يعرف الإلتزام المعلق على شرط في القانون المدني المصري بأنه إلتزام يتوقف وجوده أو زواله على حدوث أمر مستقبلي غير محقق الوقوع.

محتويات المقال إخفاء

تعرف على أنواع الشروط في العقود، وأحكام الالتزام المعلق، وأثر تحقق الشرط على تنفيذ الإلتزام .

في هذا المقال، سنستعرض مفهوم الإلتزام المعلق على شرط، وأنواعه، وأثر تحقق الشرط على تنفيذ الالتزام في القانون المدني.

الإلتزام المعلق المرتبط بشرط مستقبلي في إطار القانون المدني المصري

يعد الإلتزام المعلق على شرط أحد المفاهيم القانونية في القانون المدني المصري، حيث يرتبط وجوده أو زواله بتحقق شرط مستقبلي غير مؤكد الوقوع.

ولهذا النوع من الالتزامات أثر كبير في العقود والتصرفات القانونية، حيث يمكن أن يكون الشرط واقفًا أو فاسخًا.

نقاط البحث الرئيسية:

  • تعريف الإلتزام المعلق على شرط وفق القانون المدني المصري.
  • الفرق بين الشرط المعلق والشرط الفاسخ في الالتزامات.
  • أنواع الشروط في العقود وتأثيرها على تنفيذ الالتزام في القانون المدني.
  • أحكام الالتزام المعلق وأثر تحقق الشرط عليه.

الإلتزام المعلق على شرط مستقبلي

1- مفهوم الإلتزام المعلق على شرط في القانون المدني المصري

النص التشريعي (مادة 265 مدني مصري):

يكون الالتزام معلقًا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع.

الفرق بين الإلتزام المعلق والالتزام المنجز:

  • الالتزام المنجز: ينشأ بشكل مباشر دون الحاجة إلى تحقق شرط معين.
  • الالتزام المعلق على شرط: لا يُعتبر نافذًا إلا بعد تحقق الشرط المعلق عليه، مما يؤثر على تنفيذ الالتزام في القانون المدني المصري.

2- أنواع الشروط في العقود وتأثيرها على الالتزامات

(1) الشرط الواقف:

هو الشرط الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام، أي أن الالتزام لا ينشأ إلا إذا تحقق الشرط.

مثال: إذا باع الوصي عقارًا مملوكًا لقاصر بشرط موافقة المحكمة، فإن الالتزام لا يصبح نافذًا إلا بعد موافقة المحكمة.

أحكام قضائية ذات صلة:

قضت محكمة النقض بأن الشرط الواقف يوقف نفاذ الالتزام حتى تحقق الواقعة المشروطة، مما يؤثر على تنفيذ الالتزام في القانون المدني المصري.

(الطعن رقم 2070 لسنة 51ق، جلسة 24/1/1989)

(2) الشرط الفاسخ

هو الشرط الذي يؤدي تحققه إلى زوال الالتزام وكأنه لم يكن

مثال: إذا تم تأجير أرض فضاء بشرط فسخ العقد في حال صدور ترخيص للبناء عليها.

أحكام قضائية ذات صلة:

قضت محكمة النقض بأن الشرط الفاسخ يُعتبر قائمًا بمجرد تحقق الواقعة المعلقة عليه، مما يؤثر على أثر تحقق الشرط في الالتزام .

(الطعن رقم 79 لسنة 43 ق، جلسة 17/5/1979)

3- شروط صحة التعليق على شرط في الالتزامات

لكي يكون الشرط صحيحًا يجب أن يتوافر فيه ما يلي:

  1. أن يكون أمرًا مستقبليًا: لا يجوز تعليق الالتزام على أمر قد حدث في الماضي.
  2. غير محقق الوقوع: إذا كان الأمر محقق الوقوع، فلا يكون شرطًا بل أجلاً.
  3. غير مستحيل قانونا أو ماديًا: لا يجوز تعليق الالتزام على أمر مستحيل الحدوث.

4- الفرق بين الشرط المعلق والشرط الفاسخ في الالتزامات

المعيارالشرط المعلق على شرطالشرط الفاسخ
الوقوعغير محققغير محقق
التأثيرينشئ الالتزامينهي الالتزام

مثال توضيحي: التزام شركة تأمين بدفع مبلغ عند وفاة المؤمن عليه هو التزام مرتبط بأجل وليس شرطًا، لأن الوفاة أمر محقق الوقوع، مما يؤثر على تنفيذ الالتزام في القانون المدني.

5- أبرز الأحكام القضائية حول أحكام الالتزام المعلق على شرط

أكدت محكمة النقض أن تعليق الالتزام على شرط لا يُنهي العلاقة القانونية بين الأطراف إلا عند تحقق الشرط أو زواله.

وفي حالة الغش أو التدليس، يُعتبر الشرط متحققًا حتى لو لم يحدث فعليًا، وذلك لحماية حقوق الدائنين.

(الطعن رقم 429 لسنة 31ق، جلسة 7/6/1966)

تفصيل الالتزام المعلق على شرط مستقبلي في القانون المدني المصري

النص التشريعي (مــادة 265):

يكون الإلتزام معلقاً علي شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً علي أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

النصوص العربية المقابلة:

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية:

مادة 252 ليبي و265 سوري و285 عراقي و 81 لبناني و236 كويتي و 116 تونسي و 234 سوداني.

الأعمال التحضيرية:

1- الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع (ويراعي أن المشرع تجنب ما وقع فيه واضع التقنين الحالي من خطأ مادي 105 / 157، فلم يعطف الاستقبال علي عدم تحقق الوقوع” بأول.

بل جمع بين الوصفين للإفصاح عن وجوب تلازمهما)، فإذا علق الإلتزام علي أمر تم وقوعه من قبل، ترتب الإلتزام منجزاً لا معلقاً، ولو كان المتعاقدان علي جهل بذلك.

(أنظر المادة 1181 من التقنين الفرنسي، والمادة 81 من التقنين اللبناني)

وإذا كان الأمر مستقبلاً، ولكن محقق الوقوع، فهو من قبيل الأجل، ولا تنطوى الإضافة إليه علي حقيقة التعليق.

(قارن المادة 104 / 158 من التقنين المصري)

2- ويتضمن تعريف الشرط، وفقاً لنص المشرع، عناصر التفرقة بين الشرط الموقف أو الواقف، وهو ما يعلق عليه وجود الإلتزام “سببا” وبين الشرط الفاسخ.

وهو ما يترتب علي تحقيقه زوال الإلتزام، وازاء هذا رؤي العدول عن أفراد نص خاص لهذه التفرقة، بعد أن صورت ضمن التعريف تصويراً يغني عن البيان.

3- ويراعي أن التعليق يرد علي الإلتزام ذاته، دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام ، فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ إلتزاماً شرطياً،

ولهذا كان نهج المذهب اللاتيني أدني إلي التوفيق في هذا الصدد، من منحي المذهب الجرماني ذلك أن الأول يفرد لأحكام الشرط مكاناً في نطاق النظرية العامة للإلتزام.

في حين أن الثاني يلحق هذه الأحكام بنظرية التصرف القانوني.

المقصود بالشرط

الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب علي وقوعه وجود الالتزام أو زواله. فإذا ترتب علي وقوعه وجود الالتزام كان الشرط واقفا،

أما إذا ترتب علي وقوعه زوال الالتزام كان الشرط فاسخا. ويتضح لنا من هذا التعريف أن الشرط نوعان: واقف وفاسخ.

 مفهوم الشرط الواقف

وهو الشرط الذي يتوقف علي تحققه وجود الالتزام، فإن تخلف لم يخرج الالتزام إلي الوجود (السنهوري ص24) مثل ذلك أن يعلق الواهب لأبنه علي شرط أن يتزوج،

فالزواج هنا شرط واقف، إذا تحقق وتزوج الابن فقد وجد الالتزام الأب بالهبة، وإذا تخلف للشرط ولم يتزوج الابن فإن التزام الأب بإعطاء هبة لابنه لا يوجد.

كذلك إذا باع الوصي عينا مملوكة للقاصر وعلق هذا البيع علي موافقة محكمة الأحوال الشخصية فإن هذا الالتزام يكون معلقا علي شرط واقف هو موافقة محكمة الأحوال الشخصية.

فإن تحقق ووافقت المحكمة علي البيع وجد الالتزام وإن تخلف لا يوجد الالتزام.

مفهوم الشرط الفاسخ

هو الشرط التي يرتب علي وقوعه أو الالتزام مثل ذلك أن يعلق مؤجر الأرض الفضاء زوال الإيجار علي صدور ترخيص له بالبناء، فهذا يعد شرط فاسخ يزول الالتزام بتحققه.

كذلك إذا علق الدائن نزوله عن جزء من حقه علي دفع المدين الأقساط الباقية كل قسط في ميعاده.

فالشرط هنا شرط فاسخ إذا تخلف بأن تأخر المدين في دفع الأقساط الباقية اعتبر نزول الدائن عن جزء من المدين كأن لم يكن.

والالتزام المعلق علي شرط فاسخ يوجد في الحال وينفذ ولكن زواله هو الذي يعلق علي الشرط، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام واعتبر كأن لم يكن،

أما إذا تخلف الشرط فقد أصبح الالتزام باتا وهناك ما يسمي بالشرط الفاسخ الضمني، وهو مفروض في العقد الملزم للجانبين،

فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد،

وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام في فسخ العقد وطبيعة الشرط الفاسخ الصريح الذي نحن بصدده تختلف كل الاختلاف عن طبيعة ما يسمي بالشرط الفاسخ الضمني إذ أن الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما إذ هو خاضع لتقدير القاضي،

فللقاضي أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ.

أما الشرط الفاسخ الصريح فهو شرط موجب للفسخ حتما لا يخضع لتقدير القاضي.

ويلاحظ أن :

كل شرط فاسخ يتضمن وجود شرط واقف سواء كان ذلك في الالتزام أو في الحق العيني. فمن التزم بهبة علي أن تفسخ إذا رزق ولدا، كان مدينا بالهبة تحت شرط واقف هو نفس الشرط الفاسخ بالنسبة إلي الواهب،

فإذا رزق الواهب ولدا فتحقق الشرط، فإن تحققه كشرط فاسخ يزيل التزام الواهب بالهبة فيستردها من الموهوب له، وتحققه كشرط واقف يوجد التزام الموهوب له برد الهبة إلي الواهب فيردها إليه،

وكذلك الحكم في الحق العيني كحق الملكية إذا علق علي شرط فاسخ، فإن الشئ الواحد يصبح له مالكان، أحدهما مالك تحت شرط فاسخ، والآخر مالك تحت شرط واقف،

والشرط الفاسخ بالنسبة إلي الأول هو نفس الشرط الواقف بالنسبة إلي الثاني، فإذا ما تحقق هذا الشرط فقد انفسخت ملكية الأول وقامت ملكية الثاني.

أما إذا تخلف الشرط فقد سقطت ملكية الثاني وأصبحت ملكية الأول ملكية باتة.

(السنهوري ص 30)

والشرط أمر خارج عن الالتزام، فهو وصف يلحق به بعد نشوئه وليس ركنا فيه، ولذلك إذا جاء خلوا من الشرط، كان منجزا لأن الشرط يؤدي إلي أرجاء تنفيذ الالتزام أو إلي زواله،

ويكون للزوال أثر رجعي فيعتبر الالتزام كأن لم يكن أما أن ورد الشرط قبل نشوء الالتزام، فإنه لا يكون شرطا إنما تعديلا للقبول مما يعتبر معه هذا القبول إيجابا جديدا فلا يقوم الالتزام إلا إذا صادفه قبول مطابق،

مثال ذلك أن تطلب مؤسسة الكهرباء من مالك العقار عندما يتقدم بطلب لتوصيل الكهرباء أن يخصص مكانا بعقاره توضع به الكابلات والأجهزة اللازمة للمنطقة مقابل إعفاءه من نفقات التوصيلات لعقاره، فهذا إيجاب.

فإن طلب المالك أجرة مقابل ذلك تستحق شهريا، فإن قبوله يكون مشروطا فيعد إيجابا جديدا، فلا يعد ذلك شرطا مما عنته المادة 265 لوروده قبل نشوء الالتزام وفي فترة تكوينه “مادة 96”

(أنور طلبه ص 638)

ويرد الشرط علي الحقوق الشخصية والعينية، لكنه لا يرد علي الالتزامات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحجز والنسب إذ يخضع كل ذلك للقانون مباشرة دون أن يكون للأفراد تعليق تنفيذ أحكامها علي شرط

(أنور طلبه ص 638)

وتقدير ما إذا كان الالتزام منجزا أو معلقا علي شرط من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع.

خصائص الشرط

يلزم لقيام الشرط، أن يكون أمرا مستقبلا غير محقق الوقوع “م265” وأن يكون ممكنا وغير مخالف للنظام العام والآداب، وألا يكون إراديا محضا “مادة 267”.

فيجب لاعتبار الواقعة شرطا، أن تكون أمرا مستقبلا لاحقا للالتزام، فإن كانت معاصرة للالتزام أو سابقة عليه ولو لم يعلم المتعاقدان بوقوعها، كان الالتزام منجزا،

فالوعد بجائزة في حالة العثور علي شئ فاقد، يكون التزاما معلقا علي شرط قبل العثور،

أما أن كلن العثور قد تم قبل الالتزام أو عند وجوده، فإن الالتزام يكون منجزا.

أما أن علق زوال الالتزام علي أمر معين، وكان هذا الأمر قد وقع قبل قيام الالتزام أو وقت قيامه، فإن الالتزام لا ينشأ أصر

(أنور طلبه ص 640)

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه:

فإذا علق الالتزام علي أمر تم وقوعه من قبل، ترتب الالتزام منجزا لا معلقا، ولو كان المتعاقدان علي جهل بذلك (أنظر المادة 1181 من التقنين الفرنسي، والمادة 81 من التقنين اللبناني)

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 3 ص 7)

ويجب كذلك لاعتبار الواقعة شرطا أن تكون غير محققة الوقوع، فإن كانت محققة الوقوع كانت أجلا لا شرطا حتى ولو كان وقت وقوعه غير معروف.

ومن ثم فالتزام المشتري بأن يدفع للبائع ثمنا هو إيراد مرتب طول حياته، فقد جعل المشتري لالتزامه أجلا فاسخا هو موت البائع، والموت أمر محقق، وإن كان لا يعرف متى يقع،

والتزام  شركة التأمين  علي الحياة بأن تدفع مبلغ التأمين إلي ورثة المؤمن عليه عند موته هو التزام مضاف إلي أجل واقف لا معلق علي شرط واقف علي أن الموت قد يكون شرطا إذا اقترن بملابسات تجعله غير محقق الوقوع في نطاق هذه الملابسات،

فإذا وهب شخص دارا لاثنين علي التعاقب بشرط ألا تنتقل الدار إلي الثاني إلا إذا عاش بعد موت الأول قبل موت الموهوب له الثاني، وتكون الهبة الثانية معلقة علي شرط واقف هو أن يعيش الموهوب له الثاني بعد موت الموهوب له الأول.

فالموت في هاتين الهبتين شرط لا أجل، إذ اقترن بملابسات جعلته في كل منهما غير محقق الوقوع، هو محقق الوقوع في ذاته.

ولكن أن يموت أحد الموهوب لهما قبل الآخر هذا هو الأمر غير محقق الوقوع، فيصبح الموت في نطاق هذه الملابسات شرطا لا أجلا.

(السنهوري ص 17)

ولا يكون الأمر شرطا إذا كان مستحيل الوقوع، كأن يعد شخص بجائزة لمن يعبر المحيط سباحة أو لمن يطير في الهواء بغير طائرة.

وهذه استحالة مادية، إنما قد تكون الاستحالة قانونية، وذلك إذا عاق تحقق الشرط مانع قانوني، كأن يتعهد شخص لآخر بأن يهبه مالا معينا إذا حصل علي تنازل شخص ثالث عن نصيبه في تركة إنسان علي قيد الحياة.

تكييف العقد

متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه “لا يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين (ببيع أطيان موقوفة) بأنه معلق علي شرط احتمالي.

ذلك لأن الشرط الاحتمالي هو الذي يتوقف حصوله علي المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان، والصحيح أن الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد علقت علي شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية علي البدل”.

فإن تكييف الحكم لالتزام البائع بأنه التزام معلق علي شرط واقف إنما هو تكييف صحيح

جواز العدول الضمني عن أثر الشرط: يجوز العدول عن الشرط، وهذا العدول كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا.

إذا كانت المحكمة قد فهمت الدعوى علي أنها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضي محضر صلح، وأن التنازل معلقا علي شرط دفع أقساط الدين الباقي في الآجال المحددة،

وأن المدعى عليه قد تأخر عن دفع الأقساط في مواعيدها، ثم قضت بعدم استحقاق المدعى لهذا المبلغ بانية ذلك علي أن المدعى عليه قد قام بدفع بعض الأقساط قبل مواعيدها،

وأن المدعى قد قبل منه مبالغ بعد تواريخ الاستحقاق بل قبل تأجيل باقي بعض الأقساط إلي مواعيد الأقساط التي تليها مما مفاده عدم استمساكه بالمواعيد وبما رتبه عقد الصلح علي عدم مراعاتها،

فهذا الحكم إذ انتهي إلي ما قضي به بناء علي المقدمات التي ذكرها لا يصح تعييبه،

وإذ كانت المحكمة بعد تقريرها ما تقدم من تحلل المدين من الشرط الذي يتمسك به الدائن قد استطردت إلي تكييف هذا الشرط بأنه تهديدي لا يتناسب فيه التعويض مع الضرر المحتمل من التأخير.

وأنه حتى لو كان شرطا جزائيا، فذلك منها لا يتجافي مع موجب الواقعة التي حصلتها.

(نقض 19/11/1942 ج1 في 25 سنة ص 265)

وبأنه “متى استخلص الحكم بأسباب سائغة تنازل الطاعنة (البائعة) عن التمسك بالشرط لصريح الفاسخ الوارد بلائحة بيع أملاك الميري، فإن مجادلة الطاعنة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فيما يستقل به قاضي الموضوع.

وإذ كان الحكم قد استبعد  الشرط الصريح الفاسخ ، ولم يعد قائما أمامه سوى الشرط الفاسخ الضمني، وهو لا يسلب سلطة محكمة الموضوع في تقدير حصول الفسخ من عدمه.

وكان المطعون عليه (المشتري) قد أوفي بالتزاماته قبل الفصل نهائيا في الدعوى.

فإن النعي علي الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون علي غير أساس.

(مجموعة أحكام النقض س22 ص1034 جلسة 16/12/1971)

وبأنه “إذا كان مؤدي ما أورده الحكم المطعون هو عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية .

وأن قبولها الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر.

إذا ما تأخر المستأجر في السداد بعد ذلك فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدي إلي ما انتهي إليه ويكون النعي بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص علي غير أساس.

(مجموعة أحكام النقض س21 ص389 جلسة 3/3/1970)

رأي الفقه المدني عن الشرط الواقف والفاسخ

1- يجب أن يكون الشرط أمراً مستقبلاً، فإن كان أمراً ماضياً أو حاضراً فهو ليس بشرط ويكون الإلتزام منجزاً، كما يجب أن يكون أمراً غير محقق الوقوع،

وهذا الشك في وقوع هو لب الشرط، فإذا كان الأمر محقق الوقوع فلا يكون شرطاً بل آجلا،

كذلك فإن الأمر المستحيل لا يعد شرطاً (عبور المحيط سياحة، أو زواج محرم) فإن الإلتزام يكون غير قائم لأنه علق علي شرط مستحيل إستحالة مطلقة.

(الوسيط -2- للدكتور السنهوري – ط 1958- ص 12 وما بعدها، وكتابة الوجيز ص 942 وما بعدها).

2- تنتفى حقيقة التعليق إن كان الأمر الذى علق الإلتزام قد وقع فعلا قبل الإتفاق ولو كان المتعاقدان يجهلان وقوعه فإن كانا قدعلقا وجود الإلتزام على أمر تم وقوعه من قبل ترتب الإلتزام منجزا لامعلقا وإن كانا قدعلقا عليه الإلتزام أصلا.

وإذا كان الأمر المستقبل محقق الوقوع كان الإلتزام مضافا الى أجل وليس معلقا على شرط على أنه كان الأمر المستقبل المحقق الوقوع مما لايعرف وقت وقوعه كالموت.

فإنه يكون شرطا إ ذا اشترط وقوعه فى خلال مدة معينة فمن يتعهد بهبه أخر مالا معينا إذا توفى والده قبل بلوغه سن الرشد يلتزم بإلتزام معلق على شرط لآنه ليس من المحقق أن يتم الوفاء على الوجه المشروط.

على أنه لايكفى اصحة التعليق بالشرط ان يكون أمرا مستقبلا غير محقق الوقوع بل يجب فوق ذلك إن كان الشرط واقفاً الايكون أمر تحققه معقودا بمحض إرادة المدين كما يجب فى الشرط سواء كان واقفاً أو فاسخا أن يكون ممكنا مشروعا.

(النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص288ومابعدها)

3- الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يربط به نشوء الإلتزام أو زواله فإذا كان أمرا ماضيا كان الإلتزام منجزا كما لو قلت لاخيك إن كنت أخى فقد وهبتك الأرض الفلانية فالإلتزام هذا بسيط غير موصف

و إذا كان الأمر محقق الوقوع كان التعليق اجلا لاشرطا كما لو علقت الإلتزام على وفاة شخص فى مدة شخص لان وفاته امر محقق

بخلاف ما إذا علقته على وفاة شخص فى مدة معينة فإن موته خلال تلك المدة مشكوك غير محقق فالإلتزام المعلق هنا إلتزام موصوف.

ويشترط الا يكون لإرادة المدين يد فى تحقق الشرط أو تخلفه إذا كان الشرط واقفاً مثل أن نقول أبيعك دارى إذا أردت أو إذا وجدت ذلك من مصلحتى

فإن الشرط والتصرف هنا باطلان بخلاف ما إذا كان فاسخاً كالبيع بخيار الشرط أو كان لإرادة الدائن دخل تحقيقه أو خلفه وكقولك أؤجرك دارى لمدة سنة إذا سافرت من بلدى وقولك بعتك دارى بألف على ان لى حق إستردادها خلال سنتين

فالشرط والتصرف فى جميع ذلك صحيحان ويشترط أيضا ألا يكون مستحلا فالتعليق على التسجيل نوع من الهذيان فى الكلام كما يشترط فيه الايكون مخالفا للأداب أو النظام العام كان موفقا كما لو هبته المال على شرط ان يقوم الموهوب له بنقل أحد.

(القانون المدني العراقي – للاستاذ منير القاضي- طبعة 1954 ص 53)

4- الإلتزام لايكون دائما بسيطا من حيث تنجيزه بل كثيرا ما يكون غير منجز نتيجة لتنوع العلاقات بين الناس فى معاملاتهم الاقتصادية وظروفهم وحاجتهم .

والإلتزام غير المنجز هو الذى يتعلق تولده أو الغاؤه على شرط أو الذى يضاف بدء تنفيذه أو نهايته الى أجل.

ولقد عرف قانون الموجبات والعقود اللبنانى الشرط بأنه عارض مستقبل غير مؤكد الحصول يتعلق عليه تولد الموجب أو سقوطه (مادة81)

مثاله:إستأجر رجل بيتاً لاسكان أخيه إذا حضر من السفر وظاهر ان وقوع هذا الأمر عارض مستقبل غير مؤكد اسمه الشرط.

ويجب أن العارض (اى الأمر) فى الشرط مستقبلا فإذا كان العارض ماضياً أو حاضراً فلا يعتبر شرطا لان الإلتزام المعلق أمر كائن إلتزاماً ثابتاً ومنجزاً فى الحال مثاله لوقال الدائن للمدين ان كان لى عليك دين فقد ابراتك منه

وكان له عليه دين برئ منه لان التعليق بأمره كائن يعد تنجيزا وهذا المثل مأخوذ من كتب الفقة الإسلامى الذى أقر نفس الحكم فى هذه المسالة

(جامع الفصولين – جزء 2- ص4).

ويجب أن يكون العارض المستقبل غير مؤكد الحصول فإذا كان مؤكد الحصول أو مؤكد عدم الحصول لم يكون شرطا صحيحا فالعارض المستقبل المؤكد الحصول يسمى آجلاً والعارض المؤكد عدم حصوله هو الشرط مستحيل .

ومن ثم باطل وقد اصطلح الفقهاء المسلمون بالتعبير عن هذه النقطة والنقطة السابقة بقولهم انه ينبغى للشرط ان يكون (معدوما على خطر الوجود)

فالمعدوم معناه غير الكائن ويقصد به المستقبل وعبارة (على خطر الوجود) تنفى التاكيد والإستحالة لان المؤكد ليس بشرط صحيح فهذه العبارة موفقة جدا

وقد احسن القانون المدنى العراقى الذى تأثر كثيرا بالفقه الإسلامى بأن نبتاها بقوله يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لامحققا ولا مستحيلاً (مادة 186).

ويتعلق على العارض المشروط تولد الإلتزام أوسقوطه.

(القانون المدني اللبناني للدكتور صبحي المحمصاني ط 1959 ص 56 وما بعدها)

الإلتزام المعلق على شرط مستقبلي

أحكام القضاء المرتبطة

1- إن مسالة فهم الشرط ووقوع مخالفته تعتبر من الوسائل الواقعية الراجعة لاجتهاد حكام الأصل ولامراقبة عليهم فى ذلك مادام فهمهم مبنياً على ماله أصل فى الأوراق وكان رأيهم فى ذلك معللا بصورة كافية.

(مكتب التعقيب التونسية-جلسة 15/12/1959 مجلسة القضاء والتشريع التونسية 1960- العدد 9 و10 ص156)

2 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – ان الشرط الواقف من شأنه نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجودا غير ان وجوده ليس مؤكدا فلا يجوز للدائن خلالها ان يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقة جبرا أو إختيارا طالما لم يتحقق الشرط.

(الطعن رقم 1804 لسنة 56ق جلسة 5/4/1990)

3 – لما كان مفاد نص المادتين 256, 271/1 من القانون المدنى انه وان كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الإلتزام فانهما يختلفان فى قوامهما إختلافا ينعكس اثره على إلتزام الموصوف الشرط امر مستقل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الإلتزام أو إزاله.

فإن الأجل لايكون الا امرا مستقيلا محقق الوقوع مما يجعل الإلتزام الموصوف به كامل الوجود وانما يكون نفاذه أو إنقضاءه مترتبا على حلول الأجل وكان الثابت بالأوراق ان مورث الطاعنين يمتلك النصف شائعا فى أرض النزاع وقد ساهم بمبلغ…..تشييد البناء المقام عليها.

فإن ذلك البناء يكون ملكا شائعا مناصفة بينه وبين المطعون ضده زاذ نص فى البند الثالث من العقد موضوع النزاع على أن يتعهد الطرف الأول بتسديد مبلغ … فى خلال شهر واحد من موافقة المحكمة المختصة على هذا العقد ثم يلتزم بدفع الباقى.

وهو…… عند تسجيل العقد….. الخ فإن مفاد ذلك العقد البيع معلق على شرط واقف من شأنه ان يوقف نفاذ العقد الى ان تتحقق الواقعة المشروطة بموافقة المحكمة المختصة على هذا البيع بإعتباره امرا غير محقق الوقوع ليس مرتهنا بإرادة طرفى الإلتزام.

وانما متصل بعامل خارجى هو إرادة المحكمة المختصة بالموافقة على البيع وان إذن محكمة الأحوال الشخصية السابق على العقد بتاريخ 15/11/1975 الذى اقتصر على الموافقة على بيع نصيب القصر فى الأرض دون البناء المقام عليها من بناء .

كما ان اذن هذه المحكمة بتاريخ 29/5/1979 بيع نصيب القاصر……فى الأرض والبناء بثمن يزيد عن المسمى فيزول البيع ويصبح كأن لم يكن .

وإذ ومن ثم تخلف الشرط فيزول البيع ويصبح كأن لم يكن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 2148 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1991)

4 – إضافة المتعاقدين شرطا مكتوبا الى  العقد المطبوع  اثره وجوب اعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع على ذلك.

(الطعن 500 لسنة 60ق جلسة 13/5/1991س42ص1103)

6 – فسخ العقد بقوة الشرط الصريح االفاسخ شرطه وجوب قيامه وعدم العدول عن اعماله.

المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخاً فانه يلزم حتى يفسخ العقد يقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن باقى الثمن فى الموعد المحدد له.

وتبين ان البائع اسقط حقه فى إستعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخير فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تناوله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ.

فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لايكون مقبولا.

(الطعن 2162 لسنة 62ق جلسة 14/4/1993س44ص116)

7 – الإتفاق على الشرط الصريح فى العقد عند التأخير فى سداد باقى الثمن قبول البائع للوفاء المتأخر اثره إعتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح

لا يبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائى خضوع امر الفسخ التقدير محكمة الموضوع القضاء به شرطه ان يظل المشترى مختلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا تضمن العقد شرطا صريحاً فاسخاً فإنه يلزم بفسخ العقد يقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه

فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له

وتبين ان البائع اسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحة عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تناوله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ

فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لايكون مقبولا ولا يبقى له – عند التأخير فى سداد ماتبقى من اقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة 175 من القانون المدنى

وفى هذه الحالة يكون امر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به ان يظل المشترى مختلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى.

(الطعن 2311 لسنة 59ق جلسة 22/6/1994س45ص1094)

8 – الشرط والأجل إختلاف كل منهما عن الأخر مؤداه:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان مفاد النص فى المادتين 265, 271/1 من القانون المدنى انه وان كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الإلتزام

الا انهما يختلفان فى عمومهما إختلافا ينعكس اثره على الإلتزام الموصوف فبينما الشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الإلتزام أو ازاله

فإن الأجل يكون الا امرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الإلتزام الموصوف به حقا كامل الوجود.

(الطعن 1385 لسنة 58ق جلسة 24/11/1996س47 ص1365)

9 – وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى إستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الإلتزام إذا كان معلقا على أجل واقف فهو حق كامل الوجود.

وانما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل ولما كان طرفا الإتفاق المورخ 9/10/1970 لم يحددا اجلا لتنفيذ الإلتزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعى.

فقد حق له ان يدعو المدين المذكور الى القيام بالعمل محل الإلتزام الموكل له أو يطلب من القاضى ان يحدد اجلا للقيام به واذ كيف الحكم المطعون فيه إلتزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعى بانه إلتزام معلق على أجل واقف .

فإن إلتزام ذلك ان يقضى له بإجبار مدينه المذكور على تنفيذ إلتزامه ببيع العقار أو القضاء له بحقه فى الصفقة مادام الثابت ان المطعون عليه الأول تقاعس عن تنفيذ إلتزامه خلال الأجل الذى حدده له فى صحيفة دعواه.

مستأثرا بالعقار وريعه منذ تاريخ ذلك الإتفاق غير ان الحكم قضى رغم ذلك برفض دعواه وهو مايعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقرر فى القضاء هذه المحكمة – ان مفاد النص فى المادتين 256, 271/1 من القانون المدنى:

إنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق للإلتزام الا انهما يختلفان فى قوامهما إختلافا ينعكس اثره على الإلتزام بوصوف

فبينما الشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الإلتزام أو إزاله فإن الأجل لايكون إلا امرا مستقبلا محقق الووع مما يجعل الإلتزام الموصوف به حقا كامل الوجود.

وان النص فى المادة 271 من القانون المدنى على ان:

1- يكون الإلتزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق محتما ولو لم يعرف الوقت الذى تقع فيه “مؤاده أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وانما يكون نفاذه مترتبا على حلول إذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين.

فإن ذلك يعد إتفاقا على أجل غير معين للدائن الحق فى ان يدعو المدين الى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضى من القاضى أن يحدد اجلا هذا معقولا للقيام بهذا العمل

فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن أو الذى منحه القاضى له اصبح الأجل معينا بإنتهاء هذا الوقت

ويصير الإلتزام نافذا ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما اعذره الدائن ويكون لهذا الأخير إجباره على القيام بما إلتزم به

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق- وعلى ماحصله الحكم المطعون فيه – ان عقد الإتفاق المؤرخ 9/10/1970 تضمن مشاركة كل من الطاعن عليه الثانى للمطعون عليه الأول فى الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 3/5/1970 بحق الثلث لكل منهما

وان ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول بييع العقار كله بعد ان فوضاه فى ذلك وانه يبين من مدونات الحكم انه كيف الإلتزام الوارد بالبند الثالث من عقدالإتفاق المذكور انه إلتزام لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون علية الأول وليس معلقا على الشرط واقف

مما مؤاده ان هذا الإلتزام وهو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذى يدعو له الدائن أو يعينه القاضى

ومن ثم فقد حق الدائن ان يدعو المدين لتنفيذ إلتزامه تعجيلا لهذا الأجل أو يطلب من القاضى تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق وكانت صحيفة الدعوى المبداة قد إشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول قام ببيع عقار التداعى خلال شهر

فإن الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قاله ان الإلتزام معلق على أجل غير معين إرادة المطعون عليه الأول

ومن ثم فهو لايخول الدائن التنفيذ الجبرى ضد المدين ورتب على ذلك احقية الطاعن فى المطالبة بالتنفيذ العينى ودون ان يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالإتفاق

أو يعين اجلا معقولا للمدين لتنفيذ إلتزامه اذ قدر عدم كفاية الأجل الذى حدده له الطاعن ومايرتبه القانون على ذلك من اثار فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

(الطعن 1385لسنة 58ق جلسة 24/11/1996س47ص1364)

10 – الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين اثره تعليق نفاذ الإلتزام إذا كان واقفاً أو زواله إذا كان فاسخاً على حق مصدره العقد أو الإرادة المنفردة خضوعه فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ومنها م 16/1 إثبات.

الشرط بإعتباره وصفا يرد على العنصر الأول اى الرابطة القانونية التى تربط المدين بالدائن فيعدل من اثرها فيجعل نفاذ الإلتزام أو زواله معلقا على تحققه

فيكون شرطا واقفاً فى الأولى وفاسخاً فى الثانية ومن ثم فهو تصرف قانونى اما مصدره العقد أو الإدارة المنفردة فيخضع فى إثباته الى القواعد العامة فى إثبات التصرفات القانونية المدينة .

ومنها ماورد فى المادة 61 بند أ من قانون الإثبات من عدم جواز مايخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها الا بالكتابة.

(الطعن 185لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999 لم ينشر بعد)

11- المادتان 265، 271 مدنى – الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام الا انهما يختلفان فى قوامهما اختلافا ينعكس اثره على الالتزام الموصوف

فبينما الشرط امر مستقل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام او زواله – فان الاجل لا يكون الا امرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود – اساس ذلك.

(الطعن رقم 7540 – لسنة 63 ق – تاريخ الجلسة 24/ 03/ 2002)

الأسئلة الشائعة حول الإلتزام المعلق والشرط الفاسخ

1. ما الفرق بين الشرط المعلق والشرط الفاسخ؟

الشرط المعلق على شرط يؤخر نشوء الالتزام حتى تحققه، بينما الشرط الفاسخ يؤدي إلى زوال الالتزام عند تحققه.

2. هل يمكن الطعن على شرط معلق في عقد؟

نعم، إذا كان الشرط مخالفًا للنظام العام أو تم إدخاله عن طريق الغش أو التدليس.

3. هل يمكن تنفيذ الالتزام المعلق على شرط قبل تحقق الشرط؟

لا، لأن تنفيذ الالتزام المعلق يتوقف على تحقق الشرط في الالتزامات.

4. ماذا يحدث إذا كان الشرط مستحيلًا؟

إذا كان الشرط مستحيلًا، فإن الالتزام يكون باطلًا.

5. هل يجوز تعليق الالتزام على شرط يتعلق بإرادة أحد الأطراف فقط؟

لا، لأن ذلك يؤدي إلى انعدام الالتزام قانونيًا.

6. كيف يؤثر الشرط المعلق على تنفيذ العقود؟

يمكن أن يؤجل تنفيذ الالتزام في القانون المدني حتى تحقق الشرط، ما يؤثر على تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الأطراف.

 

الإلتزام المعلق على شرط مستقبلي

في الختام، أقول أن الإلتزام المعلق على شرط مفهوم قانوني يؤثر على تنفيذ الالتزامات المدنية والعقود في القانون المدني المصري. ولذا فهم الفرق بين الشرط المعلق والشرط الفاسخ، بالإضافة إلى أحكام الالتزام المعلق وأثر تحقق الشرط، يساهم في حماية الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة.

💡 هل لديك أسئلة أخرى حول الالتزام المعلق على شرط؟ شاركنا بها في التعليقات!

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}