تخارج الشريك من الشركة والتنازل عن حصته مشروط

صحة عقد الاتفاق على تخارج الشريك من الشركة والتنازل عن حصته مشروط بتحصيل المتخارج مقابل هذا التخارج مخالفة ذلك أثره أحقية المتخارج فى فسخ عقد الاتفاق

التخارج من الشركة شرطه

تخارج الشريك من الشركة

التخارج في حقيقته بيع لحصة الشريك في الشركة وإذ لم يسدد له الشريك الاخر ولا ورثته من بعده من بعده ثمن هذا التخارج لعدم وجود رصيد يقابل الشيكات التي أصدرها المورث فإنه يحق للشؤيك المتخارج المطالبة بفسخ الاتفاق وإعادة الحال إلى ما كان عليه

التخارج بمقابل وعدم الوفاء بالثمن

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

  • برئاسة السيد القاضي / محمد حسن العبادي                               نائب رئيس المحكمة
  •  وعضوية السادة القضاة
  •  يحيى عبد اللطيف مومية
  •  أمين محمد طمـوم
  • مصطفي ثابت عبد العال
  • باسر محمود بطور                                                                        نواب رئيس المحكمة
  • بحضور السيد / محمد نصير                                                  رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
  • السيد / إبراهيم عبد الله                                                                       أمين السر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة

في يوم الأربعاء 26 من رمضان سنة 1438 هـ الموافق 21 يونيو سنة 2017

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم 10976 لسنة 84 ق

المرفوع من / ………………………………..

ضد / ………………………………………..

الوقائع

  • في يوم 2014/6/2 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية الصادر بتاريخ 2014/4/7 في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم
  • بقبول الطعن شكلاً
  • وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن حافظة بمستنداته وفى 2014/6/18 أعلن المطعون ضدهن بصحيفة الطعن. وفى 2014/6/23 أودع المطعون ضدهن مذكره بدفاعهن مشفوعة بمستنداتهن طلبن فيها رفض الطعن .
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها
  • عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما فيما عدا ما تقدم – قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
  • وبجلسة 3/15 / عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 2017/5/17/ لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ورأى دائرة فحص لطعون الاقتصادية المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم … لسنة …. و ق الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد – الدائرة الاستئنافية – بطلب الحكم
  • بصفة مستعجلة

بفرض الحراسة القضائية على الشركة المتحدة للصناعات الكيماوية والمواد اللاصقة رضى مهني سعيد شوش – توصية بسيطة 

  • وفي الموضوع
  1. بفسخ الاتفاق الذي تم بينه ومورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار
  2. إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها المورث حال حياته بالتوكيل العام الرسمي رقم …. أ لسنة …. توثيق السويس أمام الهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات والهيئات
  3. إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع برد أرباح الطاعن في الشركة بدءا من 2012/5/15 حتى الفصل في الدعوى

 وقال بيانا لذلك

إنه تكونت الشركة سالفة الذكر بينه ومورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة وقد أجاز عقدها انسحاب شريك في مدة العقد أو المدد المجددة بشرط موافقة باقي الشركاء وبتاريخ 2012/5/8 اتفق الطاعن ومورث المطعون ضدها الأولى حال حياته على التخارج من الشركة  ونفاذاً لهذا الاتفاق أصدر للمورث توكيلاً يخوله التعامل على حصته في الشركة

 وفى المقابل أصدر له المورث ستة شيكات بنكية مسحوبة على بنك . بإجمالي مبلغ 5400000 جنيه  قيمة نصيبه في الشركة – تستحق ابتداءً من 2013/7/30 حتى 2017/7/30

وقام مورث المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2012/5/15 استناداً لهذا التوكيل بتعديل نظام الشركة وأضاف كامل حصة الطاعن لنفسه كما أنه أضاف زوجته إلى الشركة بحصته السابقة قبل التعديل

وقامت الأخيرة بعد وفاة المورث بإضافة أموال الشركة إلى تركتها وأبناءها منه وإذ تبين له أن الشيكين الأول والثانى اللذين حل ميعاد استحقاقهما لم يكن لهما رصيد أقام الدعوى

حكمت المحكمة الاقتصادية بتاريخ 2014/4/7 برفضها

 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

سبب الطعن بالنقض علي الحكم

 وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم الوفاء بها لا يستوجب إلغاء الاتفاق على التخارج من الشركة في حين أن هذا التخارج في حقيقته بيع لـ لحصة الطاعن في الشركة وإذ لم يسدد له مورث المطعون ضدها الأولى ولا ورثته من بعده ثمن هذا التخارج لعدم وجود رصيد يقابل الشيكات التي أصدرها المورث فإنه يحق للطاعن المطالبة بفسخ الاتفاق وإعادة الحال إلى ما كان عليه مما يعيبه ويوجب نقضه

قبول محكمة النقض لسبب الطعن

تخارج الشريك من الشركة

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض

وأن فسخ العقد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه ،

كما أن من المقرر أن حصة الشريك في شركات الأشخاص – بحسب الأصل – غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام

 فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسي يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه

ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع – أن يطلب بفسخ العقد

وأن الشيك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرة لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد

 لما كان ذلك

 وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الشركة المتحدة للصناعات الكيماوية والمواد اللاصقة – توصية بسيطة – تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح  له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات

 وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد

ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض  الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم  تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب  نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ولما كان الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ولما تقدم يتعين فسخ الاتفاق على التنازل عن حصة الطاعن في الشركة محل التداعي لمورث المطعون ضدهم أولاً وما يترتب على ذلك من آثار

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الدعوى رقم …. لسنة  ق الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد بفسخ الاتفاق على التنازل عن حصة المدعى في الشركة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

إجراءات التخارج من الشركات

يحق لباقي الشركاء الأساسيين للشركة أن يقومون بشراء حصة الشريك المتخارج حيث يكون في غضون ثلاثين يومًا من التاريخ الذي قام فيه الشريك المتخارج بكتابة إقرار تخارج من شركة وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع شريك جديد عقب انتهاء هذه المدة؛ نظرًا لما جاء في نص المادة 165 من القانون الخاص بنظام الشركات، حيث أن هذا يأتي تحت بند الاسترداد الذي يعد حق من حقوق الشركاء.

ومن ثم يكون للشريك المتخارج الحق في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتخارج مع شريك جديد وهذا في حالة عدم ممارسة الشركاء لهذا الحق خلال الوقت المصرح به

و لكن الغالب أنه لن يتم هذا الأمر بسهولة ذلك أن الشريك المتخارج يلجأ في بعض الأحيان إلى اتخاذ الكثير من الحيل من أجل رفع قيمة حصته داخل الشركة خاصة في الشركات العائلية علمًا بعدم رغبتهم في إدخال شريك جديد.

و يجوز القيام بالتعديل على العقد الخاص بشركة التضامن أو توصية بسيطة عند رغبة أحد الشركاء في الانسحاب حيث تشتمل إجراءات التخارج من شركة تضامن مثلا على:
  • ذكر تاريخ اليوم المراد تعديل العقد به بالإضافة إلى ذكر جميع البيانات الشخصية عن الشركاء.
  • موافقة أغلبية الشركاء على انسحاب الشريك مع ضرورة ذكر الاسم والتاريخ، وكذلك قيمة حصته التي حصل عليها.
  • صلاحية المدير الخاص بالشركة على اتخاذ القرارات الخاصة بعقود السجل التجاري، وكذلك عقود التعديل.
  • حصول كل شريك على نسخة من العقد المعدل، بالإضافة إلى تقديم نسخة للمكتب الخاصة بالسجل التجاري.

وفي حالة وفاة أحد الشركاء قبل إنهاء إجراءات التخارج من شركة تضامن أو في حالة فقدان أهلية هذا الشريك، يحل محل هذا الشريك الورثة له حيث أن وفاة شريك لا يفيد بإنهاء العقد مع الشركة لكنها هذا العقد يستمر حتى ينتهي لكن بدون تدخل هؤلاء الورثة في شئون الشركة الداخلية كما لا يتمكن هؤلاء الورثة أيضًا من إدارة الشركة.

وكذلك تقتصر جميع الحقوق لورثة المتوفى على المطالبة بالحصول على النصيب الخاص بالمتوفى في الأرباح فقط في حالة عدم حصوله عليها، هذا بالإضافة إلى فصل المتوفي وكذلك فسخ العقد عقب انتهاء المدة له في حالة عدم اتفاق الشركاء مع ورثة المتوفى.

أسباب التخارج من الشركات عامة

تخارج الشريك من الشركة

أسباب التخارج من الشركات لها أسباب عديدة :
  • عدم الاتفاق بين الشركاء والورثة الخاص بأحد الشركاء في حالة وفاة شريك من الشركاء.
  • الحجر على أحد الشركاء، وكذلك تعسره ماديًا، أو بإشهار أحد الشركاء للإفلاس.
  • انسحاب أحد الشركاء ورغبته في فض الشراكة مع الشركاء الأخرين.

لكن في جميع الأحوال لا تعني الأسباب السابقة بانقضاء الشركة نهائيا بل تظل مستمرة بين باقي الشركاء، ويكون لهذا الشريك المتخارج الحق في الحصول على الأرباح الخاصة بأموال الشركة.

هذا وعقب إنهاء إجراءات التخارج من شركة تضامن مثلا يجب القيام بتعديل بعض العقود بموجب إدخال شركاء جدد إلى الشركة، حيث تتضمن هذه العقود الآتي:
  • جميع البيانات الخاصة بالشركات الأساسيين الموجودين بالشركة.
  • حيث تشتمل هذه البيانات على الاسم، والجنسية، والمهنة، ورقم الهوية، وغيرها من البيانات الشخصية.
  • عقب إقرار جميع الشركاء بالموافقة على انضمام هذا الشريك الجديد، يتوجب إقرار الشريك الجديد على العقد.
  • يشتمل هذا الإقرار على اطلاعه على العقد الأساسي للشركة، والتأكيد على أخذ نسخة عن هذا العقد.
  • هذا بالإضافة إلى الاطلاع على كافة الحسابات والميزانيات الخاصة بالشركة.
  • وكذلك القبول على الانضمام إلى الشركة على هذا الوضع الذي أطلع عليه.

صيغة  دعوى تخارج من شركة

انه في يوم الموافق      /      / 2023

بناء علي طلب السيدتين / ……………………… المقيمتين  ……………. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ……………………………..

انا            محصر محكمة  …….  قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ……………………………………..
  2.  …………………………………….
  3. ………………………………………
  4. ………………………………………
  5. ………………………………………

الموضوع

بعقد مؤرخ …………….. أنشئت شركة توصية بسيطة باسم شركة ……………….. وشركاه  مبرم بين/ ……………… ( بصفته الشريك المتضامن في تلك الشركة – المعلن إليه الأول )  وبين ……………… ( شركاء موصين )

وتم تسجيل هذه الشركة وفقاً للقانون تحت رقم ………. لسنة …….. شركات ………… وغرض هذه الشركة – طبقاً للبند الثاني من عقد تأسيسها – هو القيام بكافة الأنشطة في مجال التنمية والاستثمار  .

ومركز هذه الشركة – طبقاً للبند الثالث من عقد تأسيسها – هو ………….. بمحافظة ……….. ورأس مال هذه الشركة – طبقاً للبند الرابع من عقد تأسيسها – قدره …….. ( …….. جنيه مصري)

  • و حصة الشريك المتضامن (الوحيد) …………..  (…..  جنيه مصري – تعادل نسبة 30% من رأس مال الشركة )
  • و حصة الشريك الموصي (الأول) ……….. ( ………. جنيه مصري – تعادل نسبة 28% من رأس مال الشركة )
  • و حصة كل من الشركاء الموصين الثلاثة الآخرين …….. ( ……… جنيه مصري لكل واحد منهم – تعادل نسبة 14% من رأس مال الشركة لكل واحد منهم ) وقد تم دفع رأس مال الشركة جميعه بالكامل .
وقد نص البند السادس من عقد تأسيس هذه الشركة

أن إدارة الشركة والتوقيع عنها موكول إلى/ ……………… بصفته الشريك المتضامن الوحيد وله ذلك على انفراد وله كذلك إجراء كافة التعهدات والمعاملات وعقد القروض والتصرفات بالبيع والرهن لأصول الشركة ومقوماتها، وله فتح الحسابات باسم الشركة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية بكافة أنواعها وله وحده حق الإيداع فيها والسحب منها بتوقيعه منفرداً.

وقد نص البند الخامس من عقد تأسيس هذه الشركة على أن:

مدة هذه الشركة عشر سنوات، تبدأ من أول أكتوبر سنة 1981 وتنتهي في 30 سبتمبر 1991، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى، ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه، برغبته في الانفصال، قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة مجددة بستة أشهر على الأقل

ومن ثم فقد تجددت مدة هذه الشركة لعشر سنوات أخرى تبدأ من أول أكتوبر 1991 وتنتهي في 30 سبتمبر 2001 وكذلك تجددت مرة ثانية لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من أول أكتوبر 2001 وتنتهي في 30 سبتمبر 2011.

وقد نص البند العاشر من عقد تأسيس هذه الشركة على أنه:

لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها، ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة

لما كان ذلك

تخارج الشريك من الشركة

وكان من المُقرر قانونا أن مدة الشركة يجب ألا تتجاوز المدة المعقولة لحياة الإنسان أو المدة المتوقع إتمام العمل خلالها وكانت المادة الخامسة من نموذج نظام الشركة المساهمة في مصر على أن المدة المحددة هي 25 سنة من تاريخ تأسيس الشركة ويجوز تجاوز هذه المدة بموافقة وزارة الاقتصاد إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.

وجاء نموذج عقد هذه الشركة الذي صدر تطبيقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد رقم 159 لسنة 1981 خالياً من تحديد مدة لهذه الشركة تاركاً للشركاء تحديدها وفق طبيعة نشاط الشركة.

أما شركات الأشخاص فهي عادة تتراوح بين 5 و 25 سنة ولا تتعدى 30 سنة، وذلك تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي بأن الشخص لا يلزم مدى حياته

فشركات الأشخاص تعتمد على شخص الشريك وتلزمه عادة بالبقاء فيها حتى انتهاء المدة المحددة فإن كانت هذه المدة غير معقولة كانت الشركة قيداً على حريته مما يبطل التزامه على خلاف شركات الأموال حيث لا يشعر الشخص بمثل هذه القيود لإمكانه التنازل عن حصته والخروج من الشركة في أي وقت تكون عليها.

الشركات التجارية – للدكتورة  سميحة القليوبي – الجزء الأول – الطبعة الثالثة 1992 القاهرة – بند 51 أولا – ص 116 الى 118
وفضلاً عما تقدم فقد نصت المادة 531 من القانون المدني على أنه

ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى أستند في ذلك إلى أسباب معقولة وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها”.

ومقتضى ذلك أنه

يجوز للشريك متى أستند في ذلك إلى أسباب معقولة، ويقصد بالأسباب المعقولة: الحجج المقنعة التي يتقدم بها الشريك إلى القضاء والتي تبرر طلب انسحابه من الشركة، كما إذا كان يمر بأزمة مالية ويريد التصرف في حصته في الشركة أو كانت مدة الشركة طويلة وتمثل قيداً على حرية الشريك خاصة بالنسبة لشركات الأشخاص نظراً لارتباطه ارتباطاً يختلف عن ارتباط الشريك في شركات الأموال

الشركات التجارية – للدكتورة سميحة القليوبي – الجزء الأول – الطبعة الثالثة 1992 القاهرة – بند 81 /1 / أ – ص 168

لما كان ما تقدم

 وكان هذه الشركة موضوع الدعوى الماثلة قد مضى عليها الآن أكثر من 25 عاماً، وهي مدة طويلة جداً ويمثل استمرارها أكثر من ذلك قيداً على حرية الشريكين المدعيين مما يبطل التزامهما بالاستمرار فيها سيما وأن عقد تأسيس هذه الشركة قد تضمن حظراً على الشركاء بألا ينسحبوا منها وبالا يبيعوا حصتهم فيها أو التنازل عنها.

كما يخشى المدعيان من أن يكون المدعى عليه الأول عن طريق إدارته للشركة سالفة الذكر قد يكون رتب عليهما التزامات قانونية لا علم ولا طاقة لهما بها سيما وأن عقد تأسيس الشركة قد أعطاه حق إدارة الشركة والتوقيع عنها على انفراد

وكذلك إجراء كافة التعهدات والمعاملات وعقد القروض والتصرفات بالبيع والرهن لأصول الشركة ومقوماتها وفتح الحسابات لدى البنوك  والمؤسسات المالية والمصرفية بكافة أنواعها، وله السحب منها بتوقيعه منفردا

فضلاً عن طول مدة الشركة على النحو السالف بيانه، لذا فإنهما يلجأن إلى القضاء للحكم لهما بتخارجهما وإخراجهما من تلك الشركة وبعدم مسئوليتهما عن أية أعمال أو تصرفات أو عقود أو التزامات تنشأ بعد الحكم لهما بتخارجهما وإخراجهما بخصوص تلك الشركة.

علماً بأن البند الثالث عشر من عقد تأسيس هذه الشركة موضوع الدعوى الماثلة قد نص على أن كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه بخصوص أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص ………….. التجارية.

بناء عليه

تخارج الشريك من الشركة

أنا المُحضر سالف الذكر قد واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………….. وذلك أمام الدائرة (     ) …. لسماع الحكم :

  1. بإخراج المدعيتين من شركة ……… المسجلة برقم ……… لسنة ………… شركات ….
  2. إلزام المدعى علي الأول بصفته الشريك المتضامن والمسئول ومدير تلك الشركة بالتأشير بإخراج المدعيين من الشركة بالسجل التجاري والقلم التجاري بالمحكمة المختصة ونشر ملخصه بجريدة تجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات المختصة بمصروفات على عاتق الشركة فضلا عن إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى أيا كانت


مقال تخارج الشريك من الشركة

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }