تعرف على شروط سقوط الضريبة العقارية بالتقادم الخمسي وفقا لحكم المحكمة الإدارية ومدة تقادم الضرائب وفقا للمادة 377 من القانون المدني والطعن على التقدير الضريبي.

محتويات المقال إخفاء

سقوط الضريبة العقارية بعد 5 سنوات وفقا لحكم قضائي

سقوط الضريبة العقارية بعد 5 سنوات وفقا لحكم قضائي

تثير مسألة سقوط  الضريبة العقارية  بالتقادم كثيرًا من الجدل القانوني في الأوساط العقارية والضريبية، خاصة في ظل غياب نصوص خاصة تنظم مدة تقادم الضرائب العقارية تحديدًا.

وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الخلاف بحكم قضائي حديث أكد خضوع تلك الضريبة للتقادم الخمسي وفقًا للمادة 377 من القانون المدني.

في هذا المقال نتناول بتفصيل:

  • مدى خضوع الضريبة العقارية للتقادم.
  • تفسير حكم المحكمة الإدارية العليا في سقوط الضريبة.
  • أثر مرور خمس سنوات على تحصيل الضرائب العقارية.
  • متى يبدأ سريان تقادم الضرائب العقارية؟
  • ما هي إجراءات الطعن على تقدير الضريبة؟

المحكمة الإدارية العليا وحسم النزاع حول تقادم الضرائب العقارية

ما هو حكم المحكمة في تقادم الضرائب العقارية؟

قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26 يناير 2025 في الطعن رقم 59568 لسنة 68 ق عليا، بأن سقوط حق مصلحة الضرائب أو أي جهة إدارية في المطالبة بالضريبة العقارية يتم إذا انقضت خمس سنوات على استحقاقها دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم.

أهمية هذا الحكم:

تأكيد خضوع الضرائب العقارية للتقادم الخمسي.اعتماد القواعد العامة الواردة في المادة 377 من القانون المدني.اعتبار مطالبة الضرائب بعد مضي المدة لاغية قانونًا.

ما هي مدة سقوط الضريبة العقارية وفقًا للقانون؟

التقادم في الضريبة العقارية:

  • وفقًا للمادة 377/1 من القانون المدني، تسقط المطالبة بالضريبة العقارية بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
  • يبدأ حساب مدة التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، لا من تاريخ الإخطار أو المطالبة.

القوانين المنظمة:

  • القانون المدني المصري (مادة 377)
  • قانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم

تطبيقات الحكم القضائي على النزاعات العقارية

نموذج قضية:

  • في النزاع محل الطعن، تم تقدير الضريبة العقارية على مطعم شهير بمحافظة الجيزة عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 29376 جنيهًا.
  • قام المكلف بأداء الضريبة بالطعن على التقدير، مطالبًا بإسقاط الضريبة عن المدة الزائدة عن خمس سنوات.
  • أقرت المحكمة سقوط المطالبة عن سنة 2013 لعدم قيام الجهة الإدارية بأي إجراء قاطع خلال المدة.

شروط سقوط المطالبة بالضريبة العقارية

لكي يسري التقادم وتسقط المطالبة:

  1. مرور 5 سنوات من تاريخ نهاية السنة المستحقة.
  2. عدم اتخاذ مصلحة الضرائب العقارية أو الجهة المختصة أي إجراء قانوني قاطع.
  3. ألا تكون هناك إخطارات أو تنبيهات صحيحة تم تسليمها للممول.

تنص المادة 3 من قانون 646 لسنة 1953 على أن أي إخطار رسمي يُعتبر قاطعًا للتقادم إذا تم تسليمه وفق الأصول.

إجراءات الطعن على تقدير الضريبة العقارية

للمكلف بأداء الضريبة الحق في:

  • الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
  • اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي في حال رفض التقدير.
  • رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للطعن على قرار اللجنة.

وقد يُستعان بخبير من وزارة العدل للفصل في عناصر النزاع.

أثر سقوط الضريبة العقارية بالتقادم على النزاعات القائمة

  • إذا ثبت سقوط المطالبة وفقًا للتقادم:لا يجوز للجهة الإدارية المطالبة بقيمتها.
  • أي مطالبة لاحقة تُعد باطلة.
  • يمكن الاستناد إلى الحكم القضائي كقرينة في دعاوى مماثلة.

متى تسقط الضريبة العقارية؟ حكم المحكمة الإدارية العليا 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/٢٦م

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشـار عمر ضاحي عمر ضاحي  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ وائل مصطفي محمد حسن الشامي نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد المنجي توفيق أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود عربي محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة
  • وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى معروف
  • وسكرتارية السيد/ أشرف محمد عبد الباري   سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ٥٩٥٦٨ لسنة ٦٨ قضائية عليا

المقام من:

  1. وزير المالية بصفته.
  2. رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته.
  3.  مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة بصفته. – رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة بصفته.

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم ٨٥٧٨ لسنة ٧٥ ق بجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٨

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۲۲/٥/٢٦ أودع وكيل الطاعن – المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه القاضي ” بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن :

  1. الحكم بقبوله شكلاً
  2. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وتعديل المبلغ الوارد به إلى المبلغ المناسب مع سقوط المطالبة فيما زاد عن خمس سنوات.
  3. واحتياطيا: بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل البحث عناصر الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون.

وبجلسة ۲۰۲/۱۱/۱٦ قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ١/٢٥/ ٢٠٢٥ حيث مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً.

ومن حيث إن عناصر الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في:

أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٨٥٧٨ لسنة ٧٥ ق – المطعون على الحكم الصادر فيها – بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۸ ، طالبا في ختامها الحكم:

  • بقبول الدعوى شكلا.
  • وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وتعديل المبلغ الوارد به إلى المبلغ المناسب مع سقوط المطالبة فيما زاد عن خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

و ذكر الطاعن شرحًا للدعوى :

أن لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية المختصة قدرت القيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي ( بالجيزة ) بمبلغ مقداره ( ۳٤۲۰۰۰) جنيه، وضريبة مقدارها ( ۲۹٣٧٦) جنيه.

فقام بالطعن على تلك التقديرات أمام  لجنة الطعن الضريبي  بموجب الطعن رقم ٤٠١ لسنة ۲۰۱۹ ، وبتاريخ ٤/٦ / ۲۰۲۰ قررت اللجنة تأييد تقديرات لجنة الحصر.

ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة ۲۰۱/۱/۲۱ حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم، حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى.

وبجلسة ۲۰۲۲/۳/۲۸ حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، والزمت الطاعن المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها نصوص المواد ٢ و ٣ و ٤ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ١٥ و ١٦ و ۱۷ و ۱۸ من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته والمادة ٧ من لائحته التنفيذية – على أسباب حاصلها:

أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية المختصة قدرت القيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي ) . ) بمبلغ مقداره ( ٣٤٢٠٠٠) جنيه، وضريبة مقدارها ( ۲۹٣٧٦) جنيه.

ولم يرتض الطاعن هذا التقدير فقام بالطعن عليه أمام لجنة الطعن الضريبي بموجب الطعن رقم ٤۰۱ لسنة ۲۰۱۹ ، حيث قررت اللجنة تأييد تقديرات لجنة الحصر.

وأضافت المحكمة أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره إلى تأييد تقديرات لجنة الطعن للقيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي.

الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى. وخلصت المحكمة الى حكمها سالف البيان.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأسباب حاصلها :

أن الخبير المنتدب باشر مأموريته دون حضور الطاعن ودون إخطاره بجلسات الخبرة ، كما أن تقرير الخبير شابه القصور لعدم قيامه بالمأمورية المكلف بها.

فضلا عن أن الطاعن تمسك  بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسي  إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفع دون رد.

واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هي رقابة قانونية تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي .

وأسانيد تلك الواقعات بالأوراق ، التي يصح قانوناً بناء الحكم استناداً إليها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً .

وذلك من خلال إسباغ التكييف والأوصاف القانونية السليمة على تلك الواقعات.

ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإداري وما انتهت إليه في منطوق حكمها.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن:

المادة (۱) من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم تنص على أن:

تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول.

وتنص المادة (۳) من ذات القانون على أن :

يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراق الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدهما إلي الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

وحيث إن المادة (۱/۳۷۷) من القانون المدني تنص على أن:

تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.

وحيث إن المادة (۹) من مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ تنص على أن:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, مع مراعاة ما يأتي:

١- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٢٠١٣، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة ٢٠٢١.

وحيث إن المادة (۸) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أن:

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه, دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء.

مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواءً أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.

وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

كما تنص المادة (۱۳) منه على أن :

ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (١٥) منه على أن:

تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.

ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.

كما تنص المادة (١٦) منه على أن:

للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (١٥) من هذا القانون .

ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية.

وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.

وتنص المادة (۱۷) من القانون ذاته على أن:

تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير .

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.

كما تنص المادة (۷) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٣ لسنة ۲۰۰۹ على أن:

تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (۱۳) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الآتية:

  • الموقع الجغرافي، ويشمل:
  1. طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية

 ٢. الشارع الكائن به العقارات المبنية. – مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

  • (ب) مستوى البناء فاخر / فوق المتوسط متوسط اقتصادي شعبي) ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة/ طوب مصنع حجر / طوب لبن / خشب/ صاج/ أية مواد أخرى)
  • ج) المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل:
  1. الكهرباء والمياه والصرف الصحي
  2. الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
  3. تليفونات
  4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة
  5. أية مرافق عامة أخرى.
وحيث إن مفاد ما تقدم:

أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواءً أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام .

وأنشأ المشرع في كل محافظة لجان تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وذلك بعد تقسيمها وفقا لموقعها الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بها ، وأوجب إعلان تقديرات القيمة الإيجارية بعد اعتمادها.

كما أوجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.

وأجاز المشرع بأداء الضريبة والمديريات الضرائب العقارية الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكلف بالتقدير.

ولم يفرد المشرع لتقادم دين الضريبة على العقارات للمكلف المبنية نصا خاصا.

ومن ثم فإنه يسري بشأنها الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني والقانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم والتي تقرر تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات تبدأ بالنسبة للضرائب السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.

ولما كانت الضريبة على العقارات المبنية المربوطة عن أول تقدير وفقا لأحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ المار ذكره، تستحق اعتبارا من (۷/۱ ۲۰۱۳، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة.

ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، وتقديرًا من المشرع لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل  الضرائب المستحقة .

خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابًا أخرى عددها منها الإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

وحتى ينتج هذا الإجراء أثره في قطع التقادم يتعين أن يكون صحيحًا في ذاته وأن يقوم موجبه من القانون.

وحيث إنه هديا يما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن:

لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية المختصة قدرت القيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي بمبلغ مقداره ( ٣٤٢٠٠٠) جنيه، وضريبة مقدارها ( ۲۹٣٧٦) جنيه.

وذلك عن فترة الحصر اعتبارا من ۷/۱/ ۲۰۱۳ حتى ۲۰۲۱/۱۲/۳۱.

وإذ لم يرتض الطاعن هذا التقدير فقام بالطعن عليه أمام لجنة الطعن الضريبي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۷ بموجب الطعن رقم ٤٠١ لسنة ۲۰۱۹.

وبتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦ قررت اللجنة تأييد تقديرات لجنة الحصر.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسي:

فإن المشرع لم يفرد لتقادم دين الضريبة على العقارات المبنية نصا خاصا.

ومن ثم، فإنه يسري بشأنها الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني والقانون رقم ٦٤٦ لسنة ۱۹٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم والتي تقرر تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات تبدأ بالنسبة للضرائب السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.

ولما كانت الضريبة على العقارات المبنية المربوطة عن أول تقدير تستحق اعتبارا من ۷/۱/ ۲۰۱۳ ، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

ومتى كان ما تقدم وكانت لجنة الحصر والتقدير قد قامت بحصر الوحدة موضوع التداعي وتقدير القيمة الإيجارية لها على النحو المشار إليه سلفا، إلا أن الأوراق قد خلت ولم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها ما يفيد إخطار الطاعن بتقدير القيمة الإيجارية للوحدة محل التداعي.

أو اتخاذ أيا من الإجراءات القاطعة للتقادم في تاريخ سابق على قيامه بالطعن على هذا التقدير في ۱۱/۱۷/ ۲۰۱۹ .

ومن ثم فإن دين  الضريبة على العقارات المبنية  المستحقة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱۸ حتى ۱۲/۳۱/ ۲۰۱۳ يكون قد سقط بالتقادم.

أما عن باقي فترة الربط:

فإن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن تقدير لجنة الحصر للقيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي بمبلغ مقداره ٣٤۲۰۰۰ جنيه يتفق مع موقع المطعم المذكور والمرافق المتصلة به.

الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قائما على أسس موضوعية متمتعا بقرينة الصحة التي تلازمه متفقا وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء.

ولا ينال مما تقدم ما ينعاه الطاعن بتقرير الطعن من أن الخبير المنتدب باشر مأموريته دون حضوره ودون إخطاره بجلسات الخبرة:

فذلك مردود بأن:

الثابت من محاضر أعمال الخبرة أن الخبير المنتدب قام بإخطار الطاعن للحضور بجلسة ۱۱/۲۷/ ۲۰۲۱ وذلك بموجب الإخطار المسجل رقم ٤٦ بتاريخ ۲۰۱۱/۱۰/۲۷ وهو ما عجز الطاعن عن إثبات خلافه، ومن ثم فلا تثريب على الخبير إن باشر مأموريته بعد إخطار الطاعن على نحو ما سلف.

كما لا ينال مما تقدم ما تمسك به الطاعن من قصور تقرير الخبير لعدم قيامه بالمأمورية المكلف بها، فذلك مردود:

بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن:

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها، ومن بينها  تقارير الخبراء .

فلها أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، مادام قائماً على ما له أصل في الأوراق ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

هذا فضلا على أن الطاعن لم يدحض ما أورده الخبير في تقريره ولم يقدم دليلا على عدم صحته، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن.

سيما وأن الثابت من الأوراق أن لجنة الحصر والتقدير قدرت القيمة الإيجارية للوحدة محل التداعي مطعم فرعون الكائن ٢٥ شارع النيل بالجيزة بمراعاة موقعها الجغرافي.

وبالنظر إلى المرافق المتصلة بالعقار من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات القريبة.

وكافة عناصر وقواعد التقييم الموضوعية المنصوص عليها في المادة (۷) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.

كما أن لجنة الطعن قد التزمت بالمعايير والضوابط التي تضمنها قانون الضريبة العقارية رقم (۱۹٦) لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية.

وقد خلا تقديرها من ثمة تعسف أو خطأ مراعية كافة الضوابط التي حددها القانون عند تقدير القيمة الإيجارية على النحو المشار إليه سلف.

وهو ما يضحى معه النعي الماثل في غير محله متعينا الالتفات عنه.

وبناء على ما تقدم:

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للضريبة المستحقة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱۸ حتى ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ، فإنه يكون قد جانبه الصواب، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.

والقضاء مجدداً بسقوط حق الجهة الإدارية المطعون ضدها في المطالبة بدين الضريبة عن تلك الفترة بالتقادم الخمسي، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.

و حيث إنه عن المصروفات:

فإن المحكمة تلزم بها الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها مناصفة بينهما عن درجتى التقاضي عملاً بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

  • حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً.
  • وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للضريبة المستحقة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ، والقضاء مجدداً بسقوط حق الجهة الإدارية المطعون ضدها في المطالبة بدين الضريبة عن تلك الفترة بالتقادم الخمسي.
  • وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي مناصفة.

خلاصة حكم المحكمة الادارية العليا بشأن سقوط الضرائب العقارية

قضت المحكمة الإدارية العليا – بجلسة 26 يناير 2025 – في الطعن رقم 59568 لسنة 68 قضائية عليا، بمجموعة من المبادئ القضائية المستقرة بشأن تقادم الضريبة العقارية، وذلك على النحو التالي:

سقوط حق الجهة الإدارية بالمطالبة:

يسقط حق مصلحة الضرائب العقارية أو أي جهة إدارية أخرى في المطالبة بالضريبة العقارية المستحقة، إذا انقضى على استحقاقها خمس سنوات دون أن تتخذ الجهة أي إجراء قانوني قاطع للتقادم، وذلك عملاً بنص المادة (377/1) من القانون المدني.

التقادم الخمسي هو الأصل:

قررت المحكمة أن التقادم الخمسي هو القاعدة العامة التي تسري على الضرائب العقارية، في ظل عدم وجود نص تشريعي خاص ينظم تقادمها.

بدء سريان مدة التقادم:

يبدأ احتساب مدة التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، وليس من تاريخ المطالبة أو الإخطار، وذلك اتساقًا مع التفسير المستقر للأحكام العامة في التقادم.

تطبيق القواعد العامة:

حيث لم يخص المشرّع تقادم دين الضريبة العقارية بنص خاص، فإن أحكام القانون المدني، وتحديدًا المادة (377/1)، وكذلك أحكام القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، تسري بشأنها، والتي تقضي جميعها بسقوط المطالبة بمضي خمس سنوات.

تأسيسًا على ما تقدم:

فإن عدم مطالبة الجهة الإدارية بالمستحقات الضريبية خلال خمس سنوات من نهاية السنة المستحقة عنها، ودون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم، يترتب عليه سقوط الضريبة بقوة القانون، ولا يعتد بأي مطالبة لاحقة تصدر بالمخالفة لذلك.

الطعن رقم ٥٩٥٦٨ لسنة ٦٨ قضائية عليا – جلسة ٢٠٢٥/١/٢٦

صورة الحكم الرسمية بتقادم الضريبة العقارية

الأسئلة الشائعة حول مدة سقوط الضريبة العقارية

متى تسقط الضريبة العقارية في مصر؟

عند مرور خمس سنوات على نهاية السنة المستحقة دون مطالبة قانونية

ما هي مدة تقادم الضريبة العقارية؟

خمس سنوات وفقا للمادة 377 من القانون المدني

ما هو أثر مرور 5 سنوات على تحصيل الضريبة العقارية؟

تسقط الضريبة ويُمنع تحصيلها قانونا

هل هناك إجراءات تقطع التقادم؟

نعم، مثل الإخطارات الرسمية أو تنبيه بسداد الضريبة

كيف أطعن على تقدير الضريبة العقارية؟

بتقديم طعن خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار أمام لجنة الطعن

هل يسري التقادم على جميع أنواع الضرائب؟

نعم، ما لم يرد نص خاص يحدد مدة أطول

سقوط الضريبة العقارية وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا

في الختام، يتضح من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أن تقادم الضرائب العقارية يخضع لأحكام القانون المدني، وتحديدًا للمادة 377، مما يعزز مركز المكلف قانونا حال تقاعس الإدارة.

ولذا يُنصح كل مالك عقار أو مستأجر تجاري بمراجعة مدى  تقادم الضريبة العقارية  المستحقة عليه، وعدم الانصياع لأي مطالبة غير قانونية.

هل ترى أن الإدارة الضريبية تلتزم دائمًا بمواعيد التقادم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}