الدليل القانوني لأحكام النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس وفقاً لقانون التجارة المصري (شرح المواد 566 إلى 570)

يعتبر النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس من أهم الإجراءات القانونية والحاسمة التي تواجه التجار والشركات في السوق المصري.

هل تجد نفسك في مواجهة حكم إفلاس وتتساءل عن مصير أموالك وتجارتك؟ أو ربما تعرضت لدعوى إفلاس كيدية أضرت بسمعتك التجارية بين عملائك؟ ندرك تماماً في موقع عزيز للمحاماة حجم الضغط النفسي والمادي الذي تسببه هذه القضايا الحساسة.

لذلك، صممنا هذا الدليل الشامل لنضع بين يديك خلاصة خبرتنا القانونية ، لتتمكن من حماية حقوقك وفهم متى يكون الحكم واجب النفاذ فوراً، وكيف يمكنك تجنب تصفية أعمالك واسترداد اعتبارك المالي في الزقازيق، الشرقية، والقاهرة وكافة أنحاء مصر.

أحكام النفاذ لدعاوي الافلاس ومسار التفليسة

الخلاصة القانونية: متى يُنفذ حكم الإفلاس فوراً وهل يمكن إيقافه؟

النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس هو تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره وقبل أن يصبح نهائياً.

يكون صحيحاً وواجباً بقوة القانون (المادة 566 تجاري) لحماية أموال الدائنين بلا كفالة، ويبطل بصدور حكم إطال وإلغاء إذا أوفى التاجر ديونه قبل أن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي.

“حق الالتجاء إلى القضاء مكفول للجميع، ولكن الانحراف به بغرض مضايقة الغير أو الإساءة لسمعتهم التجارية يُشكل خطأً قانونياً يوجب التعويض الكامل وجبر الضرر المادي والأدبي.”

قواعد النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس بالقانون المصري

يعرف النفاذ المعجل بأنه صلاحية الحكم غير النهائي للتنفيذ الجبري قبل أن يعتبر انتهائياً. يوصف بأنه نفاذ مؤقت يتوقف على نتيجة الفصل في الطعن.

وقد أجاز المشرع هذا الاستثناء لحماية مصالح مستعجلة وحقوق تتطلب التعجيل لتفادي ضياعها.

متى يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون؟

تنص المادة 289 من قانون المرافعات على أن الأحكام التجارية تنفذ معجلاً بشرط تقديم كفالة لتعجيل الوفاء بالديون. ولكن في حالة حكم الإفلاس، ذهب المشرع إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث نصت المادة 566 تجاري صراحةً على أن:

“تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك”. يُعد هذا الإعفاء من الكفالة استجابة طبيعية لطبيعة الإفلاس وضرورة غل يد التاجر عن أمواله فوراً لحماية دائنيه.

ولضمان سرعة الإجراءات، حظرت المادة 567 من قانون التجارة الطعن بأي طريق على أحكام وقرارات معينة مثل:

  • قرارات تعيين أو استبدال قاضي التفليسة.
  • الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.
  • الأحكام الصادرة بقبول الديون المتنازع فيها مؤقتاً.

أثر سداد الديون ودعاوى الإفلاس الكيدية

من منطلق الرعاية القانونية للتاجر الذي يتعثر مؤقتاً، أتاح القانون فرصة لتدارك الموقف وتصحيح المسار التجاري قبل تصفية أعماله.

إلغاء حكم شهر الإفلاس عند سداد الديون للتاجر

حسماً للنزاعات حول مصير التاجر الذي يقوم بالوفاء، نصت المادة 568 من قانون التجارة على أنه إذا أوفى المدين جميع الديون التجارية المستحقة عليه قبل أن يحوز حكم الإفلاس قوة الأمر المقضي (أي قبل أن يصبح نهائياً).

وجب على المحكمة القضاء بإلغاء حكم الإفلاس، مع إلزام التاجر بكافة مصاريف الدعوى. هذا النص يوفر طوق نجاة حقيقي للشركات لإنقاذ سمعتها بالسوق.

كيفية طلب التعويض عن دعوى الإفلاس الكيدية

يتعرض بعض التجار لحملات تشويه عبر دعاوى إفلاس كيدية لضرب سمعتهم. طبقا للمادة 570، إذا طلب دائن شهر إفلاس تاجر وثبت للمحكمة تعمده الإساءة لسمعة المدين التجارية، تقضي المحكمة برفض الطلب، ويجوز تغريم الدائن مع نشر الحكم على نفقته.

ولا يخل هذا بحق المدين في رفع دعوى فرعية أو أصلية يطالب فيها بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي (المادة 125 مرافعات والمادة 5 مدني)، فضلاً عن المطالبة بالنفقات الناشئة عن هذا الدفاع الكيدي.

إجراءات قاضي التفليسة عند انعدام السيولة النقدية

في كثير من الأحيان، تفاجأ المحكمة بعدم وجود سيولة نقدية في التفليسة وقت شهرها لمواجهة مصاريف نشر الحكم ووضع الأختام. عالجت المادة 569 هذا القصور بإلزام دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة الذي سبق وأودعه طالب شهر الإفلاس.

ويتمتع طالب الإفلاس بحق امتياز لاسترداد ما دفعه من أول أموال تدخل للتفليسة.

كما منح القانون سلطة تقديرية لـ “قاضي التفليسة” للأمر ببيع بعض أموال المفلس بشكل عاجل لمواجهة تلك المصاريف الحتمية، على ألا يتجاوز البيع حدود الغرض المطلوب.

ملخص الحالات القانونية لأحكام النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس

لتسهيل استيعاب الإجراءات القانونية المتشعبة، أعددنا هذا الجدول المبسط الذي يجمع أهم المواقف التي قد يواجهها التاجر أو الدائن في قضايا الإفلاس وفقاً لقانون التجارة المصري، ليكون مرجعاً سريعاً يوضح لك الأثر المباشر لكل حالة.

الموقف القانوني بالدعوى الأثر المترتب والحكم القانوني السند القانوني (قانون التجارة)
صدور حكم أولي بشهر الإفلاس واجب النفاذ المعجل بقوة القانون فوراً (بدون الحاجة لتقديم كفالة). المادة 566
الاعتراض على تعيين أو استبدال قاضي التفليسة مرفوض؛ حيث يُحظر الطعن بأي طريق على هذه القرارات لضمان سرعة الإجراءات. المادة 567
سداد التاجر ديونه قبل أن يصبح الحكم نهائياً تلتزم المحكمة بإلغاء حكم شهر الإفلاس، مع تحميل التاجر مصاريف الدعوى. المادة 568
انعدام السيولة النقدية وقت شهر التفليسة دفع المصاريف من أمانة المدعي، وجواز بيع بعض أموال المفلس لتغطية النفقات العاجلة. المادة 569
ثبوت كيدية دعوى الإفلاس بقصد الإساءة للتاجر رفض الدعوى، تغريم الدائن، نشر الحكم على نفقته، وحق التاجر في طلب التعويض. المادة 570

يعكس هذا الجدول التوازن الدقيق في التشريع المصري؛ فهو يحمي الدائنين بالتنفيذ الفوري، ويوفر مخرجاً آمناً للتاجر الذي يُسارع بتسوية مديونياته، مع ردع صارم للمتلاعبين بالدعاوى الكيدية.

يُمكنك الاستناد إلى هذه القواعد لتحديد خطوتك القانونية القادمة بدقة وسرعة.

حماية تجارتك من الإفلاس: أهم الدفوع وإجراءات وقف التنفيذ وفقاً لمحكمة النقض

في سياق سعينا الدائم لتوفير الحماية القانونية الشاملة لشركتك من أي تهديدات قد تعصف بكيانها، نواصل في هذا الدليل التوثيقي متابعة مقالات قانون التجارة و شرح المواد 566 – 567 – 568 – 569 – 570 تجاري.

ببيان مفهوم النفاذ المعجل في دعاوي الافلاس وما لا يجوز فيه الطعن وبيان أثر سداد التاجر ديونه قبل اصدار حكم الافلاس وحالة عدم وجود نقود وقت شهر التفليسة والأثر المترتب.

إن الإلمام بهذه التفاصيل الدقيقة يمثل خط الدفاع الأول لبناء دفوع قانونية قوية، ويمنحك القدرة على اتخاذ الإجراءات الصحيحة لوقف التنفيذ وحماية أموالك في ضوء ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية.

متى يُنفذ حكم الإفلاس فوراً وبلا كفالة؟ (تطبيق المادة 566 من قانون التجارة)

تكون الأحكام الصادرة في   دعاوى الإفلاس   واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .

شرح المادة 566 تجاري: وجوب النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس بقوة القانون

1- مفهوم النفاذ المعجل :

يعرف النفاذ المعجل بأنه صلاحية الحكم غير النهائي للتنفيذ الجبري ، ويسمي هذا النفاذ معجلاً لأنه تنفيذ للحكم قبل الأوان ، أي قبل أن يعتبر انتهائياً .

وهذا التنفيذ هو تنفيذ قلق غير مستقر لأن مصيره يتعلق بمصير الحكم ذاته ، فهو يبقي إذا بقي الحكم وأيدته محكمة الطعن ، ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم

ولذلك يوصف بأنه نفاذ مؤقت إي غير نهائي نظراً لكونه يتوقف علي نتيجة الفصل في الطعن وقد أجاز المشرع تنفيذ هذه الأحكام غير النهائية علي سبيل الاستثناء لاعتبارات معينة رأها جديرة بتقرير هذا الاستثناء

فقد لاحظ المشرع أن هناك حالات يكون فيها سند المحكوم له قوى بحيث يرجح معه احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه ، وحالات يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلاً مما يتعين تنفيذ الحكم الصادر فيه فوراً وإلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع بصفته المستعجلة علي القضاء .

وحالات يكون فيها المحكوم له ممن رعاهم المشرع برعاية خاصة مما يتطلب التعجيل بحصولهم علي حقهم تحقيقاً لهذه الرعاية.

د . أحمد مليجي – المرجع السابق –  المجلد الخامس – ص 1041- طبعة نادي القضاة . د . وجدي راغب – المرجع السابق – ص 234 وما بعده

2- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة

تنص المادة 289 من قانون المرافعات علي أنه :

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة .

فطبقاً لنص المادة 289 يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون للأحكام الصادرة في   المواد التجارية   وذلك بشرط تقديم كفالة  فإذا صدر الحكم في مادة تجارية فإنه ينفذ معجلاً ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.

ولا يلزم النص في الحكم الصادر في المادة التجارية صراحة علي شموله بالنفاذ المعجل لأنه يستمد قوته من التنفيذية من نص القانون .

والحكمة في إجازة النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام التجارية الصادرة في المواد التجارية هي ما تقتضيه الثقة في المعاملات التجارية من تعجيل الوفاء بالديون وسرعة السير في إجراءات الخصومة  .

 د . أحمد المليجي – المرجع السابق – المجلد الخامس – ص 1047

3- النفاذ المعجل بقوة القانون لأحكام شهر الإفلاس :

الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس بشهر الإفلاس تكون نافذة نفاذاً معجلاً بقوة القانون ، والمعني في هذا الصدد المادة 566 من قانون التجارة والتي تنص علي أنه :

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .

وقد أعفي المشرع من شرط الكفالة في أحكام شهر الإفلاس ، وهو إعفاء يقدر للمشرع تجاوباً مع طبيعة حكم الإفلاس .

وجدي راغب – المرجع السابق – ص 236 وما بعدها

الأحكام والقرارات المحصنة من الطعن في دعاوى الإفلاس (شرح المادة 567 تجاري)

لا يجوز الطعن بأي طريق في :

  • أ ـ الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
  • ب ـ الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
  • ج ـ الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص المفلس .
  • دـ الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
  • هـ ـ الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

لتسريع الإجراءات: قرارات لقاضي التفليسة لا تقبل الطعن بأي طريق (المادة 567)

1- حظر الطعن علي بعض الأحكام والقرارات :

حرص المشرع علي سرعة إنهاء خصومة الإفلاس دفعه إلي النص علي عدم جواز الطعن بأي طريق في الأحكام والقرارات ، وهي :

  • أولا : الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
  • ثانياً : الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
  • ثالثاً : الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص المفلس .
  • رابعاً : الأحكام الصادرة بوقف  إجراءات التفليسة إلي حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها .
  • خامساً : الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

2- شبهة عدم الدستورية التي يثيرها نص المادة 567 من قانون التجارة

يثير نص المادة 567 من قانون التجارة شبهة عدم الدستورية فهذا النص يحصن بعض القرارات والأحكام من الطعن عليها ، فالمادة 67 من الدستور يجري نصها :

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وقد قضت  المحكمة الدستورية العليا:

إن الدستور لم يقف- بنص مادته الثامنة والستين- عند تقرير حق التقاضي، للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك، إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

وجعل لهذا الحق غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها، لجبر الأضرار، التى أصابتهم، من جراء العدوان على الحقوق، التى يطلبونها،

فإذا أرهقها المشرع بقيود، تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية، التى كفلها الدستور، لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل، فى جوهر ملامحها  .

طوق النجاة للتاجر: كيف تسقط حكم الإفلاس بسداد ديونك؟ (المادة 568)

إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

إلغاء حكم الإفلاس عند سداد الديون قبل نهائية الحكم (شرح المادة 568 تجاري)

1- إلغاء حكم شهر الإفلاس كأثر لوفاء التاجر المدين بما عليه قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس حجية الأمر المقضي

حسماً للخلاف الذي ثار حول وفاء المدين بديونه بعد الحكم بشهر إفلاسه وقبل أن يجوز قوة الأمر المقضي ، نص المشروع صراحة.

علي أنه إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي ، وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل كافة مصاريف الدعوى  .

المذكرة الإيضاحية للقانون التجارة 17 لسنة 1999 .

كما قضت محكمتنا العليا بأنه:

متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها  .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة  إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم

ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

ويعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية  مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول  .

2- تحمل التاجر المدعي عليه للمصروفات القضائية:

القضاء بإلغاء حكم شهر الإفلاس – بسبب سداد المدين لما عليه – أثره أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

معالجة انعدام السيولة النقدية ومصاريف شهر الإفلاس (شرح المادة 569 تجاري)

إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس.

وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون .

ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .

من يتحمل مصاريف الإفلاس عند عدم وجود نقود بالتفليسة؟ (المادة 569)

1- مواجهة مشكلة عدم وجود نقود حاضرة بالتفليسة:

إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس.

وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 533/3 من هذا القانون

ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة بيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .

2- أمر قاضي التفليسة ببيع بعض أموال التاجر المفلس لمواجهة المصاريف:

أجاز قانون التجارة بالمادة 569 لقاضي التفليسة – لمواجهة مشكلة عدم وجود حاضرة – الأمر ببيع بعض أموال التفليسة ، والبيع في هذه الحالة مقيد بغرض يجب ألا يتجاوزه وهو إيجاد أموال لمباشرة إجراءات التفليسة .

فيجب أن يكون قرار البيع – ما يصدر الأمر ببيعه – لا يتجاوز هذه الغاية .

3- استرداد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها – من الأمانة التي أودعها حال رفع الدعوى – بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة:

الغرض من إيداع المدعي لمبلغ الأمانة مواجهة حالة عدم وجود نقود حاضرة بالتفليسة ، لذا وجب أن يسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة .

دعاوى الإفلاس الكيدية واصطناع الإفلاس: عقوبات وغرامات وحق التعويض (شرح المادة 570 تجاري)

  1. إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .
  2. وإذا طلب احد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وينشر الحكم علي نفقته في الصحف التي تعينهـا ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض .

كيف تحمي سمعتك التجارية وتطالب بالتعويض عن دعوى الإفلاس الكيدية؟ (المادة 570)

1- رفض طلب المدين شهر إفلاسه لتعمد اصطناع الإفلاس:

ذكرنا أن قانون التجارة – المادة 552 من قانون التجارة – أجازت للمدين التاجر طلب شهر إفلاس نفسه، بما يعني صلاحية أن يكون مدعياً في دعوى إشهار الإفلاس وأن يكون الدائنين مدعي عليهم .

وذكرنا أن المشرع – المادة 553 من قانون التجارة – ألزام المدين التاجر برفع دعوى شهر إفلاس نفسه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع .

والفرض فيما سبق هو أن يكون هذا المدين قد توقف حقيقة عن الدفع لاضطراب ألم بمركزه المالي ، والاحتمال قائم أن يصطنع هذا التاجر الإفلاس تهرباً من أداء ما عليه من التزامات .

فإذا طلب المدين التاجر شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب – طلب شهر الإفلاس – جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .

2-رفض طلب احد الدائن  شهر الإفلاس وآثاره:

قد يعمد البعض إلي رفع دعاوى إفلاس  كيدية – نكاية بالتاجر ومحاولة للإضرار بسمعته التجارية – فإذا قضت المحكمة – المحكمة الاقتصادية المختصة طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – تحديداً المادة 6 – برفض الدعوى جاز لها سواء طلب المدعي عليه ذلك أم لا.

أن تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 570 وهي غرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .

ويضاف إلي الحكم بالغرامة الحكم بنشر الحكم الصادر برفض طلب شهر الإفلاس علي نفقة المدعي عليه في الصحف التي تعينهـا إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية .

3-تعويض التاجر المدعي عليه في دعوى شهر الإفلاس عن دعوى شهر الإفلاس الكيدية بتعمد المدعي الإساءة إلي سمعة المدين التجارية:

أجازت الفقرة الثانية من المادة 570 من قانون التجارة تعويض التاجر المدعي عليه متي رفضت دعوى شهر الإفلاس وثبت أن المدعي تعمد بدعوى الإفلاس الإساءة إلي سمعة التاجر المدعي عليه التجارية .

فإذا كان الحق في التقاضي حقاً دستورياً إلا أنه مقيد كغيره من الحقوق بقيد المشروعية.

وفي ذلك تنص المادة 5 من القانون المدني علي أنه: يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :-

  • أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
  • ب – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
  • جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

صور متعددة لإجراءات التقاضي الكيدية والتي يصلح أي منها أن يكون سبباً في رفع دعوى التعويض باعتباره إساءة لاستعمال الحق في التقاضي:

  1. رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحه
  2. رفع الدعوى ممن ليست له صفه
  3. رفع دعوى إفلاس كيدية
  4. رفع دعوى حراسة كيدية
  5. رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة
  6. رفع دعوى إدارية كيدية للاستفادة منها في جنحة متداولة
  7. رفع دعوى نفقة كيدية
  8. رفع دعوى طاعة كيدية
  9. المنازعة الكيدية بشأن مسكن الحضانة
  10. رفع دعاوى النفقات الصورية
  11. رفع دعوى نفقه مع المبالغة في دخل الزوج والتلاعب في التحري
  12. التلاعب في عقود الزواج العرفي
  13. تلاعب المؤجر لمضايقة المستأجر
  14. رفع استئناف كيدي
  15. التلاعب في ضم المفردات
  16. رفع دعوى وهمية لضم مفردات دعوى متداولة
  17. الطعن الكيدي بالتزوير علي مستندات
  18. التدخل الكيدي في الدعوى
  19. إثارة طلبات عارضة كيدية
  20. الطلب الكيدي بفتح باب المرافعة
  21. الإشكال الكيدي
  22. إساءة استعمال رفع الجنحة المباشرة  .

د . علي عوض حسن – إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها – طبعة 1996 – دار المطبوعات الجامعية

و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي  قضت محكمة النقض:

حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق  .

و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض:

متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و  قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه

كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع.

رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيـان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن

مدي جواز الحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد

تنص المادة  188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

مدي حق محكمة الموضوع في الحكم بغرامة علي الخصم – سواء المدعي أو المدعي عليه – الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية:

يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة  188الفقرة الثانية من قانون المرافعات علي أنه:

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .

وفي جواز رفع دعوى تعويض عن النفقات التي بذلها الخصم بسبب خصمه قضت محكمة النقض:

لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني  .

مدي جواز مطالبة المضرور بنوعين من التعويضات في صحيفة واحدة ” تعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – تعويض عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد “

يجوز الجمع بين أكثر من طلب تعويض في صحيفة واحدة استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تجيز تعدد الطلبات شريطة أن تكون متحدة السبب أو النوع .

والمطالبة بالتعويض سواء عن إساءة استعمال الحق في التقاضي أو عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد لهما طبيعة واحدة .

الطلب العارض أو الدعوى الفرعية بالتعويض  في دعوى التعويض عن إساءة الخصم استعمال الحق في التقاضي

تنص المادة 123 من قانون المرافعات علي أنه:

تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .

و طبقاً لنص المادة 123 فإنه يجوز لكل من المدعي والمدعي عليه – إذا أساء أيا منهما استعمال الحق في التقاضي – أن يدعي فرعياً بطلب التعويض عن هذه الإساءة .

شريطة أن تحقق هذه الإساءة ضراراً بالخصم الأخر مدعي أو مدعي عليه . كما يشترط أن يكون الخصم – المدعي إساءة لحق التقاضي – قد قصد بهذه الإساءة الإضرار بخصمه .

ويراعي أنه لا يجوز الإدعاء فرعياً بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بعد إقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 124 مرافعات:

للمدعى أن يقدم من  الطلبات العارضة  :-

  • ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  • ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
  • ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة.
  • طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  • ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

وتنص المادة 125 من قانون المرافعات علي أنه:

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :

  1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
  2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
  3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
  4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .

هل يجوز التعويض مقابل النفقات القضائية؟

يجري نص المادة  188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

والملاحظ أن طلب الحكم بالتعويض مقابل – بسبب – النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بها الكيد يبدي – غالباً – في صورة طلب عارض – إلا أنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون رفع دعوى مبتدأه بهذا التعويض .

الحكم بالغرامة علي الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي دفعاً أو دفعاً بسوء نية

يجري نص المادة 188 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية منها:

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .

قضت محكمة النقض:

لا محل للتحدي بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني  .

الطعن رقم 1456 لسنة 49 ق جلسة 1/6/ 1983

ثغرات وحلول: مراجع قانونية لا غنى عنها للنجاة من دعاوى الإفلاس

أسئلة تدور في ذهنك لإنقاذ تجارتك من الإفلاس.. وإجاباتها القانونية

ندرك تماماً أن مواجهة أحكام الإفلاس وما يرافقها من تعقيدات النفاذ المعجل تضع التاجر والشركات تحت ضغط مادي ونفسي هائل.

ولأن الوقت هو العامل الحاسم لإنقاذ كيانك التجاري، أضع بين يديك في هذا القسم خلاصة خبرة قانونية عملية تمتد لأكثر من 28 عاماً أمام أروقة المحاكم المصرية.

جمعتُ لك هنا إجابات واضحة وحاسمة لأكثر الأسئلة التي تشغل تفكيرك الآن، لتكون دليلك الأول نحو فهم موقفك القانوني وتصحيح مسارك المالي، مع الاستعداد الكامل للتدخل القانوني العاجل لحماية حقوقك متى تطلب الأمر ذلك.

1. هل يشترط تقديم كفالة لتنفيذ حكم الإفلاس معجلاً؟

لا، وفقاً للمادة 566 من قانون التجارة المصري، تكون أحكام الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة، ما لم ينص الحكم على غير ذلك.

2. هل يجوز الطعن على قرارات تعيين قاضي التفليسة؟

لا يجوز الطعن بأي طريق على الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها لضمان سرعة الإجراءات.

3. ماذا يحدث إذا سدد التاجر ديونه بعد صدور حكم الإفلاس؟

إذا أوفى التاجر ديونه قبل أن يصبح الحكم نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي، تقضي المحكمة بإلغاء حكم شهر الإفلاس مع تحمل التاجر للمصاريف.

4. من يتحمل مصاريف شهر الإفلاس إذا لم تكن هناك سيولة نقدية؟

تُدفع من مبلغ الأمانة الذي أودعه طالب شهر الإفلاس، ويستردها بامتياز من أول أموال تدخل التفليسة، وللقاضي الأمر ببيع بعض أموال المفلس لتغطية ذلك.

5. ما هي عقوبة التاجر الذي يفتعل الإفلاس للتهرب من ديونه؟

إذا ثبت تعمد اصطناع الإفلاس، تقضي المحكمة برفض الطلب ويجوز تغريم التاجر مبلغاً يتراوح بين 1000 و 5000 جنيه مصري.

6. كيف يثبت التاجر أن دعوى الإفلاس المرفوعة ضده كيدية؟

يتم إثباتها إذا كانت المطالبة لا تستند لحق حقيقي وكان الغرض منها الإساءة لسمعة التاجر التجارية، ويحق للتاجر حينها طلب التعويض المادي والأدبي.

الخاتمة:

ختاماً، يتضح أن أحكام الإفلاس تتسم بالصرامة وتغليب مصلحة التجارة والدائنين عبر تطبيق النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس، إلا أن القانون المصري لم يغفل عن حماية التاجر حسن النية الذي يُسدد ديونه، ولا عن معاقبة من يتلاعب بالدعاوى الكيدية.

شرح 566 – 567 – 568 – 569 – 570 تجاري

إذا كنت تواجه نزاعاً تجارياً، نحن في موقع عبدالعزيز عمار للمحاماة نوفر لك الحماية القانونية اللازمة في القاهرة، الشرقية، الزقازيق، وعموم مصر. تواصل معنا الآن لترتيب استشارتك القانونية.

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟

كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.

✔️ لماذا تختارنا؟
  • خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
  • قبول أمام محكمة النقض
  • تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
  • متابعة شخصية مباشرة
📌 ماذا تفعل الآن؟

لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.

📞 احجز استشارة:
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/النفاذ-المعجل-في-دعاوى-الإفلاس/
تاريخ النشر الأصلي: 2022-12-14

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار

متخصصون في قضايا الميراث والملكية والنزاعات المدنية منذ عام 1997. نقدم تمثيلاً قانونياً رصيناً أمام محكمة النقض وكافة المحاكم المصرية.

📞 هاتف: 01285743047 | 💬 واتساب: راسلنا الآن

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2344