الشامل فى دعوى الطلاق للضرر المؤسسة على نص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية ، من الدعاوى القضائية الأكثر شيوعا في المحاكم الأسرية ، وتدعى فيها الزوجة التضرر من عشرة الزوج ، واساءته لها باللفظ ، أو بالقول ، وتثبت بالتحقيق بسماع الشهود ، وبأي مستندات تثبت الضرر ، وفى هذا البحث شرح كامل لنص المادة الساسة من قانون الأحوال الشخصية

النص القانونى بشأن دعوى الطلاق للضرر

دعوى الطلاق للضرر

تنص المــــادة ( 6 ) أحوال شخصية على :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7 ،8 ،9 ،10، 11 .

  • هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

المذكـرة الإيضــاحية عن دعوى الطلاق للضرر

  • الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس فى أحكام مذهب أبى حنيفة ما يمكن للزوجة التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال كلاً على إيذاء الآخر بقصد الانتقام .
  • وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريمه المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور .
  • هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من إشكال فى تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما يؤدى إليه استمرار الشقاق من ارتكاب الجرائم والآثام .
  • تبينت الوزارة هذه الآثار واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن المصلحة داعية إلى الآخذ بمذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي يتبين الحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون ذلك داعياً لإغراء الزوجة الشاكية على فصم عرى الزوجية بلا مبرر (المواد من 6 إلى 11) .
  • ومستند وجوب النص المطروح قوله (r) “لا ضرر ولا ضرار” وإعمال القاعدة الشرعية “الضرر يزال” وقاعدة “ارتكاب أخف الأضرار لاتقاء أشدها”.

التعــليق  والشرح على دعوى الطلاق للضرر

من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه ، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى (ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف) لأن قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدى إلى الدوام و البقاء ، وقد روى عن النبي (r) أنه قال فى حجة الوداع ” أن لكم من نسائكم حقا ، وان لنسائكم عليكم حقا ” .

والمضارة بين الزوجين متعددة النواحي ، كثيرة الأسباب التى تقضى على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر أثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية وكل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .

وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى : “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أن الله كان علياً كبيرا” إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها .

ولما كان المذهب الحنفى لا يعرف – فى الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضى للزوج الذى يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك[1] إلا أنه أحال فى إثباته إلى أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى[2] لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وفيه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها[3].

ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب فى تحديد أنواع الضرر وحالاته

وقد توسع مذهب الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر فى مفهوم ذلك المذهب والمادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معـه دوام العشرة بين أمثالهـا مثل الضرب والسب والهجر وغيره[4] بل ومجرد توليه وجهه عنها فى الفراش عمداً بقصد إيذائها .

ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر ، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذي قد يلحق الزوجة ويجيز لها طلب التفريق في حالات إعسار الزوج بالنفقة أو وجود عيب فيه أو سجنه أو غيابه ، ذلك أنه في تلك الحالات يجوز للزوجة طلب التطليق متي أثبتت الضرر فيها فيكون معياره عاماً وواحداً لجميع الزوجات لا يتغير بتغيير البيئة أو الثقافة أو الوسط الاجتماعي وليس له معيار شخصي فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدي ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعي ، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصي لا مادي يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بهما[5].

وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب في الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضي الموضوع بتقديرها[6].

ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه في هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة وهكذا[7].

وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه علي الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما ، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعي في تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها ، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضي الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض[8].

ونحن نري أنه لا يعيب الحكم – من ثم – أن هو أغفل الإشارة في مدوناته إلى بلوغ الضرر حداً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجة طالما وقد انتهي في أسبابه إلى ثبوت إيقاع الأذى من الزوج علي الزوجة إلى الحد الذي أضر بها مما مؤداه أن بلوغ الضرر حداً لا يستطاع معه دوام العشرة يمكن استخلاصه من ماديات الدعوى دون اشتراط النص عليه ضمن عبارات الحكم[9].

ويكفي في مذهب الإمام مالك الذي استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتي معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضي لها بالطلاق[10].

والضرر الموجب للتفريق يجب أن يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما أما الضرر الواقع من الزوج علي أقارب زوجته فلا أثر له[11].

كما يجب أن يكون الضرر لازماً غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما علي إنزاله والإقامة عليه .

ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في طلب التطليق للضرر فتُسمع الدعوى من كليهما[12].

والضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً ، والضرر الإيجابي هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذي الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تتيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي[13].

أما الضرر السلبي فيتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا إليه الناحية الجنسية[14] أو تراخيه عمداً في الدخول بها[15] ومعني ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضربها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطي الزوجة الحق في طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .

وحق الزوج في تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالي فى الآية رقم 34 من سورة النساء : “واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ،فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ..” وقوله (r) “اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير مبرح”.

وقد قننت محكمة النقض حق الزوج في تأديب الزوجة وحدوده التى إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحي ضرراً موجباً للتطليق في قولها “أن حق الزوج في تأديب زوجته يباح لـه فيه تأديب المرآة تأديباً خفيفاً علي كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق ،

وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد[16] فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات[17] ، وعلي ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضى وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق[18].

ونحن نرى أن قبول الزوجة استمرار معايشة الزوج بعد ثبوت وقـائع الإضرار التى تدعيها مما يكون دالاً علي أنه من المستطاع دوام العشرة بين أمثالها يسقط حقها في طلب التطليق للضرر استناداً إلى تلك الوقائع ويكون علي المحكمة في هذه الحالة الحكم برفض الدعوى وذلك لتخلف شرط عدم استطاعة دوام العشرة[19].

إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها إلى أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق[20].

إلا أنه إذا عاود الزوج الأضرار بالزوجة يكون لها طلب الطلاق مجدداً بشرطين :

  • الأول : أن تكون وقائع الأضرار التى تستند إليها الزوجة في الدعوى الثانية غير تلك التى كانت تستند إليها في الدعوى الأولى والتى اعتبرتها المحكمة لا تصل إلى حد لا يستطاع معه دوام العشرة[21].
  • والثاني : أن تكون وقائع الأضرار الجديدة قد حدثت بعد الحكم برفض الدعوى الأولى وإلا لكانت مما تشملها الدعوى الأولى[22].

أما إذا تخلف أي من الشرطين السابقين فأنه لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى الأولى واحتراماً لحجيته[23].

ورغم أن الضرب وغياب الزوج هاجراً لزوجته يعدان من صور الإيذاء الذى يلحق بالزوجة إلا أنه لا يحق للزوجة أن تقيم دعواها بطلب التطليق للضرر المتمثل فى الضرب وفقاً للمادة السادسة أمام محكمة أول درجة ثم تضيف أمام محكمة الاستئناف طلب التطليق للغياب إعمالاً للمادة (12)

حيث يعد ذلك منها طلباً جديداً لاختلاف سببه لا يجوز قبوله إعمالاً للمادة 235 من قانون المرافعات[24] إلا أن قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب الطلاق للضرر المتمثل في الضرب أو الشتم مثلا دون تحديد لنوع هذا الضرر أو سببه ثم قيامها بتحديد نوع الضرر أو سببه أو إضافة صـور أخـرى له- كأن تطلب أمام محكمة أول درجة التطليق للضرر المتمثل فى الضرب ثم تضيف أمام محكمة الاستئناف صور أخرى كالسب أو الهجر – لا تخرج عن نطاق المادة السادسة أمام محكمة الاستئناف لا يعد منها طلباً جديداً في مفهوم المادة 235 سالفة الذكر[25].

وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته[26] وكذا تراخيه في إتمام الزوجية بسبب يرجع إليه[27].

ويعتبر هذا الهجر ضرراً للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذى استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استناداً إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكا لها بالمعروف[28].

ولم ينص في قوانين الأحوال الشخصية على مدة محددة يجوز للزوجة بانقضائها طلب الطـلاق للهجر كما لم يرد بذلك قـول متفق عليه في المذهب المالكي الذي استمد منه نص المادة السادسة إلا أن الوارد لدى الفقهاء بوجه عام وباعتبار أن الهجر درب من دروب الضرر لدى المالكية جواز طلب التطليق للهجر[29]

وأن أقل مدة للهجر يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هي ستة أشهر هجرية سابقة على رفع الدعوى استناداً على ما استنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة باعتبار أنها أقصى ما تستطيع المرآة الصبر عليه من غياب زوجها وقد استقى عمر في ذلك السيدة حفصة ،

أما أنها أشهر هجرية فذلك باعتبارها التقويم المعتمد في الفقه الشرعي عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985[30] وهذا هو ما يجرى به العمل بنيابات ومحاكم الأحوال الشخصية .

ونحن نرى أنه يتعين لطلب التطليق للهجر باعتباره إحدى صور الإيذاء الذي يلحق بالزوجة أن تكون الزوجة مدخولاً بها إذ أن افتراق الزوج عن زوجته قبل الدخول بها لا يعرضها لخشية الفتنة التى لا تتولد لدى المرآة إلا بالدخول وهو ما اعتبرت معه محكمة النقض أن تراخى الزوج فى الدخول لمدة تسعة أشهر من تاريخ العقد بسبب صعوبة ظروفه المادية لا تعد كافية للقول بأستطاله الهجر إلى الحد الذى تتوافر معه المضارة الموجبة للتطليق[31] .

ومن أحكام المحاكم في التطليق للهجر ما جاء به حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إذ جرى قضاءه على القول “وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من إطلاع المحكمة على الأوراق أن المدعية أقامت دعواها بطلب التطليق على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها . فقد ثبت هذا الضرر لدى المحكمة من أقوال شاهدي المدعية من أن الزوج لم يدخل بالزوجة منذ مدة تزيد عن الخمس سنوات

وقد ذهب المالكية وهم من أخذت المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 من مذهبهم أن من أسباب الضرر قطع الزوج كلامه عن زوجته ، أو تولية وجهة عنها في الفراش ، وهجرها لغير تأديب مع إقامته معها في ذات البلد أو إيثاره امرأة أخرى عليها .

وإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد عجزت عن الإصلاح بين الزوجين لعدم حضور الزوج أي مرحلة من مراحل الدعوى رغم إعلانه ولرفض وكيلة المدعية المفوضة في الصلح الذي عرضته المحكمة ، الأمر الذي تتوافر معه شروط انطباق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، وتكون دعوى المدعية قد قامت على أساس سليم من الشرع و القانون ، لذلك تقضى المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر” .

ويتعين الإشارة إلى قضاء محكمة النقض قد ذهب في هذا الصدد إلى أن سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر لا يحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استناداً إلى الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم الأول[32].

ولا يعد إسلام الزوج في ذاته سبباً لطلب التطليق للضرر وإنما إذا نتج عن ذلك شقاق بينهما نتيجة هذا الإسلام مما يجعل الحياة بينهما غير هادئة فإن لها أن تطلب التفـريق لهذا الشقـاق ، كما لها أن تتضرر إذا أثبتت أن زوجها يُكرهها على الإسلام إذ لا إكراه في الدين .

وطلب التطليق بسبب هجر فراش الزوجية لا يتوقف على حالة الزوج من حيث قدرته على المعاشرة الزوجيـة أو عجزه عنها بسبب كبر السن أو صغرها لأن المهم هو تضرر الزوجة من الهجران ،

ولا يعد الهجر ضرراً – كما قدمنا – إلا بعد الدخول لأن غير المدخول بها لا تتضرر من عدم الوقاع ، إلا أن عدم الدخول بالزوجة لمدة طويلة بعد عقد القران بسبب لا يرجع إليها يعد من ضروب الهجر يعطيها الحق في طلب التطليق[33] أما إذا ثبت أن الهجر كان بسبب يرجع إلى الزوجة كسفرها إلى خارج البلاد فلا يتحقق الهجر في جانب الزوج ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى[34].

ومن صور الضرر التى شهدتها ساحات المحاكم وكانت سبباً للتطليق لهذا السبب ادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره أو كانت[35] وتعاطي الزوج المخدرات وارتكاب الفحشاء[36]،

وإفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته[37] وإتيان الزوجة في غير موضع الحرث[38] وتحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها ومصاغها[39] وتراخيه عمداً فى الدخول بها[40] وقيامه بالتدليس على الزوجة وإيهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال[41] وصدور العديد من الأحكام القضائية ضده في جرائم مخلة بالشرف[42] وكذا طردها من مسكن الزوجية[43] وتعدد الدعاوى المقامة بينهما[44].

وإذا كان وقوع الأذى من الزوج على الزوجة لمرة واحدة كاف ليحق لها طلب التطليق للضرر[45] إلا أنه يتعين أن يكون الضرر قد وقع فعلاً فتوقع زواله أو محاولة رأبه غير مانع من التطليق[46].

ولا يحول خروج الزوجة على طاعة الزوج وحصوله على الحكم بنشوزها بينها وبين طلبها التطليق للضرر والحكم لها بذلك لما هو مقرر من اختلاف دعوى النشوز عن دعوى التطليق موضوعاً وسبباً[47].

ومجرد تخلف الزوج عن إعداد مسكن الزوجية أو تهيئة مسكنا للطاعة لا يعد وحدة ضربا من ضروب الضـرر الذي يعطى الزوجة الحق في طلب التطليق وكذا حبسه في نفقتها[48].

ولا يشترط لتحقق الضرر وجوب إقامة الزوجين في معيشة مشتركة وقت الأذى فيتحقق الضرر حتى مع خروج الزوجة على طاعة الزوج وهجرها مسكن الزوجية والإقامة لدى ذويها[49].

ويفترق هجر الـزوج لزوجته (المادة 6) عن غياب عنها المحكوم بالمادة (12) من القانون إذ أنه يشترط في الأخير أن تستطيل مدة انقطاع الزوج عن الزوجة لمدة سنة ميلادية كاملة قبل رفع الدعوى فضلاً عن وجوب ثبوت إقامة الزوجين في بلد واحد حتى تتحقق صورة الهجر طبقاً للمادة السادسة وإلا اعتبر انقطاع الزوج غياباً يخضع لحكم المادة الثانية عشرة إذا ما ثبت أن الزوجين قد افترقا إلي بلدين مختلفين .

وجدير بالذكر أن مفهوم البلد في هذا النطاق يتحدد بمحل إقامة الزوجين في مدينة واحدة حيث تعتبر القاهرة وبنها بلدين مختلفين وكذا المنصورة والمحلة أو المدينة الواحدة والمركز أو القرى التابعة لها[50].

وقد اشترط المشرع أن يبلغ الضرر حداً لا يستطاع معه دوام العشرة حتى يحكم القاضي بالتطليق ونحن نرى أنه يجب النظر إلى هذا المفهوم من خلال منظور أشمل يضم العبارة المشابهة المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون والتى جاءت على نحو “ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة “

إنما يكشف عن أن المشرع قد قصد التشديد في حل رابطة الزوجية في حالة الطلاق للضرر عنه في حالة الطلاق للزواج من أخرى ، إذ بينما يشترط أن يكون الضرر قد بلغ حداً يستحيل معه دوام العشرة في حالة الطلاق للضرر على ما انتهت إليه محكمة النقض في تفسيرها لتلك العبارة[51] طبقاً للمادة السادسة يكتفى أن يكون الزواج من أخرى قد أصاب الزوجة بضرر (يتعذر) معه (فقط) دوام تلك العشرة دون اشتراط أن يصل الضرر في الحالة الأخيرة إلي حد يستحيل معه دوام العشرة ،

إلا أنه لا يشترط في ذات الوقت أن تكون الحالة ميؤساً منها[52] ويعزز ما نذهب إليه أن المشرع قد اشترط في حالة طلب الطلاق للضرر طبقاً للمادة السادسة في حالة تكرار الشكوى اتخاذ إجراءات التحكيم رغم تكرار الشكوى حين أنه لم يوجب اتخاذ هذه الإجراءات في حالة طلب الطلاق للزواج من أخرى وهذا النظر هو المستفاد من مناقشات المادة 11 مكرر بمجلس الشعب[53] .

وتقدير مدى الضرر وما إذا كان قد جعل دوام العشرة مستحيلاً من عدمه أمر متروك لقاضى الموضوع يعمل فيه سلطته التقديرية[54]. إلا أن خلو الحكم من النص على أن الضرر قد جعل دوام العشرة مستحيلاً لا يعيبه طالما أنه انتهى إلى ثبوت وقوع الأذى من الزوج ضد الزوجة وتضررها منه .

والقانون رقم 25 لسنة 1929 قصر طلب الطلاق للضرر على الزوجة دون الزوج باعتبار أن الزوج يملك رفع الضرر الواقع عليه من الزوجة بطلاقه إياها بإرادته المنفردة .

ويثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين[55] باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الأمام مالك لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن مما يتعين معه الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة[56] عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ا لسنة 2000 فتكون البينة من رجلين أو من رجلين وامرأتين[57] كما يثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى كالقرائن ونحوها .

وتجدر الإشارة إلى أن المقرر أنه إذا تساوت البينات فى هذا الخصوص تعين ترجيح بينة الإثبات على بينة النفي لأن البينات شرعت للإثبات لا النفي[58] وباعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع[59].

والشهادة على وقائع الضرر يتعين إلا تكون سماعية[60] فعلى الشاهد أن يكون قد عاين المشهود عليه بالعين أو السماع بنفسه ذلك أن المقرر أن الشهادة السماعية لا تصلح لثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق[61] .

وكما لا يجوز إثبات مضارة الزوج بشهادة سماعية فأنه لا يصح أيضاً نفيها بشهادة سماعية[62].

وقد ذهب البعض إلى اشتراط تكرار الشهادة على وقائع الضرر المتكررة كل على حدة بحيث إذا ادعت الزوجة أن الزوج اعتدى عليها فى يوم كذا ثم عاود سبها فى يوم آخر ثم أعاد ضربها فى يوم ثالث تعين توافر نصاب الشهادة عن كل واقعة من الوقائع الثلاث على حدة[63] إلا أن محكمة النقض انتهت إلى كفاية اتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج بزوجته على وجه معين دون اشتراط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من وقائع الإضرار على حدة[64]

وعلى ذلك فإذا أقام الحكم قضاؤه بالتطليق على ما شهد به شاهدى الإثبات من دأب الزوج على سب الزوجة فلا ينال من صحة هذه الشهادة تفاوت أقوال الشاهدان حول بعض التفاصيل التى لا تمس جوهر الوقائع المشهود بها[65]. كما لا ينال من صحة الشهادة فى مثل تلك الحالة ( الشهادة على السب أو الشتم ) اختلاف الشاهدين فى الزمان والمكان لكون المشهود به فى هذه الحالة قولاً محضاً[66].

إلا أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فلا تقبل الشهادة إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره لأنه بذلك يكون قد اكذب شهوده[67].

ولا تقبل فى هذا المجال شهادة الفروع للأصول أو شهادة الأصول للفروع[68] إلا أن شهادة القرابات لبعضهم البعض تعد مقبولة .

ويثور التساؤل حول ما إذا كان الحكم الجنائى الصادر بإدانة الزوج فى جنحة ضـرب الزوجة يكفى للقضاء بتطليق الزوجة على الزوج للضرر دون حاجة إلى وسائل إثبات أخرى .

فقد تستند الزوجة فى إثبات وقائع اعتداء الزوج عليها ضرباً وسباً إلى سبق صـدور حكم جنائى ضده لثبوت اعتدائه عليها بالضرب فهل يكفى هذا الحكم لحمل القضـاء لها بالتطليق على الزوج استناداً إلى هذا الدليل وحده .

والذى يثير هذا التساؤل أن إثبات وقائع الإضرار المتمثلة فى اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب إنما يشترط ثبوتها بمشاهدة العين حيث لا يكفى إقامة الدليل عليها ببينة سماعية وأن يشاهد تلك الوقائع رجلان عدلان أو رجل وامرأتان حتى تذكر إحداهما الأخرى ،

فى حين أن الحكم الجنائى الصادر بالإدانة ضد الزوج لاعتدائه عليها يستند غالباً إلى مجرد ما جاء بأقوال المجنى عليها وما ثبت بالتقرير الطبى المحرر بعد توقيع الكشف الطبى عليها فهل يعد مثل هذا الحكم دالا على نسبة الإصابات التى وجدت بالزوجة إلى الزوج لمجرد أنها ادعت باعتدائه عليها بالضرب ؟

وهل يمكن للكشف الطبى الموقع عليها فى إطار الدعوى الجنائية الجزم بأن الإصابات التى شوهدت بالزوجة لا تكون إلا من فعل الزوج ؟

هذا لا يمكن القول به ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض اختصاص الإثبات فى مسائل الأحوال الشخصية بقواعد خاصة وقاعدة حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى ومنه قضاء الأحوال الشخصية بطبيعة الحال، هل يعد مثل الحكم الجنائى الذى صدر بإدانة الزوج لمجرد أقوال الزوجة المجنى عليها

وما ورد بالتقرير الطبى حجة دالة على نسبة إحداث إصابات الزوجة إلى الزوج فى أمر يشترط لإثباته شرعاً أن يشاهده شاهدان عدلان مشاهدة العين ؟ والإجابة على هذا التساؤل تنحصر فى القول بأن الحكم الجنائى البات يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم[69] وأن هذا المبدأ يشمل نطاقه الدعوى المدنية بالمعنى الواسع حيث يمتد إلى جميع الدعاوى المدنية

مثل دعوى الطلاق المترتبة على جريمة الزنا[70] وحقيقة الأمر فى هذا المجال أن الضرر الواقع على الزوجة لا يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها إذ هو يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية الشرعية فهو يثبت بإقرار الزوج به كما يثبت بالأوراق الرسمية والعرفية والقرائن فضلاً عن البينة أما إذا لجأت الزوجة إلى اختيار البينة وسيلتها لإثبات الضرر الموجب للتطليق تعين عليها الالتزام بقيود البينة الشرعية على الضرر وهو شهادة رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان برؤيتهما وقائع اعتداء الزوج على الزوجة مشاهدة العين كما سلف القول[71]

وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ فى إثبات وقائع إضرار الزوج بها إلى غير البينة الشرعية ويدخل ضمن تلك الوسائل الأخرى ما عساه يكون قد صدر ضد الزوج من أحكام جنائية باتة تدينه لثبوت اعتداءه على الزوجة بالضرب مثلاً وذلك شريطة أن يكون الحكم الجنائى ضد الزوج بالإدانة هو لعقابه عن ذات وقائع الاعتداء التى تستند إليها الزوجة فى دعواها بالتطليق للضرر، أما إذا اختلفت واقعة اعتداء الزوج والتى صدر ضده الحكم الجنائى بشأنها عن تلك التى تستند إليها الزوجة فى دعواها بالتطليق انتفت حجية الحكم الجنائى المذكور لاختلاف المحل فى كل منها .

وعلى ذلك فالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – وعل ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يجب أن تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية – ومنها محاكم الأحوال الشخصية وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وإنما هى فى الواقع لتوافر الضمانات المختلفة التى قررها المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات بما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الناس على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهو ما يستلزم حتما

إلا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أياً من جهات القضاء[72] ذلك أنه ليس من المقبول فى النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه[73]

وتأكيداً لهذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض إلى أنه متى كانت الدعامة الأساسية – التى أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته – المطعون ضدها – من منزل الزوجية ودأب على سبـها وهى تكفـى وحدهـا لحمل الحكم وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلـة لـه بالدعوى وأن الثانى انتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة فإن التذرع بالحجية يكون لا سند له[74] .

وحتى يكون الحكم الجنائى الصادر ضد الزوج من المحكمة الجنائية لاعتدائه على الزوجة له حجيته أمام القضاء الشرعى ، يتعين تكرار الإشارة هنا إلى وجوب أن تكون وقائع الاعتداء التى تستند إليها الزوجة فى طلبها التطليق هى ذاتها التى كانت تشكل موضوع الدعوى الجنائية

وهو ما تعبر عنه محكمة النقض بكون الفعل يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية والمدنية[75] عملاً بالمادة 102 من قانـون الإثبـات ، أما إذا كانت وقائع الاعتداء التى تستند إليها الزوجة فى دعوى الطلاق غير تلك التى حوكم الزوج عنها فى الدعوى الجنائية بمقتضى الحكم الجنائى الذى تستند الزوجة إلى حجيته امتنع القول بالحجية مما يكون معه على الزوجة فى هذه الحالة تقديم دليل آخر على وقائع الاعتداء المدعاة .

ويعد من نافلة القـول الإشارة إلى أن إعمال مبدأ الحجية على النحو السابق شرحه تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائى بات[76] حيث يتعين على المحكمة الاستناد إليه والقضاء على أساسه لكفايته وحده فى هذه الحالة لحمل الحكم بالتطليق ، أما إذا لم يصل الحكم الجنائى إلى هذه المرتبة جاز لمحكمة الأحوال الشخصية الاستناد إليه فى إثبات إضرار الزوج بزوجته ولكن كمجرد قرينة ضمن قرائن أخرى يتعين توافرها فى الدعوى .

وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها فإن هى أغفلت ذلك وقضت فى الدعوى اعتبر حكماً معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما ينحدر به إلى مرتبة البطلان – باعتبار أن شرطى الحكم بالتطليق للضرر هما ثبوت الضرر والعجز عن الإصلاح بين الزوجين[77] .

إلا أن وجوب عرض الصلح والذى يترتب على عدم القيام به بطلان الحكم لا يشترط إلا فى حالة الحكم بالتطليق ، أما إذا كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى إلى القضاء برفضها فإن ثبوت تخلفها عن عرض الصلح خلال نظرها لا يبطل الحكم الصادر بالرفض ذلك أن هدف المشرع من اتخاذ إجراء عرض الصلح هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعوا إلى التفريق وهو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوى[78] .

وقد أوجبت المادة (18) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى فقرتها الثانية على المحكمة تكرار عرض الصلح على طرفى التداعى فى حالة ما إذا ثبت أن لهما أبناء مرتين على الأقل ، على أن يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً .

وتكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء للزوجين الهدف منه لا يخرج عن محاولة لإتاحة الفرصة للزوجين لمراجعة النفس قبل المضى فى نظر الدعوى .

ويجوز للمحكمة أن تكرر عرض الصلح لأكثر من مرتين (ثلاث أو أربع وهكذا) فعرض الصلح مرتين يمثل الحد الأدنى لعدد مرات عرض الصلح إلا أن المدة التى يستغرقها عرض الصلح مهما تعددت يجب إلا تقل عن ثلاثين يوماً بين كل عرض وعلى إلا تتجاوز مدة عرض الصلح عن ستين يوماً مهما تعددت مرات عرضه .

والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان .

ولا يشترط حضور الزوجين لعـرض الصلح عليهما شخصياً إذ يكفى حضور وكيل مفـوض فى الصلح عن كل زوج[79] ويكون رفـض الصلح من إحداهما كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين[80].

وعلى ذلك فإذا ما أقامت الزوجة الدعوى بطلب الطلاق للضرر وجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين فإذا حالفها التوفيق فى الإصلاح بينهما فبها وإذا عجزت عن الإصلاح وجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات التى تبيح للزوجة إثبات وقائع الإضرار بها وأهمها – على ما يجرى عليه العمل – إصدار حكم تمهيدى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الزوجة المدعية بشهادة الشهود عناصر دعواها ويتعين أن يكون الشهود قد شاهدا وقائع الإضرار بأنفسهم حيث لا يجـوز إثبات الضرر بالشهادة السماعية[81] طبقاً للراجح بالمذهب الحنفى[82].

وإذا كانت عبارة النص ترجح قيام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين بعد إثبات الزوجة لدعواها إلا أننا نرى أنه يكفى ثبوت قيام المحكمة بعرض الصلح على طرفى الدعوى فى أى مرحلة من مراحلها أى سواء قبل إثباتها أو بعد الإثبات .

وجدير بالذكر أنه يتعين أن تنطوى محاضر الجلسات على ما يدل على قيام المحكمة بعرض الصلح على الطرفين فلا يكفى عرض الصلح على الزوجين شفاهة[83] كما لا يكفى مجرد الإثبات بمحضر الجلسة أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين على المحكمة إثبات الدور الذى قامت به بمحضر الجلسة وبأسباب الحكم وإلا كان الحكم باطلا[84].

كما لا يشترط وحتى يمكن القول بقيام المحكمة بعرض الصلح على الطرفين أن يثبت قيام المحكمة بذلك بطريق معين و إنما يكفى أن تنطق محاضر الجلسات بذلك[85] فيكفى للقـول باتخاذ هذا الإجراء مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى عدة مرات تمكنا للزوجين من إتمام الصلح بينهما[86] .

ويجوز عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف إذا كان قد فات على محكمة أول درجة عرضه على الطرفين حيث يتحقق بذلك تلافى العيب الذى يكون قد شاب حكم محكمة أول درجة[87] .

ولا موجب لإعادة عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف طالما انطوت محاضر جلسات محكمة أول درجة على قيام تلك المحكمة بعرضه وذلك إعمالاً لقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوة بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أول درجة والتى تنتظمها المادة 232 مرافعات .

وقد تناول النص مرحلة لاحقة لرفض دعوى الطلاق طبقاً للعرض المتقدم وهى حالة تكرار الشكوى وذلك بمعاودة الزوجة بعد رفض الدعوى الأولى إقامة دعوى جديدة بطلب التطليق على الزوج لإضراره بها ضرباً أو سباً أو هجراً فإذا تبين للمحكمة أن الزوجة استندت إلى ذات الوقائع التى جعلتها سندا لها فى دعواها الأولى بالطلاق حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى الأولى وذلك احتراما لحجية هذا الحكم الأخير وإعمالاً للمادة 101 من قانون الإثبات والقول الراجح بالمذهب الحنفى .

وجدير بالذكر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض[88] .

أما إذا كانت الأسباب التى تستند إليها المدعية فى دعواها الثانية بالتطليق تختلف عن تلك التى كانت قد اتخذت منها سنداً لدعواها الأولى وكانت هذه الوقائع جديدة استجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى وإلا اعتبر ، وقد شملتها الدعوى الأولى – كان ذلك من المدعية ما يعد – فى مفهوم المادة السادسة – تكرار لشكواها

وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة – طبقاً لما ورد بعجز المادة – أن تتخذ إجراءات إثبات الدعوى وأهمها أيضاً ، وكما أسلفنا القول إصدار حكم تمهيدى يقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية عناصر دعواها ووقائع الضرر فإذا نجحت المدعية فى الإثبات فلا يكون للمحكمة هنا أن تقضى برفض الدعوى بل يتعين عليها أن تتخذ إجراءات التحكيم التى نص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من القانون[89] .

ويلاحظ أنه لا يجوز اتخاذ إجـراءات التحكيم فى هذه الحالة الأخيرة إلا بعد ثبوت فشل المدعية فى إثبات الضرر[90] ويتعين على المحكمة إثبات ذلك فى مدونات حكمها باعتبار أنه من مسائل القانون التى تخضع فيها لرقابة محكمة النقض وإلا كان حكمها معيباً بعيب مخالف للقانون والخطأ فى تطبيقه .

والمقصود بتكرار الشكوى فى هذا المقام وجوب سبق رفض الدعوى بالتطليق مرتين فأكثر للعجز عن الإثبات وليس لسبب غيره .

ومفهوم تكرار الشكوى هو سبق إقامة الدعوى بالاستناد إلى المادة السادسة ورفضها ثم معاودة إقامة الدعوى استناداً إلى الضرر المنصوص عليه بذات المادة – إيجاباً أو سلباً – بحيث لا يعد تكرار للشكوى سبق إقامة الدعوى بطلب التطليق لضرر الغياب أو العيب أو عدم الإنفاق مثلا والقضاء برفضها ثم معاودة رفع الدعوى بطلب الطلاق لضرر المادة السادسة .

ولا يحول ظهور تلفيق دعوى التطليق – عند تكرار الشكوى – دون تعيين الحكميين فالعبرة بتكرار الشكوى دون غيره

فإذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم دخلت دعوى الطلاق مرحلة جديدة من أهم ما يميزها ثبوت عدم إضرار الزوج بالزوجة أو إخفاقها – فى القليل – فى إثبات إضراره بها حيث يتم نظر الدعوى هنا من خلال منظور مؤاده محاولة التوفيق بين الزوجين وإزالة الخلافات ت التى قد تكون مشتركة أو من جانب الزوجة وحدها مما يمكن القول معه بتحول سبب الطلاق فى هذه الحالة إلى (استحالة العشرة) أو (الشقاق بين الزوجين) وليس إلى الضرر بمفهوم المادة السادسة من ضرب أو سب أو هجر .

واتخاذ إجراءات التحكيم يعد من الإجراءات الوجوبية بالنسبة للمحكمة وللخصوم فليس لأيها سلطة تقديرية فى ذلك ، فإذا صدر من أى من الخصوم ما يعد رفضاً لاتخاذ تلك الإجراءات تعين على المحكمة الالتفات عن ذلك والمضى قدماً فيها .

ويقوم الحكمان – بتعرف أسباب الشقاق بين الزوجين طبقاً للمادة التاسعة فى فقرتها الثانية إلى أن ينتهى الأمر بوضع التقرير النهائى الذى يتضمن ما انتهيا إليه من رأى على التفصيل الوارد فى التعليق على المواد من 7 إلى 11 من القانون

ولقد كان المفهوم السائد قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن ما يتفق عليه الحكمان من رأى يكون ملزماً للمحكمة[91] ويقتصر دور المحكمة على توثيقه ولا تملك بسط سلطتها التقديرية عليه بإلغائه أو تعديله وذلك لما كان مقرر من أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة بحيث أنهما إذا اتفقا نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب ولو خالف مذهبه وإن اختلفا فطلق أحدهم ولم يطلق الآخر سارت المحكمة فى الإثبات.

وإذا كان مؤدى أن الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة يلتزم القاضى بما ينتهيان إليه إلا أن ذلك كان مشروط بانطباق ما ينتهيا إليه ونصوص الشريعة والقانون وإلا تعين إهمالة مثال ذلك وجوب أن يتضمن تقرير الحكمين إذا ما انتهيا إلى التطليق ما يفيد صدور الأذى من الزوج دون الزوجة حتى يقبل منهما التقرير بعدم إسقاط حقوق الزوجة المالية .

وجدير بالذكر أن الحكمان إما ينجحا فى التوفيق بين الزوجين وإزالة أسباب الشقاق بينهما أو أن ينتهيا إلى التفريق على أساس أحد البدائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة ، فإذا نجحا فى التوفيق اعتمدت المحكمة ما انتهيا إليه ويكون عليها أن تصدر حكمها بإنهاء الدعوى صلحاً ، أما إذا انتهى الحكام إلى التفريق تعين على المحكمة أيضاً التصديق على ما انتهوا إليه والحكم به .

إلا أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية استحدث فى المادة (19) قاعدة جديدة – استجابة لاقتراحنا من خلال اللجنة التى صاغت نصوصه والتى كان لنا فرصة عضويتها – مؤداها عدم وجوب تقيد المحكمة بما يتفق عليه الحكمان فى الدعوى حيث أجاز لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أن تأخذ بما ينتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى[92] .

ويتعين على المحكمة أن تُضمن حكمها الفصل فى أمر الحقوق المالية للزوجة من حيث إسقاطها كلياً أو بعضها أو عدم المساس بها وكذا ما تراه من بدل أن وجدت لذلك مقتضى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .

إلا أنه يشترط للفصل فى أمر الحقوق المالية أن تكون محل مطالبة قضائية فى الدعوى فإذا اقتصرت المدعية على طلب الحكم بتطليقها على الزوج واكتفى المدعى عليه رداً على الطلب بطلب رفضه دون أن يبدى طلباً عارضاً بإلزامها فى حالة التفريق برد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية فليس للمحكمة تتعرض للفصل فى أمر الحقوق المالية تقيداً منها بطلبات الخصوم ، وعلى ذلك فإذا ثار بين ذوى الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق فى الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقاً للقانون[93] .

وإذا كان أحداً من الفقهاء لم يذهب إلى اشتراط توثيق عقد الزواج فى ورقة رسمية أو عرفية ليكون العقد صحيحاً إذ الكتابة أو التوثيق لا يتوقف صحة العقد عليهما لأنه عقد رضائى يتم وينعقد صحيحاً بمجرد صدور الصيغة مستوفية لشروط الانعقاد والصحة وتحقق الإعلان والإشهار بين أسرتي الزوجين والغير ،

ذلك أن طابع العقود فى الفقه الإسلامى هو الرضائية وأن تميز عقد الزواج ببعض النواحى الشكلية التى منها اشتراط الأشهاد والإشهار[94] وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل توثيق عقد الزواج لدى الموثق المختص شرطاً لانعقاده أو صحته فعقد الزواج كما لا يزال حكمه أنه من العقود الرضائية التى تقوم بالتقاء الإيجاب والقبول وباستيفاء بقية شروط الانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم عند من يعتمدون هذا التقسيم[95] وغاية ما فى الأمر أن المشرع

وكما عبرت عن ذلك المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – وحملاً للناس على تجنب ما يكتنف العقد العرفى من مشاكل أظهرها التطبيق العملى وإظهاراً لشرف هذا العقد بأن نصت على إلا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 – عند الإنكار

ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميـة وذلك سواء كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر[96] وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل توثيق عقد الزواج شرطاً لصحته وإنما كل الذى استطاع عمله – بمقتضى المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – هو حرمان من لا يقوم بتوثيق عقد الزواج من المعونة القضائية فيما يترتب على العقد من آثار مع عدم المساس بصحة العقد ذاته وعلى ذلك جاء نص المادة 17/2 المشار إليها فى فقرتها الثانية.

وقد كان المقصود بعدم القبول هنا – فى ظل المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – عدم جواز إثبات الزوجية القائمة بعد التاريخ المنصوص عليه

إلا إذا كانت واردة بوثيقة رسمية , إلا أن محكمة النقض قصرت عدم الإثبات – فى حكم صحيح لها – على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق (كدعاوى النفقة أو الحضانة …الخ) دون الزواج ذاته التى أجازت إثبات وجوده أو صحته[97] عند الإنكار بكافة طرق الإثبات , مما مؤداه – فى رأينا – حق المتزوجة عرفياً فى طلب الحقوق المترتبة على عقد الزواج العرفى من نفقة أو حضانة وغير ذلك شريطة أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين أولهما طلب إثبات صحة ونفاذ عقد الزواج العرفى وثانيهما المطالبة بما يترتب على ثبوت ذلك العقد من حقوق تشكل جوهر طلبها الثانى من نفقة أو حضانة أو غير ذلك , وإن كان ذلك يستلزم صيرورة الحكم الصادر فى الطلب الأول بإثبات الزواج العرفى نهائياً حتى لا يحرم المدعى عليه فيه من التقاضى على درجتين باعتباره مما يتعلق بالنظام العام .

والمنع المنصوص عليه فى المادة ينصرف إلى كل من الزوجين أو ورثة أيهما أو الغير[98]، والدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعية التى تتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها[99].

وقد ذهب قضاء محكمة النقض – أيضاً – إلى أن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه يعد من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض[100] .

وعلى ذلك فإن المنع يشمل عدم جواز إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها إلا إذا كانت الزوجية ذاتها ثابتة بوثيقة رسمية[101].

فلا تقبل دعوى النفقة التى ترفعها المتزوجة عرفياً – إذا ما أنكر الزوج قيام الزوجية – لعدم ثبوت الزوجية فى وثيقة رسمية كما لا يعتد بإنذار الطاعة الذى يرسله المتزوج عرفياً إلى زوجته – فى حالة الإنكار – لعدم ثبوت الزوجية فى وثيقة رسمية وهكذا . وعلى ذلك فإن الحقوق التى لا تكون الزوجية سبباً مباشراً لها فيجوز قبول الدعوى بها رغم الإنكار ورغم كون عقد الزواج عرفياً غير ثابت فى وثيقة رسمية مثال ذلك الدعوى التى يقيمها الابن من الزواج العرفى بطلب نفقة له على الأب أو دعوى الحضانة والضم لغلبة حق الصغير فيها واتصالها بالنسب

أو دعوى إثبات نسب الأب من الزواج العرفى[102] أو دعوى الإرث بسبب الأخوة ودعوى صحة المراجعة فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون تلك المراجعة ثابتة فى وثيقة رسمية باعتبار أن الرجعة – كما تقول محكمة النقض – لا تنشئ زواجاً جديداً بل هى من قبيل استدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة فهى ليست إذن إنشاء لعقد زواج جديد يتعين إفراغه فى وثيقة رسمية لجواز قبول الدعوى به بل امتداد لزوجية قائمة بالفعل[103] وكذا دعوى الإرث بسبب البنوة باعتبار أن دعوى النسب – الذى هو سبب الإرث – باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة[104] .

أما دعوى إثبات الطلاق وصورته أن تقيم الزوجة الدعوى بمقولة أنها تزوجت عرفياً بالمدعى عليه وأنه قد طلقها وترغب فى إثبات هذا الطلاق مع إنكار الزوج لواقعتي الزواج والطلاق كلاهما ،

وكذا دعوى الطلاق للضرب أو الهجر أو الغياب وهكذا[105] فقد حسمت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى شطرها الثانى الأمر بالنسبة لها إذ نصت على قبول دعوى التطليق أو الفسخ – عند إنكار الزواج إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة كرسالة خطية من الزوج أو إقرار منه فى محضر للشرطة أو عقد للإيجار أو خلافه[106]

وهذا المبدأ الذى استحدثه القانون رقم1 لسنة2000 جاء كاستجابة من المشرع لمـا سبق أن نادينا به فى هذا المؤلف فى طبعاته السابقة[107] كما جاءت صياغة هذه المادة وإدراجها بالقانون رقم1 لسنة 2000 كاقتراح تقدمنا به من خلال مشاركتنا فى عضوية اللجنة التى شكلها وزير العدل المصرى لإعداد القانون المذكور وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم6087 لسنة1991

ذلك أن القول بغير ذلك يضع الناس فى حرج شديد ويفتح الباب أمام كثير من المفاسد حيث يمكن للمتزوجة بعقد عرفى على سبيل المثال الزواج من آخر بعقد موثق مع إنكار الزواج العرفى طالما أن باب الطلاق شرعاً من تلك الزيجة العرفية كان مغلقاً أمامها ولا يخفى ما فى ذلك من شبهة اختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد الشرعية ، كما أن الحظر من القبول يترك المرآة معلقة لا هى ذات بعل– لإنكار الزوج للزوجية العرفية – ولا هى مطلقة وهو ما يتنافى والأحاديث الشريفة بألا ضرر ولا ضرار وبأن الضرر مرفوع وخاصة أن الزواج العرفى هو زواج شرعى بغير جدال .

ويتعين القول أيضاً فى هذا المجال أنه إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجة لـه مستنداً إلى عقد زواج عرفى ولم تصادقه المرآة على ذلك جاز لها أن تطلب من المحكمة الحكم عليه بمنع تعرضه لها فى أمور الزوجية ويتعين القضاء لها بما طلبت[108] .

ويعد مما لـه صلة بالبحث المتقدم تنـاول أمر تعديل أوصاف الطلاق الثابتة بوثائق الطلاق أو الأحكام القضائية الصادرة بإثبات الطلاق ذلك أنه كثيراً ما يثور فى العمل إقامة الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بأشهاده من طلاق ثالث إلى ثانى أو إلى طلاق أول وهكذا استناداً إلى فتوى شرعية كأن يفتى للزوجين بأن ما صدر عن الزوج من طلقة ثالثة أو ثانية لا يعد طلاقاً ولا تحتسب به طلقة لكونها وقعت فى غضب أو معلقة

أو ما إلى ذلك مما يلحق بالطلاق فيزيل وصفه فتقام الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بأشهاده، وفى هذه الحالة وجب على المحكمة القضاء بتعديل الوصف إذا ما استقام أمامها الدليل الشرعى ، إلا أنه قد يطلب تعديل وصف الطلاق الوارد بحكم قضائى سابق صدوره بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلقة ثالثة أو ثانية وهكذا ثم تقام الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الصادر به الحكم الأول بجعل الطلاق الموصوف بذلك الحكم بكونه طلقة ثالثة مثلاً إلى طلقة ثانية

وفى هذه الحالة يمتنع على المحاكم القضاء بتعديل الوصف الوارد بالحكم المذكور احتراما لحجية ذلك الحكم طالما أنه قد أضحى نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى وذلك حتى ولو ثبت أن ذلك الحكم قد خالف – فيما قضى به – صحيح القانون لما هو مقرر من أن حجية الأمر المقضى تسمو على اعتبارات النظام العام مما يتعين على جميع المحاكم فى أى نزاع يثور بين نفس الخصوم أن تتبع الحكم الأول ولا تقضى على خلافه وذلك طالما لم يثبت أن الحكم المطلوب تعديله قد خالف نصاً فى القرآن أو السنة أو الإجماع[109] .

وإذا كان الأصل فى الطلاق أن يكون بيد الزوج ويتحقق ذلك بأن يطلق بنفسه فإن له أيضاً أن ينيب عنه فى الطلاق غيره .

وممن يجوز للزوج أن يفوضه فى إيقـاع الطلاق هو الزوجة ذاتهــا وتفويض الزوجة فى الطلاق معناه أن يجعل لها زوجها أن تطلق نفسها متى شاءت أو إلى وقت معين مرة واحدة أو أن توقع الطلاق أكثر من مرة .

والأصل فى مشروعية تفويض الزوجة فى الطلاق قوله تعالى “يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً” وقول السيدة عائشة خيرنا رسول الله (r) فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا .

والتفويض قد يكون مقيد بوقت وقد يكون غير مقيد . ومن الأخيرة قوله لها طلقي نفسك فى أى وقت شئت ومن الأول قوله لها لك أن تطلقي نفسك خلال هذا اليوم .

وعلى ذلك فـإذا اشترطت الزوجة عند العقد أن تكون عصمتها بيدها وقبل الرجل الزواج بهـا وفوض لها أمر طلاقها بصيغة خلت من التقييد بوقت معين ثبت لها الحق فى أن تطلق نفسها متى شاءت وفى أى وقت ، أما إذا اقترن التفويض بوقت معين التزمت بذلك الوقت فقط و لا يجوز لها تطليق نفسها بعد فواته .

كذلك فإن للزوج أن يفوض الزوجة من الطلاق بعدد معين لمرة أو مرتين أو أن يعطيها الحق بصورة مطلقة كلما شاءت وذلك فى حدود نصوص القانون التى تعتبر أن الطلاق المتعدد لا يقع به إلا طلقة واحدة[110].

وللزوج أن يفوض زوجته فى تطليق نفسها سواء عند انعقاد العقد أو أثناء الحياة الزوجية .

فإذا اتفق الزوجان عند إبرام عقد الزواج على أن يكون للزوجة أن تطلق نفسها فيتعين لصحة التفويض – عند الحنفية وهو المذهب المعمول به فى مصر– أن يكون الطلب من الزوجة والقبول من الرجل وليس العكس

فعلى الزوجة أن تقول للزوج “زوجتك نفسى على صداق قدره كذا على أن تكون عصمتي بيدي أطلق نفسى متى شئت” فيرد الزوج بكلمة “قبلت” وهنا يثبت لها حق تطليق نفسها متى شاءت ، أما لو حدث العكس وقال لها الزوج زوجينى نفسك ولك طلاق نفسك وقتما تشائين . فأجابت بقبولها ذلك انعقد الزواج صحيحاً ولكن مع بطلان التفويض لأنه فوضها فى الطلاق قبل أن يملكه هو إذ عقد الزواج لا يتم بمجرد إيجابه وإنما بعد أن يتصل به القبول وحين فوض لها الطلاق لم يكن قد ثبت له بعد .

وإذا فوض الرجل المرآة فى أن تطلق نفسها لا يجوز له الرجوع فى ذلك التفويض بأى طريق وهو قول الحنفية المعمول به طبقاً للقانون .

والطـلاق الذى توقعه الزوجة بنفسها يقع دائماً به طلقة رجعية إذا كان التفويض بلفظ تفويض صريح أما إذا كان التفويض بلفظ غير صريح كأن يكون بعبارة “أمرك بيدك أو اختارى نفسك”

ففى هذه الحالة يقع به طلقة بائنة والسبب فى كون تطليق الزوجة لنفسها يقع به طلقة رجعية هو القيد الذى وضعه المشرع فى المادة 5 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل من أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما نص على أنه بائن فى القانون ولم يدرج القانون التفويض بالطلاق أن يقع به طلقة بائنة ضمن الحالات إلى أوردها ويقع بها طلاق بائن وهو الطلاق للضرر والسجن والعيب والغياب والطلاق على مال .

إلا أنه إذا كان التفويض بالطـلاق بالصيغـة الصريحـة يقـع به – كمـا تقدم القول – طـلاق رجعـى إلا أنه إذا أوقعته المرآة قبل الدخول أو كان مكملاً للثلاث فيقع به طلقة بائنة طبقاً للقواعد العامة وكذا إذا كان على مال[111].

ولا جدال فى أن الطلاق وإن كان مفوضاً للزوج وحقاً من حقوقه. إلا أنه كغيره من الحقوق ليس مطلقا يستخدمه الزوج كيفما شاء ويوقعه فى أى وقت أراد وإنما هو حق مقيد بوجوب أن يكون لحاجة تدعوا إليه ، وقد اختلف الفقهاء الأوائل فى ذلك القيد وفى الآثار التى تترتب عليه حيث يذهب بعضهم إلى أن حق الزوج فى الطلاق حق مطلق لا يتقيد بالحاجة[112].

وقد ترتب على هذا الخلاف الفقهى اختلاف المحاكم فى أمر تعويض المطلقة الذى يطلقها زوجها بدون سبب ظاهر يدعو إليه فذهبت بعض الأحكـام الابتدائية القديمة إلى تعويض المطلقة عن الأضرار المادية أو الأدبية التى تكون قد لحقت بها إذا أوقع عليها الزوج طلاقاً غير مبررا يدل على إسـاءة استخدامه للحق فى الطلاق[113]، إلا أن بعض الأحكام الأخرى رفضت الحكم بالتعويض جبرا للضرر الذى قد يلحق المطلقة من الطلاق[114].

ونحن نرى أن استحداث المشرع الوضعى لنص المادة 18 مكرر من القانون المتعلقة بالمتعة واعتبارها جبراً لخاطر المطلقة بغير سبب منها أو بدون رضاها إنما يعد تقنينا لحق المطلقة فى التعويض عن تعسف الزوج فى استعمال حقه فى الطلاق وإساءتهُ استخدامه

إلا أن ذلك يخرج فى نفس الوقت عن مفهوم الخطأ التقصيرى المستوجب للتعويض فى إطار أحكام المادة 163 من القانون المدنى وباعتبار أن القانون واجب التطبيق فى حالة طلاق الزوج لزوجته هو أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وهذا الرأى هو ما يجرى به العمل بالمحاكم .

ولا يجوز طلب التعويض عن الطلاق سواء كان قد أوقعه الزوج بإرادته المنفردة أو كان بحكم قضائى أو أخذاً برأى المحكمين فى الحالات التى يوجب فيها القانون ندبهم .

ولما كان ولى الأمر (المشرع) جعل النظام القضائى على درجات واعتبر الحكم القضائى لا يصير نافذاً – كقاعدة عامة – إلا بعد صيرورته نهائياً – باستثناء أحكام معينة ليس من بينها أحكام التطليق – مما مؤداه أن حكم التطليق الصادر من محكمة أول درجة تصير به الزوجة مطلقة منذ صدوره – إعمالاً لمبدأ حجية الحكم القضائى أياً كانت درجته – إلا أنه لا يعد نافذاً وإنما معلق على شرط صيرورته نهائياً بتأييده من محكمة النقض

أو فوات مواعيد الطعن عليه بذلك الطريق دون الطعن عليه ، فإذا أيدت محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض حكم محكمة أول درجة بالتطليق اعتبر السند التنفيذى فى هذه الحالة هو حكم محكمة أول درجة – طبقاً للقواعد العامة – وتحتسب مدة العدة بدأً من تاريخ حكم محكمة أول درجة كما تستحق نفقة العدة – بمراعاة ضابط المادة 5 مكرر – منذ ذلك التاريخ وحتى انقضاء عدة المطلقة شرعاً ،

إلا أن حكم محكمة أول درجة أو الحكم الإستئنافى المؤيد له لا يصلح بذاته وقبل تأييده من محكمة النقض سنداً للمطلقة للزواج من آخر بعد انقضاء عدتها بحكم كونه لا يعد سندا تنفيذيا وذلك إعمالاً للمادة المستحدثة بـرقم 63 من القـانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

أما إذا ألغت محكمة النقض حكم التطليق ظلت الزوجية قائمة وألغيت مدة العدة واستمر حق الزوجة فى تقاضى ما عساه يكون قد قضى لها به من نفقة على الزوج أو إذا كانت قد توقفت عن تقاضيها بعد انقضاء عدتها وقبل الفصل فى الطعن بالنقض عاد لها الحق فى تقاضيها ويكون لها الرجوع على الزوج بما فاتها منها خلال فترة توقفها عن اقتضائها .

أما إذا صدر حكم أول وثانى درجة برفض طلب التطليق ثم قضت محكمة النقض بالتطليق اعتبر الحكم الأخير هو السند التنفيذى واحتسبت العدة من تاريخ صدوره وكذا نفقة العدة[115].

وطبقاً للتعديل الذى استحدثه المشرع بمقتضى المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بات محظوراً على الزوجة طالبة الطلاق الزواج من آخر إلا بعد صدور حكم بات بالتطليق عن محكمة النقض وهو اتجاه محمود من المشرع استجاب بمقتضاه لما طرحناه من حل لمشكلة زواج المطلقة بحكم نهائى قبل الفصل فى النزاع بحكم بات يصدر عن محكمة النقض وهو ما حرصنا على تأكيده من خلال مشاركتنا فى عضوية اللجنة التى تولت صياغة القـانون رقم 1 لسنة 2000[116].

صيغة دعوي طلاق للضرر

صيغة دعوي طلاق للضرر 

انه في يوم         الموافق    /   / 2022

بناء علي طلب السيدة / ………….. المقيمة شارع النصر – …. – مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الاستاذ عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالنقض

انا              محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………… ويعلن في … – …… – ….. ( .. ) الدور …. الزقازيق اول

    مخاطبا مع ,

الموضــوع

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ . / . / …. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته وطاعته

الا أن

المعلن إليه دائم الاعتداء على الطالبة بالضرب والسب والشتم فالمعلن إليه قد أساء عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما حيث أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم ،

وكذلك توجيه الإهانات البالغة إليها وهو ما سبب للطالبة آلاماً نفسية وأدبية وأصابها بأضرار لا يمكن معها أن تستقيم الحياة الزوجية

وحيث أن المادة (6) من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على

( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما

وفى ذلك قضت محكمة النقض انه :

( طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر . بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها . اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها

( الطعن رقم 323 لسنه 66ق – جلسة 10/3/2001 )

وقد قضت محكمة النقض أيضا :

( الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة 6 من ق 25 لسنه1929. ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه )

الطعن رقم 78 لسنه 63 ق – جلسة 28/1/ 1997

وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته وامتنع عن الانفاق عليها رغم التزامه شرعا وقانونا بذلك

( الحكم رقم 1021 لسنة 1985- كلى شمال القاهرة – مشار إليه في كتاب موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – للمستشار أشرف مصطفى كمال ص 191 )

كما أن المعلن إليه رفض تسليم المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة وذلك استمراراً منه في مسلسل الإيذاء المتعمد من المعلن إليه للطالبة حيث رفض المعلن إليه تسليم المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة وحرمها من منقولاتها والتمتع بها كغيرها من الزوجات بعدما طردها من المسكن

وحيث أن الطالبة قد تقدمت بالطلب رقم …. رقم لسنة …. إلى مكتب تسوية اسرة بندر الزقازيق وحفظ في ../../…. ، ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوي

فالمقرر فى فقه المالكية أن

للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة .

وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعديا بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها

وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهى أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 247 لسنة 67 ق- جلسة 29/9/2001 ونقض الطعن رقم 581 لسنة 66 ق- جلسة 22/12/2001 ونقض الطعن رقم 401 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998 ونقض جلسة 28/1/1997- الطعن رقم 82 لسنة 63 ق ونقض جلسة 22/11/1988- الطعن رقم 44 لسنة 57 ق – ونقض جلسة31/3/1981-الطعن رقم 37 لسنة 50 ق -ص1989)

بنـــــاء عليــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة يوم        الموافق    /    / 2022 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه :

بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقه بائنة للضرر مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية فضلا عن مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية والشرعية الأخرى للطالبة أيا كانت

ولأجل العلم ،،،،

أحكـام النقــض عن دعوى الطلاق للضرر

دعوى الطلاق للضرر

الضرر .. ماهيته ( تعريفه )

الضرر فى مجال التطليق . مقصودة . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرآة ولا ترى الصبر عليها . لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها المطعون عليها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها فى صحيفة الدعوى .

( الطعن رقم 369 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002 )

(الطعن رقم 83 لسنة 56 ق – جلسة 21/1/1992 – س 43)

الضرر الموجب للتفريق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا ترى المرآة الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .

(الطعن رقم 23 لسنة 57 ق – جلسة 28/6/1988 – س 39)

التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالإضرار المشار إليه فيها ، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معـه دوام العشرة بين أمثالها ،

وإذا كان المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجـوع إلى مأخـذه وكانت مضاره الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شـاذة ضارة تشكو منها المرآة ولا تطيق الصبر عليها ، فهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حدا يحمل المرآة على طلب الفرقة .

(نقض جلسة21/2/1979– ص88– س30– الطعن رقم19 لسنة48 ق)

(ونقض الطعن رقم 652 لسنة 66 ق – جلسة 26/3/2005)

الضرر الموجب للتطليق . م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بما تعتبر معه معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها. عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته .

( الطعن رقم 80 لسنة 66 ق – جلسة 9/12/2000 )

( الطعن رقم 337 لسنة 67 ق – جلسة 13/10/2001 )

الضرر الموجب للتفريق . المادة 6 من م بق25 لسنة 1929 . ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه . إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم اعتباره طلبا جديداً يمتنع قبوله طبقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . علة ذلك . “مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر”.

( الطعن رقم 542 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

(الطعن رقم 251 لسنة 64 ق– جلسة 14/2/2000)

(الطعن رقم 490 لسنة 67 ق – جلسة 14/7/2001 )

النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ..” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملتـه لهـا فى العرف معاملة شـاذة

وإذا كانت الطاعنة قـد أقامت دعـواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أضر بها مما مفـاده أنها اتخذت من حكم المـادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الأضـرار سبباً لطلب التفريق بينهمـا ،

فيكون لها أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن ولو لم تكن عددتها فى صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن قد اعتدى عليها بالضرب ، والذى لا مراء فى أنه أبلغ صور الضرر الموجب للتطليق تكون موافقة للدعوى ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس.

(نقض جلسة 16/6/1981 – الطعن رقم 19 لسنة 50 ق – س 32)

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما …”

يدل على أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج على زوجته وأن تصبح العشرة بينهما مستحيلة ويقصد بالضرر – فى هـذا المجال – إيذاء الزوج زوجته بالقول والفعل إيذاء لا يليق بمثلها .

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من ثبوت اعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالضرب والسب والقذف وهو ما يكفى وحده لحمل قضائه ويكون النعى عليه عدم التحقق من أمكان استمرار الحياة الزوجية بينهما بعد زواجه عليها من أخرى حتى يطبق نص المادة السادسة سالفة الذكر قائماً على غير أساس

(الطعن رقم 131 لسنة 58 ق – جلسة 7/5/1991 – س 42)

طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدى عليها بالقول أو الفعل أو الهجر . بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها . اندراجها فى ركن الضرر الذى هو الأساس فى إقامتها .

( الطعن رقم 323 لسنة 66 ق – جلسة 10/3/2001 )

شــرط الحكم بالتطليق

الحكم بالتطليق . م 6 ق 25 لسنة 1929 . شرطه . أن يكون الضرر أو الأذى الواقع من الزوج على زوجته من شأنه أن يجعل العشرة بينهما مستحيلة .

(الطعن رقم 45 لسنة 57 ق – جلسة 19/11/1991 – س 42)

القضاء بالتطليق للضرر “شرطه” أن يكون الضرر أو الأذى واقعا من الزوج على زوجته وأن تصبح العشرة بينهما مستحيلة . الضرر . مقصودة . م 6 ق 25 لسنة 1929 .

(الطعن رقم 131 لسنة 58 ق – جلسة 7/5/1991 – س 42)

معــيار الضـرر

المستقر فى قضاء هذه المحكمة – أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الإجتماعى الذى يحيطهما .

( الطعن رقم 665 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002 )

( نقض جلسة 17/3/1997 – الطعن رقم 135 لسنة 63 ق )

( الطعن رقم21 لسنة 56 ق – جلسة 19/11/1991 – س 42)

( نقض جلسة 24/1/1989- الطعن رقم 96 لسنة 56 ق – س 20 )

( نقض جلسة 21/11/1988 – الطعن رقم 44 لسنة 57 ق – س 39 )

( نقض جلسة 31/3/ 1981- الطعن رقم 33 لسنة 50 ق – ص994)

( الطعن رقم 505 لسنة 66 ق – جلسة 19/5/2001 )

معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929. شخصى . تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً . أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع .

( الطعن رقم 81 لسنة 60 ق – جلسة 25/11/1994 – س45)

( الطعن رقم 33 لسنة 57 ق – جلسة 28/6/1988 – س 39 )

(والطعن رقم 1080 لسنة 51 ق – جلسة 24/5/1983 – ص 1292 )

(نقض جلسة 15/12/1992 – الطعن رقم 240 لسنة 61 ق – س 43)

( والطعن رقم 10 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1996 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 معيار شخصى وليس مادياً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حالة الشقاق بين الزوجين وأنه لا يرجى زوالها بأسباب مؤدية لها مأخذها .

واستقاها من فارق السن بينهما ومن مركزها الاجتماعى دون تحقق الضرر بإيذاء الزوج بالقول بما لا يليق بأمثالها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ، فإن ما يسوقه الطاعن من استلزام أن تكون الحالة ميؤساً منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل غير مقبول.

(نقض جلسة10/5/1978–ص1217-س29- الطعن رقم12 لسنة 46ق)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، شخصى لا مادى ، وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع ، ويختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى بينهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العشرة لا يمكن أن تدوم بين الزوجين المتنازعين بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها بالسرقة وتعددت الخصومات القضائية بينهما ، فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب .

(نقض جلسة1/11/1978-ص1674-س29-الطعن رقم2لسنة47ق)

(نقض جلسة 29/3/1967-ص697-س18-الطعن رقم 19 لسنة 35 ق) (الطعن رقم 360 لسنة 64 ق – جلسة 28/12/1998)

إيراد الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لمعيار الضرر اختلافه باختلاف الزوجين من حيث الثقافة والوسط الإجتماعى واستخلاصه ثبوت الضرر . النعى عليه بإقامة قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعن ليس على مستوى المطعون ضدها من حيث الثقافة والوسط الإجتماعى رغم عدم ابتنائه على ذلك . نعى وارد على غير محل وغير مقبول .

(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1996)

تقديــر الضــرر

عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق

(الطعن رقم 240 لسنة 66 ق – جلسة 21/1/2001 والطعن رقم 312 لسنة 63 ق – جلسة 5/1/1998 والطعن رقم 149 لسنة 58 ق – جلسـة 26/3/1991- س 42 والطعن رقم 233 لسنة 63 ق – جلسة 12/5/1997 والطعن رقم 64 لسنة 60 ق جلسة 27/4/1993- س 44 والطعن رقم 187 لسنة 65 ق – جلسة 22/6/1999)

تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع . طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه .

(الطعن رقم 733 لسنة 68 ق – جلسة 23/3/2002)

(الطعن رقم 263 لسنة 65 ق – جلسة 13/12/1999)

(الطعن رقم 104 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)

(الطعن رقم 22 لسنة 59 ق – جلسة 20/11/1990- س41)

(الطعن رقم 144 لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)

الضرر . موضوعى يقدره القاضى . الجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير توافره . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 5 لسنة 59 ق – جلسة 2/4/1991- س42)

محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها فى ذلك . شرطه . إلا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/2/1999)

محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . شرطه . إلا تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق – جلسة 29/11/1999 )

( الطعن رقم 480 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002 )

الضرر الذى يجعل دوام العشرة مستحيلاً بين الزوجين . أمر موضوعى يقدره قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 490 لسنة 64 ق – جلسة 20/11/1995 – س 46)

(الطعن رقم 186 لسنة 59 ق – جلسة 19/11/1991- س 42)

(الطعن رقم 144 لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)

إذ كان المقرر فى فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها

بل يكفى لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش ، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفى لحمل الحكم ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(نقض جلسة 28/6/1981-الطعن رقم 23 لسنة 57 ق – س32)

( نقض الطعن رقم 691 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002 )

صور الضرر – وما لا يعد ضرراً

الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وإن استعماله لا يمكن أن يرتب مسؤولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ إلا أن إقامة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لاختلاف المجـال الذى يدور فى فلكه مجرد إقـامة الادعاء أو التبليغ ومدى تأثير أيهما على العلاقة بين الزوجين .

(نقض جلسة 25/10/2003 – طعن رقم 258 لسنة 72 ق)

(نقض جلسة 19/11/1991 – س 42 – الطعن رقم 2 لسنة 60ق)

وبتعدد الدعوى المقامة بين الزوجين يكتشف عنه اختلاف بينهما للحد الذى يستحيل معه دوام العشرة ومؤداه توافر الضرر الواجب للتفريق

(طعن رقم 376 لسنة 67 ق – جلسة 11/5/2004)

حق التبليغ . أمر مباح لا يرتب مسئولية طالما استُعمل فى الحدود التى رسمها القانون . جواز اعتباره من قبيل الضرر الذى يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً .

(الطعن رقم 647 لسنة 72 ق – جلسة 24/4/2004)

(الطعن رقم 447 لسنة 64 ق-جلسة 27/10/1999)

(الطعن رقم 128 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/1996)

إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافره مع كونه يجعل الزوج غير أمين على زوجته على نحو يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلة . علة ذلك. استعداؤه للسلطة ضدها يتجافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها.

(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق- جلسة 28/10/1996)

(الطعن رقم 54 لسنة 67 ق- جلسة 14/7/2001)

(الطعن رقم 277 لسنة 65 ق – جلسة 4/8/1999)

الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929 . ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه .

(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/1997)

مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما وإذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها

فإن ما تسوقه الزوجة فى دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا تعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل أنها تندرج فى ركن الأضرار الذى هو الأساس فى إقامتها ولا على محكمة الموضوع أن هى اجتزأت بعض هذه الصور طالما وجدت فيها ما يكفى لتحقق الضرر الموجب للتطليق

ولا يحول ذلك دون وجوب إعادة النظر فى الصور الأخرى إذا طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .

(الطعن رقم 50 لسنة 52 ق – جلسة 28/6/1983 – ص 1495)

(الطعن رقم 62 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/1997)

الضرر الموجب للتفريق . ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . تعدد الخصومات القضائية والتبليغ عن الجرائم دخوله فيه . علة ذلك . للزوجة أن تستند فى التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صورة المعاملة التى تتلقاها من الزوج .

(الطعن رقم 40 لسنة 68 ق- جلسة 18/3/2002)

(الطعن رقم 683 لسنة 66 ق- جلسة 12/5/2001)

(الطعن رقم 18 لسنة 66 ق- جلسة 23/12/2000)

(الطعن رقم 427 لسنة 71 ق – جلسة 5/1/2004)

للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأى نوع من أنواع الإيذاء المتعمد . هجر الزوج زوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية . كفايته وحده للحكم بالتطليق .

(الطعن رقم 163 لسنة 59 ق – جلسة 19/5/1992-س43)

إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق تأسيساً على تضررها من اعتداء الطاعن عليها بالضرب والسب وتعدد المنازعات القضائية بينهما . مفاده . أن طلب التطليق وفقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929 . قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق لعيب بالطاعن يمنعه من معاشرتها استناداً لنص المادتين 9 ، 10 من ق 25 لسنة1929 دون بحث مدى ثبوت الضرر الموجب للتطليق طبقاً للسبب الذى أقامت المطعون ضدها دعواها عليه والوقائع التى ساقتها . خطأ وقصور . علة ذلك .

(الطعن رقم 154 لسنة 66 ق – جلسة 21/4/1997)

عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان شاهدى المطعون ضدها شهداً أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدخل بها مدة استطالت إلى سنتين ، وأنه شهر بها ،

وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداًتها أن الطاعن قد ألحق بها ضرراً وأن الخلاف قد استحكم بينهما ، الأمر الذى يستحيل معه المعيشة بينهما ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ،

ويكفى وحده لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الواقع من أوراق الدعوى ومستنداًتها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

(الطعن رقم 149 لسنة 58 ق – جلسة 26/3/1991 – س42)

لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها الزوجة من زوجها . إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى لعدم ثبوت بعضها دون أن يعرض ما ادعته الزوجة من صور الإضرار الأخرى . قصور .

(الطعن رقم 223 لسنة 68 ق- جلسة 26/1/2002 )

(والطعن رقم 652 لسنة 66 ق – جلسة 26/3/2005)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 شخصى لا مادى وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن استدامة الحياة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها غدت مستحيلة بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها وتعددت الخصومات القضائية بينهما

فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب ولا يغير من ذلك أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله لا يمكن أن يرتب مسؤولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لاختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الادعاء أو التبليغ ومدى تأثيرها على العلاقة بين الزوجين .

(الطعن رقم 106 لسنة 64 ق – جلسة 17/2/1998)

(الطعن رقم 99 لسنة 59 ق – جلسة 5/2/1991- س 42)

يشترط للحكم بالتطليق – وفق المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 – توافر وقوع الضرر من جانب الزوج دون زوجته ، وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، وكان الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ، ويدخل فى ذلك تعدد الخصومات القضائية بينهما ، وكان الثابت أمام محكمة الاستئناف من التحقيقاًت التى كانت تحت نظرها ، والتى أشارت إليها فى حكمها المطعون فيه أن المطعون ضده اعتدى على الطاعنة وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، واعتدى عليها أمام أولادها وصديقاتها

وحاول منعها من السفر لعملها الذى تزوجها وهو على علم به وقام باستصدار أمر وقتي بالمنع من السفر ، وقضى بإلغائه فى الاستئناف ، وهو ما توافرت الأدلة على ثبوته من بينة الطاعنة التى سمعتها محكمة أول درجة ومن المستنداًت التى طرحتها على محكمة الاستئناف

وكان الحكم المطعون فيه إذا أهدر دلالة هذه المستنداًت ، وبينة الطاعنة واعتبرها عاجزة عن الإثبات على سند من القول أن المطعون ضده ناشدها العودة لمنزل الزوجية ، وقام بتسليمها طائعاً كل حاجياتها ، يكون قد استدل على انتفاء الضرر بما لم يستلزمه القانون وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 667 لسنة 67 ق- جلسة 22/12/2001 )

(الطعن رقم 7 لسنة 57 ق – جلسة 24/5/1988 – س 39)

التطليق للضرر . شرطه . توافر وقوع الضرر من جانب الزوج دون زوجته وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالها . ماهية هذا الضرر. دخول الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما فى ذلك.

(الطعن رقم 667 لسنة 67 ق- جلسة 22/12/2002 )

(الطعن رقم 447 لسنة 64 ق – جلسة 27/10/1999 )

(الطعن رقم22 لسنة 59 ق – جلسة 20/11/1990- س 41)

(الطعن رقم 25 لسنة 52 ق – جلسة 23/2/1988- س 39)

(نقض جلسة 27/7/1993- الطعن رقم 128 لسنة 60 ق – س44)

زجر القاضى الزوج . شرطه . أن تثبت الزوجة تعديه عليها وأن تختار البقاء معه . م 6 ق 25 لسنة 1929 .

(الطعن رقم 79 لسنة 58ق- جلسة 13/11/1990- س 41)

تراخى الزوج عمداً فى الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها بسبب راجع إليه ضرب من الهجر يتحقق به الضرر .

(الطعن رقم 583 لسنة 66 ق- جلسة 5/5/2001)

(الطعن رقم 80 لسنة 66 ق- جلسة 9/12/2000)

(الطعن رقم 487 لسنة 64 ق – جلسة 8/1/1996- س 47)

(نقض الطعن رقم 45 لسنة 54 ق – جلسة 12/3/1985- س 36) (الطعن رقم 92 لسنة 58 ق – جلسة 18/12/1990)

التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج . درب من دروب الهجر . النعى على الحكم بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 و 13 من القانون 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج . لا أساس له . علة ذلك .

(الطعن رقم 233 لسنة 61 ق – جلسة 26/9/1995)

(الطعن رقم 92 لسنة 58 ق – جلسة 18/12/1990- س 41)

دعوى التطليق للضرر . سماعها من الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها التفرقة بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها لا محل لها . المناط فى التطليق . وقوع الضرر بالزوجة . م 6 ق 25 لسنة 1929.

(نقض الطعن رقم 90 لسنة 54 ق – جلسة 9/4/1985- س 36)

(نقض الطعن رقم 79 لسنة 58 ق – جلسة 13/11/1990- س 41)

(نقض الطعن رقم 53 لسنة 62 ق – جلسة 27/11/1995)

إقامة الطاعنة دعوى تطليق للضرر على سند من اتهام الطاعن لها بارتكاب عدة جرائم . إهدار الحكم المطعون فيه بينة الإثبات واعتباره بينة النفى أمر ثانوى وعدم تعويله عليها ورفضه الدعوى بثبوت أن ما استدل به الحكم على انتفاء الضرر لم يستلزمه القانون وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 25 لسنة 55 ق – جلسة 23/2/1988- س 39)

لما كان النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا اثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما … “

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرآة ولا ترى الصبر عليها .

وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخولها الحق فى طلب التطليق فلها أن تستند فى التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديداً مما يمتنع قبوله عملاً بحكم المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

لأن الطلب الجديد المعنى بنص هذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين بسبب الضرر طبقاً للمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من فعل أو قول تضررت منه زوجته ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد استندت فى طلب تطليقها من الطاعن إلى نص المادة السادسة سالفة الذكر وضربت فى صحيفة دعواها أمثلة من صور سوء معاملته لها ثم أضافت أمام محكمة الاستئناف دأبه على الاعتداء عليـها بالسب فأنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو اعتد فى قضائه بثبوت الضرر الحاصل من السب .

(الطعن رقم 667 لسنة 67 ق- جلسة 20/12/2001)

(الطعن رقم 40 لسنة 68 ق- جلسة 18/3/2002)

(الطعن رقم 251 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/2000)

(نقض الطعن رقم 26 لسنة 55 ق – جلسة 23/12/1986- س 37) (نقض الطعن رقم 800 لسنة 72 ق – جلسة 3/7/2004)

يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها فى العرف معاملة “شاذة” ضارة تشكو منها المرآة ولا ترى الصبر عليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتطليق على قوله

” حيث أنه قد مضى على عقد زواجهما أكثر من خمس سنوات ولم يدخل بها ، بل دب الخلاف بينهما واستحكم عقب العقد مباشرة وامتد الخلاف المتشعب بينهما إلى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة ونفقة وغيرها . ترى المحكمة . أن هذه الزيجة لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله الزواج من تواد ورحمة ومودة وأصبحت بذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يفيد إضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها على النحو السالف البيان لأنه بإقامته دعوى الطاعة إنما يستعمل حقا خولته إياه الشريعة مما لا يعتبر بذاته من دواعى الإضرار .

(نقض جلسة22/3/1983- الطعن رقم48لسنة48ق– س34– ص714)

(نقض الطعن رقم50 سنة 52ق –جلسة 28/6/1983-ص1495-س34)

المعول عليه فى مذهب المالكية باعتباره مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية . أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأى نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابيا كالتعدى بالقول أو بالفعل أو سلبيا بهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ، ومن ثم فإن ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضدها فى الفراش تكفى وحدها للحكم بالتفريق .

(نقض جلسة2/4/1980- ص1009– س31- الطعن رقم15لسنة 47ق)

إذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه – الزوج – قدم بين مستنداًته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فينا علق عليه بأن الطاعنة – زوجته – كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، وأنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان فى استطاعته إلا يتزوجها

كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، وذلك رداً على ادعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الكائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت دعوى بالطلاق ، وأن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة

ولما كانت العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر

وذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها وعفتها مدعياً بأنها كانت على علاقة غير شرعية به

وحملت منه قبل الزواج ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

وإذ كان الموضوع صالح للفصل فيه وكان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 .

(نقض جلسة 5/6/1974- ص979- س25-الطعن رقم16 لسنة38 ق)

إذا كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه استقى من أقوال شاهدى المطعون عليها ومن أقوال أحد شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من الاستقرار فى حياة زوجية ، بما ترتب عليه ضرر محقق بها ، إذا هو أمر لا دخل لها فيه ، ومن واجبه توفير المسكن الشرعى، وكان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضربا من ضروب الهجر ،

لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ، ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط فى التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلاً ، ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معقباته ، وكان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 21/9/1972 وأنها أقامت دعواها فى 18/1/1975 فإنه لا يغنى الطاعن التذرع باستئجاره شقة بتاريخ 21/6/1976 أى فى تاريخ لاحق لتحقق الإضرار وشكوى الزوجة منه .

(نقض جلسة21/3/1979–ص 906 – س30– الطعن رقم14لسنة47ق)

إذا كان البين من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها وإن ساقت فيها بعض صور المعاملة التى تلقاها من الطاعن وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الإنفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية اقتصرت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة أنفة الإشارة مما مفاده أنها جعلت من الإضرار سبباً للتفريق بينهما ، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع أن هى ضربت صفحا عن الأمثلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر تتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالاستناد إليها .

(نقض جلسة 9/11/1977 – ص 1644 – س 28)

مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجة ، وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، ويقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرآة ولا ترى الصبر عليها ، ومعيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ، ويجيز التطليق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو معيار شخصى لا مادى يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع .

(نقض جلسة 9/11/1977- ص 1644- س 28)

الاستئناف . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م 317 لائحة شرعية – المنطبقة على الدعوى – إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر هى تعدى المطعون ضده عليها بالقول والفعل ، وهجره لها

وعدم إنفاقه عليها – قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقى صور الضرر التى لم تتحدث عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً مع عدم ثبوت تنازل الطاعنة عنها صراحة أو ضمناً . قصور . نقض الحكم مع الإحالة . عدم التزام محكمة الموضوع بالتصدى للموضوع – علة ذلك – عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلان الطلاق أو التطليق .

(الطعن رقم 248 لسنة 64 ق- جلسة 25/12/2001 )

(الطعن رقم 482 لسنة 65 ق – جلسة 26/6/2000)

حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرائب فى الآية الكريمة ” واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً ” ولا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة – والهجر فى المضاجع باعتباره الوسيلة والأخيرة للإصلاح

والرأى فيه أن يقتصر مجاله حالة انحراف البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة ، ولا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرآة عن نشوزها يتوقف عليه ، فهو منوط بالضرورة الأشد وأشبه بالحلال المكروه

وتقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع ، وإذ انتهى الحكم إلى أن اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام وانفراط عقدها وتلويث ملابسها وتجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان استخلاصه سائغا .

(الطعن رقم 518 لسنة 66 ق- جلسة 21/4/2001 )

(نقض جلسة 9/11/1977 – ص 1644 – س 28)

يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، ولما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل ويدخل فى ذلك التشهير بارتكاب إحدى الجرائم وكان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن شرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض

وأنه لم يثبت من التحقيقاًت التى أجريت أنها كانت حاملا وتخلصت من حملها ، وأن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر الكشف عنها توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ،

وأنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معنيات واستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما وكان لهذا القول معينه من الأوراق فإن هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة ويكون النعى فى الحكم على غير أساس .

(نقض جلسة 24/11/1976 – ص1636 – الطعن رقم 4 لسنة 45 ق)

إتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث . يشكل ضرراً لا تستقيم به الحياة الزوجية ويوجب التفريق عند ثبوته . فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 .

(نقض جلسة 3/11/1976 – ص 1516– الطعن رقم 19 لسنة 45 ق)

متى كان الحكم المطعون فيه – الذى قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفى وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الحكم فيما أورده من أن شك الزوج فى زوجته لعلاقتها بابن عمها يعتبر ضرراً يجيز تطليقها – هذا النعى على فرض صحته يكون غير منتج .

(الطعن رقم 732 لسنة 68 ق- جلسة 9/3/2002 ونقض جلسة 17/11/1971 – ص 917 –س22-الطعن رقم 26 لسنة 38 ق)

إذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها أقامتها طالبة التطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له استئنافياً أنهما قد بنيا قضاءهما لهذا السبب على سند مما لحقها من مضارة مردها إلى تعمد الطاعن عدم إيفائها معجل صداقها رغم أنه مثبت بالعقد بقاءه فى ذمته ، ورغم الإدلاء بذلك عند استجوابه أمام محكمة أول درجة ثم فى صفحة الاستئناف وأنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنها شابة يخشى عليها من الفتنة

وأنه لو كان يريدها حقا لبادر بدفع الصداق المستحق لها ، وفاء من هذا الزوج لزوجته وهو ما يعد من أشد ضروب الضرر الذى ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل إيجابي منه أو بفعل سلبى بالامتناع عن الوفاء بالتزاماته نحوها ، فيكون واقعا بسبب منه لا منها ،

وكان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء استعداده أمام محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم ادعائه لسداده الحال منه المثبت فى وثيقة الزواج خلافاً لما انتهى إليه الحكم لأن المناط فى التطليق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه ، ولا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً .

(نقض جلسة 21/2/1979- ص588- س30-الطعن رقم 19لسنة48 ق)

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الضرب الذى وقع منه على زوجته المطعون ضدها مما يدخل فى حدود التأديب المباح شرعاً مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . كونه سبب قانونى يخالطه واقع .

(الطعن رقم 139 لسنة 68 ق- جلسة 9/2/2002)

(الطعن رقم 257 لسنة 62 ق – جلسة 8/7/1996

(الطعن رقم 29 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991 – س 42)

الهجر المحقق للضرر الموجب للتفرق . م6 ق . 25 لسنة 1929. ماهيته . الغيبة عن بيت الزوجة مع الإقامة فى بلد واحد . اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها . المادتان 12 و 13 ق 25 لسنة 1929 ، مثال .

(الطعن رقم50 لسنة 52 ق – جلسة 28/6/1983- س34- ص1495)

(الطعن رقم 103 لسنة 63 ق – جلسة 27/1/1997)

يتعين أن يكون الضرر مقصوداً .. ومن الزوج دون الزوجة

الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج ومتعمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً .

(الطعن رقم 640 لسنة 66 ق- جلسة 11/6/2001 )

(نقض جلسة21/3/1979– ص906– س30– الطعن رقم14 لسنة 47ق)

الأضرار . م 6 ق 25 لسنة 29 . وجوب أن يكون مقصودا من الزوج سواء كان إيجابيا أو سلبيا . تقدير الدليل بشأنه من اطلاقات قاضى الموضوع .

(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/1997)

الحكم بالتطليق للضرر . م 6 من ق 25 لسنة 1929 . شرطه . ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما وأن يكون الضرر والأذى من الزوج دون زوجته .

(الطعن رقم 733 لسنة 68 ق- جلسة 23/3/2002)

(الطعن رقم 107 لسنة 62 ق – جلسة 27/1/1997)

(الطعن رقم 101 لسنة 64 ق – جلسة 28/12/1998)

الحكم بالتطليق . م 6 من ق 25 لسنة 1929 . شرطه . أن يكون الضرر والأذى واقعا من الزوج دون الزوجة .

(الطعن رقم 479 لسنة 65 ق– جلسة 27/5/1996)

مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، ويتعين للقول بأن استمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجة طلب التطليق أن تبحث دواعيه ومعرفة المتسبب فيه ، وإذ أطلق الحكم القول واتخذ من استمرار الشقاق ومن إسكان الطاعن زوجته الأولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها لـه سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .

(نقض جلسة14/3/1979– ص 798-س30 –الطعن رقم5 لسنة 47ق)

الحكم بالتطليق للضرر . م 6 من م بق 25 لسنة 1929 . شرطه . أن يكون الضرر والأذى واقعا من الزوج دون الزوجة . استناد المحكمة إلى تقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بمقتضاه رغم خلوه من الدليل على قيام هذا الشرط . خطأ وفساد وقصور.

(الطعن رقم 270 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/1997)

عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر . لا سقط حقها فى طلب التطليق .

(الطعن رقم 459 لسنة 66 ق- جلسة 14/4/2001)

(الطعن رقم 82 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/1997)

يكفى ثبوت وقوع الضرر لمرة واحدة

المقرر فى فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة .

وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعديا بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها

وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهى أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 247 لسنة 67 ق- جلسة 29/9/2001 ونقض الطعن رقم 581 لسنة 66 ق- جلسة 22/12/2001 ونقض الطعن رقم 401 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998 ونقض جلسة 28/1/1997- الطعن رقم 82 لسنة 63 ق ونقض جلسة 22/11/1988- الطعن رقم 44 لسنة 57 ق – ونقض جلسة31/3/1981-الطعن رقم 37 لسنة 50 ق -ص1989)

إثبـــاته

التطليق للضرر . وجوب إثباته طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة رغم أنه منقول من مذهب مالك . المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية البينة تكون من رجلين أو رجل وامرأتان .

(الطعن رقم 300 لسنة 63 ق – جلسة 20/1/1998)

(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991 – س 42)

(الطعن رقم 62 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/1997)

(نقض الطعن رقم 1 لسنة 54 ق – جلسة 16/4/1985- س 36)

(نقض الطعن رقم 73 لسنة 65 ق – جلسة 17/1/1989)

(نقض الطعن رقم 118 لسنة 56 ق – جلسة 17/1/1989- س 40) (الطعن رقم 178 لسنة 62 ق – جلسة 8/7/1996)

محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير دواعى الفرقة وأدلة الدعوى والترجيح بين البينات والأخذ بأقوال شاهد دون الآخر . طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها . حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . النعى عليها فى ذلك. جـدل فى سلطتها فى تقدير الأدلة . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 348 لسنة 65 ق – جلسة 13/12/1999)

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . والترجيح بين البينات استظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المنازعة فى ذلك . جدل فيما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 103 لسنة 63 ق – جلسة 27/1/1997)

الشهادة بالتسامع . عدم قبولها فى إثبات أو نفى مضاره أحد الزوجين من الآخر. البينة عنها شهادة أصيلة من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول.

(الطعن رقم 415 لسنة 68 ق – جلسة9/3/2002)

(الطعن رقم 345 لسنة 65 ق – جلسة 17/1/2000)

(الطعن رقم 97 لسنة 58 ق – جلسة 17/12/1991 – س 42)

(الطعن رقم 391 لسنة 64 ق – جلسة 14/4/1997)

الشهادة بالتسامع . لا تصح فى التطليق للضرر . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 465 لسنة 68ق –جلسة 18/3/2002)

(الطعن رقم 198 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998)

(الطعن رقم345 لسنة 65 ق – جلسة17/1/2000)

(الطعن رقم 509 لسنة 65 ق-جلسة 26/6/2000)

(الطعن رقم 146لسنة 60 ق – جلسة 22/1/1991- س41)

(الطعن رقم391 لسنة 64 ق – جلسة14/4/1997)

النعى على الشهادة بأنها سماعية . دفاع قانون يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 135 لسنة 63 ق – جلسة 17/3/1997)

الأصل فى الشهادة معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً . التطليق للضرر . لا تصح فيه الشهادة بالتسامع

(الطعن رقم 542 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

(الطعن رقم 73 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/1999)

(الطعن رقم 63 لسنة 59 ق – جلسة 30/7/1991- س 42)

(الطعن رقم 191 لسنة 63 ق – جلسة 7/4/1997)

الشهادة على التطليق للضرر . لا تصح بالتسامع . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً . مشاهدة الشاهد آثار الضرب على وجه الطاعنة وعدم مشاهدته المطعون ضده بضربها أو سمعه يسبها .. أثره عدم اكتمال نصاب الشهادة .

(الطعن رقم 411 لسنة 65 ق – جلسة 27/3/2000)

(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991- س 42)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة فى التطليق . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التى وردت بأقوالهما

إذ قررا أنهما علما بها منها ، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل فى دعوى التطليق ، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها فى قضائه ، فأنه يكون معيباً بفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق ، فيتعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

(الطعن رقم 509 لسنة 65 ق – جلسة 26/6/2000 )

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستنداًت المقدمة له وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه سائغاً مما له أصل ثابت فى الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله “

إلا أن الشاهد الثانى لم يشهد واقعة اعتداء المستأنف على المستأنف ضدها وقتذاك وإنما جاءت شهادته سماعية نقلاً عنها عندما أوردت له وهى فى طريقها إلى رسم للإعلان اعتداء وقع عليها من المستأنف .

ومن ثم فإن الشهادة التى تقدمت من جانب المستأنف ضدها تكون قاصرة لم تبلغ النصاب المقرر شرعاً . ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على تلك البينة الناقصة وتلفت عنها . وتكون المستأنف ضدها عاجزة عن إثبات دعواها بهذا الطريق ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المحكمة لاحظت فى المستنداًت التى قدمت أمام محكمة أول درجة وثبتت تفصيليا بأسباب حكمها أن المستأنف قدم صورة ضوئية لإنذار معلن للمستأنف ضدها فى 13/2/1980

يدعوها فيه للدخول فى طاعته بالمسكن المعد لهذا الغرض بناحية وراق الحضر مركز إمبابة . ولا شك أن الفترة من وقت العقد الحاصل فى 11/1978 حتى الإنذار فى 13/2/1980 ليست بعيدة الأمد إنما تتفق وتعذر وجود المسكن وما يعاينه الأفراد من صعوبة فى هذا المضمار فضلاً عن أن المستأنف ضدها لم تعترض على هذا الإنذار” .. وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم أنه واجه دفاع الطاعنة فأطرح ما قدمته من بينة لعدم توافر نصابها الشرعى

واستخلص بأسباب سائغة أن عدم دخول المطعون عليه بها فى الفترة التى استغرقها إعداد مسكن الزوجية كان له ما يبرره ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى لانتفاء الضرر الموجب للتطليق ، فإن المحكمة متى أقامت بذلك الحقيقة التى استخلصتها على ما يقيمها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة وترد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.

(نقض جلسة 13/3/1984- الطعن رقم 47 لسنة 52 ق – س 35 )

(والطعن رقم 4 لسنة 55 ق – جلسة 25/3/1986 – س 37)

وإن كان الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال وليس منها التطليق للضرر ، ولئن كان البين من الأوراق أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث من شهود الإثبات جاءت سماعية فلا تكون مقبولة مما لا يتوافر به نصاب الشهادة المقرر شرعاً فى خصوص الوقائع المشهود عليها

إلا أنه لما كانت المطعون عليها قد ساقت بالإضافة إلى هذه الوقائع واقعة أخرى وهى تشهير الطاعن بها وطعنه فى عرضها واستدلت عليها بما قدمته من مستنداًت ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد بهذه الواقعة على توافر الإضرار الموجب للتطليق و أقام عليها قضاءه بقوله :

“… فضلاً عن أن البين من الأوراق أن المدعى عليه (الطاعن) رمى المدعى عليها (المطعون عليها) واتهمها فى سلوكها وعرضها وعفتها بعد أن عين بالذات شخصا قال أن المدعية على علاقة به .. وكل من الزوجين مستواهما الاجتماعى مرتفع وبيئتهما طيبة ويعتبر إساءة بالغة للمدعية بما لا يليق بأمثالها ويكون المدعى عليها قد أضر بالمدعية ضراراً يبيح لها شرعاً أن تطلب التطليق ..

وكان هذا الرأي الذى أورده الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاءه بالتطليق فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى المستمدة من أقوال شهود المطعون عليها يكون غير منتج . وإذ استوفى الحكم بذلك الدليل على أن الإساءة كانت من جانب الطاعن وأقام قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة فيها الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن من دفاع وقدمه من مستنداًت فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(نقض جلسة 11/3/1984- الطعن رقم 46 لسنة 53 ق ونقـض جلسة 25/4/1979- ص 196 – ونقض جلسة 14/3/1979- ص 798)

شهادة القرابات بعضهم لبعض فى المذهب الحنفى . مقبولة . فيما عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه أو أحد الزوجين لصاحبه .

(الطعن رقم 406 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997)

(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/1997)

(الطعن رقم 154 لسنة 61 ق – جلسة 28/3/1995)

إقامة المدعى البنية على دعواه . طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق فى دعواه . غير مقبول . عله ذلك .

(نقض الطعن رقم 42 لسنة 64 ق – جلسة 24 / 1 / 2004)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته التقديرية قصور بينة الطاعن عن إثبات دعواه مما يكفى لقضاءه فإنه لا حاجة به إلى أن يعرض بعد ذلك لبينة النفى ويكون تعييب الطاعن لها – وأياً كان الرأى فيه – برمته على غير أساس .

(نقض الطعن رقم 57 لسنة 55 ق – جلسة 3/6/1986- س 37)

“من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى تحقق عدالة الشاهد , ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره , فلا يلزم إبداء أسباب اطمئنانه , وأن الشهادة على ما ثبت حكمة بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .

(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق – جلسة 21 / 3 / 2005)

المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة – على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعا أو مشاهدة متى وافقت الدعوى ، وإذ كان البين من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن أقوال شاهدى المطعون عليها اجتمعت على أن الطاعن ضربها وسبها على مرأى ومسمع منهما مما تكون معه شهادتها إذ انصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما وعايناها سمعا ومشاهدة قد استوفت شروط صحتها شرعاً .

(الطعن رقم 46 لسنة 52 ق – جلسة 11/2/1986- س 37)

(الطعن رقم 11 لسنة 54 ق – جلسة 25/2/1986- س 37)

من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى تحقق عدالة الشاهد , ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره , فلا يلزم إبداء أسباب اطمئنانه , وان الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .

(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق – جلسة 21/3/2005)

من المقرر فى الفقه الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المشهود به قولا محضاً فإن اختلاف الشاهدين فى الزمان والمكان لا يمنع من قبول شهادتهما .

(الطعن رقم 635 لسنة 67 ق – جلسة12/1/2002)

(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999)

مناط الحكم بالتطليق فى الدعوى التى ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وكانت البينة فى هذه الدعوى وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين وكانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً ما دامت استندت إلى أدلة مقبولة

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض فى أسبابه لأقوال أربعة من شهود الإثبات الذين سمعت أقوالهم فى الاستئناف ، قد خلصت مما اتفقت عليه رواية الشاهدين الأولين فى محضر التحقيق من كثرة الخلافات  بين الزوجين واعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالسب بألفاظ نابية وردت فى المحضر والحكم إلى ثبوت الضرر بما يستحيل معه استدامة العشرة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق وعلى سند من بينة موافقة للدعوى واكتمل نصابها الشرعى بما يكفى لحمل قضاءه بالتطليق .

(نقض الطعن رقم 26 لسنة 55 ق – جلسة 23/12/1986- س 37)

ثبوت أن شـهادة شاهدي الطاعنة قـد توافقت على إيقاع المطعون ضـده الأذى بالطاعنة مما تضرر منـه . مؤداه . توافـر ركن الضرر المبيح للتطليق . مخالفة ذلك وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مضارة الطاعنة على خلاف مدلول بينتها الشرعية الصحيحة . خطأ . يوجب نقضه .

(الطعن رقم 691 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضرارا يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء إعتباراً أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة .

(الطعن رقم 423 لسنة 67 ق – جلسة 25/12/2001 والطعن رقم 406 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997 والطعن رقم 325 لسنة 65 ق – جلسة 21/12/1999 والطعن رقم 24 لسنة 61 ق – جلسة 14/12/1995 والطعن رقم 45 لسنة 57ق– جلسة 19/11/1991 – س 42 والطعن رقم 116 لسنة 55 ق – جلسة 24/6/1986- س 37 والطعن رقم 733 لسنة 68 ق – جلسة 23/3/2002)

الضرر الموجب للتطليق ، استخلاص ثبوته من شاهدى بيان لا خطأ .

(الطعن رقم 63 لسنة 52 ق – جلسة 8/5/1984- س 35)

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أخذ بأسباب الحكم المستأنف فى ثبوت الضرر الموجب للتطليق على سند من أقوال شاهدى المطعون عليها أضاف إليها قوله ” ولا يقدح فى ذلك ما قدمه المستأنف فى حافظة مستنداًته خاصة الصورة الفوتوغرافية لمحضر الجنحة رقم 3155 لسنة 1978 جنح عسكرية الإسكندرية (2003 سنة 78 جنح عسكرية العطارين)

والتى قضى فيها ببراءة المستأنف من تهمة التعدى بالضرب على المستأنف عليها بالطريق العام فى وقت سابق على الواقعة التى حرر عنها المحضر سالف الذكر مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما الأمر الذى يتحقق معه الضرر الذى حاق بالمستأنف عليها ويضحى الحكم المستأنف

وقد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف – وكان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمل قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعن من حجج أخرى للنفى ، فأنه لا على الحكم المطعون فيه بعد ذلك أن هو لم يتعقب كل حجة منها ويرد عليها استقلالا ويكون النعى بالقصور . فى هذا الخصوص على غير أساس .

(نقض جلسة 2/3/1984- الطعن رقم 20 لسنة 53 ق – س 35)

قبول الشهادة . شرطه . انتفاء التهمة عن الشاهد . إدانة أحد شاهدى المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن . مفاده . قيام عداوة دنيوية بينهما . أثره افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها . قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها . خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 476 لسنة 65 ق – جلسة 3/7/2000)

أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى تحقق عدالة الشاهد , ما لم يقم الدليل على غير ذلك , وإن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره , فلا يلزم إبداء أسباب اطمئنانه , وإن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .

(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق – جلسة 21 / 3 / 2005)

شروط قبول الشهادة على حقوق العباد فى المذهب الحنفى أن تكون موافقة للدعوى . المقصود بالموافقة التامة والموافقة الضمنية . كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت .

(الطعن رقم 318 لسنة 65 ق – جلسة 21/12/1999)

(الطعن رقم 24 لسنة 61 ق – 14/2/1995)

(الطعن رقم 691 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

موافقة الشهادة للشهادة . شرائط ذلك فى المذهب الحنفى . كفاية تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له. مثال فى دعوى طلاق .

(الطعن رقم 238 لسنة 61 ق – جلسة 26/9/1995)

يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافهما لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، وإذ كان نصاب الشهادة على التضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول

وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلهما إلا أنه لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود ،

وما إذا كان قد تم بالقول أو الفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر عن الطاعن تجاه المطعون عليها وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببهما . وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون ضدها على زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهدها فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 542 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

(نقض جلسة 18/1/1983- الطعن رقم 31 لسنة 51 ق – س 34)

(نقض جلسة 26/6/1984- الطعن رقم 60 لسنة 52 ق – س 35 )

لئن كان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشارع وإن استمد حكم التطبيق للضرر المنصوص عليه فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من مذهب الإمام مالك إلا أنه لم يحل إليه بشأن التدليل على قيام الضرر ومن ثم وجب الرجوع فى هذا الخصوص إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية ،

وهى توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين ، وإذ كان الأساس الذى تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فأنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه تتضرر منه ولا ترى معه الصبر والإقامة معه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذلك مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .

(نقض جلسة 16/6/1981 – الطعن رقم 19 لسنة 50 ق – س 32 )

(نقض جلسة 5/6/1974 – ص 979- س 25)

من الأصول المقررة فى الإثبات أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى ، فلا تقبل إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره لأنه بذلك يكون قد أكذب شهوده .

(الطعن رقم 586 لسنة 66 ق – جلسة 22/12/2001)

(الطعن رقم 69 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقـانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وإن استمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع فى شانها إلى أرجح القوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمجالس الملية ومن ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطبيق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين .

(نقض جلسة 2/4/1980 – ص 1009- س 31 )

(والطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 25/2/1986 – س 37)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء “

فهم” ومن القرائن القاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب والصدق ، إلا أنه لما كانت القرينة القاطعة وهى ما يستخلصه المشرع أو القاضى من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول وهى إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا ، فهى بهذه المثابة تغنى عن المشاهدة .

(نقض جلسة 10/5/1978 – ص 1217- س 29)

(وجلسة 18/1/1982- الطعن رقم 47 لسنة 51 ق – س 33)

العرف معتبرا إذا عارض نصاً مذهبيا منقولا على صاحب المذهب إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف فيه تضييع حقوق كثيرة دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .

(نقض جلسة 14/2/1973 – ص 251 – س 24)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ومن ثم فأنه يتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

وأن من القرائن ما نص عليه الشارع واستنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، إعتباراً بأن القضاء “فهم” ، ومن القرائن القاطعة ما لا يسـوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

(نقض جلسة 20/12/1988- الطعن 38رقم لسنة 56 ق – س 39)

من القرائن ما نص عليه الشارع واستنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن

” الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة ” . والواقع فى ذلك أن القضاء ” فهم ” ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليها الصدق والكذب .

(نقض جلسة 23/3/1996- ص 666 – س 17)

النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات – مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى تكون لـه حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ،

وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها

لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ….. لسنة …… ، مصر الجديدة أن المطعون ضدها إقامتها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر ، لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب ، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما اسند إليه

فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية ودعوى التطليق المطروحة ، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه، وقوام الثانية طبقاً للمادتين 9 ، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس – التى ينتمى إليها طرفى الدعوى – هو التصدع الجسيم فى الحياة الزوجية الذى يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق ، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات ، مما لا حجية معه للحكم الجنائى فى هذا الخصوص .

(الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق و 435 لسنة 66 ق – جلسة 21/3/2000 والطعن رقم 109 لسنة 58 ق – جلسة 8/1/1991)

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية شرطه . أن يكون الحكم الجنائى قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائيين ودعوى التطليق . مؤداه . لا حجية للحكم الجنائى فى هذا الخصوص.

(الطعن رقم 87 لسنة 61 ق – جلسة 20/12/1994)

(الطعنان رقما132 لسنة 65 ق و435 لسنة 66 ق – جلسة21/3/2000)

الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا، أما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .

(الطعن رقم 292 لسنة 63 ق – جلسة1/7/1998 وجلسة 14/1/1978 – ص 176- والطعن رقم 411 لسنة 64 ق – جلسة 22/3/1999)

متى كانت المحكمة قد عولت فى قضاءها وقضت بالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من الحكم الجنـائى الصادر ضد الزوج وأيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .

(نقض جلسة 1/4/1963 – ص 515 – س 14)

لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى أن هى أخذت بهذه القوال كقرينة وكان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن .

(نقض جلسة 29/4/1984- الطعن رقم 50 لسنة 17 ق)

لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه امتنع عن الإنفاق عليها بعد تزوجها ، يعد طلبا جديداً – يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، وله أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929

وبالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف، عملاً بما تقضى به المادة321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية وهى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان لك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج .

(نقض جلسة 26/6/1984- الطعن رقم 12 لسنة 53 ق)

(وجلسة 5/6/1974- ص 1979 – س 35)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطاعن يسئ معاملتها ويعتدى عليها بالضرب وأنه اضر بها وهو ما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه اطراحه أقوال شاهدى الطاعن والمستنداًت المقدمة منه . صحيح إذ حسبه أن يقيم قضاءه على ما يصلح من الأدلة لحمله النعى عليه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . جدل موضوعى فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق – جلسة 22/11/1994)

إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من شهادة شاهديها من تكرار تعدى الطاعن عليها بالسب والضرب المبرح . كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضاء الحكم . تعييبه فى دعامات أخرى – أيا كان وجه الرأى فيها . غير منتج .

(الطعن رقم 219 لسنة 59 ق – جلسة 23/6/1992- س 43)

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر فأنه لا يكون قد خالف القانون فى تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون طلقة بائنة .

(نقض جلسة 10/4/1963 – ص 715 – س 14)

(وجلسة 18/1/1982 – الطعن رقم 47 لسنة 51 ق – س 33)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو استجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من استمرار الخلاف الزوجى واتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية ومن ثم فإن ما يثيره الطـاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .

(نقض جلسة 1/11/1978 – ص 1674 – س 29)

قبول الشهادة شرعاً . شرطه . انتفاء التهمة عن الشاهد . إدانة أحد شاهدى المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن . مفاده قيام عداوة دنيوية بينهما . أثره افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها . قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها . خطا وفساد فى الإسناد .

(الطعن رقم 476 لسنة 65 ق – جلسة 3/7/2000)

قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه . شرطه . إلا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة15/2/1999)

(الطعن رقم 159 لسنة 64 ق – جلسة26/4/1999)

(الطعن رقم 187 لسنة 65 ق – جلسة22/6/1999)

الأصل فى المذهب الحنفى . عدالة الشاهد . انطواء الشهادة على النفع أو الدفع . أثره . اتهام الشاهد . العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة . المقصود بها . اختلاق الطاعن خصومه بينه وبين الشاهد . لا أثر لـه على قبول الشهادة . الاطمئنان إلى الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب .

(الطعن رقم 325 لسنة 65 ق– جلسة21/12/1999)

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال شهود الطرفين وقطع فى اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون عليها دون أقوال شاهدي الطاعن وأبان أن معيار الضرر المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين معيار شخصى

وأن تقدير مداه يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، خلص مما أورده فى مقام التدليل على تحقيق هذا الضرر بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها إلى تحقق الضرر المدعى به وعدم أمكان استمرار المعاشرة الزوجية بين الطرفين ،

وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يكفى لحمل قضاءه فأنه لا يعيبه استطراده تزايدا فى تقريره احتدام الخلف بين الزوجين بعد رفع دعوى الطلاق نتيجة تعدد نواحى الخصومة كما لا يعيبه عدم تعقبه ما أورده الطاعن من حجة مناهضة أخذ بها الحكم الابتدائي لأن قيام الحقيقة التى استخلصها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها .

(نقض جلسة 24/3/1976- ص 770 – س 27)

اشتراط أعذار القاضى إلى الزوج طبقاً للمادتين 12 و 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تطليق زوجته عليه يكون فى حالة التطليق – لغيبه الزوج . لا محل لاتخاذه هذه الإجراءات فى حالة التطليق للضرر .

(نقض الطعن رقم 54 ق – جلسة 12/3/1985- س 36)

قضاء الحكم برفض دعوى التطليق . استناده إلى مستنداًت لم يورد مضمونها وإغفاله أخرى مقدمة ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . خطأ وقصور .

(الطعن رقم 106 لسنة 64 ق – جلسة 17/2/1998)

إذا كان البين من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها وأن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن ، وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الإنفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية اقتصرت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة أنفة الإشارة

مفاده أنها جعلت من الإضرار سبباً للتفريق بينهما ، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع أن هى ضربت صفحا عن الأمثلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر تتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالاستناد إليها .

(نقض جلسة 9/11/1977- ص 1644- س 28)

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند . ولها الترجيح بين البينات دون التزام ببيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها . حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً . علة ذلك .

(الطعن رقم 301 لسنة 64 ق – جلسة 25/5/1998)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة ورفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهديها جاءت سماعية . استخلاص موضوعى سائغ . كفايته لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة . لا عليه أن لم يورد نص أقوال الشهود أو يوقف الدعوى تعليقاً . علة ذلك . خلو الأوراق مما يفيد مضارة المطعون ضده للطاعنة . تعويله على الحكمين الصادرين ضدها فى دعوى الطاعة وإبطال المقرر لا ينال من سلامة الحكم . شرطه . انتهائه إلى نتيجة صحيحة .

(الطعن رقم 415 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

لقاضى الموضوع سلطة تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين . وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه ومنها أقوال الشهود . شرطه . إلا يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق .

(الطعن رقم 72 لسنة 63 ق – جلسة 20/10/1997)

(الطعن رقم 24 لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)

الإسلام المشروط فى الشهادة . نطاقه . أن يكون المشهود عليه مسلماً . علة ذلك .

(الطعن رقم 300 لسنة 63 ق– جلسة 20/1/1998)

وجوب عرض المحكمة للصلح .. صوره .. حالاته

إقامة الحكم قضائه بالتطليق على استخلاص موضوعى سائغ لـه أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/1997)

عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من الطرفين أو أحدهما كفايته لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما . دون حاجة لإعادة عرضه فى الاستئناف ما دام لم يستجد جديد أمامها .

(الطعن رقم 665 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

(الطعن رقم 385 لسنة 63 ق – جلسة 18/11/1997)

(الطعن رقم 124 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993- س 44)

(الطعن رقم 149 لسنة 58 ق – جلسة 26/3/1991- س 42)

(الطعن رقم 128 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/1996- س 47)

(الطعن رقم 176 لسنة 65 ق – جلسة 20/12/1999)

عـرض الصلح من محكمة أول درجة . رفضه من وكيل المطعون ضدها وقبوله من وكيل الطاعن. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح . لا حاجة لإعادة عرضه فى الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه .

(الطعن رقم 185 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998 والطعن رقم 266 لسنة 62 ق – جلسة 8/7/1996- س 47 والطعن رقم 4 و 5 لسنة 59 ق – جلسة 2/4/1991- س 41)

القضاء بالتطليق . م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه . إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما عرض المحكمة الصلح عليهما ورفضه من أحدهما كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(الطعن رقم 323 لسنة 66 ق – جلسة 10/3/2001 والطعن رقم 325 لسنة 65 ق – جلسة 21/12/1999 والطعن رقم 676 لسنة 72 ق –جلسة 24/12/2004)

القضاء بالتطليق . شرطه . عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . محاولة الإصلاح ليس لها طريقاً معيناً . عرض محكمة أول درجة الصلح على المطعون ضدها فى الجلسة التى أعلن لها الطاعن ورفضها ثم طلبها فى جلسة لاحقة حجز الدعوى للحكم دون اعتراض منه . كاف لتحقق عجز المحكمة عن الإصلاح . لا حاجة لإعادة عرضه فى الاستئناف . طالما لم يستجد ما يدعو إليه .

(الطعن رقم 156 لسنة 58 ق – جلسة 2/4/1991- س 41)

(الطعن رقم 149 لسنة 58 ق – جلسة 26/3/1991- س 41)

الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه . عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . القانون لم يرسم طريقاً معيناً للإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين معاً أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء . عرض الصلح على أحد الزوجين ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(الطعن رقم 125 لسنة 63 ق – جلسة 14/2/2000)

(الطعن رقم 83 لسنة 53 ق – جلسة 2/3/1985- س 36)

(الطعن رقم 157 لسنة 61 ق – جلسة 28/3/1995)

(الطعن 63 رقم لسنة 9 ق – جلسة 30/7/1991- س 42)

(الطعن رقم 82 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/1997)

التطليق للضرر . شرطه . عجز القاضى عن الإصلاح . م 6 من م بق 25/1929 . لم تستوجب مثول الزوجين معاً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح من محكمة أول درجة على المطعون ضدها فى غيبة المطعون ضده – كاف لإثبات عجز القاضى عن الإصلاح . النعى عليه بالخطأ على غير أساس .

(الطعن رقم 139 لسنة 61 ق – جلسة 14/2/1995)

لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن المحكمة بجلسة .. عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج وأبته الزوجة ، وفى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

(نقض جلسة 15/6/1993- الطعن رقم 86 لسنة 60 ق – س 44)

(نقض جلسة 21/3/1979- ص 906 – س 30)

(نقض جلسة 24/1/1989 – الطعن رقم 3 لسنة 57 ق – س 40)

التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شرطه عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، لم يرسم القانون طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند اتخـاذ هذا الإجراء ، عرض الصلح على أحدهما ورفضه كـاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(الطعن رقم 617 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)

(الطعن رقم 142 لسنة 61 ق – جلسة 28/2/1995)

(الطعن رقم 84 لسنة 55 ق – جلسة 23/2/1988- س 39)

المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين جاءت خلوا من وجوب مثول الزوجين بشخصيهما أمام المحكمة عند محاولة الإصلاح بينهما وإذا كان البين من صورة محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف أن المطعون عليها حضرت بشخصها ورفضت الصلح فى حضور وكيل الطاعن ، فإن ذلك كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(الطعن رقم 23 لسنة 57 ق – جلسة 28/6/1988- س 39 )

(والطعن رقم 11 لسنة 54 ق – جلسة 25/2/1986 – س 37)

خلو محاضر جلسات محكمة أول وثانى درجة من إثبات بذل محاولات للإصلاح بين الزوجين وأنهما لم يستجيبا لها . إثبات الحكم الابتدائى بمدوناته عرض الصلح ورفض المطعون ضدها له . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ فى تطبيق القانون . تأييد محكمة الاستئناف لذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان دون إثبات عرضها الصلح على الزوجين. أثره . بطلان الحكم الاستئنافى .

(الطعن رقم 109 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/1997)

خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من إثبات أن محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق معه شرط عجز القاضى عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر .

لا يكفى لإثباته قيام المطعون ضدها بإعلان الطاعن وتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتقوم بالتوفيق بينهما وعدم حضوره هذه الجلسة ، تضمين الحكم المطعون فيه رغم ذلك عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا سند له من الأوراق قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط مخالفة للقانون .

(الطعن رقم 109 لسنة 60 ق – جلسة 18/1/1994- س 45)

الحكم بالتطليق . م 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . شرطه . ثبوت إضرار الزوج بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، خلو محاضر جلسات محكمة أول وثانى درجة من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات تضمين الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك عرض الصلح فقبله وكيل الطاعن ورفضه وكيل المطعون ضدها دون سند من الأوراق وقضاؤه بالتطليق على الرغم من تخلف هذا الشرط . مخالفة للقانون .

(الطعن رقم 62 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/1997)

(الطعن رقم 21 لسنة 62 ق – جلسة 18/12/1995)

(الطعن رقم 101 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)

التطليق للضرر . م 6 من المرسوم بق 25 لسنة 1929 شرطه . عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . لم يستلزم القانون إتباع طريق معين للإصلاح أو حضور الزوجين معاً أو بشخصيهما أمام المحكمة . عرض الصلح على وكيلى الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح .

( الطعن رقم 274 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002 )

( الطعن رقم 258 لسنة 72 ق – جلسة 25/10/2003)

الحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من 25 لسنة 1929 – مناطه – أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر . خلو صفحات جلسات محكمة أول وثانى درجة من إثبات أية محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات . تضمين الحكم المطعون فيه رغم ذلك عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا سند له من الأوراق وقضاءه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط مخالفة القانون .

(الطعن رقم 59 لسنة 57 ق – جلسة 24/5/1988- س 39)

التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . شرطه . عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . لم يرسم القانون طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء . عرض الصلح على وكيل المطعون عليها ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(الطعن رقم 23 لسنة 57 ق – جلسة 28/6/1988- س 39)

لما كانت المادة السادسة إذ اشترطت للتطليق للضرر عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى عدة مرات تمكيناً للطاعن من الصلح مع المطعون عليها التى أصرت فى النهاية على طلب التطليق كما طلب الطاعن حجز الدعوى للحكم وكان هذا كاف لتحقيق عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين فإن النعى يكون على غير أساس .

(نقض الطعن رقم 33 لسنة 54 ق – جلسة 11/2/1986- س 37)

المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضى عن إصلاح بين الزوجين جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ، وإذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970 أمام محكمة أول درجة أن كلا من الطاعن والمطعون عليها قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح وأن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(الطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 25/2/1986- س 37)

(نقض جلسة 12/3/1975- ص 378- س 26)

لما كان النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة

وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلا باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام ،

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون عليها على الطاعن دون تدخل بعرض الصلح عليها رغم مثول الأولى أمامها بشخصها وحضور وكيل عن الطاعن، وهو ما يترتب عليه بطلان حكمها، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت ذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً بما يبطله هو الآخر ويوجب نقضه .

(نقض جلسة 27/3/1984- الطعن رقم 21 لسنة 53 ق – س 35)

(والطعن رقم 109 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/1997)

مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن الشارع وإن اشترط للحكم بالتفريق فى هذه الحالة شرطاًن أولهما أن يثبت الضرر المدعى به بما لا يستطاع معه دوام العشرة وثانيهما أن يعجز عن الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين إلا أنه لم يستلزم المبادرة بالقيام بهذا الإصلاح قبل نظر الدعوى وسماع الشهود فيها أو معاودة القيام به فى كل مرحلة من مراحل الدعوى

لما كان ذلك وكان الإصلاح بين الزوجين يقتضى التعرف على حقيقة النزاع القائم بينهما والظروف والملابسات المحيطة به وذلك حتى يتخير القاضى السبل الناجحة لإنهائه صلحا ،

وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ،

فأنه لا على محكمة أول درجة إن هى أرجأت محاولة الإصلاح بين الزوجين إلى ما بعد سماعها البينات المقدمة فى الدعوى ولا على محكمة الاستئناف إذا لم تعاود عرض الصلح على الزوجين بعد أن رأت سلامة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من قضاء.

(نقض الطعن رقم 487 لسنة 64 ق – جلسة 8/1/1996)

(نقض جلسة 16/6/1983 – الطعن 23 لسنة 51 ق – س 34)

إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يشترط لإثبات عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين وفقاً لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه ، وإنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما الصلح ،

وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 7/5/1977 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة ورفض الصلح فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة للثابت بالأوراق ، ويكون النعى بهذا السبب فى غير محله .

(نقض جلسة 23/12/1980- ص 2115- س 31 وجلسة 25/4/1979- ص196-س30وجلسة 12/2/1975- ص 378-س26)

التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(نقض جلسة 5/3/1985- ص 752 – س 36)

إذا كان المشرع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما

وكان الثابت بمحضر جلسة 9/6/1979 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها ووافق عليه الطاعن وهو ما يكفى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون ضرورة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .

وكان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الاستئناف وفق نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب لإعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الاستئنافية ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 135 لسنة 63 ق –جلسة 17/3/1997)

(نقض جلسة 14/3/1979 – ص 805 – س 30)

إذا كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجـة قـد أصدرت حكمها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة – قبل العمل بأحكام القانون 1 لسنة 2000 – بعد أن عرضت الصلح عليهما ورفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمة الاستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون25 لسنة1929– الذى يحكم الواقعة فى هذا الخصوص – ومن ثم فـلا إلزام على المحكمة فى مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على ما نص عليه القانون 1 لسنة 2000.

(نقض الطعن رقم 555 لسنة 70 ق – جلسة 26/10/2002)

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ..”

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ولما كان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة 10/2/1974 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أستأجل الدعوى للصلح فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى الجلسة التالية أنكرت المطعون عليها قوله وأصرت على طلب الطلاق ، ومضى الطاعن فى دفاعه طالباً رفض الدعوى ، فإن هذا يكفى فى ثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

(نقض جلسة 3/11/1976 – ص 1516 – س 27)

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ..”

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء بالتطليق للضرر بغرض إزالة أسباب الشقاق بينهما ، فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً إعتباراً أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام

ولم يشترط النص المذكور قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين إلا فى حالة القضاء بالتطليق لثبوت الضرر فى جانب الزوج ، فلا يكون هذا الإجراء لازماً إذا قضت برفض الدعوى ،

إذ أن هدف المشرع من ذلك الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعو إلى التفريق ، وهو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ، فأنه لا يبطله عدم قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 101 لسنة 64 ق جلسة 28/12/1998)

النص فى المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية …. “وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة …. على أنه إذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً”

مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محدده فى حالة وجود أبناء قبل الحكم إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم بالطلاق لم تكن مطلوبة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التى يقوم عليها نظام التطليق

وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك , وإذ لم ينص القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعى ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسرى على الدعاوى التى نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها – من بعد – إلى مرحلة الطعن فى هذه الأحكام .

(نقض الطعن رقم 555 لسنة 70 ق – جلسة 26 / 10 / 2002)

الحكمان طريقتهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة . ثبوت فشل محاولتها التوفيق بين الزوجين لاستحكام النفور بينهما وإصرار الزوجة على عدم استمرار الحياة الزوجية . عدم تدخل المحكمة لعرض الصلح لا خطأ علة ذلك .

( الطعن رقم 670 لسنة 67 ق – جلسة 9/2/2002 )

استخلاص محكمة الموضوع استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما. سائغ . كفايته لحمل قضاءها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن . المجادلة فى ذلك ، موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

(الطعنان رقما 205 ، 207 لسنة 59 ق – جلسة 5/3/1991- س 42)

التحــكيم

بعث حكمين . شرطه . تكرار شكوى الزوجة بطلب التطليق وعدم ثبوت الضرر فى الدعوى الثانية . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها . النعى عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم . لا أساس له .

(الطعن رقم 85 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991- س 42)

التطليق للضرر . م 6 ق 25 لسنة 1929 . عدم بحث الحكم توافر الضرر الموجب للتطليق . استناده إلى تقرير الحكمين فى غير الحالات خطأ وقصور .

(الطعن رقم 107 لسنة 62 ق – جلسة 27/1/1997)

السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة 6 ق 25 لسنة 1929 . اختلافه عن السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية . م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . مؤدى ذلك القضاء برفض الدعوى الأولى ليس له حجية مانعة من نظر الدعوى الثانية . اللجوء إلى التحكيم فى الأولى لا يحول دون اللجوء إليه فى الثانية متى توافرت شروطه .

(الطعنان رقما 205 ، 207 لسنة 59 ق – جلسة 5/3/1991- س 42)

اتخاذ إجراءات التحكيم فى الدعوى إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر . شرطه . إخفاقها فى إثبات الضرر . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق استناداً إلى ثبوت إضرار زوجها بها . مؤداه عدم التزام الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم .

(الطعن رقم 635 لسنة 67 ق – جلسة 12/2/2002)

النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11 مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تضرر منه حقيقة أو حكماً.

(الطعن رقم 128 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/1996)

(الطعن رقم 143 لسنة 59 ق – جلسة 15/12/1992)

(الطعن رقم 63 لسنة 59 ق – جلسة 30/7/1991 – س 42)

(وجلسة 20/6/1989- الطعن رقم 117 لسنة 57 ق – س 40)

مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق ولم تثبت ما تشكو منه فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور وهو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين

ولما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات وقضى برفضها نهائياً بالتطليق ولما كانت محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق لعدم الاطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها – قد مضت في نظر الدعوى وقضت ببعث الحكمين تطبيقا لما يوجبه القانون على النحو سالف البيان فإن النعى على الحكم يكون في غير محله.

(نقض جلسة20/2/1974– ص379– س25– الطعن رقم46لسنة40 ق)

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم فى دعوى التطليق. حالاته . أن تكرر الزوجة طلب التطليق ولم يثبت ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بين الزوجين. المادتان 6 ، 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .

(الطعن رقم 617 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)

(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999)

(الطعن رقم 185 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998)

لما كان نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق للضرر لا يوجب الالتجاء إلى التحكيم إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها مع عجزها عن إثبات ما تضرر منه ، وكان الواقع أن المطعون عليها قد أقامت الدعوى وهى الدعوى الأولى بطلب التطليق للضرر استناداً إلى نص تلك المادة فأنه لا يلزم اتخاذ إجراءات التحكيم فى الدعوى .

(نقض الطعن رقم 33 لسنة 54 ق- جلسة 11/3/1986- س 37)

التحكيم فى دعـوى التطليق للضرر شرطـه . رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات ما تشكو منه .

(نقض الطعن رقم 79 لسنة 58 ق – جلسة 13/11/1990- س 41) (نقض الطعن رقم 90 لسنة 54 ق – جلسة 9/4/1985- س 36)

(نقض الطعن رقم 94 لسنة 60 ق – جلسة 22/6/1993- س 44)

(نقض الطعن رقم 331 لسنة 65 ق – جلسة 27/12/1999)

النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11

مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تضررت منه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .

(نقض جلسة 22/11/1988- الطعن 44 لسنة 57 ق – س 39)

(الطعن رقم 133 لسنة 64 ق – جلسة 13/4/1989)

اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ق 25 لسنة 1929 . شرطه . أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه م 6 ق 25 لسنة 1929 .

بعث المحكمة حكاما وثبوت أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً للمادة 6 سالفة الذكر هى دعواها الأولى قبله فإن تقارير الحكام لا تقيد المحكمة وإنما تعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقديرها . انتهاء الحكم الثالث فى تقريره إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن . مخالفة الحكم لهذا التقرير . النعى عليه فى غير محله .

(الطعن رقم 185 لسنة 61 ق – جلسة 28/3/1995)

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم …. لسنة 1982 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بطلب التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون آنف الذكر والتى قضى برفضها فى الاستئناف رقم …. لسنة 101 ق القاهرة ، ثم طلبت فى الدعوى الراهنة التطليق على الطاعن لذات السبب فى الدعوى السابقة ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التى استجدت بعد الحكم السابق برفض دعوى المطعون ضدها بالتطليق على الطاعن

وما إذا كانت تلك الوقائع هى ذات الوقائع فى الدعوى السابقة أو مغايرة لها ولاحقة عليها وأنها وقعت أثناء الزوجية حقيقة أو حكماً

وأن المطعون ضدها قد عجزت عن إثباتها بما يسوغ الالتجاء إلى التحكيم مما مؤداه أن الحكم جعل مناط التحكيم يتوقف على مجرد رفع دعوى أخرى بعد رفض دعواها السابقة دون أن يعن ببيان الأسباب الذى أقام عليها قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبيان اختلاف وقائع الضرر فى الدعويين ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 143 لسنة 59 ق – جلسة 15/12/1992- س 43 والطعن رقم 46 لسنة40 ق – جلسة 20/2/1974- ص 379 –س 25)

إعادة رفع الدعوى بسببه

مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا ادعت الزوجة على الزوج إضراره بها . وأقامت دعوى بتطليقها منه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الأولى على أساسها

وإذ كان الثابت من الأوراق أن سند المطعون ضدها فى طلب التطليق فى دعواها الأولى كان قائماً على أساس اعتداء الطاعن عليها بالضرب وعدم إنفاقه عليها وكان سندها فى دعواها الماثلة هو تضررها من عدم دخوله بها منذ أن تزوجها وهى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت بها الدعوى الأولى وامتدت عدة سنوات تالية للحكم فيها ، فأنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

( الطعن رقم 369 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002 )

(الطعن رقم 331 لسنة 65 ق – جلسة 27/12/1999)

(الطعن رقم 257 لسنة 62 ق – جلسة 8/7/1996 – س 47)

(الطعن رقم 143 لسنة 59 ق – جلسة 15/12/1992 – س 43)

(نقض الطعن رقم 87 لسنة 55 ق – جلسة 16/12/1986 – س 37)

(الطعن رقم 92 لسنة 57 ق – جلسة 28/2/1981- س 40)

(الطعن رقم 583 لسنة 66 ق – جلسة 5/5/2001 )

لما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة تأسيسا على هجر الطاعن لها وكانت قد طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1454 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لزواج الطاعن بأخرى ، واعتدائه عليها بالضرب والسب ، كما أنه وإن اتحد سبب التطليق فى الدعوى المطروحة والدعوى رقم 3228 لسنة 1991 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة إذ أسست المطعون ضدها كل منهما على الهجر ، إلا أن الثابت من الأوراق أنها استندت فى الدعوى الراهنة على الهجر الذى استطال إلى ما بعد صدور الحكم فى الدعوى المذكورة

ومن ثم فإن صدور الحكمين فى الدعويين السابقتين لا يحول دون رفع الدعوى المطروحة ، إذ أقيمتا على وقائع مغايرة لتلك التى أسست عليها الدعوى الماثلة ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فأنه يكون قد خلص إلى قضاء صحيح ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999)

الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقه الفصل فيها بحكم فى دعوى تطليق للضرر . التفات المحكمة عنه . لا خطأ . طالما استندت الزوجـة فى دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .

(الطعن رقم 85 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991- س 42 )

النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها , كما يحق لها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية

دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليها فى المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفا معاً حياتهما من جديد وإذا كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاً على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم فى قضية الطلاق الأولى بما لا يكونا معه قد تلاقيا حقيقةً أو حكماً

ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى ، لما كان ذلك وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز بعث الحكمين فى حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

(نقض الطعن رقم 115 لسنة 70 ق – جلسة 26/10/2002)

(الطعن رقم 116 لسنة 65 ق – جلسة 17/5/1999)

(الطعن رقم 405 لسنة 66 ق – جلسة 7/4/2001)

(الطعن رقم 130 لسنة 56 ق – جلسة 24/1/1989)

رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التطليق للضرر لسابقة الفصل فيها . لا خطأ . طالما استندت الزوجة فى دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .

(الطعن رقم 162 لسنة 63 ق – جلسة 17/3/1997)

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ،

ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائية أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .

(الطعن رقم 84 لسنة 59 ق – جلسة 29/12/1992- س 43)

دعوى الطلاق للضرر .. اختلافها عن دعوى الطاعة أو النشوز

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر . علة ذلك . الحكـم برفض الاعتراض أو إسقاط نفقة الزوجة . لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ادعـاء الزوجة من مضارة فى دعوى التطليق للضرر .

(الطعن رقم 116 لسنة 65 ق – جلسة 17/5/1999)

الحكم برفض دعوى النفقة للنشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها ولا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه الزوجة من مضارة موجبة للتفريق .

(نقض جلسة 22/3/1988 – الطعن رقم 99 لسنة 55 ق – س 32)

(نقض الطعن رقم 187 لسنة 65 ق – جلسة 22/6/1999)

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر . علة ذلك . الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها . لا ينفى بذاته ادعاء الزوجة المضارة فى دعوى التطليق . لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الطاعة طالما انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق .

(الطعن رقم 657 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001 والطعن رقم 553 لسنة 65 ق – جلسة 20/11/2000 والطعن رقم 537 لسنة 66 ق – جلسة 26/5/1997والطعن رقم 175 لسنة 64 ق – جلسة 21/4/1998)

دعوى الطاعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق إذ بينما تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها ، ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الطاعة لاختلاف المناط بين الدعويين .

(الطعن رقم 393 لسنة 63 ق – جلسة 12/2/1998)

(نقض الطعن رقم 87 لسنة 55 ق – جلسة 16/12/1986- س 37)

(والطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط فى كل

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتفريق على سند من أن الهجر كان من جانب الطاعن إضراراً بالمطعون عليها بتعمده طردها من منزل الزوجية ، فأنه لا تثريب على محكمة الموضوع ما دامت قد اقتنعت بهذه الحقيقة وأوردت دليلها عليها إذا هى أطرحت ما قد يكون لحكمي الطاعة والنشوز من دلالة مغايرة ، ويكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس .

(نقض جلسة 8/5/1984- الطعن رقم 63 لسنة 53 ق – س 35 )

(نقض جلسة 24/1/1976 – ص 1636- س 27)

المقرر فى قضاء المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة

ومن ثم فإن الحكم الصادر فى دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق ، لاختلاف الموضوع فى كل منهما، ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها فى طاعة زوجها حاسم فى نفى ما تدعيه من مضارة حتى ولو كانت قد ساقت بعضها فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى كل من الدعويين على ما سلف بيانه .

(الطعن رقم 10 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1996 ونقض جلسة 14/3/1979- ص789 – وجلسة 21/2/1979- ص 588 – س30)

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك . الحكم برفض الاعتراض لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ادعاء الزوجة من مضارة فى دعوى التطليق للضرر .

(الطعن رقم 395 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998- س 49)

إن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن أحكام الأحوال الشخصية تجيز للزوجة طلب التطليق إذا أضر بها الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وإذا كانت غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامتهما فى بلد واحد – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – تعتبر من أوجه الضرر التى تجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة وفقاً لنص المادة السادسة سالفة البيان

وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به فأنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معين وإنما يترك تقدير الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها للقاضى

وذلك لما لـه من سلطة الواقع ، ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد اشترط لإجابة الزوجة إلى طلبها التطليق لغيبة الزوج عنها بلا عذر مقبول وفقاً لنص المادة الثانية عشر من القانون السالف الإشارة أن تمتد الغيبة لمدة سنة على الأقل ذلك أن غياب الزوج فى هذه الحالة على ما يبين من المذكرة الإيضاحية هو نتيجة لإقامته فى بلد آخر غير بلد الزوجة وهو وضع يختلف عن هجره لمنزل الزوجية رغم إقامته بذات البلد بما يكشف عن رغبته فى إيقاع الأذى بزوجته والإساءة إليها فلا أساس للقول باتحاد العلة فى كلتي الحالتين

وسريان قيد الزمن المقرر فى أولهما على الثانية . لما كان ذلك ، وكان رفض الزوجة مساعي الصلح بينها وبين زوجها لا يؤثر على حقها فى طلب التطليق طالما ثبت للقاضى إضراره بها ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتطليق على سند مما شهد به شاهدا المطعون عليها من أن الطاعن هجر منزل الزوجية رغم إقامته بذات البلد

وهو ما يتحقق به ركن الضرر وما خلصت إليه المحكمة من عدم قدرة المطعون عليها على احتماله والصبر عليه لأنها شابة يخشى عليها من الفتنة وهو استخلاص موضوعى سائغ لـه مأخذه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يكون مخطئا فى تطبيق القانون

ويكون قد برأ من عيب الفساد فى الاستدلال . لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض التى يدعيها فى شهادة المطعون عليها فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول .

(نقض جلسة 17/5/1983- الطعن رقم 36 لسنة 52 ق – س 34)

الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق . م 6 ق 25 لسنة 1929 . ماهيته . الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد . اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها . المادتان 12، 13 من ذات القانون .

(الطعن رقم 173 لسنة 65 ق – جلسة 21/6/1999 – س 50)

غيبة الزوج عن بيت الزوجية . اعتبارها هجراً محققاً للضرر الموجب للتفريق . م 6 ق 25 لسنة 29 . لا مجال لاستلزام أن تكون إلى أمد معين وفى بلد معين للقاضى مطلق الحق فى تقدير هذا الضرر ومدى احتمال الزوجة له اختلافها عن التطليق للغيبة . فى حكم المادة 12 من المرسوم بالقانون المشار إليه .

(الطعن رقم 78 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/1997 – س 48)

(الطعن رقم 432 لسنة 64 ق – جلسة 29/9/1998 – س 49)

دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء. م99/4 من م بق78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر . استثناء . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته .

علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 453 لسنة 64 ق – جلسة 31/1/2000 – س 51)

(الطعن رقم 497 لسنة 64 ق – جلسة 10/4/2000 – س 51)

(الطعن رقم 136 لسنة 62 ق – جلسة 29/5/2000 – س 51)

القيد المنصوص عليه فى المادتين 99 من المرسوم بق 78 لسنة 1931 و17 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى ذات الزواج أو فى وجود الزوجية فيجوز للزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .

(الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23 / 4 / 2005 – س 56)

عقد الزواج . عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولي . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة . عدم التعارض بين الشروط الموضوعية لصحته والشروط الشكلية لتوثيقه . علة ذلك . بحث الشروط الموضوعية وحسم الخلاف حولها منوط بالقضاء دون جهة التوثيق .

(الطعن رقم 194 لسنة 64 ق – جلسة 19/10/1998 – س 59)

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود . شرطه . بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التى أورد مضمونها . لا عيب .

(الطعن رقم 251 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/2000 – س 51)

دعوى التطليق للضرر . م 6 من ق 25 لسنة 1929 . اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون – علة ذلك.

(الطعن رقم 229 لسنة 64 ق – جلسة 25/5/1998 – س 49)

تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/2000 – س 51)

دعوى الطلاق . ماهيتها . جواز رفعها بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه . عدم سماع الدعوى . م 99/6 لائحة شرعية سريانه فى الحالتين .

( الطعن رقم 573 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000 – س 51)

النص فى المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق

فإن قضت بالتطليق دون عرض الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للصلح قبل الحكم إجراء لصيق بالنظام العام

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن للزوجين أولاد وأن محكمة أول درجة حكمت بالتطليق دون أن تعرض الصلح وفقاً لنص المادة 18 المشار إليها كما أن محكمة الاستئناف لم تعرضه إلا مرة واحدة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

(نقض الطعن رقم 518 لسنة71 ق – جلسة 22 / 2 / 2003– س 54)

استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحى أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه المتفق مع المنهج الشرعى أمام محكمة الاستئناف .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية فى إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى لكون أحد الشاهدين مسيحى والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعى الصحيح لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

(نقض الطعن رقم 242 لسنة 70 ق – جلسة 26 / 10 / 2002)

صيغة دعوي طلاق للضرر

دعوى الطلاق للضرر

انه في يوم       الموافق    /   / 2022

بناء علي طلب السيدة / …………… المقيمة شارع ………….. مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الأستاذ عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …………….. ويعلن في ….. – ……………………… الزقازيق اول    مخاطبا مع ,

الموضوع

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ../ ../ ….ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج الا أنه أساء عشرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة والزواج حيث انه

المعلن إليه دائم الاعتداء على الطالبة بالضرب والسب والشتم فالمعلن إليه قد أساء عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما حيث أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم ، وكذلك توجيه الإهانات البالغة إليها وهو ما سبب للطالبة آلاماً نفسية وأدبية وأصابها بأضرار لا يمكن معها أن تستقيم الحياة الزوجية بينهما

وحيث أنه نصت المادة (6) من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على

( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما

وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية انه :

( طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر . بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها . اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها(.

( الطعن رقم 323 لسنه 66ق _ جلسة 10/3/2001 )

وقد حاولت الزوجة إصلاحه مرارا وتكرارا ونصحه بعدما سلك مسلكا منافيا للشرع بمسكن الزوجية وكثرت علاقاته الغير مشروعة وكلما نهته عن ذلك تعدى عليها بالضرب والسب والطرد من المسكن

وقد قضت محكمة النقض انه :

( الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة 6 من ق 25 لسنه1929. ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه )

الطعن رقم 78 لسنه 63 ق _ جلسة 28/1/ 1997

وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته وامتنع عن الانفاق عليها رغم التزامه شرعا وقانونا بذلك

( الحكم رقم 1021 لسنة 1985 – كلى شمال القاهرة – مشار إليه في كتاب موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – للمستشار أشرف مصطفى كمال ص 191 )

كما أن المعلن إليه رفض تسليم المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة وذلك استمراراً منه في مسلسل الإيذاء المتعمد من المعلن إليه للطالبة حيث رفض المعلن إليه تسليم المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة وحرمها من منقولاتها والتمتع بها كغيرها من الزوجات بعدما طردها من المسكن

وحيث أن الطالبة قد تقدمت بالطلب …….رقم لسنة …….إلى مكتب تسوية اسرة بندر الزقازيق إلا أنه لم يحضر المعلن إليه وتعذرت التسوية الودية في الطلب

وحيث أنه والحالة هكذا فإنه يحق للطالبة إقامة هذه الدعوى

بنـــــاء عليــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة يوم       الموافق    /    / 2022 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه :

بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقه بائنة للضرر مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية . مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى

ولأجـــل العلــــم ،،،

تحميل بحث دعوى الطلاق للضرر

 

المراجع والمصادر والحواشي للبحث

دعوى الطلاق للضرر

[1] نقض أحوال الطعن رقم 300 لسنة 63 ق – جلسة 20/1/1998 – س49 .

[2] نقض أحوال الطعن رقم 361 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991 – س42 .

[3] نقض أحوال الطعن رقم 47 لسنة 51ق – جلسة 18/5/1982 – ص 534.

[4] نقض أحوال الطعن رقم 83 لسنة 56 ق – جلسة 21/1/1992 – س 43 .

[5] نقض أحوال الطعن رقم 81 لسنه 60 ق- جلسة 25/1/1994- س 45وأحمد إبراهيم وواصل علاء الدين في أحكام الأحوال الشخصية – ص 424 وحكم الاستئناف رقم 354لسنة 102ق –جلسة 6/2/1986- القاهرة والطعن رقم 360لسنة 64 ق- جلسة 28/12/1998.

[6] نقض أحوال الطعن رقم 81 لسنة 60ق – جلسة 25/1/1994 .

[7] نقض أحوال الطعن رقم 45 لسنة 57ق – جلسة 19/11/1991 – س42.

[8] نقض أحوال الطعن رقم 96 لسنة 56ق – جلسة 24/1/1989 – س 40.

[9] راجع مذكرة نيابة النقض المدنى فى الطعن رقم 445 لسنة 63 قضائية – أحوال شخصية إعداد المؤلف

[10] نقض أحوال الطعن رقم 44لسنة 57ق – جلسة 22/11/1988-س 39 .

[11] الحكم رقم 1182 لسنة 1985- جلسة 28/6/1986- جنوب القاهرة .

[12] نقض أحوال – الطعن رقم 90لسنة 54 ق – جلسة 9/4/1985 .

[13] حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 9لسنه 101قضائية – جلسة 9/5/1985.

[14] حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 86لسنة 83 ق – جلسة 11/12/1965.

[15] نقض أحوال جلسة 18/12/1990- الطعن رقم 92 لسنة 58 ق.

[16] محمد سلام مدكور في أحكام الأسرة في الإسلام – ط 1969- ج1 – ص 246 .

[17] نقض جنائي في 7/6/1965- س16 –ص 552- مجموعة قواعد المكتب الفنى .

[18] نجيب حسني في شرح قانون العقوبات – ص 179 ، ورمسيس بهنام في النظرية العامـة للقـانون الحنائي – ص 334، وراجع مناط حق التأديب نقض أحوال جلسة 9/11/1977- ص 1644- س 28 والطعن رقم 518 لسنة 66 ق – جلسة 21/4/2001 .

[19] راجع حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 441 لسنة 102 ق- جلسة 6/3/1986 .

[20] نقض جلسة 28/1/1997 – الطعن رقم 82 لسنة 63ق .

[21] نقض أحوال جلسة20/2/1974– ص379 – س25– الطعن رقم 46 لسنة 40 ق.

[22] نقض أحوال جلسة 16/12/1986- الطعن رقم 87 لسنة 55 ق – س 37 .

[23] نقض الطعن رقم 17 لسنة 42 ق – جلسة 26/11/1975 –ص1499 –س26 .

[24] نقض الطعن رقم 12 لسنة 53 ق – جلسة 26/6/1984 .

[25] نقض الطعن رقم 251 لسنة64 ق – جلسة 14/2/2000 وراجع أيضا المادة (58) من القانون رقم 1لسنة 2000.

[26] الحكم رقم 1021 لسنة 1985 – كلى شمال القاهرة .

[27] نقض أحوال جلسة 28/4/1987 – الطعن رقم 90 لسنة 55 – س 38 – الحكم رقم 1021 لسنة 1985 – كلى شمال القاهرة .

[28] نقض أحوال جلسة 21/2/1979 – ص 558 – الطعن رقم 19 لسنة 48 ق – ونقض جلسة 21/3/1979 – ص 906 – س30 – الطعن رقم 14 لسنة 47 ق .

[29] نقض أحوال – الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999 .

[30] راجع فى ذلك محمد زكريا البرديسى فى الأحكام الإسلامية فى الأحوال الشخصية – ط 1967 – ص 331 حيث يقصر هذه المدة على أربعة اشهر باعتبارها أقصى مدة حددها العلماء للهجر فى المضجع وراجع نقض أحوال جلسة 17/5/1983 – الطعن رقم 36 لسنة 52 ق – غير منشور .

[31] نقض الطعن رقم 777 لسنة 71 ق – جلسة 25 / 10 / 2003 .

[32] نقض أحوال – الطعن رقم499 لسنة 64 ق – جلسة64 ق – جلسة 15/2/1999 .

[33] نقض أحوال الطعن رقم 92 لسنة 58 ق – جلسة 18/12/1990 ونقض أحوال جلسة 21/3/1979 –ص 906 – س30 – الطعن رقم 14 لسنة 47 ق .

[34] الحكم رقم 864لسنة 1984 – جلسة 4/5/1986 – كلى جنوب القاهرة .

[35] الحكم رقم 1962 لسنة 1983 – جلسة 25/12/1983 – كلى جنوب القاهرة .

[36] حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 109 لسنة 102 قضائية – جلسة 6/6/1985 وفسق الزوج لا يوجب تطليق الزوجة ما لم يتعد إثره إليها كان يحضر صواحبه في منزل الزوجية أو يحرضها على الفسق والفجور .

[37] نصر الجندي في مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاما – ص 201،202 .

[38] نقض أحوال – جلسة 3/11/1976 – ص 1516 – الطعن رقم 19 لسنة 45 ق .

[39] محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم448 لسنة100 ق– جلسة 26/4/1985.

[40] نقض أحوال – الطعن رقم 45 لسنة 54 ق – جلسة 12/3/1985 – س 36 .

[41] الحكم رقم 24 لسنة 1985 – جلسة 24/6/1986 – كلى جنوب القاهرة .

[42] الحكم رقم 871 لسنة 1985 – جلسة 27/4/1984 – س 35 .

[43] حكم الاستئناف رقم 244 لسنة 46 ق – استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق جلسة 25/2/2004 .

[44] نقض الطعن رقم 376 لسنة 67 ق – جلسة 11 / 5 / 2004 .

[45] نقض أحوال جلسة 31/3/1981 – ص 994 – الطعن رقم 33 لسنة 50 ق .

[46] نقض الطعن رقم 19 لسنة 48 ق – جلسة 21/2/1979 – ص 588 – س 30 .

[47] نقض أحوال جلسة 16/12/1986 – الطعن رقم 50 لسنة 55 ق – س 37 .

[48] مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاما – نصر الجندي – ص 208 .

[49] نقض أحوال جلسة 20/2/1974 – ص 379 – الطعن رقم 46 لسنة 40ق.

[50] انظر التعليق على المادة 12 .

[51] نقض أحوال جلسة 28/6/1983 – الطعن رقم 50 لسنة 52 ق – ص 1495 .

[52] نقض أحوال جلسة 10/5/1978 – ص1217 – الطعن رقم 12 لسنة 46 ق .

[53] مضبطة الجلسة 97 لمناقشات أعضاء مجلس الشعب للقانون رقم100 لسنة 1985.

[54] نقض أحوال جلسة 19/5/1987 – الطعن 2 لسنة 55 ق – س 38 .

[55] نقض أحوال جلسة 17/1/2000 – الطعن رقم 345 لسنة 65 ق والأمر يختلف لدى الأقباط الأرثوذكس حيث يجوز إثبات الفرقة بشاهد واحد يراجع نقض – جلسة 26/6/1990 – الطعن رقم 90 لسنة 59 – س 41 ، كما يشترط الفقه المالكى الذى استقى منه النص الموضوعى لإثبات الضرر شاهدين ذكورا لا امرأة فيهما .

[56] يعرف علماء الأصول “القول الراجح” بأنه هو ما قوى دليله وذلك على خلاف “المشهور” فهو ما كثر قائليه وهما على خلاف المفتي به والذى قد يكون راجحا أو مشهورا أو كلاهما مجتمعان – راجع فى تعريف المصطلحات الشرعية مؤلف البحث الفقهى – طبيعته وخصائصه – إسماعيل سالم عبد العال – ط 1993 – ص 180 وما بعدها .

[57] نقص الطعن رقم 300 لسنة 63 ق – جلسة 20/1/1998 .

[58] نفض أحوال جلسة 24/6/1986 – الطعن رقم 116 لسنة 55 ق – س 37 .

[59] نقض أحوال جلسة 19/5/1987 – الطعن 56 لسنة 54 ق – س 38 .

[60] الشهادة السماعية تختلف عن الشهادة بالتسامع وأقوى منها والأولى تكون حين يشهد الشاهد أن ما يشهد به سمعه من شخص محدد وقد يكون المشهود له أو ضده أما= =الشهادة بالتسامع تكون حين يشهد الشاهد أن ما يشهد به استقاه من الرأى الشائع الذى تداوله الناس عن الواقعة المراد إثباتها وكلاهما لا تصلح لثبوت الضرر .

[61] نقض أحوال جلسة 24/3/1987 الطعن رقم 104 لسنة 55 ق ، حين أن الشهادة السماعية جائزة للحكم بالتطليق لدى الأقباط الأرثوذكس – انظر فى ذلك نقض الطعن رقم 138 لسنة 57 ق – جلسة 20/12/1988 – س 39 .

[62] نقض أحوال الطعن رقم 4 لسنة 55 ق – جلسة 25/3/1986 والطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 25/2/1986 – س 37 .

[63] محمد الدجوى فى شرح الأحوال الشخصية – ص 268 ، 272 – والحكم رقم 445 لسنة 102 ق – استئناف القاهرة – جلسة 6/3/1986 .

[64] نقض أحـوال الطعـن رقم 33 لسنة 50 ق – جلسة 31/3/1981 – ص 994 والطعن رقم 116 لسـنة 55 ق – جلسة 24/6/1986 و 17/1987 والطعن رقم 107 لسنة 55 ق – س 38 .

[65] نقض أحوال جلسة 31/3/1987 – الطعنان رقما 82 و83 لسنة 54 ق – س 38.

[66] نقض أحوال الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/1999 .

[67] نقض أحوال الطعن رقم 69 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998 .

[68] نقض أخوال جلسة 30/7/1991 – الطعن رقم 63 لسنة 59 ق .

[69] نقض جنائى فى 30/12/1972 ، منشور بمجلة المحاماة – العددان التاسع والعاشر – السنة السادسة والخمسون – ص 61 .

[70] الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية – أحمد فتحى سرور – طبعة1980–ص1140.

[71] نقض أحوال الطعن رقم 84 لسنة 57 ق – جلسة 28/3/1989 والطعن رقم 126 لسنة 57 ق – جلسة 17/1/1989 – س 40

[72] نقض أحوال جلسة 9/5/1940 – الطعن رقم 49 لسنة ا ق .

[73] نقض أحوال جلسة 13/1/1944 – الطعن رقم 21 لسنة 5 ق .

[74] نقض أحوال جلسة22/1/1976–س27 –ص 330-الطعن رقم 580 لسنة 41 ق.

[75] نقض أحوال جلسة 14/12/1939 – الطعن رقم 60 لسنة 8 ق .

[76] نقض أحوال الطعن رقم 40 لسنة 55 ق – جلسة 24/6/1986 – س 37 .

[77] نقض أحوال جلسة 21/2/1984 – الطعن رقم 53 لسنة 52 ق – س 35 .

[78] نقض الطعن رقم 101 لسنة 64 ق – جلسة 28/12/1998 .

[79] نقض أحوال جلسة 23/12/1980 – ص 2115 – س 31 – الطعن رقم 45 لسنة 48 ق .

[80] نقض أحوال جلسة 5/3/1980 – ص 752 – الطعن رقم 47 لسنة 48 ق وجلسة 24/3/1987 – الطعن رقم 97 لسنة 55 ق – س 38 .

[81] نقض أحوال جلسة 13/3/1984 – الطعن رقم 6 لسنة 53 ق – س 35 .

[82] نقض أحوال الطعن رقم 1 لسنة 54 ق – جلسة 16/4/1985 – س 36 .

[83] نقض أحوال الطعن رقم 21 لسنة 55 ق – جلسة 15/4/1986 – س 37 .

[84] نقض أحوال الطعن رقم 377 لسنة 63 ق – جلسة 19/5/1998 .

[85] ونحن نرى أن المشرع قد أوجب بمقتضى حكم المادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تكرار عرض الصلح من المحكمة على الخصوم مرتين على الأقل إذا ما كان لهما ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، وإطلاق القول الوارد بالنص إنما يعنى وجوب انطباقه بالنسبة لكافة دعاوى التطليق أيا كان سببه ، إلا إننا نرى أن المواعيد المنصوص عليها من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان .

[86] نقض أحوال الطعن رقم 23 لسنة 54 ق – جلسة 11/3/1986 – س 37 .

[87] راجع نقض أحوال جلسة 28/6/1988 – الطعن رقم 33 لسنة57 ق .

[88] نقض أحوال جلسة 29/4/1974 – ص 752 – الطعن رقم 85 لسنة 39 ق .

[89] نقض أحوال الطعن رقم 90 لسنة 54 ق – جلسة 9/4/1985 وجلسة 16/12/1986 – الطعن رقم 87 لسنة 55 ق – س 37 .

[90] نقض أحوال جلسة 31/3/1987 – الطعنان 82 و 83 لسنة 54 ق وجلسة 20/12/1988 الطعن رقم 38 لسنة 56 ق – س 39 .

[91] نقض أحوال الطعن رقم 203 لسنة 60 ق – جلسة 28/3/1995 و نقض أحوال جلسة 20/2/1974 –ص 379 – س 25 – الطعن رقم 46 لسنة 40 ق .

[92] تنص المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه “فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه ،

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إليه معا ، فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين ، وللمحكمة أن تأخذ بما ينتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى” .

[93] نقض أحوال جلسة 19/10/1998 – الطعن رقم 194 لسنة 64 ق .

[94] نقض الطعن رقم 194 لسنة 64 ق – جلسة 19/10/1998 والطعن رقم 463 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 .

[95] محمد سلام مدكور فى أحكام الأسرة فى الإسلام – ط 1969 – ج 1 – ص 11 .

[96] انظر نقض الطعن رقم 136 لسنة 62 ق – جلسة 29/5/2000 والطعن رقم 497 لسنة 64 ق – جلسة 10/4/2000 .

[97] نقض أحوال الطعن رقم 463 لسنة 73 ق – جلسة 23 / 4 / 2005 .

[98] أحكام الأسرة فى الشريعة الإسلامية – زكريا البرى– ط 1970– جـ1 – ص 51.

[99] راجع المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

[100] نقض الطعن رقم 462 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/2000 .

[101] نقض أحوال جلسة 5/5/1960 – ص 383 – س11 – الطعن رقم 2 لسنة 28 ق.

[102] نقض أحوال الطعن رقم 114 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998 .

[103] نقض أحوال جلسة 31/5/1972 – ص 1053 – الطعن رقم 18 لسنة 38 ق .

[104] نقض أحوال جلسة 5/5/1960 – ص 383 – س 11 .

[105] ويدخل فيها دعاوى فسخ الزواج للعيب أو لاختلاف الدين وهكذا .

[106] وقد حرص المشرع على النص فى المادة 17/2 من القانون رقم1 لسنة 2000 على أن يقتصر الاستثناء فى حالة إنكار الزواج وعدم ثبوته فى وثيقة رسمية على قبول الدعوى بالتطليق أو الفسخ فقط دون غيرهما من دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على الطلاق كالمتعة أو نفقة العدة أو غير ذلك .

[107] انظر الطبعة الخامسة من هذا المؤلف – ص 189 وما بعدها ونقض الطعن رقم 25 لسنة 51 ق – جلسة 23/11/1982 – ص 1024 .

[108] انظر رأينا فى حق المطلقة بحكم قضائى فى المتعة – تعليق على المادة 18 .

[109] راجع نقض مدنى الطعن رقم 46 لسنة 51 ق – جلسة 23/3/1982 .

[110] راجع المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .

[111] انظر المادة 21/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

[112] يراجع فى هذا الخلاف – فتح القدير – جـ 3 – ص 22 وابن عابدين فى رد المختار على الدر المحتار – جـ 2 – ص 427 .

[113] حكم محكمة شبين الكوم الكلية فى 10/12/1930 وحكم محكمة مصر الأهلية فى 20/1/1926 و 1/2/1932 مشار إليهما بمجلة المحاماة الشرعية س 11 – ص 540 رقم277 وس28– ص 107 – رقم 65 و س 13 – ص 1133 رقم 564 .

[114] حكم محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر فى 9/11/1931 مشار إليه بمجلة المحاماة الشرعية – س 15 – ص 256 – رقم 127 .

[115] تنص المادة (63) من القانون رقم ا لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية على أن “لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل فى الطعن

وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع” .

[116] راجع رأينا المذكور فى الطبعة الخامسة من هذا المؤلف الصادرة عام 1995 – ص 195 وما بعدها .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status