يطرح سؤال سريان الوكالة بعد وفاة الموكل نفسه بقوة في الأوساط القانونية والعملية، خاصة عندما تتضمن  الوكالة الخاصة  صلاحيات التصرف بالبيع للنفس والغير.

محتويات المقال إخفاء

هل تظل الوكالة سارية في مواجهة ورثة الموكل بعد وفاته أم تنقضي تلقائيًا؟

هذا البحث يقدم الإجابة الفاصلة المستندة إلى نصوص القانون المدني المصري، وأحكام محكمة النقض، وفتاوى مجلس الدولة، وتعليمات الشهر العقاري عن سريان الوكالة بعد وفاة الموكل

مع عرض التطبيقات العملية من واقع مكتب  عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض  الذي تحصل على حكمين قضائيين بسريان الوكالة بعد وفاة الموكل.

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

في هذا الدليل الشامل، نستعرض القواعد القانونية الحاكمة لهذه المسألة الهامة، مع التركيز على:

  • الأساس القانوني لسريان الوكالة بعد وفاة الموكل في القانون المدني المصري.
  • شروط استمرار الوكالة وعدم جواز إلغائها دون موافقة الوكيل.
  • موقف محكمة النقض من الوكالة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير.
  • تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة الحديثة.
  • الحلول العملية والنصائح القانونية لحماية حقوق جميع الأطراف.
الأساس القانوني لسريان الوكالة

الأساس القانوني لسريان الوكالة بعد وفاة الموكل

نص المادة 715 من القانون المدني

تنص المادة 715 من القانون المدني المصري في فقرتها الثانية على أنه

“إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”. هذا النص يضع قيدًا جوهريًا على حق الموكل في عزل الوكيل أو إنهاء الوكالة بإرادته المنفردة.​​

والأصل في الوكالة أنها تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل وفقًا للمادة 714 مدني، لكن هذا الأصل ليس من النظام العام. يمكن للطرفين الاتفاق على استمرار الوكالة حتى بعد وفاة أحدهما، ويكون هذا الاتفاق ملزمًا للورثة في حدود التركة.​​

المصدر التاريخي للوكالة في الشريعة الإسلامية

أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هو مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن أعضاء لجنة صياغة القانون اعتمدوا على مؤلف “مرشد الحيران” لمحمد قدري باشا.

ينص هذا المرجع على أن:

“تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها”.​​

وبالتالي، فإن الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة أكيدة للوكيل أو الغير تعتبر بمثابة عقد بيع ابتدائي، لأن المشرع صانها بنفس الأحكام التي صان بها عقود البيع.​

شروط استمرار الوكالة بعد الوفاة

الوكالة المرتبة لمصلحة الوكيل
تستمر الوكالة بعد وفاة الموكل إذا كانت مرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير، ويُستدل على ذلك من عبارات التوكيل نفسه.

من أهم العبارات الدالة على ذلك:​​

  • حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير
  • حق التوقيع على عقد البيع النهائي وقبض الثمن
  • صلاحية توكيل الغير في نفس الأمور
  • عدم جواز الإلغاء إلا بحضور الطرفين أو بموافقتهما

هذه العبارات تقطع بأن الوكالة صادرة لصالح الوكيل، بحسبان ما يعود عليه من منفعة من استمرار الوكالة، وما يلحقه من ضرر من جراء إلغائها.​​

الاتفاق الصريح أو الضمني على السريان

أكدت أحكام محكمة النقض أن الاتفاق على استمرار الوكالة بعد الوفاة قد يكون صريحًا أو ضمنيًا. يمكن لقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه، كأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.​

جاء في الطعن المدني بجلسة 21 مايو 1942:

للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحًا قد يكون ضمنيًا”.​

موقف محكمة النقض من سريان الوكالة بعد وفاة الموكل

المبادئ القضائية المستقرة

استقرت أحكام محكمة النقض على أن إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الغير لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم العزل، وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل، وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.​​

حكم محكمة النقض في الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق

في حكم هام صدر بجلسة 1 يناير 2008، قضت محكمة النقض بأنه:

“إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة

فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم العزل، وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل”.​

وأضاف الحكم أن التوكيلات التي تتضمن حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير وعدم جواز إلغائها، تدل على أن التوكيلات صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته.​

تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة

المنشور الفني رقم 10 لسنة 2001

تضمن المنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنة 2001 نصًا واضحًا بأن:

“الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع على عقد البيع النهائي وقبض الثمن، لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين”.​​

المنشور الفني رقم 15 لسنة 2006

جاء في المنشور الفني رقم 15 لسنة 2006 أنه:

“إذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في حالة كون التوكيل مرتبًا لمصلحة الوكيل أو الغير على الرغم من أهليته لذلك، فإنه لذات الحكمة يعد من المتعين القول بأنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير”.​

فتوى مجلس الدولة المؤرخة 28 فبراير 2000

نصت فتوى مجلس الدولة في الملف رقم 88/1/69 على أن:

“الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث”. وأضافت الفتوى: “في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير، لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة”.​​

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 2025

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى حديثة في مارس 2025 تؤكد:

“سريان التوكيل الرسمي العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل، وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عبارة ‘ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين'”.​

وأسست الفتوى رأيها على أن عبارات التوكيل، خاصة “حق الوكيل في التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير”، تقطع بأن الوكالة صادرة لصالح الوكيل، وبالتالي لا يجوز إلغاؤها إلا برضاه، وليس من شأن وفاة الموكل انقضاءها.​

أنواع الوكالة وأحكامها القانونية

الوكالة العامة

الوكالة العامة هي التي تصدر بألفاظ عامة دون تخصيص لنوع العمل القانوني، وهي لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. تشمل أعمال الإدارة: الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أعمال الحفظ والصيانة، استيفاء الحقوق ووفاء الديون، بيع المحصول والبضائع القابلة للتلف.​

الوكالة الخاصة

الوكالة الخاصة تتطلب تفويضًا خاصًا في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في: البيع، الرهن، التبرعات، الصلح، الإقرار، التحكيم، توجيه اليمين، المرافعة أمام القضاء. الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه من توابع ضرورية.​

الوكالة بأجر

إذا كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

وعلى الوكيل أن يبذل دائمًا في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.​

حقوق والتزامات الوكيل والموكل

التزامات الوكيل

  1. تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة دون تجاوز​
  2. بذل العناية اللازمة في تنفيذ الوكالة (عناية الرجل المعتاد)​
  3. موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة​
  4. تقديم حساب عن الوكالة للموكل​
  5. عدم استعمال مال الموكل لصالحه الشخصي​

حقوق الوكيل

  1. قبض الأجر إذا كانت الوكالة بأجر​
  2. استرداد النفقات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة​
  3. التعويض عن الأضرار التي لحقت به دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة​
  4. عدم إمكانية عزله إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضائه​

التزامات الموكل

  • دفع أجر الوكالة إذا كانت بأجر​
  • رد النفقات التي أنفقها الوكيل في تنفيذ الوكالة مع الفوائد​
  • تقديم المبالغ اللازمة للإنفاق في شؤون الوكالة إذا طلب الوكيل ذلك​
  • التعويض عن الأضرار التي أصابت الوكيل دون خطأ منه​

حالات عدم انتهاء الوكالة بوفاة الموكل

  • الوكالة المتضمنة مصلحة للوكيل

إذا تضمنت الوكالة عبارات تدل على وجود مصلحة للوكيل، مثل “حق البيع لنفسه” أو “قبض الثمن لصالحه”، فإن الوكالة تستمر حتى بعد وفاة الموكل. هذا النوع من الوكالات لا يقوم على الاعتبار الشخصي، ولا يجوز إلغاؤه بالإرادة المنفردة.​​

  • الوكالة المتضمنة مصلحة للغير

إذا كانت الوكالة قد عقدت لمصلحة شخص ثالث (الغير)، فإنها تستمر بعد وفاة الموكل لأن إلغاءها يلحق ضررًا بالغير الذي رتبت له حقوق بموجبها. ولا يجوز للموكل إنهاؤها دون موافقة الغير.​​

  • الوكالة المتضمنة شرطًا باستمرارها

إذا تضمنت الوكالة شرطًا صريحًا باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، فإنها تستمر وفقًا لهذا الشرط. ويمتنع على مكاتب التوثيق إلغاء مثل هذه الوكالات.​

  • الوكالة التي تتضمن عدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين

تنص تعليمات الشهر العقاري على أن الوكالات التي تتضمن شروطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو بموافقتهما، لا يجوز إلغاؤها من طرف واحد.

​آراء فقهاء القانون المدني

رأي الدكتور محمد كامل مرسي

يقول الدكتور محمد كامل مرسي، رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث: “تبقى الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك، وهذا الاتفاق قد يكون صريحًا أو ضمنيًا إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص آخر أو من مصلحة الموكل والوكيل”.​

رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري

يؤكد الدكتور السنهوري أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة أحد طرفيها، لكنه يذكر الاستثناء قائلاً: “لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة، كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير”.​

رأي الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوي

يؤكد المستشار الدكتور قدري الشهاوي: “لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير”.​

دعوى بطلان عزل الوكيل

الأسس القانونية للدعوى

عندما يقوم الموكل بعزل الوكيل بإرادته المنفردة دون رضاء الوكيل في حالة كون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير، فإن هذا العزل يكون باطلاً. يحق للوكيل في هذه الحالة إقامة دعوى بطلان عزل الوكيل استنادًا إلى:​

  • المادة 715/2 من القانون المدني التي تمنع الموكل من إنهاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه​
  • تعليمات الشهر العقاري التي توجب عدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين​
  • المادة 105 من القانون المدني التي توجب إعلان الوكيل بالإلغاء​

طلبات الدعوى

يطلب المدعي (الوكيل) في دعوى بطلان عزل الوكيل:

  1. سريان التوكيل وانصراف أثر الوكالة في حق الموكل​.
  2. بطلان عزل الوكيل لحصوله بالإرادة المنفردة دون رضاء الوكيل​.
  3. إلزام الموكل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة​.

💡 اقتباس قانوني هام

"إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم العزل، وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل."

— محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق، جلسة 1/1/2008

إجراءات التوثيق والشهر العقاري للتوكيلات

شروط صحة التوكيل

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل القانوني الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة. للتوكيلات العقارية، يشترط التوثيق الرسمي بمكاتب الشهر العقاري.​

إجراءات إلغاء التوكيل

وفقًا لتعليمات الشهر العقاري، يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن:

  • شروطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين​
  • شروطًا بعدم إلغائها نهائيًا​
  • شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته​
  • مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير​

المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري

نصت المادة 69 مكرر المضافة بطبعة 2001 على أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير (كأن ينص موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع على عقد البيع النهائي) لا يجوز إلغاؤها.​

نصائح عملية لحماية حقوق الأطراف

للموكل

  • التوضيح الدقيق لنطاق الوكالة وحدودها عند إصدار التوكيل​
  • تضمين شرط صريح بشأن سريان أو عدم سريان الوكالة بعد الوفاة​
  • التأكد من عدم تضمين عبارات تدل على مصلحة للوكيل إلا إذا كان ذلك مقصودًا​
  • المتابعة الدورية لتصرفات الوكيل للتأكد من عدم تجاوز حدود الوكالة​

للوكيل

  • التأكد من وضوح عبارات التوكيل وتضمينها لحقه في البيع للنفس أو الغير
  • الحصول على وكالة موثقة رسميًا بمكاتب الشهر العقاري​
  • تضمين شرط صريح بعدم جواز إلغاء الوكالة إلا بموافقته​
  • حفظ المستندات التي تثبت مصلحته في الوكالة​

للورثة

  • مراجعة نصوص التوكيل بعناية لمعرفة ما إذا كان يتضمن شروطًا بالسريان بعد الوفاة​
  • استشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء لإلغاء الوكالة​​
    عدم التسرع في إلغاء التوكيلات التي تتضمن مصلحة للوكيل أو الغير​
  • اللجوء للقضاء في حالة النزاع حول سريان الوكالة​

عقد الوكالة: شروط السريان والإلغاء قانونًا 2025

الوكالة الخاصة بالتصرف بالبيع للنفس والغير سارية بعد وفاة الموكل فى مواجهة ورثته لصالح الوكيل والغير أم لا وفى هذا المبحث الجواب الفصل .

وهى من الواقع العملي لمكتب عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض وقد تحصلنا على حكمين بسريان الوكالة بعد وفاة الموكل.

عقد الوكالة شروط السريان والإلغاء قانونًا 2025

هل الوكالة تكون سارية فى حق ورثة الموكل ؟

لإجابة القانونية الموافقة لصحيح القانون تتعرض لنصوص الوكالة في قانون المرافعات والقانون المدني والمذكرة الايضاحية بالأعمال التحضرية للقانون وتعليمات الشهر العقاري أراء كبار فقهاء القانون المدني وبيان ذلك بالتفصيل الآتي :

( 1 ) نص القانون بالمادة 715 مدنى على السريان وشرطه

 يجوز للموكل فى أي وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فاذا كانت  الوكالة بأجر  فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول .

  على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبي ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

سريان الوكالة في الأعمال التحضرية للقانون المدني

إن المصدر التاريخي لأي قاعدة كفيل بان يوضح مقاصد المشرع عند غموض تلك المقاصد , وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية

وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران وانه بالرجوع لهذا المصنف الماتع لنجدة ينص علي أن تستمر الوكالة الخاصة  المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها

مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909

ومن ثم الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة اكيدة للوكيل او الغير هي بمثابة عقد بيع ابتدائي وذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها احكام هي عين ما رتب لعقود البيع

 ( 2 ) تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة

 لقد تضمن المنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001 الاتي نصه :

أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين

وجاء أيضا بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006:

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك

فأنه ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد  الأهلية  لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير

وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة 28-2-2000 ملف رقم 88/1/69 صفحة رقم 3 :

وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث

وتضمنت الصفحة رقم 4 من ذات الفتوى :

 ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير

الوكالة الخاصة المخصصة لمصلحة الوكيل أو الغير وهي وكالة تكون لا قائمة علي الاعتبار الشخصي ولا يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها ولا تنتهي بوفاة احد طرفيها أو كلاهما.

 وعقد الوكالة المخصص لمصلحة الغير او الموكل والذي نص فيه مثلا عن حق الوكيل في قبض لثمن والبيع للنفس يندرج تحت الصنف الثاني

ودليل ذلك المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري والمضافة بطبعة عام 2001 والتي أتي فيها عند الحديث عن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة للوكيل أو للغير

( كأن ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي )

تضاف فقرة ثانية للمادة ( 19 مكرر ) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001

( كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا.

 وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير  )

( 3 ) إجماع أحكام النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم الوفاة :

محكمة النقض وقولها هو القول الفصل ترى أنه:

فى أحوال معينة يستخلص منها وجود اتفاق ضمني على هذا السريان بعد الوفاة دون حاجة للنص الصريح، ومن تلك الاحوال أن تكون الوكالة معقودة لصالح الوكيل او الغير فلا يمكن سحبها أو اسقاطها بدون موافقة صاحب المصلحة

واستقرت أحكام محكمة النقض علي:

للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً

ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً.

 طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 صــ 458، طعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 ســ 20 ق، طعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 ســ 64 قـ

تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر

أو من مصلحة الموكل و الوكيل  لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل

استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174، استئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه  الخطأ في تطبيق القانون  والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب

ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات

حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها.

وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته

وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني.

وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور

وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن :

إنهاء الوكالة  في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية

فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل

لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير

وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها

يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك،  وهو ما خلت منه أوراق الدعوى

وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها

 وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب  المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة

محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008،  شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949

أقول الفقهاء باستمرار الوكالة رغم الوفاة

يقول الدكتور / محمد كامل مرسي رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث :

تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل

 شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949

يقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري:

بعد أن قرر أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة احد طرفيها ذكر الاستثناء وقال فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير

الوسيط شرح القانون المدني – جـ 7 – المجلد الأول – ص 659 – طبعة دار التراث

ويؤكد الدكتور المستشار قدر ي عبد الفتاح الشهاوي:

لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في  مصلحة الوكيل  أو في مصلحة الغير

أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001 ـ المستشار / إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقض عقد الوكالة فقهاء وقضاءً – صـ 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005

الفتوي بسريان الوكالة في حق ورثة الموكل

هذه الأسانيد القانونية والفقهية ومبادئ النقض وتعليمات الشهر العقاري وفتوي مجلس الدولة كانت هي السند لدعوي سريان الوكالة في حق ورثة الموكل  احدي قضايا مكتب عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض

وقضي فيهما بالقبول وسريان الوكالة، ومن ثم ننصح بكتابة بند في التوكيل من الطرفين يتضمن سريان الوكالة في حق ورثتهما وذلك حتى لا يضطر الموكل أو الوكيل لرفع دعوي أمام القضاء بسريان الوكالة بعد الوفاة .

دعوى بطلان عزل الوكيل

هل يحق للموكل عزل الوكيل بالإرادة المنفردة ؟ هذا هو موضوع الدعوى – دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل وفقا لأحكام القانون المدنى وقانون المرافعات وقانون الشهر العقاري .

صيغة دعوي بطلان عزل الوكيل

1- بموجب توكيل رسمي شامل ( عام + بنوك ) برقم ….. حرف ب لسنة … توثيق شهر عقاري … وكلت المعلن إليها الطالب في اجراءات التقاضي واعمال الادارة

وصرف وايداع وقبض المبالغ المستحقة لها وكذلك في أعمال التصرف والبيع والتنازل للغير ( البند الرابع من الوكالة )

2- هذا وعندما توجه الطالب إلى مصلحة الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل سالف البيان فوجئ بأن الوكالة قد تم إلغاءها من الموكل ( المعلن إليها ) منفردة ودون علم الطالب أو إعلانه قانونا بذلك.

3- ولما كان إلغاء المعلن إليها للوكالة منفردة وعزل الوكيل ( الطالب ) دون علمه أو إعلانه قد جاء باطلاً وفقا للقانون وتعليمات الشهر العقاري حيث أن الوكالة.

 وكما ثابت بها تضمنت مصلحة للغير ودون إعلان الوكيل بالإلغاء فإنه لا يعتد بهذا الإلغاء وتكون الوكالة سارية نافذة مرتبة لآثارها طوال الفترة من تاريخ توكيله وحتى الأن ومن ثم كانت إقامة هذه الدعوى

السند القانوني والواقعي لدعوى بطلان عزل الوكيل

أولا : بطلان الغاء الوكالة لمخالفة المدعى عليها الأولى للقانون بإلغاء الوكالة بإرادتها المنفردة دون مشاركة من المدعى لوجود مصلحة للغير

وترتيب اثار ومراكز قانونية بموجبها وأعمال مستقبلية ومخالفة تعليمات الشهر العقاري بعدم جواز الغاء هذا النوع من الوكالة بالإرادة المنفردة وسريانها

وسند وتفصيل ذلك :

( 1 ) نص المادة 715 / 2 من القانون المدني :

على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبي ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران

وانه بالرجوع لهذا المصنف نجدة ينص علي ( تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير)

مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909
و القانون قد قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين :
  • الأولي – إذا كانت الوكالة بأجر ……..
  • الثانية – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي – فإنه لا يجوز في هذه حالة عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة(م 715 / 2 مدني )
  • فإذا عزل الموكل الوكيل – في هذه الحالة

فإن عزله لا يكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل بل تبقي الوكالة قائمة برغم عزلـه وينصرف أثر تصرفه للموكل( كمثل توكيل الشركاء علي الشيوع أحدهم لإدارة المال الشائع

وتوكيل شخص شخصاً آخر في بيع منزله له وقبض الثمن ووفاء دين في ذمته للغير من هذا الثمن ) .

(الوسيط-7-1 للدكتور السنهوري- المرجع السابق-ص 660 وما بعدها)
( 2 ) قضاء محكمة النقض علي استمرار الوكالة للغير :

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف

وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات .

حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير

إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون

أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها إلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة.

 فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق

وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل.

 بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية .

 فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير

وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام  السجل العيني  و الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

 كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى

وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا

دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008
وكذلك قضى ان النص في المادة 715 من القانون المدني على أن
  1.  يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك …..
  2.  غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه

يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة

وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية.

 فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.

الطعن رقم 2218 لسنــة 70 ق – جلسة 3 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – الجزء 2 – صفحة 628

ومن ثم وهديا على ما تقدم:

فان الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة أكيدة للغير باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع للغير وقبض مبالغ وحق الادارة لا سيما ان الوكالة ترتب مراكز قانونية للغير عن طريقه

إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذا التوكيل وفقا لما تضمنه

ومن ثم فالوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي وذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها أحكام هي عين ما رتب لعقود البيع ، ومن ثم وحيث أن المدعى قد رتب بموجب هذه الوكالة تصرفات للغير

وحيث ان الغاء هذه الوكالة دون علمه من قبل المدعى عليها الأولى منفردة ما يرتب أضرارا به وبالغير فان هذا العزل المنفرد دون العلم والإعلان به لا يرتب أثرا في حق المدعى والغير

 وتكون الوكالة سارية رغم العزل مرتبه لأثارها القانونية في حق المدعى عليها الأولى ( الموكل ) طوال المدة من تاريخ توكيله وحتى الأن حماية لمصلحة لوكيل وللغير الذى ترتبت له بموجبها حقوق وتصرفات صحيحة

ثانيا : سريان الوكالة لعدم اعلان المدعى بالإلغاء كما أوجبت ونصت المادة 105 من القانون المدني

ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء.

 فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل

الطعن رقم 44 لسنــة 26 ق – جلسة 20 / 4 / 1961 – مكتب فني 12 – الجزء 2 – صفحة 382

ومن ثم وحيث ان المدعى عليها لم تعلن المدعى بإلغاء الوكالة فان الإلغاء غير ساري في حقه ولا يرتب اثرا الى ان يتم إعلانه وبرضاء منه بالعزل

ثالثا : بطلان محضر الإلغاء الحاصل من المدعى عليه الثالث بصفته بطلب من المدعى عليها لمخالفته تعليمات الشهر العقاري والقانون :

حيث تضمن المنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001:

أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين

وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير

والمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006:

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك

فأنه ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير

وتضمنت فتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/2000 ملف رقم 88/1/69:

ان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة

وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير

ومن ثم وهديا بما تقدم يتمسك المدعى بطلباته بسريان الوكالة في حق المدعى عليها بما يترتب عليها من أثار قانونية وفى مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته

وبطلان وإلغاء محضر التصديق الخاص بإلغاء الوكالة واعتباره كأن لم يكن

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2020لسماع الحكم بـ :

سريان التوكيل الرقيم …. حرف ب لسنة …..  توثيق شهر عقاري  …. وانصراف أثر الوكالة في حق المدعى عليها الأولى وبطلان عزل المدعى ( الوكيل )

 لحصوله بالإرادة المنفردة للمدعية دون رضاءه وبالمخالفة للقانون ( المادة 715/2 ، وتعليمات الشهر العقاري ، ولعدم إعلانه بالإلغاء كما مقرر قانونا بنص المادة 105 ، 106 مدنى.

فضلا عن الزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

صيغ دعاوي الوكالة  والقواعد القانونية الأحكام القضائية

دراسة قانونية عن دعاوي الوكالة مع الصيغ و القواعد القانونية والأحكام القضائية وفقا لقانون المرافعات والقانون المدني المصري، سواء كانت الدعوي من الوكيل أو من الموكل أو من الغير .

دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل

الوكالة قانونا

الوكالة تعني توكيل شخص في أمور معينة وهي قد تكون وكالة قانونية باتخاذ اجراءات قضائية وهذا النوع من الوكالة يكون للسادة المحامين.

وقد تكون الوكالة عامة بالتصرف والادارة وأعمال البنوك واجراءات التقاضي وهو ما يعرف بالتوكيل العام .

وقد يكون التوكيل خاص باتخاذ تصرف معين كبيع عقار محدد، أو باتخاذ اجراءات التقاضي في دعوي معينة،  وهو ما يعرف بالوكالة الخاصة.

وقد تكون الوكالة بالإدارة كإدارة شركة أو ادارة عقار

في كل الاحوال الوكالة لها أحكام نص عليها القانون المدنى وقانون المرافعات حفاظا على حقوق كل طرف الموكل والوكيل فقد نظم المشرع الوكالة حرصا علي تيسير التقاضي بشأنها باعتبارها عقد .

دعوى مطالبة بأجر وكالة

المواد (699 ، 700 ، 702 ، 704 ، 709 ، 710 ، 714) من القانون المدني

السند القـانوني

المادة (699) مدني :

” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .

المادة (700) مدني :

” يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل القانوني الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقتضي بغير ذلك ” .

المادة (702) مدني :

لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في  البيع   والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .

والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يتعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .

المادة (704) مدني :

” إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ” .

المادة (709) مدني :

الوكيل تبرعيه ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .

فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .

المادة (710) مدني :

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ  الوكالة   التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة

فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها في شئون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .

المادة (714) مدني :

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل ” .

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

بتاريخ …………. أقام الطالب للمعلن إليه الدعوى رقم ………. لسنة ……… أمام محكمة ………..

وقد اتفق الطالب مع المعلن إليه على قيام الأول بإقامة الدعوى رقم …….. لسنة ………. مقابل نسبة قدرها ………

وعلى أثر ذلك باشر الطالب الدعوى وإجراءاتها حتى تم حجزها للحكم بجلسة / /

وقد صدر حكما لصالح المعلن إليه بتلك الجلسة منطوقه ………………

وقد طعن خصم المعلن إليه المدعو ………… على هذا الحكم إلا أ، الحكم قد تأيد في الاستئناف وأصبح هذا الحكم نهائيا

وقد فوجئ الطالب بعد ذلك بأن المعلن إليه يتنصل من تلك الأتعاب الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… بالجلسة العلنية التي ستنعقد من الساعة التاسعة صباح يوم ………. الموافق …………. لسماع الحكم بالآتي :

بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى أجر وكالته والبالغ قدرها ………… والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

دعوى التنصل من عمل قام به وكيل

السنــد القـانــوني المادة (703 / 2) مدني

على أنه له يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف

وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .

إنه في يوم ………… الموافق     /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………………… المقيم ……………….

السيد / …………………. المقيم ……………….

(وأعلنتــهما بالآتــي)

حيث أن المعلن إليه الثاني سبق أن قام ضد طالب الدعوى رقم ………. لسنة ……….. أمام محكمة ………… والتي طلب فيها ………………..

وحيث أن الطالب كان قد وكل المعلن إليه الأول لتمثيله في هذه الدعوى وحيث أنه بتاريخ ……….. أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى سالفة الذكر والذي قضى بـ …………

وحيث أن هذا الحكم قد صدر على أساس ما قرره المعلن إليه الأول بصفته وكيلا عن الطالب وذلك بجلسة …………..

وحيث أن ما قرره المعلن إليه الأول في هذا الصدد قد تجاوز فيه الحدود المرسومة له بمقتضى عقد الوكالة وهو خروج وتجاوز عن الحدود لا يوافق الطالب عليه و يتنصل منه .

وحيث أنه لذلك فإنه يحق للطالب عملا بنص المادة 703 مدني إقامة هذه الدعوى للتنصل مما قرره المعلن إليه الأول .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك في جلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ……… ليسمعا الحكم:

بقبول   التنصل   مما قرره المعلن إليه الأول والمبين بصدر هذه العريضة وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ   /   / من محكمة ………. في الدعوى رقم ……… لسنة ………… والذي صدر تأسيسا على هذا الإقرار مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك في مواجهة المعلن إليه الثاني .

ولأجل العلم .

 إعلان تنازل عن توكيل

المواد (72 الى 81) مرافعات و (699 الى 717) مدني

السنــد القـانــوني :

المادة (72) مرافعات :

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة .

المادة (73) مرافعات :

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر .

المادة (74) مرافعات :

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .

وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .

المادة (75) مرافعات :

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها

وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر .

المادة (76) مرافعات :

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز

 ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .

المادة (77) مرافعات :

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل .

المادة (78) مرافعات :

يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل

المادة (79) مرافعات :

كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة .

المادة (80) مرافعات :

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق .

المادة (81) مرافعات :

لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام لأحد وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أم بالإفتاء

ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ولكن يجوز لهم ذلك عمل يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية .

المادة (699) مدني :

الوكالة عقد بمقتضاه يل تلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .

المادة ( 700) مدني :

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

المادة (701) مدني :

الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل . لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة .

ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم يرد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون

ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تفتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله .

المادة (702) مدني :

لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .

والكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات .

والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري

المادة (703) مدني :

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .

على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .

المادة (704) مدني :

إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

2فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد .

المادة (705 ) مدني :

على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذا الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها .

ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .

وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وعليه أيضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر .

المادة (707) مدني :

إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها

وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه .

المادة (708) مدني :

إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية .

 أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختبار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .

 ويجوز في الحالتين السابقتين للم وكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر .

المادة (709) مدني :

الوكالة تبرعيه ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .

 فإذا اتفق على أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .

المادة (710) مدني :

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة

 فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .

المادة (711) مدني :

يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .

المادة (712) مدني :

إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحد في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة (713) مدني :

تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

المادة (714) مدني :

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل .

المادة (715) مدني :

يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

المادة (716) مدني :

يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التناول بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

غير أنه لا يجوز لوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه .

المادة (717) مدني :

على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .

2وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصلح الموكل .

صيغة انذار بالتنازل عن الوكالة

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / …………………………….. المقيم …………………………… مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

بموجب توكيل رسمي من محرر بمكتب توثيق ………… بتاريخ ………. تحت رقم ……… (أو بموجب توكيل مصدق على إمضائه بمكتب توثيق ……… بتاريخ ………… محضر تصديق رقم ………….) وكل المعلن إليه الطالب في …………..

وحيث أن الطالب تنازل عن هذا التوكيل وبذلك أصبح ملغي من اليوم ويكون الطالب في حل من مباشرة الأعمال الموكول أمرها له بموجب التوكيل سالف الذكر

 وعلى المعلن إليه مباشرة هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة وكيل آخر مع تحمله مسئولية التأخير في ذلك علما بأن آخر مرحلة وصلت إليها الأعمال التي بها الطالب هي …………

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهته الى نفاذ مفعوله مع حفظ كافة حقوق الطالب في مطالبة المعلن إليه بما هو مستحق له بسبب التوكيل من مصروفات وأتعاب .

ولأجل العلم .

صيغة إعلان بعزل وكيل

المادة (715) مدني

إنه في يوم ………… الموافق   /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

بموجب توكيل رسمي من محرر بمكتب توثيق ……….. بتاريخ / / تحت رقم …….. قد وكل الطالب المعلن إليه في ……….

وحيث أن الطالب قد  عزل   المعلن إليه من هذا التوكيل وبذلك أصبح ملغي ولا يجوز استعماله من اليوم ولا يحتج على الطالب مستقبلا بما يقوم به المعلن إليه من الأعمال بموجب هذا التوكيل

 كما يكون مسئولا عن كل ما يترتب على مخالفته لما جاء بهذا الإنذار

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا ونبهته الى نفاذ مفعوله مع حفظ كافة حقوق الطالب لمحاسبة المعلن إليه عن الأعمال التي قام بها قبل هذا الإنذار ومسئوليته عما يترتب عليها من أضرار للطالب .

 ولأجل العلم .

صيغة توكيل خاص لمحامي في دعوى

بموجب هذا قد وكلت السيد / …….. توكيلا عاما في الحضور في كافة القضايا التي ترفع منا أو علينا أمام المحاكم الوطنية على اختلاف أنواعها ومركزها ودرجاتها

وكذلك أمام جميع الهيئات القضائية الأخرى ومحاكم الأحوال الشخصية على جميع أنواعها ودرجاتها والطعن على قرارات لجان الضرائب وفي نماذج التقدير وكذا الاطلاع على ملفات المأمورية ولجانها .

وكذلك أمام محاكم الضرائب ولجانها وأمام مجلس الدولة وغيره وقد أذنته بناء على ذلك بإتمام إجراءات المرافعة التي تستوجبها القضايا المذكورة

 وأجازت له الطعن في الأوامر والأحكام التي تصدر فيها وبالاعتراف والإقرار وإنكار الإمضاءات والخطوط والأختام

وبالطعن بالتزوير في الأوراق والمطالبة بالحقوق وقبضها وبالتنازل عنها والصلح وبتسوية الأمانات والرسوم وقبضها وصرف الودائع واستلام الأمانات والمبالغ التي تكون مودعة على ذمتنا في خزائن المحاكم

 أو جهات الإدارة والمجالس المحلية والبنوك والبريد ولدى الغير من الأفراد والجمعيات وإعطاء المخالصات اللازمة عن ذلك وبالتحكيم مع مراعاة إجراءات المرافعة أمام المحكمين أو بدونها.

وبطلب توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها وبقبول الأحكام وتسويدها بالطرق القانونية وشراء ما يحجز عليه من منقول أو ثابت وغيره

وتنفيذا لهذه الأحكام وقبض أثمانها أو توزيعها وفي استلام وتسليم الأوراق والأحكام من وإلى أقلام الكتبة والمحضرين وغيرها .

وقد أذنت له بالطعن بمقتضى هذا التوكيل فيما يجوز الطعن فيه من الأحكام المدنية والجنائية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض

 وبالحضور والمرافعة والمدافعة فيها فيما يجوز الحضور فيه من القضايا الجنائية وللحضور في إجراءات الخبرة والموافقة على تقاريرهم والطعن فيها.

كما أن له أن يتخذ إجراءات رد القضاة في كافة القضايا الخاصة بنا وله وأن يوكل عنا من يشاء من السادة  المحامين   نيابة عنه في كل ما ورد بهذا التوكيل أو بعضه

وعمل كل ما يراه موافقا ولم يرد ذكره في هذا التوكيل وفي تقدي عقود البيع والرهن لمأمورية مصلحة الشهر العقاري ودفع الرسوم والأمانات وصرفها

 ويقر الموكل بأنه غير خاضع لأحكام الحراسة الصادرة بالأمر رقم 138 لسنة 1961 وأنه ليس من أحد أفراد العائلات الموضوعين تحت الحراسة .

الموكل

(مكتب توثيق الشهر العقاري)

( محضر تصديق رقم ………. سنة ……..)

إنه في يوم ……. الموافق …….. سنة ………… التوثيق على هذا قد تم التوقيع من ………… المقيم ………

أمامنا نحن ……………….. الموثق بالمكتب المذكور بحضور كل من :

…………………………..

بصفتهما شاهدان على صحة شخصية الموقعين والحائزين كامل الأهلية لتأدية الشهادة وبذلك تم التصديق .

الشاهدان                          الموثق

الوكالة بأنواعها في أحكام محكمة النقض

دعاوي الوكالة

أحكام النقض بشأن التنازل عن التوكيل

علاقة الوكيل الأصلي . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حصن النية . تحققها . أثره . وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابي .

(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق جلسة 10/1/2005)

تعدد الوكلاء غير المأذونين بالانفراد بالوكالة . الأصل أن يعملوا مجتمعين الاستثناء . أن يكون العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي وفاة أحدهم .

مؤداه انتهاء وكالته وحده وبقاء وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج الى العمل مجتمعين ونافذة فيما لا يحتاج الرأي الى أن يقرر القاضي ما يراه بشأنهم .

(الطعن رقم 2718 لسنة 71 ق جلسة 25/5/2005)

إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك . استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة .

أثره . بقاء ا لوكالة قائمة وسارية رغم العزل وانصراف أثر تصرف الوكيل الى الموكل .

(الطعن 2218 لسنة 70 ق جلسة 3/5/2001)

تفويض المطعون ضده محاميه بالتوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم والحضور أمام جميع الجهات الإدارية ومصالح الشهر العقاري ومصلحة الضرائب وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والإقرار

مفاده انصراف الوكالة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعمال الموكل أو التصرفات التي أبرمها عدم تخويلها الوكيل فسخ العقود التي أبرمها الموكل أو التناول عن الأحكام التي صدرت لصالحه .

(الطعنان رقما 364 ، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000)

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 مرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق

 فإنه بعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل هام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

(نقض 25/1/1990 طعن رقم 74 لسنة 57 ق)

الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله . التزام   الوكيل   وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ.

(الطعن 2972 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2000)

تمسك الطاعن الأجنبي بأن زوجته المصرية المطعون ضدها الأولى كانت اسما مستعارا له في تعاقدها لشراء عقار النزاع اتقاء تطبيق القانون 81 لسنة 1976 .

تدليله على ذلك بعده قرائن وطلبه الإحالة للتحقيق لإثبات وكالتها عنه دفاع جوهري . قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيصه

تأسيسا على أن المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على إرساله مبالغ نقدية الى المطعون ضدها الأولى لا تقطع في أنها أنفقت في شراء العقار

 وأن إرساله هذه الأموال إليها أراد به تأمين مستقبلها وبالتالي يكون تعاقدها باسمها لحسابها لا بصفتها وكيله وترتيبه على ذلك أنه لا محل إثبات  الوكالة المستترة  خطأ وقصور .

(الطعن 6073 لسنة 62 ق جلسة 27/1/2000)

للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانونا سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية .

مؤداه . جواز التوكيل في الخصومة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة . مادة 72 مرافعات . قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء .

(نقض 27/4/1997 طعن رقم 2247 لسنة 66 ق)

محكمة الموضوع لا تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا عند إنكار صاحبة الشأن وكالة وكيلها .

( نقض 26/10/1983 طعن رقم 1875 لسنة 49 ق)

حضور محام عن الخصوم وإرشاده عن رقم توكيله ، عدم منازعة الخصم الآخر في ذلك أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز آثاره هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض .

(نقض 24/5/1984 طعن رقم 295 لسنة 47 ق)

عدم استئذان المحامي الموكل في رفع الطعن من مجلس النقابة الفرعية لمقاضاة زميل له مؤداه تعرضه للمسائلة التأديبية دون تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانوني ولا ينال من صحته متى تم وفقا لقانون . مادة 68 .

( نقض 23/6/1992 طعن 1161 لسنة 69 ق)

حق المحامي الوكيل في الدعوى أنابه محام آخر عنه دون توكيل خاص . شرطه . ألا يكون في التوكيل ما يمنع ذلك .

( نقض 12/6/1969 السنة 20 ص 921)

تجاوز الوكيل حدود وكالته . إقرار الموكل لتصرفه صراحة أو ضمنا عدم جواز الرجوع فيه . اعتبار التصرف نافذا في حق الموكل من تاريخ انعقاده .

( نقض 10/6/1980 طعن رقم 848 لسنة 49 ق)

كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة . مادة 79 مرافعات .

حضور الخصم وعدم اعتراضه على طلب محاميه أثناء القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه اعتبار الطلب من الخصم ولو كان المحامي حاضرا عنه بغير وكالة خالصة .

( نقض 22/10/1996 طعن رقم 6611 لسنة 95 ق)

تقدير مدى إهمال الوكيل في  التنازل عن الوكالة  أو في تنفيذ الوكالة متروك لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا

(نقض 31/3/1983 سنة 24 ص 873)

الاتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضه لتقدير القاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ .

(الطعن 57 لسنة 37 ق جلسة 17/2/1972 س 23 ص 201)

النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك

وكان استحقاق الوكيل لأجره مترتبا على تنفيذ الوكالة ويدخل فيه .

(الطعن 881 لسنة 51 ق جلسة 16/1/1983)

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 84 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة .

 أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة . علة ذلك .

( الطعن 3414 لسنة 68 ق جلسة 24/11/1999)

تقدم المطعون ضده بطلب لنقابة المحامين لتقدير أتعابه . صدور قرار منها بإلزام الطاعن بالأتعاب المقدرة بمعرفتها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد هذا القرار .

صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقر تين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ر قم 85 من هذا القانون أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . وجوب أعماله .

(الطعن 3414 لسنة 68 ق جلسة 24/11/1999)

إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها . قضاء الحكم ببطلان الصحيفة . صحيح .

النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع . عدم ثبوته . نهى غير منتج . التفات الحكم عنه لا يعيب بالقصور .

(الطعن 242 لسنة 65 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/11/1999)

صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف . وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها . تخلف أثره . بطلان الصحيفة . تعلقه بالنظام العام . مؤداه التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها .

(الطعن 242 لسنة 65 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/11/1999 ، الطعن 333 لسنة 65 ق “أحوال شخصية ” جلسة 27/12/1999)

للمحامي أن ينيب عنه في إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مكتوب . م56 من قانون 17 لسنة 1983 . عدم لزوم تقدير سند وكالته عنه كفاية الأخر بما يقرره في هذا الشأن تحت مسئوليته .

(الطعن رقم 176 لسنة 65 ق ” أحوال شخصية ” جلسة 20/12/1999)

النعي بأن المحامي الذي قرر بعدم توقيعه على صحيفة الاستئناف يتشابه مع اسم محامي الطاعن . سبب جديد . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 333 لسنة 65 ق ” أحول شخصية ” جلسة 27/12/1999)

إذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيل محاميها فإنه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعى بعدم جواز إنهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير

وذلك دون رضاء منه استنادا للمادة 715 من القانون المدني متى كان المحامي لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء .

(الطعن رقم 238 لسنة 27 ق جلسة 21/3/1963 س 235 ص 14)

تنص المادة 714 من القانون المدني على أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 45 من القانون المدني

فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الى ورثته بوصفهم خلفا عاما ، لأن المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الى انقضاء عقد الوكالة بوفاء أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد .

(الطعن 106 لسنة 33 ق جلسة 13/2/1968 س 19 ص 256)

متى كان لم يثبت أمام محكمة الموضوع بأن الموكل قد أجاز التصرف الذي صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فإنه النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لأنه يتضمن سببا جديدا .

(الطعن 299 لسنة 23 ق جلسة 24/10/1957 س 8 ص 747)

ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارات الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل .

كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم الى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى هو تخلف عن تلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم .

(الطعن 44 لسنة 26 ق جلسة 20/4/1991 س 13 ص 382)

أحكام النقض في الوكالة وعزل الوكيل

الوكالة . انتهائها بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل. نطاقها . عقد غير لازم .

مؤداه . جواز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة وبإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة للوكيل . أثره . سريان القواعد العامة في شأنها .

 عدم جواز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه . شرطه . إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير. م ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ مدنى .

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل .

 كما أن الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل للوكيل موجهة للوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة

على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

عقد الوكالة . ماهيته . تجاوز الوكيل حدود الوكالة . أثره . عدم نفاذ العمل في حق الموكل . إقراره للعمل . لازمه . اعتباره تم في حدود الوكالة من وقت إجرائه . المادتان ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ مدنى .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل

وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها

فإن جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل ، فإن أقره أصبح كأنه تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار

 وتخضع العلاقة بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

اذا ومن جماع ما تقدم، يتبين أن:

أحكام الوكالة في القانون المدني تنص على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل .

و يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك و الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.

ومن ثم يمكن للموكل عزل الوكيل في حالة فقدان الثقة بينهما أو لرغبته في أداء عمل الوكالة بنفسه وفقا لأحكام القانون المدني ويمكن للموكل إلغاء الوكالة بموت الوكيل .

⚖️ الأسئلة الشائعة حول سريان الوكالة بعد وفاة الموكل

❓ هل تنتهي الوكالة بوفاة الموكل؟

الأصل أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل وفقًا للمادة 714 مدني، لكن هذا الأصل ليس من النظام العام. يمكن للطرفين الاتفاق على استمرارها، ويكون الاتفاق ملزمًا. كما أن الوكالة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير تستمر حتى بعد وفاة الموكل دون حاجة لنص صريح.

📋 ما هي شروط سريان الوكالة بعد الوفاة؟

تستمر الوكالة بعد وفاة الموكل في الحالات التالية: إذا كانت مرتبة لمصلحة الوكيل (كحق البيع للنفس)، أو لمصلحة الغير، أو تضمنت شرطًا صريحًا بالسريان، أو نصت على عدم جواز الإلغاء إلا بموافقة الطرفين.

👥 هل يمكن للورثة إلغاء التوكيل بعد وفاة الموكل؟

لا يمكن للورثة إلغاء التوكيل إذا كان مرتبًا لمصلحة الوكيل أو الغير، أو تضمن شرطًا بعدم الإلغاء إلا بموافقة الطرفين. في هذه الحالات، يلتزم الورثة بالوكالة في حدود التركة.

🏛️ ما موقف مكاتب الشهر العقاري من إلغاء الوكالة؟

تمتنع مكاتب التوثيق عن إلغاء الوكالات التي تتضمن شروطًا بعدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين، أو المتضمنة مصلحة للوكيل أو الغير، أو التي تنص على استمرارها بعد وفاة الموكل.

⚠️ ماذا يحدث إذا قام الموكل بعزل الوكيل بإرادته المنفردة؟

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير، فإن عزل الموكل للوكيل بإرادته المنفردة دون موافقته يكون باطلاً. تبقى الوكالة قائمة وسارية، وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.

📢 هل يجب إعلان الوكيل بإلغاء الوكالة؟

نعم، يجب على الموكل إعلان الوكيل بإلغاء الوكالة وفقًا للمادة 105 من القانون المدني. إذا لم يتم الإعلان، فإن الإلغاء لا يكون ساريًا في حق الوكيل، وتستمر الإجراءات صحيحة في مواجهته.

قواعد سريان التوكالة وعزل الوكيل
📥

تحميل بحث سريان الوكالة وأحكام التوكيل العام والخاص 2025

📚 بحث قانوني شامل ومتخصص
تحميل بحث قانوني متكامل عن شرح أحكام التوكيل العام والخاص وفقًا لنصوص القانون المدني وقانون المرافعات وعلى ضوء أحكام محكمة النقض.

يتعرض البحث لشروط صحة تصرفات الوكيل عن موكله ومدى كفاية الوكالة الخاصة بالبيع للنفس والغير دون وجود عقد ابتدائي أو بيان الثمن، والكثير من الموضوعات الأخرى في هذا الصدد مؤيدة بآراء الفقه وأحدث أحكام ومبادئ محكمة النقض.

📋 محتويات البحث الشامل:

  • التوكيل العام والخاص وشروط صحة تصرفات الوكيل عن موكله
  • شرط إلغاء الوكالة الخاصة التي لا تُلغى إلا بحضور الطرفين
  • شرط سريان الوكالة الخاصة بعد وفاة الموكل
  • أثر تجاوز الوكيل في أعمال الوكالة والإضرار بالموكل
  • عدم كفاية الوكالة الخاصة دون إبرام عقد وبيان الثمن
  • صيغ دعاوى سريان الوكالة في حق ورثة الموكل
  • صيغ دعوى عدم الاعتداد بإلغاء وكالة دون رضا وعلم الوكيل
  • دعوى عدم الاعتداد بإقرار قضائي بوكالة عامة للغش وتجاوز حدود الوكالة
  • أحدث أحكام محكمة النقض المرتبطة بالتوكيل والوكالة
  • أحكام التوكيل العام والخاص - دراسة تحليلية شاملة

⚖️ إعداد وتقديم
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة +28 عامًا

📥 تحميل البحث القانوني الآن مجانًا 📄

📌 ملف PDF جاهز للتحميل والطباعة | الحجم: 2.5 ميجا | عدد الصفحات: 45 صفحة

ملاحظة: سيتم فتح رابط التحميل في نافذة جديدة على موقع MediaFire - الملف آمن ومجاني 100%

🎯 الخاتمة

إن مسألة سريان الوكالة بعد وفاة الموكل من المسائل القانونية الهامة التي تتطلب فهمًا دقيقًا لنصوص القانون وأحكام القضاء وفتاوى مجلس الدولة. الأصل أن الوكالة تنتهي بالوفاة، لكن هذا الأصل يرد عليه استثناءات مهمة. عندما تكون الوكالة مرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير، أو تتضمن شروطًا باستمرارها، فإنها تبقى سارية وملزمة للورثة في حدود التركة.

لذلك ننصح بكتابة بند واضح في التوكيل من الطرفين يتضمن سريان الوكالة في حق ورثتهما، وذلك حتى لا يضطر الموكل أو الوكيل لرفع دعوى أمام القضاء بسريان الوكالة بعد الوفاة. كما يُنصح الورثة باستشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء لإلغاء التوكيلات الصادرة من مورثهم.

يُعد فهم هذه الأحكام ضروريًا لحماية حقوق جميع الأطراف: الموكل، الوكيل، الورثة، والغير الذي قد ترتبت له حقوق بموجب الوكالة. ابدأ الآن في مراجعة توكيلاتك واستشر محاميًا متخصصًا لضمان حماية حقوقك القانونية!

⚖️ هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في الوكالة والتوكيلات؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار - محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة +28 عامًا

📞 تواصل معنا الآن
هل الوكالة سارية فى حق الورثة

📚 المراجع والمصادر القانونية

1. القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 - المواد 699-715 (أحكام الوكالة)

2. المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري
الأعمال التحضيرية للقانون المدني - مجموعة الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت

3. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري
"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" - الجزء السابع (العقود الواردة على العمل) - دار النهضة العربية

4. د. محمد كامل مرسي
رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث - "شرح القانون المدني الجديد"

5. د. قدري عبد الفتاح الشهاوي
مستشار بمحكمة النقض - "موسوعة العقود المدنية" - دار الفكر والقانون

6. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 3715 لسنة 76 قضائية - جلسة 1 يناير 2008 (سريان الوكالة بعد وفاة الموكل)

7. محكمة النقض المصرية
الطعن المدني - جلسة 21 مايو 1942 (استمرار الوكالة رغم وفاة أحد طرفيها)

8. الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مجلس الدولة
الملف رقم 88/1/69 بتاريخ 28 فبراير 2000 (سريان الوكالة في حق الورثة)

9. الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مجلس الدولة
فتوى مارس 2025 (سريان التوكيل الرسمي العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل)

10. تعليمات الشهر العقاري - المنشور الفني رقم 10 لسنة 2001
بشأن الوكالات الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير

11. تعليمات الشهر العقاري - المنشور الفني رقم 15 لسنة 2006
بشأن عدم تأثير فقد أهلية الموكل على الوكالة المرتبة لمصلحة الوكيل

12. تعليمات الشهر العقاري - المادة 69 مكرر (طبعة 2001)
بشأن عدم جواز إلغاء الوكالات الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير

13. محمد قدري باشا
"مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان" - المصدر التاريخي للوكالة في الشريعة الإسلامية

14. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
القانون رقم 13 لسنة 1968 - المادة 105 (إعلان الوكيل بالإلغاء)

15. التطبيقات العملية من مكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا - حكمان قضائيان بسريان الوكالة بعد وفاة الموكل في مواجهة الورثة

📌 ملاحظة مهمة:
جميع المراجع والمصادر المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والأكاديمية المصرية، وتمثل المراجع الرئيسية في مجال الوكالة والعقود المدنية.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2021/02/سريان-الوكالة-بعد-وفاة-الموكل-التوكيل.html
تاريخ النشر الأصلي: 2021-02-16

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/02/سريان-الوكالة-بعد-وفاة-الموكل-التوكيل.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-02-16.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2273

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.