دعوى منع التعرض
تعرف دعوى منع التعرض بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي استمرت حيازته للعقار سنة كاملة بغرض الحكم لصالحه وضد المتعرض للحيازة بمنع التعرض وازالة مظاهره وفي هذا البحث شرح كامل لدعوي منع التعرض مع الصيغ والأحكام الصادرة من محكمة النقض
محتويات المقال
مفهوم التعرض سبب الدعوى
يقصد بالتعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى منع التعرض كل ما يوجه الي واضع اليد ونعني الحائز من أعمال مادية أو تصرفات قانونية تتضمن تعرضاً لحيازته وتعد الأعمال المادية أو التصرفات القانونية متعارضة مع حق الحائز متي تضمنت زعماً بحق يتعارض مع حق الحائز
وفي هذا الصدد قضت محكمتنا العليا محكمة النقض :
إن التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق صاحب واضع اليد .
الطعن رقم 104 لسنة 47 ق جلسة 28-11-1982
ومن ثم وفقا لهذا التعريف فان للتعرض صور تين إما أن يكون تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا:
- التعرض المادي هو عمل من أعمال التعدي يقع علي حيازة المدعي كمن يمر في أرض في حيازة المدعي دون إذنه ويدعي أن له حق ارتفاق بالمرور .
- أما التعرض القانوني فهو كل تصرف قانوني يصدر عن المتعرض للحيازة وهو المدعي عليه من شأنه معارضة الحائز في حيازته
فوفقا لقضاء محكمة النقض فان :
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونيـة رفع دعوى منـع التعرض هـو الاجراء القانوني الموجه الى واضع اليد على اساس حق يتعارض مع حق واضع اليد
نقض 16-4/-1979 الطعن رقم 117 لسنة 46 ق
مثال التعرض القانوني للحيازة :
- الإنذار الموجه لأحد المستأجرين بدفع الأجرة للمتعرض للحيازة دون الحائز
- الإنذار الموجه لحائز الأرض بالامتناع عن البناء .
- رفع دعوى أو تدخل في دعوى قائمة بطلب يتعارض مع الحيازة .
- تنفيذ حكم علي شخص لم يكن طرفاً في خصومة بما يتعارض مع حيازته .
وعلي وجه العموم وكما قررت محكمة النقض :
كل ما يوجه الي واضع اليد علي أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتي ولو لم يكن هناك غصب وإذن فمتي كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثاني ضد المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً علي الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول الذي تدخل أيضا في الدعوى فإن هذا الادعاء من الطاعن يعتبر تعرضاً قانونياً للمطعون عليه الأول يجيز له رفع دعوى منع التعرض ويكون في غير محله ما نعاة الطاعن علي الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون إذ قبل دعوى منع التعرض من المطعون عليه الأول من انتفاء الغصب
الطعن رقم 82 لسنة 20 ق جلسة 6-11-1952 .
السند القانوني لدعوى منع التعرض
تنص المادة 961 من القانون المدني :
من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض
تساؤل عن منع التعرض في الحيازة
كيف يحقق الحكم الصادر في هذه الدعوى منع التعرض وإزالة مظاهرة ؟
إن إزالة التعدي والتسليم هما غاية دعوى منع التعرض يطلبهما المدعي في صحيفة دعواه ، وتقضي بهما المحكمة متي توافرت شروط الدعوى علي نحو ما سيلي
وفي قضاء لمحكمة النقض في هذا الصدد قضت :
اذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قد قضى بالإزالة والتسليم فلا محل للنعي عليه بانه قد جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد ، ذلك لان الازالة هى من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض ، وذلك بإزالة الافعال المادية التى اجراها المتعرض كتسوير الارض ووضع اخشاب واقامة هيكل ومسرح وغيرها مما يعتبر وجودها فى ذاته تعرضا لحيازته واضع اليد مما تتسع ولاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لديه اسبابه ، وكذلك التسليم اذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض واعادة يد الحائز اليه
نقض 13/1/1955 – مجموعة 25 سنة ، ج 1 ص 946 قاعدة 147
وفي قضاء أخر في ذات الصدد قررت محكمة النقض :
الحكم فى دعوى منـع التعرض انما يقوم على اسباب مستمدة من الحيازة ذاتها ولما كانت ولاية القاضى فى هذه الدعوى تتسع لإزالة الافعال المادية التى يجريها المتعرض باعتبار ان قضاءه بذلك هو من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض وهو ما التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925 ، 246 من القانون المدني ، اذ ان احكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى
الطعن رقم 524 لسنة 44 ق جلسة 10-1-1978
دعوي منع التعرض دعوي موضوعية
تعرف دعوى منع التعرض بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي استمرت حيازته للعقار سنة كاملة بغرض الحكم لصالحه وضد المتعرض للحيازة بمنع التعرض وازالة مظاهره
هذا التعريف يعني انها دعوى حيازة موضوعية
تتخذ أساساً صورة دعوى الالزام فهي تقوم على الاعتداء على الحيازة وترمى الى تحقيق حماية جزئية لها تتمثل فى الزام المدعى عليه بإزالة مظاهر تعرضه للحيازة وهذا جزاء عيني يؤدى الى إعادة الشيء الى اصلـه ولكنها ترمى ايضا الى تحقيق حماية وقائيـة بمنع هذا التعرض مستقبلا
تكييف الحائز المدعي لدعوي الحيازة
للمدعى الحق فى ان يكيف دعواه فقد قضت محكمة النقض :
للمدعى الحق فى ان يكيف دعواه سواء كم جهة الشكل او من جهة الموضوع ، بحسب ما يرى وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف والقاضي يهيمن على هذا وذلك من حيث انطباق هذا التكييف على الواقع وعدم انطباقه ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه
فيجب على القاضى الا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به بل عليه ان يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا او غير صحيح والا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة ولو للفصل فى مسالة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعيا لان الاخذ بتكييف المدعى – على علته – قد يجر على حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضى هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع
نقض 25/5/1933 الطعن رقم 86 لسنة 2 ق
هل يتقيد قاضي الحيازة بتكييف الحائز للدعوي
تكييف الدعوى تكييفا خاطئا لا يقيد القاضى ولا يمنعه من اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
ان تكييف المدعى دعواها تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى ولا يصح ان يمنعه من اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح فاذا رفع المدعى دعواه على اعتبار انها دعوى استرداد حيازة ووصفها صراحة بذلك ولكن كان الظاهر من صحتها ان الحق الذى استمسك به الواقعة التى ذكرها تستلزمان ان تكون الدعوى دعوى منع تعرض ففهمتها المحكمة على حقيقتها وقضت فيها على اساس هذا التكييف القانوني الصحيح ، فلا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون
نقض 21/3/1946 الطعن 41 لسنة 12 ق
العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها ، فاذا كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول انتهاء او قيام الحراسة بوصفها اجراء لازما لصون حقوق الخصوم انما كان مثار النزاع هو تنحية الحارس بوصفه حارسا وتعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه الى ادارته من مطاعن والى شخصه من تجريح فلا يعيب الحكم ان الدعوى كما انتهى اليها المدعيان لم تعد طلب عزل الحارسين بل اعتبار الحراسة شاغرة بوفاة الحارس الأصلى وسقوط حراسة الحارس المنضم تبعا لها
نقض 29-2-1955 الطعن رقم 165 لسنة 22 ق
إعمالاً لسلطة محكمة الموضوع في تكييف دعوى منع التعرض قضي انه :
لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منها واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها وليس هناك ما يمنع المحكمة اثناء نظرها دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الاساس متى تبينت توافر شروطها كما ان قضاءها فى المنطوق بمنع التعرض وبتسليم الارض … يتفق مع ما يصح ان يطلب ويقضى به فى مثل هذه الدعوى ولا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حيازة
نقض 16/12/1954 – مجموعة النقض – السنة 6 العدد 1 رقم 36 ص 281 .
وإعمالاً لسلطة محكمة الموضوع في تكييف دعوى منع التعرض قضي :
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا تثريب على المحكمة اثناء نظر دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الاساس متى تبينت توافر شروطها واذ انه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة فانه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة ان يغير طلبه من دعوى منع تعرض الى دعوى باسترداد الحيازة
نقض 6-1-1985 الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق
الاختصاص المحلي بدعوى منع التعرض
يعرف الاختصاص المحلي بأنه اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي عليه بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية الا اذا نص علي غير ذلك.
وعلي ذلك يجري نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقرر :
- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليـه ما لـم ينص القانون علي خلاف ذلك .
- فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
- وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
وقد استثني المشرع دعاوى الحيازة – ومنها بالتبع دعوى منع التعرض من الخضوع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي ، فنص المشرع بالمادة رقم 50 الفقرة الأولي من قانون المرافعات علي أنه :
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
وحكمة ذلك كما يقرر العميد الدكتور أحمد المليجي :
أن هذه المحكمة – المحكمة التي يقع في دائرتها العقار – هي الأقدر علي الفصل في هذه الدعاوى نظراً لقربها من العقار إذ قرب المحكمة من العقار يجعلها أكثر قدرة علي الإحاطة بعناصر النزاع وقد يستلزم الفصل في الدعوى الانتقال الي العقار لمعاينته أو ندب خبير لذلك ولو كان الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة موطن المدعي عليه لأدى ذلك الي تعويق الفصل في الدعوى إذ يتكبد القاضي في هذه الحالة مشقة الانتقال الي موقع العقار لمعاينته .
تساؤل
هل يجوز رفع دعوى منع التعرض أمام محكمة أخري خلاف محكمة موطن العقار ؟
تنص المادة 62 من قانون المرافعات الفقرة الثانية :
علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص .
فإذا كان القانون ينص علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه طبقاً للمادة 49 مرافعات كالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة والتي يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة فإنه لا يجوز الاتفاق مقدماً – أي قبل رفع الدعوى – علي اختصاص محكمة أخري ولو كانت محكمة المدعي عليه
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في هذا الشأن ما نصه :
علي أنه في الحالات التي ينص القانون فيها علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعي عليه لك يجز المشرع الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص ذلك إنما يستهدف في هذه الحالات أغراضاً معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدماً علي مخالفتها هذا فضلاً عن أن في منه الاتفاق مقدماً حماية للطرف الضعيف في الاتفاق .
الاختصاص النوعي بدعوى منع التعرض
يعرف الاختصاص النوعي بأنـه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينـة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتهـا فهو إذن نصيب المحكمة من المنازعات التي تعرض علي المحاكم
التساؤل
عن مدي اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى منع التعرض
الفقه والقضاء مستقران علي أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية لا يختص القضاء المستعجل بإتخاذ قرار وقتي فيها لأن الحكم فيها يستلزم المساس بأصل الحق وهذا ممنوع علي القاضي المستعجل .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض علي العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقي بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه علي القضاء .
وعلي ذلك
فإنه إذا رفعت دعوى منع التعرض أمام القضاء المستعجل بطلب اتخاذ إجراء وقتي فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولا يجوز لها إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع لأن الحكم الصادر ينهي الخصومة أمامها وذلك لتخلف أحد شرطي اختصاص القضاء المستعجل وهو عدم المساس بأصل الحق فإن قضاؤها بعدم الاختصاص يعني رفض الدعوى ولا تملك المحكمة تحوير طلب المدعي من طلب اتخاذ إجراء وقتي الي طلب موضوعي لأن المدعي هو الذي يحدد طلباته في الدعوى .
مبررات عدم اختصاص القضاء المستعجل بدعوى منع التعرض :
الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق . ماثل بالفعل والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل
ونكرر أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة
مثال هذا الضرر
ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل
ومن أمثلته أيضا
اغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها
كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة
والاستعجال مبدأ مرن غير محدد
وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره
حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقا بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .
ذاتية المشكلة التي تواجهها هذه الحماية والتي تتمثل في قيام حالة استعجال :
ويقـرر الفقيه الدكتور وجدي راغب في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطـة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين :-
ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة والإشكال أنه لا يكفي لاختصاص القضاء المستعجل وجود استجال مبرر وإنما يجب ألا يمس القضاء المستعجل بأصل الحق وهو ما درج علي تسميته بالحكم من ظاهر المستندات
لا يمكن الفصل في دعوى منع التعرض دون المساس بأصل الحق:
عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى
ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .
فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق leprincipal أو المساس به .
فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات وهو مـا يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب .
الاختصاص القيمي لدعوى منع التعرض
يعرف الاختصاص القيمي بأنه نصاب المحكمة هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية .
التعديلات التي تمت علي الاختصاص القيمي :
تنص المادة 42 من قانون المرافعات :
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجـاوز خمسة عشر الف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .
تنص المادة 47 من قانون المرافعات :
تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
وتعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات
ومفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات .
قضي ان :
تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة أساسه قيمة موضوعها وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع وقد أجاز أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى – إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الاختصاص وتحديد نصاب الاستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها .
الطعن 245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة 1373جلسة 14-06-1966
كما قضي انه :
متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيها و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و انتقال الملكية إليه و كان اختصام المشترى – فى دعوى صحة التعاقد – البائع للبائع له – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به – قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه – غير مقبول .
إذ كان ذلك
فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا بالنظر فيها تبعاً و امتدادا لاختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها
إذ هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي و متى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضى الجزئي
و يكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية – و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه .
لما كان ذلك
و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له باعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشئ عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و ارتباط هذه الطلبات به
و قد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع استئنافه و أسس على اعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الاستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو استنادا إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكيـة البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 32 لسنة 41 ق جلسة 30-6- 1975
مثال ذلك الطعن الهام دعوي الفرز والتجنيب مع الريع ودعوي التسليم الأصلية مع التعويض كليهما تختص بنظرهما قيميا المحكمة الابتدائية دون الجزئية بعيدا عن مسألة الاختصاص النوعي للتسليم الأصلية والفرز والتجنيب لأن كل منهما ارتبط بطلب لا يختص به القاضي الجزئي ومن اختصاص المحكمة الكلية ومن ثم تيسيرا لحسن العدالة كان الاختصاص للمحكمة الكلية
وللمزيد عن ذلك راجع الموضوعين التاليين في هذا الصدد :
الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والتجنيب مع الريع
السبب الواحد لطلبات متعددة بالدعوي
الطعن في تقدير قيمة الدعوى
الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى
فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون ، وأن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات.
قضي هي هذا الصدد :
إذا كان النعي الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الاختصاص القيمي و قواعد قبول الاستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الاستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع .
الطعن رقم 909 لسنة 53 ق جلسة 25-5- 1989
شروط قبول دعوي منع التعرض
يشترط لقبول دعوى منع التعرض مجموعة من الشروط نوردها تفصيلاً علي النحو التالي :-
الشرط الأول لقبول دعوى منع التعرض أن يتوافر للمدعي الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي:
يشترط لقبول دعوى منع التعرض ان يكون المدعى في دعوى منع التعرض حائزا حيازة قانونية والحيازة القانونية هي حالة واقعية مادية تنشا من سيطرة فعلية لشخص على شيء او استعماله لحق عيني باعتباره مالكا للشيء او صاحب هذا الحق العيني ويتضح من هذا التعريف ان الحيازة – التى تنتج اثارها وتكون سببا لكسب الملكية – تشتمل على عنصرين :-
أ- العنصر المادي :
وهو السيطرة المادية على الشيء ، وتتحقق هذه السيطرة بان يحرز الحائز الشيء فى يده احرازا ماديا ، ويباشر فيه من الاعمال المادية ما يباشره المالك عادة فى ملكه ، او صاحب الحق للاستفادة من هذا الشيء طبقا لما تسمح به طبيعته . فاذا كان الشيء ارضا زراعية فالحائز هو الذى يحتلها ويزرعها بنفسه او بواسطة غيره ، وفى هذه الحالة فانه يسيطر عليها بواسطة الغير كالمستأجر مثلا .
اما السيطرة المادية على اى حق عيني اخر خلاف الملكية ، فتكون عن طريق الاعمال التى يقتضيها استعماله ، فاذا كان حق ارتفاق بالمرور كانت السيطرة المادية عليه بالمرور فعلا فى المكان المراد استعمال الحق فيه ؛ وقد تكون السيطرة المادية بالوساطة ، أي ان الحائز يباشر السيطرة المادية بواسطة الغير
ومثال ذلك خدمه واتباعه الذين يتبعونه ، ويأتمرون بأوامره . واذا كان الحائز شخصا معنويا ، فيباشر هذه السيطرة المادية المديرون والاشخاص الذين يفوضون فى ذلك ، وقد يحوز الحائز مالا شائعا مع غيره فيقوم بالأعمال المادية للحيازة ، بشرط الا يحول قيامه بهذه الاعمال دون ان يقوم الحائزون على الشيوع معه هم ايضا ويلاحظ ان هذه الحيازة لا تحمى الا على اساس انها حيازة على الشيوع ، فكما تحمى حيازة احد الشريكين ايضا حيازة الاخر على اعتبار ان حيازة كل منهما شائعة .
ب- العنصر المعنوي :
وهو قصد التملك او نية الحائز فى استعمال الشيء او مباشرة الحق العيني باعتباره مالكا له او صاحبه ، فيجب ان يتوافر لدى الحائز قصد التصرف كمالك ، أي ان تكون الاعمال المادية التى يقوم بها مصحوبة بقصد ؛ ويستفاد هذا القصد من الظهور بمظهر المالك او صاحب الحق موضوع الحيازة
فاذا لم يتوافر العنصر المعنوي فلا يعتبر الحائز حائزا حيازة قانونية وانما يعتبر حائزا حيازة مادية او عرضية فالحائز العرضي هو كل شخص انتقلت اليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء ليباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بمقتضى عقد كالمستأجر او المرتهن رهن حيازة او بحكم القضاء او القانون لتأدية مهمة معينة كالحارس ، ومصفى التركة ولسنديك . ويلتزم الحائز العرضي برد الشيء الى مالكه
وعلى ذلك اذا لم تتوافر جميع العناصر المكونة للحيازة القانونية لا تقبل دعوى منع التعرض ، فالحائز العرضي له الحق فى رفع دعوى استرداد الحيازة اذا انتزعت منه الحيازة ولكن لا يستطيع ان يحمى حيازته العرضية بدعوى منع التعرض ، ومع ذلك فقد استثنى المشرع من هذه القاعدة حالة المستأجر
فتمنح المادة 575/1 من القانون المدني له الحق فى رفع جميع دعاوى الحيازة اذا حصل له تعرض فى حيازته ويلاحظ ان هذه الدعاوى تحمى فى الواقع حيازته لحقه الشخصي كمستأجر ولكنه لا يستطيع ان يحمى حيازته لحق ملكية العين المؤجرة بدعاوى الحيازة ، فهذه الدعاوى لا يمكن ان ترفع الا باسم المؤجر .
الشرط الثاني لقبول دعوى منع التعرض أن تستمر حيازة المدعي هادئة مستقرة مدة سنة سابقة علي حصول التعرض:
يشترط لقبول دعوى منع التعرض ان يكون المدعى في دعوى منع التعرض حائزا حيازة قانونية مستكملة لشرائط صحتها ؛ وتكون الحيازة كذلك متي كانت ظاهرة وهادئة ومستمرة وتكون الحيازة ظاهرة إذا كان الحائز يستعمل الشيء علي النحو الذي يستعمله صاحبه وبمعني أخر إلا يكون الانتفاع سراً ، فلا يجوز لمن ينتفع بشيء سراً أن يتمسك بحيازته له – أساس ذلك أن الحيازة الخفية أو المستترة هي حيازة مشكوك فيها ولا تحدث أي أثر قانوني .
ولا يشترط للقول بكون الحيازة ظاهرة أن تكون معلومة للناس كافة ، فذلك شرط تحول دونه اعتبارات المنطق العملي ، وإنما يكفي أن تكون الحيازة ظاهرة للمالك ،
وعلي حد تعبير المستشار محمد أحمد عابدين :
أن تكون معلومة للمالك الذي يحتج ضده بوضع اليد المكسب حتى ولو كانت هذه الحيازة خافية علي باقي الناس ، وإذا بدأت الحيازة خفية ثم أصبحت ظاهرة فالعبرة في حساب بدء التقادم المكسب للملكية بظهور هذه الحيازة علي النحو الذي أوردناه بالفقرة السابقة ، بمعني أن يعلم بأمر هذه الحيازة .
قضي ان:
الحيازة التي تصلح أساسا لتملك المنقول أو العقار بالتقادم وأن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة كما تقضي من الحائز الاستمرار فى استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله إلا أنه يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين وإنمـا يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بهـا ، ولا يجب على الحائز أن يستعمل الشيء فى كل الأوقات دون انقطاع ، وإنما يكفي أن يستعمله المالك فى العادة ، وعلى فترات متقاربة منتظمة .
قضي ان:
الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد . ولا فارق بين الاثنين إلا من حيث أن حائز النصيب المفرز يكون يده برئيه من المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشا عنها من غموض وإبهام فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعيا حصة غيره كما لو اغتصب اثنان فأكثر عقارا وحزوه شائعا بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه .
جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا في حيازته المادية أم ناب في هذه الحيازة بعضهم عن بعض هذا إذا لم يكن لمالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاضبة أما إذا كان للمالك يد علي العقار فالغرض أن اجتماع يد الغير يؤدي إلي مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذا الغير غامضة فضلا عن إمكانه جعل سكوت المالك علي محمل التسامح
لكن هذا الغرض ينفي مظنة التسامح من جانب المالك إذا كان الغير الذي يزاحمه في ملكة قد استطاع أن يجوز حصة شائعة في عقاره حيازة استقرت علي مناهضة حق المالك ومناقصة علي النحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح .
ويقصد بشرط الهدوء إلا تكون الحيازة وليدة إكراه فالإكراه ينفي عن الحيازة صفة الهدوء وبالأدق شرط الهدوء كما يسير شرط الحيازة الهادئـة مشكلـة النزاع القضائي إثر بدء الحيازة وهل ينفي ذلك عن الحيازة كسبب لكسب الحق العيني صفة الهدوء.
قضي ان:
يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
الطعن رقم 118 سنه 55 ق جلسة 25/6/1995
قضي كذلك ان :
المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة .
( الطعن رقم 557 سنه 39 ق جلسة 14/1/1975)
قضي أيضا ان:
المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ولا تؤدي بالتالي إلى قطع التقادم المكسب ولا يغير من ذلك مجرد الشكوى التي تقدم من منازع الحائز إلى الشرطة متى أنكر الحائز حق الشاكي فيها .
( الطعن رقم 859 سنه 56 ق جلسة 27/1/1987 )
وقضي ان :
المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فان بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يشوب حيازة الطاعن للأرض استنادا إلى مجرد توقيع الحجز وكان الطاعنون قد اتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت حيازة معيبة لهذا السبب وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئا فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض أنفه الذكر فقدت شرط الهدوء فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( الطعن رقم 1081 سنه 48 جلسة 7/6/1981)
الشرط الثالث لقبول دعوى منع التعرض وقع تعرض مادى او قانونى لحيازة المدعى:
و هو ان يكون قد وقع تعرض مادى او قانونى لحيازة المدعى والتعرض كما أوضحنا هو الاجراء الموجه الى واضع اليد على اساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.
ويقع التعرض للحيازة اما بأعمال مادية تخل بصفة مستمرة بحق الحائز فى سلامة حيازته واستئثاره بها واما بمنازعة قانونية لحق الحائز فى حيازته بادعاء حق يتعارض مع الاستسلام للحيازة ، او بإنكار الحيازة او ادعائها ، سواء اقترن ذلك بأعمال مادية او لا . على انه اذا اقترنت الادعاءات بأعمال مادية بلغنا صورة التعرض المادي .
فالحائز لأرض زراعية مثلا يقع التعرض لحيازته بمحاولة شخص اخر حرث هذه الارض او ريها لزراعتها لنفسه ، دون سند من اذن الحائز او رضائه او بمنع الحائز ، او محاولة منعه من زراعتها او حصادها .
والحائز لأرض فضاء فى مدينة يقع التعرض المادي لحيازته مثلا بفتح جاره لمطلات عليها دون ان يكون له عليها حق ارتفاق بالمطل او بمحاولة اقامة بناء على هذه الارض ، او بمنع الحائز من اقامة بناء عليها او استعمالها .
اما التعرض القانوني فيكون بإنذار الحائز لعقار مبنى بإخلائه مثلا بحجة ان المنذر هو مالكه وانه ينوى استعماله بنفسه ، وانه لا سند للحائز فى حيازته ، وقد يكون بإنذار المستأجر للعقار من الحائز بعدم دفع الاجرة بحجة ان دفعها واجب اليه هو .
وقد يكون بإنكار وجود حيازة الحائز ، وتجاهلها والتصرف على هذا الاساس ، فالذى يقوم بتأجير العقار الموجود تحت يد الحائز للغير ، او بيعه يعتبر تصرفه هذا تعرضا قانونيا للحائز اذ يتضمن انكار الحيازة وتجاهلها .
وقد يكون بادعاء الحيازة فتكون ازاء شخصين كل منهما يدعى حيازة العقار ، وكل منهما يعتبر ادعاء الاخر تعرضا لحيازته .
الشرط الرابع لقبول دعوى منع التعرض أن ترفع دعوى منع التعرض حلال سنة من تاريخ التعرض:
وهو ان ترفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ حصول التعرض ؛ وحكمة ايجاب رفع الدعوى خلال سنة من حصول التعرض ان الحيازة مركز واقعى يتأثر بالاعتبارات الواقعية دون حاجة الى سند اخر غير الواقع ، فالتعرض الذى يسكت عليه الحائز سنة يكون قد اصبح بدوره مركزا واقعيا لا يقل جدارة بالسكوت عنه ، ولا نقول حمايته فضلا عن ان اهمال الحائز دفع التعرض سنة كاملة يبرر تقدير رضائه به مما يزيل عنه وصف الاعتداء غالبا او يبرر تجريد الحائز من الحماية بالنسبة لهذا التعرض على كل حال.
اثبات التعرض للحيازة
بخصوص وجوب أن يكون الدليل مشروعاً ومتعلق بالدعوى ومنتج فيها اذا رأت المحكمة ان الوقائع المطلوب اثباتها غير متعلقة بالدعوى وجب عليها ان تقضى برفض التحقيق ، ولو من تلقاء نفسها – ذلك امر متروك لمطلق تقدير المحكمة .
جلسة 10/11/1932 مجموعة القواعد القانونية – ج1- ص 140
ان القانون انما يكلف المدعى اقامة الدليل على دعواه الا اذا سلم له خصمه بها او ببعضها فانه يعفيه من اقامة الدليل على ما اعترف به فاذا اعترف شخص بان الارض موضوع النزاع اصلها من املاك الحكومة الخاصة ولكنه تملكها بالتقادم ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الارض وقضت بعدم كفايتها لا ثبت الملكية فقد خالفت القانون باقتضائها دليلا على امر معترف به .
نقض 23/11/1933 مجموعة احكام النقض فى 25 سنة الجزء الاول ص 30 قاعدة رقم 40
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدني القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية الا اذا اثبت ما يخالف ذلك واذن متى كان المطعون عليها قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإنها لا تكون – مكلفة بإثبات هذه القرينة .
نقض 26/11/1952 مجموعة القواعد القانونية 25 سنة الجزء الاول ص 30 قاعدة رقم 31
لا على المحكمة ان هى تستجب الى طلب الاحالة على التحقيق اذ ما استبان لها ان اجابة الطالب غير منتجة وان لديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوبة اثباتها .
الطعن رقم 6 سنة 23 ق – جلسة 25/10/1956
اجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز اثباتها بشهدة الشهود ليس حقا للخصوم تتحتم اجابتهم اليه بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها ان ترفض طلب اجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير ان فى اوراق الدعوى والادلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة الى اجراء التحقيق المطلوب .
الطعن رقم 310 سنة 31 ق – جلسة 25/5/1987
يشترط فى الواقعة محل الإثبات ان تكون جائزة القبول ليست مما يحرم القانون اثباتها تحقيقا لأغراض مختلفة وكان خط الإثبات اذا كان منطويا على افشاء لأسرار المهنة او الوظيفة لا يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة بمعنى ان عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها وانما على دليلها بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها لشخص بسبب وظيفته او مهمته جائزة القبول ، ولكن لا يجوز اثباتها بشهادته .
الطعن رقم 674 سنة 46 ق – جلسة 28/2/1979
ان تقدير ما اذا كانت الوقائع المطلوب اثباتها بالبينة منتجة فى الدعوى ام لا ، من سلطة محكمة الموضوع
نقض 16/4/1981 طعن رقم 331 لسنة 48 ق
طلب احالة الدعوى الى التحقيق . شرطه ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجها فيها – تقدير ذلك – قرينة استقلال قاضى الموضوع به حسبه اقامة قضائه على اسباب مؤيدة للنتيجة التى انتهى اليها .
نقض 4/3/1982 طعن رقم 197 لسنة 47 ق
طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى والادلة الاخرى المطروحة فيها ما يكفى للفصل فيه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل الرد على طلب الطاعنين تمكينهم من اثبات قضاء الحكم المستأنف المحال اليه فى رفضه الدفع بالإبطال على عدم توافر شرائط الخلط المبطل لعقد البيع بالبينة واهل الخبرة بينما قام بتقديم الدليل على الادعاء بوقوع غلط فى قيمة البيع – وانه كان الدافع الى التعاقد فانه يكون معيبا بالقصور .
الطعن رقم 192 سنة 49 ق – جلسة 9/2/1984
الدليل ومواجهة مبدأ الأصل في الإنسان هو براءة الذمة من الديون والالتزامات :
الأصل في الإنسان هو براءة الذمة من الديون والالتزامات ، هذا المبدأ هو الركن الركين بين المبادئ التي تحكم عملية الإثبات والنفي ومقتضاه انه لا حق دون دليل ، فالأصل أن الذمة بريئة من الديون و علي من يدعي خلاف ذلك أن يستحضر دليله
وليس أبلغ في بيان أهمية هذا المبدأ وحقيقة الدور الذي يقوم به في ضبط الادعاء بالحقوق من حديث الرسول الكريم ” لو يعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ” ولهذا المبدأ – نكرر – نتيجة هامة جـداً مقتضاها أن من يدعي حقاً قبل أخر عليه أن يقيم الدليل علي وجـود هذا الحق وعلي التزام الخصم به أي بأدائه.
ويجد مبدأ براءة الذمة كأصل أساسه القانوني في نص المادة 1 من قانون الإثبات والتي يجري نصها ” علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه “
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
الأصل هو براءة الذمة ، وانشغالها عارض ، ويقع الإثبات علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعيـا كان أو مدعي عليه والنتيجة العملية لمبدأ الأصل براءة الذمة إعفاء المدعي عليه من عبء الإثبات إذا توقف دفاعه عند الإنكار.
ويترتب علي اعتماد مبدأ أن الأصل هو براءة الذمة حق الشخص الذي يطالب بحق ما في الصمت أو الإنكار المجرد كما درج التعبير القضائي فمن يطالب بحق ما له أن يقف عند حد إنكار هذا الحق دون أن يكون ملزماً بتقديم الدليل علي عدم التزامه وعلي من يدعي التزامه أن يقدم الدليل علي وجود الحق وعلي التزام الأخر به ولاستفادة الشخص من مبدأ براءة الذمة وإعفاءه من الإثبات يجب أن ينكر فقط أي ألا يتجاوز دور الإنكار المجرد.
ملاحظة هامة :
لا يعني التمسك بالإنكار من جانب المدعي عليه عدم إثباته – محاميه – لأي طلبات بمحضر الجلسة – إذ تفسر بعض الدوائر القضائية ذلك للأسف تسليماً بالطلبات – إنما يثبت المدعي عليه طلب حاصلة عدم وجود دليل علي ما يدعيه المدعي ويطلب ” رفض الدعوى لعدم وجود دليل – عدم القبول لخلو الدعوى من المستندات .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
لا يعفي المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكارا مجرداً فلا يجيب علي الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعي من جانبـه خلاف الظاهـر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
لما كان المطعون عليه قد أنكر علي البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، وكان هذا الأخير وهو الذي يباشر الإجراءات قد أدعي حصول هذا النبيه فإنه بذلك يسير مدعيا بهذا الادعاء ومطالبا بأن يقيم الدليل علي ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلا في الدعوى أو المدعي عليه فيها وتكون مطالبتـه بتقديم هذا الدليل لا خطـأ فيهـا .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
من المقرر أن علي صاحب الدفع إثبات دفعة ومن ثم علي من يتمسك بالتقادم الثلاثي لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت انكشاف العيب في وقت معين ومضي المدة المذكورة بعدئذ .
يقع الإثبات على من يدعى خلاف الثبات اصلا او ظاهرا او عرضا فرضا :
1- الثابت اصلاً :
الثابت أصلاً هو ما كان ثابتا بحسب طبائع الامور ، فالأصل فى الانسان براءة الذمة ، كما ان الاصل فيه كمال العقل والتمييز ، والاصل فى العقود ان تكون صحيحة صادرة عن ادارة حرة لا يشوبها عيب يبطلها ، فمن ادعى خلاف ذلك فان عليه عبء الإثبات .
2- الثابت ظاهراً :
الثابت ظاهرا هو ما كان ظاهرا بحسب اصله فحائز الشيء لا يطالب بإثبات ملكيته له لان الظاهر ان الحائز مالك ويقع عبء الإثبات على من يدعى خلاف ذلك .
3- الثابت عرضاً :
الثابت عرضا هو ما اقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية ، بمعنى انه اذا اثبت الدائن دينه ، اصبح الثابت عرضا انشغال ذمة المدعى عليه بالدين فيكون عليه اثبات براءة فاذا تمكن من ذلك قضى لصالحه برفض دعوى المدعى والا حكم عليه .
4- الثبات فرضاً :
الثابت فرضا هو ما يفترض القانون وجوده عن طريق قرينه قانونية يقيمها الشارع لصالح احد الخصوم ، فاذا كانت هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فيقع عبء اثبات ذلك على عاتق الخصم الاخر ،
مثل ذلك
- ما نصت عليه المادة 587 مدنى من ان الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ،
- وما نصت عليه المادة 587 مدنى من ان الحائط الذى يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم الدليل على العكس
- وما نصت عليه المادة 917 مدنى اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك
- وما نصت عليه المادة 976/3 مدنى بان حيازة المنقول فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
الأصل في التعامل والتعاقد حسن النية
ما هو أثر الإقرار بمبدأ أن الأصل في التعامل والتعاقد حسن النية ؟
كما أن الأصل في الإنسان براءة ذمته من الديون أو الالتزامات بوجه عام – كما حددنا في التعليق علي المبدأ الأول – فان الأصل أيضاً حسن نيته في التعامل والتعاقد وهو نبع عملية الإثبات وإعداد الدليل ، ومبدأ حسن النية مفترض أو قرينة وفق صريح نص المادة 965 من القانون المدني والتي يجري نصها : –
- يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئاً عن خطأ جسيم .
- فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
- وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
وعلي من يدعي سوء النية أن يثبتها علي أساس انه يدعي خلاف قرينة نصبها المشرع وقد ورد النص علي مبدأ افتراض حسن النية في نصوص قانونية عديدة نورد بعض منها – أكثرها شيوعاً – في تطبيقات محكمة النقض.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متي كان حسن النية والمفروض أن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلي
من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه .
الطعن رقم 286 سنة 63 قضائية – جلسة 11/5/1997
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهر تأميني . ويقع علي المدين – إذا ادعي سوء نية هذا الحامل – عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكس .
الطعن رقم 81 لسنة 34 ق – جلسة 15/6/1967
عجز الخصم عن الإثبات
ما هو حكم عجز الخصم عن الإثبات ؟
اذا عجز الخصم المكلف قانونا بالإثبات عن اقامة الدليل على صحة ادعائه ، لا يجوز له ان يتخذ من عجز خصمه عن اثبات دفعه او دفاعه سندا للحكم له بطلباته ذلك ان عجز المدعى عليه عن اثبات ما دفع به لا ينهض وحده دليلاً على ان المدعى محق فى دعواه بل يتعين على المدعى ان يقوم من جانبه بما فرضه عليه القانون من اثبات ما ادعى به ، ما لم يكن دفاع المدعى عليه قد تضمن اقرارا صريحا او ضمنيا بصحة دعوى الدائن فيعفى عن الإثبات
نماذج دعوي منع التعرض للحيازة
عرض لنموذجين من صيغ دعوي منع التعرض في الحيازة أحداهما منع تعرض مادي والثانية منع تعرض قانوني .
صيغة دعوى منع تعرض مادي
انه في يوم الموافق الساعة
بناء علي طلب السيد / ———— المقيم سكناً ———— ومحله المختار مكتب الأستاذ ———— الكائن ————
أنا محضر محكمة ———- قد انتقلت في تاريخه حيث أعلنت:
السيد / ————– المقيم سكناً ———— مخاطباً مع : ————
الموضوع
الطالب المدعي هو الحائز قانوناً للعقار رقم الكائن بـ —- —- والمكون من والذي تبلغ إجمالي مساحته ——- ومحدد بحدود أربع هي :-
الحد الشرقي ————–
الحد الغربي ————–
الحد القبلي ————–
الحد البحري ————–
وحيث أنه وبتاريخ _/_/____م قام المدعي عليه بالتعدي علي حيازة الطالب المدعي بالتعرض له تعرضاً مادياً بأن :-
1- —————————-
2- —————————-
3- —————————-
مثال التعرض المادي أن يزرع شخص أو يحرث أو ينبي أرضاً في حيازة شخص آخر أو أن يرعي ماشيته فيها أو يقطع أشجارها أو يجني محصولها بشرط أن تتضمن هذه الأفعال إنكاراً لحيازة الحائز ؛ أو أن يسلب حيازة عقار في حيازة غيرة ولم تم السلب بقصد تنفيذ حكم قضائي ليس الحائز طرفاً فيه ، أو أن يهدم المتعرض في أرضه مسقي ممتدة الي جارة ، فهذا العمل يتضمن إنكار المتعرض حق ارتفاق الري الذي يحوزه غيره
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم —– لسنة —- ثبت بأوراقه حصول الاعتداء فعلاً بالمعاينة علي الطبيعة وسماع شهود الواقعة .
وحيث أنه واستناداً الي ما سبق فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه بطلب الحكم برد الحيازة تأسيساً علي الآتي :-
أولا : وعن الأساس القانوني لطلبات المدعي :
فتنص المادة 961 من القانون المدني :
من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ، ثم وقع له تعرض في حيازته ، جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
ثانياً : وعن توافر شروط الحكم بقبول دعوى استرداد الحيازة : فالثابت مما أرفق بالدعوى من مستندات – حافظة المستندات المرفقة .
أ- أن حيازة العقار – الأرض كانت للطالب المدعي مدة سنة ميلادية سابقة علي حصول الاعتداء عليها .
ب- أن الاعتداء علي الحيازة – التعرض المادي في أي صورة من صورة – تم بتاريخ _/_/_/___م وهو ما يشير الي قيام المدعي برفع دعواه خلال مدة السنة المشار إليها بالمادة 958 فقرة 1 من القانون المدين .
ثالثاً : ما استقر عند قضاء محكمتنا العليا من أنه :
دعوى منع التعرض ترمى الى حماية الحيازة – والتعرض الذى يصلح اساس لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها ، ولا يشترط فى التعرض ان يكون قد الحق ضررا بالحائز
نقض 17/11/1982 الطعن رقم 1178 لسنة 47 ق .
وكذا ما قضي به من أنه :
التعرض الذى يصلح اساس لرفع دعوى اليد هو الاجراء الموجه الى واضع اليد على اساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد
نقض 27/10/1932 الطعن رقم 32 لسنة 2 ق
وكذا ما قضي به من أنه :
فعل التعرض الذى يصلح اساس لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى اسبابه عن فعل التعرض ان المستأنف عليه (الطاعن) قد اقام السلم جميعه بعمده الاربعة داخل الممر ، وانه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف (المطعون عليه) فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض
نقض 28/11/1963 الطعن رقـم 29 لسنـة 29 ق
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ——- الكائن مقرها ———— وذلك صباح يوم ——— الموافق _/_/_____م الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :-
أولا : بمنع تعرضه للطالب المدعي في حيازته – للعقار ، الأرض حيازته .
ثانياً : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم
نموذج دعوى منع تعرض قانوني
انه في يوم الموافق الساعة
بناء علي طلب السيد / ———— المقيم سكناً ———— ومحله المختار مكتب الأستاذ ———— الكائن ————
أنا محضر محكمة ———- قد انتقلت في تاريخه حيث أعلنت :
السيد / ————– المقيم سكناً ———— مخاطباً مع : ————
الموضوع
الطالب المدعي هو الحائز قانوناً للعقار رقم الكائن بـ —- —- والمكون من والذي تبلغ إجمالي مساحته ——- ومحدد بحدود أربع هي :-
الحد الشرقي ————–
الحد الغربي ————–
الحد القبلي ————–
الحد البحري ————–
وحيث أنه وبتاريخ _/_/____م قام المدعي عليه بالتعدي علي حيازة الطالب المدعي بالتعرض له تعرضاً مادياً بأن :-
1- —————————-
2- —————————-
مثال التعرض القانوني أن ترفع دعوى حيازة علي الحائز فلا يكتفي المدعي عليه بدفع الدعوى بل بدعي أن في إقامتها عليه تعرضاً له في حيازته ويطالب بالحكم له بمنع هذا التعرض أو أن ينذر المتعترض المستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للأخير ودفعها له هو ،
أو أن ينذر شخص جاره ويتبه عليه بعدم إجراء أي تعديل في الحائط القائم بينهما اعتباراً بأنه مملوك لهما بالاشتراك مع كون الجار واضعاً بده عليه بعتباره ملكه الخاص أو أن يحرر شخص محضراً ضد الحائز بمناسبة حيازته للعقار أو أن يبدي المعترض طلبات في دعوى أخري قائمة بينه وبين الحائز إذا تضمنت هذه الطلبات إنكارا حقه في الحيازة .
وحيث أنه واستناداً الي ما سبق فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه بطلب الحكم برد الحيازة تأسيساً علي الآتي :-
أولا : وعن الأساس القانوني لطلبات المدعي فتنص المادة 961 من القانون المدني :
من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
ثانياً : وعن توافر شروط الحكم بقبول دعوى استرداد الحيازة :
فالثابت مما أرفق بالدعوى من مستندات – حافظة المستندات المرفقة .
- أ- أن حيازة العقار – الأرض كانت للطالب المدعي مدة سنة ميلادية سابقة علي حصول الاعتداء عليها .
- ب- أن الاعتداء علي الحيازة – التعرض القانوني في أي صورة من صورة – تم بتاريخ _/_/_/___م وهو ما يشير الي قيام المدعي برفع دعواه خلال مدة السنة المشار إليها بالمادة 958 فقرة 1 من القانون المدين .
ثالثاً : ما استقر عند قضاء محكمتنا العليا من أنه :
التعرض الذى يصلح اساس لرفع دعوى اليد هو الاجراء الموجه الى واضع اليد على اساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد
نقض 27/10/1932 الطعن رقم 32 لسنة 2 ق
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ——- الكائن مقرها ———— وذلك صباح يوم ——— الموافق _/_/ _____ الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :-
أولا : بمنع تعرضه للطالب المدعي في حيازته – للعقار الأرض حيازته .
ثانياً : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ختام دعوي منع التعرض للحيازة
ختاما: الدعوي بمنع التعرض هي هي إحدى دعاوى حماية الحيازة الثلاث ونعني دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة و يتعلق موضوع دعوى منع التعرض بحماية الحيازة القانونية للمدعي عليها ، ويتمثل الهدف منها في منع التعرض عن المالك أو الحائز القانوني على العقار ، وترمي إلى تحقيق حماية وقائية بمنع هذا التعرض مستقبلا وفقاً للمادة 961 من القانون المدني المصري وهي تختلف تماما عن دعوي ضمان عدم التعرض بالمادة 439 مدني التى ترفع من المشتري علي البائع.