✓
تضمن عقد الشركة نصًا يجيز استمرارها بين الشركاء الأحياء وورثة الشريك المتوفى.
✓
أو تم اتفاق لاحق بعد الوفاة على الاستمرار بشرط موافقة جميع الشركاء وشهر الاتفاق واستيفاء الإجراءات القانونية.
بما يعني أن استمرار شركة التضامن بعد وفاة أحد الشركاء يكون إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، أو باتفاق لاحق بعد الوفاة بشرط موافقة جميع الشركاء وشهر الاتفاق واستيفاء الإجراءات القانونية.
4 جدول مقارنة يلخص طرق الاستمرار ومتطلبات كل طريق.
5 مثال واقعي من الحكم + نصائح عملية “ماذا أفعل لو كنت مكانك؟”.
ما الذي قررته محكمة النقض عن “الصفة” في الدعوى؟
معنى الصفة الموضوعية ولماذا تُؤثر على قبول الدعوى
قررت محكمة النقض أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ولازم ذلك توافر الصفة الموضوعية لطرفي الحق؛ أي تُرفع الدعوى ممن يدعي أحقيته في الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
نقطة عملية مهمة:
إذا اختُصم شخص لا صفة له (أو زالت صفته قانونًا)، قد يترتب نزاع حول صحة الخصومة—وهنا تأتي أهمية فهم متى تثبت/تنتفي صفة الشريك في شركة التضامن.
أكد الحكم أن صفة الشريك في شركة التضامن تثبت من واقع عقد الشركة بشرط أن يكون العقد مستوفيًا للإجراءات التي يتطلبها القانون، وأخصها القيد في السجل والشهر.
عمليًا:
لا يكفي أن “يُقال” إن فلان شريك؛ المهم هو مستندات الشركة الرسمية (العقد + القيد/الشهر) لأنها هي التي تُثبت الصفة وتحدد من يُخاصم ومن يُختصم.
استمرار الشركة بين الشركاء الأحياء وورثة المتوفى إذا أجاز العقد
استمرارها ممكن باتفاق لاحق لكن بشروط إجرائية صارمة
ملاحظة: هذا الجدول يلخص ما قرره الحكم عن مساري الاستمرار ومتطلباتهما دون إضافة نتائج لم يذكرها الحكم صراحة.
مثال واقعي من وقائع الحكم: لماذا اعتبرت الخصومة منعقدة صحيحة؟
أثر تعديل عقد الشركة وقيده بالسجل التجاري
في وقائع الدعوى، تمسك البنك الطاعن بأن الخصومة انعقدت صحيحة، وقدم صورة من السجل التجاري للشركة وعقد تعديل الشركة ثابت بهما خروج الشريكة المتوفاة من الشركة قبل إقامة الدعوى، وأن التعديل قُيد بالسجل التجاري.
وانتهى الحكم إلى أن ذلك مؤداه:
✓
تنتفي عنها صفة الشريك من تاريخ الوفاة،
✓
ولا يكون لاختصامها أثر قانوني،
✓
ولا يؤثر على صحة اختصام باقي الشركاء الذي تم صحيحًا.
هذه جزئية شديدة الأهمية عمليًا لأنها تربط بين “الصفة” و”السجل التجاري” و”تعديل العقد” كأدلة حاسمة أمام المحكمة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ (من واقع خبرتي + نصيحة المحامي)
قائمة تحقق عملية قبل رفع الدعوى أو الرد عليها
من واقع خبرتي في التعامل مع ملفات الشركات والنزاعات المرتبطة بالصفة، هذه خطوات “عملية” لا تصطدم مع ما قرره الحكم:
اطلب نسخة حديثة من السجل التجاري للشركة: للتأكد من القيد، والشهر، وأي تعديلات.
راجع عقد الشركة: هل يتضمن نصًا يجيز استمرار شركة التضامن بعد وفاة أحد الشركاء؟
إن لم تجد النص/أو وُجد نزاع حوله: فتّش عن اتفاق لاحق بعد الوفاة وتحقق من شرطين:
•
موافقة جميع الشركاء
•
شهر الاتفاق + استيفاء الإجراءات
إذا وجدت تعديلًا بالعقد: تأكد أنه قُيد بالسجل التجاري قبل تاريخ إقامة الدعوى، لأن ذلك قد يحسم مسألة الصفة.
نصيحة المحامي:
لا تُراهن على “الواقع العملي داخل الشركة” وحده؛ الرهان الحقيقي في المحكمة يكون على العقد + القيد + الشهر، وعلى ما يُثبت استمرار الشركة وفق الشروط التي قررتها محكمة النقض.
تخيل سيناريو يتكرر كثيرًا: شريك متضامن توفي، والورثة يعتقدون أن الشركة “مستمرة تلقائيًا”، بينما طرفٌ دائنٌ يرفع دعوى ويختصم أسماءً متعددة. هنا يظهر سؤال واحد يحسم كل شيء:
هل توجد صفة قانونية ثابتة بالسجلات؟
وهل الاستمرار مؤسس على نص بالعقد أو اتفاق لاحق مُشهر؟
هذه ليست رفاهية قانونية—بل نقطة قد تقلب الحكم من “انعدام خصومة” إلى “خصومة صحيحة” إذا كانت المستندات (القيد/الشهر/التعديل) في مكانها الصحيح.
❝
إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك،
ويلزم في الاتفاق اللاحق للوفاة أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات. ❞
نسخة نصية لحكم محكمة النقض (الطعن رقم 10645 لسنة 85 ق)
جلسة 26 من فبراير سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / سمير حسن ” نائب رئيس المحكمة “، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود.عاصم رمضان ” نواب رئيس المحكمة “.
الطعن رقم 10645 لسنة 85 القضائية
المبادئ القانونية
(1) دعوى “شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية”. الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. لازمه.
توافر الصفة الموضوعية لطرفي ذلك الحق. يستتبعه. وجوب رفعها ممن يدعي استحقاقه الحماية ضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
(2- 4) شركات “انقضاء الشركة: الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء” “أنواع الشركات: شركة التضامن”.
(2) صفة الشريك في شركة التضامن. ثبوتها من عقد الشركة. شرطه. استيفاء العقد للإجراءات القانونية.
(3) شركة التضامن. استمرارها بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى. لازمه. وجود نص في عقدها يجيز ذلك. اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بعد وفاة أحدهم. شروطه. موافقة جميع الشركاء وشهره واستيفاؤه جميع الإجراءات القانونية.
(4) تعديل عقد الشركة وقيده بالسجل التجاري بخروج الشريكة المتوفاة قبل إقامة الدعوى وتنازل البنك الطاعن عن اختصامها. مؤداه. انعقاد الخصومة صحيحة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(5) محاكم اقتصادية “قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية”. قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه. يستتبعه. الحكم في الدعوى.
فقرة أخيرة من م 12 ق 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. علة ذلك. عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة.
الأسباب القانونية – الحيثيات
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
2- أن الصفة تثبت للشريك في شركة التضامن من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل والشهر.
3- إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك.
ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق- للوفاة- أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن.
وقائع الدعوى – المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنة …. 7 ق أمام محكمة بورسعيد الاقتصادية ” الدائرة الاستئنافية ” بطلب:
إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 130067188 جنيهًا، ومبلغ 640163 دولارًا أمريكيًا حتى تاريخ 31/5/2001 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 14% سنويًا من هذا التاريخ وحتى تمام السداد.
تأسيسًا على:
أن تلك المديونية ثابتة بموجب تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم …. لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية وتقارير خبراء مودعة في دعاوى أخرى بينهما.
بتاريخ 6/4/2015 قضت المحكمة بانعدام الخصومة في الدعوى. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
أسباب الطعن ورد المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيانها يقول:
إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانعدام الخصومة في الدعوى – بالنسبة لجميع الخصوم تأسيسًا على اختصام المتوفاة/ ….” الشريك المتضامن ” في الشركة المدينة قبل رفع الدعوى.
باعتبار موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة رغم أن عقد الشركة تضمن نصًا باستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء مع ورثته، وتنازله – أيضًا – عن اختصامها، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله:
ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
وأن الصفة تثبت للشريك في شركة التضامن من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل .
وأنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك.
ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق – للوفاة – أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق:
أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانعقاد الخصومة صحيحة بين طرفيها باختصام كافة من تطلب القانون اختصامه.
وقدم تدليلًا على ذلك صورة من السجل التجاري للشركة المدينة وعقد تعديل الشركة ثابت بهما خروج الشريكة المتوفاة ” ….” من الشركة قبل إقامة الدعوى وتنازله – البنك الطاعن – عن اختصامها، واستمرار الشركة بين باقي الشركاء.
ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد انعقدت صحيحة حسبما سلف، إذ إن عقد الشركة تم تعديله قبل إقامة الدعوى بخروج الشريكة سالفة الذكر بالوفاة وتم قيد ذلك التعديل بالسجل التجاري.
ومن ثم تنتفي عنها صفة الشريك في شركة التضامن من تاريخ الوفاة ولا يكون لاختصامها ثمة أثر قانوني ولا يؤثر على صحة اختصام باقي الشركاء الذي تم صحيحًا.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى لاختصام سالفة الذكر رغم وفاتها قبل إقامة الدعوى التي موضوعها المطالبة بدين على شركة التضامن وهو التزام غير قابل للتجزئة.
فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
التصدي للموضوع والإحالة
وحيث إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن:
” واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة”.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن:
المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي، وذلك تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي والمصري وصولًا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري.
واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه.
بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع، ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع.
إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.
وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
الأسئلة الشائعة حول شرط استمرار شركة التضامن بعد وفاة الشريك
ما المقصود بالصفة الموضوعية في الدعوى؟
هي لزوم أن تُرفع الدعوى ممن يدعي أحقيته في الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها لحماية الحق أو المركز القانوني.
كيف تثبت صفة الشريك في شركة التضامن؟
تثبت من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل والشهر.
متى تستمر شركة التضامن بعد وفاة أحد الشركاء؟
تستمر بين الشركاء الأحياء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك.
هل يمكن استمرار الشركة باتفاق بعد الوفاة؟ وما شروطه؟
نعم قد يقع اتفاق لاحق، ويستلزم موافقة جميع الشركاء وأن يشهر ويستوفي الإجراءات القانونية.
ما أثر تعديل عقد الشركة وقيده بالسجل التجاري قبل رفع الدعوى؟
إذا ثبت خروج الشريك المتوفى قبل إقامة الدعوى وقيد التعديل بالسجل التجاري، تنتفي عنه صفة الشريك ولا يؤثر اختصامه على صحة اختصام باقي الشركاء.
متى تحكم محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية بعد النقض؟
وفق الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008، يكون ذلك بشرط سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع.
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.