📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

يعتبر التحكيم التجاري الدولي من أهم الوسائل البديلة لحسم منازعات الاستثمار وسوق المال في العصر الحديث.

حيث تزايدت أهمية هذا النظام مع توسع التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود، ويوفر آلية سريعة ومرنة لفض النزاعات بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي.​

يستعرض هذا الدليل الشامل الإطار القانوني المنظم للتحكيم التجاري الدولي، مع التركيز على:

  • قانون الهيئة العامة لسوق المال المصري والمواد التنظيمية.
  • إجراءات ورسوم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة.
  • قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي.
  • أنواع التحكيم ووسائل حسم النزاعات البديلة.

التحكيم الدولي متي يكون التحكيم دوليا في منازعات الاستثمار؟

قانون الهيئة العامة لسوق المال المصري

التأسيس والاختصاصات

الهيئة العامة لسوق المال هي هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومقرها مدينة القاهرة. تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة في تنظيم ومراقبة سوق المال والأوراق المالية والشركات العاملة في البورصة.​

مجلس إدارة الهيئة وتشكيله

يُشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة (رئيساً)، ونائب رئيس الهيئة، ونائب محافظ البنك المركزي، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد.

يتولى المجلس وضع السياسات والقواعد التنظيمية، وتحديد مقابل الخدمات، والموافقة على الموازنة السنوية.​

موارد الهيئة

تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات الحكومية، والرسوم المحصلة، ومقابل الخدمات، والغرامات، والقروض والمنح المحلية والخارجية، وتتمتع الهيئة بموازنة مستقلة وحساب خاص لإيداع مواردها.​

الرسوم والمقابلات المالية في سوق المال

رسوم الاطلاع والوثائق

لكل ذي مصلحة الحق في طلب الاطلاع على الوثائق والسجلات لدى الهيئة مقابل 50 جنيهاً للإطلاع و100 جنيه للحصول على صورة مصدقة من كل وثيقة. يُقدم الطلب مع بيان صفة مقدمه والغرض من الاطلاع.​

رسوم تأسيس الشركات

تؤدي الشركة المؤسسة رسماً بواقع 1 في الألف من رأس المال المصدر بحد أدنى 5,000 جنيه وحد أقصى 15,000 جنيه، ومقابلاً سنوياً للخدمات بواقع 2% من رأس المال بحد أدنى 1,000 جنيه وحد أقصى 5,000 جنيه.​

رسوم إصدار الأوراق المالية

تدفع الشركات التي تصدر أوراقاً مالية رسماً بواقع 0.5 في الألف من قيمة الإصدار بحد أقصى 10,000 جنيه.

“التحكيم محض طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.”

— محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 52 سنة 60 قضائية

المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة

التأسيس والطبيعة القانونية

أُنشئ المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة في يناير 1979 كمنظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح. يتمتع المركز وفرعه للتحكيم البحري بالإسكندرية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية.​

أهداف المركز وخدماته

يسعى المركز للإسهام في دفع التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا من خلال:​

  1. إجراء التحكيم تحت رعايته وفقاً لقواعد اليونسترال.
  2. تقديم المساعدة في التحكيم الخاص (Ad Hoc).
  3. تقديم المشورة في صياغة عقود التجارة والاستثمار الدولية.
  4. تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية لإعداد المحكمين.
  5. الإشراف على البحوث والدراسات في مجال التحكيم.

إجراءات التحكيم أمام المركز الإقليمي

تقديم طلب التحكيم

يُقدم طلب التحكيم إلى المركز من 5 نسخ (محكم فرد) أو 7 نسخ (هيئة من 3 محكمين) متضمناً:​

  • أصل أو صورة من اتفاق التحكيم واسم المركز كمؤسسة مختصة
  • أصل أو صورة من العقد محل النزاع
  • الأدلة القانونية والمستندات المؤيدة
  • أسماء وعناوين الأطراف وبيانات الاتصال
  • طبيعة وقيمة النزاع
  • اسم المحكم المختار واللغة ومكان التحكيم المقترح

تسجيل القضية وتشكيل هيئة التحكيم

بعد سداد رسوم التسجيل والإيداع الأولي، يقوم المركز بتسجيل القضية وإخطار المدعى عليه للرد خلال المدة المحددة. تُشكل هيئة التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.​

إجراءات التحكيم

يوفر المركز مكاناً مناسباً لجلسات التحكيم مع تسهيلات السكرتارية والترجمة. تبدأ إجراءات التحكيم فور ترتيب مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات، ويولي المركز عنايته لمنع التأخير وضمان سير الإجراءات.​

من واقع خبرتي: نصيحة المحامي

بعد أكثر من 28 عاماً من الخبرة في المحاماة والتعامل مع منازعات الاستثمار أنصحك بالتالي:

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

  • قبل التوقيع: احرص على صياغة شرط تحكيم واضح ومحدد في عقودك الاستثمارية، مع تحديد المركز والقواعد واللغة مسبقاً​.
  • اختيار المحكمين: اختر محكماً ذا خبرة في مجال نزاعك التجاري، وتحقق من استقلاليته وحياده​.
  • حساب التكاليف: قدّر التكاليف المتوقعة مسبقاً باستخدام جداول الرسوم، فالشفافية المالية تجنبك المفاجآت​.
  • التوثيق: احتفظ بجميع المستندات والمراسلات، فهي أساس بناء الدعوى التحكيمية​.

رسوم وأتعاب التحكيم في المركز الإقليمي

رسوم تسجيل الطلب

تبلغ رسوم تسجيل طلب التحكيم 500 دولار أمريكي من كل طرف في القضايا الدولية، و250 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) في القضايا المحلية.​

المصاريف الإدارية

تُحتسب المصاريف الإدارية وفقاً لقيمة النزاع على النحو التالي:​

قيمة النزاع (بالدولار الأمريكي)النسبة المئويةملاحظات
أقل من 100,0002%بحد أدنى 3,000 دولار وحد أقصى 2,500 دولار
100,001 – 500,0000.50%ــــ
500,001 – 1,000,0000.40%ــــ
1,000,001 – 2,000,0000.20%ــــ
2,000,001 – 5,000,0000.15%ــــ
أكثر من 5,000,0000.10%ــــ

أتعاب المحكمين

تُقدر أتعاب المحكمين بنفس الشرائح السابقة، بحد أدنى 5,000 دولار لكل محكم وحد أقصى 300,000 دولار. في القضايا المحلية، يكون الحد الأدنى 3,000 دولار والحد الأقصى 25,000 دولار.​

قواعد اليونسترال للتحكيم

نطاق التطبيق وإخطار التحكيم

تُطبق قواعد اليونسترال عند اتفاق الطرفين كتابةً على إحالة المنازعات للتحكيم وفقاً لها. يُرسل المدعي إخطار التحكيم متضمناً طلب الإحالة، وأسماء الأطراف، والإشارة لشرط التحكيم، والطابع العام للنزاع، والطلبات، واقتراح عدد المحكمين.​

تشكيل هيئة التحكيم

في حالة المحكم الواحد، يتفق الطرفان على تعيينه خلال 30 يوماً، وإلا تولت سلطة التعيين ذلك. في حالة ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمان المحكم الرئيس.​

معايير اختيار المحكمين

يجب أن يكون المحكم مستقلاً ومحايداً، ويُفضل أن يكون من جنسية مختلفة عن أطراف النزاع. يلتزم المحكم بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكاً حول حياده.​

وسائل حسم النزاع البديلة

التوفيق والوساطة

يطبق المركز قواعد التوفيق التي وضعتها اليونسترال منذ مارس 1990. تهدف هذه القواعد لتخفيف العبء عن الأطراف في حسم منازعاتهم، حيث يقوم الموفق بجمع الأطراف لمحاولة التوصل لتسوية ودية.​

الوساطة تختلف عن التوفيق في أن الوسيط يتمتع بدور أكثر إيجابية، حيث يعمل متردداً بين الأطراف منفرداً لمحاولة التوصل لصيغة مرضية.​

الخبرة الفنية

أصدر المركز قواعد الخبرة الفنية لتوفير خبراء متخصصين في مختلف المجالات التقنية. يمكن للأطراف الاستعانة بالخبراء لتقديم تقارير فنية تساعد في حسم النزاع.​

المحاكمات المصغرة

تتكون هيئة المحاكمة المصغرة من رئيس محايد وعضوين من كبار موظفي طرفي النزاع. تُعد الهيئة مشروع تسوية خلال مدة قصيرة، مع التزام الأطراف بعدم السير في إجراءات قضائية أثناء المحاكمة.​

اتفاق التحكيم: الأنواع والشروط

شرط التحكيم

هو اتفاق مُدرج في عقد معين ينص على إحالة المنازعات المستقبلية للتحكيم. يجب أن يكون الشرط واضحاً ومحدداً، مع الإحالة لمركز تحكيم أو قواعد محددة.​

مشارطة التحكيم

هي اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع، ويتضمن تنظيماً شاملاً لكافة جوانب التحكيم من تشكيل الهيئة والإجراءات والقانون الواجب التطبيق. يجب أن تحدد المشارطة المسائل موضوع التحكيم بدقة وإلا كانت باطلة.​

اتفاق التحكيم بالإحالة

كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم تُعتبر اتفاق تحكيم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءاً من العقد.​​

العقوبات والجزاءات في قانون سوق المال

العقوبات الجنائية

تتراوح العقوبات بين الحبس (من سنتين إلى 5 سنوات) والغرامات (من 20,000 إلى 100,000 جنيه) حسب جسامة المخالفة. تشمل المخالفات المعاقب عليها:​

  • مباشرة نشاط خاضع للقانون دون ترخيص
  • طرح أوراق مالية للاكتتاب بالمخالفة للقانون
  • إثبات بيانات غير صحيحة في نشرات الاكتتاب عمداً
  • التزوير في سجلات الشركة
  • التأثير على أسعار السوق بالتدليس

عقوبات التأخير والإفصاح

يُعاقب بغرامة 2,000 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح مقابل أداء نصف الغرامة.​

التحكيم الدولي: المعايير والضوابط

معيار جنسية الأطراف

يُعتبر التحكيم دولياً إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يحمل جنسية دولة أخرى غير جنسية الطرف الآخر.​

معيار مكان التحكيم

يكون التحكيم دولياً إذا كان مقره خارج الدولة، أو إذا تم الاتفاق على إجراء جزء جوهري من الالتزامات خارج الدولة.​

معيار ارتباط النزاع بأكثر من دولة

المعيار الموضوعي الذي يقوم على اتصال موضوع المنازعة بأكثر من دولة، بغض النظر عن جنسية الأطراف.​

قواعد السلوك المهني للمحكم

الحياد والاستقلال

لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين. يجب على المحكم التأكد من قدرته على أداء المهمة دون تحيز، ومن توفر الوقت والاهتمام اللازمين.​

واجب الإفصاح

يجب على المحكم أن يصرح بكل الظروف التي قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، سواء قبل التعيين أو أثناء التحكيم.​

الإعفاء من المسؤولية

لا يُعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أعضاء مجلس إدارته مسؤولاً تجاه أي شخص عن أي فعل يتعلق بإجراءات التحكيم.​

القانون الواجب التطبيق

اختيار القانون

تطبق هيئة التحكيم القانون الذي يعينه الطرفان على موضوع النزاع. في حالة عدم الاتفاق، تطبق الهيئة القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين الواجبة التطبيق.​

التحكيم بالعدل والإنصاف

لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف إلا بإجازة صريحة من الطرفين، وإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز ذلك.​

مراعاة الأعراف التجارية

في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.​

صدور وتنفيذ قرار التحكيم

شكل القرار

يُصدر قرار التحكيم كتابةً موقعاً من المحكمين، متضمناً التسبيب ما لم يتفق الطرفان على عدم التسبيب. يجب أن يشتمل القرار على تاريخ الصدور والمكان.​

أنواع القرارات

يجوز لهيئة التحكيم إصدار قرارات مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية بالإضافة للقرار النهائي. القرارات المؤقتة قد تتضمن تدابير وقائية لحفظ البضائع أو الأموال محل النزاع.​

إيداع وتنفيذ القرار

إذا استلزم قانون التحكيم إيداع أو تسجيل القرار، وجب على هيئة التحكيم تنفيذ ذلك خلال المدة القانونية. يقدم المركز كل مساعدة ممكنة لتنفيذ حكم التحكيم.​

التحكيم التجاري الدولي للمستثمرين فى مصر

تعرف علي دور التحكيم التجاري الدولي وسوق المال بعرض قانون هيئة العامة لسوق المال المصري للمستثمرين و الشركات العاملة في البورصة وبيان رسوم وإجراءات التحكيم التجاري الدولي بالمركز الإقليمي بالقاهرة لإنهاء المنازعات الاقتصادية والاستثمارية للشركات و العاملين بالبورصة و الأوراق المالية

هيئة التحكيم التجاري الدولي و سوق المال

التحكيم والهيئة العامة القوانين

نبدأ بعرض وشرح قانون هيئة سوق المال ، ثم شرح اجراءات التحكيم التجاري الدولي ، وهو المركز الاقليمي للتحكيم بالقاهرة ، وبيان رسوم التحكيم

قانون الهيئة العامة لسوق المال المصري ( المواد من 42 الى 69 )

نصوص ومواد القانون الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال المصري وفقا لأحدث التعديلات ، وهو قانون يهم أصحاب الشركات والمستثمرين ، وكل من أراد تأسيس الشركة الاستثمارية تعمل فى مجال البورصة والأوراق المالية

المادة 42

الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

المادة 43

مجلس إدارة الهيئة ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها وعلى الأخص :
  •  وضع السياسة التي تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج .
  •  وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
  •  تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة .
  •  وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها .
  •  الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 .

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة .

المادة 44

مجلس إدارة الهيئة ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها وعلى الأخص :

  1. وضع السياسة التي تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج .
  2.  وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
  3.  تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة .
  4.  وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها .
  5.  الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 .

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة .

المادة 45

يشكل مجلس إدارة الهيئة من :

  • رئيس الهيئة —————————- رئيساً
  • نائب رئيس الهيئة ————————- نائباً للرئيس
  • نائب محافظ البنك المركزي ——————- عضواً
  • وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى

المادة 46

يتولى رئيس الهيئـة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وله أن يفوض واحـداً أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته .

المادة 47

تكون موارد الهيئة مما يأتي :

  • – الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
  • – الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
  • – مقابل الخدمات التي تقدمها .
  • – الغرامات التي يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
  • – القروض والمنح المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانوناً .

المادة 48

تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الإيرادات عن نشاطها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيراداً ومصروفاً على موازنة الهيئة وحسابها الختامي .

المادة 49

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة ، أو مقر البورصة أو الجهة التي توجد بها .

وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض .

رسوم الاطلاع فى الهيئة العامة لسوق المال

مادة 70

لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة  بالشركة   والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل خمسين جنيهاً عن كل وثيقة أو بيان في حالة الإطلاع ومائة جنيه عن كل صورة .

مادة 71

يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقاً به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين في الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذي يطلب الاطلاع عليه ، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه .

وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين .

مادة 72

تؤدي الشركة التي يتم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة رسماً للتأسيس بواقع واحد في الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه ، ومقابلاً سنوياً للخدمات التي تؤديها الهيئة بواقع أثنين في المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر وبحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

مادة 73

تؤدي الشركات التي تصدر أوراقاً مالية رسماً للهيئة بواقع نصف في الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .

القرارات التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال

القانون رقم 95 لسنة 1992م وفق أحدث التعديلات

قـــــــرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ؛

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ، وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن التعامل بالنقد الأجنبي ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

 وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

 وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991 ولائحته التنفيذية

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ، قــرر :

(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه .

(مادة ثانية)

في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون “القانون رقم 95 لسنة 1992” وبالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” وبالهيئة أو الجهة الإدارية أينما وردتا في اللائحة المرفقة أو اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة إلى شركات الاكتتاب العام أو في تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 “الهيئة العامة لسوق المال “.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أ. د. يسري علي مصطفى

العقوبات فى قانون تنظيم سوق المال فى مصر

المادة 63

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :

  • كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .
  • كل من طرح للاكتتاب أوراقاً مالية أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
  • كل من أثبت عمداً في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .
  • كل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها، جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات .
  • كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
  • كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
  • كل من قيد في البورصة أوراقاً مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة 64

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً أتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها .

المادة 65

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39 والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون .

المادة 65 مكرراً

يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ، ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.

المادة 66

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير الشركة الذي يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون .

المادة 67

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 68

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

المادة 69

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود .

تعرف على اجراءات ورسوم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة ، ويعد مركز القاهرة الإقليمي ، منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح . ووفقا لاتفاقية المقر يعتبر مركز القاهرة للتحكيم التجاري وفرعه للتحكيم البحري بالإسكندرية منظمة دولية لها شخصيتها المعنوية ، وتتمتع مقار المركز بالحصانات والامتيازات المقررة لمقار المنظمات الدولية

اجراءات ورسوم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

 

مراحل تكوين مركز التحكيم الدولي بالقاهرة
  1. يناير 1978 –  قرار الدورة التسعة عشر للجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا ( فيما يعد اللجنة ) بإنشاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي ضمن خطة شاملة لنشر عدة مراكز تحكيم في الدول الأفروآسيوية .
  2.  يناير 1979 – اتفاق إنشاء المركز المبرم بين اللجنة وبين حكومة جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات تجريبية .
  3.  نوفمبر 1982 – الاتفاقية بين اللجنة وحكومة جمهوري مصر العربية على استمرار عمل المركز لمدة تجريبية أخرى .
  4.  ديسمبر 1987 – اتفاق المقر الخاص بالمركز بين اللجنة وحكومة جمهورية مصر العربية والذي يكفل المركز التمتع بكافة مزايا وحصانات المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مصر
  5. يوليو 1990 – إنشاء معهد التحكيم والاستثمارات تحت مظلة المركز .
  6.  يناير 1991 – إنشاء جمعية المحكمين العرب والأفارقة تحت مظلة المركز .
  7. أكتوبر 1992 – إنشاء فرع لمركز القاهرة بمدينة الإسكندرية يختص بالتحكيم البحري .
  8.  فبراير 1999 – إنشاء فرع القاهرة لمجمع المحكمين المعتمد بلندن تحت مظلة المركز .
أهداف وخدمات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

يعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (فيما بعد ومركز القاهرة) منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح . ووفقا لاتفاقية المقر يعتبر مركز القاهرة للتحكيم التجاري وفرعه للتحكيم البحري بالإسكندرية منظمة دولية لها شخصيتها المعنوية ، وتتمتع مقار المركز بالحصانات والامتيازات المقررة لمقار المنظمات الدولية

 ويسعي نشاطها للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية وفي دول منطقة غرب آسيا وقارة أفريقيا بوجه عام وذلك من خلال الخدمات الفنية المتخصصة التي يقدمها في مجال التسوية السليمة لمنازعات التجارة والاستثمار الدوليين . وقد تم مؤخرا إقرار حسم المنازعات المحلية أيضا وفقا لقواعد المركز .

 وتنحصر أهداف المركز بصفة أساسية فيما يلي :-
  • – إجراء التحكيم والوسائل السليمة الأخرى لحسم المنازعات تحت رعايته .
  • – تقديم المساعدة عند اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي ( يونسترال – UNCITRAL ) أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان .
  •  – تشجيع الالتجاء على التحكيم التجاري الدولي بالمنطقة الآسيوية .
  • – تقديم المساعدة في دعاوى التحكيم الخاص Ad Hoc  بناء على طلب الأطراف
  • – التنسيق بين أنشطة المركز ومراكز التحكيم الأخرى وبصفة خاصة الموجودة في المنطقة .
  • – تقديم المساعدة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم .
  • – تقديم المشورة  والخبرة في صياغة عقود التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولات الدولية.
  • – تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية الدولية لإعداد وتدريب رجال القانون والمحكمين ورجال الأعمال من أبناء المنطقة الأفروآسيوية بهدف ترسيخ مفاهيم حسم المنازعات التجارية بالوسائل السليمة والتعريف بالمستجدات .
  • – الإشراف على إجراء الدراسات والاضطلاع بالبحوث التي تتسم بالطابع الأكاديمي والتطبيقي العلمي .
  • – والغاية المنشودة من هذا كله هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتنشيط الاستثمار والتجارة الدولية في المنطقة

فرع مركز القاهرة

اتخذ مركز القاهرة خطوة هامة في سعيه ليكون منظمة تحكيمية ذات اختصاصات متعددة وذلك بإتمام اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجمعة الدول العربية لتأسيس فرع جديد لمركز القاهرة بمدينة الإسكندرية يختص بالتحكيم البحري الدولي .

 وقد أنشئ هذا المركز في أكتوبر 1992 ويعد تأسيس فرع جديد في مدينة الإسكندرية – التي من اعرق مواني البحر المتوسط واكبر ميناء مصري عليه – ميزة لكل الدول العربية الأفروآسيوية التي ستجد لأول مرة مركزا متخصصا في المنازعات البحرية يعمل في خدمتهم .

ويضطلع مركز الإسكندرية بحسم المنازعات البحرية عن طريق التحكيم بصفة أساسية بالإضافة إلى ممارسـة أعمال الوساطة والتوفيق بين أطراف المنازعات .

وسائل حسم النزاع المطبقة فى مركز القاهرة التجاري الدولي

التحكيم

يتركز دور مركز القاهرة المباشر والأساسي في إتمام عمليات التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال) تحت إشراف المركز بالنسبة لمنازعات العقود التجارية وعقود الاستثمار الدوليين التي تتضمن شرط التحكيم طبقا لقواعد المركز أو وفقا لاتفاق أطرافها على ذلك .

ويمكن في حالات معنية – ومتى وافق على ذلك أطراف النزاع – اللجوء إلى قواعد المركز الخاصة بالتوفيق والوساطة والخبرة الفنية متى اقتضت طبيعة النزاع ذلك .

ويحتفظ مركز القاهرة بقائمة أسماء ومؤهلات وخبرات عدد كبير من المحكمين والخبراء الدوليين من مختلف التخصصات والجنسيات

اجراءات التحكيم أمام مركز القاهرة التجاري الدولي للتحكيم

1- يقدم طلب التحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

مدعما بالمستندات المطلوبة من خمس نسخ في حالة المحكم الفرد ومن سبع نسخ في حالة هيئة مكونة من خمسة محكمين . ويجب أن يتضمن طلب التحكيم البيانات التالية :-

  • – اصل أو صورة من اتفاق التحكيم الذى تم فيه تسمية مركز القاهرة كمؤسسة تحكيمية مختصة بنظر النزاع .
  • – اصل أو صورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع .
  • – الأدلة القانونية والمستندات التي تدعم طلب التحكيم .
  • -أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بأطراف النزاع .
  • – طبيعة وقيمة النزاع .
  • – إخطار التحكيم الخاص بالمدعي .
  • – أسم المحكم الذى اختاره المدعي ، ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة التحكيم ومكان التحكيم .
  • – يتم في نفس وقت تقديم طلب التحكيم سداد رسم تسجيل القضية وإيداع الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ( انظر جدول الرسوم الخاص بالمركز)

2- يقوم المركز بتسجيل القضية بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم .

3- يتم إخطار المدعي عليه بصورة من طلب التحكيم الذي قدمه المدعي

 ويُطلب منه الرد على طلب التحكيم مدعما بالمستندات ، كما يُطلب منه كتابة تسمية محكمة ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة ومكان التحكيم . ويقوم المركز بعد ذلك بإخطار المدعي بهذه البيانات .

4-يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة هي قواعد اليونسترال  إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك .

5- يكون على المركز مسئولية الاتصال مع الأطراف والمحكمين والخبراء ، يوفر المركز مكاناً مناسباً لجلسات التحكيم مزوداً بأعمال وأجهزة السكرتارية ما لم ير الأطراف عقد التحكيم في مكان آخر ، أو ترى هيئة التحكيم عقد بعض جلساتها في أماكن أخرى . كما يوفر المركز تسهيلات الترجمة في حالة طلب ذلك .

6- يبدأ التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال حالما يتم ترتيب مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات . وخلال هذه المرحلة يولي المركز عنايته للإجراءات والجداول الزمنية والتدخل لمنع تأخير الإجراءات وضمان تقديمها .

7- يتم إصدار حكم التحكيم بعد إجراء المداولات المناسبة .

8- يقدم مركز القاهرة كل مساعدة ممكنة بشأن تنفيذ حكم التحكيم .

قواعد التوفيق التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي

تم في مارس 1990 اعتماد قواعد التوفيق التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال) للعمل بها في مركز القاهرة . وتهدف هذه القواعد إلى تخفيف العبء عن الأطراف في شأن حسم منازعاتهم التجارية والاقتصادية عند اختيارهم اللجوء لهذه الوسيلة .

وقد طلب الأطراف من مدير المركز في العديد من القضايا بعد بدء إجراءات التحكيم أمام المركز اتخاذ إجراءات التوفيق لمحاولة فض النزاع ، وفي حالة عدم النجاح في الوصول إلى تسوية عن طريق التوفيق فإن إجراءات التحكيم تُستأنف حتى التوصل إلى تسوية للنزاع القائم.

الوساطة :

أصدر مركز القاهرة قواعد الوساطة الخاصة به في مارس 1990 . ويتميز أسلوب الوساطة بأنه وإن كان يشبه التوفيق ، إلا انه يختلف عنه بصفة عامة في أن الوسيط والذى يكون عادة شخصاً محايداً يكون له دور أكثر إيجابية في حسم النزاع وهو لا يجمع الأطراف دائما في لقاءات كالتوفيق

ولكنه يعمل أحياناً متردداً بينهم منفرداً بكل على حدة لمحاولة التوصل إلى صيغة مرضية للنزاع .

وعادة ما يكون الوسيط شخصاً ذا مقدرة على الحوار والإقناع وله خبرة كافية في موضوع النزاع ويعمل على جمع المعلومات اللازمة عنه والتفاوض مع الأطراف بشأنه بهدف تقريب وجهات نظرهم ومساعدتهم على تفهم مواقف بعضهم البعض فيما يتعلق بموضوع النزاع ، ودفع الحواجز النفسية والاعتبارات البيروقراطيـة التي كثيرا ما تكون السبب المباشر في نشوء النزاع .

وتختلف صور الوساطة حسب نوع النزاع ومكانة ، وتتراوح المشاركة الإيجابية في حل النزاع والتفاوض أو الاقتصار على إعطاء التوصيات وجمع المعلومات وإعداد تقرير بها للأطراف يساعدهم على التوصل إلى حله

كما يجب أن يضع الوسيط في اعتباره الخلفية الثقافية للأطراف ومصالحهم بما يتيح له البصيرة اللازمة لفهم وطرح الأسلوب الأمثل لتسوية الخلاف واقتراح الحل الناجح له

قواعد الخبرة الفنية

أصدر مركز القاهرة قواعد الخبرة الفنية في نفس العام الذى اعتمدت فيه قواعد التوفيق ونظراً لأن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي لم تضع قواعد نموذجية في هذا الخصوص فقد وضع المركز قواعده بعد الاستئناس بالقواعد المعمول بها أمام منظمات التحكيم العالمية والتي تحقق العدالة واعتمدها .

وتتضمن قائمة الخبراء الفنيين الخاصة بالمركز أسماء الكثير من الخبراء من مختلف البلاد العربية وبلدان المنطقة الأفروآسيوية .

المحاكمات المصغرة

كانت جمعية التحكيم الأمريكية أول من طبق هذا النظام ، وتلتها غرفة تجارة زيورخ . وهذا الأسلوب مثله مثل غيره من الأساليب البديلة لحسم المنازعات يهدف إلى حسم النزاع بسرعة وبأقل من التعقيدات والمشاكل والتكلفة .

ويتلخص هذا الأسلوب في أن النزاع يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحد منهما من بين كبار موظفيه في مستويات الإدارة العليا ممن لهم دراية بتفاصيل النزاع، ويتولي العضوين اختيار الرئيس ، وإن لم يتفقا على شخصه تعينه جهة محايدة مثل إحدى غرف التجارة أو مراكز التحكيم .

ويُطلب من الهيئة المشكلة على النحو السابق إعداد مشروع للتسوية وتقديمه للأطراف ، وإن لم يتمكن الأعضاء من التوصل إلى مشروع مقبول منهم جميعاً ، يتقدم الرئيس بمشروع من إعداده هو .

ويلتزم الأطراف بعدم السير في أي إجراء قضائي أو طلب التحكيم أثناء مدة المحاكمة المصغرة ولكن لا يلتزموا بقبول مشروع التسوية الذي يتم إعداده.

كما لا يمكن لأي من الطرفين استعمال أى معلومات أو دليل يتصل بعمله أثناء المحاكمة المصغرة ضد خصمه إذا لم تكلل إجراءاتها بالنجاح

وهو الأمر الذى يشجع الأطراف على اللجوء إلى هذا الأسلوب العلمي الذى لا يصيبهم بأي ضرر ويسمح لهم بالتفاوض بحرية دون خشية تعريض مصالحهم أو أسرارهم للخطر .

وينُتظر أن تلقى هذه الوسيلة ترحيباً من شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص .

مجلس مراجعة المطالبات

يطبق هذا النظام غالباً في تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الإنشاءات حيث يكون مجلس ثلاثي في بداية المشروع ، يعين المقاول عضواً ويعين المالك عضواً ويختار العضوين العضو الثالث كرئيس للمجلس .

وتسلم كل عضو صورة كاملة من عقد المقاولة وجداول تنفيذ العمل ومحاضر الاجتماعات التي يعقدها الأطراف وتقارير سير العمل .

ويتولى المجلس مراجعة أي مطالبة يقدمها أو أمر تعديل يصدره المالك أولاً بأول ويصدر توصية غير ملزمة بشأنها للأطراف .

ويتميز هذا النظام بأنه يسمح بنظر أي خلاف في مهده ، ويسمح للأطراف بالعمل سريعاً على حله وفقاً لما يوصي به المجلس

وقد ثبت بالتجربة فعالية هذا النظام نظراً لما يتميز به من إلمام أعضاء المجلس بتفاصيل العلاقة التعاقدية وقدرتهم على تناولها بالتحليل والرد معلى ما يثيره الأطراف بشأنها في سرعة يمتنع معها تصاعد الخلاف على نحو بنذر بتفاقمه وعدم إمكان تداركه في إطار محدود

قواعد تحكيم مركز القاهرة التجاري الدولي للتحكيم

دعي التطبيق العملي للتحكيم والوسائل الأخرى البديلة لحسم المنازعات في السنوات التي أعقبت إنشاء المركز الي تطوير قواعده .

وقد أظهرت الحاجة الي التطوير في ضوء المتغيرات والتطورات التي طرأت علي القوانين في مختلف بلدان العالم والي القبول الدولي للتحكيم كوسيلة طبيعية ومرغوبة في حسم منازعات التجارة الدولية

وكذلك الاتجاه نحو العالمية في مجال الاقتصاد الدولي بما يؤدي الي اعتماد القواعد التي تتوافق مع العلاقة الاقتصادية المتبادلة .

وقد برزت الحاجة الي إجراء تعديلات جديدة لقواعد التحكيم المؤسسي للتخلص من كثير من الحواجز التقليدية التي وضعتها النظم المحلية امام التجارة الدولية وأدت الي كثرة وتعقيد المنازعات التجارية .

وعلي هذا تكفل التعديلات الجديدة التي أجريت علي قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي والتي يطبقها مركز القاهرة سرعة ومرونة التطبيق والحياد والكفاية .

وأصبحت هذه التعديلات سارية المفعول اعتباراً من أول يناير 1998 وفيما يلي نص قواعد التحكيم المشار اليها .

أحكام تمهيدية

نطاق التطبيق :

المادة 1

إذا اتفق طرفا عقد كتابة علي إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الي التحكيم وفقا لنظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.

تنظم هذه القواعد التحكيم إلا اذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق علي تحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته اذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص .

الإخطار وحساب المدد :

المادة 2:

يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار ، ويشتمل ذلك كل إشعار أو رسالة او اقتراح ، انه قد تسلمه اذا سلم الي المرسل او في محل إقامته المعتادة او في مقر عمله او في عنوانه البريدي

وفي حالة تعذر التعرف علي أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة ، يعتبر الإخطار قد تسلمه اذا سلم في آخر محل إقامة أو في آخر مقر عمل معروف للمرسل اليه . ويعتبر وقت تسليم الإخطار هو يوم تسليمه علي أي نحو مما ذكر .

فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه القواعد تسري المدة من اليوم التالي لتسليم الإخطار او الإشعار او الرسالة او الاقتراح . واذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية او عطلة تجارية في محال إقامة المرسل اليه

او في مقر عمله امتدت المدة الي اول يوم عمل يلي انتهاء العطلة وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية او العطلة التجارية التي تقع خلالها.

إخطار التحكيم :

المادة 3

يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم – ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعي – الي الطرف الآخر – ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعي عليه – إخطار التحكيم .

 تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه إخطار التحكيم

 يجب ان يشتمل إخطار التحكيم علي ما يلي :-
  • أ- طلب بإحالة النزاع الي التحكيم .
  • ب- اسم كل طرف في النزاع وعنوانه .
  • جـ- إشارة الي شرط التحكيم او الاتفاق المنفصل علي التحكيم الذي يستند اليه طلب التحكيم :-
  • د – إشارة الي العقد الذي نشأ عنه النزاع او الذي له علاقة به .
  • هـ- الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه تن وجد .
  • و- الطلبات .
  • ز – اقتراح بشأن عدد المحكمين ( أي واحد او ثلاثة ) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي هذا العدد من قبل .
4- يجوز ان يشتمل إخطار التحكيم أيضا علي ما يلي :
  • أ ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين .
  • ب ) الإشعار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7.
  • جـ) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18 .
  • د ) يرسل المدعي عليه رده المبدئي علي إخطار التحكيم كتابة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام اخطار التحكيم علي ان يشتمل هذا الرد دفاعه المبدئي مصحوبا بصور من المستندات التي تدعم دفاعه .

وقد يشمل رده أيضا اسم المحكم الذي عينه وفقاً للمادة 7 .

النيابة والمساعدة :

المادة 4:

يجوز ان يختار الطرفان أشخاصا للنسابة او لمساعدتهما . ويجب ان ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة الي الطرف الآخر

ويجب ان يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة او المساعدة .

تشكيل لجنة التحكيم بمركز القاهرة التجاري الدولي

عدد المحكمين :

المادة5:

إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المدعي عليه إخطار التحكيم علي الا يكون ثمة محكم واحد فقط . وجب تشكيل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين .

تعيين المحكمين ( المواد من 6 الي 8)

المادة6 :

1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد ، يجوز لكل من الطرفين ان يقترح علي الآخر ما يلي : –

أ ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد او أسماء جملة يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم.

ب) اسم مؤسسة واحدة او أسماء عدة مؤسسات او اسم شخص واحد او أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما او من بينهم . وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين .

2- إذا انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم أحد الطرفين اقتراحاً قدم وفقاً للفقرة الأولى دون ان يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد . تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين . او إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم

او لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه اليها أحد الطرفين في هذا الشأن ، جاز لكل من الطرفين ان يطلب من المركز تعيين المحكم وللمركز اتخذا اجراءات التعيين وفقاً للبند 3 من هذه المادة او تسمية سلطة التعيين.

ويجوز مد هذه المدة الأخيرة اذا كانت هناك ظروف قهرية تبرر عدم إتمام التعيين في الموعد المذكور .

3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب احد الطرفين ، بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن ، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً للإجراءات التالية ، إلا اذا اتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة ، او رأت سلطة التعيين ، بما لها من سلطة تقديرية ، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :

  • أ- ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين ، بناء علي طلب أحدهما ، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء في الأقل ،
  • ب- علي كل من الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب أو الأسماء التي يعترض عليها ترقيم الأسماء المتبقية حسب الترتيب الذي يفضلها ،
  • جـ- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .
  • د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات ، كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعينه

4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل محايد ، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .

المادة 7

1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكماً واحداً ، ويختار المحكمان المعنيان علي هذا النحـو المحكم الأول وهو يتولي رئاسة هيئة التحكيم .

2- اذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الأخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي أختاره فإنه :

أ- يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان علي تسميتها أن تتولي تعيين المحكم الثاني .

ب- اذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن

جاز للطرف الأول أن يطلب من مدير المركز تعيين المحكم وللمركز اتخاذ اجراءات التعيين وفقاً للمادة 6/3 أو تسمية سلطة التعيين

وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .

3- إذا تنقضي ثلاثون يوماً من تاريخ المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة تعيين اختيار هذا المحكم بإتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6.

المادة 8

1-عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقاً لأحكام المادة6 أو المادة 7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم

وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع ، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجاً في العقد . ولسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .

2-عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين ، يجب ذكر أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم ، مع بيان مؤهلاتهم

المادة 8(مكرر)

عندما يتضمن التحكيم متعدد الأطراف طرفين مدعيين أو أكثر ، أو طرفين مدعي عليهما أو أكثر قد يوافق الأطراف علي عدد ووسائل تعيين المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف علي التعيين في خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إخطارهم بطلب التحكيم

يتولي المركز تعيين جميع المحكمين بناء علي طلب أي من الأطراف وفي هذا الصدد أيضاً يقوم المركز بتعيين واحد من المحكمين المعينين للعمل كرئيس هيئة التحكيم .

المادة8 ( مكرر1)

يجب أن يكون اتصال أي من الطرفين مع المحكمين أو مع المرشحين للعمل كمحكمين محدداً بالطبيعة العامة للنزاع ، والإجراءات المتوقع إتباعها ، مؤهلات المرشحين

ومدي التفرغ للعمل ، والاستقلال وكذلك مدي صلاحية أي من الأشخاص المختارين لرئاسة هيئة التحكيم إذا رخص للأطراف بالمشاركة في هذا الاختيار .

رد المحكمين ( المواد من 9 إلي 12)

المادة 9

يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله

وعلي المحكم بعد تعيينه أو اختيار التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها .

المادة10

1- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله .

2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي أختاره إلا لأسباب لم يتبنها إلا بعد أن تم هذا المحكم .

المادة 11

1- علي الطرف الذي يعتزم محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا الحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 ، 10.

2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد . ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .

3-عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم ، ويجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ، ولا يعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند اليها طلب الرد

وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات تعيين المحكم الذي طلب ردد حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

المادة 12

1- إذا لم يوافق الطرف الآخر علي طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى ، فإن القرار في طلب الرد بصدر علي النحو التالي :

  • أ- إذا كان تنعين المحكم قد قامت به سلطة التعيين ، فهي التي تصدر القرار ،
  • ب- إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة ، فهي التي تصدر القرار ،
  • جـ- في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة6 .

2- إذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخر دلاً منه وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم

أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين ، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد .

تبديل المحكم :

المادة 13

1- في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم ، بعين أو يختار محكم آخر بدلاً منه باتباع الإجراءات المنصوص عليه في المواد من 6 إلي 9 التي كانت واجبة علي تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله .

2-في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها ، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم .

إعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم :

المادة 14

إذا اقتضى الأمر رفقاً للمواد من 11 إلي 13 تبديل المحكم الواحد أو المحكم الرئيس وجب إعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر ، فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة بترك لتقدير هيئة التحكيم .

اجراءات التحكيم بمركز القاهرة التجاري الدولي

أحكام عامة :

المادة 15

1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد ن لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين علي قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته .

وقد تطلب هيئة التحكيم من المركز إعداد مشروع شروط الإحالة (مشارطة) مع الأطراف علي أن تتضمن هذه الشروط جميع البيانات الضرورية لها

وقد تعقد هيئة التحكيم اجتماعا تمهيدياً لتوقيع شروط الإحالة (مشارطة) وتنظيم وترتيب الإجراءات التالية من أجل سرعة حسم النزاع .

2- تعقد هيئة التحكيم بناءً علي طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفوية

فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب ، فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات علي أساس الوثائق وغيرها من المستندات .

3- الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلي هيئة التحكيم يجب ان يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلي الطرف الآخر .

مكان التحكيم :

المادة16

  1. إذا لم يتفق الطرفان علي مكان إجراء التحكيم .تتولي هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم .
  2. لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم .
  3. لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخري أو لفحص مستندات ، ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها .
  4. يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم .
اللغة :

المادة 17

1- مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان ، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيها إلي تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسري علي اللغة او اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات .

2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .

بيان الدعوى :

المادة 18

1- فيما عدا التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى ، يجب أن يرسل المدعي ، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم ، إلي المدعي عليه وإلي كل واحد من المحكمين

بياناً مكتوباً بدعواه ، وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد .

2- يجب أن يشتمل بيان الدعوى علي البيانات التالية :

  • أ – اسم المدعي واسم المدعي عليه وعنوانه كل منهما .
  • ب- بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى .
  • جـ- المسائل موضوع النزاع .
  • د – الطلبات .

ويجوز للمدعي أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .

بيان الدفاع :

المادة 19

  1. يجب أن يرسل المدعي عليه خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلي المدعي وإلي كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بالرد علي بيان الدعوى .
  2. يجب أن يشتمل البيان رداً علي ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و(جـ) و(د) من الفقرة 2 من المادة 18 ) ويجوز للمدعي عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند إليها في دفاعه أو يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .
  3. للمدعي عليه أن يقدم بيان الدفاع ، أو في مرحلة لاحقة من اجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير ، طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة .
  4. تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 علي الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي عليه وعلي الحقوق التي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة .

تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع :

المادة 20

يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخري .

ومع ذلك لا يجوز إدخال تعديلات علي طلب يكون من شأنها إخراج هذا الطلب بعد تعديله نطلق شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم .

الدفع بعد اختصاص هيئة التحكيم :

المادة 21

 هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .

تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه. وفي حكم المادة 21 ، ويعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد وينص علي إجراء التحكيم وفقاً لهذا النظام بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى .

وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم .

 يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد علي الطلبات العاضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات .

 بوجه عام ، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية .ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي .

البيانات المكتوبة الأخرى :

المادة 22 :

تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى ، بالإضافة إلي بيان الدعوى وبيان الدفاع ، التي يجب علي الطرفين تقديما او يجوز تقديمها ، وتحديد ميعاد تقديم هذه البيانات .

المدد :

المادة 23

يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة – بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع – خمسة وأربعين يوماً . ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبرراً لذلك.

أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية ( المادتان 24 و25) :

المادة 24

يقع علي كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه .

لهيئة التحكيم أن تطلب – إذا استوصت ذلك – من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلي الطرف الآخر ، خلال المدة التي تحددها ، ملخصاً للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه .

 لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما ، خلال المدة التي تحددها وثائق او مستندات أو أية أدلة أخري .

المادة 25

 في حالة المرافعة الشفوية ، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها

 إذا تقرر سماع شهود ، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر ، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً علي الأقل

بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيستخذونها في أداء الشهادة.

تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة وبعمل محضر لاجتماعها ، وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوي تقتضي عمل الترجمة أو المحضر ، أو أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً علي الأقل برغبتهما في عملهما .

 لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما خلال المدة التي تحددها ، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخري .

تكون جلسات المرافعات وسماع الشهود مغلقة ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم ولها حرية تحديد الطريقة التي يستوجب بها الشهود .

يجـوز أيضا تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود .

 هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها ، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم .

التدابير الوقائية المؤقتة :

المادة 26

1- لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء علي طلب أحد الطرفين ، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع ، بما في ذلك إجراءات المحافظة علي البضائع المتنازع عليها ، كالأمر بإيداعها لدي الغير أو بيع السلع القابلة للتلف .

2- يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت . ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت .

3- الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلي سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن الحق في التمسك به .

الخبراء :

المادة 27

1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها . وترسل إلي الطرفين صورة من التفويض الذي أسند غلي الخبير كما حددته هيئة التحكيم .

2- يقدم الطرفان إلي الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع . وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلي هيئة التحكيم للفصل فيه .

3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلي كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة . ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره .

4- يجوز بعد تقديم الخبير وبناءً علي طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير

ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً من الخبراء ، ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء المادة 25 .

التخلف :

المادة 28

1- إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم ، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم .

وإذا تخلف المدعي عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً باستمرار إجراءات التحكيم .

2- إذا دعي أحد الطرفين علي وجه صحيح وفقاً لأحكام هذا النظام إلي حضور إحدي جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم .

3- إذا طلب من أحد الطرفين علي وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك . جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناءً علي الأدلة الموجودة أمامها .

إنهاء المرافعة :

المادة 29

1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخري لتقديمها أو شهود آخرين أو أقوال أخري للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب نفياً ن جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.

2- لهيئة التحكيم أن تقرر ، من تلقاء نفسها أو بناءً علي طلب أحد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور التحكيم ، إذ رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية .

التنازل عن التمسك بهذا النظام :

المادة 30

الطرف الذي يعلم أن حكماً من أحكام هذه القواعد أو شرطاً من شروطهم قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك في التحكيم دون ان يبادر إلي الاعتراض علي هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض .

قرار التحكيم بمركز القاهرة التجاري الدولي

القرارات

المادة 31

1- في حالة ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخري بأغلبية المحكمين .

2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات ، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو الاجازات هيئة التحكيم ذلك ، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل الطلب .

شكل قرار التحكيم وأثره :

المادة 32

1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر ، بالإضافة إلي قرار التحكيم النهائي ، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .

2- يصدر قرار التحكيم ويكون نهائياً وملزما للطرفين ، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلي تنفيذه دون تأخير .

3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم تسبيبه .

4- يوقع المحكمون القرار ، ويجب أن يشتمل علي تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه ، وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم ، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع .

5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .

6- ترسل هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة قرار التحكيم موقعة من المحكمين .

7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله ، وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحدها القانون .

القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون :

المادة 33

1- تطبق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان . فإذا لم يتفقا علي تعيين هذا القانون . وجب أن تطبق التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى .

2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كمحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم .

3- وفي جميع الأحوال ، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية علي المعاملة .

التسوية الودية وغيرها من أسباب إنها إجراءات التحكيم :

المادة 34

1- إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم علي تسوية تنهي النزاع ، كان لهيئة التحكيم ، إما أن تصدر أمراً بإنهاء الإجراءات ، وإما أن تثبت التسوية ، بناء علي طلب الطرفين وموافقتها علي هذا الطلب ، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها ولا إلزام علي هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار .

2- إذا حدث قبل صدور التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1

وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها علي إصدار قرار بإنهاء الإجراءات . ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار . إلا إذا اعترض علي إصداره أحد الطرفين لأسباب جدية .

3- ترسل هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها . وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2و4و5و6و7و ومن المادة 32.

تفسير قرار التحكيم :

المادة 35

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين وماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تفسير قرار التحكيم .

2- يعطي التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32.

تصحيح قرار التحكيم :

المادة 36

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخري مماثلة .

ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلي الطرفين .

2- يكون هذا التصحيح كتابة .

وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32 .

قرارات التحكيم الإضافي :

المادة 37

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب . أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولك قرار التحكيم أغفلها .

2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذ وقع دون حاجة إلي مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخري ، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب .

3- تسري علي القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32

السرية :

المادة 37 مكرراً

1- يتعهد الأطراف بالمحافظة علي سرية أحكام التحكيم وجميع الأوراق والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوي التحكيمية وكذلك أقوال الشهود وجميع الإجراءات ما لم يتفق الأطراف صراحة علي غير ذلك .

2- وتكون مداولات هيئة التحكيم سرية بين أعضائها ما عدا ما يتيحه القانون – الواجب التطبيق أو القواعد السارية المفعول – للمحكم الذي يختلف في الرأي بشأن حكم التحكيم .

3- يلتزم المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما ينبئ عن شخصية الطرفين بدون المرافعة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف .

المصروفات :

المادة 38

(أ) فيما يتعلق بتطبيق هذه الأحكام فإن اصطلاح ” التكاليف ” المنصوص عليها في المادة (38) من قواعد اليونسترال للتحكيم تشمل التكاليف المعقولة التي يحتملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم وكذا النفقات الإدارية وذلك وفقاً للملحق (أ) المرفق :

(ب) تقدر قيمة التسهيلات التي يقدمها المركز علي أساس قيمتها في الاحوال المماثلة .

(جـ) يحدد مدير المركز التكاليف الإدارية التي تسدد للمركز وفقاً للملحق (أ) المرفق .

(د) تحدد نفقات سفر وانتقالات وإقامة المحكمين الدوليين لحضور الجلسات علي استقلال وفقا لأسعار السفر بالطائرات والإقامة بالفنادق السارية وقت السفر والإقامة .

(هـ) تقدر تكاليف الخبرة والترجمة التي يطلبها الطرفان أو هيئة التحكيم علي استقلال ووفقاً لأسعارها الفعلية وتسدد وفقاً لما تقره هيئة التحكيم بعد التشاور مع مدير المركز .

(و) في بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين وأطراف النزاع تقديراته عن الرسوم والمصاريف إلي هيئة التحكيم

وذلك في ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة او تتسم به من طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها أو نظراً لامتياز المحكمين فيها ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين والأطراف أسس حساب التكاليف والرسوم .

مادة39

تحل القواعد الآتية في التطبيق محل القواعد المنصوص عليها في نص المادة (41) من قواعد اليونسترال للتحكيم :

  • (أ) يجوز لمدير المركز أثناء إجراءات التحكيم أن يطلب إلي الأطراف إيداع مبالغ إضافية .
  • (ب) يجوز لمدير المركز توجيه المبالغ المودعة لسداد تكاليف التحكيم .
  • (جـ) بعد صدور حكم المحكمين يقدم مدير المركز حساب التكاليف عن المبالغ المودعة إلي الأطراف ويتم رد المبالغ غير المصروفة إليهم .

الإعفاء عن المسئولية :

المادة 40

لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه مسئولا تجاه أي شخص عن أي فعل أو عدم فعل فيما يتعلق بأي وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها .

المادة 41

الرسوم والمصاريف والأتعاب:

1- رسوم تسجيل طلب التحكيم .

يجب تسديد رسم تسجيل قدره 500 (خمسمائة دولار أمريكي ) منكل طرف في القضايا الدولية حتى يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بمقره الكائن 1شارع الصالح أيوب – الزمالك – القاهرة .

و بالنسبة للقضايا المحليـة يجب سداد رسم تسجيل قدره 250 ( مائتان وخمسين ) دولار أمريكي او ما يعدلها بالجنيه المصري من كل طرف حتى يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الاقليميي للتحكم التجاري الدولي بمقره الكائن 1 شارع الصالح أيوب – الزمالك – القاهرة .

قيمة النزاع والنسبة وملاحظات
  • اقل من 100000 2% بحد أدني 3000دولار
  • وبحد أقصي 2500 دولا قضية
  • من 100001 إلي 500000 0.50%
  • من 500001 إلي 1000000 0.40%
  • من إلي 1000001 إلي 2000000 0.20%
  • من 2000001 إلي 5000000 0.15%
  • أكثر من 5000000 0.10%
2- المصاريف الإدارية :

تقدر المصاريف الإدارية وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع كأمانة بحساب المركز علي أن يتم تسويتها علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول الآتي :

قيمة النزاع والنسبة وملاحظات
  • اقل من 100000 2% بحد أدني5000 دولار للمحكم الفرد أو لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم وبحد أقصي 300000 دولار للمحكم الفرد أو لكل عضو من أعضاء التحكيم
  • من 100001 إلي 500000 1%
  • من 500001 إلي 1000000 0.50%
  • من إلي 1000001 إلي 2000000 0.40%
  • من 2000001 إلي 5000000 0.10%
  • أكثر من 5000000 0.10%
3- أتعاب المحكمين :

تقدر أتعاب المحكمين وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع بحساب المركز ، وفقاً للشرائ المبينة في الجدول التالي :

إيداع المصروفات :

1- لمدير المركز ولهيئة التحكيم إثر تشكيلها مطالبة الطرفين بإيداع مبلغين متساويين للمصروفات كمقدم للمصروفات بما في ذلك أتعاب المحامين وفقاً لجداول المركز .

2- لمدير المركز ولهيئة التحكيم مطالبة الطرفين أثناء إجراءات التحكيم بإيداع مبالغ تكميلية وفقاً لقواعد المركز .

3- إذا لم تدفع الودائع المطلوبة كاملة خلال 15 يوم من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن يخطر المركز أو هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة .

فإذا لم يدفعها أي منهما ، جاز لمدير المركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد شكلت بأكملها ، أو إذا لم تكن قد شكلت بأكملها

أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم . وله أن يطلب من هيئة التحكيم أو توقف أو تنهي الإجراءات .

المادة 41 مكرراً

يكون الحد الأدنى للمصروفات الإدارية في القضايا المحلية 1500 دولار أمريكي ويكون الحد الأقصى 10000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية .

ويكون الحد الأدنى لأتعاب كل محكم في القضايا المحلية 3000دولار أمريكي ويكون الحد الأقصى 25000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية .

تستثني من القواعد سالفة الذكر التحكيمات المحلية التي تتراوح قيمة النزاع

  • المصاريف الإدارية
  • قيمة النزاع النسبة
  • أقل من مائة جنيه مصري
  • من 100000 إلي 300000 4%
  • 2%
  • أتعاب المحكمين
  • قيمة النزاع النسبة
  • أقل من مائة جنيه مصري
  • من 100000 إلي 300000 6%
  • 2%

فيها بين عشرة آلاف جنيه مصري وثلاثمائة ألف جنيه مصري علي ان تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم فرد سواء اتفق أطراف النزاع علي تسميته أو تم تعيينه بواسطة المركز .

وتحسب مصاريف التحكيم علي تلك التحكيمات علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول الاتي :

في بعض القضايا يحدد مدير المركز الرسوم والمصاريف في ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة أو ما تتسم به من طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها أو نظراً لامتياز المحكمين فيها .

في حالة ما إذا كان المحتم تعيين ثلاثة محكمين يتم تحديد أتعاب المحكمين في كل قضية علي حدة بقرار من مدير المركز مع الأخذ في الاعتبار العوامل السابق ذكرها وكذلك الحد الأدنى والأقصى لأتعاب المحكمين في القضايا المحلية “

قواعد السلوك المهني للمحكم فى مركز القاهرة

المادة1 :

لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين أو الاختيار كمحكم .

المادة 2

لا يجوز للمحكم قبول التعيين أو الاختيار كمحكم إلا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء المهمة المنوط بها دون أي تحيز ، ومن إمكان تخصص الوقت والاهتمام اللازمين .

المادة 3

يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله .

وعلم المحكم بمجرد تعيينه أو اختياره بهذه الظروف لأطراف النزاع إلا إذا كان قد سبق إحاطتهم علماً بما يلي :

أ) علاقات الأعمال والعلاقات الاجتماعية المباشرة السابقة والحالية مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين

ب) علاقات القرابة والمصاهرة مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .

جـ) الارتباطات السابقة علي موضوع التحكيم ويسري هذا الالتزام بالتصريح بالنسبة لتلك الظروف التي تجد بعد بدء إجراءات التحكيم

المادة 4

علي المحكم أن يوفر للأطراف ولباقي المشتركين في التحكيم الظروف الملائمة للفصل في التحكيم بعدل ودون تحيز أو تأثر بضغوط خارجية أو خشية الانتقاد أو تأثير أي مصلحة شخصية.

وعلي المحكم تخصيص الوقت والجهد اللازمين لسرعة الفصل في التحكيم مع الأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالموضوع .

المادة 5

علي المحكم تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد الأطراف بشأن أي موضوع يتعلق بالتحكيم وفي حالة حدوث ذلك يتعين علي المحكم التصريح لباقي الأطراف والمحكمين بما تم .

المادة 6:

لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف التحكيم وينطبق علي الهدايا أو المزايا اللاحقة علي الفصل في التحكيم ما دامت مرتبطة به .

المادة 7

لا يجوز للمحكم الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء إجراءات التحكيم لتحقيق أي مغنم لنفسه أو للغير للمسام بمصالح الآخرين .

المادة8

يلتزم المحكم بالمحافظة علي سرية كافة المسائل المتعلقة بالتحكيم بما فيها المداولات وقرار التحكيم .

قواعد توفيق مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي

المادة 1

اذا اتفق أطراف العقد كتابة علي تسوية ودية عن طريق التوفيق لقواعد توفيق مركز القاهرة – للنزاع ينشأ عن العقد أو يتصل به يتم تسوية النزاع بمقتضى قواعد وإجراءات التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال ) بالصياغة التي اعتمدها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي .

ويعتبر القواعد المعمول بها عند بدء إجراءات التوفيق هي القواعد الواجبة التطبيق ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك .

المادة 2

يقدم الطرف الراغب في التوفيق طلباً إلي المركز موضحاً فيه بإيجاز موضوع النزاع ومرفقاً صورة من الاتفاق بينه وبين الأطراف الأخرى علي التوفيق وكذلك رسم تسجيل قدره ثلاثمائة وخمسون دولار أمريكيا .

ويرسل المركز صور من طلب التوفيق إلي الطرف أو الأطراف الأخرى في أقرب وقت وتبدأ إجراءات التوفيق متي وافق الطرف الآخر كتابة علي الدعوى للتوفيق .

فإذا رفض تاريخ تسلمه لطلب التوفيق أو عند انتهاء المدة المحددة في طلب التوفيق ، يقوم المركز بإخطار الطرف الراغب في التوفيق بذلك .

المادة 3

يقوم مدير المركز بمساعدة الأطراف علي تعيين الموفق أو الموفقين في حالة فشلهم في الاتفاق علي اختيارهم .

في حالة قيام المركز بترشيح أو تعيين الموفق أو الموفقين وفقاً لهذه القواعد وتطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قواعد التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي .

ويتم تحديد أسماء الموفقين المرشحين أو المعينين من بين القائمة الدولية للموفقين التي يحتفظ بها المركز لهذا الغرض .

المادة4

يقوم مدير المركز بناءً علي طلب الأطراف أو الموفقين – في حالة حصولهم علي موافقة الأطراف – بتوفير أو ترتيب ما يلزم من تسهيلات أو مساعدات إدارية لتسهيل اتخاذ إجراءات التوفيق .

المادة 5

يقوم الأطراف بموافاة مدير المركز بصور من جميع الأوراق والمستندات التي يراد توجيهها إلي الموفق أو الموفقين والأطراف الأخرى ،ويقوم المركز بتوجيه هذه الأوراق والمستندات إلي الأطراف المعنية أو إلي الموفق أو الموفقين .

ويقوم الموفق أو الموفقين عند انتهاء إجراءات التوفيق بموافاة مدير المركز باتفاق التسوية موقعاً عليه من الأطراف أو بمذكرة بأسباب انتهاء إجراءات التوفيق دون التوصل إلي تسوية ، وذلك ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك .

المادة 6

تطبق القواعد الآتية بدلاً من أحكام المادة ( 18 ) من قواعد التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية :

  • (أ) يقوم مدير المركز بتقدير تكاليف التوفيق وله أن يطلب من الأطراف إيداع دفعة مقدمة من هذه التكاليف . ويدفع هذا المبلغ مناصفة بين الأطراف
  • (ب) لمدير المركز عند الاقتضاء أن يطلب من الأطراف إيداع دفعات إضافية خلال سريان إجراءات التوفيق .
  • (ج) إذا لم تم سداد الدفعات المطلوبة بالكامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلبها ، ويقوم مدير المركز بإخطار الأطراف الأخرى ليقوم بسداد المبالغ المطلوبة . وفي حالة عدم سداد هذه المبالغ يجوز للموفق أو الموفقين بعد التشاور مع مدير المركز أن يأمروا بإيقاف إجراءات التوفيق أو إنهائها
  • (د) يجوز لمدير المركز أن يخصم من المبالغ المودعة مصروفات التوفيق
  • (هـ) يقوم مدير المركز إثر انتهاء التوفيق بموافاة الأطراف ببيان عن المبالغ المودعة ويعيد إليهم أية فروق لم يجر صرفها .

المادة 7

  • (أ) تشمل المصاريف الواردة في المادة (17) من قواعد التوفيق للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي جميع النفقات المعقولة التي يتحملها المركز بخصوص التوفيق وكذلك رسومه الإدارية .
  • (ب) ويجوز تقدير المبالغ المستحقة للمركز في مقابل التسهيلات التي يقدمها علي أساس التكاليف المماثلة لهذه الخدمات .
  • (جـ) ويحدد مدير المركز الرسوم الإدارية المستحقة علي أساس ربع الرسوم الإدارية للتحكيم أمام المركز ، وذلك بحد أدني قدره خمسمائة دولار أمريكي في القضايا الدولية ، أما القضايا المحلية فسيتم تقدير الرسوم الإدارية وفقاً لقيمة النزاع وظروف كل قضية علي حدة .
  • (د) وتحدد أتعاب الموفقين علي ذات الأساس التي تحدد عليها أتعاب المحكمين أمام المركز .
  • (هـ) ويقوم مدير المركز في بعض القضايا التي تتسم بصعوبة خاصة أو بسبب طبيعة النزاع أو طول الجلسات بالتشاور مع الأطراف والموفقين قبل تقدير الرسوم والمصروفات .

ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع الأطراف والموفقين أسس المصاريف الإدارية وأتعاب الموفقين في هذه الحالات .

قواعد الوساطة بمركز القاهرة الإقليمي

المادة 1

إذا أتفق طرفا العقد كتابة علي تسوية النزاعات المتعلقة بهذا العقد أو المرتبطة به عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

فإن الوساطة تجري وفقاً للقواعد الخاصة بالمركز والقواعد التي تطبق علي الوساطة هي القواعد المعمول بها عند بداية الوساطة ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك .

وتقديم طلب الوساطة وفقاً لقواعد المركز يتضمن قبول الأطراف للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في ذه القواعد .

المادة 2

يقدم الطرف طالب الوساطة للمركز ملخصاً بموضوع مرفقاً به العقد الوارد به الاتفاق علي الوساطة للمركز ملخصاً بموضوع النزاع وفقاً به العقد الوارد به الاتفاق علي الوساطة

وكذلك مبلغ 350 دولار ( ثلاثمائة وخمسون دولاراً أمريكياً ) رسم التسجيل .

وفي حالة عدم تقديم ما يفيد الاتفاق علي الوساطة أو في حالة عدم وجود شرط الوساطة في العقد ، يمكن لأحد الأطراف أن يطلب دعوة الطرف الآخر لقبول الوساطة .

ويقدم طالب الوساطة للمركز عدد (5) نسخ من الطالب .

ويقوم المركز بإبلاغ الطرف الآخر بصورة من طلب الوساطة في أقرب وقت ممكن وتبدأ إجراءات الوساطة بقبول الطرف الآخر كتابة الدعوي إلي الوساطة

وفي حالة رفض الطرف الآخر لطلب الوساطة أو إذا لم يصل للمركز الرد علي طلب الوساطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للطرف الآخر أو خلال الفترة المحددة المشار إليها في طلب الوساطة يقوم المركز بإخطار الطالب بهذه النتيجة .

المادة3

يعين المركز وسيط أو أكثر في حالة فشل الأطراف في الاتفاق علي الوسيط ويختـار المركز الوسيط أو الوسطاء من بين الأسماء المسجلين في قائمة المركز .

المادة 4

يتعين أن يتفق السلوك المهني للوسيط المختار أو المعين مع قواعد السلوك المهني المعمول بها بالمركز فليس لأحد الأشخاص القيام بدور الوسيط في أي نزاع اذا ما كانت له أي مصلحة شخصية أو مالية نتيجة لهذه الوساطة إذ لا إذا أتفق علي غير ذلك بين الأطراف كتابة .

وقبل قبول التعيين يقوم الوسيط المرشح بالتصريح بأي ظروف من شأنه خلق الاعتقاد بعدم الحيدة أو الاستقلال ، وعند وصول هذه المعلومات يقوم المركز باستبدال الوسيط أو إبلاغ الأطراف فوراً بهذه المعلومات لمعرفة رأيهم . وفي حالة اختلاف الأطراف علي تعيين الوسيط من عدمه يتم تعيين وسيط آخر .

المادة 5

إذا أصبح الوسيط غير راغب أو غير قادر علي القيام بمهمته بعين وسيط آخر وفقاً للقواعد معمول بها في شأن انسحاب الوسيط .

المادة6

للأطراف أن يمثلوا بأشخاصهم . أو بممثلهم عنهم وترسل أسماء وعناوين هؤلاء الممثلين إلي كل ممن الأطراف والمركز .

المادة 7

يحدد الوسيط تاريخ ووقت انعقاد جلسة الوساطة . وتنعقد الوساطة في المركز أو في مكان آخر يوافق عليه الوسيط والأطراف وذلك وفقاً لما يحدده الوسيط .

المادة 8

يوفر مدير المركز بناء علي طلب الوسيط أو أي طرف التسهيلات والمساعدات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوساطة .

المادة 9

يقدم الأطراف للمركز نسخا من مذكرات الدفاع والمستندات التي ستقدم إلي الوسيط والطرف الآخر قبل انعقاد أول جلسة للوساطة بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

ويقوم المركز بإرسال مذكرات الدفاع والمستندات إلي الطرف الآخر والوسيط .

المادة10

يقدم الأطراف في الجلسة الأولى لنظر الوساطة كافة المعلومات اللازمة لمعرفة الوسيط لموضوع النزاع ويجوز للوسيط ان يطلب من أحد الأطراف أي معلومات إضافية .

المادة 11

علي خلاف المحكمين ، للوسيط إجراء جلسات خاصة مع كل طرف علي انفراد لتضييق فجوة الخلاف بين وجهات النظر .

المادة12

مصاريف الشهود والخبراء يتحملها الطرف مقدم طلي الشهادة أو الخبرة . وكل المصروفات المتعلقة بسفر الوسيط أو ممثلي المركز . وكذلك مصاريف أي الشهود أو مصاريف تقديم الأدلة أو الشهود أو الخبرة المقدمة بناء علي طلب الوسيط صراحة بمنحها الأطراف مناصفة فيما بينهم الا في حالة الاتفاق علي غير ذلك .

المادة13

جلسات الوساطة وللأطراف أو ممثليهم حضور هذه الجلسات ويجوز للغير حضور الجلسات في حالة موافقة الأطراف والوسيط .

المادة 14

المعلومات التي صرح بها الأطراف او الشهود للوسيط خلال عملية الوساطة تعتبر سرية وليس للوسيط إفشائها . وكذلك كل المحاضر والتقارير او المستندات الأخرى التي يتسلمها الوسيط خلال قيامه بالوساطة تبقي سرية .

ويحافظ الأطراف علي سرية الوساطة وليس لهم الاعتماد عليها كدليل في أي تحكيم أو دعوي قضائية او أي اجراء آخر ومن ذلك :

  • أ) وجهات النظر المبداه أو الاقتراحات المقدمة من أحد الأطراف في خصوص التسوية للنزاع .
  • ب) الإقرارات او التصريحات التي أبداها أحد الأطراف خلال الوساطة .
  • ج) عدم إبداء أحد الأطراف الرغبة في قبول اقتراح التسوية المقدم من الوسيط

المادة 15

لا يكون المركز أو الوسيط طرفاً في الإجراءات القضائية المتعلقة بالوساطة والمركز أو الوسيط غير مسئولين قبل أي من أطراف النزاع أي عمل أو امتناع متعلق بإجراءات الوساطة .

المادة16

يقوم الوسيط بتفسير وتطبيق هذه القواعد فيما يتعلق بمهامه ومسئولياته ويقوم المركز بتفسير وتطبيق كافة القواعد الأخرى .

المادة 17

يقوم الوسيط عند الانتهاء من إجراءات الوساطة بتقديم التسوية إلي مدير المركز موقعاً عليه من الأطراف ، أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء الوساطة دون التوصل إلي تسوية إلا إذا أتفق علي غير ذلك .

المادة18

فيما يتعلق بتكاليف الوساطة بتطبيق القواعد الآتية :

  • أ) فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد فان اصطلاح ” التكاليف” يشمل التكاليف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالوساطة وكذا النفقات الإدارية .
  • ب) تقدر تكاليف التسهيلات التي يقدمها المركز علي أساس التكاليف المقارنة في الأحوال المماثلة
  • ج) يحدد مدير المركز التكاليف الإدارية للوساطة بربع المبلغ المحدد للمصاريف الإدارية للتحكيم وبحد أدني 500 دور ( خمسمائة دولار أمريكي ) في القضايا الدولية ، أما القضايا المحلية فسيتم تقدير الرسوم وفقا لقيمة النزاع وظروف كل قضية علي حدة .
  • د) تحدد أتعاب الوسيط بعد التشاور بين المركز والوسيط والأطراف بحيث لا تتجاوز المبلغ المحدد وفقاً لقواعد المركز فيما يتعلق بأتعاب المحكمين .
  • هـ) في بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع أطراف النزاع تقديراته عن أتعاب الوسيط ومصاريفه وذلك في ضوء ما قد تتسم به هذه القضايا من صعوبة او ما تتسم به طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها .

ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع الوسيط والأطراف أسس حساب التكاليف والرسوم .

المادة19

  • أ) يعد مدير المركز تقديراته عن تكاليف الوساطة ويطلب إلي كل من الطرفين إيداع مبلغ مماثل كمقدم لمجابهة تلك التكاليف .
  • ب) يجوز لمدير المركز أثناء إجراءات الوساطة أن يطلب إلي الأطراف إيداع مبالغ إضافية .
  • ج) إذا لم تسدد المبالغ المطلوبة بالكاملة في خلال ثلاثين يوماً من استلام طلب السداد وجب علي مدير المركز أن يخطر الأطراف حتى يسدد أي منهم المبالغ المطلوبة واذا لم تسدد تلك المبالغ يتخذ الوسيط بعد التشاور مع مدير المركز قراراً بإيقاف إجراءات الوساطة أو إنائها .
  • د) بعد انتهاء الوساطة يقدم مدير المركز إلي الأطراف حساب تكاليف عن المبالغ المودعة ويتم رد الباقي إليهم .

قواعد الخبرة بمركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي

المادة 1

في حالة اتفاق الأطراف علي إخضاع منازعاتهم لقواعد الخبرة الفنية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يمكن تعيين خبير أو أكثر

كما يجوز لهم التقدم إلي مدير بطلب تعيين خبير فني أو أكثر لإبداء رأيه الفني في هذا النزاع أو في الموضوعات محل النزاع .

المادة 2

يجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :

  • أ) أسماء الأطراف وعناوينهم .
  • ب) موضوع ونوع النزاع الفني ونوع الخبرة المطلوبة .
  • ج) الاتفاق الخاص بالاستعانة بالخبرة الفنية وفقاً لقواعد المركز لتسوية النزاع .
  • د) عدد وأسماء الخبراء الفنيين المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق علي عددهم .
  • هـ) اسم أو أسماء الخبراء المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق

المادة 3

يخطر المركز طرف أو أطراف النزاع بطلب الالتجاء للخبرة الفنية ويتلقي الملاحظات علي الطلب .

المادة4

إذا أتفق أطراف النزاع علي الالتجاء للمركز لتسوية النزاع عن طريق الخبرة الفنية وفقاً لقواعد المركز ولم يتم اتفاقهم علي اسم أو أسماء الخبراء كان للمركز سلطة تعيين الخبير أو الخبراء الذي يعهد إليهم بدراسة موضوع وإصدار تقرير بشأنه .

ويتولي مدير المركز أو من يقوم مقامه في هذه الحالة اختيار الخبير ( أو الخبراء ) من بين الأسماء المدرجة في القائمة الدولية للخبراء التي يحتفظ بها المركز لهذا الغرض

علي أن يراعي أن يكون الخبير ( أو الخبراء ) من غير جنسية الأطراف إذا كان النزاع بين أطراف ينتمون إلي جنسيات مختلفة .

ويجب في جميع الأحوال أن يكون الخبير الذي تم تسميته ليست لديه أي صلات أو علاقات سابقة بالأطراف أو موضوع النزاع تؤثر علي رأيه في النزاع أو تحمل علي الاعتقاد بذلك .

المادة 5

يتم تعيين خبير فني منفرد ما لم يتفق الأطراف علي تعيين أكثر من خبير ، أو كانت ظروف الدعوى توجي تعدد الخبراء . ويجب عند التعدد أن يكون عدد الخبراء وتراً . ويصدر التقرير بالأغلبية ، علي أن يذكر فيه وجهة نظر الأقلية عند الخلاف في الرأي .

المادة6

يفصل مدير المركز بعد التشاور مع الأطراف في مسائل استبدال الخبير ( أو الخبراء ) وذلك في حالة الوفاة أو قيام أي مانع من أداء المهمة . وبعين الخبير البديل ( أو الخبراء ) بنفس الطريقة التي عين بها الخبير الذي يجري استبداله .

ولمدير المركز أن يستبدل الخبير ( أو الخبراء) في حالة تقدير أحد الأطراف اعتراضات جدية لها ما يبررها ، أو في حالة ما إذا لم ينجز الخبير ( أو الخبراء ) المهمة المنوط بها طبقا لهذه القواعد في خلال المدة المقررة دون مبرر مقبول .

المادة 7

يجب علي الأطراف تقديم جميع التسهيلات إلي الخبير لأداء مهمته وعلي الأخص تقديم جميع الوثائق والمستندات التي يراها الخبير ضرورية لأداء مهمته وكذا منحه حرية الوصول إلي مكان النزاع ومعاينة أي مكان يتم تنفيذ العقد فيه

علي أن يلتزم الخبير بحفظ سرية جميع المعلومات التي يطلع عليها بحكم أدائه لأعمال الخبرة وألا يستخدم تلك المعلومات إلا في حدود القيام بمهمته

المادة 8

يقوم الخبير بإبداء رأيه في تقرير مكتوب وموقع عليه بما توصل إليه من نتائج في الحدود المبينة بالمهمة المسندة إليه والمحددة بطلب تعيينه وذلك بعد منح الأطراف فرصة تقديم حججهم ومستنداتهم المؤدية لها .

وعلي الخبير أن يضمن تقريره ما ينتهي إليه كيفية تنفيذ العقد والإجراءات الضرورية للمحافظة علي موضوع ومحل العقد . وعليه أن يضمن تقريره ما يتفق عليه الأطراف لتسوية النزاع وأن يرفق بتقريره اتفاق التسوية أو الصلح .

ويجب علي الخبير ( أو الخبراء ) التوقيع علي التقرير ، وفي حالة امتناع البعض عند التعدد عن التوقيع يذكر ذلك في التقرير ويسلم الخبير ) أو الخبراء ) مدير المركز نسخة أصلية من التقرير ليتم إعلان الأطراف به .

المادة 9

لا يكون تقرير الخبير ملزماً للأطراف ما لم يتفقوا علي خلاف ذلك .

المادة10

يحدد مديـر المركز المصاريف الإدارية والمبالغ التي يلزم إيداعها كأتعاب للخبير ( أو الخبراء) ويؤخذ في الاعتبار نوع الخبرة المطلوبة وعدد ساعات العمل الفعلية .

ويقوم الطرف أو الأطراف الذي يطلبون تعيين الخبير ( أو الخبراء ) بإيداع هذه المبالغ بالمركز مقدماً.

ويحدد مدير المركز إجمالي المصاريف الإدارية وأتعاب الخبير بعد انتهاء الخبير ( أو الخبراء ) من أداء المهمة المسندة إليه .

التحكيم الدولي: متي يكون دوليا في منازعات الاستثمار؟

التحكيم الدولي متي يكون التحكيم دوليا في منازعات الاستثمار؟

التحكيم الدولي هام لتسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة. ويوفر هذا النهج حلاً محايداً وفعالاً للنزاعات مع ضمان الإنصاف والشفافية لكلا الطرفين ولكن تحديد متى يكون التحكيم دولياً في منازعات الاستثمار يتطلب فهمًا عميقًا للعناصر القانونية والواقعية التي تحكم هذه العملية.

التحكيم والمحكمة الفرق بينهما

  • التحكيم : يعنى أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا
  • هيئة التحكيم :تعنى محكما فردا أو فريقا من المحكمين.
  • المحكمة : تعنى هيئة أو جهازا من النظام القضائي لدولة ما.

تعريف اتفاق التحكيم

1- اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية

ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .

2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى  وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق

أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر  الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

متي يكون التحكيم دوليا؟

يكون التحكيم دولياً – وفقاً لما نص عليه المشرع بالفقرة الأولي من المادة 3 من قانون التحكيم – إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية ، إذا فمعيار دولية التحكيم هو ارتباطه بالتجارة الدولية

والملاحظ أم المشرع المصري بعد أن قرر هذا المعيار الذي يتسم بالانضباط والوضوح عاد فقـرر ضوابط إضافية علي هذا المعيار .

بما يعني أن هذا المعيار وحده لم يعد كافياً لوصف التحكيم بأنه دولي وإنما يجل النظر الي الضوابط التي قررها المشرع وهي :

الضابط الأول لاعتبار التحكيم دولياً : أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم .

قرر المشرع – وفق هذا الضابط – اعتبار  التحكيم  دولياً في كل حالة يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم في دولتين مختلفتين

فإذا كان مركز الأعمال الرئيسي لأحد طرفي الاتفاق يقع في مصر والآخر في الكويت ، توافر هذا الضابط وكنا بصدد عقد له صفة الدولية ،

وعلي نقيض ذلك إذا كان مركز الأعمال لكليهما واقعاً في دولة واحدة كمصر كان التحكيم داخليا فإذا كان لأحد طرفي التحكيم عدة مراكز للأعمال

فإن العبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم ، فإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

الضابط الثاني لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

يظهر من هذه الحالة أن المشرع المصري قد أخذ من لجوء الأطراف الي منظمة تحكيم دولية أو مركز للتحكيم إمارة علي اتصال النزاع – المطروح علي التحكيم – بالتجارة الدولية

لكن من المحقق أن هذا الاتصال لا يتحقق بالفعل إلا إذا كان موضوع النزاع المتعلق به التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية .

أي يترتب عليه حركة لرؤوس الأموال بالمعني الواسع عبر الحدود ، والقول بغير ذلك معناه انه إذا أبرم مصريان مقيمان علاقة وطنية داخل مصر متصلة بكافة عناصرها بالقانون المصري واتفقا علي اللجوء الي التحكيم واختارا مركز القاهرة الإقليمي ، فإن التحكيم يكون دوليا .

ولا شبهة في أن مثل هذا القول فيه قلب لأبسط قواعد المنطق حيث يكون في مقدور الأطراف أن يضفيا علي تحكيمهم – أيا كانت طبيعة المنازعة المتعلقة به – صفة الدولية إذ ما عليهم

إلا أن يعهدوا بنظر النزاعات الناشئة عن العلاقات التي تتم بينهم الي منظمة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم خارج مصر أو داخلها  .

الضابط الثالث لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

وهذا المعيار معيار موضوعي يقوم علي اتصال موضوع المنازعة محل اتفاق التحكيم بأكثر من دولة ، والواضح من ذلك أن المشرع لم يعول في هذه الحالة علي العناصر الأجنبية – ذات الطابع الشخصي – كجنسية المتعاقدين أو جنسية المحكم

كما لم يهتم بالعناصر الموضوعية العرضية مثل عنصر محل الإبرام إذا كان قد تم في خارج مصر ، وكانت المنازعة المتعلق بها التحكيم تقع مع ذلك في داخل إطار نظام قانوني واحد .

والمتأمل في هذا المعيار يلحظ أمرين :

  • الأول : أن ارتباط النزاع بأكثر من دولة هو بذاته تجسيد للمعيار الاقتصادي المتمثل في ضرورة أن يكون موضوع التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية .
  • الثاني : أو وصف الدولية ليس مردة وصف الأفراد ، فالمعيـار معيـار موضوعي  .

الضابط الرابع لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة .

التحكيم في قانون التحكيم التجاري الدولي

التحكيم ومتي يكون دوليا في ضوء القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :

وفقاً للمادة رقم 1 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي يكون أي تحكيم دوليا :

  • أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين .
  • ب-إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين:
  1. مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.
  2. أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به .
  • ج-  إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة .

اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم  conseil d arbitrage – طبقاً للفقرة الأولي من المادة 10 من قانون التحكيم – هو اتفاق الطرفين – أطراف التحكيم – على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

ويعتبر طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون التحكيم اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد  .

وثيقة التحكيم

وثيقة التحكيم هي في الحقيقة اتفاق شامل لكل متطلبات التحكيم لا يقتصر عادة علي تقرير الالتجاء الي التحكيم في شأن نزاع معين

وإنما يتولى فوق ذلك تنظيم كل ما يتعلق بهذا التحكيم مما يكون لطرفي التحكيم حرية الاتفاق عليه ، كتشكيل هيئة التحكيم ، ورسم حدود ولايتها ، واختيار الإجراءات التي تتبعها .

وتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق علي النزاع ، وهي بذلك تتميز في مضمونها عن شرط التحكيم الملحق بعقد معين ، والذي يقتصر عادة علي تقرير مبدأ الالتجاء الي التحكيم لحسم المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد كلها أو بعضها .

ووثيقة التحكيم بهذا المفهوم قد تعقد تنفيذاً لشرط تحكيم سبق الاتفاق عليه قبل قيام النزاع بشرط مدرج في عقد من العقود ، أو بإحالة في هذا العقد الي وثيقة أخري تتضمن شرط تحكيم أو باتفاق مستقل

وفي هذه الحالة يكون مبدأ الالتجاء الي التحكيم مقرراً من قبل وتكون وظيفة الوثيقة استكمال العناصر اللازمة لإعمال هذا التحكيم الذي سبق أن تقريره ، وسواء كانت وثيقة التحكيم مسبوقة بشرط تحكيم أو لم تكن مسبوقة به ، فالهدف منها يكون دائماً هدف آني هو تحريك إجراءات التحكيم   .

فالتحكيم يقوم أساساً علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء الي التحكيم دون القضاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية

فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن الي القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين شرطاً أو مشارطة فإرادة الطرفين هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات التي تنشب بين الأطراف وقد أجاز القانون هذا الاتفاق ولو تم في الخارج .

اتفاق التحكيم علي نزاع سابق

يجوز – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 10 من قانون التحكيم – أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع .

ويجـوز أن يكـون مستقـلاً بذاته أو يـرد فى عقد معيـن بشأن كـل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين .

إلا أنه إذا ورد الاتفاق علي التحكيم في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين فيجب أن يراعي حكم الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون التحكيم والتي يجري نصها :

يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .

اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع

يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .

اتفاق التحكيم عمل اداري

الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها

ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .

ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا

ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تَعْرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها .

وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين

منهيا للخصومة بينهما ، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية ، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا

الحكم الصادر في قضية رقم 13 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية ” برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض المر

التحكيم طبقا لما استقرت المحكمة الدستورية العليا على تعريفه بأنه :

عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددنها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر  الخصومة  

 وبعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية ، وبذلك يكون التحكيم عملا إرادياً، ركيزته اتفاق خاص، مبناه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات

بدلاً من القضاء العادي، ومقتضاه حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها. استثناء من اصل خضوعها لولايتها  .

الدعوى الدستورية 155/ 20 ق دستورية 13/1/ 2002

التحكيم كما غرفته محكمة النقض هو :

محض طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم  .

  نقض 16 / 2 / 1971 سنة ق 22 ص 179

فالواضح إن الإرادة هي أساس للتحكيم:

فهو يستند الي احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما ” فالحريـة هي عماد نظام التحكيم .

اتفاقيات التحكيم الدولية

اتفاقية نيويورك 1958

تنص المادة الثانية من الاتفاقية

  1. تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
  2. يقصد ” باتفاق التحكيم ” شرط التحكيم فى عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة  أو البرقيات.
  3. على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فى هذه المادة _ أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق .

قواعد اليونسترال

  1. اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو صورة اتفاق منفصل.
  2.  يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ـ ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو فى تبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق

ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

قواعد التحكيم في قضاء محكمة النقض

التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى  عرضه على هيئة التحكيم

يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم

أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهما – اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف  .

  الطعن رقم 52 سنة قضائية 60 جلسة 27 / 02 / 1994

اتفاق التحكيم في قضاء الدستورية

الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.

ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق اذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما

واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة

الطعن رقم 104 سنة قضائية 20 دستورية جلسة 3/7/1999

كما قضي :

الأصل فى التحكيم – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .

ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواء كان موضوع الحكيم نزاعا قائما او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق إذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليت ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها.

وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد الحكام منه سلطانهم

ولا تولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة وبهذه المثابة فان التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان ذلك ان مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من اصل خضوعها لولايتها  .

  الطعن رقم 84 سنة قضائية 19 دستورية الجلسة 06 / 11 / 1999.

 التحكيم في قضاء  محكمة النقض   ليس من قبيل الدعاوى

إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقاري أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم .

و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15،17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري

فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط  .

  الطعن رقم  2212 لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 310  بتاريخ 27-01-1991

الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري الدولي فى مصر ٢٠٢٥

1. ما هو التحكيم التجاري الدولي؟

التحكيم التجاري الدولي هو وسيلة بديلة لحسم المنازعات التجارية والاستثمارية التي تتضمن عنصراً أجنبياً، حيث يتفق الأطراف على إحالة نزاعهم لمحكمين مستقلين بدلاً من القضاء العادي.

2. كم تبلغ رسوم التحكيم في المركز الإقليمي بالقاهرة؟

تبلغ رسوم التسجيل 500 دولار للقضايا الدولية و250 دولار للمحلية، أما المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين فتُحسب وفق قيمة النزاع بنسب تتراوح بين 0.10% و2% حسب الشرائح المحددة.

3. ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟

شرط التحكيم هو اتفاق مسبق يُدرج في العقد لإحالة المنازعات المستقبلية للتحكيم، بينما مشارطة التحكيم هي اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع ويتضمن تنظيماً تفصيلياً لكافة جوانب التحكيم.

4. ما هي قواعد اليونسترال للتحكيم؟

هي مجموعة من القواعد الموحدة وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لتنظيم إجراءات التحكيم التجاري الدولي، وتُطبق في المركز الإقليمي بالقاهرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

5. متى يُعتبر التحكيم دولياً؟

يُعتبر التحكيم دولياً إذا كان أحد الأطراف أجنبياً، أو كان مقر التحكيم خارج الدولة، أو كان موضوع النزاع مرتبطاً بأكثر من دولة، أو تم الاتفاق على إجراء جزء جوهري من الالتزامات في الخارج.

6. هل يمكن الطعن في قرار التحكيم؟

قرار التحكيم نهائي وملزم للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا في حالات محدودة منصوص عليها قانوناً مثل بطلان اتفاق التحكيم أو مخالفة النظام العام أو عدم مراعاة الإجراءات الأساسية.

التحكيم الدولي متي يكون التحكيم دوليا في منازعات الاستثمار؟

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟

كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.

✔️ لماذا تختارنا؟
  • خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
  • قبول أمام محكمة النقض
  • تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
  • متابعة شخصية مباشرة
📌 ماذا تفعل الآن؟

لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.

📞 احجز استشارة:
تنويه حقوق النشر: هذا المحتوى منشور على موقع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لأغراض معرفية ولا يجوز إعادة نشره أو نسخه أو اقتباسه اقتباسًا جوهريًا دون الإشارة إلى المصدر.
المقال: التحكيم التجاري الدولي 2025: دليل لإجراءات ورسوم النزاعات الرابط: https://azizavocate.com/2022/05/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84.html هاتف المكتب: 01285743047

عبد العزيز حسين عمار — محامٍ بالنقض

عبد العزيز حسين عمار محامٍ بالنقض بخبرة تزيد عن 28 سنة في القضايا المدنية والنزاعات العقارية وقضايا الميراث والإيجارات والطعون أمام محكمة النقض. مؤلف قانوني ومتخصص في تبسيط القوانين المصرية، ويدير منصة تعليمية قانونية تضم آلاف المقالات والشروحات العملية. مكتبه الرئيسي بالزقازيق – محافظة الشرقية، مع نشاط مهني ممتد إلى القاهرة.

Keywords: محامي نقض – محامي مدني – قضايا ملكية – قضايا ميراث – الإيجارات – الطعن بالنقض – محامي الزقازيق

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2022/05/التحكيم-التجاري-الدولي-سوق-المال.html
تاريخ النشر الأصلي: 2022-05-09

🔍 ابحث في الموقع

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.

للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370


🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/05/التحكيم-التجاري-الدولي-سوق-المال.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-05-09.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

📅 حجز موعد 💬 واتساب ⚖️ استشارة