع كله أو شق من أو في دفع من الدفوع الشكلية كالدفع بعد الاختصاص.

أو  الدفوع الموضوعية  كالدفع بعدم توافر الصفة أو بطلان صحيفة الدعوى .

لذا، فالأحكام غير القطعية ، فليس لها حجية الأمر المقضي به ، والأحكام غير القطعية هي الأحكام التي لا تفصل في موضوع النزاع أو شق منه أو في دفع من الدفوع .

ومن أمثله الأحكام غير القطعية . الأحكام التحضيرية كالحكم بإحالة الدعوى للتحقيق أو الأحكام التمهيدية كالحكم بتعيين خبير في الدعوى للقيام بإجراء قانوني معيـن .

أو الأحكام الوقتية كالحكم بتعين حارس قضائي . فكل هذه الأحكام غيـر قطعية لأن المحكمة غير مقيدة بنتيجتها .

ولذات السبب، لا يعتبر الحكم القضائي حكم قطعي إذا قضي برفض الدعوى لقيام عقبـة قانونية تحول دون قبولها في الوقت الذي رفعت فيه دون أن يفصل في موضوع النزاع.

فإن ذلك لا يمنع طرف النزاع من إعادة طرح الموضوع مرة أخرى أمام المحكمة دون أن يكون لأحدهما حق التمسك بقاعدة حجية الأمر المقضي ، لأن الحكم الصادر من المحكمة غير قطعي .

في هذا الصدد قضت محكمة النقض

لكي يجوز التمسك بحجية الحكم يتعين كشرط أساسي أن يكون هناك حكم قضائي صادراً من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها ، وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاؤه من جهة القضاء المختصة  .

والحكم القطعي، هو ذلك الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ، ولا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بفصه صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق إلا بها .

اقتصار الحجية على منطوق الحكم والأسباب التي لا يقوم الحم إلا بها لا تثبت حجية الأمر المقضي إلا لمنطوق الحكم

لا تثبت حجية الأمر المقضي إلا لمنطوق الحكم ، وهي لا تثبت لكل المنطوق ، وإنما لما ورد في منطوق الحكم وكان حاسماً للنزاع بين طرف الخصومة ، والذي كان معروضاً على المحكمة ، وأبدى لكل من طرفي النزاع بشأنه دفاعهم ودفوعهم .

فإذا تطرق منطوق الحكم إلى أمور لم تكن معروضة على المحكمة في النزاع بنين الطرفين لم يقدم بشأنها دفاع أو دفوع ، فلا ثبت لها الحجية.

مثلا، فإذا وضعت المحكمة المدعى عليه المدين بدين مدني بأنه تاجر ، ولم تكن هذه الصفة معروضة علي المحكمة بين عناصر النزاع ، فلا حجية لوصف المحكمة له بصفة التاجر ، ولا حجية لما ورد في منطوق الحكم .

تثبت حجية الأمر المقضي به أيضاً لأسباب الحكم التي يرتبط بها المنطوق

تثبت حجية الأمر المقضي به أيضاً لأسباب الحكم التي يرتبط بها المنطوق ، والتي لا يقوم إلا بها .

مثال، إذا انتهى منطوق الحكم إلى أن المدعى عليه يملك الأرض المتنازع عليها ملكية مفرزة غير شائعة .

وكانت أسباب الحم قد أوضحت أن ذلك يرجع إلى  قسمة نهائية  ، بين المدعى عليه وشركائه على الشيوع .

فإن ما جاء في الأسباب من وقوع القسمة يجوز حجية الأمر المقضي .

فلا يحوز مرة أخرى إعادة عرضة على المحكمة في دعوى جديدة .

قضت محكمة النقض

الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق سواء أكان بندب خبيراً أو بأي طريق أخر من طرق الإثبات لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم .

ولا يجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو افتراضات واقعية .

بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها .

الطعن رقم 311 لسنة 48 ق ـ جلسة 30/3/1983
كما قضت محكمة النقض

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا صدر حكـم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية .

فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف بثبوته من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع.

في شأن أي حق آخر يتوقف بثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم

فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى في قضائه إلى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز في الرسالة موضوع النزاع.

يكون قد أهدر الحجية التي أضفاها الحكم النهائي ـ الذي قضى برفض معارضة الشركة وتأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة السابق صدوره في الدعوى رقم / … على  المسألة الأساسية الواحدة  في الدعويين وهي وجود أو نفي العجز في الرسالة موضوع التداعي .

الطعن رقم 552 لسنة 46 ق ـ جلسة 5/6/1980

قوة الأمر المقضي لا تلحق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به في منطوقة في نطاق ما كان مطروحاً على المحكمة من طلبات

من المقرر أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به في منطوقة في نطاق ما كان مطروحاً على المحكمة من طلبات ، وما يكون متصلاً بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به .

لما كان ذلك وكان ورثة البائع ـ المطعون ضدهم ـ لم يطلبوا في الدعوى الحكم لصالحهم بصورية العقد وإنما اقتصروا على التسليم بطلب المدعى فيها ـ صورية عقد الطاعن ـ وانضموا إليه فيه.

فإن هذه الأسباب لا تتضمن قضاء في صورية عقد الطاعن بين طرفية لأن هذه الصورية لم تكن معروضة على المحكمة.

بل رفضاً لدفاع المطعون ضدهم في الطلب الأصلي الذي كان مطروحاً من المشتري بالعقد الأخر ، يحوز حجية في الدعوى المطعون في حكمها .

 الطعن رقم 1480 لسنة 48ق ـ جلسة 28/1/1982

الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التي ترتبط بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً .

لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الالتماس رقم 3947 لسنة 8 ق طعناً على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التي يستأجرها من المطعون ضده الأول.

تأسيساً على أنه بعد الحكم الصادر في الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 23/12/1967 وفيه صرح له المطعون ضده بتأجير شقة النزاع مفروشة .

ولم يحصل على هذا الاتفاق إلا بتاريخ _/_/____م  ، حيث كان مودعاً عند المطعون ضده الثاني لحين سداد مبلغاً من المال .

ولما حصل هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس ، وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق ، وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلاً ، ثم قضت بتاريخ 17/6/1982 برفضه موضوعياً وتأييد لحكم الملتمس فيه .

وقد أورد الحم في مدوناته وفقاً لتلك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التي أنكرها المطعون ضده وانتهت إلى عدم صحة هذا المستند ، وإلا كان قد تمسك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء .

ومن ثم فإن هذا الحكم تناول في أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 23/1/1967 وطرحه لعدم صحته ، وهو في مقام تقرير الدليل المقدم في دعوى الالتماس.

ولما كان هذا الحكم نهائياً بشأنه مرة أخرى باعتبار أنه قد فصل نهائياً في مسألة تجادل فيها الخصوم ،ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين.

إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين ذات الخصوم ـ إذ الحكم في الكل الحائز للحجية يمنع إعادة النظر في جزء منه .

وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر .

وقضى  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها  في الالتماس رقم 3947 لسنة 98 ق القاهرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

الطعن رقم 1122 لسنة 58 ق ـ جلسة 26/11/1992

هل تثبت للحكم حجية إذا قضي بغير ما طلب خصوم الدعوي؟

تثبت الحجية للحكم القضائي ولو كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصم أو قضت بما لم يطلبه ، ولو أن الحكم في هذه الحالة يكون قابلاً للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر .

وثبوت الحجية للحكم لا ينال منه أن تكون المحكمة التي أصدرته قد أخطأت في تطبيق القانون ، في ولو كان خطؤها بالحكم مسألة متعلقة بالنظام العام .

إذ أن حجية الأمر المقض تعلو على قواعد النظام العام ، وإن كان الحكم مشوباً بعيب من العيوب التي يكون يكون جزاؤها بطلان الحكم.

فإن هذا العيب الذي شاب الحكم لا يؤدي إلى زوال هذه الحجية عنه إلا إذا طعن فيه بإحدى الطرق المقررة قانوناً لطعن في الأحكام القضائية وألغى بناء على هذا الطعن الحكم.

أما وقائع الدعوى فهي في الأصل لا حجية لها في دعوى أخرى ، وإنما هي حجية بما جاء فيا من نفس الدعوى .

كما أن محكمة النقض في ضوء رقابتها على محكمة الموضوع ، تتقيد بما أثبته الأخيرة من وقائع ، ولا تبسط رقابتها إلا على مسائل القانون .

ولكن قد تكمل بعض وقائع الدعوى منطوق الحكم بحيث يكون المنطوق ناقصاً بدونها . فتكون للوقائع عندئذ حجية الأمر المقضي به ، بينما تكمل فيه ـ منطوق الحكم .

فقد قضى بأنه:

إذا لم يوضح في منطوق الحكم مقدار الشيء المحكوم به وكان هذا المقدار مبنياً في عريضة الدعوى وفي وقائع الحكم .

ولم ينازع فيه الخصم ، ولم تمس المحكمة من جهتها المقدار المذكور بأي نقصان.

فإنه يتعين اعتبار وقائع الحكم ومنطوقة مكونين في هذه النقطة لمجموع واحد لا يتجزأ ، بحيث يكون للحكم فيما يختص بذلك المقدار حجية الأمر المقضي .

هل تثبت الحجية ضمنياً؟

قد يفصل المنطوق في بعض نقاط النزاع بطريق ضمني فتثبت الحجية لهذا المنطوق الضمني ، ما دام هو النتيجة الحتمية ـ للمنطوق الصريح .

فالحكم الذي قضى بصمة الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ سند تكون له حجية الأمر المقضي في صحة هذا السند ونفاذه .

لأن الحكم بصحة الإجراءات يقتضي ضرورة صحة السند وقابليته للتنفيذ .

كذلك يشتمل المنطوق الذي تثبت له الحجية ما قضى به لا في الدعوى الأصلية فحسب .

بل أيضاً في الدعاوى والدفوع التبعية .

حجية الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، له حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبولها وتزول بزوالها .

الحكم بعدم قبول  دعوى تمكين  من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند من أنها لازالت شائعة له حجية التي تمنع من نظر الدعوى اتحدت معها أطرافا ومحلاً وسباً ، ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء .

الحكم في دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولذات السبب بالتمكين ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ،

لما أورده الخبير في تقريره من أن الأراضي المبيعة – على خلاف الثابت بعقد البيع – مفرزة على الطبيعة دون استظهار مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم . قصور وخطأ في تطبيق القانون  .

حجية الحكم الصادر برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها

الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير .

ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات في الدعوى السابقة – والتي قضى فيها بعدم قبولها بحالتها – دون أن يطرأ تغيير على ظروف الدعوى.

وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها . فإنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  .

حجية الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

القضاء في طلب  وقف تنفيذ الحكم  المطعون فيه بالتطبيق للمادة 257 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي.

لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه .

وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين  .

شروط الدفع بحجية الأمر المقضي

انتهينا فيما سبق إلى أن لحجية الأمر المقضي ، ونعني حجية الأحكام القضائية ، مبررها ، وتبدوا هذه المبررات أكثر وضوحاً وجلاء حال الحديث عن شروط الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها .

ويبدوا هاماً إعادة قراءة نصوص المواد 101 من قانون الإثبات ، 116 من قانون المرافعات.

فالمادة 101 من قانون الإثبات تقرر :

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوص أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً . وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

والمادة 116 من قانون المرافعات تقرر :

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وعلي هدي هاتين المادتين يمكنا القول أن للدفع بحجية الأمر المقضي ثلاث شروط هي علي التوالي :

الشرط الأول للدفع بالحجية وحده الخصوم

يقصد بوحدة الخصوم أن يكون النزاع في الدعوى القضائية الأولى الصادر فيها الحكم القضائي القطعي والنزاع في الدعوى القضائية الثانية الجديدة بين ذات الخصوم أنفسهم بصفاتهم .

أي يشترط فضلاً عن وحدة الخصوم وحدة صفاتهم أيضاً .

فالحكم الذي يصدر في الدعوى التي يرفعها النائب أو الوكيل يكون حجة على الأصل .

ولكن ذلك لا يمنع الوكيل أو النائب من رفع دعوى جديدة عـن ذات النزاع مستنداً إلى ذات السبب في الدعوى الأولى بصفة الشخصية .

القاعدة إذا، إن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة .

ويشترط للتمسك بحجية الحكم أن يكون الخصوم في الدعوى الأولي هم بذواتهم الخصوم قي الدعوى التالية .

فلا تقوم الحجية متي كان الخصمان في الدعوى الأولي قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية .

وتمتد حجية الحكم القضائي لتشمل خلف الخصم ، سواء أكان خلفاً عاماً كالوراثة أو خلفاً خاصاً كالمشتري للعين .

فهؤلاء يكون محكوماً لهم أو عليهم بحسب ما يكون الحكم قد صدر لمصلحة مورثهم أو ضده .

القاعدة إذن، الحكم يعتبر حجة علي الخلف سواء كان خلفاً عاماً أو خاصاً .

ويكون الحكم حجة علي الخلف العام في حدود الحقوق التي يتلقاها عن المورث .

والحكم حجة علي الخلف الخاص في حدود ما تلقاه منه .

غير أن هذا الحكم ليس مطلقا، فالوارث لا يكون الحكم الصادر لمورثه أو ضده حجة له أو عليه إلا في الحقوق التي يتلقاها مباشرة عن المورث وفي حدود نصيبه منها .

وعلى ذلك يعتبر الوارث من الغير بالنسبة للتصرفات التي تصدر من مورثه في مرض الموت.

أو التي تنطوي في حقيقتها على وصية .

لأن القانون أعطى  الوارث   الحق في الطعن فيها ، فلا تنفذ في حقه إلا في حدود الثلث .

فالوارث يستمد حقه في ذلك من القانون ، وليس من مورثه  .

كما أنه لا حجية للأمر المقضي به إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى، التي كان النزاع قائما بينهم ، وفصلت فيه المحكمة لصالح أياً منهم.

أما من تم إدخاله في الدعوى سواء من جانب الخصوم الحقيقيين في الدعوى أو المحكمة ، بغير أن توجه إليه طلبات ما .

فهو غير ملزم بإبداء دفاع أو دفوع ، ما دام لم توجه إليه طلبات ، ومن ثم فإن الحكم لا تكون له حجية الأمر المقضي في مواجهة .

فيجوز له رفع دعوى جديدة على ذات الخصوم بذات صفاتهم عن ذات موضوع النزاع محلاً وسبباً دون أن يمكن التمسك في مواجهته بقاعدة حجية الأمر المقضي .

تأسيساً على أنه كان خصم مخل في الدعوى السابقة .

لأنه وإن كان خصماً في الدعوى السابقة ، إلا أنه ليس خصـم حقيقي وإنما خصم مدخل لم توجه إليه طلبات .

القاعدة إذن، إن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً .

ولا يستطيع الشخص الذي قد صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به علي من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها .

وإذا تعدد المدينون – المدعي عليهم – في  التزام غير قابل للانقسام  ، فإن كلاً منهم يعتبر ملزماً استقلالاً بالوفاء بالدين كاملاً قبل الدائن .

فأي مدين من المدينين المتعددين تعتبر ذمته مشغولة قبل الدائن بكل الالتزام ، ولا توجد إنابة تبادلية بينهم ، فلا يمثلون بعضهم البعض أمام القضاء .

ويترتب على ذلك أن الحكم الذي يصدر ضد أحدهم لا يكون حجة على الباقين ، الذين لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها الحكم .

القاعدة إذن، يشترط لوحدة الخصوم ، أن يكون أحد هؤلاء الخصوم خصماً للأخر في النزاع الذي صدر فيه الحكم لا خصماً معه .

فإذا رفعت دعوى على شخصين من شخص ثالث .

فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى وإن كان حجة على المدعى عليهما قبل الشخص الثالث ، إلا أنه ليس حجة لأحدهما على الأخر ، إذ لم يكن أحداً منهما خصماً لزميله .

Advertisements
قضت محكمة النقض في هذا الصدد

يشترط للتمسك ـ بحجية الأمر المقضي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة .

وإذ كان الطاعن المطعون ضدها مدعى عليها أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصماً للأخر .

فإن  شرط اتحاد الخصوم  يكون قد تخلف ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .

الطعن رقم 676 لسنة 48 ق  ـ جلسة 20/12/1982

الشرط الثاني للدفع بالحجية وحدة المحل أو الموضوع .

موضوع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم ، أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها .

ويجب أن يتوافر وحدة الموضوع بين الدعويين.

ووحدة الموضوع مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متي اعتمدت المحكمـة مصدرة الحكم علي أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها  .

ويقول المستشار الدكتور أحمد فاضل

في مجال تقييم توافر الشرط الثاني من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

يقصد بمحل الدعوى أو موضوع الدعوى الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي.

سواء أكان هذا الحق المطلب به أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي ، متعلقين بشيء مادي أو معنوي .

ويشترط لإعمال قاعدة حجية الأمر المقضي به أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم السابق .

أي أن يكون الحكم الجديد سوف يكون تكرار للحكم السابق صدوره .

فالحكم برفض دعوى تعويض للضرر ، يمنع الخصم من إعادة رفع دعوى جديدة ، بالتعويض عن ذات الضرر  .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ،

ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى .

واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .

وكان البين من الإطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحول الشخصية بتاريخ _/_/___ أنه لم يصدر في خصومة ما .

بل صدر بناء على الطلب الذي تقدم به المطعون ضده الثاني لنيابة الأحوال الشخصية للإذن له ببيع عشرة أفدنه من المساحة التي يمتلكها لنجله القاصر .

والتي باعها له توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة ، طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ، وأنه قرر في التحقيقات التي أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعاً منه لنجله القاصر .

وقد صدر قرار المحكمة متضمناً الإذن له بالبيع مزاداً ، دون أن يتضمن في منطوقة أو في أسبابه أي إشارة.

عما إذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولي الشرعي يعتبر بيعاً بعوض أو  هبة مستترة  .

وبدون أن يكون أطراف الخصومة الحالية المشترون لقدر من هذه الأطيان من الولي الشرعي بعقد بيع ابتدائي والمشترون لها بطريق المزاد العلني .

ممثلين عند نظر حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة الحكم المطعون فيه.

حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولي لابنه القاصر ، يستر هبة له من والده .

فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم 957 لسنة 49  ق ـ جلسة 19/5/1980

اختلاف موضوع الدعويين وأثرة علي قبول الدفع بالحجية

اختـلاف موضوع الدعويين ، الدعـوى المحكـوم فيها مسبقـاً ، والدعوى الأخـرى المتداولة لا يمكن معه التمسك بحجية الأمر المقضي به.

وعلى ذلك فالحكم بملكية عين لا يمنع من المطالبة من جديد بالإرفاق عليها ، ورفض دعوى إبطال العقد .

لا يمنع الخصم من العودة إلى المطالبة بفسخه والحكم الصادر في طلب  الريع   عن مدة معينة لا يمنع عن طلب الريع عن مدة لاحقة .

مادام أنها لم تكن محل مطالبة في الدعوى الأولى .

ولكن الحكم برفض ثبوت ملكية عين يمنع الإدعاء من جديد بريع عن هذه العين . والحكم برفض المطالبة بالتعويض عن مدة معنية ، يمنع المطالبة بالتعويض عن مدة لاحقه .

إذا كانت هذه المطالبة مستنده إلى السبب ذاته ، الذي قامت عليه المطالبة بالتعويض في المدة السابقـة . فالحكم في شيء حكم فيما يتفرغ عنه .

وتتوافر وحدة الموضوع في الدعويين ، متى كان الأساس فيهما واحد . حتى ولو تغيرت الطلبات فيهما ، فالعبرة بموضوع الدعوى وأساسه لا بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم أو قيمتها .

فلا يؤثر في وحدة الموضوع كون المبلغ المطالب به في الدعوى الثانية أكبر منه في الدعوى الأولى ، كما لا ينال من وحدة الموضوع إذا أصابه زيادة فيه أو نقص .

ذلك أن وحدة المحل تظل قائمه ، أياً كانت المتغيرات التي تصيب المحل من زيادة أو نقص .

فإذا كان موضوع الدعوى المطالبة بملكية عقار مكون من ثلاث طوابق وقضي برفض الدعوى .

فلا يجوز رفع دعوى جديدة تأسيساً على أن العقار أصبح أربعة طوابق أو طابقين .

وإنما يمكن للخصم التمسك في الدعـوى الجديدة ، بحجية الأمر المقضي به  .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن

المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين.

ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية .

وأن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هي صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم ، فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق .

الطعن رقم 166 لسنة 59ق ـ جلسة 9/12/1993

الشرط الثالث للدفع بالحجية وحدة السبب

يقصد بالسبب في مقام الحديث عن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الواقعة القانونية التي نشأ عنها الحق المدعى به .

أو المصدر القانوني للحق المطالب به وتتعدد الأسباب بتعدد مصادر نشوء الحق .

فقد يكون هذا السبب إرادة منفردة ، كما قد يكون عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون .

والنتيجة الطبيعة لاختلاف  السبب   في الدعويين، الدعوى الصادر فيها الحكم القضائي والأخرى أنه لا محل للدفع بحجية الأمر المقضي به.

وبناء علي ذلك
  1.  إذا رفضت دعوى الملكية التي تستند إلى العقد ، فلا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بكسب الملكية بالحيازة أو الميراث أو بالوصية .
  2.  إذا رفضت دعوى بإبطال عقد للتدليس ، فلا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بطلب إبطال العقد للإكراه .
  3.  إذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها لعدم نفاذ الحوالة في حق المدين ، فإن ذلك لا يمنع من الحق في التقاضي بشأن الحق موضوع الحوالة ، متى أضحت نافذة في حق المدين .
  4.  وإذا قضى برفض دعوى الإخلاء فإن ذلك لا يمنع من رفع دعوى استرداد الحيازة .
  5.  إذا رفضت دعوى الشفيع المبنية على الشركة في المال المشفوع فيه جاز له رفع دعوى شفعه جديدة يستند فيها إلى الجوار .
  6.  إذا رفضت دعوى مطالبة بمبلغ  مستندة  إلى قرض فإن ذلك لا يكون مانعاً من المطالبة بالمبلغ ذاته باعتباره متبقياً من ثمن بيع .

القاعدة إذن، إذا نشأ عن ذات السبب الحق في دعويين ، وقام المدعي برفع أحدهما وخسر دعواه ، فالحكم الصادر فيها يحوز الحجية بالنسبة للأخرى .

التمييز بين السبب في الدعوى وبين الأدلة أو الوسائل للوصول إلى الحق

يجب دائماً التمييز بين السبب في الدعوى وبين الأدلة أو الوسائل للوصول إلى الحق ، فسبب الدعوى هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها الحق المطالب به أو المصلحة التي يسعى المتداعي إلى حمايتها .

أما الأدلة أو الوسائل فهي آليات الوصول إلى الحق.

وعلى ذلك فإنه يتصور وحدة السبب في دعويين على الرغم من اختلاف الأدلة في كل منها .

فالعبرة لأعمال قاعدة حجية الأمر المقضي به ، بوحدة السبب لا بوحدة الدليل.

فإذا حكم برفض دعوى الدائن لعدم اقتناع المحكمة بشهوده على القرض الذي يدعيه.

فلا يجوز له العودة إلى المطالبة بذات الدين ولو قدم محرر مكتوب .

لأن سبب الدعوى واحد في الحالتين وهو  عقد القرض  .

أما الوسائل أو الأدلة فيتصور دائماً تجديدها حسب ما يتوصل إليه ذهن الخصوم ، فالعبرة لإعمال الدفع بحجية الأمر المقضي به بوحدة السبب لا بوحدة الدليل .

كما أن لا يؤثر في وحدة السبب في الدعوى تعدد الحجج القانونية التي يستند إليها الخصم .

فلا اتحد السبب في الدعويين ولكن اختلفت الحجج فلا يؤثر ذلك في وحدة السبب ، واعتماد حجية الأمر المقضي به .

مثال ذلك، دعوى المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع ، سببها العمل الغير المشروع .

فإذا رفضت هذه الدعوى بعد ان أقيمت على أساس المسئولية عن العمل الشخصي ، فلا يجوز رفعها مـرة أخرى على أساس المسئولية عن عمل الغير .

القاعدة إذن، أنه ما لا يمكن للمدعي المطالبة به عن طريق الدعوى الأصلية أي الدعوى المبتدئة لا يمكن المطالبة به عن طريق الدفع .

كذلك، لا أثر على سبب الدعوى اختلاف الغرض منها .

فمن يطالب بملكية أرض لإقامة بناء عليها ثم ترفض دعواه لا يجوز له إقامة دعوى أخرى بالمطالبة  بالملكية   لنفس السبب إذا عدل في عرضه الأول وأراد أن يقيم مدرسة أو مستشفى .

إذ القانـون لا يعنى بالغرض من الدعـوى ، ولا يرتب عليه أثر على وحدة السبب  .

ويراعي في مقام الحديث عن وحدة السبب كشرط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الاتى

  • تنص المادة 124 مرافعات : للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :-
  1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
  3. ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة.
  4. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
  • تنص المادة 235 من قانون المرافعات :

لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق.

بعد تقديم  الطلبات الختامية  أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

  • وتنص المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها.

كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية فكان ثبوتها أو عدم ثبوتها ، هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالبة به في الدعوى أو بانتفائه .

فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم .

ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

لما كان ذلك، وكان الحكم في الدعوى رقم 2229 سنة 1971 ، كلى جنوب القاهرة والمؤيد في الاستئناف رقم 579 لسنة 91 ق القاهرة بأحقية المطعون ضده في اقتضاء العولمة من الطاعة بواقع 2% وبأحقيته في صرف مكافأة سنوية .

فكان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق  العمولة المستحقة  عن المدة عن 1/7/1970 وحتى 28/5/1977 ، والمكافأة السنوية استناداً لذات الأساس الذي أقيمت عليه طلباته في الدعوى السابقة.

والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي الصادر فيها ، فإن ذلك يمنع الطاعة من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطـريق الدعوى أو بطريق الدفع .

لما كان ذلك، وكان السبب في معنى المادة 101من قانون الإثبات ، هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم .

وكان الثابت من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده – والسابق بيانه – في صدد استحقاق العمولة والمكافأة عن المدة من 1/7/1976 وحتى 30/6/1970 .

( وهى لاحقة على نفاذ أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ، وبعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الجمهوري رقم 15 لسنة 1966 والمنشور رقم 4 لسنة 1967 وإصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها ومن بينها الطاعة ) .

ومن ثم لا يحق للطاعة معاودة طرح هذه المنازعة والمجادلة .

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه – قد التزم هذا النظر .

فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

[ نقض في 26/4/1987 – مجموعة أحكام النقض السنة 38 – الجزء الأول – ص 601 ]

حجية الحكم في قضاء محكمة النقض

نتناول حكمين كاملين صادرين من محكمة النقض، الأاول بشأن الحجية المانعة في المادة 101 اثبات، والثاني عن عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وفقا للمادة 116 مرافعات.

الحجية في المادة 101 من قانون الاثبات

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 139 لسنة 1991 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم:

بأحقيته في اعتبار المنحة المنصرفة له من المطعون ضده الثاني عند بلوغه سن التقاعد جزء لا يتجزأ من أجره وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وإلزامهما بالفروق المترتبة على ذلك في الفترة من 9/2/1984 حتى 31/3/1991 .

وقال بيانا لدعواه أنه كان من العاملين لدى البنك المطعون ضده الثاني وأنهيت خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/2/1984 وتمت تسوية معاشة الشهري بمبلغ 157.370جنيه.

إلا أن الطاعنة استبعدت عند إجرائها لتلك التسوية المنحة التي كان يصرفها له البنك بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته .

وإذ حصل بعض زملائه على أحكام بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشاتهم على هذا الأساس فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان

وبتاريخ 30/1/1992 حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 42 ق طنطا.

وبتاريخ 18/5/1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بطلباته.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وفي بيان ذلك تقول أنه وفقا لنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/1975 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون.

بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بالربط النهائي للمعاش ما لم يكن هذا التعديل بسبب صدور قانون أو حكم قضائي نهائي.

وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في 9/2/1984 وربط معاشه منذ هذا التاريخ .

وأقام دعواه في عام 1991 ولم تتوافر حالة من حالات إعادة تسوية المعاش بالنسبة إليه .

فإن حقه في رفع  دعوى تعديل المعاش  يكون قد سقط.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسا على أن صدور أحكام قضائية نهائية لبعض زملاء المطعون ضده الأول في دعاوى مماثلة يمنع من هذا السقوط .

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص في الفقرة الأولى منها على أن :

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56, 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق .

وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية …….

وهو ما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق .

واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقا للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة  تقدير نسبة عجز المؤمن عليه  عند إعادة فحصه طبيا .

بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.

ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم.

وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم.

لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين .

وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة .

بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها.

ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكور – تتأبى – بحسب طبيعتها وقصد المشرع – على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم.

وكان من المقرر – وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات – أن:

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلا وسببا.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته لدى المطعون ضده الثاني ببلوغ سن التقاعد فتم ربط معاشه وقام بصرفه اعتبارا من 1/2/1984 ورفع دعواه بطلب تعديل هذا المعاش في 4/5/91 .

ولم تتوافر لديه حالة من حالات الاستثناء التي تجيز رفع الدعوى بعد الميعاد المشار إليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 /1975 فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن صدور أحكام نهائية بأحقية بعض زملاء المطعون ضده الأول في رفع دعاوى بتعديل معاشاتهم بعد هذا التاريخ.

يعتبر من الحالات المستثناة من سقوط حقه بالتقادم رغم أن هذه الأحكام على فرض صدورها ليست لها إلا حجية نسبية وقاصرة على أطرافها.

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 49/42 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن رقم 6114 لسنة 63 بتاريخ 27/06/1996

عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل المادة 116 مرافعات

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون عليهما الأولى والثانية – عن نفسها وبصفتها – أقامتا الدعوى رقم 486 سنة 1994 مدني ادفو الكلية على الطاعنة والمطعون عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم:

بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 130000 جنيه تعويضا.

وقالتا بيانا لذلك إنه بتاريخ 21/5/1993 توفي مورثهما نتيجة صعق بالتيار الكهربي بسبب إهمال أحد تابعيهم إذ ترك سلكا كهربائيا ملقى على الأرض فصعق مورثهما،

وضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 255 سنة 1993 إداري ادفو، وإذ لحقتهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها فضلا عما هو مستحق من  تعويض موروث  بالمبلغ المطالب به فقد أقامتا الدعوى.

دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 333 سنة 1993 كلي ادفو واستئنافها رقم 555 سنة 13 ق قنا،

وبتاريخ 25/10/1995 حكمت المحكمة “بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيتين المطعون عليهما الأولى والثانية – مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ومبلغ ألف جنيه تعويضا موروثا.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 935 سنة 14 ق، وبتاريخ 7/5/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليهما الأولى والثانية سبق لهما أن أقامتا ضدها الدعوى رقم 333 سنة 1993 مدني ادفو الكلية عن ذات الواقعة وبذات الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

وقضي فيها لصالحهما بإلزامها بالتعويض فاستأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 555 سنة 13 ق قنا وتمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

وبتاريخ 30/4/1994 قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة إلا أنهما عاودتا اختصامها في الدعوى الحالية .

فدفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة.

وإذ رفض الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن حجية ذلك الحكم السابق صدوره حجية مؤقتة – رغم أنه حائز لقوة الأمر المقضي – فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق.

ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه:

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع.

ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.

لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 سنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 سنة 1993 مدني كلي ادفو.

التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلا عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركونا لذات السبب في الدعوى المطروحة.

وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/11/1994 بإلغاء الحكم المستِأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة.

تأسيسا على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979.

وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982.

قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي – دون الطاعنة – مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها.

ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة.

فمن ثم يحوز ذلك الحكم  حجية مانعة  من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين .

بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به.

فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 6798 لسنة 66 بتاريخ 9/11/1997

أسئلة شائعة

ما المقصود بحجية الأمر المقضي به؟

حجية الأمر المقضي به تعني القوة القانونية للحكم القضائي النهائي، بحيث يصبح ملزمًا للأطراف ولا يمكن الطعن فيه أو إعادة النظر في نفس الموضوع أمام القضاء.

ما هي الشروط اللازمة لاعتبار الحكم حجة ملزمة؟

لكي يُعتبر الحكم حجة ملزمة، يجب توفر ثلاثة شروط: وحدة الموضوع، وحدة السبب، ووحدة الخصوم.

هل يمكن الطعن في حكم اكتسب حجية الأمر المقضي به؟

بشكل عام، لا يمكن الطعن في حكم اكتسب حجية الأمر المقضي به، إلا في حالات استثنائية ان كان مخالفا لشروط الحجية بشرط الطعن في الميعاد القانوني وفقا لقانون المرافعات

ما الفرق بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به؟

حجية الأمر المقضي به تشير إلى عدم إمكانية مناقشة نفس الموضوع مرة أخرى أمام القضاء، بينما قوة الأمر المقضي به تعني إلزامية تنفيذ الحكم.

هل تسري حجية الأمر المقضي به على جميع أنواع الأحكام؟

نعم، تسري حجية الأمر المقضي به على جميع الأحكام القضائية النهائية، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.

ما هي الآثار القانونية لحجية الأمر المقضي به؟

تمنع حجية الأمر المقضي به إعادة النظر في نفس النزاع بين نفس الأطراف، مما يحقق الاستقرار القانوني ويضمن تنفيذ الأحكام القضائية.

الحكم حجة ملزمة وفقا لحجية الأمر المقضي

في الختام، نقول أن حجية الحكم القضائي من أبرز القواعد التي تضمن استقرار الحقوق بين الأطراف، و تجسد للالتزام بمنع تكرار النزاعات وفرض احترام الأحكام النهائية الصادرة من القضاء، لكن بشروط حددها المشرع في المادة 101 اثبات، والمادة 116 مرافعات.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370 .

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}