منازعة تنفيذ موضوعية أمام قاضي التنفيذ

نموذج صيغة منازعة تنفيذ موضوعية بالفصل في أصل الحق التى يختص نوعيا بنظرها قاضي التنفيذ أيا كانت قيمة الحق موضوع المنازعة ليصدر حكما فاصلا في أصل الحق محل التنفيذ لسبب عارض ولاحق علي بدء التنفيذ ودون أن يتعرض للحق المقضي فيه بالحكم محل التنفيذ.

منازعة تنفيذ بالفصل في أصل الحق

منازعة تنفيذ موضوعية

انه في يوم             الموافق      /     / 2024

انه في يوم             الموافق        /     / 2024

بناء على طلب كل من : …………………………………….

والجميع مقيمون                      ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /

أنا                  محضر محكمة                     الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السادة :

  1. ……………………………………….
  2. مدير ادارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة ………….. الابتدائية
  3. معاون تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة …………………………

الموضوع

تحصل المدعي عليه الأول علي الحكم رقم ….. ، …. لسنة 22 ق استئناف عالي القاهرة ضد المدعي عليهم من الثاني الى الرابع  القاضي بــ :

في الاستئناف رقم ……..  لسنة 22 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضدهم عدا الأخير بتحرير عقد بيع نهائي عن قطعة الأرض الزراعية المبينة وصفا بصحيفة الدعوي وبعقد الوعد بالبيع موضوع التداعي والزامهم بتسليم المستأنف الاعيان المبيعة خالية ، وفي الاستئناف رقم …. لسنة 22 ق برفضه وتأييد الحكم

( لطفا / هذا الحكم لم يمثل فيه المدعين الراهنين ولم يصدر عليهم بالزامهم بأي شيء للمحكوم له ، وقد أقاموا دعوي سابقة برقم … لسنة 2023 تنفيذ …- بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهتهم وفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الأحكام بعدم حجية الأحكام علي الغير ( الذي لم يختصم بالدعوي الصادر فيها الحكم ) واقتصار هذه الحجية فقط علي الخصوم فيه دون الغير ، وهو ما يتفق مع العدل وغرض المشرع من التقاضي ومنعا من الاستيلاء علي أملاك الغير بموجب احكام قضائية غير ممثلين فيها حماية لهم ولأملاكهم )

وقد قضي في هذه الدعوي بالرفض علي سند من أن الاحكام لها حجية ولا يجوز اعادة طرح النزاع من جديد ولو بأدلة جديدة وكذلك علي سند من أن المدعين في دعوي عدم الاعتداد ليسوا أطرافا في ذلك الحكم  .

لطفا / أيا كان الأمر بالنسبة لهذا الحكم برفض عدم الاعتداد بالحكم و الذي لم يصادف صحيح الواقع والقانون لا سيما مع المستقر عليه أنه ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )
الا أنه ما يهمنا في هذا المقام

تقرير السيد الخبير المودع بملف الدعوي الذي باشر الأمور الفنية وحقق الواقع المادي فيها علي خير وجه وأبان للمحكمة مسألة أساسية هامة وهي ( عدم انطباق أرض التداعي محل الحكم ( موضوع مادة التنفيذ الراهنة ) علي الأرض ملك المدعين الراهنين ) المملوكة لهم بسندات ملكية مسجلة واضحة الحدود والمعالم بلا لبس أو غموض – لا سيما – أن عقد الوعد بالبيع سند المحكوم له – غير محدد به الحدود والحوض والزمام وأرقام القطع وجاء مبهما

ومن ثم نتمسك أمام عدالة المحكمة بجزم واعتصام تام أمامها في منازعة تنفيذ موضوعية لاحقة علي الحكم محل التنفيذ:

ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم رقم …. لسنة 22 ق استئناف عالي القاهرة – علي أملاك المدعين – لاختلاف الأرض محل الحكم عن الأرض ملك المدعين حدودا ومعالما ( أرقام القطع – الحوض ) لافتقاد السند التنفيذي أهم مقومات وشروط التنفيذ الجبري ( أن يكون محل التنفيذ مملوكا للمدين – محدد المقدار ومعين تعيينا نافيا للجهالة )

لا سيما

مع ثبوت هذا الدفاع الجوهري بتقرير خبير – ثابت منه أن الأرض محل الحكم ليست هي الأرض ملك المدعين الراهنين بدليل فني ثابت وفقا للخرائط المساحية وسندات التمليك المسجلة والمعاينة بالطبيعة ، وهو ووفقا للعدل والغاية الأسمى للقضاء والقانون  حماية أملاك الغير من التنفيذ عليها بحكم – محله – لا ينطبق علي أملاكهم – ولا يخصهم البته.

ودون أن يكون لحكم رفض دعوي عدم الاعتداد بذلك الحكم علي الغير ممثلين فيه – أية حجية علي الدعوي الراهنة :

  • لعدم الفصل في أصل الحق بشأن أن محل السند التنفيذي ينطبق أو لا ينطبق علي الأرض الذي يريد الصادر له الحكم التنفيذ عليها وتسلمها بالقوة الجبرية
  • كذلك عدم التعرض لمسألة أساسية بملكية أو عدم ملكية المدين في السند التنفيذي ( الحكم ) لمحل التنفيذ وملكيته لأخرين بملكية مسجلة – لا سيما وأن الحكم – خلا من محو وشطب المسجل – ومن ثم يختلف الموضوع والسبب في كلا الدعويين وما لم تفصل فيه المحكمة أو تتعرض له لا يحوز الحجية .
ومن ثم وحيث أن

قاضي التنفيذ يختص دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، وأيا كانت قيمتها ، وحيث أن منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال ويكون التنفيذ سببها وتكون عارضا من عوارضه

وحيث أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ:

تلك التي يُطلبُ فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق كانت اقامة هذه الدعوي بطلب الفصل في أصل الحق بشأن عدم انطباق محل السند التنفيذي بالحكم رقم …. لسنة 22 ق استئناف عالي القاهرة علي الأرض ملك المدعين وبطلان التنفيذ عليها لافتقاد عقد الوعد بالبيع موضوعه لبيانات الحدود والحوض تحديد واضح ، وعدم جواز الاعتماد على دليل خارجي اخر لا يصلح بذاته سببا للتنفيذ ليكون مكملا للسند التنفيذي

فالمستقر عليه فقها :

يقصد بمنازعات التنفيذ عملاً بالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات هي تلك المنازعة التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيها حكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته، أو بطلانه، أو بوقف ، أو استمراره ، أو عدم الاعتداد به .

م د/ عدلي أمير خالد الجامع في الإرشادات العملية – منشأة المعارف – الإسكندرية ٢٠٠٥ – ص ٦١٤
وكذلك المقرر في قضاء محكمة النقض أن :

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق – موضوع المنازعة محل التنفيذ – كبطلان إجراءات التنفيذ

نفض طعن رقم ۱۲۷۷ سنة قضائية ٦٠ – جلسة ١٥ / ١٢ / ۱۹۹٤ – مكتب فني ٤٥ – ص ١٦٠٤

السند القانوني والواقعي لدعوي التنفيذ

منازعة تنفيذ موضوعية

بدئ ذي بدء نلفت عناية المحكمة أن – لب هذه الدعوي – تحقيق موجبات العدالة – بعدم جواز تنفيذ الأحكام علي أملاك الغير التى ليست هي محل الحق موضوع الحكم المراد تنفيذه ومن ثم – نتمسك بالثابت أصلا وفقها وقانونا وقضاء من أن :

الأصل ان يكون التنفيذ الجبري انما يكون بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق للشروط اللازمة لاقتضائه ولا يجوز الاعتماد على دليل خارجي اخر لا يصلح بذاته سببا للتنفيذ .

نقض 25/12/1988 طعن 2302 لسنة 51 ق – المكتب الفني – المادتان (274) و (275) من قانون المرافعات
والمقرر أنه :

لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها وأُودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها .

الطعن رقم ١٩٦٩٢ لسنة ٧٧ ق – جلسة السبت الموافق ١٩ /6/ ٢٠٢١

ومن ثم ندفع ونتمسك بافتقاد السند التنفيذي لأهم شروطه وهو أن يكون محل التنفيذ مملوكا للمدين فيه وأن يكون هو المحل المنفذ عليه وليس محلا أخر وان محدد ومعين ومن ثم بطلان اجراءات التنفيذ علي ملك المدعين الذي لا يمت للحق محل التنفيذ بصلة:

وسند ذلك من الواقع والقانون والمستندات الرسمية المؤيدة

( 1 ) تقرير الخبير بالدعوي رقم …. لسنة 2023 تنفيذ … :

لثبوت اختلاف الأرض محل الحكم رقم ….. لسنة 22 ق – محل التنفيذ – عن الأرض ملك ووضع يد المدعين الراهنين الذي يتعرض بموجبه المدعي عليه الأول علي أملاك المدعين المسجلة الخارجة عن محل التنفيذ ، حيث تضمن التقرير – مسائل فنية بحته جوهرية ( صفحات 15 و 16 و 20 و 21 ) وهي :

طبقا لكشف المساحي وعريضة الدعوي المشهرة محل الحكم …. لسنة 22 ق ( محل التنفيذ الراهن ) والخرائط المساحية تبين ان :

المساحة … ف – …. ط – محل الحكم

تقع بالقطع أرقام .. و … بحوض …. نمرة … قسم ……

في حين أن الأطيان ملك المدعين ( الراهنين ) المسجلة

تقع بالقطع أرقام … و … المجزأة الى قطع بأرقام … و … و … و بحوض …. نمرة … قسم … زمام … مركز … – كفر الشيخ

كما قرر الخبير أن

عقد الوعد بالبيع موضوع الحكم ( لطفا / محل التنفيذ الراهن ) غير مؤرخ ( خلا ) من بيان الحوض والحدود وأنه بطلب ملف حيازة المساحة موضوع الحكم لورثة / ………. من مدير الجمعية الزراعية للاطلاع عليه لمعرفة الحدود والحوض والبيانات قرر – مدير الجمعية الزراعية – أنه لا يوجد ملف بالجمعية .

وانتهي الخبير الى نتيجة نهائية هي

الأطيان موضوع الحكم ( لطفا / محل التنفيذ الراهن ) تقع بقطع أخري بخلاف القطع الواقع ضمنها أطيان التداعي ( المملوكة للمدعين الراهنين بملكية مسجلة )

( 2 ) عقود المدعين المسجلة وشهادات القيود الصادرة من السجل العيني بأملاك المدعين ثابت منها اختلاف املاك المدعين بها عن محل الحكم موضوع التنفيذ

( 3 ) خلو عقد الوعد بالبيع – سند الصادر له الحكم – من أي حدود ومعالم ببيان الحدود والحوض

ومن ثم يتبين افتقاد السند التنفيذي لأهم شروطه وهو أن يكون دالا بذاته علي الحق موضوع التنفيذ لا سيما مع تشدد المشرع في ذلك بعدم جواز الاعتماد علي دليل خارجي لا يصلح سببا للتنفيذ

لا سيما ووفقا للواقع والقانون وتقرير الخبير كمستند رسمي

أن الأعيان المبيعة والمسجلة للمدعين ليست هي ذاتها الأعيان موضوع عقد الوعد بالبيع والحكم الصادر عليه محل التنفيذ ومن ثم لا حجية للحكم عليهم ولا يكون المدعين ممثلين فيه باختصام المحكوم عليهم

ومن ثم وهديا علي هذه الحقيقة الظاهرة والواضحة

لا يجوز تنفيذ الحكم محل التنفيذ علي أملاك المدعين الراهنين لاختلافها عن محل الحكم موضوع التنفيذ حدودا ومعالما لا سيما وان ذلك الحكم لم يصدر علي المدعين ولم يتم اختصامهم بالدعوي لبيان ذلك الحق فضلا عن عدم صدور حكم عليهم بمحو وشطب مسجلات أملاكهم ولو تم ذلك لتبين اختلاف الأرض المملوكة لهم عن ما تضمنه عقد الوعد البيع

ومن ثم اصرار المحكوم له ( المدعي عليه الأول ) التنفيذ علي أملاك المدعين المسجلة التى ليست هي محل الحكم الصادر له هو عدوان وتعرض علي أملاك الغير – ممتنع قانونا – ويحق رده ومجابهته قانونا باللجوء الى القضاء لتقرير الحماية القضائية لهم وفقا للواقع وصحيح القانون

فالمقرر بنص المادة 280 من قانون المرافعات عن الحق محل السند التنفيذي :

أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه تنازعا جديا

والمقرر أن :

الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015

ومن ثم يتبين ووفقا لصحيح القانون عدم نفاذ الحكم محل التنفيذ في حق المدعين:

حيث المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه ومما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ .

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٧

وأن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به

الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ ص ٥٢٣

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة                    الدائرة (   ) تنفيذ  يوم        الموافق     /    /  2024 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم في مادة تنفيذ موضوعية بالفصل في أصل الحق محل التنفيذ بـ :

  • ( 1 ) عدم انطباق الأعيان موضوع الحكم رقم …./ …. لسنة 22 ق استئناف عالي القاهرة ( محل التنفيذ ) علي الأعيان المملوكة للمدعين بملكية مسجلة وبطلان اجراءات التنفيذ عليها لعدم أحقية المدعي عليه الأول في التنفيذ عليها كونها ليست المحل المقضي به في الحكم وفقا لما تقدم.
  • ( 2 ) منع تعرض المدعي عليه الأول للمدعين بالحكم رقم …./ …. لسنة 22 ق استئناف عالي القاهرة لاختلاف محل التنفيذ فيه عن الأطيان المملوكة لهم بملكية مسجلة ولعدم صدور حكم نهائي بمحو وشطب العقود المسجلة بأسمائهم ولعدم صدور الحكم موضوع التنفيذ عليهم وعلي أملاكهم ، فضلا عن الزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

شرط استناد المحكمة لتقرير خبير بدعوي اخري

منازعة تنفيذ موضوعية

من المبادئ المستقر عليها جواز اعتماد المحكمة في قضائها بتقرير خبير بدعوي اخري غير الدعوي المنظورة أمامها بشرط أن تقدم صورته إليها وتودع  ملف الدعوى ليصبح  التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالته .

فقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٩٦٩٢ لسنة ٧٧ ق  بجلسة 19/6/2021:

لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها وأُودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها .

الطعن رقم ١٩٦٩٢ لسنة ٧٧ ق – جلسة 19/6/2021 – ايجارات كاملا

وجيز مبادئ الطعن:
  • (١) محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .
  • (٢) محكمة الموضوع . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ومستنداتهم أو بالرد على كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأى منهم
  • (٣) استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى . شرطه . تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى . علة ذلك .
  • (٤) الطعن بالنقض . التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة قانوناً . عدم تقديم الطاعن الدليل المؤيد لنعيه . مؤداه . نعى عارٍ عن الدليل . أثره . غير مقبول .
  • (٥) استخلاص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بأسباب سائغة – من أوراق الدعوى ومستنداتها تجدد عقد الإيجار سند الدعوى لعدم إبداء أي من طرفيه الرغبة فى إنهائه ومن ثم إلزام الطاعن بصفته بسداد الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع . النعي عليه فى هذا الشأن . غير مقبول .
قواعد الطعن:

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وإعطاءها وصفها الحق ، كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصدها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لها .

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولا عليها ( محكمة الموضوع ) أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن  غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها .

٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها وأُودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها .

٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذى يؤيد نعيه ، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ، ويضحى غير مقبول .

٥- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فى الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى شمال القاهرة تجديد عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠/٧/١٩٩٨ المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده لمدة أخرى لعدم إبداء أي من طرفيه الرغبة فى إنهائه

وأن ما جاء بالفاكس المؤرخ ٢٤/٨/٢٠٠٠ كان بشأن عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالبند الثامن من عقد الاتفاق وليس الرغبة فى عدم التجديد ، ورتب على ذلك قضاءه بالإلزام بالقيمة الايجارية عن المدة المطالب بها وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما عداها من أقوال وحجج

 ولما كانت أسباب الطعن تدور فى جوهرها حول هذا الاستخلاص الذى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض  فإنها تكون غير مقبولة ولا ينال من ذلك ما جاء بوجه النعي لعدم تقديم صورة مبلغة لمحكمة النقض من المستندات الواردة به ، ومن ثم يضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين رقمي ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:

أن المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له مبلغ ٥٨٨٧٣٣ جنيه ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ ٢٠/٧/١٩٩٨ اتفقا على استغلال الطاعن بصفته لسطح العقار ملكه بوضع إعلان على السطح لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الطرفين الرغبة فى عدم التجديد

وقد تجدد العقد لمدة أخرى مماثلة لعدم إبداء أحد الطرفين الرغبة فى عدم التجديد ، وإذ امتنع الطاعن بصفته عن سداد الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من ٢١/٧/٢٠٠٣ حتى ٢٠/٧/٢٠٠٦ رغم إنذاره

وإذ رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر حُددت جلسة لنظر الموضوع بدعوى قُيدت برقم ٩٣٩١ لسنة ٢٠٠٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية . حكمت المحكمة بالطلبات .

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٠٥٩ لسنة ١٠ ق القاهرة  وبتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٧ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول :

إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بالقيمة الايجارية عن الفترة المطالب بها من ٢١/٧/٢٠٠٣ حتى ٢٠/٧/٢٠٠٦ تأسيساً على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ ٢٠/٧/١٩٩٨ تلقائيا لعدم إخطار أي من طرفيه برغبته فى عدم التجديد أخذا بتقرير الخبير فى الدعوى رقم ٢٣٦٧ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى شمال القاهرة ملتفتا عن دلالة الفاكس المرسل منه بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٠٠ بطلب إلغاء التعاقد لحجب الرؤيا لبناء عقار مجاور

والمحضر الإداري رقم ٩٨٠٧ لسنة ٢٠٠١ امبابة المحرر لهذا الشأن وإقرار المطعون ضده فى الدعوى سالفة الذكر بالتنازل عن الحكم واستلام كافة مستحقاته والادعاء فرعياً فيها بفسخ الاتفاق والتي تدل جميعها على عدم الرغبة فى تجديد الاتفاق بعد انتهاء مدته الأولى عام ٢٠٠٣ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود

 ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وإعطاءها وصفها الحق ، كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصدها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة

ولم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لها ، ولا عليها – من بعد – أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها

وكان من المقرر أن

 لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها وأُودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، كما أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذى يؤيد نعيه  فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ، ويضحى غير مقبول

 لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فى الدعوى رقم ٢٣٦٧ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى شمال القاهرة تجديد عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠/٧/١٩٩٨ المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده لمدة أخرى لعدم إبداء أي من طرفيه الرغبة فى إنهائه

 وأن ما جاء بالفاكس المؤرخ ٢٤/٨/٢٠٠٠ كان بشأن عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالبند الثامن من عقد الاتفاق وليس الرغبة فى عدم التجديد  ورتب على ذلك قضاءه بالإلزام بالقيمة الايجارية عن المدة المطالب بها وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما عداها من أقوال وحجج

 ولما كانت أسباب الطعن تدور فى جوهرها حول هذا الاستخلاص الذى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض فإنها تكون غير مقبولة ولا ينال من ذلك ما جاء بوجه النعي لعدم تقديم صورة مبلغة لمحكمة النقض من المستندات الواردة به ، ومن ثم يضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين رقمي ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ولما تقدم  يتعين رفض الطعن .

لذلـك

حكمت المحكمة برفض الطعن  وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

منازعة التنفيذ الموضوعية في القانون القطري

الطعن رقم 80 لسنة 2009 تمييز مدني – جلسة 8 /12/ 2009

  • النص في المادة (363) من قانون المرافعات على أن “يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
  • ويختص هذا القاضي دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ”
  • يدل على أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص وجعله يختص وحده دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أم وقتية، وسواء كانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية.
  • إذ أجازت المادة (364) من قانون المرافعات الاعتراض أمام قاضي التنفيذ على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض الذي يكون مبنياً على الطعن في الحكم.
  • 3- إذ أجازت المادة (365) من قانون المرافعات استئناف ما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ أمام المحكمة المختصة.
  • لما كان من المقرر أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في نص المادة (363) سالفة الذكر يجب أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ أو إجراءاته.
  • المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ، هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق بما لا ينال من حجية الحكم المنفذ به.
  • لما كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بالقرار الصادر بجلسة 30/6/2008 واعتباره كأن لم يكن، وإعادة احتساب الفائدة القانونية بصورة بسيطة وبصرف المبلغ المنفذ لصالحه نفاذاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي (ـــ،ـــ) ضد البنك المطعون ضده والمودع خزينة المحكمة
  •  وهذه المنازعة على هذا النحو منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة فيها بقضاء يحسم النزاع بشأن الفائدة المستحقة على الطاعن والوقوف على القيمة الحقيقية المستحقة عليه، وهل هي الفائدة القانونية التي قررتها الأحكام المنفذ بها أمام فائدة مركبة طبقاً للاتفاق المبرم بينهما، وهي من الدعاوى التي ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وغير مقيدة بميعاد
  •  ومن ثم تكون دعوى الطاعن على هذا النحو وقد رفعت بصحيفة أمام قاضي التنفيذ في المحكمة الكلية المختصة ومتعلقة بالتنفيذ وإجراءاته، فإنه يختص دون غيره بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى منصبة فقط على ما أصدره قاضي التنفيذ بتاريخ 30/6/2008 بشأن تأجيل الدعوى لجلسة تالية، وانتهى إلى أن الأمر لا يتجاوز كونه قراراً إدارياً، ورتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، مما يعيبه.

محكمة التمييز القطرية

منازعة تنفيذ موضوعية

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في :

أن الطاعن أقام الإشكال رقم 286/2008 أمام قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بجلسة 30/6/2008 واعتباره كأن لم يكن وإعادة احتساب الفائدة القانونية بصورة بسيطة وبصرف المبلغ المقضي به لصالحه والمودع خزينة المحكمة

وقال في بيان ذلك

إنه صدر له حكم في الاستئنافين رقمي 263، 251/2001 بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الوطنية وتعويضاً مقداره 9,167,814 ولما شرع في تنفيذ هذا الحكم أحيل الملف إلى الدائرة التي تنظر ملف التنفيذ رقم 208/1993 المضموم له الدعاوى التنفيذية أرقام 224، 477/1994، 338/1995 التي يجري فيها التنفيذ على الطاعن لصالح البنك المطعون ضده. ندب قاضي التنفيذ خبيراً لاحتساب الفائدة المستحقة لصالح البنك

وبعد أن أودع تقريره قرر بجلسة 30/6/2008 تأجيل المادة لجلسة 3/11/2008 ليسدد الطاعن الفائدة المستحقة للبنك بواقع 5% فائدة مركبة حسبما جاء بالقرار الصادر بجلسة 17/9/2000 والمؤيد بالإشكال رقم 208/1993، ولما كان هذا القرار مجحفاً لحقوقه فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاًن وفي الموضوع بإلغاء القرار المستشكل فيه واعتبار الفائدة بسيطة وإجراء المقاصة على ذلك.

استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم برقم 1074/2008، وبتاريخ 30/3/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز الإشكال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

وحيث غن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب:

إذ اعتبر القرار الذي أصدره قاضي التنفيذ الصادر بجلسة 30/6/2008 قراراً إدارياً صادراً عنه بصفته الولائية وخلص إلى عدم جواز الإشكال في هذه القرارات دون أن يبين سنده في ذلك،

فضلاً عن أنه اعتد بعبارة التأجيل الواردة به فقط دون أن يحصل فحوى القرار الذي اشتمل على أمر بتنفيذ الحكم بسداد الفائدة بنسبة 5% مركبة سنوياً وإجراء المقاصة  بين المستحق للطاعن والمنفذ ضده، وهذا القرار يعد من قبيل منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ إعمالاً لنص المادة (363) من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الإشكال، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة (363) من قانون المرافعات على أن:

يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو احد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويختص هذا القاضي دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ

يدل على
  •  أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص وجعله يختص وحده دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة سواء كانت منازعة موضوعية أم وقتية، وسواء كانت من الخصوم أم من الغير.
  •  كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية، وأجازت المادة (364) من ذات القانون الاعتراض أمام قاضي التنفيذ على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض الذي يكون مبنياً على الطعن في الحكم، وأجازت المادة (365) من ذات القانون استئنافه أمام المحكمة المختصة.
 ولما كان من المقرر أنه :

 لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في نص المادة (363) سالفة الذكر يجب أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ أو إجراءاته ، والمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق بما لا ينال من حجية الحكم المنفذ به.

 لما كان ذلك

 وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بالقرار الصادر بجلسة 30/6/2008 واعتباره وكأن لم يكن وإعادة احتساب الفائدة القانونية بصورة بسيطة وبصرف المبلغ المنفذ لصالحه نفاذاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 263 ، 251/2001 ضد البنك المطعون ضده والمودع خزينة المحكمة.

 وهذه المنازعة على هذا النحو منازعة موضوعية في التنفيذ

يقصد بها أن تفصل المحكمة فيها بقضاء يحسم النزاع بشأن الفائدة المستحقة على الطاعن والوقوف على القيمة الحقيقية عليه وهل هي الفائدة القانونية التي قررتها الأحكام المنفذ بها أم فائدة مركبة طبقاً للاتفاق المبرم بينهما، وهي من الدعاوى التي ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وغير مقيدة بميعاد

ومن ثم تكون دعوى الطاعن على هذا النحو وقد رفعت بصحيفة أمام قاضي التنفيذ في المحكمة الكلية المختصة ومتعلقة بالتنفيذ وإجراءاته ، فإنه يختص دون غيره بنظرها

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى منصبة فقط على ما أصدره قاضي التنفيذ بتاريخ 30/6/2008 بشأن تأجيل الدعوى لجلسة تالية وانتهى إلى أن الأمر لا يتجاوز كونه قراراً إدارياً ورتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، مما يعيبه ويوجب تمييزه.

خاتمة منازعة التنفيذ

منازعة تنفيذ موضوعية

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي يُطلبُ فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق- يكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و ويختص قاضي التنفيذ دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير، وأيا كانت قيمتها و منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال ، ويكون التنفيذ سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه

والفارق بين منازعة التنفيذ الموضوعية والمنازعة الوقتية في أن منازعة التنفيذ الموضوعية هي النزاع الذي ينشأ بشأن أصل الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي . ويطلب في هذا النوع من المنازعات الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ويستأنف الحكم الصادر فيها خلال أربعون يوما أمام المحكمة الابتدائية بدائرة استئنافية

 و بالمقابل تتعلق منازعة التنفيذي الوقتية بالنزاع الذي يطلب فيه الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق بطلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا ، والحكم الصادر في المنازعة الوقتية يستأنف خلال خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية بدائرة استئنافية وهذا الاستئناف لا يوقف اجراءات تنفيذ الحكم . ويتم تكييف المحكمة لهذا النوع من المنازعات بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.

وفي الأخير لنا رأى – عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض – في هذه الدعوي بجواز رفع دعوي ملكية موضوعية بمنع التعرض وفقا للمستقر عليه وما قرره الدكتور عبدالرزاق السنهوري في مؤلفه الوسيط بأن لكل دعوي حيازة دعوي مقابلة بالملكية والفرق بينهما أن دعوي الحيازة وهي الطريق الأسهل تستند الى مجرد الحيازة ووضع اليد فقط أما دعوي الملكية سندها اثبات الملكية بالاستحقاق

وعليه فدعوي رد الحيازة يقابها دعوي رد الملكية و دعوي منع التعرض في الحيازة يقابلها دعوي منع التعرض في الملكية ودعوي وقف الأعمال الجديدة في الحيازة يقابلها دعوي وقف الأعمال في الملكية وفي الدعوي الراهنة أري جواز رفع دعوي منع التعرض للملكية المسجلة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }