فحص النقض المدني بغرفة المشورة ( ٢٦٣ مرافعات )

دائرة فحص النقض المدني بغرفة المشورة بالمادة 263 مرافعات هو لإصدار أمر بعدم قبول الطعن واما لتقرير مبدأ جديد وفي حالة ان رأت أن الطعن جدير بالنظر تحدد جلسة للمرافعة وفي هذا البحث نتعرف علي الحالات الست التى تأمر فيها غرفة المشورة بعدم قبول الطعن بالنقض وننوه أن هذا الأمر من غرفة المشورة بعدم القبول لا يجوز الطعن عليه

فحص الطعون بالمادة 263 مرافعات

فحص النقض المدني

تنص المادة 263 من قانون المرافعات علي

  1. بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتّاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.
  2. وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
  3. وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
  4. وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
  5. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق.

دوائر فحص الطعن في غرفة المشورة

مضى القول بأنه منذ إنشاء محكمة النقض في عام ۱۹۳۱ ، والمشرع يحرص على أن تكون صحف الطعون والمذكرات وحوافظ المستندات موقعة من محامين مقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة لما يفترض فى هؤلاء المحامين من خبرة كافية تسمح لهم بالقيام ببحث مشكلات المسائل القانونية العويصة

حتى لا يرفع الطعن بالنقض إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحثا على يد أعلى هيئة قضائية وأن مثل هذا البحث الدقيق قبل رفع الطعن لازم لكى لا تزدحم جداول المحكمة بطعون لا فائدة منها أو بطعون ترفع دون ترو

وبعد مرور عشرين عاما على إنشاء محكمة النقض دل الإحصاء على أن ما تقبله المحكمة من طعون لا يزيد على الثلث وتحقيقا لمصالح الخصوم من ناحية ولمصلحة القانون من ناحية أخرى

وتخفيفا للعبء على الدوائر المدنية بالمحكمة صدر القانون رقم ٤٠١ لسنة ۱۹٥٥ وأضاف إلى دوائرها المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون نظام القضاء دائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية

وتشكل من رئيس المحكمة أو أحد الوكيلين وعضوية اثنين من المستشارين ممن أمضوا في العمل بالمحكمة مدة سنتين على الأقل تختارهما جمعيتها العمومية

وعهد المشرع إلى هذه الدائرة بفحص الطعون في تلك المواد
  • فإذا رأت أن الطعن جدير بالعرض على الدائرة المختصة إما لكون الحكم المطعون فيه مرجحا نقضه
  • وإما لأن الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد – قررت إحالته إليها
  • وإذا رأت – بإجماع الآراء – أن الطعن غير جدير بالنظر أو باطل ، أو غير مقبول شكلا حكمت برفضه على أن تكتفى في هذه الحالة بتضمين محضر الجلسة أسباب موجزة تبرر هذا الرفض

ثم صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأبقى على دوائر فحص الطعون

ولما رؤى من أن هذا النظام لم يحقق الغاية المرجوة منه وهى معالجة تراكم القضايا بل على العكس من ذلك أسفر عن تكرار للإجراءات وتعطيل للطعون وازدواج للعمل بغير مبرر كما أنه أبعد عن الدوائر الخماسية المستشارين القدامى وترتب عليه وقوع التناقض بين دوائر فحص الطعون والدوائر المدنية

 المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥

 فقد الغى المشرع بمقتضى المادة ۲/۳ من القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹٦٥ بشأن السلطة القضائية دوائر فحص الطعون ونص على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء هذه الدوائر

 فحص الطعن في غرفة مشورة

فحص النقض المدني

تحقيقا للغاية التي كانت مرجوة من إنشاء دوائر فحص الطعون ، وهي تخفيف العبء على الدوائر المدنية بمحكمة النقض ، وتوفيرا لجهدها ، وإتاحة السبيل أمامها لتتوافر على دراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر ، وتلافيا لما كشف عنه تخصيص دوائر لفحص الطعون من عيوب أبرزها قصر جهودها على هذا العمل وحده دون مشاركة في عمل الدوائر الأصلية بالمحكمة مما تأثر به إنتاجها

طفضلا عما يترتب على نظر الطعن على مرحلتين وأمام دائرتين مختلفتين من تكرار للجهد وإطالة فى الوقت والإجراءات – استحدث القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات الحالي نظاما جديدا لمراجعة الطعون بالنقض وتصفيتها قبل نظرها أمام المحكمة

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة ١٩٧٣

نصت المادة ٣/٢٦٣ مرافعات على أن :

وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة

فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ٢٤٩ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار ، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة

واضاف مشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل بتعديل بعض أحكام الطعن بطريق النقض إلى هذه الحالات الثلاث حالة إقامة الطعن على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع في هذا الصدد انه استهدف أن ينصرف وقت المحكمة وجهدها إلى الطعون التي تتطلب مبادئ جديدة لم يستقر عليها قضاؤها بعد

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأي طريق
وإعمالا لهذا النص وطبقا لما يجرى عليه العمل بمحكمة النقض

فحص الطعن المدني

فإن كل دائرة تختص بعدد من الطعون التي تهيأت للحكم فيها – بانقضاء مواعيد المرافعات المكتوبة – وبعد إيداع النيابة مذكرة برأيها في كل طعن – ويقوم رئيس الدائرة بتوزيع الطعون على أعضائها بتعيين مستشار مقرر في الطعن تسلم له أوراقه وتكون مهمته فحصه ودراسته وإعداد تقرير تلخيص يوجز فيه موضوع النزاع وأسباب الطعن وما قيل دفعا له وما يكون قد عقب به الطاعن على دفع الطعن

وذلك بالإضافة إلى الإشارة إلى إجراءات رفع الطعن ودفعه وإلى رأى النيابة فيه ولا يفصح عن رأيه هو فى تقرير التلخيص لأنه بعد إعداده يصبح ورقة من أوراق الطعن يكون فى مكنة الخصوم والعاملين فى قلم كتاب المحكمة وأمناء السر الاطلاع عليها

بينما يتسلم رئيس الدائرة وأعضاؤها الآخرون – غير المستشار المقرر – صورا من صحيفة الطعن ومن المذكرات التي تم تبادلها بين الخصوم ، ومن مذكرة النيابة العامة فضلا عن صورة من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائى

ويعكف هؤلاء جميعا على فحص الطعن ودراسته وتكوين رأى ابتدائي فيه ، ثم تعقد جلسة سرية تقتصر على رئيس الدائرة والمستشارين الأربعة الذين عينهم الرئيس لنظر الطعون ولا يحضرها أحد سواهم حفاظا على سر المداولة

وفى هذه الجلسة يعرض المستشار المقرر خلاصة لموضوع النزاع ، وما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ثم لأسباب الطعن وأسباب دفعه ولرأي النيابة فيه ويكون لباقي المشاركين فى نظر الطعن الاطلاع على ما يرون ضرورة الاطلاع عليه مما لم يتم تصويره وتسليمه له من الأوراق

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ في هذا الصدد أن

المشروع  حرص على ان يقصر مرحلة المراجعة والفحص على المحكمة وحدها دون حاجة لإعلان الخصوم اعتبارا بان نظر الطعن أمام محكمة النقض إنما يجرى على نظام الدفاع المكتوب الذى يبديه الخصوم سلفا في الآجال التي حددها القانون

فإذا انقضت هذه الآجال اصبح الطعن مهيا للحكم فيه وقضت فيه بغير مرافعة إلا إذا رات ضرورة لسماع الخصوم. ولما كان الطعن لا يعرض على المحكمة لفحصه إلا بعد تمام تحضيره واستيفاء الخصوم دفاعهم فيه ، فقد استغنى المشروع عن دعوة الخصوم في مرحلة الفحص اكتفاء بدفاعهم المقدم في الطعن .

وبعد المداولة

تصدر المحكمة منعقدة في غرفة المشورة قرارا في الطعن بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا ، أو الفريق الذي يضم أحدث المستشارين لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا بعد أخذ الآراء مرة ثانية كالحال تماما بالنسبة لإصدار الأحكام طبقا لما نصت عليه المادة ١٦٩ من قانون المرافعات والذي يحدث أن مآل الطعن يتحدد في غرفة المشورة

  • فإما أن ينتهي بأمر تصدره المحكمة بعدم قبول الطعن لكونه غير جدير بالنظر
  • وأما أن تحدد جلسة لنظرة إذا رأت الدائرة أنه جدير بالنظر

ولخطورة الأمر الأول

حيث يصدر غير مسبب تسبيب الأحكام وإنما بناء على إشارة موجزة إلى سببه يعدها المستشار المقرر في ورقة مستقلة توقع من الهيئة التي أصدرته ثم يثبت نصه في محضر الجلسة

فقد انتقدت آراء في الفقه نظام إصدار أوامر بعدم قبول الطعن بالنقض في غرفة المشورة وحسبنا ردا على تلك الانتقادات أن نحيل على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۷۳ تبريرا لاستحداث نظام مراجعة الطعون بالنقض وفحصها قبل نظرها أمام المحكمة وسلفت الإشارة إليه

ونضيف أنه في الوقت الذي أدرجت فيه في جداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض عناصر ليست أهلاً لهذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى خبرة وكفاية خاصة – فما زال مشهودا لمستشاري محكمة النقض بسعة العلم ودقة الملاحظة وسلامة التقدير وسداد الرأى

وهم في أداء وظائفهم يعملون مجتمعين كفريق واحد إذا تداعى رأى واحد منهم أو ساء تقديره عارضه وحاجه باقي الأعضاء إعلاء لكلمة القانون وتحقيقا لحسن سير العدالة

هذا فضلا عن أنه لا يضير الطاعن أن يصدر أمر بعدم قبول طعنه من الدائرة ذاتها المنوط بها إصدار حكم في هذا الطعن طالما أنها لا تقول رأيها – سواء صدر به أمر أو حكم بالرفض أو عدم القبول أو ببطلان الطعن إلا بعد بحث ودراسة وعودا على ما بدأناه نقول إن المشرع

وإن كان قد أورد في المادة ٣/٢٦٣ من قانون المرافعات بعض الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تصدر أمرا بعدم قبول الطعن وهي منعقدة على هيئة غرفة مشورة

إلا أن هذه الحالات لم ترد على سبيل الحصر وأية ذلك أن المشرع عاد في الفقرة الرابعة من النص ذاته وأورى بمفهوم المخالفة أن للمحكمة الا تحدد جلسة لنظر الطعن إذا رأته غير جدير بالنظر

حالات أمر غرفة المشورة بعدم قبول الطعن

فحص الطعن المدني

بالبناء على ما تقدم فإن للمحكمة في غرفة مشورة أن تصدر أمرا بعدم قبول الطعن في الحالات الآتية  :

اولاً : عدم استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية

بأن يكون الحق فيه قد سقط للتقرير به بعد الميعاد أو يكون قد رفع من أو على غير ذي صفة أو مصلحة ، أو عن حكم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو إذا لم تودع الكفالة كاملة خزينة المحكمة التي أودعت قلم كتابها صحيفة الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا وذلك عند وجوب إيداع هذه الكفالة

ثانياً : بطلان الطعن

لرفعه من أو على غير ذي أهلية ، أو بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١/٢٥٣، ٢ من قانون المرافعات

ثالثاً : إقامة الطعن على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات  وهى
  • مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله
  • و بطلان الحكم
  • و بطلان الإجراءات المؤثر فى الحكم
  • و فصل الحكم الانتهائى فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى – كالنعي على الحكم بغموض منطوقه  أو بترديه في خطأ مادى  أو بإغفاله الفصل فى طلب موضوعي أو بتناقض منطوقه
رابعاً : إقامة الطعن على أسباب غير مقبولة
خامساً : إقامة الطعن على أسباب لا ترد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه

كالسبب غير الصحيح والسبب الذي يقوم على تخطئة الحكم الابتدائى الذي لم يحل الحكم المطعون فيه إلى أسبابه

سادساً : الطعن ظاهر الرفض

لإقامته على أسباب تتعارض مع ما استقر من المبادئ القانونية التى أرستها محكمة النقض ، وأصبحت بمثابة قواعد أساسية لا تجوز إعادة المجادلة في شأنها

في الحالات الست السالف ذكرها يكون

الطعن غير جدير بالنظر فلا ينظر بعد ذلك أمام المحكمة توفيرا للجهد والوقت الذي يتعين صرفه إلى ما يتسم من الطعون بالجدية ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أنه لا يجوز للمحكمة في غرفة مشورة أن تصدر أمرا بعدم قبول الطعن لعلة ترجع إلى أسبابه

إلا إذا كانت هذه الأسباب جميعا غير جائزة القبول أما إذا اشتملت صحيفة الطعن على أسباب غير مقبولة وأخرى جائزة القبول فتستبعد الأولى مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد

وتحدد جلسة لنظر الطعن بالنسبة للثانية وباعتبار هذا الأمر بمثابة حكم بعدم قبول الطعن أو ببطلانه أو برفضه أو بعدم جوازه فإنه يتعين على المحكمة أن تلزم الطاعن مصروفاته وأن تأمر بمصادرة الكفالة

عدم جواز الطعن علي أمر غرفة المشورة

فحص النقض المدني

وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٣ من قانون المرافعات فإنه

لا يجوز الطعن في الأمر الصادر بعدم القبول بأي طريق من طرق الطعن

وقد قضت محكمة النقض بأن

 القرار الصادر في غرفة مشورة قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطة المحكمة القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة يحوز قوة الأمر المقضى إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجيته

 نقض ١٩٨٦/١٢/٢٥ – الطعن ١٩٣٥ لسنة ٥٢ ق
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة