تعرف على متي تعتبر الحوالة البنكية سند لإثبات المديونية في القانون المصري ودورها القانوني وشروط استخدامها في المحاكم المدنية والتجارية ورأى محكمة النقض بشأنها.
هل الحوالات البنكية تصلح سندا لإثبات المديونية
الأصل أن الحوالة البنكية في القانون المصري ليست دليلا لإثبات المديونية، ولكن يمكن اثبات أنها دليل بشهادة الشهود، و ينتقل عبء إثبات العكس وأنها ليست سند مديونية إلى المدعى عليه.
هذا وقد بينت محكمة النقض في حكم حديث أهمية الحوالات البنكية في إثبات المديونية بالتحويل البنكي، واشارت إلى أن الحوالة تثبت انشغال ذمة المدين ما لم يثبت العكس.
يتناول المقال شروط استخدام الحوالة كسند قانوني، ودورها في القضايا المدنية والتجارية.
- الهدف: إثبات الدين عبر الحوالة البنكية.
- الأهمية: دليل قانوني معترف به في المحاكم.التطبيق: يشمل القضايا المدنية والتجارية.
ما هي الحوالة البنكية ودورها في إثبات المديونية؟
تعريف الحوالة البنكية:
الحوالة البنكية هي عملية تحويل الأموال عبر البنك من حساب إلى آخر، وتُعتبر دليلًا كتابيًا يُثبت انتقال مبلغ مالي. في القانون المصري، تُعد هذه الحوالة سندًا مبدئيًا لإثبات المديونية إذا لم تتضمن ما يشير إلى سداد التزام سابق.
الحوالة كسند قانوني:
وفقًا لحكم محكمة النقض ، إذا قدّم المدعي حوالة بنكية تُثبت تحويل مبلغ مالي.
فإن ذلك يُثبت انشغال ذمة المدعى عليه.
وينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لإثبات براءة ذمته، وفق المادتين 136 و137 من القانون المدني.
شروط استخدام الحوالة البنكية في إثبات المديونية
الشروط القانونية:
لكي تكون الحوالة البنكية سندًا لإثبات المديونية، يجب أن:
- تُثبت تحويل مبلغ مالي إلى المدعى عليه.
- لا تحتوي على ما يشير إلى سداد التزام سابق.
- تُقدم في إطار قانوني يتماشى مع القضايا المدنية أو التجارية.
الحالات التجارية
في القضايا التجارية، يُسمح بإثبات المديونية بكافة الطرق، بما في ذلك إثبات المديونية بالتحويل البنكي، وفق المادة 19 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
الشرط | الوصف |
إثبات التحويل | وثيقة الحوالة تُثبت انتقال المبلغ إلى المدعى عليه. |
عدم وجود التزام سابق | الحوالة لا تتضمن دليلًا على سداد دين سابق. |
الإطار القانوني | تُستخدم في القضايا المدنية أو التجارية وفق القوانين المصرية. |
أهمية الحوالة البنكية في القضايا المدنية والتجارية
القضايا المدنية:
في إثبات المديونية في القضايا المدنية، تُعتبر الحوالة دليلًا كتابيًا يُعزز موقف المدعي، خاصة إذا لم يتمكن المدعى عليه من إثبات براءة ذمته.
القضايا التجارية:
تتميز القضايا التجارية بمرونة أكبر في إثبات الديون.
حيث يُمكن استخدام الحوالة البنكية لإثبات المديونية حتى في حالة وجود مستندات مكتوبة.
حكم محكمة النقض عن التحويل البنكي كسند مديونية وأثاره القانونية
تفاصيل الحكم:
- أكدت محكمة النقض أن الحوالة البنكية تُثبت انشغال ذمة المدعى عليه.
- وأن رفض المحكمة سماع شهود للتحقق من سبب التحويل دون تسبيب قانوني يُعد إخلالًا بحق الدفاع.
- وقد نقضت المحكمة الحكم لخطأ المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون.
الأثر القانوني:
هذا الحكم عزز من قوة الحوالة كسند قانوني، مما يشجع الأفراد على استخدام تحويل بنكي إلكتروني كوسيلة موثوقة لتسجيل التعاملات المالية.
رأي عبدالعزيز حسين عمار عن الحوالة كدليل لإثبات المديونية
فيما يلي، رأينا – المحامي عبدالعزيز حسين عمار – حول الحوالة البنكية كدليل لإثبات المديونية في القانون المصري، ودورها في القضايا المدنية والتجارية، وأقول:
وفقا لحكم محكمة النقض الحوالة بذاتها دليل على انشغال ذمة من تسلمها بمبلغ نقدي للمحول، ولكن سبب التحويل مبهم وخفي، فان تمسك صاحب التحويل أنها مديونية في ذمة المحول له، وجب على المحكمة تحقيق ذلك.
وبما يعني، أن الحوالة هنا دليل كتابي، يحق اكماله بالبينة وشهادة الشهود وفقا لقانون الاثبات، فان طلب المحول اثبات سبب الحوالة بشهادة الشهود التزمت المحكمة بتمكينه من ذلك، فان رفضت عاب حكمها القصور والاخلال بحق الدفاع.
وخلاصة ما تقدم أن استجابة المحكمة للتحقيق لا تعني ثبوت انشغال ذمة المدعي المحول له بمديونية للمدعي، لان له نفي ذلك بذات الطريق وهو شهادة الشهود، وتخضع دلالة التحقيق لسلطة المحكمة التقديرية.
إثبات المديونية بالحوالة البنكية وفق قضاء النقض
إثبات المديونية بالحوالة البنكية في قضاء النقض أحد المبادئ القانونية الراسخة في القانون المصري.
وقد أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر في ديسمبر 2024، أن الحوالة البنكية تُعد دليلًا مبدئيًا يُثبت انشغال ذمة المدعى عليه، مما ينقل عبء الإثبات إليه.
المبدأ القضائي عن الحوالة البنكية
- الحوالة البنكية تُعتبر دليلًا مبدئيًا على المديونية.
- عبء إثبات عكس ذلك على المدعى عليه.
- رفض المحكمة سماع الشهود للتحقق من سبب التحويل في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
حيثيات حكم محكمة النقض
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرزا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق،
فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته،
وأن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على:
أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ومن المقرر أيضا أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبده إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلا في الدعوى أم مدعى عليه فيها،
كما أنه من المقرر أيضا أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات .
حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية.
وهو ما فننته الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 بنصها:
2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق
وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ محل التداعي، وقدم سندا لذلك الحوالات البنكية الدالة على تحويل تلك المبالغ إليهم.
وإذ قضى الحكم برفض الدعوى معتبرا أن الحوالات البنكية بذاتها لا تصلح سندا للمديونية، مع أنه بتقديمها يكون الطاعن قد أقام الدليل على انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبالغ المطالب بها.
كما أنه وبعد تجريده تلك المحررات من حجيتها في إثبات المديونية، رفض الحكم دون مسوغ إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق.
لإثبات تجارية العلاقة بينه والمطعون ضدهم باتفاقهم على توريد سيراميك من الشركة التي يعملون بها إلى أخرى يمتلكها الطاعن بالمملكة العربية السعودية.
بيد أنهم لم يفوا بالتزامهم، ولم يردوا المبالغ المحولة إليهم نظير التوريد .
بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة
حيثيات ومنطوق النقض عن المديونيات والحوالة البنكية كاملا
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ج)
برئاسة السيد القاضي / شـ ف سلام نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة :
- خالد مصطفى
- إيهاب حماد
- حمدي طاهر
نواب رئيس المحكمة
- و عمرو عبد الرحيم القاضي
- وبحضور رئيس النيابة السيد / بشير أيمن ناصف
- وأمين السر السيد / أشرف مصطفى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١١٦٣١ لسنة ٩١ ق
المرفوع من: …………………………
حضر عنه الأستاذ / ….. (المحامي)
ضــد
……………..
……………..
……………..
لم يحضر عنهم أحد.
الوقائع
في يوم ۲۰٢١/٦/٢٤ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/٥/٥ في الاستئناف رقم ١٤١٣ لسنة ٥٣ ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتم الإعلان بصحيفة الطعن.
وبتاريخ ۲۰۲۱/۷/۲۸ أودع المطعون ضدهما الأول والثالث مذكرة بالدفاع.
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر، حددت جلسة للمرافعة، وسمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحاضر الجلسات .
حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاها القاضي، والمرافعة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى المقيدة انتهاء برقم ٢٦٦ لسنة ۲۰۲۰ مدني كلي كفر الشيخ – بعد إحالتها من محكمة المحلة الكبرى للاختصاص المحلي .
بطلب الحكم بإلزامه بأن يزد له مبلغ ٣٦٠٢٨٩,٦٠ ريالا سعوديا مع الفوائد القانونية.
على سند من:
أنه تحصل منه على هذا المبلغ بموجب حوالات بنكية بغرض توريد سيراميك من الشركة التي يعمل بها إلى الشركة المملوكة للطاعن بالمملكة العربية السعودية،
إلا أنه لم يقم بتوريده، بما تكون معه ذمته مشغولة بذلك المبلغ، فقد أقام الدعوى.
وبموجب صحيفة إدخال اختصم الطاعن المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأن يزد إليه:
- الأول منهما مبلغ ۲۰۲۹٦٠ ريالا سعوديًا.
- والثاني مبلغ ۲۵۲۰۳۰ ريالا سعوديا مع الفوائد القانونية .
على سند بأنه:
يُداينهما بها بموجب حوالات بنكية نظير توريدهما إليه سيراميك من الشركة ذاتها التي يعمل بها المطعون ضده الأول، إلا أنهما وعلى غرار الأخير استوليا على تلك المبالغ،
حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها،
فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ١٤١٣ لسنة ٥٣ ق أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية كفر الشيخ – وبتاريخ ۲۰۲۱/۵/۵ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
ذلك أنه قدم إلى محكمة الموضوع حوالات بنكية بالمبالغ المطالب بها.
كما تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن تلك المبالغ كانت نظير التزام المطعون ضدهم بتوريد سيراميك إلى الشركة التي يمتلكها.
غير أنهم لم يفوا بالتزامهم ولم يزدوا المبالغ المحولة إليهم. فتكون نمتهم مشغولة بها.
وإذ قضى الحكم برفض الدعوى معتبرًا أن الحوالة البنكية بذاتها لا تصلح سندا للمديونية،
كما علل رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق بأنه غير منتج في النزاع.
وهو ما لا يصلح رذا على هذا الطلب، فإنه يكون معينا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرزا يُحاج به المدعى عليه .
ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاة لالتزام سابق.
فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبد الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته.
وأن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب.
كما أن المادة ۱۳۷ تنص على:
أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك
ومن المقرر أيضا أنه:
إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبه إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلا في الدعوى أم مدعى عليه فيها.
كما أنه من المقرر أيضا :
أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد ٦٠ حتى ٦٣ من قانون الإثبات حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة،
فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية وهو ما فننته الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بقولها:
(۱ – ….. ۲ – فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق ٣ – ….)
وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ محل التداعي، وقدم سندا لذلك الحوالات البنكية الدالة على تحويل تلك المبالغ إليهم،
وإذ قضى الحكم برفض الدعوى معتبرًا أن الحوالات البنكية بذاتها لا تصلح سندا للمديونية، مع أنه بتقديمها يكون الطاعن قد أقام الدليل على انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبالغ المطالب بها،
كما أنه وبعد تجريده تلك المحررات من حجيتها في إثبات المديونية، رفض الحكم دون مسوغ إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق .
لإثبات تجارية العلاقة بينه والمطعون ضدهم باتفاقهم على توريد سيراميك من الشركة التي يعملون بها إلى أخرى يمتلكها الطاعن بالمملكة العربية السعودية،
بيد أنهم لم يفوا بالتزامهم، ولم يردوا المبالغ المحولة إليهم نظير التوريد بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ”. وألزمت المطعون ضدهم المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صور حكم محكمة النقض الرسمي عن الحوالة البنكية
الأسئلة الشائعة عن الحوالة البنكية دليل اثبات للمديونية
هل الحوالة البنكية تُعتبر سندًا قانونيًا لإثبات المديونية؟
ما هي شروط استخدام الحوالة البنكية في المحاكم؟
هل يمكن إثبات المديونية بدون مستندات أخرى؟
ما دور الحوالة البنكية في القضايا التجارية؟
هل يمكن إلغاء حوالة بنكية بعد إثبات المديونية؟
كيف يؤثر حكم النقض على استخدام الحوالة البنكية؟
في الختام، أقول أن الحوالة البنكية دليل قانوني قوية لإثبات المديونية في القانون، لا سيما بعد تأكيد محكمة النقض على حجيتها. سواء في القضايا المدنية أو التجارية.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية حول إثبات المديونية بالتحويل البنكي؟ تواصل مع محامٍ مختص أو شاركنا استفسارك في التعليقات.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.