المجموعة الكاملة لأحكام محكمة النقض 2021

أحكام محكمة النقض المدنية 2021

طالع وحمل المجموعة الكاملة لأحكام محكمة النقض لسنة 2021 الصادرة عن الدوائر المدنية في الطعون المدنية والضمان و المعاشات و حقوق العمال و مدة الخدمة العسكرية للعمال و فسخ العقود ، وأهمية تقديم ملف الحكم المطعون عليه الى محكمة النقض ، وغيرها من المبادئ المهمة للمحامين والمتقاضين.

أحكام محكمة النقض المجموعة الكاملة

أحكام محكمة النقض 2021

  • طعن بالنقض إجراء استثنائي يهدف إلى الطعن في الحكم النهائي فإن دور محكمة النقض المعروفة باسم محكمة التمييز في الدول العربية الخليجية هو الإشراف على تطبيق القانون على الوقائع وتوحيد تفسير النصوص القانونية وفق مقاصد المشرع. .
  •  ويخضع إلغاء الحكم المطعون فيه لإثبات صحته والتأكد من احتوائه على أحد العيوب المنصوص عليها في المادتين 248 و249 من قانون المرافعات ( الإجراءات المدنية )  مجرد احتمال حدوثه لا يكفي في هذا الصدد.
  • وتشير المادة 255 من قانون المرافعات ( الإجراءات المدنية ) إلى أنه على الرغم من أن كاتب محكمة النقض مسؤول عن إدراج جميع مستندات الطعن ، إلا أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات المؤيدة للطعن وقت رفعه ، ما لم وقد سبق إيداعها في ملف الدعوى المتضمن الحكم المطعون فيه.
  • ومن ثم فإن الالتزام الذي يفرضه القانون على الطاعن يظل قائما ، ولا يكفي الادعاء بأن الطعن قدم على افتراض أن كاتب محكمة النقض سيدرج ملف الدعوى خلافاً للنص المذكور بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، لأن ذلك لا يعفي الطاعن من متابعة إجراءات النزاع أمام محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لطلبه.
  •  واذا ثبت من الأوراق عدم تضمنه الحكم المطعون فيه وأن ملف الطعن مغلق ، ولم يقدم الطاعن أي دليل على طعنه ، فإن محكمة النقض تكون غير قادرة على مراقبة تطبيق القانون و تحديد ما إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفاً لأحكامه أم لا وبذلك ترفض المحكمة الطعن.
( لذلك ننبه علي وجوب استخراج صور رسمية لصالح محكمة النقض من كامل أوراق ملف أول درجة وملف الاستئناف وايداعها بملف طعن النقض والا كان الطعن غير مقبول ومرفوض )

 

أحكام محكمة النقض عام 2021

تحتوي محكمة النقض في مصر على العديد من الأحكام القانونية الهامة ومن الممكن الحصول على المجموعة الكاملة لأحكام محكمة التمييز لعام 2021 من خلال موقع عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض و يمكنك العثور على العديد من هذه الأحكام والمبادئ من خلال قسم طعون النقض والمأخذ القضائية ، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تبحث عن معلومات قانونية محددة  ومن المهم الإشارة إلى أن المعلومات المتاحة على الإنترنت قد تكون غير دقيقة أو قديمة، ولكن علي موقعنا – عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض  نتحقق من مصدر طعون النقض وندققها جيدا قبل الاعتماد عليها لأنها مقدمة لكم من كتب القانون الموثوق فيها ونشرات محكمة النقض ذاتها ، والأن مع أحكام محكمة النقض والمبادئ الصادرة عام 2021:

الطعن رقم 1329 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى ، وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم يُقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 1340 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع

على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكم المطعون فيه وأن الملف الخاص به قد تم دشته ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

الطعن رقم 1342 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها من أن أرض التداعى ليست فى حيازة أحد ولم يتعرض المطعون ضده للشركة الطاعنة ولم يصيبها أى أضرار .

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

 **************************************

الطعن رقم 1384 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم تقدم الطاعنة أية دليل على طعنها فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 **************************************

الطعن رقم 1408 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية

يدل على

أنه وفى سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التى تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى فى المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التى تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ.

أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل ، وفرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر.

إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون ، بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 .

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به تأسيساً على أن المشرع فرض الجزاء المنصوص عليها بالمادة الخامسة فى القانون رقم 126 لسنة 1981 على الجهات والهيئات التى لم تلتزم بعرض النظام العلاجى للعاملين بها على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال المدة المحددة – ستة أشهر من تاريخ العمل به – وفقاً لما تقضى به المادة الرابعة من ذات القانون .

وليس من تاريخ اخطار الهيئة المطعون ضدها للشركة الطاعنة ، فإن ما تثيره الأخيرة بسببى الطعن يكون غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

 **************************************

الطعن رقم 141 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات .

ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أنها قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به.

ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 **************************************

الطعن رقم 1447 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى ، وأن الملفين قد تم دشتهما ، ولم تُقدم الطاعنة أية دليل على طعنها .

وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 1506 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها.

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم تقدم الطاعنتان أية دليل على طعنهما فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 3136 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات .

ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعنون أية دليل على طعنهم .

وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملفين الذى تم دشتهما من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 3609 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم تقدم الطاعنة أية دليل على طعنها ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملفين الذى تم دشتهما من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

تابع أحكام محكمة النقض المدني

أحكام محكمة النقض 2021

 الطعن رقم 4404 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه .

وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الإطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به ولا يكفى في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 461 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه

وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها .

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها

إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ،

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن بصفته أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 515 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها .

ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.

إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن بصفته أية دليل على طعنه فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 531 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة ۹۳۸ من القانون المدني ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان.

ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بأحقية المطعون ضدهم العشرة الأول في أخذ العين المبيعة بالشفعة من المشتري الأول.

وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستندات الخصوم فيها أن البيع الثاني للعقار المشفوع فيه – أيا كان وجه الرأي فيه – قد تم بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة بتاريخ 20/ 8/ 1995 ، إذ أن المشترين أولاً – الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة عشر – لم يخطروا المطعون ضدهم العشرة الأول ببيع الحصة المشفوع فيها للمطعون ضده الرابع عشر – البيع الثاني – إلا بجلسة 28/12/1995 وبعد مرور أربعة أشهر من نظر الدعوى رغم حضورهم الجلسات السابقة.

وعدم تقديمهم عقد البيع منذ رفع الدعوى، ولم يقدم سوي شهادة صادرة من الشهر العقاري مقيدة برقم 433 في 22/10/1995 موضوع ذلك العقد وسقطت بمضي المدة، الأمر الذي يغني عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني.

وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن ويدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك التحدي بأن البيع قد تم بناء على حكم ببيع العقار بالمزاد العلني إذ خلت الأوراق من ذلك الحكم أو محضر رسو المزاد، بما يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.

**************************************

 الطعن رقم 540 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها.

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدع أن تلك الأدلة مُقدمة فى طعن آخر أو قدم ما يدل على ذلك ، كما أن ما ورد بسبب الطعن يدل على أنه كان تحت يد الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض .

وكان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائى قد دُشت وفق إفادة محكمة أول درجة وقد خلت الأوراق من الحكم الابتدائى ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سبب الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف والحكم الابتدائى من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، الأمر الذى يكون معه الطعن عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

**************************************

 

 الطعن رقم 568 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف من أنه لم يقع ضرر بالعقار الكائن به عين النزاع جراء الأعمال التي أجراها المطعون ضده كما لم يقع تعدى على أياً من ملاكه

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياَ لحمل قضاءه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء  لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

ولا يغيره في ذلك ما أثاره الطاعن من خطأ المحكمة في تكييف الدعوى ذلك أن طلباته هي إعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً للرسم الهندسي إذ الثابت مما حصله الحكم – وعلى نحو سلف – عدم وجود أى ضرر أو مخالفة للرسم الهندسي ومن ثم يضحى ما ينعى به في هذا الصدد غير صحيح ،.

كما أن ما أورده الحكم من أن الدعوى ضرباً من التعسف في استعمال الحق هي تقريرات زائده عن أسبابه يستقيم بدونها ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن بالتالي قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

 **************************************

الطعن رقم 635 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأرض الصحراوية كغيرها من أملاك الدولة الخاصة تخضع للتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذى ليس له أثر رجعى فلا يؤثر على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل نفاذه كما أن لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة لها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتقدير عمل الخبير والتحقق من استيفاء الحيازة لشروطها التى يتطلبها القانون للتملك بوضع اليد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى على ما ورد بتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة من أن أرض التداعى مملوكة للدولة ولم يثبت وضع يد البائعين للطاعن أو سلفهم عليها وحيازتهم لها حيازة هادئة خالية من العيوب وبنية التملك .

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

**************************************

 الطعن رقم 661 لسنة 70 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء ، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ، متى كان ذلك سائغاً وله سند من الأوراق ويكفى لحمل قضائها وفيه الرد المسقط لما يخالفه

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها الذى اطمأن إليه ، من عدم توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده لأن تهدم العقار الكائن به أعيان التداعي المؤجرة للطاعن بصفته كان بسبب سوء حالته وليس عن عمد أو إهمال أو بسبب أي من طرفي التداعي .

وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ويكفى لحمله ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول.

**************************************

 الطعن رقم 1003 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، وتقدير التعسف فى استعمال حق الإبلاغ والتقاضى ، واستخلاص قصد الإضرار واللد فى الخصومة ، وتوافر الخطأ الموجب للمسئولية أو عدم توافره ، بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص

إلى نفى الخطأ عن مسلك المطعون ضدها الثانية المشروع فى الإبلاغ والشكوى ، أو ما يدل على انحرافها بحقها فيهما والمكفولان لها إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة بقصد مضارة الطاعن ، لثبوت توافر الشبهات لديها المُبررة لاتهامه بجريمة التبديد ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم توافر ركن الخطأ فى جانبها الموجب للتعويض وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها

ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكافة ما أثاره الطاعن من دفاع ، فإن ما يثيره بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

**************************************

 الطعن رقم 1842 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح

يدل على أنه

وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب .

فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 219 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائي فى موضوع الاستئناف رقم 281 لسنة 52 ق الإسكندرية قد صدر بتاريخ 21/12/1997 – بعد تعجيله من الوقف التعليقى – برفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثانى وبتأييد الحكم المستأنف، وكان ذلك متفقاً وطلبات البنك الطاعن بالنقض الراهن المقام منه طعناً على الحكم السابق بالوقف التعليقى الصادر بتاريخ 18/11/1996، فإن هذا الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

**************************************

 الطعن رقم 3153 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها .

ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.

إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب .

فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه.

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعنون أية دليل على طعنهم وكان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملفين اللذين تم دشتهما من عناصر الإثبات الواردة به .

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 4167 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية – منعقدة بهيئة استئنافية – وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها بالحكم السابق.

وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة أسوان الابتدائية مأمورية ادفو الكلية بهيئة استئنافية وخلت أسباب الطعن من النعى عليه بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى بين ذات الخصوم ، فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول .

**************************************

 الطعن رقم 502 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها بالحكم السابق

وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وخلت الأوراق من مخالفته لحكم قضائى سابق حائزاً لقوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم .

فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن مخالفته لحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994 مدنى بندر ملوى واستئنافها رقم 170 لسنة 1994 مدنى مستأنف ملوى لإختلاف أطراف الخصومة فيها عن الدعوى الماثلة وكذلك إختلاف موضوعها وسببها ، بما تنتفى معه شروط الحجية ، ويضحى معه الطعن غير مقبول .

 **************************************

الطعن رقم 56 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفوع الطاعنة ببطلان حكم أول درجة لعدم اخطار النيابة الحسبية بوجود قصر فى الدعوى وعدم توضيح صفات الخصوم بأسباب سائغة تتفق وصحيح الققانون فإن النعى عليه فى خصوص عدم رده على هذه الدفوع يكون غير صحيح ولما كان المقرر أن الإجراءات التى نظمها المشرع فى صدد التصفية الجماعية للتركة إنما يكفل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – اصلاح ما ينشأ من اختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من ضرر كبير ،

وقد ناط المشرع بصريح نص المادة 876 من القانون المدنى

بالقاضى السلطة التامة فى تقدير الموجب لإحالة طلب ذوى الشأن تعيين مصفٍ للتركة فالقاضى وحده هو الذى يقدر الاستجابة لهذا الطلب على أسباب سائغة لها ما يبررها من ظروف التركة

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول مصفياً لتركة مورث الطاعنة والمطعون ضدهم وحدد له مأموريته ومواجهاً دفاع الطاعنة بأنها تملك الجزء الأكبر من التركة بصفتها وصية وأنها لم تقصر فى الإدارة على قول أن إبنتيها القاصرتين خرجا من حضانتها وأنها تزوجت بأجنبى مقيم فى مدينة بنى سويف وصدر حكم بإشهار الإفلاس وتم وضع الاختام على بعض أعيان التركة المطبعة والمكتبة فى الدعوى رقم 712/1993 افلاس الإسكندرية .

ولما كان تقدير قيام مبرر اخضاع التركة للتصفية الجماعية هو مما يستقل به قاضى الموضوع وقد جاءت أسباب الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه سائغة وتؤدى إلى ما انتهى إليه من قيام المبرر لذلك ولها أصلها الثابت فى الأوراق.

فإن النعى عليه بأسباب الطعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وغير مقبول ما تنعاه الطاعنة من أن الحكم الصادر بالإفلاس الذى عول عليه الحكم المطعون فيه قد تم إلغائه بالدعوى 586/50 ق الإسكندرية إذ لم تقدم الطاعنة هذا الحكم الأخير فيكون عارياً عن الدليل ، ولا على المحكمة إن هى لم تحيل الدعوى للتحقيق متى وجدت فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

**************************************

 الطعن رقم 651 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور.

فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى وأنه إذا قضى الحكم الجنائى ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ فى جانبه فإن هذا الحكم منع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفاءه .

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنح المستأنفه قضت ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله المقامة من الشركة الطاعنة بحكم صار باتاً مما مفاده انتفاء الخطأ فى جانبه وهو ما يستلزم حتماً منع المحكمة المدنية من العودة إلى استماع الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بإنتفائه .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بأسباب الطعن فى شأن توافر الخطأ فى جانب المطعون ضده على غير أساس ، ويتعين معه عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 1710 لسنة 74 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما – شركة النصر لصناعة السيارات والشركة القابضة للصناعات الهندسية – الدعوى رقم 342 لسنة 2001 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما الاعتيادية المستحق لكل منهما ومقداره 218 يوماً للطاعن الأول ، و474,5 يوماً للطاعن الثاني .

وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتهت خدمتها بالإحالة للمعاش المبكر ، ولهما رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد عن الثلاثة أشهر التي صرفت لكل منهما ، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن صرف المقابل المستحق عنه فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان .

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/4/2003 برفض الدعوى ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1190 لسنة 120 ق القاهرة .

وبتاريخ 21/4/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدها الثانية – الشركة القابضة للصناعات الهندسية- لم يُقضى لها أو عليها بشيء ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها ، ومن ثم يكون اختصامها في الطعن غير مقبول.

وحيث إن مفاد المواد 16 ، 21 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركة التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء .

وأنها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها والغير ، ولما كان الثابت أن الطاعنين كانا يعملان لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فإنها تكون هي المسئولة عن التزاماتها قبلهما وليست الشركة المطعون ضدها الثانية ، ويضحى اختصامهما لهذه الشركة غير جائز ، ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولا أن المادة 82 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة نفاذاً للقانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته دون قيد أو شرط ، وفوضت مجلس الإدارة في وضع ضوابط صرف هذا المقابل .

وإذ صدر قرار رئيس مجلس الإدارة في 19/5/1995 بتقييد هذا الحق بثلاثة أشهر فقط ، فإن هذا القرار يكون منعدم الأثر لتجاوزه نطاق التفويض المشار إليه بهذه المادة ، ويحق لهما الحصول على القابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهما الاعتيادية على هذا الأساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار رئيس مجلس الإدارة سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية من القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” ، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن :

” تضع الشركة مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد اللوائح من الوزير المختص ” .

وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه ” كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح الصادرة نفاذاً له ” .

يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر

لما كان ذلك

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 253 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 82 منها على أنه ” ويصرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمينات الاجتماعية ، وذلك طبقاً للنظم والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن ” ،

ومفاد ذلك

أن اللائحة أطلقت حق العامل في الحصول على لمقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية بدون قيد أو شرط ، وفوضت مجلس الإدارة فقط في وضع القواعد والنظم اللازمة لتنفيذ هذا النص .

وإذ صدر قرار مجلس الإدارة في 19/10/1995 بتقييد هذا الحق بقصر المقابل النقدي على أجر ثلاثة أشهر فقط ، فإنه يكون قد تجاوز نطاق التفويض المنصوص عليه بهذه المادة مما يبطله ويجعله عديم الأثر ويضحى من حق الطاعنين الحصول على المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما إعمالاً لهذا النص .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار مجلس الإدارة سالف الذكر رغم انعدامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن المقابل النقدي المستحق للطاعن الأول مقداره 7804,40 جنيه وللطاعن الثاني 13565,43 جنيهاً ،

ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 1190 لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 7804,40 جنيه ، وللطاعن الثاني مبلغ 13565,43 جنيهاً قيمة المقابل النقدي المستحق لكل منهما عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصرفة له .

**************************************

 الطعن رقم 16587 لسنة 79 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2177 لسنة 2002 عمال شمال القاهرة الابتدائية على شركة توزيع كهرباء القاهرة ، ومدير عام شئون أفراد شركة توزيع كهرباء القاهرة .

وصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطلب الحكم بضم مدة انتدابه بالشركة الأولى إلى مدة خدمته بعد نقله إليها، وصرف مستحقاته من الصندوق الثالث تأسيساً على أنه نُدب إلى هذه الشركة من مجلس مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من 14/12/1981 حتى نُقل إليها في 6/2/1984 ، واستمر في الخدمة حتى أحيل للمعاش في 7/3/2002 .

وإذ رفضت طلبه بضم مدة الندب إليها واحتسابها ضمن المدة الموجبة للحصول على مستحقاته من الصندوق المشار إليه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2008 بأحقية الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها جمعية الرعاية الاجتماعية ” صندوق الرعاية ” للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة بواقع عشرين شهراً على الأجر الشامل .

استأنفت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء هذا الحكم بالاستئناف رقم 700 لسنة 12 ق القاهرة ، كما استأنفته جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 702 لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 16/9/2009 في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها بين الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

ولما كانت إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تبحثها قبل التطرق لنظر الموضوع ، وكان النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ….. ” يدل على أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم .

أما من لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم فلا يُقبل منه الطعن ، وإنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن كل من المطعون ضدهما – شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة – لم يتم اختصامهما في الدعوى

وبالتالي فلم يكن أياً منهما طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي ، ومن ثم فإن استئناف كل منهما لهذا الحكم يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك ما قضى به الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، إذ يكفيها أن تنكر حجيته إذا أريد الاحتجاج به عليها .

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي عدم جواز استئناف المطعون ضدهما للحكم الابتدائي وقضى بقبول استئنافهما وفصل في موضوع النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم بعدم جواز الاستئنافين رقمي 700  ، 702  لسنة 12 ق القاهرة .

**************************************

المزيد من أحكام محكمة النقض 2021

أحكام محكمة النقض 2021

 الطعن رقم 10356 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادتين 5/ط ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994 ، 19 لسنة 2001 أن الأجر هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة ومنها العلاوات الخاصة ، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك على المؤمن عليه لديها ، وهى وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بقيمة الاشتراكات التي تراخى عن سدادها

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن إن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بإحدى شركات القطاع العام التي آلت إلى إحدى شركات القطاع الخاص اعتباراً من 9/2/1999 قبل انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر في 1/5/2001 وإن شركة القطاع الخاص التي آلت إليها الملكية هي التي تقاعست عن سداد الاشتراكات المستحقة عن العلاوات الخاصة التي تقرر صرفها ،

ومفاد ذلك

أن المطعون ضدهم كانوا من المستحقين للعلاوات الخاصة ومشتركين عنها لدى الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن عدم سداد جهة عملهم للاشتراكات المستحقة عن هذه العلاوات الفترة من 9/2/1999 حتى انتهاء خدمتهم في 1/5/2001 لا يعتبر مبرراً لامتناع الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها بالنسبة لهم ومنها إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل منهم بزيادته بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي لكل منهم قبل انتهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 23/6/2005 ،

وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهم على نحو ما سلف ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 10357 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادتين 5/ط ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984 أن الأجر هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه من جهة عمله من أجور ثابتة ومتغيرة لقاء عمله .

وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين ولو لم يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة على أجور العاملين لديه .

وهى وشأنها في الرجوع عليه بقيمة هذه الاشتراكات . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى إن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بإحدى شركات القطاع العام التي تم بيعها للقطاع الخاص وإنهم كانوا يتقاضون العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة حتى انتهاء خدمتهم بالاستقالة بتاريخ 1/5/2001

وإذ قضت المحكمة الدستورية بموجب حكمها الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بعدم دستورية نص البند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير والقوانين التالية حتى القانون 91 لسنة 1998 فيما نص عليه من :

زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقرر صرفها الفترة من 1/7/1989 حتى 1/7/1998 على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون من انتهت خدمته بالاستقالة

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ انتهاء الخدمة لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن من عدم أحقية المطعون ضدهم في هذه الزيادة لعدم سداد جهة عملهم الأخيرة الاشتراكات المستحقة عن العلاوات الخاصة على غير سند صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 17893 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كانت المادة 382 من القانون المدني أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بوقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ً

لما كان ذلك

وكان النص في البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بقصر زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقرر صرفها الفترة من 1/7/1989 حتى 1/7/1998 على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة

يعتبر مانعاً قانونياً لهذه الفئة من المؤمن عليهم يحول بينهم وبين المطالبة بزيادة المعاش عن الأجر المتغير بهذه الزيادات حتى 23/6/2005 تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية القاضي بعدم دستورية هذا النص ، ولما كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضدهم انتهت خدمتهم بالاستقالة ،

وأقاموا الدعوى الراهنة للمطالبة بزيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير بنسبه 80% من العلاوات الخاصة في 27/10/2008 قبل مضي مدة التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني فإن دعواهم تكون بمنأى عن هذا التقادم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر .

وقضى برفض دفع الطاعنة في هذا الخصوص بأحقية المطعون ضدهم من الأول حتى السادس في هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم وحتى تاريخ تنفيذ الطاعنة لحكم الدستورية المشار إليه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، وتكون أسباب الطعن فاقدة لسندها القانوني ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 17894 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادة 382 من القانون المدني أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بوقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً .

ولما كان النص في البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بقصر زيادة المعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت في المدة من 1/7/1989 حتى 1/7/1998على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة

يعتبر مانعاً قانونياً لهذه الفئة من المؤمن عليهم يحول بينهم وبين المطالبة بزيادة معاشاتهم حتى 23/6/2005 تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية القاضي بعدم دستورية هذا النص .

وإذ أقام المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس عشر دعواهم بتاريخ 14/6/2005 بطلب زيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ انتهاء خدمته اعتباراً من تاريخ استحقاق هذا المعاش.

فإنها تكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن فاقداً لسنده القانوني الصحيح ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 17895 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادة الثانية من القوانين أرقام 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 أن المشرع رعاية منه لأصحاب المعاشات قرر زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت في 1/7/1990 ، 1/6/1991 ، 1/7/1992 ، 1/7/1993 ، 1/7/1994 .

إلا إنه قصر هذا الحق في زيادة المعاش للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها الصادر في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 25 ( تابع ) بتاريخ 23/6/2005 بعدم دستورية البند الأول من المادة الثانية من القوانين سالفة الذكر فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات انتهاء الخدمة السالف بيانها دون حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .

ومن ثم فقد بات من حق المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بالاستقالة زيادة المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة المشار إليها آنفاً ، والتي لم تُضم للأجر الأساسي قبل انتهاء الخدمة طالما كان مستحقاً لها ومشتركاً عنها . هذا ، ولما كان البند المقضي بعدم دستوريته مانعاً قانونياً يحول بين صاحب المعاش المبكر والمطالبة بهذه الزيادة حتى اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

لما كان ذلك

وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر في 1/7/1995 وكان مستحقاً للعلاوات الخاصة ومشتركاً عنها ، وأقام دعواه الراهنة في 1/10/2005 بطلب زيادة معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت في السنوات من سنة 1990 حتى 1994 .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الخمسي وبأحقية المطعون ضده في طلباته ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 17900 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً.

لما كان ذلك

وكان النص في البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 المعدل بالقانون أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بقصر زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت في 1/7/1989 ، 1/7/1990 ، 1/6/1991، 1/7/1992 ، 1/7/1993 ، 1/7/1994 ، 1/7/1995 ، 1/7/1996 ، 1/7/1997 ، 1/7/1998 على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

يعتبر مانعاً قانونياً

للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة يحول بينهم وبين المطالبة بزيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة المشار إليها آنفاً حتى صدور الحكم من المحكمة الدستورية في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في 23/6/2005 العدد 25 تابع بعدم دستورية هذا النص .

وإذ رفع المطعون ضدهم الدعوى الراهنة بتاريخ 10/3/2009 بزيادة معاش الأجر المتغير للمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثانية والثالث بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي لكل منهما اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهما بالاستقالة .

فإن هذه الدعوى تكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في هذه الزيادات بالتقادم الخمسي وبأحقية المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثانية والثالث في زيادة معاش الأجر المتغير لكل منهما بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي قبل انتهاء خدمتهما اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهما .

فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 18303 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادة 382 من القانون المدني أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بوقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً

لما كان ذلك ، وكان نص البند رقم ( 2 ) من المادة ( 11 ) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بقصر زيادة معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالبند رقم 3 من ذات المادة على المؤمن عليه البالغ من العمر ( 50 سنة ) فأكثر وقت انتهاء خدمته بسبب الاستقالة دون من انتهت خدمته لذات السبب.

وكان عمره أقل من ( 50 سنة ) يعتبر مانعاً قانونياً يحول بين هذه الفئة من المؤمن عليهم والمطالبة بزيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بنسبة 25% من هذا المعاش حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية بتاريخ 13/3/2005 ونشره بالجريدة الرسمية العدد 14 تابع بتاريخ 7/4/2005 بعدم دستورية هذا البند .

وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم الراهنة بتاريخ 27/10/2008 بطلب إلزام الطاعنة بأداء الزيادة المشار إليها اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة مورث كل منهم حتى 1/8/2000 تاريخ بداية تنفيذ الطاعنة حكم الدستورية سالف الذكر لكل منهم ، فإن الفروق المالية الناتجة عن زيادة معاش كل منهم عن تلك الفترة تكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ، وقضى للمطعون ضدهم بالفروق المستحقة عن الفترة المطالب عنها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير سند صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 4243 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المواد 5 / ط ، 137 ، 142 ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984 ، والقانون 91 لسنة 2003 أن الأجر هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور ثابتة ومتغيرة لقاء عمله ، وأن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 137 المشار إليها قاصر على الرسوم القضائية فقط دون المصروفات المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون المرافعات.

كما أن التقادم الثنائي المنصوص عليه بالمادة 142 سالفة الذكر لا يسري إلا من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالربط النهائي للمعاش المستحق وأن الطاعنة ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ) ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين ولو لم يسدد صاحب العمل الاشتراكات التأمينية المستحقة عن أجورهم الثابتة والمتغيرة للهيئة الطاعنة ، وهى وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية المستحقة عن هذه الحقوق

لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى – وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته – أن جهة عمل المطعون ضدهم ألزمت نفسها بصرف العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة للعاملين لديها ، وإنها لم تُخطر المطعون ضدهم بربط المعاشات بصفة نهائية

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل من المطعون ضدهم باحتساب هذه العلاوات وإلزامها بالمصروفات وأعفاها من الرسوم القضائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن فاقداً لسنده القانوني ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

المجموعة الكاملة لأحكام محكمة النقض2021

 الطعن رقم 5117 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

مفاد المادتين 5/ه ، 18 /3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984 أن الإصابة الناتجة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه بفعل قوة خارجية تعتبر إصابة عمل فإذا أدت هذه الإصابة إلى وفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في المعاش والمكافأة وتعويض الدفعة الواحدة أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاجتماعي وذلك بالقدر المنصوص عليه في المواد 19 ، 30 ، 117 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالإضافة إلى معاش الإصابة بالقدر المنصوص عليه بالمادة (51) من ذات القانون

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من شهادة شاهدي المطعون ضدهم أولاً أن مورثهم كان يعمل لدى المطعون ضده في البند ثانياً بمهنة مندوب مبيعات وأثناء استقلاله إحدى السيارات لتوزيع المنتجات التي ينتجها مصنع المطعون ضده ثانياً تعرض لحادث طريق أودى بحياته .

ولما كانت الطاعنة لا تماري في أن المطعون ضدهم من المستحقين للمعاش عن مورثهم المؤمن عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر وفاة المورث ناشئة عن إصابة عمل وقضى للمطعون ضدهم أولاً بالمعاش والمكافأة والتعويض الإضافي اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المورث  فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.

**************************************

 الطعن رقم 5969 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادتين 5/ط ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994 ، 19 لسنة 2001 أن الأجر هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة ومنها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها .

وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بالكامل للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على المؤمن عليه ، وهى وشأنها فيما بعد في الرجوع على صاحب العمل الذي تقاعس عن سداد هذه الاشتراكات .

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بإحدى شركات القطاع العام الخاضعين لنظام العلاوات الخاصة التي تقرر منحها ، وأن هذه الشركة آلت إلى إحدى شركات القطاع الخاص اعتباراً من 9/2/1999 والتي امتنعت عن سداد الاشتراكات المستحقة على العلاوات الخاصة اعتباراً من هذا التاريخ وحتى انتهاء خدمة كل من المطعون ضدهم بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ 1/5/2001 ،

ولما كان امتناع تلك الشركة عن سداد هذه الاشتراكات عن تلك الفترة ليس مبرراً لامتناع الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للمطعون ضدهم ومنها إعادة تسوية معاش الأجر المتغير  لكل منهم بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي كانت تُصرف لهم ولم تُضم إلى الأجر الأساسي لكل منهم حتى تاريخ انتهاء الخدمة نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادرة في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 23/6/2005.

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل منهم على أساس ما سلف لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 6006 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المواد 1 ، 2 ، 10 ، 22 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التي تُتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي والصادر نفاذاً للمادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984 .

إنه في حالة انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال إلى مجال تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ولم يكن مستحقاً للمعاش وفقاً لأحكام القانون الأول فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الاستحقاق في القانون الثاني.

ويحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة على النحو المبين بالمادتين ( 2 ، 10 ) من هذا القرار ، ويلتزم الصندوق أو الحساب الذي يتبعه المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق بصرف مستحقاته عن جميع مدد اشتراكه في التأمين ، ويتحمل هذا الصندوق أو الحساب المنقول منه بنصيبه في المعاش وفقاً للقواعد المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 26/9/1986

لما كان ذلك

وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن مورث المطعون ضدهما كان مؤمناً عليه كصاحب عمل ثم التحق بعمل لدى إحدى شركات القطاع الخاص اعتباراً من 20/1/2000 وانتقل بذلك إلى مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وسدد الاشتراكات التأمينية حتى بلوغه سن الستين في 17/6/2001 فاستحق بذلك المعاش لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من هذا القانون

وإذ قامت الطاعنة بتسوية المعاش المستحق له عن كامل مدة خدمته على هذا الأساس ثم عادت وأوقفت صرف هذا المعاش بادعاء أن انتقاله إلى مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 كان بقصد التحايل على القانون دون أن تقدم دليلاً على صورية علاقة العمل التي نشأت بينه وبين الجهة التي كان يعمل لديها .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعادة صرف هذا المعاش وأدائه إلى المطعون ضدهما واللتان لم تماري الطاعنة في استيفائهما للشروط المنصوص عليها في القانون لاستحقاقهما لكامل هذا المعاش لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن فاقداً لسنده القانوني ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 6271 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادتين 5/ ط ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 47 لسنة 1984 أن الأجر هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة ومنها العلاوات الخاصة التي يتقرر منحها وإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الملتزمة بالوفاء للمؤمن عليهم والمستحقين بكامل مستحقاتهم ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه لديها .

وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات التي لم يقم بسدادها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادسة كانوا من العاملين لدى الجمعية المطعون ضدها السابعة التي كانت تصرف لهم العلاوات الخاصة التي يتقرر منحها للعاملين بالدولة وسددوا الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه العلاوات ، وقد انتهت خدمتهم في غضون سنة 1997 بالاستقالة وصرفت لهم الطاعنة المعاشات المستحقة .

هذا ولما كانت المحكمة الدستورية

قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية بتاريخ 12/6/2005 بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير ومقدارها 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي على حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الاستقالة .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى السادسة بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل منهم بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ انتهاء خدمة كل منهم بالاستقالة لا يكون قد خالف القانون .

ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن من كون جهة العمل من غير المخاطبين بالقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة ، وإنها لم تسدد الاشتراكات المستحقة عنها ، وإن الخزانة العامة هى الملتزمة بزيادة المعاشات يكون على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

—————————————————-

 الطعن رقم 8346 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يلزم أن يكون قد قضي له بشئ قبل الطاعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدها السابعة ولم يقض لهم بشئ ضد الطاعنة .

فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول . هذا ، ولما كان مفاد المادة 382 من القانون المدني أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بوقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً

ولما كان النص في البند ( 2 ) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون 30 لسنة 1992 بقصر الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من ذات المادة ومقدارها 25% من معاش الأجر الأساسي على المؤمن عليه البالغ من العمر خمسين سنة فأكثر وقت انتهاء خدمته بالاستقالة دون من انتهت خدمته لذات السبب

وكان عمره أقل من 50 سنة مانعاً قانونياً لهذه الفئة من المؤمن عليهم يحول بينهم وبين المطالبة بزيادة معاش الأجر الأساسي بهذا القدر حتى 8/4/2005 اليوم التالي لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية بعدم دستورية هذا البند من تلك المادة

وإذ رفع المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادسة الدعوى الراهنة بتاريخ 20/8/2006 بإعادة تسوية معاش كل منهم بإضافة الزيادة سالفة البيان إلى معاش كل منهم اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وقبل مضي خمس سنوات على نشر حكم الدستورية ، فإن حقهم في اقتضاء هذه الزيادة يكون بمنأى عن السقوط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني ، وأيضاً المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لعدم انطباقها على واقعة النزاع .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر ، وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الطاعنة، وقضى بإجابة المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادسة لطلباتهم لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن فاقداً لسنده الصحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 9436 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المادة 382 من القانون المدني أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بوقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً

لما كان ذلك وكان النص في البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 المعدل بالقانون 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بقصر زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت في الفترة من 1/7/1989 حتى 1/7/1998 على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون فئة المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بالاستقالة

يعتبر مانعاً قانونياً

لهذه الفئة تحول بينهم وبين المطالبة بهذه الزيادات حتى 23/6/2005 تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية بعدم دستورية هذا النص

وإذ أقام المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر دعواهم بتاريخ 16/9/2005 بطلب زيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ الاستحقاق بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي لكل منهم قبل انتهاء خدمتهم وقبل مضي مدة التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني .

فإن الحكم إذ قضى برفض دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وبإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير سند صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 9437 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المواد 137 ، 142 ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 – المنطبق على واقعة النزاع – أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 137 من هذا القانون قاصر على الرسوم القضائية فقط دون مصروفات الدعوى المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون المرافعات.

وأن مناط سريان التقادم المنصوص عليه بالمادة 142 المشار إليها أن تكون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أخطرت المؤمن عليه أو المستحقين عنه بربط المعاش بصفة نهائية .

وأن هذه الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه أو تقاعس عن سداد الاشتراكات المستحقة عليه ، وهى وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة لا تماري في تقاضي مورث المطعون ضدها للأجور المتغيرة التي لم يتم احتسابها ضمن عناصر أجر التسوية ، ولم تقدم دليلاً يُثبت إنها أخطرت المطعون ضدها بالربط النهائي لمعاش مورثها الذي انتهت خدمته بالوفاة .

فإن الحكم إذ قضى بإلزامها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق للمورث باحتسابه على كافة عناصر هذا الأجر الذي كان يُصرف للمورث والفروق المالية المترتبة على ذلك عن مدة لا تجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وأعفاها من الرسوم القضائية المستحقة .

فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن فاقداً لسنده القانوني الصحيح ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 9748 لسنة 80 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

لما كان مفاد المواد 5/ط ، 137 ، 142 ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 أن :

الأجر هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة ، وأن الهيئة القومية ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين ولو لم يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة على أجور العاملين لديه ، وهى وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بقيمة هذه الاشتراكات .

وأن التقادم الثنائي المنصوص عليه بالمادة 142 المشار إليها لا يسري إلا اعتباراً من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالربط النهائي للمعاش المستحق له ، كما إن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 137 سالفة الذكر قاصر على الرسوم القضائية دون باقي المصروفات المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون المرافعات .

وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على إنها أخطرت المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالربط النهائي للمعاش المستحق لكل واحد منهم ، وأيضاً لم تقدم دليلاً على أن الدعوى رفُعت بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم ، ولم تماري في صرفهم لعناصر الأجر المتغير بما فيها العلاوة الخاصة المستحقة عن سنة 2000 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفوع المبداة من الطاعنة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثنائي والخمسي .

وبأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في إعادة احتساب معاش كل منهما عن الأجر المتغير على أساس كافة عناصر هذا الأجر التي كانت تُصرف لهما وبإضافة 80% من العلاوة الخاصة المنصرفة في سنة 2000 على هذا المعاش لهما وللمطعون ضده الثالث وإلزامها بمصروفات الدعوى وإعفائها من الرسوم القضائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن فضلاً عن كونه بغير دليل فإنه فاقداً لسنده القانوني ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 5470 لسنة 82 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت برقم 1666 لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الأول عن المدة من 1/1/1994 وحتى انتهاء خدمته في 3/6/2008 بأجر مقداره 750 جنيهاً شهرياً ، وإلزامه بالاشتراك عنه لدى المطعون ضدها الثانية – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – عن هذه المدة .

وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل بالمنشأة المملوكة لوالد المطعون ضده الأول والتي آلت إليه من بعده اعتباراً من 1/4/1994 بأجر مقداره 750 جنيهاً شهرياً، وإذ رفض المطعون ضده الأول تحرير عقد عمل له والاشتراك عنه لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية فتقدم ضده بشكوى إلى مكتب العمل المختص ،

وعلى إثرها قام بإنهاء خدمته لديه اعتباراً من 3/6/2008 مما حدا به إلى إقامة دعوى سابقة قيدت برقم 2536 لسنة 2008 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهت بالتصالح فيما بينهما ، إلا أن المطعون ضده الأول وبعد هذا التصالح امتنع بدون مبرر عن تحرير عقد عمل له عن مدة العمل السالفة والاشتراك عنها لدى المطعون ضدها الثانية .

ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 25/12/2010 بإجابة الطاعن إلى طلباته ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 456 لسنة 67 ق الإسكندرية .

وبتاريخ 7/2/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 5236 لسنة 2008 عمال الإسكندرية ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول :

أن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 5236 لسنة 2008 عمال الإسكندرية الابتدائية رغم أن الطلبات في الدعوى الراهنة تغاير الطلبات في الدعوى السابقة التي اقتصرت على طلب التعويض عن الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار والمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية ، وهي التي تناولها عقد الصلح الذي قدم فيها ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها بانتهاء الخصومة للتصالح لا يحوز الحجية في الدعوى الراهنة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ” ، كما تنص المادة 553 منه على أن ” (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها . (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ” .

وإذ كان يبين مما سجله الحكم بمدوناته أن عقد الصلح الموثق بتاريخ 10/11/2008 المقدم في الدعوى السابقة رقم 2536 لسنة 2008 عمال الإسكندرية الابتدائية تتضمن تنازل الطاعن عن تلك الدعوى مقابل حصوله على كافة مستحقاته المالية ، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قد تنازل عن حقه في الحصول على عقد عمل عن مدة عمله بمنشأة المطعون ضده أو الاشتراك عنها في التأمين الاجتماعي .

وهو التزام فرضه المشرع على صاحب العمل بموجب المادة 30 من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المقابلة للمادة 32 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 .

وإذ لم يقدم المطعون ضده الأول دليلاً على قيامه بتنفيذ هذين الالتزامين فإن عقد الصلح سالف الذكر لا يكون قد حسم النزاع في الدعوى الراهنة بطلب الطاعن بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الأول عن المدة من1/4/1994 حتى 3/6/2008 ، والاشتراك عنها في التأمين الاجتماعي لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى بعدم جوز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى المشار إليها آنفاً بمقولة أن عقد الصلح المقدم فيها حسم النزاع في الدعوى الراهنة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 546 لسنة 67 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

**************************************

طعون أحكام محكمة النقض 2021 المدنية

أحكام محكمة النقض 2021

 الطعن رقم 7582 لسنة 82 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أبناء شقيقها المرحوم / محمد نعمان بدوي جمجوم أقامت الدعوى رقم 17 لسنة 2007 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورث القصر على أساس الأجور الفعلية التي كان يتقاضاها تأسيساً على:

أن الطاعنة أجرت تسوية المعاش المستحق على أجور تغاير ما كان يتقاضاه من أجور فعلية من المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، كما ادعت الطاعنة فرعياً ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بالقيمة الرأسمالية للمعاش المستحق للمورث في حالة احتساب الأجور الفعلية

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بسقوط الحق في الدعوى الأصلية لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، وبرفض الدعوى الفرعية ،

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1450 لسنة 127 ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ، وبتاريخ 8/2/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية ، والقضاء بتعديل معاش مورث القصر على النحو المبين بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون إذ تصدى بالفصل في موضوع الدعوى وقضى بتعديل معاش القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى رغم أنها لم تعلن بصحيفة الاستئناف على مركز إدارتها ، وجري الإعلان في مواجهة هيئة قضايا الدولة مما فوت عليها عدم الحضور أمام محكمة الاستئناف وإبداء دفاعها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن :

” واستثناءً من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تُسلم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة ” يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

فإذا لم يتم الإعلان على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حتى تتم المواجهة بين طرفي الدعوى ، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أعلنت الهيئة الطاعنة بصحيفة الاستئناف على هيئة قضايا الدولة وليس على مركز إدارتها الرئيسي المبين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأن الهيئة لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظر فيها الاستئناف فإن هذا الإعلان يكون باطلاً .

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا البطلان ، ومضى في نظر موضوع الاستئناف رغم عدم انعقاد الخصومة فيه دون مراعاة ما تقضي به المادة 85 من قانون المرافعات من وجوب تأجيل نظر الاستئناف وتمكين المستأنفة من إعلان الهيئة المستأنف ضدها بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً للإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

**************************************

 الطعن رقم 10255 لسنة 84 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أبناء شقيقها المرحوم / محمد نعمان بدوي جمجوم أقامت الدعوى رقم 17 لسنة 2007 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورث القصر على أساس الأجور الفعلية التي كان يتقاضاها تأسيساً على أن الطاعنة أجرت تسوية المعاش المستحق على أجور تغاير ما كان يتقاضاه من أجور فعلية من المطعون ضدها الثانية .

ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، كما ادعت الطاعنة فرعياً ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بالقيمة الرأسمالية للمعاش المستحق للمورث في حالة احتساب الأجور الفعلية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بسقوط الحق في الدعوى الأصلية لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، وبرفض الدعوى الفرعية ،

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1450 لسنة 127 ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ، وبتاريخ 8/2/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية ، والقضاء بتعديل معاش مورث القصر على النحو المبين بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ، إذ تصدى بالفصل في موضوع الدعوى وقضى بتعديل معاش القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى رغم أنها لم تعلن بصحيفة الاستئناف على مركز إدارتها ، وجري الإعلان في مواجهة هيئة قضايا الدولة مما فوت عليها عدم الحضور أمام محكمة الاستئناف وإبداء دفاعها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ” واستثناءً من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تُسلم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة “

يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

فإذا لم يتم الإعلان على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حتى تتم المواجهة بين طرفي الدعوى ، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أعلنت الهيئة الطاعنة بصحيفة الاستئناف على هيئة قضايا الدولة وليس على مركز إدارتها الرئيسي المبين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة

وأن الهيئة لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظر فيها الاستئناف فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا البطلان ، ومضى في نظر موضوع الاستئناف رغم عدم انعقاد الخصومة فيه دون مراعاة ما تقضي به المادة 85 من قانون المرافعات من وجوب تأجيل نظر الاستئناف وتمكين المستأنفة من إعلان الهيئة المستأنف ضدها بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً للإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 **************************************

الطعن رقم 3084 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير الخبير المودع فيها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد قضى بالمبلغ المقضى به تعويضاً للمطعون ضدهم عن نزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة .

وذلك على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستندات الخصوم فيها وتقرير الخبير أنه يمثل باقى المستحق لهم من قيمة هذه العقارات وأنه لم يطرأ عليها أى تحسين ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتحمل قضاء الحكم ، فإن ما يُثيره الطاعن بصفته بأسباب الطعن ويدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، بما يضحى معه الطعن غير مقبول .

**************************************

 الطعن رقم 3199 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها

والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ،

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكم المطعون فيه .

وأن الملف الاستئنافى قد تم دشته ، ولم يُقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 3320 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح

يدل على

أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب .

فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقياً ، ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى ، وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يُقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 341 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أن الأوراق قد خلت من الحكم الاستئنافى وأن الملف الاستئنافى قد تم دشته

ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 3472 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007

لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض

وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه . ولما كان الثابت بالأوراق أن الأوراق قد خلت من الحكم الاستئنافى وأن الملف الاستئنافى قد تم دشته ، ولم يقدم الطاعنين أية دليل على طعنهم ، وكان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف الذى تم دشته من عناصر الإثبات الواردة به ، ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 **************************************

 

الطعن رقم 3429 لسنة 84 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن يُنزل هذا الحكم عليها ، وكانت أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 من النظام العام ولا يجوز مخالفتها وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها .

وكان مفاد المادة 44 من هذا القانون سواء قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 أو بعد تعديلها بهذا القانون أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مده الخدمة العسكرية الإلزامية ، وهي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

لما كان ذلك

وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة رفقة الطعن أن المطعون ضده عُين ابتداءً وبصفة دائمة لدى شركة كهرباء القناة اعتباراً من 8/12/1998

ولما كانت هذه الشركة

قد تم تحويلها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص يسري عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال

ومن ثم فإن هذه الشركة واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية سالف الذكر

ولما كانت العبرة في ضم مده الخدمة العسكرية

هي بتاريخ التعيين الدائم وبجهة التعيين الأولى ولو نُقل منها المجند إلى جهة عمل أخرى ، وكان المطعون ضده – وعلى نحو ما سلف بيانه – عُين بصفة دائمة لدى شركة كهرباء القناة اعتباراً من 8/12/1998 بعد تحويلها إلى شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وقبل نقله إلى الشركة الطاعنة التي أنشئت وبدأت نشاطها اعتباراً من 1/7/2001 وفقاً للثابت من نظامها الأساسي المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 23/4/2007 العدد 91 تابع

فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 بعد استبدالها بالقانون 152 لسنة 2009 رغم أن الشركة التي عُين لديها ابتداءً من غير المخاطبين بهذه المادة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 11417 لسنة 88 ق – جلسة 27 / 1 / 2021

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم 357 لسنة 2015 عمال السادس من أكتوبر الابتدائية على الطاعنة – شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية – انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 7/2 الصادر بتاريخ 16/12/2014 بتعديل النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة الإضافية

وإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 123412 جنيهاً باقي هذه المكافأة ، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة من 2/5/1982 ، وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 19/3/2014 قبل صدور القرار المشار إليه

وإذ احتسبت الطاعنة مكافأة نهاية الخدمة الإضافية المستحقة له وفقاً لأحكام هذا القرار الذي حدد أجر تسوية المكافأة بما يقل عن الأجر المنصوص عليه في النظام الأساسي لهذه المكافأة المعمول به وقت انتهاء خدمته بما ترتب عليه انتقاص قيمة المكافأة التي صرفت له بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته سالفه البيان

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/11/2017 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، وعشرة آلاف جنيه تعويضاً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5859 لسنة 134 ق القاهرة ” مأمورية استئناف السادس من أكتوبر ” ،

وبتاريخ 10/4/2018 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول:

إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بباقي مكافأة نهاية الخدمة الإضافية ، والتعويض على أساس القواعد المنصوص عليها بالنظام الأساسي لهذه المكافأة قبل تعديله بالقرار الصادر عن مجلس إدارتها بتاريخ 16/12/2014 بمقولة أن خدمته انتهت قبل هذا القرار ، ولا يجوز إعماله بأثر رجعي فضلاً عن انتقاصه من قيمة المكافأة المستحقة للمطعون ضده

وهو ما يعتبر خطأ يستحق تعويضاً أيضاً عن الأضرار الناجمة عنه رغم أن هذه المكافأة لا تعدو أن تكون تبرعاً منها للعاملين لديها ، وأن قرار مجلس إدارتها المشار إليه بتعديل النظام الأساسي لهذه المكافأة كان نفاذاً للتفويض الممنوح بموجب المادة الثانية من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة في 24/1/1995 نفاذاً للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لتقديره للموقف المالي للطاعنة .

وأن المطعون ضده تقاضى المكافأة المستحقة له وفقاً لهذا القرار بما ينفي عنها الخطأ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة رفق الطعن أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية المعمول به لديها تم تعديله بموجب القرارين الصادرين من مجلس إدارتها الأول بتاريخ 9/8/1982

والثاني برقم 10/7 في 19/12/1987 لتكون قيمة المكافأة بواقع 3/4 شهر من الأجر الشهري الشامل عن كل سنة من العشرين سنة الأولى من خدمة العامل ، وبواقع 1/4 1 شهر من هذا الأجر عن كل سنة من السنوات الزائدة على العشرين سنة الأولى وحتى 30 سنة خدمة ، وبواقع 3/ 4 1 شهر من ذات الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة عن ذلك

واستمر العمل بنظام المكافأة بهذا القدر حتى صدرت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة نفاذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام معتمدة من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم 22 لسنة 1995 في 24/1/1995 ، ونصت المادة الثانية منها على أن ” يستمر العمل بالنظام المعمول به بشأن مكافأة نهاية الخدمة وبصورته الحالية أو ما قد يراه المجلس من إضافة مميزات أخرى مستقبلاً ” ،

ومفاد ذلك

أن الطاعنة وبموجب لائحة نظام العاملين السالفة قد احتفظت للعاملين لديها بمكافأة نهاية الخدمة الإضافية بذات القدر المنصوص عليه بقراري مجلس إدارتها المؤرخين 9/8/1982 ، 9/12/1987 سالفي البيان ، وفوضت مجلس إدارتها – بما له من سلطة إدارة الشركة وتحقيق أغراضها وتنمية مواردها والحفاظ على أموالها – في زيادة قيمة هذه المكافأة إذا ارتأى أن الظروف المالية للشركة تسمح بذلك

ونفاذاً لهذا التفويض أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرارين المؤرخين 15/9/2009 ، 19/10/2010 بزيادة قيمة المكافأة لتكون بواقع أجر شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من الخمسة عشر سنة الأولى من خدمة العامل ، وبواقع أجر شهرين ونصف من ذات الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة عن ذلك ، وبواقع أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة لمن كانت مده خدمته الفعلية ثلاثين سنة فأكثر

ثم عاد مجلس الإدارة وأصدر القرار رقم 7/2 بتاريخ 6/12/2014 بتعديل قيمة المكافأة بجعل الحد الأقصى لأجر تسوية المكافأة بواقع خمسة أمثال وربع الأجر الأساسي الأخير في شهر انتهاء الخدمة لمن كانت مدة خدمته الفعلية ثلاثين سنة فأكثر ، وبواقع ستة أمثال الأجر الأساسي الأخير في شهر انتهاء الخدمة لمن كانت مدة خدمته الفعلية أقل من ثلاثين سنة شريطة ألا يتجاوز الأجر الأساسي الأخير ألفين جنيه على أن يُعاد النظر في قيمة المكافأة على ضوء تحسن المركز المالي للشركة الطاعنة في المستقبل

وتتضمن القرار سريان الحد الأقصى لأجر التسوية سالف الذكر على تسوية المكافآت المستحقة للعاملين الذين انتهت خدمتهم خلال السنتين 2013/2014 ، 2014/2015 متى كانت التسوية النهائية متوقفة على صدور قرار الجمعية العمومية للشركة باعتماد الميزانية ، والموافقة على توزيع الأرباح

ومن ثم فإن المناط في ثبوت صحة هذا القرار وسريانه على العاملين المخاطبين بأحكامه ألا يكون هذا القرار قد ترتب عليه الانتقاص من قيمة مكافأة نهاية الخدمة الإضافية عن القدر المنصوص عليه بقراري مجلس الإدارة المؤرخين 9/8/1982 ، 19/12/1987 سالفي الذكر

وأن تكون المكافآت المستحقة لمن انتهت خدمتهم خلال السنتين 2013/2014 ، 2014/2015 مازالت تحت التسوية النهائية باعتبار أن المكافأة بهذا المقدار هو ما تم الاحتفاظ به للعاملين بموجب لائحة نظام العاملين المشار إليها آنفاً ، أما فيما زاد عن هذا القدر بموجب القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بزيادة قيمة المكافأة

فإن إجراء تعديله سواء بالزيادة أو النقص يخضع للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة وفقاً لتقديره للظروف المالية للشركة إعمالاً للتفويض الممنوح له بموجب المادة الثانية من لائحة نظام العاملين على النحو الذي سلف بيانه .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية التي تقاضاها المطعون ضده وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 7/2 الصادر بتاريخ 16/12/2014 بلغ مقدارها 389577,19 جنيهاً

وباحتساب هذه المكافأة وفقاً للقواعد المنصوص عليها بقراري مجلس الإدارة المؤرخين 9/8/1982، 19/12/ 1987 المشار إليها آنفاً ، وباعتبار مده خدمته لدى الطاعنة بلغت ( 17 يوم ، 7 أشهر ، 31 سنة ) ، وان أخر أجر شامل تقاضاه مقداره 5752,88 جنيهاً على النحو الثابت بتقرير الخبير ، فإن المكافأة المستحقة له وفقاً لهذا النظام يكون مقدراها 172459,55 جنيهاً وبما يقل عن المكافأة التي تقاضاه من الطاعنة

ومفاد ذلك

أن قرار مجلس الإدارة المؤرخ 16/12/2014 مثار النزاع لم يترتب عليه انتقاص قيمة المكافأة عن القدر الذي احتفظت به اللائحة للمطعون ضده بما يجعله بمنأى عن البطلان حتى ولو ترتب عليه انتقاص قيمة المكافأة المنصوص عليها بقراري مجلس الإدارة المؤرخين 15/9/2009 ، 19/10/2010 طالما كان هذا الانتقاص وارداً على قيمة الزيادة التي أضافها مجلس الإدارة لقيمة المكافأة، وهو ما يدخل في حدود سلطته التقديرية على نحو ما سلف بيانه

ولما كان المطعون ضده لا يماري في أن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية المستحقة له كانت مازالت تحت التسوية النهائية وقت صدور القرار المؤرخ 16/12/2014 ، ومتوقفة على صدور قرار الجمعية العمومية للطاعنة باعتماد الميزانية ، والموافقة على توزيع الأرباح باعتبار أن الأرباح من عناصر أجر التسوية ، فإن هذا القرار يكون واجب التطبيق على تسوية المكافأة مثار النزاع ، وإذ تقاضى المطعون ضده هذه المكافأة وفقاً لأحكام هذا القرار

فإن دعواه بمبالغ تزيد عنها وبالتعويض لعدم احتساب المكافأة وفقاً للنظام الأساسي للمكافأة قبل تعديله تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبالغ تزيد عن المكافأة المستحقة له والتعويض رغم انتفاء خطأ الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 5859 لسنة 134 ق القاهرة ” مأمورية السادس من أكتوبر ” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

**************************************

 الطعن رقم 4651 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة ۱۹ ق “دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة “3” من القانون رقم ۹۰ لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من:

” يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف” الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص علي واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه

وكان الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض ، مما يتعين معه عدم إلزام المطعون ضدها بأي رسوم قضائية عن استئنافها للحكم الابتدائي الذي قضى برفض ، وبعد أن تم إلزامها بالرسوم القضائية عن الزيادة المحكوم بها في استئناف المضرورین ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن ما يثار بأسباب الطعن – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

**************************************

 الطعن رقم 57 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح

يدل على

أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ،

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه .

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكم المطعون فيه وأن الملف الاستئنافى قد تم دشته ، ولم تقدم الطاعنة أية دليل على طعنها ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 **************************************

الطعن رقم 601 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 5 لسنة 10 ق دستورية، بعدم دستورية نصوص القانون الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/1993 ، وكان من المقرر أن النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته يُعد منعدماً ابتداءً لا انتهاءً

ومن ثم فإن مؤدى الحكم بعدم دستورية القانون الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء أن هذا القانون غير قابل للتطبيق منذ صدوره لعيب لابسه منذ هذا التاريخ ، بما لازمه عدم استحقاق الطاعنان بصفتهما للمبالغ التى حصلاها من المطعون ضده تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون للأخير الحق فى استرداد هذه المبالغ.

كما أن مؤدى صدور الحكم بعدم دستورية النص الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء ، أن ما حُصل حتى تاريخ نشر الحكم إنما حُصل بحق ، ولكن بقاؤه تحت يد الطاعنين بصفتيهما بعد صدور الحكم سالف الذكر بغير سند ، ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن ما يثيره الطاعنان بصفتهما بسبب الطعن يكون غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

**************************************

 الطعن رقم 9 لسنة 67 ق – جلسة 20 / 1 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى وأن الملفين الخاصين بهما قد تم دشتهما ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على طعنه ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 1145 لسنة 68 ق – جلسة 17 / 3 / 2021

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها – على ما خلص إليه من أن العقد المبرم بين الطرفين يتعلق بإنشاء أساسات مبنى حكومي وهو لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه

ومن ثم فإن العقد المذكور لا يعتبر عقداً إدارياً ومن ثم فإن المنازعات الناشئة أو المتولدة عن تنفيذه تكون من اختصاص القضاء العادى ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة في المبلغ المطالب به كله أو بعضه ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب

وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن – بصفته – بمبلغ 34920،89 جنيه وفوائده من تاريخ المطالبة استناداً إلى أن هذا المبلغ يمثل قيمة المستحق لها باستمارة اعتماد الصرف الخاصة لعملية إنشاء مبنى حكومي بما يؤدى إلى اعتبار المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت الطلب

وكانت المنازعة الطاعن – بصفته – في استحقاق هذا المبلغ وندب خبير في الدعوى ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً في ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون

ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن أعمال رفع الأتربة الزائدة عن حاجة العملية ونقلها إلى المقالب العمومية والتي نفذتها الشركة المطعون ضدها غير واردة بالمقايسة محل التعاقد ولم يُنص عليها صراحة بالعقد ومن ثم تعتبر أعمالاً إضافية يحاسب عليها الشركة المطعون ضدها طبقاً للبند 14 من الشروط الملحق بالعقد والتي تعتبر مكمله ومتممه لشروط العقد الأصلى

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ، ويكون النعى بالتالى قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

**************************************

 الطعن رقم 1170 لسنة 68 ق – جلسة 17 / 3 / 2021

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه والتى يُحكم فيها لصالح رافعها بثبوت هذا الحق .

أما تلك التى ترفع إلى القضاء المستعجل لمجرد أن يُحكم فيها بإجراء تحفظى كإثبات الحالة أو وقتى فليس من شأنها قطع التقادم ، ولو كان هذا الطلب مؤسساً على ما يمس أصل الحق .

وأن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من ذات القانون هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه ، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على نزول المضرور عن حقه فى التعويض

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى التعويض  بالتقادم الثلاثى على ما خلص إليه من أنه علم بوقوع الضرر وبشخص مُحدثه بتاريخ 11/3/1992 – تاريخ تقديم شكواه للشرطة – وأنه أقام الدعوى بتاريخ 26/6/1996 ، أى بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه الحقيقى بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه ، وأن دعوى إثبات الحالة المستعجلة التى أقامها لا تقطع التقادم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعى عليه على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

**************************************

 الطعن رقم 1914 لسنة 68 ق – جلسة 17 / 3 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها

والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات

فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه

ولما كان الثابت بالأوراق أنها خلت من الحُكم الاستئنافى ، وأن الملف الاستئنافى قد تم دشته ، ولم يُقدم الطاعنان أية دليل على طعنهما ، فإن ذلك مما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المُدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

 **************************************

مأخذ أحكام محكمة النقض في المدني

أحكام محكمة النقض 2021

الطعن رقم 2490 لسنة 68 ق – جلسة 17 / 3 / 2021

لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها طالما كان استخلاصها سائغاً . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب فسخ عقدي البيع المؤرخین 15/3/۱۹۹۷ والتسليم والتعويض لعدم سداد الثمن

وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستندات الخصوم فيها ، أن الثابت بالعقدين سداد المشترين كامل الثمن وقت التوقيع عليهما وأن توقيع البائعين يعتبر إقراراً بقبض الثمن ومخالصة تامة عنه وأنها عبارات واضحة الدلالة على سداد الثمن لا تحتمل تأويلاً أو تفسيراً .

ولم يرد بالعقدين ما يشير إلى إنشغال الذمة بمديونية سابقة محرر عنها شيكات بنكية أو أنه رُوعي في قبض الثمن خصم ما هو مستحق للمطعون ضدهما قبل الطاعنين وخلو الأوراق من دليل على إدعاء الأخيرين بقيام اتفاق بين الطرفين على سداد المطعون ضدهما باقي الثمن إذا ما قام الطاعنون بسداد المديونية محل الشيكات

وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتحمل قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون بأسباب الطعن ويدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ولما كان إجابة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يضحى جدلاً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وبما يضحى معه الطعن غير مقبول.

**************************************

 الطعن رقم 4625 لسنة 69 ق – جلسة 17 / 3 / 2021

لما كان المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، ووظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها ، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها ، والنص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح – يدل على أنه وإن أناط بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنه المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً .

ولا يُغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه

ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد تم دشتهما ، ولم يُقدم الطاعنون أية دليل على طعنهم وكان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملفين اللذين تم دشتهما من عناصر الإثبات الواردة بهما .

ولا يكفى فى هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به فى أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم قبول الطعن .

**************************************

 الطعن رقم 213 لسنة 74 ق – جلسة 24 / 2 / 2021

لما كان مفاد المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة

ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها

لما كان ذلك

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ 13/3/2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية نص البند رقم 2 من المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تتضمنه من:

اشتراط ان تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد 14 ( تابع ) في 7/4/2005 ،

ومن ثم فإنه يمتنع تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية على واقعة النزاع طالما قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض وقبل أن يصدر فيها حكماً باتا

ولما كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضدها انتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش المبكر وفقاً للمادة 18/5 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه قبل بلوغها سن الخمسين ، وامتنعت الطاعنة عن زيادة معاشها بالزيادة المنصوص عليها بالبند 2 من المادة 11 من القانون 107 لسنة 1987 سالفة البيان لهذا السبب

وإذ قضى بعدم دستورية هذا النص فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بأحقية المطعون ضدها في هذه الزيادة اعتباراً من شهر يونيه سنة 1999 تاريخ استحقاقها للمعاش فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون استئناف الطاعنة لهذا الحكم بقصد القضاء لها بإلغائه ورفض الدعوى فاقداً لسنده القانوني

ولما كان قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول هذا الاستئناف يتساوى في نتيجته مع القضاء برفضه ، وهو ما سوف تلتزم به محكمة الاستئناف إذا ما نُقض الحكم المطعون فيه وأحيلت إليها الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعود عليها منها ثمة فائدة عملية ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .

ختام مجموعة أحكام النقض عن عام 2021

المجموعة الكاملة لأحكام محكمة النقض2021

في ختام هذا البحث عن أحكام محكمة النقض نقول أن محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية ، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها ، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.

وفي الأخير يمكن القول إن أحكام محكمة النقض تعد النهاية القانونية للدعاوى المرفوعة، وتتميز بالحكم بالنهائية والاستقلالية والتخصص ، وكذلك الأمر لمحكمة التمييز في دول الخليج العربية قطر والسعودية والامارات و الكويت

وللمزيد عن أحكام محكمة النقض الحديثة طالع مقال مستحدث أحكام النقض مدني وايجارات لعام 2022 .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }