قواعد النقض المدنية والتجارية والاقتصادية الحديثة

تعرف علي قواعد النقض الصادرة في طعون الدوائر المدنية و الاقتصادية و التجارية حيث تم إصدار العديد من الأحكام القضائية من محكمة النقض المصرية المتعلقة بقواعد النقض المدني و الاقتصادي و التجاري نقدمها للمحامي والمتقاضي مع امكانية النسخ والطباعة و التحميل للمجموعة كاملة .

قواعد الطعن بالنقض له اسباب قانونية محددة

يحق للخصم المتضرر وهو المحكوم عليه خاسر الدعوي أن يطعن علي الحكم  بتقديم طعن فيه الى محكمة النقض ، وذلك بناء على الأسباب المحددة في القانون ومن هذه الأسباب :

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
  2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
  3. إذا صدر الحكم مخالفا لحكم سابق بين نفس الخصوم.
  4. إذا لم يتم بناء الحكم على أسس قانونية تسمح لمحكمة النقض الرقابة عليه.
  5. اذا خالف الثابت بالأوراق.
  6. اذا كان معيبا بالقصور في أسبابه.

للتعرف علي أسباب الطعن علي الأحكام اطلع علي بحث :

أسباب الطعن بالنقض على الأحكام ( نماذج – أمثلة ) 

قواعد النقض مدني اقتصادي تجاري

قواعد النقض الصادرة عام 2020

في البداية نوضح مسألة هامة بشأن تقديم الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم  وهي الالتزام ببعض الإجراءات والمتطلبات القانونية ، والتي يجب توفرها لتحقيق نجاح الطعن .

بعضها يبدأ من مكتب المحامي والبعض أمام المحاكم ومن هذه الإجراءات:
  • تقديم الطعن في المدة القانونية المحددة – 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
  • قراءة وقائع القضية والاطلاع علي كافة المستندات وأوجه الدفاع المقدمة بمحاضر الجلسات والمذكرات والحوافظ و أسباب الحكم جيدا.
  • تحديد الأسباب المحددة التي يمكن أن يتم تقديم الطعن بناءً عليها ، من حيث انزال المحكمة نص قانوني لا ينطبق علي وقائع القضية أو أخطأت في تطبيق النص ، أو التفتت عن دفاع جوهري لم تتناوله بالرد ، أو خالفت دلالة مستند جوهري والكثير من الأسباب الأخرى ، وبعد كتابة مذكرة أسباب الطعن يتم تجهيز ملف الطعن بمشتملاته.

وللتعرف علي اجراءات الطعن بالنقض العملية اطلع علي مقال:

الاجراءات العملية للطعن بالنقض المدنى

وللتعرف علي اجراءات تقديم مذكرة بالرد من المطعون ضده اطلع علي مقال:

  اجراءات ايداع المطعون ضده مذكرة الرد علي طعن النقض 

واذا كنت تحبذ نموذج طعن بالنقض علي حكم مدني عملي واقعي من أعمال مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض اطلع علي المقالات التالية :

  1. صحيفة طعن بالنقض مدني عبدالعزيز عمار : حكم طرد
  2. طعن بالنقض علي حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
  3. نموذج مذكرة طعن بالنقض علي حكم قضي برفض الريع
  4. مذكرة رد المطعون ضدهم على طعن بالنقض ايجارات

الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية

  • اقتصادي – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧
  • العنوان : تحكيم
  • الموجز :

الطرف الذى يتسبب بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه – بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادا على صحة ما بدر عنه – أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الرومانى non concedit venire contra factum proprium أى “منع التناقض إضرارا بالغير”، وهو ما بات معروفا بقاعدة “من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه” أو الإستوبل estoppel. وعلى الرغم من غياب نص تشريعى صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضى تطبيقها بموجب المادة (٢) من القانون المدنى.

ولتطبيق هذه القاعدة يجب تحقق شرطين:
  • الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف
  • والثانى أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق.

وباعتبار أن قاعدة “منع التعارض إضرارا بالغير” قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى. وللقاضى سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال.

********************************************

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

  • الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥
  • العنوان : أثر عدم انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
  • الموجز :

الحكم بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى . لا يترتب عليه انقضاء الحق الذي رفعت به . عدم منعه المدعيين من مطالبة الحكومة المصرية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة على الصعيد الدولي وسلوك كافة السبل التي توفرها قواعد القانون الدولي بما يكفل لهم الحصول على حقهم في التعويض

علة ذلك

الحكومة المصرية . التزامها دستوريا وقانونا وأخلاقيا وإنسانيا بحماية حقوق المواطنين من عدوان دولة أجنبية . عدم جواز إنكاره أو النكول به

علة ذلك

فرض سيادتها عن طريق أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء . مقتضاه . وجوب التزامها ببسط حمايتها على مواطنيها من كل عسف أو عدوان على حقوقهم سواء كان المعتدي من داخل الدولة أو خارجها . اعتباره في صدارة واجبات الحكومة وأسمى وظائفها .

القاعدة :

إن الحكم بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لا يترتب عليه انقضاء الحق الذي رفعت به وإلا كان إنكارا لحق المدعيين في العدالة والانتصاف ، وترك الضرر يستقر حيثما وقع دون أن تتحمل الدولة المعتدية مسئولية ما ترتب على عدوانها ، وهو ما يشكل ظلما بينا للمدعيين

فإن هذا الحكم لا يحول بينهم وبين مطالبة الحكومة المصرية بوصفها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والممثل الوحيد للدولة والمعبر عن سيادتها في علاقتها بأشخاص القانون الدولي ، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة على الصعيد الدولي وسلوك كافة السبل التي توفرها قواعد القانون الدولي بما يكفل الحصول للمدعيين على حقهم في التعويض عن الأضرار التي حاقت بهم من جراء قتل القوات الفرنسية لمورثهم بعد أسره بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها وقواعد العرف الدولي الآمرة – على ما سلف بيانه .

ذلك أن السعي الجاد لحماية حقوق المواطنين من عدوان دولة أجنبية لا يدخل في نطاق وظيفتها ومسئوليتها السياسية كسلطة تنفيذية فحسب ، بل يمثل التزاما أخلاقيا وإنسانيا ، فضلا عن أنه التزام دستوري وقانوني على عاتق الدولة ، مما لا سبيل إلى إنكاره أو النكول به ، فهي كما تفرض سيادتها عن طريق أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء ، يجب أن تبسط حمايتها على مواطنيها من كل عسف أو عدوان على حقوقهم سواء كان المعتدي من داخل الدولة أو خارجها ، وهو ما يأتي في صدارة واجبات الحكومة وأسمى وظائفها .

********************************************

  • الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية
  • الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥
  • العنوان :

أثر عدم انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

  • الموجز :

إقامة الطاعنين دعواهم على المطعون ضده بصفته بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة قتل القوات الفرنسية لمورثهم الضابط بالجيش المصري بعد أسره خلال الحرب العدوانية التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ وذلك بالمخالفة لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها وقواعد العرف الدولي الآمرة مدللين على ذلك بالمستندات والقرائن قاطعة الدلالة على استشهاده . مؤداه . ثبوت مسئولية الدولة الفرنسية عن استشهاده . تمتع الأخيرة بالحصانة القضائية . أثره . إعفاؤها من الخضوع لولاية المحاكم المصرية . انضمام الدولة الفرنسية إلي اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية . عدم تأثيره على ذلك . علة ذلك . مؤداه . وجوب القضاء بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد . قضاء الحكم المطعون فيه ضمنيا باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى . مخالفة للقانون .

  • القاعدة :

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سفير فرنسا بصفته الممثل القانوني لها ، بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار بسبب قتل القوات الفرنسية مورثهم الضابط بالجيش المصري بعد أسره من هذه القوات خلال الحرب العدوانية التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ ، وبرغم أن المستندات المقدمة من الطاعنين وخاصة كتاب مفوض الهيئة الدولية للصليب الأحمر المؤرخ ٢٩ / ٤ / ١٩٥٧ ، وكذلك الصادرة من وزارة الدفاع المصرية والشهادة التي تفيد منح المورث نجمة الشرف فضلا عما ساقوه من قرائن يقطع جميعها باستشهاده علي يد القوات الفرنسية بعد أسره ، … ، وبرغم ثبوت مخالفة القوات الفرنسية لأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها – على النحو السالف البيان – بما يستوجب مسئولية الدولة الفرنسية عما قارفته قواتها المسلحة في حق مورث الطاعنين ، إلا أن الحصانة القضائية التي تتمتع بها الدولة الفرنسية تعفيها من الخضوع لولاية المحاكم المصرية ، ولا يؤثر في ذلك انضمام الدولة الفرنسية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي نشرت وفتحت للتوقيع بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ التي نصت في المادة ١٢ منها علي أنه … ، لكل ما تقدم بيانه آنفا ، فإن هذه المحكمة لا تملك سوى تقرير عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد ، باعتبار … ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انطوى قضاؤه في موضوع الدعوى على قضاء ضمني باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون ، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى

********************************************

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

العنوان :

الحصانة القضائية للدول الأجنبية ” عدم تأثر مبدأ تمتع الدول الأجنبية بالحصانة القضائية بانحسار فكرة السيادة الوطنية “

الموجز :

الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى . تأسيسها على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي . اعتباره من المبادئ المسلمة في القانون الدولي والسائدة في العلاقات الدولية . وجوب الالتزام به والقضاء بمقتضاه . علة ذلك . انحسار فكرة السيادة الوطنية في فقه القانون الدولي العام . عدم تأثيره على ذلك المبدأ . أسباب الانحسار . أثره . عدم قيام عرف دولي يسمح للشخص الطبيعي المضرور بمقاضاة دولة أجنبية أمام محاكمه الوطنية ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن تصرفاتها التي باشرتها بوصفها ذات سيادة وأخصها قرار الحرب ولو كانت حربا عدوانية غير مشروعة .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تلك الحصانة (الحصانة القضائية للدولة) التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية قضاء دولة أخرى – تقوم أساسا علي مبدأ استقلال الدول وسيادتها في المجتمع الدولي ، وهو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي ، لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات الناشئة عن التصرفات التي تباشرها بصفتها صاحبة سلطان لصيق بسيادتها ، وخضوعها لقضاء غير القضاء الوطني يعني خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء ، بما ينطوي عليه ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها .

ولا يغير من ذلك ما يثار في فقه القانون الدولي العام حول تراجع وانحسار مبدأ السيادة الوطنية وما ترتب على ذلك من تغيير في مفهوم ونطاق فكرة السيادة الوطنية نتيجة التطورات التي شهدها النظام الدولي خلال العقود القليلة الماضية ، وخاصة في قواعد القانون الدولي الجنائي ، والاستدلال على ذلك بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠٠٢ .

وسن بعض الدول قوانين داخلية تخول لقضائها الوطني محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة مثل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى وإن وقعت هذه الجرائم خارج إقليمها وكان المتهم والضحايا من غير مواطنيها ، وهو ما أطلق عليه في الفقه الدولي بالولاية القضائية العالمية .

وذلك استجابة للاتجاه المتنامي في المجتمع الدولي نحو احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ووجوب وضع ضمانات دولية تكفل احترام هذه الحقوق وعدم انتهاكها من جانب الحكومات الوطنية والتنصل من تحمل مسئوليتها معتصمة بمبدأ السيادة الوطنية ، كما استدلوا بانحسار فكرة السيادة الوطنية على ما حققته المنظمات الدولية عن طريق الاتفاقيات الدولية في سعيها إلي تقنين المسئولية الدولية .

بحيث تسمح للدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي إذا لحقها ضرر تحريك دعوى المسئولية المدنية على الشخص الدولي المتسبب في هذا الضرر ، إلا أن كل ما سبق بيانه لا يكشف عن قيام عرف دولي يسمح للشخص الطبيعي أن يقيم دعوى المسئولية المدنية ضد دولة أجنبية أمام محاكمه الوطنية بالمطالبة بالتعويض عما حاق به من أضرار ناشئة عن التصرفات التي باشرتها هذه الدولة بوصفها صاحبة سلطان وسيادة .

ومن أظهر هذه التصرفات ما انطوى على قرار الحرب ولو كانت حربا عدوانية غير مشروعة ، إذ مازال المبدأ الذي يمنع خضوع الدولة الأجنبية كشخص قانوني دولي لولاية القضاء الوطني لدولة أخرى مستقرا ويسود العلاقات الدولية ، بما يتعين معه الالتزام به والقضاء بمقتضاه

********************************************

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

العنوان :

الاختصاص الدولي ” اعتبار مبدأ الإقليمية الأصل في ولاية القضاء في الدولة “

الموجز :

الأصل . تمتع الدول الأجنبية بالحصانة القضائية وعدم خضوعها للقضاء الوطني في المنازعات المتعلقة بنشاطها كشخص دولي ذي سيادة وفيما يصدر عنها من تصرفات . الاستثناء . خضوعها اختياريا للقضاء الوطني بقبولها التنازل عن تلك الحصانة صراحة أو ضمنا وقبول الخضوع لولايته باتخاذها موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التنازل عنها . م ٣٢ مرافعات .

القاعدة :

إن قواعد القانون الدولي العام المستمدة من العرف الدولي قد استقرت على عدم خضوع الدول الأجنبية كأشخاص قانونية لولاية القضاء الوطني في المنازعات المتعلقة بنشاطها كشخص دولي ذي سيادة وفيما يصدر عنها من تصرفات بوصفها صاحبة سلطان وسيادة ، فلا تخضع للقضاء الوطني إلا بقبولها التنازل عن هذه الحصانة القضائية صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التنازل عن هذه الحصانة وقبول الخضوع الاختياري للقضاء المصري .

********************************************

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

العنوان :

الاختصاص الدولي ” اعتبار مبدأ الإقليمية الأصل في ولاية القضاء في الدولة “

الموجز :

مبدأ الإقليمية . اعتباره الأصل في ولاية القضاء في الدولة واختصاص المحاكم المصرية . نطاقها . تحديدها وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في المواد من ٢٨ حتى ٣٥ من ق المرافعات . مخالفتها . اعتباره خروجا عن ولاية السلطة القضائية في الدولة وتجاوز المحكمة حدود سلطتها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها ولا يدخل في اختصاص أو ولاية أية جهة من جهات القضاء الوطني . مؤداه . عدم اكتساب حكمها أية حصانة ولا تكون له حرمة ولا حجية في نظر القانون . الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية . تعلقه بالنظام العام . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها . اعتباره قائما ومطروحا دائما في الخصومة . جواز تصدي محكمة النقض له من تلقاء نفسها . م ٣٥ مرافعات .

القاعدة :

إن نصوص المواد من ٢٨ حتى ٣٥ من قانون المرافعات – التي ترسم حدود الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية – تدل على أن أحكام هذه المواد تقوم علي المبدأ العام السائد في فقه القانون الدولي الخاص ، وهو أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية ، ومن ثم تتحدد هذه الولاية وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذه المواد باعتبارها المرجع في تحديد اختصاص المحاكم المصرية ، والمخالفة في هذا المقام لا تتصل بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي ، ولا بالاختصاص الولائي أو الوظيفي ، الذي يقصد به توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة التي لها ولاية الفصل في المنازعات داخل الدولة ، وإنما تتعلق المخالفة في هذا الخصوص بتجاوز المحكمة حدود سلطتها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها ولا يدخل في اختصاص أو ولاية أية جهة من جهات القضاء الوطني ، لخروجه عن ولاية السلطة القضائية في الدولة ، ولذلك حرص المشرع على جعل قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية الواردة في المواد المشار إليها تتعلق بالنظام العام ، وذلك بالنص في المادة ٣٥ من قانون المرافعات علي أنه ” إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ” ، مما مؤداه ، أن انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعوى يعتبر مسألة أولية يجب علي المحكمة التصدي لبحثها من تلقاء نفسها ، وتعد هذه المسألة قائمة ومطروحة دائما في الخصومة لتعلقها بالنظام العام ، ومن ثم يجوز لمحكمة النقض التصدي لها من تلقاء نفسها ، ذلك أن الحكم الصادر في خصومة تخرج عن ولاية المحاكم المصرية لا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حرمة ولا حجية في نظر القانون .

********************************************

الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية

اقتصادي – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧

العنوان : تحكيم

الموجز :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ٣(١) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من اعتبار ” الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم …” من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلك أن نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام ١٩٨٣، والذى كان يشير إليه المشرع آنذاك، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث (المواد ٥٠١ – ٥١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. أما قانون التحكيم الحالى والصادر عام ١٩٩٤ والذى يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه. إن قانون التحكيم لعام ١٩٩٤ يعد قانونا خاصا في شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم، كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محام، خلافا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة. مؤدى ما سلف ولازمه، هو أنه لا محل لإعمال المادة ٣ من قانون المحاماة لعام ١٩٨٣ في إطار نظام التحكيم الحالى مؤسسيا كان أو غير مؤسسى، وطنيا كان أو دوليا.

********************************************

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩

العنوان :

قواعد النقل الجوى الدولى ” اتفاقية مونتريال لسنة ١٩٩٩”

الموجز :

استبعاد نقل المواد البريدية من نطاق تطبيق اتفاقية مونتريال ١٩٩٩ . أساس ذلك.

القاعدة :

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، مونتريال لسنة ١٩٩٩، يدل على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسرى إلا على النقل الجوي الدولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع، ويشترط أن يكون النقل تجاريا أى ذلك النقل الذى يستهدف الناقل منه تحقيق الربح مما يحصل عليه من أجر من المسافرين أو أصحاب البضائع، وسواء تحقق الربح أو لم يتحقق، ومع ذلك يخضع النقل بالمجان لقواعد الاتفاقية المذكورة إذا قامت به طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي، وأنه تسرى أحكام هذه الاتفاقية سواء كان القائم بالنقل الدولي هو الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام أو الأفراد أو الشركات والمؤسسات الخاصة وفقا للشروط الواردة في المادة الأولى، وقد استبعدت اتفاقية النقل الجوي الدولي الرسائل والطرود البريدية من نطاق تطبيقها، ونصت صراحة على عدم مسئولية الناقل في حالة نقل المواد البريدية إلا في مواجهة هيئة البريد المختصة وطبقا لقواعد العلاقة بينهما. وهذا الذى نصت عليه اتفاقية مونتريال لسنة ١٩٩٩ بشأن استبعاد نقل المواد البريدية من نطاق تطبيقها لم يكن جديدا وإنما هو امتداد لما انتهجته ابتداء اتفاقية وارسو (فارسوفيا) لسنة ١٩٢٩ بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.

********************************************

الطعن رقم ١٧٤٣٠ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩

الموجز :

تجديد الالتزام بتغيير موضوعه . ماهيته

القاعدة :

جواز الطعن في الحكم وتوافر المصلحة للطاعنة للطعن فيه رغم جريان منطوق الحكم في ظاهره لصالحها بقضائه برفض الدعوى قبلها، غير أن أسباب الحكم المكملة للمنطوق أضرت بها حين انتهت إلى حلول عقد آخر محل عقد التوريد كمصدر للدين .

********************************************

الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١

العنوان :

نطاق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه

الموجز :

المتبوع . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ١٧٥ مدني . شرطه . كون خطأ التابع جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره . علة ذلك . انتفاع المتبوع من نشاط تابعه . وجوب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير . شرطه . كون الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط والتي تعتبر من مخاطره . تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية الخاصة . انطوائه على إجحاف في حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة الغنم بالغرم . علة ذلك . المواد ٥٨ من ق العاملين بالدولة ٤٦ لسنة ١٩٦٤المقابلة للمادتين ٧٨ / ٣ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨ / ٣ من ق ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ٥٧ من ق ٦١ لسنة ١٩٦٤ في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة ٤٧ / ٣ من ق ١٠٩ لسنة ١٩٧١ .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٥ من التقنين المدني على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ” ولئن كان يخول المتبوع إذا رجع عليه المضرور واستوفى منه التعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع حق الرجوع بما دفعه على التابع ، (١) إلا أنه لما كان المتبوع الذي يستخدم تابعين له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفع من نشاطهم ، فإنه في المقابل يجب أن يتحمل ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه ، متى كان هذا الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع ، فقد خلصت مغانمه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه ، ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة – في علاقة المتبوع بالتابع – أن يتحمل التابع وحده مسئولية أي خطأ يقع منه ، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتعد من مخاطره ، لأن تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحاف في حقه ، إذ يجعل غنم النشاط للمتبوع وغرمه على التابع وحده ، برغم أن الأول هو الأقدر على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ ، (٢) ولهذه الاعتبارات سالفة البيان ، فإنه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه أن يكون الخطأ جسيما أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواء له أو لغيره ، وذلك اتباعا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة ٥٨ من قانون العاملين بالدولة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المقابلة للمادة ٧٨ / ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨ / ٣ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وفي المادة ٥٧ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة ٤٧ / ٣ من القانون اللاحق رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ .

********************************************

الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١

العنوان :

تعويض ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به ، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية ، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

********************************************

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

العنوان :

إثبات حجية المحرر الالكتروني : ” مناط حجية البريد الإلكتروني “

الموجز :

حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات . مصدرها ثبوت نسبتها إلى صاحبها . مناطه . توافر الضوابط الفنية والتقنية لتحديد مصدر وتاريخ الكتابة وسيطرة منشئها على الوسائط المستخدمة لإنشائها من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل غير خاضع لسيطرته . المواد ١، ١٥، ١٨ ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، م ٨ من لائحته التنفيذية . علة ذلك . مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات وما ترتبه من آثار قانونية . مؤداه . عدم اقتصار المحرر على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات فلا يشترط فيه الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي وتذييله بتوقيع بخط اليد . أثره . قبول كل الدعامات ورقية كانت أو إلكترونية أو أيا كانت مادة صنعها في الإثبات . أمثلة .

القاعدة :

المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كان حريصا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المعني بها . وأن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها . وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية ، مدركا المفهوم الحقيقي للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقا أم غير ذلك . وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب ، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورا على ما هو مكتوب على ورق وحده ، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه ، فلا ارتباط قانونا بين فكرة الكتابة والورق ، ولذلك لا يشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد ، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيا كانت مادة صنعها – في الإثبات . ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك – ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه ” في هذه الاتفاقية:… (ز) تشمل “الكتابة” البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا – ١٩٨٠) من أنه: ” يشمل مصطلح “كتابة”، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك – ٢٠٠٥) من أنه ” أ – يقصد بتعبير الخطاب: أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب – يقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني: أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل – على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي”. وأنه وفق التعريف الذي أوردته الفقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا (نيويورك ٢٠٠٨) (“قواعد روتردام”)، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية electronic communication ” يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقا”.

********************************************

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

العنوان :

إثبات حجية المحرر الالكتروني : ” مناط حجية البريد الإلكتروني “

الموجز :

البريد الإلكتروني . ماهيته . وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية لتصل لمستقبلها في وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها ويمكن له طباعة مستخرج منها أيا كانت مشتملاتها . للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول من خلالها – حال التعاقد – دون حاجة لإفراغها في ورقة موقعة من طرفيها . علة ذلك . أصول تلك الرسائل محفوظة لدى أطرافها داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم وكذلك بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات مزودة الخدمة . مؤداه . عند جحد صورها الضوئية لا يملك مرسلها أن يقدم أصلها فمستخرجاتها نسخا ورقية خالية من توقيع طرفيها . أثره . اكتسابها حجية في الإثبات مساوية لتلك المفرغة ورقيا والمذيلة بتوقيع . شرطه . توافر الضوابط المحددة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية التي تستهدف التيقن من جهة إنشائها أو إرسالها وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعب بها للإيهام بصحتها . لازمه . من ينكرها عليه الادعاء بالتزوير لكونها عصية على مجرد الجحد .

القاعدة :

البريد الإلكتروني electronic mail (e – mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها ، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مرسلها أو بعد برهة وجيزة ، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة ، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة attachments أم لا . ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول – في حالة التعاقد الإلكتروني – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيها ، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل – مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني – تظل محفوظة لدى أطرافها – مهما تعددوا – المرسل والمرسل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم ، فضلا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور . وفى كل الأحوال ، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية ، فلا يملك مرسل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني ، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تكون نسخا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها ، ومن ثم فإن المشرع وحرصا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها ، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال ، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني ، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيا والمذيلة بتوقيع كتابي ، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني ، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها  إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني ، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص .

********************************************

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

العنوان :

إثبات حجية المحرر الالكتروني : ” مناط حجية البريد الإلكتروني “

الموجز :

تمسك الشركة المطعون ضدها بمستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة والتي جحدتها بمقولة إنها صور ضوئية . عدم تقديمها الدليل على سلوكها طريق الادعاء بتزويرها أمام محكمة الموضوع طبقا م ٤٩ إثبات وعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية . النعي على الحكم التفاته عن هذا الدفع . على غير أساس . علة ذلك . هذه المستخرجات تفريغا لما احتواه البريد الإلكتروني وليس لها أصل ورقى بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وهى بمنأى عن مجرد الجحد .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها ، إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغا لما احتواه البريد الإلكتروني على النحو السالف بيانه ، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها ، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد ، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكتروني ابتداء من جهة الإرسال ، أو التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه ، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة ، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها – كي ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أي رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بها ، ذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكتروني المعتمد وبين عنوان البريد الإلكتروني الذي وجهت إليه الرسائل التي أرسلتها إليها المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .

********************************************

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

بيع ” آثار عقد البيع ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” الأثر الفوري ” .

الموجز :

وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بين القوانين . وجوب إعمال ذلك النص سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان أو متعارضا معها . علة ذلك . وجوب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها ، وجب إعمال هذا النص ، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان ، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء ، أو تعارضت معها ، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده ، ينزلها المنزلة التي يراها ، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة ، أو استقرار الحقوق والمعاملات ، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة ، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد ، أو سريان القانون القديم ، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد .

********************************************

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

قانون سريان المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ من حيث الزمان

الموجز :

المرسوم بق ١٤ لسنة ٢٠١٢ . قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام . تحديد ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ميعادا لنفاذه . مؤداه . سريانه بأثر مباشر . عدم سريانه بأثر رجعي . لازمه . عدم انسحاب أحكامه على الروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذه . بقاؤها محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني . علة ذلك . عدم توقف الاعتداد بها على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء . مغايرة ذلك . أثره . احتواء النص على أحكام متضاربة . وجوب تفسير عباراته بمراعاة التناسق فيما بينها . خلو ذلك القانون وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده وجزاء تخلفه . عدم جواز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص . م ٢ من إصدار المرسوم بق ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بق ٩٥ لسنة ٢٠١٥ .

القاعدة :

إن النص في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ على أنه ” تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره ، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله ، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة . وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ” . يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ من حيث الزمان ، فبعد أن حدد ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ميعادا لنفاذ أحكامه ، نص على أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله ، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله ، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم ، فلا تسري أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه ، سواء في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها ، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي ، ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به ، باعتبار أن انسحاب أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون ، ولا يغير من ذلك عبارة ” حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة ” الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان ، لأنها لا تعني أن الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ ، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، والقول بغير ذلك ، يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة ، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله ، يعود في ذات الفقرة من النص ، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون ، بما يتعين معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها ، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية ، معطوفة على العبارات السابقة عليها ، مؤكدة لها في الحكم ، مرتبطة بها في المعنى ، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني ، أما العرض على مجلس الإدارة المذكور ، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض ، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص .

********************************************

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

بيع خضوع عقد البيع للقانون الذي أبرم في ظله

الموجز :

عقد البيع . عقد فوري . مؤداه . خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله . تراخي التسجيل لا يمنع ترتيب آثاره بمجرد انعقاده . التزام البائع بموجبه بتسليم المبيع وبنقل الملكية . التزام المشتري بدفع الثمن وغيرها من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع .

القاعدة :

إن عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من العقود الفورية ، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ، ومن ثم فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله ، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل ، إلا أن البائع يظل ملزما ، بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية ، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع .

********************************************

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

بيع ” آثار عقد البيع ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” الأثر الفوري ” .

الموجز :

إبرام عقد البيع محل التداعي قبل نفاذ المرسوم بق ١٤ لسنة ٢٠١٢ المعدل بق ٩٥ لسنة ٢٠١٥ . مؤداه . عدم خضوعه لأحكامه . أثره . عدم اشتراط سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته قبل إقامة دعوى بصحته ونفاذه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحته ونفاذه . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٤ بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المعدل بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه ، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته ، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد ، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم ، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه ، لأن العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية ، وليس بوقت المطالبة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور ، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة لصريح نصوصه ، مما يعيبه بمخالفة القانون ، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيبا – أيضا – بالقصور في التسبيب .

********************************************

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيع : تقدير رسومها القضائية ” . حكم ” الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها : المعارضة في تقديرها ” .

الموجز :

الرسوم القضائية . المنازعة فيها بين قلم الكتاب والمسئول عنها . اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسم . علة ذلك . تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها . مؤداه . نزوله منها منزلة الفرع من أصله . أثره . قابلية الحكم الصادر في تلك المنازعة للطعن عليه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم . لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير في هذا الخصوص . دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيع والتسليم . اعتبارها غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر في منازعة تقدير الرسوم المستحقة عنها .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم ، تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها ، والتي استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب ، إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب ، أو تلك الخصومة وينشأ عنها أو بمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم فإن الحكم يكون قابلا للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، باعتباره جزءا متمما له ، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم . (١) وكانت الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه ، قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار مقترن ببيع وتسليم الأرض محل العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تعد غير مقدرة القيمة ، مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا .

********************************************

تابع قواعد النقض لعام 2020

قواعد النقض مدني اقتصادي تجاري

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم : ميعاد الطعن ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” ” المنازعة حول أساس الالتزام ” ” المنازعة حول مقدار الرسم ” .

الموجز :

النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . سلوك المتقاضي طريق المعارضة . أثره . خضوعه للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر . اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . رفعه الدعوى بالإجراءات المعتادة . أثره . خضوع دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته في استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره . المادتان ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أن ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر …… وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …” وتنص المادة ١٨ من ذات القانون على أن ” تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ………. ، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن ” . يدل على أن المشرع قد رسم بالنص الأول طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص المشار إليه ، ولئن قرر سبيلا ميسرا للتظلم من أمر التقدير إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار ، سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغاية التي تغياها المشرع من النص المذكور ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم ، بإبدائه أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، (٣) فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة ، بإبدائها أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعين أن يكون استئنافه للحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يوما من يوم صدوره ، أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحق له استئناف الحكم الصادر في الدعوى خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره . (٤) وكان البين أن الطاعنة إنما أقامت دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، فتكون مدة الاستئناف للحكم الصادر فيها أربعين يوما عملا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .

********************************************

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم : ميعاد الطعن ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” ” المنازعة حول أساس الالتزام ” ” المنازعة حول مقدار الرسم ” .

الموجز :

إقامة الطاعنة دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئناف أربعين يوما . م ٢٢٧ مرافعات . استئنافها خلال تلك المدة . اعتباره مقاما في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوما . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

وإذ كانت الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣ بالاستئناف رقم … لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١ / ٤ / ٢٠١٣ ، بما تكون قد أقامته في الميعاد المقرر قانونا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٥)

********************************************

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

العنوان :

رسوم ميعاد استئناف الحكم الصادر في منازعة تقدير الرسوم وفقا لطريق التظلم

الموجز :

النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . سلوك المتقاضي طريق المعارضة . أثره . خضوعه للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر . اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . رفعه الدعوى بالإجراءات المعتادة . أثره . خضوع دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته في استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ يدل على أن المشرع قد رسم بالنص الأول طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص المشار إليه ، ولئن قرر سبيلا ميسرا للتظلم من أمر التقدير إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار ، سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغاية التي تغياها المشرع من النص المذكور ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة بإبدائها أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعين أن يكون استئنافه للحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يوما من يوم صدوره ، أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحق له استئناف الحكم الصادر في الدعوى خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره .

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

حكم ” إصدار الحكم ” . بطلان ” بطلان الأحكام” . استئناف .

الموجز :

وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . تعلقه بأسس النظام القضائي . م٦ ق٤٦ لسنة ١٩٧٢ .

القاعدة :

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ، وهذا التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى.

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

حكم ” إصدار الحكم ” . بطلان ” بطلان الأحكام” . استئناف .

الموجز :

وجوب المداولة بين جميع قضاة الدائرة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . المادتان ١٦٦ ، ١٦٧ مرافعات . المتمسك بعدم حصول المداولة قانونا . وجوب تقديمه الدليل .

القاعدة :

مفاد نص المادتين ١٦٦ ، ١٦٧ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة والاشتراك فيها دون غيرهم ، وإلا كان الحكم باطلا ، وكان الأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة ، وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله.

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

حكم ” إصدار الحكم ” . بطلان ” بطلان الأحكام” . استئناف .

الموجز :

صدور الحكم المطعون فيه من هيئة ثلاثية سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته حسبما هو ثابت من محضر الجلسة . مطابق للإجراءات . زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى المحدد قانونا لا يفيد اشتراكهم جميعا في المداولة . النعي عليه علي غير أساس .

القاعدة :

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته وأصدرته برئاسة وعضوية السادة القضاة …. و …. و …. – حسبما هو ثابت من محضر جلسة ٦ / ٢ / ٢٠١٩ المرفق صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات الطاعن– ومن ثم تكون الإجراءات قد روعيت ، ولا يقدح في ذلك ثبوت حضور السيد القاضى …. بالجلسة التى استمعت الهيئة المذكورة فيها للمرافعة وحجزت فيها الدعوى للحكم ، ذلك أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم لا يفيد اشتراكهم جميعا في المداولة، بما يكون معه النعى ( بمخالفة القانون ) على غير أساس .

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” .

الموجز :

التنازل عن الاعتراض علي مخالفة أثناء إجراءات التحكيم . أثره . شروطه . مدة تقديم الاعتراض عند عدم الاتفاق عليها . خضوع تقديرها لهيئة التحكيم ثم لمحكمة دعوى البطلان . م ٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

القاعدة :

يجري النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم التجارى الدولى علي أنه يشترط لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلا عن حقه في الاعتراض على أية مخالفة وقعت أثناء إجراءات التحكيم ، وبالتالى لا يجوز له رفع دعوى ببطلان هذا الحكم بعد صدوره : ١ – استمرار الطرف الذى يتمسك بالمخالفة ، في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة ٢ – أن تكون المخالفة لشرط ورد في اتفاق التحكيم ٣ – ألا يقدم الطرف الذى يتمسك بالمخالفة اعتراضا عليها إلى هيئة التحكيم في الميعاد المتفق عليه بين طرفى التحكيم، إذا وجد مثل هذا الاتفاق ، أما في حالة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد ، وجب تقديم الاعتراض في وقت معقول ، ويترك تقدير المدة التى يجب أن يقدم فيها الاعتراض لهيئة التحكيم ثم لتقدير المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره .

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” .

الموجز :

الدفوع المبنية علي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها . وجوب التمسك بها دون تجاوز ميعاد دفاع المدعي عليه . عدم الاعتراض . أثره . التنازل عن الحق فيه . شرطه . المواد ٢٢ / ٢،١ ، ٣٠ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم .

القاعدة :

نصت المادة الثانية والعشرون – من ذات القانون( قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ) – في فقرتيها الأولى والثانية على أنه:١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ٢ – يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من هذا القانون ….. التى جرى نصها على أن ” يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ….” ، وإذ جرت قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى السارية اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١١ في مادتها الرابعة بفقرتيها الأولى والثانية على أنه “١ – يودع المدعى عليه لدى المركز ردا على إخطار التحكيم خلال ٣٠ يوما من تاريخ استلام إخطار التحكيم …. ٢ – يجوز أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم أيضا على ما يلى أ – أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقا للقواعد …. ” والنص في المادة الثالثة والعشرين – من ذات القواعد – بفقرتيها الأولى والثانية على أن ” ١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة … ” وكذا النص في المادة الثانية والثلاثين منها على أنه ” إذا لم يبادر أى طرف بالاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض ، وذلك ما لم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة ” .

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” .

الموجز :

عدم الاعتراض علي الإجراء . مؤداه . قبولا ضمنيا بصحته .

القاعدة :

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولا ضمنيا بصحة الإجراء.

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” .

الموجز :

مخالفة شرط في اتفاق التحكيم أو لحكم في ق٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليها ممن علم بها في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول . أثره .

القاعدة :

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” .

الموجز :

مراجعة تقدير ملائمة حكم التحكيم أو مراقبة حسن تقدير المحكمين . عدم خضوعه لسلطة قاضى دعوى البطلان . يستوى في ذلك كونهم أصابوا أو أخطأوا . علة ذلك .

القاعدة :

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سببا لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” .

الموجز :

التحكيم . ماهيته و قوامه . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها . أساسه . القانون . أثره . سلب ولاية القضاء .

القاعدة :

التحكيم وهو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء .

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

تحكيم ” اتفاق التحكيم : ماهيته ” ” رضائية التحكيم ” ” مشارطة التحكيم ” ” إجراءات التحكيم ” ” حكم التحكيم : ميعاد اصدار حكم التحكيم ” ” بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض ” .

الموجز :

قيام التحكيم . شرطه . رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . مفاده . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .

القاعدة :

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

********************************************

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

العنوان :

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” .

الموجز :

الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو بوجود اتفاق تحكيم أو صحته . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها. ميعاد تقديمها . التخلف عن ذلك . أثره . المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١، ٣٢ من قواعد الآونسيترال . مثال بشأن قضاء هيئة التحكيم برفض الدفع المقدم بعد المواعيد.

القاعدة :

( التنظيم القانوني للتحكيم ) أكدته قواعد الآونسيترال( UNCITRAL ) ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى بصيغتها المنقحة في عام ٢٠١٠ ) في مادتها (٤) التى يجرى نصها بأن :١ – يرسل المدعى عليه إلى المدعى ، وفى غضون ٣٠ يوما من تاريخ تسلم الإشعار بالتحكيم ، ردا على ذلك الإشعار يتضمن ما يلى : ١ – ….. ٢ – يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضا على ما يلى (أ) أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التى ستشكل بمقتضى هذه القواعد …… وفى المادة (٢٣) في فقرتيها الأولى والثانية على أن ١ – تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها ، بما في ذلك أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقت تضمينه في بيان الدفاع ….. وبمادتها (٣٢) يعتبر تقصير أى طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم تنازلا عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك الاعتراض ، ما لم يكن بمقدور ذلك الطرف أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض في الظرف القائم، كان له ما يبرره ، وإذ ثبت بالأوراق تضمن ” محضر الاتفاق ومخالصة ” المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ بمادته السادسة شرط اللجوء التحكيم طبقا لأحكام القانون المصرى وقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن المطعون ضده ” المحتكم ضده ” أقام الدعوى رقم … لسنة ٦ ق اقتصادية استئنافية القاهرة للمطالبة ببنود ذلك الاتفاق ، ودفعها الطاعن ” المحتكم ” بوجود شرط التحكيم ، وقضى فيها بجلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٤ بعدم قبول الدعوى لوجود هذا الشرط ، وإذ أصبح هذا الحكم باتا بجلسة ١ / ٣ / ٢٠١٧ ، فأقام الطاعن ” المحتكم ” دعواه التحكيمية رقم … لسنة ٢٠١٦ أمام المركز المار ذكره ، وبجلسة ٢٩ / ٧ / ٢٠١٧ دفع الحاضر مع المطعون ضده ” المحتكم ضده ” بسقوط شرط التحكيم وعدم اختصاص مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وكان هذا الدفع من جانب المطعون ضده ” المحتكم ضده ” – وقد احتكم الطرفان إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وقبلا قواعده – قد ورد بعد المواعيد المقررة في قواعد المركز وفقا لأحكام المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ منه المؤيدة بأحكام مواد الآونسيترال أرقام ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ على النحو السالف بيانه فإنه يكونه حريا بالرفض ، وإذ قضت هيئة التحكيم بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٧ – دون النص على ذلك في منطوق حكمها – برفض الدفع على سند من عجز المطعون ضده ” المحتكم ضده ” عن إثبات تنازل المحتكم عن شرط التحكيم سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا ، ومضت في نظره وفصلت في الدعوى التحكيمية على سند من ذلك ، فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضيا ببطلان حكم التحكيم لسقوط شرطه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

نقض ” الخصوم في الطعن ” .

الموجز :

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشىء . غير مقبول . عله ذلك . كونه ليس خصما حقيقيا .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن – بطريق النقض – إلا من كان خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه طلبات في الدعوى ، لا يكون خصما حقيقيا في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ليسوا خصوما حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” . قوة الأمر المقضي : نطاقها ” .

الموجز :

قضاء المحكمة . ماهيته . القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه في الأسباب أو في المنطوق . علة ذلك . أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي . العبرة بحقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان الأخير نتيجة لها .

القاعدة :

قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ، باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقة ارتباطا وثيقا وحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” . قوة الأمر المقضي : نطاقها ” .

الموجز :

صدور حكم من محكمة النقض وأخر من المحكمة الإدارية العليا بشأن علامتين تجاريتين خلاف العلامة التجارية محل دعوى الطاعنة . أثره . عدم حيازتهما قوة الأمر المقضي في الدعوى الراهنة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامة التجارية رقم ٢٢٤٢٩٧ على منتجات الفئة ” ٦ ” الخاصة بالطاعنة في حين أن حكم محكمة النقض وحكم المحكمة الإدارية العليا سالفي البيان خاص بالعلامتين التجاريتين رقمي ٢٣٣٣١٩ ، ٢٧٤٧٣٣ محل منتجات الفئة ” ١٦ ” ومن ثم فلا يحوزا حجية الأمر المقضي به في تلك الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” . قوة الأمر المقضي : نطاقها ” .

الموجز :

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة والأسباب الضرورية له . علة ذلك . المادتان ٤٥٦ إ . ج و ١٠٢ إثبات . مثال .

القاعدة :

مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة وكان البين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم … لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة و … لسنة ٢٠١١ أنه قضى ببراءة موزع لشركة الطاعنة من تهمة حيازة منتجات بقصد البيع عليها علامات تجارية بغير حق بناء على بلاغ المطعون ضدها الأولى كان بشأن العلامة التجارية رقم ١٨٧٢١٨ على منتجات الفئة ” ١٦ ” وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة موزع الشركة الطاعنة لم يتعرض – سواء في منطوقه أو أسبابه – لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة ” ٦ ” ومن ثم فلا يلتزم القاضي المدني عند نظر الدعوى بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الأحكام الجنائية سالفة الإشارة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة في الدعوى ” . حكم ” رقابة محكمة النقض ” .

الموجز :

فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيح ما يطمئن إليها منها . سلطة قاضي الموضوع . خطئه في فهم الواقع . لا رقابة عليه من محكمة النقض . علة ذلك . الاستثناء . إثباته مصدر وهمى للواقعة أو مناقض لما أثبته أو يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا ، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، وفى استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى ، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه في ذلك ، ولو أخطأ في نفس الأمر لأن خطأه يكون في فهم الواقع في الدعوى لا في فهم حكم القانون في هذا الواقع ، ومحكمة النقض لا تنظر إلا في مسائل القانون ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة هي أن يثبت القاضي مصدرا للواقعة التي يستخلصها يكون وهميا لا وجود له ، أو يكون موجودا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة في الدعوى ” . حكم ” رقابة محكمة النقض ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة لعدم تقديمها مستندات قاطعة بسبق استعمالها للعلامة التجارية في جمهورية مصر العربية قبل استعمال المطعون ضدها الأولى لها . استخلاص سائغ . النعي عليه . جدل موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المستندات المقدمة منها لا تقطع بسبق استعمالها للعلامة في جمهورية مصر العربية قبل استعمال المطعون ضدها الأولى لها وهو استخلاص سائغ مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

عمل ” العاملون بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية: سلطة جهة العمل: ضم مدة خدمة “. حكم ” عيوب التدليل: ما يعد قصورا”. دعوى. محكمة الموضوع “التزاماتها”.

الموجز :

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. مؤداه. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

قانون ” القانون واجب التطبيق ” ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” .

الموجز :

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . الاستهداء بالحكمة التى أملته . لا تجيز الخروج عليه أو تأويله .

القاعدة :

المقرر أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

علامة تجارية ” ذاتية العلامة التجارية ” ” تسجيل العلامة التجارية ” .

الموجز :

اللبس بين منتجات تستخدم علامة تجارية ذات شهرة دولية ولو لم تكن مسجلة لدى إحدى دول اتفاقية باريس . كفايته لتقرير الحماية لها ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها . م ٦ / ١ ( مكررة ٢ ) من الاتفاقية المذكورة . مؤداه . عدم خروج أحكام هذه المادة عن مفهوم محكمة النقض للحماية المقررة للعلامات التجارية .

القاعدة :

النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة ( مكررة ٢ ) من اتفاقية باريس الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم ١٥٨٠ لسنة ١٩٧٤ على أن ” تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال ، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامات الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد لبسا لعلامة ترى السلطة المختصة في بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسرى هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبسا ” يدل على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والتي استقر قضاء محكمة النقض عليها وهى وجوب أن يتوفر التشابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية لها ، ولو كان الأمر متعلقا بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دوليا ولو لم تكن مسجلة لدى إحدى دول هذه الاتفاقية ، على أن يسرى ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها ، وكان من شأنه أن يحدث لبسا .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

علامة تجارية ” ذاتية العلامة التجارية ” ” تسجيل العلامة التجارية ” .

الموجز :

تسجيل ذات العلامة التجارية أو علامة متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات في وقت واحد . مؤداه . التزام مصلحة التسجيل بوقف إجراءات التسجيل . استئناف إجراءات التسجيل . شرطاه . صدور تنازل صريح أو ضمني عن العلامة التجارية من أحد أطراف النزاع عن تسجيل علامته أو صدور حكم قضائي نهائي لصالح الطرف الذى كان ينازع في التسجيل . علة ذلك . م ٧٦ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

القاعدة :

النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنه ” إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه ” يدل على أنه في حالة التزاحم على تسجيل العلامة التجارية ذاتها أو بشأن تسجيل علامة متشابهة عن فئة واحدة بين أكثر من شخص وهو ما يفترض تقدم شخص بطلب التسجيل ثم معارضة آخر له ، وفى هذه الحالة تلتزم مصلحة التسجيل بوقف إجراءات تسجيل العلامة ولا تستأنف التسجيل مرة أخرى إلا في إحدى حالتين أولهما صدور تنازل عن العلامة التجارية من أحد أطراف النزاع عن تسجيل علامته ، وهذا التنازل قد يكون صريحا بالتقدم مباشرة إلى الجهة الإدارية بالتنازل عن التسجيل أو المعارضة في تسجيل علامة خصمه ، وقد يكون التنازل ضمنيا تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى المطروحة عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا له معينه الثابت في الأوراق ، والحالة الثانية لاستئناف الجهة السير في إجراءات التسجيل هي صدور حكم قضائي نهائي لصالح الطرف الذى كان ينازع في التسجيل .

********************************************

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

علامة تجارية ” ذاتية العلامة التجارية ” ” تسجيل العلامة التجارية ” .

الموجز :

اعتراض المطعون ضدها الأولى على تسجيل الطاعنة للعلامة التجارية وعدم رد الأخيرة عليه . أثره . اعتبار الطاعنة متنازلة عن تسجيلها . تقدم المطعون ضدها الأولى بتسجيل ذات العلامة وعدم معارضة الطاعنة للتسجيل . مؤداه . عدم وجود تزاحم على تسجيل العلامة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بمحو وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها الأولى . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن الطاعنة تقدمت للجهة الإدارية بطلب تسجيل العلامة ” فالكون ” تحت رقم ١٩٨٤٨٧ على منتجات الفئة ” ٦ ” بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد عارضت التسجيل وتم قبول معارضتها لاعتبار الطاعنة متنازلة عن التسجيل لعدم ردها على المعارضة المقدمة ضدها فتقدمت المطعون ضدها بطلب تسجيل العلامة التجارية ” فالكون ” على الفئة ذاتها برقم ٢٢٤٢٩٧ في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٨ ثم سجلت علامتها في ١٥ / ٧ / ٢٠١٠ وقامت الطاعنة بتسجيل علامتها في ٤ / ٢ / ٢٠١٨ والتي كانت محل الطلب المقدم بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٧ إعمالا للحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى ١٠٨٩١ لسنة ٦٠ ق بجلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٧ بإلغاء قرار إدارة العلامات برفض السير في إجراءات التسجيل لعدم ثبوت إخطارها بالمعارضة في التسجيل ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة – إلى نفى الشهرة على علامة الطاعنة ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتقدم بمعارضة حال طلب المطعون ضدها تسجيل علامتها ، وإنما اقتصر طعنها أمام القضاء الإداري على قرار الجهة الإدارية باعتبارها متنازلة عن طلب تسجيل علامتها ، ومن ثم فلا يوجد تزاحم على تسجيل العلامة حال تقدم المطعون ضدها بطلبها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب محو وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون .

********************************************

القواعد التى قررتها محكمة النقض في سنة 2020

قواعد النقض مدني اقتصادي تجاري

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” ” بطلان تقرير الخبير” .

الموجز :

بطلان أعمال الخبير . نسبي . الاعتراض علي شخص الخبير أو علي عمله . وجوب ابدائه أمام الخبير أو لدي محكمة الموضوع في الوقت المناسب . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ، إذ إنه ليس متعلقا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديدا .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” ” بطلان تقرير الخبير” .

الموجز :

التمسك ببطلان تقرير الخبير . عدم أبدائه من صاحب المصلحة قبل التعرض للموضوع . مقتضاه . سقوط الحق في التمسك بالبطلان .

القاعدة :

إذ كان تقرير الخبير باطلا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” ” بطلان تقرير الخبير” .

الموجز :

تمسك الطاعنة ببطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين بعد تعرضها لموضوع الدعوى . غير مقبول . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ٦ / ٢٠١٧ ، ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ – بعد التعرض لموضوع الدعوى – من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والدفاع في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير وطلب ندب لجنة ثلاثية ” .

الموجز :

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ومنها تقرير الخبير .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والدفاع في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير وطلب ندب لجنة ثلاثية ” .

الموجز :

تقرير الخبير . من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولا على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . عدم الاستجابة لطلب ندب لجنة ثلاثية . لا عيب .

القاعدة :

تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها ” محكمة الموضوع ” وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ إن لم تستجب لطلب ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء متى رأت في تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والدفاع في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير وطلب ندب لجنة ثلاثية ” .

الموجز :

لا تثريب على المحكمة إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . ” مثال : بشأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ” .

القاعدة :

لا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارا بتسوية المديونية في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥ / ٤ / ٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥ / ٤ / ٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن – فضلا عما تقدم – عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

رهن ” الرهن الحيازي ” . بيع ” بيع الأشياء المرهونة ” .

الموجز :

تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة بعدم استحقاق البنك المطعون ضده المطالبة بالدين لاتخاذه إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه . لا عيب . علة ذلك .

القاعدة :

لا يعيب الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

رهن ” الرهن الحيازي ” . بيع ” بيع الأشياء المرهونة ” .

الموجز :

الرهن الحيازى . لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضى العادية .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

رهن ” الرهن الحيازي ” . بيع ” بيع الأشياء المرهونة ” .

الموجز :

رهن الطاعنة وحدات عقارية ضمانا للتسهيلات الممنوحة لها . عدم اعتباره وفاء منها للمديونية . مؤداه . للبنك اتخاذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه ومطالبتها بالمديونية المترتبة في ذمتها . تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعها بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات . لا عيب . علة ذلك .

القاعدة :

لما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” .

الموجز :

عقد القرض الذى يبرمه البنك . اعتباره عملا تجاريا بالنسبة له . عدم اندراجه في عداد الأوراق التجارية . أثره . خضوع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” .

الموجز :

الالتزام المدنى أو التجارى . الأصل تقادمه بمضى خمس عشرة سنة . م ٣٧٤ ق مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بالتقادم استنادا للمادة ٦٨ ق التجارة . صحيح . علة ذلك .

القاعدة :

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” .

الموجز :

الحساب الجاري . ماهيته . وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها إلا بطريق المقاصة . المقصود بتبادل المدفوعات . قيام كل من الطرفين بدور الدافع والقابض . سماح البنك لعميله أن يرد حساب القرض على دفعات . أثره . عدم اعتبار الحساب جاريا . علة ذلك . تخلف شرط تبادل المدفوعات .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنا وأحيانا مدينا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحيانا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابا جاريا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” .

الموجز :

العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه . تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

القاعدة :

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” .

الموجز :

القروض التى تعقدها المصارف اعتبارها بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وبالنسبة للمقترض كذلك مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض . مؤداه . خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في م ٢٣٢ مدنى . خضوعها للقواعد والعادات التجارية .

القاعدة :

١٤ – لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

********************************************

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” .

الموجز :

استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . مناطه . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التى يجوز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه . م ٧ ق ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ . مؤداه . عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين . علة ذلك . تلاقى إرادة طرفى عقد القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى .

القاعدة :

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

********************************************

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العنوان :

قانون ” تفسير القانون : التفسير التشريعى ” .

الموجز :

التفسير التشريعى . ماهيته .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من الفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .

********************************************

الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

العنوان :

دعوى ” الدفاع في الدعوى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .

الموجز :

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصه .

********************************************

الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

العنوان :

دعوى ” الدفاع في الدعوى : دفاع جوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . محكمة الموضوع .

الموجز :

استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما أستند إليه ودلالته . قصور .

القاعدة :

استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفى هذا الدفاع الجوهرى يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان .

********************************************

الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

العنوان :

تأمينات اجتماعية شرط استثناء عمليات شركات قطاع الاعمال من ق التأمين الاجتماعي

الموجز :

العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. مستثناة من تطبيق أحكام قرار وزیر المالية – رقم ٥٥٤ – لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥. م ٢١٣ من ذات القرار . تمسك الطاعنة بذلك وتقديمها المستندات الدالة عليه . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعها . اخلال بحق الدفاع وقصور .

القاعدة :

إذ كان النص في المادة ٢١٣ من قرار وزیر المالية – رقم ٥٥٤ – لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المنشور في الوقائع المصرية العدد ٢٠٤ تابع – بتاریخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٧ – يعمل به من تاریخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ على أنه مع عدم الإخلال المادتين (٢٠٩، ٢١١) لا تسرى أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: ١ – العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الاعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار – سالف الذكر – وقدمت المستندات التى تؤيد دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجه برفض الدعوى فإنه يكون شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه .

********************************************

الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

العنوان :

الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن .

الموجز :

الحكم بعدم دستورية نص قانوني – غير ضريبى – أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع و المراكز القانونية السابقة على صدوره مادام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

القاعدة :

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

********************************************

الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

العنوان :

الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا .

الموجز :

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من اطلاق “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني و تحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره و إدراكة الدعوى أمام محكمة النقض . أثره . انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار . اتفاقه مع حكم المحكمة الدستورية . لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية . علة . ذلك .

القاعدة :

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولا : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى … ، ثانيا : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

********************************************

الطعن رقم ٣١١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

العنوان :

شيوع ” التصرف في المال الشائع “. تظلم الأقلية من تصرف الأغلبية في المال الشائع .

الموجز :

تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية . تباشره الأغلبية أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية . وجوب بحث المحكمة المتظلم إليها حصول الإعلان للأقلية مشتملا على الأسباب القانونية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن . علة ذلك . تبحث المحكمة تظلم الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات.

القاعدة :

إجراءات تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية، هى إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وماسا بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف ، وأن يكون الإعلان مشتملا على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .

********************************************

الطعن رقم ٣١١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

العنوان :

شيوع ” التصرف في المال الشائع “.

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم م ٨٣٢ من ق مدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد بيع وإنذارهن الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف ولم يستدل عليه فقمن بإعادة إعلانه وإنذاره بالتصرف في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وتمام إيداع حصته من ثمنه خزينة المحكمة . إقامة الطاعن اعتراضه بعد فوات الميعاد . دفاع جوهرى . استخلص قيام الطاعن برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني دون استظهاره بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات أو يحدد شخص مستلمها وجوازية استلامهم الإعلان عن الطاعن . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة ٨٣٢ من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٣ وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢ ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه ، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين ١١ / ٢ / ٢٠١٣ و ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة ، وأن الطاعن أقام اعتراضه في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٤ بعد فوات الميعاد ، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن ، ملتفتا عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

********************************************

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

العنوان :

عمل مدى سريان اللائحة على العاملين بالقطاع القانوني بشركات المساهمة

الموجز :

سريان لائحة الشركة الطاعنة على أعضاء القطاع القانوني بها دون ق ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة . علة ذلك . اعتبارها شركة مساهمة خاصة يسري عليها ق الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١. مؤداه . تحديد الأقدمية في الوظيفة بتاريخ التعيين . الاستثناء . طلب جهة العمل مدة خبرة سابقة . حسابها في الأقدمية . شرطه . عدم زيادتها عن المدة المطلوبة وألا يسبق زميله المعين قبله في وظيفة مماثلة في الأقدمية والأجر . م ١١ ، ١٢ ، ١٥ من اللائحة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣.

القاعدة :

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتبارا من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقا لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

********************************************

قواعد النقض مدني اقتصادي تجاري

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

العنوان :

عمل مدى سريان اللائحة على العاملين بالقطاع القانوني بشركات المساهمة

الموجز :

تعيين المطعون ضده الأول في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني دون أن تشترط المطعون ضدها الثانية مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في تلك الوظيفة . أثره . تتحدد أقدميته في هذه الوظيفة بتاريخ تعيينه فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من القرار رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٣ الصادر عن المطعون ضدها الثانية – المرفق صورته بملف الطعن – أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في ١٢ / ٧ / ٢٠١٣ في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني ، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محام ثالث التي عين عليها المطعون ضده الأول فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه فيها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عين فيها إلى ٧ / ٢ / ٢٠٠٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميلا له في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة ، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

********************************************

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

العنوان :

استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .

الموجز :

الطعن بالنقض . جوازه من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنف عليه خصما أصليا أو ضامنا له أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها . م ٢٤٨ مرافعات . تدخل الطاعن منضما للمطعون ضدها الثانية في طلباتها . مؤداه . أصبح طرفا في الخصومة . عدم تخليه عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول وصدور الحكم المطعون فيه لغير مصلحته . أثره . حقه الطعن عليه بطريق النقض .

القاعدة :

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة …. ” قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها ، ولما كان الطاعن قد تدخل منضما للمستأنفة – المطعون ضدها الثانية – في طلباتها وأصبح بذلك طرفا في الخصومة ، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول ، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة ، ويضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض ، ويكون هذا الدفع على غير أساس.

********************************************

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

العنوان :

وحدات الحكم المحلي : ” تبعية إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعي للوحدات المحلية “

الموجز :

الوحدات المحلية . اختصاصها بتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . م ٧ من اللائحة التنفيذية ل ق الحكم المحلي المعدلة .

القاعدة :

إن مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣١٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي أنه تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية : … تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

********************************************

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

العنوان :

وحدات الحكم المحلي : ” تبعية إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعي للوحدات المحلية “

الموجز :

ثبوت حدوث الواقعة محل المطالبة بالتعويض بدائرة الوحدة المحلية التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته رئيسها . مؤداه . تمثيله لها أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتبار أن إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعي تابعة له . أثره . انتفاء صفة الطاعن الأول بصفته كمحافظ . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحادث محل المطالبة بالتعويض ( انفجار أنبوب غاز ) قد وقع بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد فإن رئيسها هو وحده صاحب الصفة – دون غيره – في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتبار أن إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعي تابعون له ، ولما كان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته ( محافظ البحيرة ) ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمهما بالتعويض على قالة إن قسم التراخيص والأمن الصناعي تابعان للطاعنين بصفتيهما ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

********************************************

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

العنوان :

مسئولية رئيس الوحدة المحلية عن إهمال تابعيه موظفي إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعي

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن الثاني بصفته رئيس الوحدة المحلية عن إهمال تابعيه موظفي قسم التراخيص والأمن الصناعي في الرقابة والإشراف على المحل الصناعي مما نتج عنه انفجار أنبوب الغاز المتسبب في وفاة مورث المطعون ضدها ولتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر . م ١٧٤ مدنى . صحيح . النعي بأن خطأ المجني عليه هو السبب المنتج الفعال في إحداث الضرر . على غير أساس . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية خلصت إلى مفاد المادتين ٢ ، ١٢ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩٤ المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية أنه أناط بجهة الإدارة التي يمثلها الطاعن الثاني مسئولية الرقابة والإشراف على المحال الصناعية عن طريق موظفي قسم التراخيص والأمن الصناعي وضبط المخالف منها وغلقه أو وقفه إداريا بموجب قرار واجب النفاذ ، وأن امتناع من لهم حق الضبطية القضائية من موظفي التراخيص والأمن الصناعي التابعين للطاعن الثاني بصفته يعتبر خطأ يترتب عليه المسئولية ومن ثم فإن الطاعن الثاني مسئول عن أعمال تابعيه عملا بالمادة ١٧٤ من القانون المدني ،

وكان هذا الخطأ المتمثل في الإهمال في الرقابة والإشراف نتج عنه الانفجار الذي تسبب في وفاه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ولولا خطأ قسم التراخيص والأمن الصناعي وإهمالهم في أداء واجباتهم ما كان الضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدها .

ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الثاني بصفته بالتعويض الذي قدرته ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون بعد أن بين الحكم المطعون فيه الخطأ الجسيم الذي وقع من جهة الإدارة ورابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من تابعي الطاعن الثاني بصفته وما أصاب مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها .

وكان هذا الخطأ منتج للضرر ولازم في إحداثه ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ مستأجر المحل ، وإنما تعتبر أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ، ولا ينفرد بتحملها خطأ مستأجر المحل وحده مهما كانت جسامته ، لأنه لا يستغرق خطأ تابعي الطاعن الثاني إذ إن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه ( أن خطأ المجني عليه هو السبب المنتج الفعال في إحداث الضرر ) يكون على غير أساس .

********************************************

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

العنوان :

التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين: صاحب الصفة في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام هيئات التحكيم .

الموجز :

صدور أمر بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي . مقتضاه . رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أمام القضاء أو هيئات التحكيم . أثره . انحصار صفة تمثيله أمام القضاء وهيئات التحكيم في متولى الإدارة المعين من لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف . المواد ٢ ، ٥ ، ٩ ق ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين . عودة هذا الحق رهين بانتهاء التحفظ .

القاعدة :

مفاد النص في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتحفظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبا قانونيا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعا لذلك حقه في التقاضي بشأنها.

********************************************

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

العنوان :

التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين: صاحب الصفة في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام هيئات التحكيم .

الموجز :

التحفظ على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين طبقا لق ۲۲ لسنة ۲۰۱۸. مقتضاه . فقدها لأهلية التقاضي بشأن أموالها وانعقاد الصفة للمفوض في الإدارة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بانعدام الصفة . خطأ وقصور . علة ذلك . حجبه عن بحث مدی سريان قرار التحفظ أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال لها وإعادة حقها في التقاضي بشأنها أو استمرار صفة المفوض في الإدارة في تمثيلها .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن الحكم فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.

********************************************

مبادئ محكمة النقض المدنية عام 2020

قواعد النقض مدني اقتصادي تجاري

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ “تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. حكم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. معاهدات “معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.

الموجز :

تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها . المواد من ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م ٣٠١ مرافعات . انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر.

القاعدة :

مفاد المواد ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتبارا من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ “تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. حكم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. معاهدات “معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.

الموجز :

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك . تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة . م٣ من الاتفاقية . ماهية هذه القواعد . أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها . مؤداه . اتساع نطاقه ليشمل أي قواعد إجرائية في قانون المرافعات أو أي قانون آخر ينظم هذه الإجراءات ومنها قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . تضمن القانون الأخير قواعد مرافعات أقل شدة في الاختصاص أو التنفيذ من تلك الواردة في ق المرافعات . أثره . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم .

القاعدة :

مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام ١٩٥٨ أن تنفيذ ( حكم التحكيم ) يتم طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمنا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة ” قواعد المرافعات” الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن.

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ “تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. حكم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. معاهدات “معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.

الموجز :

تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . سبيله . تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق في مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه . التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ أمام محكمة استئناف القاهرة . المواد ٩، ٥٦، ٥٨ من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم . علة ذلك. تطبيق الحكم المطعون فيه تلك القواعد . صحيح .

القاعدة :

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ – والذى جاء قاصرا على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص – .

فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم من أمر الرفض لمحكمة الاستئناف.

وهى إجراءات أكثر يسرا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ، ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم إذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية .

ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا ، ومن ثم وإعمالا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة ٢٣ من القانون المدني التى تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، و المادة ٣٠١ من قانون المرافعات.

فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون القانون الأخير – وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ التى تعد تشريعا نافذا في مصر – لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأوجه ( مخالفة القانون ) على غير أساس .

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

أمر على عريضة ” التظلم منه “. تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ ” تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.

الموجز :

الأوامر على عرائض . كيفية استصدارها . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب . حق ذوي الشأن في التظلم منها أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد ١٩٤، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ مرافعات .

القاعدة :

مفاد نصوص المواد ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها

وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

أمر على عريضة ” التظلم منه “. تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ ” تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.

الموجز :

تنفيذ أحكام المحكمين في التحكيم التجاري الدولي . مناطه . استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة . شرطه . عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . جواز التظلم من أمر رفض الطلب لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من صدوره . م ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

القاعدة :

تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقا لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجاريا دوليا – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

أمر على عريضة ” التظلم منه “. تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ ” تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.

الموجز :

الأمر الذي يصدره القاضي بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين . خضوعه لأحكام الأوامر على عرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها . علة ذلك. مثال بشأن طلب استصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم .

القاعدة :

الأمر الذى يصدره القاضى في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضى الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقا للإجراءات القانونية بكل عمل ، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة.

لما كان ذلك

و كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ……. لسنة ١٣٥ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ أشر سيادته برفض الطلب ، وإذ قامت المطعون ضدها بالتظلم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها المطعون فيه ، وهو ما يتفق مع صحيح القانون ، إذ أن أمر الرفض لا يحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصداره ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .

الموجز :

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق صادر في مصر أو مخالفته للنظام العام و صحة إعلانه . م ٥٨ / ٢،١ ق التحكيم . مقتضاه المشرع حدد الحالات الواجب التحقق منها على سبيل الحصر .

القاعدة :

النص في المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه (١) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى (٢) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: )أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا “. مما مفاده ، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر ، الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبي.

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .

الموجز :

النعى على حكم التحكيم بمخالفة قواعد التحكيم المؤسسية التي اتفق عليها طرفا التحكيم و قضاؤه بأكثر من المطلوب . لا يندرج ضمن حالات عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم .

القاعدة :

إذ كان ما تثيره الشركة الطاعنة ( مخالفة حكم التحكيم الأجنبى قواعد التحكيم المؤسسية ” قواعد محكمة لندن L C I A ” التى اتفق عليها الطرفان ) لا يدخل في إحدى الحالات التى أوردتها المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم، فإن النعي يكون على غير أساس .

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .

الموجز :

مخالفة حكم التحكيم الأجنبي للنظام العام في مصر يوجب علي القاضي المصري رفض تنفيذه. الشق من الحكم الذي يخالف النظام العام . جواز الأمر بتنفيذه متي أمكن فصله عن الشق الآخر باعتبار أن ذلك تنفيذ جزئي للحكم . تطرق القاضي الي بحث مدي سلامة أو صحة قضاء التحكيم غير جائز . علة ذلك . الفقرتين ١(ج) ، ٢(ب) م ٥ من اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين.

القاعدة :

مؤدى الفقرتين ١(ج) ، ٢(ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصري رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفى في ذلك تعارضه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت آمرة مادامت غير متعلقة بالنظام العام – إلا أنه إذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر القاضي بتنفيذ الشق الذى لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر.

وهو في هذا لا يتجاوز حدود سلطته ، إذ إن ذلك لا يعدو ان يكون تنفيذا جزئيا للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع الحكم الأجنبي ذاته ، أما إذا تطرق القاضي إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه .

********************************************

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

العنوان :

تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .

الموجز :

قضاء حكم التحكيم إلزام الطاعنة بفوائد تجاوز الحد الأقصى المقرر في المواد التجارية في القانون المدنى المصرى مخالف للنظام العام في مصر . امتناع تنفيذ هذا الشق من الحكم و تنفيذه فيما دون ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ و مخالفة للقانون .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق ان حكم التحكيم محل النزاع قد تضمن قضاؤه إلزام الطاعنة بفوائد بسعر ٨% على القيمة الرئيسية للفواتير فضلا عن فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أي بما يجاوز نسبة ال ٥% الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدني المصري ، وهو وفقا للمقرر – في قضاء محكمة النقض– مما يتصل بالنظام العام في مصر ، لذا كان ممتنعا تنفيذ  هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد ، أما ما دون ذلك فكان متعينا الأمر بتنفيذه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

********************************************

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

العنوان :

تعويض ” مسئولية تقصيرية ” . عمل . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية صاحب العمل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع والقانون ” ” خضوعها لرقابة محكمة النقض ” .

الموجز :

التزام جهة عمل مورث الطاعنة باتخاذ وسائل حمايته وكافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل . تقصير المطعون ضدهم في القيام بذلك . اعتباره السبب الحقيقي لوفاة مورثها . أثره . تحقق الخطأ الموجب لمسئوليتهم عن الوفاة . خطأ المورث بنزوله خزان محطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب تفريغ المياه . عدم نفيه مسئولية المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض نافيا مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورثها . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورث الطاعنة ، على سند من ثبوت الخطأ في جانب المورث بنزوله البيارة بمحطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب التفريغ ، وهو سائق ليس مختصا بالنزول فيها ، ودون أن يتخذ الوسائل التي تحميه ، في حين أنه كسائق يكون مسئولا عن السيارة ومعداتها ومنها الأنبوب المذكور ، واتخاذ وسائل حمايته منوط بالجهة التي يعمل بها ( الوحدة المحلية ) .

فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه ، ليس من شأنه نفي مسئولية المطعون ضدهم ، مادام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامهم بما يفرضه عليهم القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل حفاظا على حياة العمال وسلامتهم ، فإن السبب الحقيقي لوفاة مورث الطاعنة ، على ما يبين مما حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها ، هو تقصير المطعون ضدهم في توفير سيارة مجهزة بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرف الصحي .

بما يكفل حماية ووقاية العاملين عليها من مخاطر بيئة العمل ، التي تقتضي التعامل مع مياه الصرف ، التي تحوي نفايات بشرية ومخلفات صناعية وكيميائية تؤدي إلى انبعاث غازات سامة شديدة الخطورة على صحة وسلامة العاملين في الصرف الصحي ، وهو ما يتوافر به الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدهم عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها .

********************************************

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

العنوان :

تعويض ” مسئولية تقصيرية ” . عمل . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية صاحب العمل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع والقانون ” ” خضوعها لرقابة محكمة النقض ” .

الموجز :

محكمة الموضوع . لها تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه . خضوعها لرقابة محكمة النقض .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .

********************************************

الطعن رقم ١٨٢١٩ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها ” . طعن ” الأحكام الغير جائز الطعن فيها : الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن اليمين الحاسمة ” .

الموجز :

اكتساب الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي المانعة من الطعن فيه . شرطه . التزام القاضي بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . إهداره حجيتها وعدم إعماله أثرها . أثره . قابلية حكمه للطعن فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعن فيه . م ١١٧ إثبات .

القاعدة :

إن النص في المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنه:

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ….. “

يدل على أن ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة:

التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، رهين بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته ، فإن أهدر حجيتها ولم يعمل أثرها ، كان حكمه قابلا للطعن فيه ، باعتبار أن هذه الحجية ، هي علة اكتساب الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي وتمنع الطعن فيه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن ، ولم يحكم بمقتضاها ، فإنه يكون قابلا للطعن فيه .

الخاتمة أهمية قواعد الطعن بالنقض

قواعد النقض مدني اقتصادي تجاري

تكمن أهمية قواعد طعون النقض في أنها توضح التطبيق الصحيح للقانون وأهمية المام القاضي بوقائع الدعوي والمستندات والأدلة المقدمة فيها من خلال نقض الأحكام الصادرة المعيبة وبيان ما تضمنته من أخطاء وقصور حتى يتجنبها القاضي فيما بعد عند اصدار الأحكام .

وهو ما يهم الأستاذ المحامي عند كتابة وتحرير مذكرة الدفاع وصحف الدعاوي القضائية سواء الابتدائية أو الاستئنافية أو مذكرات طعن النقض لتكون سندا وتأكيدا لدفاعه ودفوعه الجوهرية سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه ، المستأنف أو المستأنف ضده ، الطاعن أو المطعون ضده .

وفي الأخير نقول أن مهمة محكمة النقض توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية من خلال رقابتها على الحكم القضائي الصادر من محاكم الموضوع ومن ثم تساهم في الاقناع العام بعدالة الأحكام بتصحيح الخاطئ منها لم تكن مبنية على منطق قانوني وواقعي سليم وبذلك تساهم في ضمان الأمان القانوني للحيلولة دون الخطأ في تطبيق القانون تحت تأثير الخطأ في الواقع ، ومن هنا كانت أهمية قواعد أحكام محكمة النقض .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }