الايجار من الوكيل صحيح أم باطل

تعرف علي مدي صحة عقد الايجار من الوكيل سواء بوكالة خاصة أو ضمنية أو عامة ويجيب المقال علي تساؤلات مطروحة عمليا مثل ماذا لو تم إبرام عقد الإيجار من قبل وكيل عن أحد الطرفين؟ هل يُعتبر هذا العقد صحيحا؟ وما هي الشروط الواجب مراعاتها لضمان صحته؟

الايجار من الوكيل في القانونين المدني والاستثنائي

ايجار الوكيل

تعريف الوكيل قانونا :

تنص المادة 701 من القانون المدني على أن :
  1. 1- الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .
  2. 2- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ..
هذا النص لم يكنموجود فى التقنين المدني القديم
  • ولكن الحكم كان معمولا به قياسا على إيجار الأوصياء والقوام ومن فى حكمهم .
  • أما فى عهد التقنين المدني الجديد فإن النص صريح فى أن الوكيل وكالة عامة يملك الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
  • فإن زادت المدة على ثلاث سنوات لم يقيد الإيجار الموكل إلا لهذه المدة ما لم يقر الموكل الإيجار عن كل المدة
  • على أنه يجوز للمالك أن يأذن للوكيل ابتداء فى الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، أو ألا يأذن له فى مدة أقل من ثلاث سنوات
(السنهوري ص 50)

وتتحقق الوكالة العامة بتضمين التوكيل لفظا عاما عن (الإيجار) :

إذ ينصرف هذا اللفظ العام الذى لا تخصيص فيه لنوع الإيجار المنوط بالوكيل إبرامه إلى إبرام جميع  عقود الإيجار  الواردة على أملاك الموكل من منقول وبناء وأرض فضاء أو زراعية ، وتتسع الوكالة لذلك ولكل ما يتطلبه ذلك من قبض الأجرة وإعطاء المخالصات وتوقيع الحجوز التحفظية واستصدار أوامر الأداء والمطالبة بالأجرة ورفع دعاوى الإخلاء وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها

ولكنه لا يتسع للاستئجار لما يتطلبه ذلك من وكالة خاصة أما إن جاء التوكيل خلوا من هذا اللفظ العام المنصرف إلى (الإيجار) ، فإنه حينئذ لا يتسع له سواء كان خاصا أو عاما ، إذ تقتصر سعته على العمال القانونية الحاصل فيها التوكيل والتي أفصح الموكل على انصراف إرادته إليها فنص عليها بألفاظ عامة أو خصصها

بحيث إذا تضمن التوكيل القيام بأعمال الإدارة دون أن ينص على “الإيجار” فإنه لا يتسع له ، وبالتالي يكون الإيجار المستند إليه خارجا عن سعته فلا ينفذ فى حق الأصيل ، ما لم تتسع هذه الألفاظ للإيجار كما فى التوكيل العام بالبيع والشراء للمنقول فإنه يتسع للإيجار

(أنور طلبه ص 552)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمي عام تضمن توكيلا خاصا مضافا إليه فى ” البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع على عقد البيع الابتدائى وقبض الثمن ..” فإن نطاق هذه الحالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعا لمنقول

(طعن 598 س 44 ق نقض 21/6/1978)

والعبرة فى تحديد مدة الإيجار بما تضمنه العقد ، فيجب ألا تزيد على ثلاث سنوات دون اعتداد بامتداد قانونيا إذ يعتبر القانون الذى فرض هذا الامتداد – وهو قانون استثنائي – قيدا عارضا واردا على إرادة المتعاقدين فلا ينال من طبيعة المدة التى تضمنها العقد ولا يجعلها زائدة عن تلك التى تم الاتفاق عليها فتظل على قدرها ، وبالتالي لا يكون الوكيل قد تجاوز حدود الوكالة إذا أبرم إيجار خاضعا للامتداد القانوني و  عدم نفاذ الإيجار لمدة تجاوز ثلاث سنوات مقرر لمصلحة الأصيل وحده فإن لم يتمسك بذلك فليس للمستأجر طلب إنهاء الإيجار فيما جاوز تلك المدة وإنما يظل ملتزما بالمدة كلها ، والأصيل إقرار المدة الزائدة صراحة أو ضمنا .

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا فسر الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عبارات التوكيل الصادر لمحامي الطاعنين بتخويله الحق فى إقامة الدعوى نيابة عنهما أمام المحاكم كافة وتمثيلهما أمامها واتخاذ الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها – بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما ، مخالفا بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ورتب على ذلك تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

(طعن601 س 55 ق نقض 23/5/1990)

إذ ينصرف التوكيل العام إلى أعمال الإدارة المتعلقة بالعمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، فلا ينصرف إلى كافة الأعمال التى تعتبر من أعمال الإدارة ، وحتى ينصرف التوكيل العام لإبرام عقود الإيجار يجب أن ينص فيه على ذلك ، فإن جاء خلوا من هذا العمل القانوني فلا يتسع له .

ولئن كان الأصل للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل . إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش  فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من أقوال الشهود أن عقدى الإيجار سند الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة وانتهى إلى أنهما حررا بطريق الغش والتواطؤ وكانت أسبابه ومؤدية إلى ذلك ، فإنه لا يكون قد خالف القانون

(طعن 273 س 42 ق نقض 7/4/1976)

صحة عقد الإيجار من الوكيل في القانون الاستثنائي والمدني

صحة وبطلان ايجار الوكيل

يُعد عقد الإيجار من العقود الشائعة في الحياة العملية، حيث يُبرم بين طرفين، المؤجر والمستأجر، لتحديد شروط تأجير عقار أو منقول لفترة زمنية محددة.

المدخل القانوني:

يُنظم القانون المدني المصري أحكام عقد الإيجار في المواد من 540 إلى 616 ، بينما يُنظم القانون الاستثنائي للعلاقة بين المالك والمستأجر أحكامًا خاصة في هذا الشأن.

الفرق بين القانون المدني والقانون الاستثنائي:

1. مدة الإيجار:
  • القانون المدني: لا يحدد مدة قصوى لعقد الإيجار، لكن يُمكن للمالك إنهاء العقد في بعض الحالات.
  • القانون الاستثنائي: يُحدد مدة قصوى لعقد الإيجار تختلف حسب نوع العقار.
2. قيمة الأجرة:
  • القانون المدني: لا يحدد قيمة الأجرة، لكن يُمكن للمالك رفعها في بعض الحالات.
  • القانون الاستثنائي: يُحدد قيمة الأجرة بحد أقصى.

3. شروط إنهاء العقد:

  • القانون المدني: يُحدد شروطًا محددة لإنهاء عقد الإيجار.
  • القانون الاستثنائي: يُحدد شروطًا أكثر صرامة لإنهاء عقد الإيجار.

شروط صحة عقد الإيجار من الوكيل:

1. أهلية الوكيل:

يجب أن يكون الوكيل أهلاً للتصرف، أي أن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا.

2. صحة الوكالة:

يجب أن تكون الوكالة صحيحة ، أي أن تكون صادرة عن الموكل وموقعة منه.

3. تحديد مدة الوكالة:

يجب أن تُحدد مدة الوكالة، وإلا اعتبرت وكالة عامة.

4. حدود الوكالة:

يجب أن تكون صلاحيات الوكيل محددة في الوكالة  ، وإلا اعتبرت تجاوزًا للحدود.

5. علم الموكل:

يجب أن يكون الموكل على علم بقيام الوكيل بإبرام عقد الإيجار.

6. إجازة الموكل:

يُمكن للموكل إجازة عقد الإيجار بعد إبرامه من قبل الوكيل، حتى لو كان تجاوزًا للحدود.

7. إخطار المستأجر:

يجب إخطار المستأجر بوجود وكيل، وإلا اعتبرت الوكالة غير موجودة في حقه.

الآثار المترتبة على عدم صحة عقد الإيجار من الوكيل:

1. بطلان العقد:

يُعتبر عقد الإيجار باطلاً إذا لم تُستوفى شروط صحته.

2. حق المالك في استرداد العقار:

يُمكن للمالك استرداد العقار  من المستأجر إذا كان عقد الإيجار باطلاً.

3. تعويض المستأجر:

يُمكن للمستأجر المطالبة بتعويض من الوكيل أو الموكل إذا كان قد لحقه ضرر من جراء بطلان العقد.

الأسئلة الشائعة:

1. هل يُمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار المُبرم من قبل وكيله؟

نعم، يُمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار المُبرم من قبل وكيله، لكن يجب مراعاة شروط إنهاء العقد المُحددة في القانون.

2. ما هو الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة؟

الوكالة العامة هي التي تُخوّل الوكيل صلاحيات واسعة دون تحديدها، بينما الوكالة الخاصة محددة بعمل معين

الخاتمة

مدي صحة عقد الايجار من الوكيل

يُمكن إبرام عقد الإيجار من قبل وكيل عن أحد الطرفين ، لكن يجب مراعاة شروط محددة لضمان صحة العقد ويُمكن للقانون الاستثنائي أن يُطبق على عقد الإيجار ، ويجب مراعاة أحكامه الخاصة بمدة الإيجار ، وقيمة الأجرة، وشروط إنهاء العقد.

مدي صحة عقد الايجار من الوكيل

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }