
تعادل سندات المشتريان واثبات البيع
حكم القانون ومبادئ محكمة النقض عن تعادل سندات المشتريان واثبات البيع ، من بائع واحد ، وشروط تفضيل سند أحدهما على الأخر ، وكيفية اثبات عقد البيع المفقود ، وأثر ذلك على واقعة البيع
لا محل للمفاضلة اذا تعادلت سندات المشتريان من ذات البائع
تعادل سندات المشتريان واثبات البيع
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين ، وذلك بسبب تعادل سندات المشترى ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك بما لا يجوز القضاء بطرد الطاعن الأول منها، وإذ لم يفطن الحكم لهذه الأمور، وقضى بالطرد والتسليم فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.
اثبات عقد البيع المفقود او غير المكتوب
تعادل سندات المشتريان واثبات البيع
المقرر أنه يجب في إثبات التصرف التفرقة بين التصرف في حد ذاته، وبين الدليل المعد لإثباته وإذ كان عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين فإنه لم يشترط إثباته بالكتابة ويكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقي شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباَ أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل