دعوى التزوير والاستعمال الجنائية
بحث دعوى التزوير الجنائية وجنحة التزوير واستعمال المزور، نتعرف على أركان جرائم التزوير، والفرق بين جنحة التزوير وجناية التزوير، كذلك ميعاد سقوط دعوى التزوير بالتقادم، وتعليمات النيابات بشأن تحقيق جريمة التزوير في المحرر الرسمي والعرفي.
كما تتضمن الدراسة اجراءات طعن التزوير الجنائى، وصيغ الجنح المياشرة وشروطها عن جريمة تزوير، فضلا عن بيان القيد والوصف للجريمة، مع أحدث أحكام النقض عن جرائم التزوير.
النصوص التشريعية لدعوى التزوير الجنائية
أورد المشرع جرائم التزوير فى الباب السادس عشر من قانون العقوبات فى المواد 206 إلى 227 والتى نص فيها على التالى :
مادة 206 : يعاقب السجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة .
مادة 206 م : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مادة 207 : يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة .
مادة 208 : يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
مادة 209 : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 210 : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
مادة 211 : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب السجن المشدد أو بالسجن.
مادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
مادة 213 : يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
مادة 214 : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
مادة 214 م : كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت .
مادة 215 : كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
مادة 216 : كل من تسمي فى تذكرة سفر أو تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .
مادة 217 : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذاً لغرض إرهابي .
مادة 218 : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذاً لغرض إرهابي .
مادة 219 : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً يد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .
مادة 220 : كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذاً لغرض إرهابي .
مادة 221 : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
مادة 222 : كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.
مادة 223 : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
مادة 224 : لا تسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة.
مادة 225 : تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب.
مادة 226 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك.
مادة 227 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
أركان دعوى تزوير المحررات الجنائية
عناصر الركن المادى :
تتكون عناصر الركن المادى لجريمة التزوير فى المحررات بتوافر العناصر الآتيـة :
- تغيير الحقيقة
- المحرر
- طرق التزوير
- الضرر
أولا : تغيير الحقيقة
تغيير الحقيقة : هو جوهر التزوير ، إذ لا يتصور وقوعه إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها – فإذا لم يكن هناك تغيير فى الحقيقة فلا يقوم التزوير .
وقد قضى ” بأنه لا يرتكب التزوير من يستبدل بورقة مخالصة صادرة منه – بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين – ورقة أخرى ، متى كانت هذه الورقة الثانية قد حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلا بنفسيهما
التزوير يقوم على استبدال الحقيقة بغيرها أن التغيير لا يعتبر تزويرا إذا كان من شأنه أن يعدم ذاتية المحرر أو قيمته كمحو كل الكتابة التى فى المحرر أو شطبها كلها بحيث تصبح غير مقروءة أو غير صالحة للاحتجاج أو للانتفاع بها ، وإنما الفعل يعتبر فى هذه الحالة إتلافاً لسند تنطبق عليه المادة 365 من قانون العقوبات
ويشترط فى تغيير الحقيقة عدة شروط :
1- أن يكون مخالف للحقيقة
تعيير الحقيقة يعنى إظهار ما يخالف الحقيقة ، ويعد جوهر التزوير وعليه إذا انتفى تغيير الحقيقة انتفى التزوير ولو توافرت عناصر التزوير الأخرى
وتطبيقا لذلك لا يعد تغييرا للحقيقة التغيير الذى لا يخرج به فاعله عن حدود حقه ، وإن ترتب عليه بطريق غير مباشر ضرر للغير ، بل ولو قصد به الإضرار بهذا الغير .
وقد قضى
بأن عريضة الدعوى المدنية ملك لصاحبها له أن يمحو ويثبت فيها ما يشاء ، ولو حصل بعد تقديمها لكاتب المحكمة لتقدير الرسم والإعلان ، ولا يعتبر هذا تزويرا ، لا فى ورقة رسمية مادام التغيير قد حصل قبل الإعلان ، ورسمية هذه الأوراق لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلا ، ولا فى ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذا بحق .
إذ كاتب الجلسة ليس من وظيفته التحكم على ذوى الشأن فى تحديد أيام الجلسات ، بل هو إذا صار توسيطه فى هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذى يمليه عليه الطالب
ولكن الفاعل يرتكب تزويراً إذا تعدى بفعله على حق للغير كما إذا حصل التغيير فى العريضة بعد إعلانها ، وكما إذا حصل التغيير قبل الإعلان وبعد تقدير الرسم المستحق على الدعوى ، فإن كل عبث بالعريضة من مقتضاه زيادة قيمة هذه الدعوى يعد تزويرا فى ورقة رسمية .
ذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومي على العريضة فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره وافتضاه عليها منسحبة على أشياء وقيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يقتضى رسوماً أكثر مما أثبت فيها ، وهذا عبث بذات التأشير الرسمى الوارد على العريضة يعتدى به على حق للحكومة
وكذلك لا تزوير بالنسبة للكذب الذى يقع من أرباب القضايا فى عرائض الدعوى المذكرات التى يقدمونها الى المحكمة ولو أثرت هذه الأكاذيب فى أذهان القضاة .
وترتب عليها ضرر للخصوم لأن هذه المحررات لم تعد لإثبات الحقيقة بل لتدوين أقوال الخصوم على الوجه الذى يرونه فى مصلحتهم ، ونفس الأمر بالنسبة للأكاذيب التى تثبت على ألسنة الخصوم فى محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ، لأن هذا كله مباح وفقاً لحق المتهم فى الدفاع عن نفسه ولو كذب
2. أن يكون التغيير وارد من إنسان حي
لا يكتفى كى يعد فعل التغيير الذى وقع فى المحرر نشطاً إجراميا بكون مخالفا للحقيقة وإنما يشترط ان يكون صادر من إنسان حي ، لذا فأن التغيير هذا إذا حدث من الطبيعة أو الحيوان لا نكون إزاء نشاط إجرامي لهذه الجريمة
3.الصورية فى العقود
هل الصورية تعتبر تزوير معاقب عليه جنائيا ؟
الصورية هى تغيير للحقيقة باتفاق المتعاقدين للإيهام بوجود عقد لا وجود له أو إخفاء طبيعة العقد المتفق عليه ، أو بعض الشروط المدونة فيه ، ويكاد ينعقد الإجماع على أن الصورية لا تعد تزويراً على الرغم مما تحويه من تغيير فى الحقيقة وما قد يترتب عليه من ضرر
والعلة فى هذا أن المتعاقدين قد تصرفا فى خالص حقهما ومركزهما الشخصى ، ولم يتصرفا فى مال الغير أو حقوقه أو صفاته فتغيير الحقيقة الذى يحصل فى عقد بيع أثناء تحريره بزيادة الثمن بقصد تعجيز الشفيع عن أخذ الأرض المبيعة بالشفعة لا يعد تزويراً .
ولكن الصورية تعد تزويراً إذا تناولت مركز الغير وحقوقه .
وقد قضى
بأنه إذا أثبت المتهم – وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى – بتواطئه مع آخر ، فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم منه على خلاف الحقيقة مقداراً من القمح وأدخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها .
فهذه جريمة تزوير منهما ، ولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التى لا عقاب عليها ، فإن الإقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود ماله من اختصاص على خلاف الحقيقة إضراراً بمخدومه بإلزامه بأمر يعد.
وحكم بأنه إذا عمد صاحب العقد العرفى إلى تغيير الثمن بعد أن أثبت تاريخ العقد بقصد الإضرار بالخزانة عد ذلك تزويراً فى ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير .
لأن من حق قلم الكتاب أن يستند فى تقدير الرسوم إلى الثمن الوارد فى العقد إذا رأى أن من مصلحة الخزانة الأخذ به ومن هذا القبيل أيضاً التغيير الواقع من المتعاقدين ، فى كمية الأرض المبيعة وحدودها لمحو الحوار ، فى عقد بعد تحريره وإثبات تاريخه ، بقصد حرمان الشفيع من حقه فى الشفعة
4.أن يكون مقدم الإقرار ملزما بقبول الحقيقة ( الإقرارات الفردية )
الصورية تعاقد بين شخصين فأكثر ، بينما الإقرارات الفردية تصدر من طرف واحد ، ومن هذا القبيل الإقرارات التى تصدر من الأفراد فى شأن تقدير دخلهم لتقدير ضريبة الدخل أو الإيراد التى تفرض عليهم ، والإقرارات التى تصدر من التجار لموظفي الجمارك عن قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة لتقدير الرسم المستحق عليها والأقوال التى يبنيها الخصوم فى الدعاوى لإثبات دعاويهم .
والقاعدة العامة هى أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً ، سواء تضمنها محررات عرفية أو محررات رسمية .
والعلة فى هذا أن تغيير الحقيقة يحصل فى ورقة هى من صنع من غير فيها فالكذب الذى تتضمنه متعلق بمركز المقر شخصياً وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر .
ذلك أن الإقرارات الفردية تخضع فى كل الأحوال لمراجعة وتمحيص من كتب له المحرر ، وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوقه .
فإذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة التقصير ، لأن القانون لا يتولى حمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه .
وهذه القاعدة مطلقة فيما يتعلق بالإقرارات التى تتضمنها محررات عرفية .
وقد قضى
بأن المستخدم فى شركة ، الذى يكلف بالتخليص على بضائع ، لا يرتكب تزويراً إذا ثبت أنه كان يدون بيانات لا حقيقة لها فى فواتير الحساب التى قدمها .
إذ أن هذه الفواتير ليست إلا كشوفاً يحررها هذا المستخدم بنفسه عن نقود يدعى كذباً أنه صرفها فى التخليص على بضائع وهمية ، وتغيير الحقيقة فى هذه الكشوف لا عقاب عليه قانوناً لأنها من صنع المستخدم ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق مادامت بطبيعتها عرضة للمراجعة والتمحيص
وقد قضى أيضاً
بأن تحرير المدين على نفسه سنداً بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره هو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن .
وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن ، فإن قصر هو فى حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينة عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى القانون عليه بحجة أنه ارتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس فيما يقع من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير
وقد قضى
بأنه إذا كان التغيير الذى حصل من المدعى فى عريضة الدعوى قد تتناول محل إقامة المعلن إليه ، فإن التغيير يكون قد تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص .
وهذا البيان لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، فهو بهذه المثابة عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، ولا تثبت الحقيقة فيه عن طريق المدعى وإنما عن طريق المحضر عند انتقاله لمباشرة الإعلان .
فهو يأخذ إذن حكم الإقرارات الفردية التى لا يقوم التزوير بالتغيير فيها وحكم بأن ما أثبته المأذون فى أشهاد الطلاق – على لسان الزوج – من أنه لم يدخل بزوجته ولم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما
على أن تغيير الحقيقة فى بعض الإقرارات الفردية يعد تزويراً ، وذلك فيما لو انطوى الإقرار الفردى على نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر على خلاف الحقيقة.
ويكون هذا فى بعض المحررات الرسمية التى يكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد ، لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر .
فى مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر التزام الصدق فيما يكتبه فى المحرر الرسمى ، فإذا غير الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب باعتباره مزوراً .
وأهم ما يدخل فى هذا النوع من التقريرات الرسمية التى تحصل فى المحررات المتعلقة بأحوال الإنسان كدفاتر قيد المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق.
وبناء عليه حكم بأنه يرتكب تزويراً الحانوتي الذى يقرر كذباً فى دفتر الوفيات أن المتوفى هو شخص معين حالة كونه شخصاً آخر
والذى يقرر كذباً فى دفتر المواليد أن طفلا ولد من أبوين ليسا أبويه الحقيقيين
ومن هذا القبيل أيضا انتحال شخصية الغير فى الإقرار الفردى ، بغض النظر عن موضوع الإقرار ، فإنه يعد تزويراً إذ ينبنى عليه نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر على خلاف الحقيقة ، ومثال ذلك أن يتسمى شخص باسم آخر فى تحقيق قضائى ، وسواء وقع على المحضر بإمضائه أو لم يوقع
ثانياً : المحرر
التغيير فى محرر لا يعد تغيير الحقيقة تزويراً إلا إذا حصل فى محرر فيخرج كل تغيير فى الحقيقة بقول أو فعل.
وإنما قد يعد ذلك جريمة أخرى كشهادة الزور ، أو اليمين الكاذبة ، أو النصب ، أو تزييف المسكوكات ، أو تقليد الأختام وما إليها ، ويراد بالمحرر كل مسطور يتضمن علامات ينتقل بها الفكر لدى النظر إليها من شخص إلى آخر .
ولا يشترط فى المحرر أن يكون مكتوباً بلغة معينة ، فيقع التزوير فى محرر مكتوب بلغة أجنبية ، ولا أهمية لنوع الحروف المستعملة فى الكتابة .
فيصح التزوير فى علامات اصطلاحه تضمنها المحرر ، فمن يمحو التأشير الوارد فى تذكرة المترو ويثبت غيره يرتكب تزويراً فى ورقة عرفية ومن هذا القبيل التزوير فى الكتابة المختزلة .
ولا عبرة بالمادة التى كتب عليها المحرر ، فقد تكون من الورق أو الحجر أو الخشب أو القماش أو الجلد وغير ذلك ، وليس بشرط أن تكون الكتابة بخط اليد ، بل يصح أن تكون مطبوعة ، فيرتكب تزويراً فى ورقة رسمية من يغير التاريخ المطبوع على تذكرة السكك الحديدية
ولا يشترط القانون المصرى ، خلافا لبعض التشريعات للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو صفة أو حالة قانونية أو أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى .
بل يكفى أن يقع تغيير الحقيقة فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة فكما يصح التزوير فى عقد أو سند دين أو تخالص ، يصح كذلك فى دفتر تجارى ، أو شهادة طبية ، أو إشارة تليفونية أو تلغرافية أو شكوى أو غير ذلك من المحررات
ويشترط أن يكون تغيير الحقيقة واقعاً فى نفس المحرر ، أى فى الكتابة المسطرة به ، سواء بإحداث تغيير فى الكتابة الواردة بالمحرر لا يعد الفعل تزويراً ،
ولذلك حكم بأنه إذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة ليست له محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى .
فهذا الفعل وإن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل بإحدى الطرق المبينة فى قانون للتزوير المادى ، إذ أن المتهـم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغيير مادى
كما يشترط أن يقع التزوير على محرر له قوة إثبات ما هو مدون به فإذا وقع على محرر ليس له قوة إثبات فلا نكون إزاء تزوير ، أما إذا حدث تغيير الحقيقة فى أصل المحرر فنكون إزاء تزوير .
ثالثا ً : طرق التزوير
وردت طرق التزوير فى القانون على سبيل الحصر ، فلا يعد تغيير الحقيقة تزويرا إلا إذا حصل بإحدى تلك الطرق ومن ثم يكون من المتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها الطريقة التى وقع بها التزوير ، وألا كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه .
وقد بين القانون طرق التزوير فى المادتين 211 ، 213 ، وهما خاصتان بالتزوير فى المحررات الرسمية ، وأحالت عليهما المادة 215 الخاصة بالتزوير فى المحررات العرفية ، وتكمل هذه النصوص نصوص المواد 206 ، 208 ، 217 ، 221 ، فقد ورد بها بعض طرق التزوير.
أنواع التزوير
التزوير نوعان : تزوير مادى ، وتزوير معنوى .
- التزوير المادى : هو ما تغير به الحقيقة بطريقة مادية تترك أثرا يدركه البصر .
- التزوير المعنوى : فهو ما تغير به الحقيقة فى معنى المحرر لا فى مادته وشكله فلا يترك أثراً ماديا يدل عليه .
ولهذا كان إثبات التزوير المعنوى أصعب فى العادة من إثبات التزوير المادى ولكن ليس للتفرقة بين نوعى التزوير من أثر فى العقاب فالعقوبة فى الأصل واحدة كما أن التزوير بنوعيه يقع فى المحررات الرسمية والعرفية على السواء .
(أ) طرق التزوير المادى
خمسة طرق : ورد بعضها فى المادة 211 ، وهى :
- وضع إمضاءات أو أختام مزورة .
- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات .
- وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة .
- التقليد – وتنص عليه المادتان 206 ، 208 .
- الاصطناع – وتنص عليه المادتان 217 ، 221 عقوبات .
وفيما يلى بيان هذه الطرق الخمسة .
وضع إمضاءات أو أختام مزورة
يقصد بالإمضاء : التوقيع بخط اليد ، ويقصد بالختم بصمه ما يختم به سواء شمل نموذج لتوقيع أو مجرد الاسم .
والبصمة : هى الإصبع وهى من أكبر المميزات للأشخاص ، وتغنى فى كثير من الأحوال عن التوقيع والختم ، وقد سوى المشرع بين بصمه الإصبع والإمضاء فى المادة 225 عقوبات
يقع التزوير بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليس له ، وسواء أكان الإمضاء لشخص حقيقى أم كان لشخص خيالي لا وجود له
وإذا كان الإمضاء لشخص حقيقى فلا يشترط أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه ، وإنما يكفى وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه بل أن التوقيع بإمضاء مزور يعد تزويراً ولو كان المزور عليه لا يعرف الكتابة .
ومجرد التوقيع بإمضاء مزور يوفر ركن تغيير الحقيقة ولو كان موضوع المحرر صحيحاً وبناء عليه حكم بأن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت فى حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعد تزويراً .
وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً ، لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة فى الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور .
وقد يعتبر الإمضاء مزوراً ولو كان صحيحاً فى ذاته كما إذا وقع شخص بإمضائه الحقيقى موهما بأنه إمضاء سمى له وكما إذا حصل التوقيع مباغتة .
ومن هذا القبيل ما حكم به من أنه إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود ثم دسها عليه فى أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها ، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجنى عليه
ولكن لا يعد تزويراً أن يوقع شخص باسم مشهور به ، وإن كان مغايراً لاسمه الحقيقى ، إلا إذا حصل ذلك بسوء قصد وتحقق به الضرر
وقد اعتبر القانون الختم و بصمه الإصبع فى حكم التزوير ، وحكم بأنه لا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً للتزوير أو أن التزوير قد وقع خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن المؤدى واحد
وقد سوى القانون بين الإمضاء وبصمة الأصبع لأول مرة فى تعديل سنة 1937.
فنص فى المادة 225 على أن تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير .
2.تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات
تشمل هذه الطريقة كل تغيير مادى يتصور إحداثه فى محرر ، والتغيير المعتبر طريقة من طرق التزوير المادى هو الذى يحصل بعد تمام المحرر ، أما التغيير الذى يحصل أثناء تحرير المحرر فهو من طرق التزوير المعنوى .
ولا يشترط فى التغيير شروط معينة فقد يحصل بالمحو أو القطع أو التمزيق أو باستعمال مادة كيماوية ، وما إلى ذلك .
فيعتبر تزويراً بهذه الطريقة زيادة قيمة المبلغ المثبت فى سند دين بعد تحريره وتغيير التاريخ المثبت بتذكرة سفر بقطارات سكة الحديد وحكم بأن طمس إمضاء صحيح على عقد ووضع ختم بدلا عنه لكى تمتنع المضاهاة على ورقة أخرى يعد عبثاً مادياً يتوافر به التزوير ، لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التى تم بها التوقيع عند التعاقد
وحكم بأنه إذا كتبت مخالصة تتعلق بعقد شركة على جزء منه ثم أعدم هذا الجزء المشتمل على المخالصة عد ذلك تزويراً فى محرر ، لأن كلمة ” تغيير ” الواردة فى المادة 211 تشمل المحو ، وهذا المحو يكون بإعدام جزء من المحررات أو بأية طريقة كانت
وحكم بأن من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً ماديا بطريقة تغيير المحرر ، لأنه بفعله إنما ينسب إلى صاحب الإماء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى وحكم بأنه يعتبر تزويراً إضافة عبارة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين .
وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة
هذه الطريقة لا تفهم على أنها مستقلة عن الطريقتين السابقتين إلا إذا قلنا إن الفرض فى الطريقة الأولى هو أن تغيير الحقيقة قد حصل بالتوقيع المزور أو بما هو من قبيلة .
وأن الفرض فى الطريقة الثانية أن التزوير ارتكب بتغيير الإمضاء الصحيح أو بزيادة كلمات يخرج من معناها وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة .
وبناء عليه يكون الفرض هنا أن المحرر فى الأصل صحيح ثم وضعت فيه أسماء أشخاص آخرين مزورة ، وسواء وضعت هذه الأسماء فى صلب المحرر ، بين سطوره أو تخريجاً عنها فى بياض فيها ، أو أضيفت فى مكان التوقيع وسواء توخى المزور تقليد الاسم أولا .
ويصح أن يضاف الاسم فى صورة ختم أو بصمه ، فهما يستويان مع التوقيع فى أحكام التزوير ، وقد حكم تطبيقاً لذلك بأن إضافة توقيع مزور على أى عقد يعتبر تزويراً ولو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد
الاصطناع
ويقصد به أن ينشئ الجانى المحرر وينسبه إلى غير محرره ، وهذا يعنى أن التزوير بهذه الطريقة يتعلق بإنشاء محرر بكامل أجزاؤه على غرار أصل موجود ، أو خلق محرر على غير مثال سابق ، ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة يترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها
ولم تورد هذه الطريقة بين الطرق المنصوص عليها فى المادة 211 ، ولكن جاء ذكرها فى المادتين 217 ، 221 ، والأمثلة على التزوير بهذه الطريقة ، عديدة فى المحررات الرسمية والعرفية على السواء .
كمن يصطنع صورة حكم وينسب صدوره لمحكمة معينة أو شهادة إدارية بأن شخصاً توفى قبل سنة 1924 لتقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع للاستعانة بها على تسجيله أو شكوى ينسب صدورها لآخر وغير ذلك .
والاصطناع يصحب غالبا بطريقة أخرى من طرق التزوير ، وأكثر ما يكون ذلك بالتوقيع بإمضاء مزور ، ولكن يتصور الاصطناع غير مقترن بالتوقيع بإمضاء مزور ، ويكون ذلك غالباً فى المحررات الرسمية ، كمن يصطنع حكما يدعى صدوره من محكمة معينة ويضع ختمها عليه
وكمن يصطنع تذكرة سكة حديد ، أما فى المحررات العرفية فيصعب تصور التزوير باصطناع غير مقترن بإمضاء مزور ، لأن الورقة تكون عديمة القيمة ولا ينتج عنها ضرر ،
ولكن قد تتحقق فيها شروط التزوير فى فروض نادرة كما إذا كانت قد حررت على وجه يصح معه اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكما إذا كان ينجم عنها ضرر وإن لم تصلح لإثبات حق أو تخلص من التزام ومن قبيل هذا اصطناع إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى آخر.
التقليد
ويقصد به محاكاة خط الغير ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا وإنما المهم أن يكون من شانه حمل الغير على الاعتقاد بأن الكتابة صادرة ممن قلد خطه .
لم تذكر هذه الطريقة فى المادة 211 ، ولكن الفقه قد أدرجها بين طرق التزوير المادى ، فقد سبق ذكرها فى المادتين 206 ، 208 على أنه يبدو أن المشرع قد أغفل عمداً هذه الطريقة وحدها – قيل إن ذلك متصور .
كمن يقلد خط الغير فى ورقة ممضاة منه على بياض ، ومن يقلد خط الغير فى ورقة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة بغير أن يوقع عليها بإمضاء من قلد خطه ، أو يقلد خط تاجر ويثبت فى دفاتره أموراً تعتبر حجة على التاجر ، أو يقلد تذكرة سكة حديد أو ورقة يانصيب ، وكل هذه الأمثلة لا تخرج عن كونها صوراً من الاصطناع وهو من طرق التزوير المادى ، و يستوى فيه توخى التقليد وعدمه
(ب) طرق التزوير المعنوى
ثلاثة طرق : وردت فى المادة 213 وهى :
- تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير السندات إدراجه بها .
- جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .
- جعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .
ويقع التزوير المعنوى فى المحررات العرفية والرسمية ، ولكنه إذ وقع فى محرر رسمى فإن فاعل التزوير يكون هو الموظف العمومى المختص بتحرير المحرر أو بإعطائه الصفة الرسمية وقد يكون فاعلا حسن النية .
أما من يدلى بالواقعة المزورة فلا يتصور أن يكون مرتكب التزوير ، لأن تحرير المحرر ليس من شأنه ، وإنما يكون شريكا للموظف المختص بالتحرير .
أما التزوير المادى فإنه يرتكب فى المحررات الرسمية من موظف مختص ومن غيره .
تغيير إقرار أولى الشأن
يقع التزوير بهذه الطريقة بتغيير كاتب المحرر أثناء تحريره فى البيانات التى طلب منه صاحب الشأن إثباتها ، والتزوير بهذه الطريقة قد يقع فى محرر عرفى ، ومن تطبيقات ذلك ما حكم به من أنه إذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذى دفعه من مقدار الدين فأشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به ، فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولى الشأن
ومن قبيل التزوير بهذه الطريقة فى محرر رسمى تغيير الحقيقة أثناء تحرير مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى فى جريمة
وتغيير المأذون فى إشهاد طلاق بإثباته أن الطلاق وقع مكملا للثلاث ، لا ثلاثا بعبارة واحدة وهو ما أقر به صاحب الشأن أمامه .
جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة
هذه الطريقة هى أعم طرق التزوير المعنوى وأكثرها وقوعا ، إذ يدخل فيها كل إثبات لواقعة فى محرر على غير حقيقتها ، وهى بهذا المعنى تشمل الطريقتين السابقة والتالية.
ومن تطبيقات هذه الوسيلة فى المحررات العرفية ما حكم به من أنه يعتبر تزويراً إثبات وكيل فرع بنك التسليف ، فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم من آخر مقداراً من القمح ، على غير الحقيقة ، ليمكنه من قبض سلفة عليها
وتغيير الحقيقة فى دفتر حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها فى البيع وإثبات محصل شركة تجارية المبالغ التى حصلها من عملائها فى دفتر القسائم الداخلية بأقل من حقيقة ما قبضه منهم .
ومن الأمثلة على التزوير بهذه الوسيلة فى المحررات الرسمية تغيير العمدة للحقيقة فى شهادة إدارية لإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 وتغيير الحقيقة من اللجنة القروية فى الاستمارة الخاصة بالتسليف الزراعى.
وإثبات معاون زراعة فى محاضر الإهمال فى مقاومة دودة القطن – على خلاف الحقيقة – أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابهم ، ولو كان المتهمون بالإهمال زارعين قطنا بالفعل وكانت زراعتهم مصابة بالدودة فعلا .
ومن تطبيقات هذه الطريقة :
انتحال شخصية الغير : انتحال شخصية الغير صورة من صور التزوير المعنوى الذى يحصل بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .
ومن الأمثلة عليه تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمية باسم شخص آخر وإدلاؤه بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل والتقدم باسم شخص آخر للشغل نظير الغرامة المحكوم بها على هذا الشخص وإثبات حضوره فى الأوراق الرسمية المعدة.
لذلك والتسمي أمام المأذون باسم العاقد وغنى عن القول إن التزوير يقع بهذه الطريقة سواء كان الاسم المنتحل لشخص معلوم أو اسما خالياً ، كما أنه لا يشترط فيه أن يوقع الجانى بإمضاء أو بختم أو ببصمه ، فإن فعل يكون مرتكبا لتزوير مادى أيضاً .
ومما يثار فى هذا الصدد حالة تسمى المتهم بغير اسمه فى تحقيق جنائى ، ولا نزاع فى أنه يرتكب التزوير إذا انتحل شخصية آخر معين ومعلوم ، فهذا الانتحال من شأنه أن يضر بذلك الغير بإسناد الفعل الإجرامي إليه ، فضلا عن الضرر العام الذى ينجم عن العبث بالمحرر الرسمى .
وسواء أكان الانتحال مصحوباً بتوقيع أم كان غير مصحوب أما إذا كان المتهم قد انتحل شخصية خيالية فى محضر تحقيق جنائى فإن فعله ، وإن كان ينجم عنه ضرر عام يتوافر بكل عبث فى المحررات الرسمية .
إلا أن من المتفق عليه أنه لا يسأل عن تزوير فى هذه الصورة ، سواء وقع بالاسم الخيالي أو لم يوقع ، فالمجتمع يضحى بحقه فى سبيل حق الدفاع ، مادام المتهم لا يضر أحداً بإخفاء شخصيته
جعل واقعة غير معترف بها فى صورة معترف بها
هذه الطريقة ، لا تخرج عن أن تكون صورة من صور جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، ومن أمثلتها أن يثبت الموثق فى عقد بيع – على خلاف الحقيقة – أن المشترى دفع الثمن أمامه ، أو يثبت المحقق فى محضر التحقيق أن المتهم اعترف بالجريمة وهو ما يعترف ، ومن هذه الصور ما يدخل أيضاً فى الطريقة الأولى .
التزوير بالترك : قد يعمد الجانى إلى الامتناع عن إثبات ما كان يجب عليه إثباته فى محرر ، كالمحصل الذى يغفل قيد بعض ما يحصله من النقود بقصد اختلاسها ، فهل يعد ذلك منه تزويراً .
ما من شك أن الفاعل لا يرتكب تزويراً ماديا ، فهذا يقتضى عملا إيجابياً له مظهر مادى فى المحرر . ولكن يصح التساؤل عما إذا كان ذلك الموقف السلبى يكون تزويراً معنوياً ، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .
قد يقال إن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة ، إذا التغيير يقتضى على كل حال عملا إيجابيا من جانب مرتكبه ، والذى يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتى عملا من هذا القبيل .
ولكن يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، وإنما ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع اعتبر ذلك تغييرا للحقيقة وبالتالى تزويراً معاقباً عليه .
وقد قضى
بأنه إذا كان وكيل مكتب البريد ، لكى يستر الاختلاس الواقع منه ، لفق البيانات التى دونها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق الدمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ونقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير ، إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق والدفاتر واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .
الضرر :
الضرر هو كل مساس بحق أو مصلحة يحميها القانون ، ومن ثم يلتزم القاضى بأن يثبت فى حكمة توافر الضرر وألا كان الحكم قاصر التسبيب مستوجباً نقضه .
أنواع الضرر : لا يعد تغيير الحقيقة تزويراً إلا إذا نشأ عنه ضرر أو كان من شأنه إحداث ضرر ، ولا يشترط القانون وقوع الضرر بالفعل بل يكتفى باحتمال وقوعه ، وهذا مستنتج بالضرورة من نصوص القانـون التى لم تعلق قيام التزوير على استعمال المحرر بالفعل
ولا يشترط كذلك أن يحل الضرر بمن زور عليه المحرر ، بل يتوافر الشرط ولو كان الضرر قد حل أو كلن محتمل الحلول بأى شخص آخر .
ويستوى فى هذا المقام أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً ، والضرر المادى هو ما يصيب الشخص فى ماله ، وهو أظهر نوعى الضرر وأكثرهما شيوعا ، كتزوير سند دين أو مخالصة من دين ، أما الضرر الأدبى فهو ما يصيب المضرور فى شرفه أو اعتباره كتزوير شكوى فى حق إنسان ووضع إمضاء مزور عليها
ويستوى كذلك أن يكون الضرر خاصاً أو عاماً ، والضرر الخاص هو ما يصيب الأفراد أو الهيئات الخاصة ، أما الضرر العام فهو ما يلحق مصلحة للمجتمع وإن لم يصب فرداً بعينه ، وقد يكون مادياً يصيب الحكومة فى مالها ، كالتغيير فى قيمة الدعوى بالزيادة بعد التأشير عليها من الكاتب المختص بسداد الرسوم المستحقة
وقد يكون الضرر العام أدبياً ، كالتسمي باسم خيالي فى عريضة دعوى
وقد ينجم الضرر العام عن تزوير محرر عرفى ، كتزوير شهادة طبية لتعزيز طلب تأجيل النظر فى قضية ، لما يترتب على تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار بالمصلحة العامة
توافر الضرر وقت مفارقة التزوير : طبقاً للقاعدة العامة ، التى تقضى بأنه عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه هذه الجريمة ، يكون تقدير توافر الضرر أو احتماله عند ارتكاب التزوير.
فإذا رئي أن الضرر كان وقت ارتكاب الجريمة محتمل الوقوع ، ولم يكن مستحيل التصور ، وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه .
لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته ، وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله ، وفعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه
وبناء عليه حكم بأنه إذا اتهم شخص بتزوير سند دين بأن غير تاريخ الاستحقاق ، ثم سدد الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلا
وقضى بأن التزوير ، بالتوقيع بإمضاء الغير على شكوى فى حق إنسان ، يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى
ضابط الضرر : لم يضع الشارع المصرى ضابطاً للضرر ، بل ترك البحث فى توافره وعدمه لمطلق تقدير قاضى الموضوع ، وكل ما عليه ، لكى يمكن محكمة النقض من رقابتها على بيان الواقعة ، أن يوضح فى حكمه توافر ركن الضرر ، وإن كان لا يلزم أن يذكره صراحة متى كان سياق الحكم دالا عليه .
وكثيراً ما عرضت محكمة النقض لضابط الضرر ، والذى يستنتج من أحكامها أنها قد تخلصت على ما يظهر من الأثر الذى خلفته نظرية جاوز فى ربط التزوير بالإثبات ، فطبقاً لقضائها لا يشترط لتوافر الضرر أن يقع تغيير الحقيقة فى محرر يصلح فى الإثبات دليلا كاملا أو ناقصاً ولا فى بيان يصلح حجة بما ورد فيه
ولكن محكمة النقض لا زالت تردد فى بعض أحكامها القول إن التزوير المعاقب عليه هو الذى يحصل فى البيانات التى أعد المحرر لإثباتها به وإن لم يعد حجة على صحتها ، وهذه البيانات هى التى اصطلحت على تسميتها بالبيانات الجوهرية
ولعل الصحيح هو ما رددته محكمة النقض فى الكثير من أحكامها من أن كل تغيير للحقيقة فى المحررات الرسمية ينتج عنه حتما حصول الضرر أو احتمال حصوله ، وذلك لأنه يترتب عليه ، على أقل الفروض ، العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها.
أو العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية بصرف النظر عن الباعث على ارتكابه وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه وإزاء هذا لم يصبح هناك محل للبحث فى أى البيانات حصل تغيير الحقيقة .
أما فى المحررات العرفية فأي ضابط يقصر عن الإحاطة بكل صور الضرر فالأسلم أن يترك لقاضى الموضوع حرية كاملة فى استظهار وجه الضرر من تزوير المحررات وفقاً لظروفها المختلفة
ومتى تقرر ذلك يكون البحث ، فيما إذا كان تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للبطلان يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، عديم الجدوى .
فهذه مسألة موضوعية وليست قانونية ، فمادام المشرع لم يشترط صفة معينة فى المحرر لا يبقى إلا البحث فى ترتب الضرر أو احتمال ترتبه ، ومتى توافر هذا الشرط واقترن بالقصد الجنائى صح العقاب على التزوير ، ولو كان المحرر باطلا أو قابلا للإبطال .
الركن المعنوى لدعوى التزوير الجنائية
جرائم التزوير فى المحررات جرائم عمديه لا يتصور العقاب عليها فى صورة غير عمديه ، وكونها عمديه يتطلب توافر القصد الجنائى ويقصد به ” تعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغيراً من شانه أن يسبب ضرراً ، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة
وقد قضى ” إن القصد الجنائى فى التزوير ينحصر فى أمرين :
” الأول ” – وهو عام فى سائر الجرائم – علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التى تتكون منها طبقاً للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر ،
” والثانى ” وهو خاص بجريمة التزوير – اقتران هذا العلم بنية إستعمال المحرر فيما غير من أجله .
فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غير الحقيقة فى محرر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، وأن علمه هذا قد أقترن بنية إستعمال المحرر فى الحصول على نقود من الحكومة ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير التى أدين من أجلها.
القصد الجنائى العام
يتوافر القصد العام بإدراك الجانى أنه يغير الحقيقة فى محرر ، بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، وأن من شأن هذا التغيير حصول ضرر .
فيشترط أن يثبت علم المتهم على وجه اليقين بأنه يغير الحقيقة ، فإذا لم يكن علم المتهم بتغيير الحقيقة ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها ، مهما كانت درجته ، لا يتحقق به هذا الشرط .
وقد قضى :
بأنه إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ الوفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع ، فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب
والجهل الذى يعتد به هو الجهل بالوقائع المكونة لماديات الجريمة وليس الجهل بقانون العقوبات ، ومن ثم فليس للمتهم أن يدراً المسئولية بإثبات جهله يكون المشرع قد جرم التزوير ، أو فهمه الخاطئ للطرق التى يقع بها ، أو اعتقاده غير الصحيح بأن الوسيلة التى اتبعها لم تكن محلاً للتجريم .
وقد جرى قضاء النقض على أن الجهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر ، كقانون الأحوال الشخصية ، هو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانونا – فى المسائل الجنائية – اعتباره فى جملته جهلا بالواقع مما ينتفى معه القصد الجنائى ، ومن هذا القبيل إقرار الراغبين فى الزواج أمام المأذون بخلوهما من موانع النكاح ، إذا ثبت جهلهم بوجود المانع
ويفترض علم الجانى بأن ما حصل تغيير الحقيقة فيه يعتبر محرراً فى نظر القانون وأن التغيير قد حصل بطريقة من الطرق المنصوص عليها فى القانون ، فليس للجاني أن يعتذر بجهلة فى هذا الصدد .
وبجانب العلم يشترط اتجاه إرادة المتهم الى فعل المكون للجريمة ، والنتيجة المترتبة عليه اى أن تنصرف إرادته الى فعل تغيير الحقيقة وإلى أثره المتمثل فى اشتمال المحرر على بيانات مخالفة للحقيقة
وفيما يتعلق بالضرر ، يشترط أن يثبت إدراك الجانى وقت تغيير الحقيقة أن من شأن هذا التغيير ، لو أن المحرر استعمل ، أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام .
ولكن لا يشترط هنا أن يكون العلم واقعياً أو فعلياً ، بل يكفى وأن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصاً أمام بصيرته أم لا .
ولا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه وأن يتروى ويستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله .
فإن قصر فى هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية ، ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع ، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى احتمال حصولها
القصد الجنائى الخاص
وهو ما عبر عنه القانون فى المادة 213 بقوله ” بقصد التزوير ” أى بقصد الغش ، وهى الترجمة الصحيحة لكلمة المستعملة فى النص الفرنسى ، والمقصود بالنية الخاصة فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله
ذلك لأن التزوير وإن كان يعاقب عليه على حدة مستقلا عن الاستعمال إلا أنه لا خطر منه لو جرد من نية الاستعمال .
الباعث : والباعث على الجريمة لا يعتد به ولو كان نبيلاً فنبل الباعث لا ينفى القصد الجنائى ، فمن يزور لتفريج ضائقة أصابت شخصاً ، أو لتمكين صاحب حق من الوصول إلى حقه عن طريق خلق سند إثبات لم يكن له يسأل عن جريمة التزوير
وقد قضى متى توافرت النية الخاصة فلا عبرة بالبواعث التى قد تدفع الجانى إلى ارتكاب التزوير ، ولا بالغاية التى يرمى إليها ، فقد تكون جر مغنم له أو دفع ضرر عنه أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى بغيره ، فهى خارجة عن القصد الجنائى وغير مؤثرة فى وجود الجريمة
العقوبات في جرائم التزوير
يفرق القانون بين التزوير فى المحررات الرسمية والتزوير فى المحررات العرفية ، فيجعل الأول جناية والثانى جنحة ، ومرجع هذه التفرقة هو أن الناس يثقون بالمحررات الرسمية ويعتبرونها عنوانا للحقيقة ، فالضرر الذى ينتج عن تزويرها أشد وأبلغ ، وسنتكلم أولا التزوير فى المحررات الرسمية وعقوبتها ، وثانيا على التزوير فى المحررات العرفية وعقوبتها .
التزوير فى المحررات الرسمية وعقوبتها
لم ينص القانون على عقوبة واحدة للتزوير فى المحررات الرسمية وإنما يفرق فيها تبعا لصفة مرتكب الجريمة ، فيخص التزوير الذى يقع من موظف عمومى فى أثناء عمله بعقوبة أشد ، والعلة فى هذا هى أن الموظف يكون بذلك قد أخل بواجبات وظيفته إخلالا خطيرا وخان الأمانة فيما عهد به إليه .
وسنبين أولا ما يقصد بالمحرر الرسمى فى باب التزوير ، ثم نتكلم على عقوبة التزوير الذى يقع فى المحرر من موظف مختص بتحريره ثم على عقوبة التزوير الذى يقع فى محرر رسمى من غير الموظف المختص ، وأخيرا نتكلم على تزوير محررات جهات القطاع العام والشركات والجمعيات ذات النفع العام .
المحرر الرسمى : لم يرد فى قانون العقوبات تعريف للمحرر الرسمى ، ولكن ذكرت أمثلة له فى المادتين 211 ، 213 ، فجاء فى صدر المادة 211 ” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ” .
وتكلمت المادة 213 على التزوير فى السندات حال تحريرها بمعرفة الموظف المختص ، والمحرر الرسمى فى أحكام التزوير هو كل محرر يصدر أو من شأنه أن يصدر من موظف مختص بتحريره وإعطائه الصفة الرسمية
فالمناط فى رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرئيسية
وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة 390 من القانون المدنى ، فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه
ولا يشترط القانون – فيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص .
– أنواع المحررات الرسمية
ويمكن جمع المحررات الرسمية فى أربعة أنواع :
1.محررات سياسية
وهى التى تصدر من السلطات الدستورية كالقوانين والأوامر الجمهورية والمعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وهذه المحرارات يعاقب على تزويرها بالمادة 206 ، وذلك بنفس العقوبات فى المواد 211 ، 213 عقوبات .
2.محررات قضائية
وهى التى تصدر من القضاة وأعوانهم كمحاضر التحقيق والجلسات وتقارير الخبراء وعرائض الدعاوى والأحكام والأوامر .
3.محررات إدارية
وهى ما تصدر عن السلطات الإدارية المختلفة وفروعها ، كدفاتر قيد المواليد والوفيات وشهادات الميلاد ودفاتر التوفير وحوالات البريد وأوراق الامتحانات ودفاتر الانتخاب ، ويستوى أن يكون المحرر صادراً عن الحكومة المركزية أو من إدارة مستقلة تابعة لها .
وتعتبر أوراقا رسمية ، الأوراق الصادرة من موظفى الأوقاف والمجالس المحلية ولا فرق كذلك بين المحررات الصادرة عن الحكومة باعتبارها صاحبة السلطة العامة والمحررات التى تصدرها بصفتها قائمة بإدارة أموال خاصة ، فتعتبر محررات رسمية أوراق مصلحة السكك الحديدية وأوراق مصلحة الأملاك الأميرية محررات مدنية
وهى المحررات الصادرة على يد مأمور رسمى مختص بتحريرها لإثبات إقرارات ذوى الشأن واتفاقاتهم وإعطائها الصفة الرسمية ، كوثائق الزواج والطلاق وعقد الرهن الرسمى .
صور التزوير فى المحررات الرسمية
أظهر صور التزوير فى المحررات الرسمية هى الصورة التى يحصل فيها التغيير فى البيانات التى يحررها الموظف المختص ، سواء كان المحرر قد صدر عن الموظف من أول الأمر أو كان عرفياً فى أول الأمر ثم اكتسب الصفة الرسمية بتلك البيانات التى حصل التغيير فيها .
وسواء حصل التغيير من الموظف المختص بتحرير الورقة ، أثناء التحرير أو بعده ، أو حصل من غيره ، والأمثلة على ذلك كثيرة كتغيير أعضاء اللجنة القروية للحقيقة فى الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية ، وتغيير الحقيقة بمعرفة وكيل مكتب البريد بتلفيقه فى البيانات الواجب عليه تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، وتغيير المأذون الشرعى للإقرار فى الطلاق بإثبات أن الطلقة مكملة للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة
وتغيير التاريخ الموضوع على تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية
والتغيير فى التذكرة التى تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة ، فيما دون بها خاصاً بدرجة أخلاق صاحب التذكرة ، والتغيير فى إذن البريد بمحو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله ، والتغيير فى قيمة المبلغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة ، والتغيير فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما .
وقد يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ولو لم يحصل التغيير فى البيانات التى تصدر عن الموظف المختص بل فى البيانات التى يحررها أصحاب الشأن ، وذلك متى انسحبت الرسمية عليها بتدخل الموظف المختص .
فيعد تزويرا فى ورقة رسمية تغيير الحقيقة فى عريضة دعوى ، ولو قبل إعلانها ، بطريق زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامشها من الموظف العمومى .
وذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومي فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره وتتقاضاه عليها منسحبة على أشياء أو على قيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يستلزم رسوما أكثر مما أثبت فيها ، فيعتبر هذا بلا شك عبثاً بذات التأشير الرسمى الوارد على صحيفة الدعوى بطريق غير مباشر
ومن هذا القبيل أيضاً التزوير الذى يقع فى عقد بيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له ، إذ أن الاعتماد ينصب على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التى من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها فالتغيير فى إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة ، فمجريه يعتبر أنه غير فى إشارة المراجعة نفسها .
وقد يقع التزوير فى ورقة عرفية تكتسب الصفة الرسمية فيما بعد بتدخل الموظف المختص ، فعندئذ يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر وبناء عليه حكم بأن الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية .
وإن كانت فى الأصل ورقة عرفية يتدأولها الأفراد ويحررون فيها ما يشاءون ، إلا أنه إذا ما توقع عليها من أعضاء اللجنة أصبحت رسمية ككل ورقة يحررها موظف مختص بتحريرها .
فإذا ما ثبت عدم مطابقة البيانات الواردة بهذه الاستمارة للحقيقة كان ذلك تزويرا فى محرر رسمى ، ومن هذا القبيل أيضاً التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها فهو تزوير فى ورقة عرفية ينقلب تزويراً فى ورقة رسمية متى قام المحضر بإعلان العريضة.
ومتى كانت الورقة رسمية أو اعتبرت كذلك فإن تغيير الحقيقة يعد تزويرا سواء حصل هذا التغيير فى الورقة ذاتها أو فى صورتها الرسمية .
وبناء عليه قضى بأنه إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بإمضاء الكاتب المختص وختم المحكمة ، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان فى هامش العريضة الأصلية .
فإن هذه الإضافة تعد تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى بزيادة كلمات عليه ، مما تتحقق به جريمة التزوير ، ولا يشترط لهذا أن تكون الزيادة موقعاً عليها بالاعتماد بل يكفى أن تكون موهمة بذلك
كما حكم بأنه يعد تزويرا فى ورقة رسمية التغيير فى بيان الرسوم المدونة على هامش صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير
بل إنه لا يشترط ، لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية ، أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها أو إكسابها الصفة الرسمية .
فالقانون يعتبر الاصطناع طريقة من طرق التزوير فى المحررات العرفية والرسمية على السواء ، وبناء عليه يرتكب تزويرا فى محرر رسمى من يصطنع ورقة رسمية ينسب صدورها إلى المأمور المختص بتحريرها ، متى كان مظهرها دالا على أنها ورقة رسمية
وتطبيقا لهذا الحكم بأنه يعد تزويراً فى محرر رسمى إنشاء حكم والادعاء بصدوره من محكمة معينة ، وإنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف ، تتضمن تكليف شخص معين بإجراء عمل مقابل رجوعه على الوزارة بما يستحقه عنه قبلها ، والتوقيع بإمضاءات مزورة لبعض موظفى تلك الوزارة.
واصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل ولا يشترط لتحقق رسمية المحرر المصطنع أن يشتمل على توقيع مزور للموظف المختص المنسوب إليه ، إنشاؤه .
بل يكفى أن يتضمن ما يفيد تداخله فى تحريره بحيث يتوافر له من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس ولكن إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية .
وبناء عليه قضى بأن التزوير الذى يقع فى إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك فى الانتخاب لا يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية وإنما هو تزوير فى ورقة عرفية .
ومع ذلك فإذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على بعض الناس ، ففى هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محرراُ رسمياً ، لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال
ومما تنبغي ملاحظته أن المحرر الرسمى فى باب التزوير لا ينصرف إلى المحررات الأجنبية المصطبغة بالصيغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التى حررت أو تحرر فيها ، ولذلك قضى بأنه يعد تزويرا فى محرر عرفى تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفى شهادات جمركية ، بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه
عقوبة التزوير الذى يقع من الموظف المختص
نص على هذه العقوبة فى المادتين 211 ، 213 ، وهى السجن المشدد أو بالسجن ، ويشترط لتوقيعها أن يرتكب التزوير فى المحرر الرسمى من موظف عمومى ، وأن يكون ذلك فى أثناء تأدية وظيفته .
أما عن الشرط الأول ، فقد عبر عنه القانون فى المادة 211 بعبارة ” كل صاحب وظيفة عمومية ” وفى المادة 213 بعبارة ” كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة ” وعبارة ” موظف عمومى ” تطلق على من يكون قائماً بعمل دائم فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة فيدخل فى معناها المستخدم العمومي
ويشترط هنا فضلا عن ذلك أن يكون الموظف مكلفاً من قبل السلطة العامة ، بصفة دائمة أو مؤقتة بتحرير الأوراق الموكول إليه تحريرها أو إعطاؤها الصفة الرسمية .
ولا يكفى لتوقيع عقوبة المادتين 211 ، 213 أن يرتكب التزوير موظف أو مستخدم عمومى ، أما الشرط الثانى بل يجب أن يكون هذا التزوير قد وقع أثناء تأدية الموظف لوظيفته.
ذلك أن الملحوظ فى العقوبة الشديدة التى يقررها القانون فى هذه الحالة ليست صفة الجانى وإنما إساءة استعمال الموظف لوظيفته ، وقد ورد هذا الشرط صراحة فى المادتين المذكورتين ، بل إن التزوير المعنوى المنصوص عليه فى المادة 213 لا يتصور إلا مع توافر هذا الشرط .
ذلك أن التزوير المعنوى يقع أثناء تحرير المحرر ولكى يكون المحرر رسمياً هنا يجب أن يقوم بتحريره موظف مختص ، فالفاعل الأصل فى التزوير المعنوى فى محرر رسمى لا يكون إلا الموظف المختص .
أما غيره فلا يرتكب ذلك التزوير وإنما يصح أن يكون شريكا فيه ، وعندئذ يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة الموظف وفقاً للمواد 40 ، 41 ، 213 عقوبات ، أما التزوير المادى من الموظف المختص فإنه يحصل فى النادر أثناء تحرير المحرر ، على غفلة من أصحاب الشأن وفى الغالب بعد تحرير المحرر بالمحو أو الإضافة وقد يكون بالاصطناع.
وفى كل الأحوال يجب أن يكون فيما هو من شئون وظيفته ، فإذا ارتكب موظف عمومى تزويرا فى محرر رسمى ليس من اختصاصه تحريره أو غير فى بيان ليس من اختصاصه إدراجه فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 212 لمن يرتكب من آحاد الناس تزويراً فى محرر رسمى .
والعبرة بصفة الجانى وقت ارتكاب التزوير ، ولا تتوافر له هذه الصفة إلا إذا توافرت فيه كل الشروط اللازمة لمباشرة عمله ، فكاتب الجلسة إذا زور فى محضر الجلسة قبل حلف اليمين لا يعاقب بالمادة 211 بل بالمادة 212 .
وكذلك إذا ارتكب التزوير بعد أن زال عن الموظف اختصاصه بالتحرير ، ولو أسند المحرر المزور إلى وقت كانت له هذه الصفة .
عقوبة التزوير الذى يقع من غير الموظف المختص
تنص المادة 212 على أن : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين ” .
وقد يفهم من ظاهر النص أنه لا يطبق على الموظفين العموميين إطلاقاً ، ولكن المقصود هو أنه لا يسرى فى حالة وقوع التزوير من الموظف غير المختصين.
ونص المادة 212 يحيل على المادة 211 دون المادة 213 ، وذلك لأن التزوير الذى يقع من غير الموظف المختص لا يكون إلا تزويراً مادياً.
التزوير فى محررات جهات القطاع العام والشركات
نصت المادة 214 مكرراً على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت ” .
وتختلف هذه الصورة عن سابقتها من حيث محل التزوير وصفة الجانى ، فمن حيث محل التزوير يشترط أن يحدث تغيير الحقيقة لمحرر صادر عن هيئات القطاع العام وهى هيئات كانت فى الأصل أشخاصاً معنوية خاصة ثم أممتها الدولة تأميماُ كليا أو جزئيا ، فصارت للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفه كانت
العقوبة : تكون العقوبة فيها بين عقوبتي التزوير فى المحررات الرسمية والتزوير فى المحررات العرفية وهى السجن بما لا يزيد على عشرة سنوات ولا يقل عن ثلاث سنوات .
التزوير فى المحررات العرفية وعقوبتها
نصت المادة 215 ع على :
كل شخص أرتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو أستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ” .
المحرر العرفى هو كل محرر لم يسبغ عليه القانون الصفة الرسمية أو هو كل محرر يصدر من أحد الأفراد أو الهيئات الخاصة أو من موظف عام غير مختص بتحريره .
والمقصود بـ” محررات أحد الناس ” كل محرر لا يعد محررا رسمياً فى حكم التزوير ، على الوجه السابق بيانه ، ومن أمثلة التزوير فى المحررات العرفية ، تزوير إمضاء محام على بطاقات مكتبه
وتزوير كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال لأنها فى حكم الدفاتر التجارية ولها قوة فى الإثبات
وتزوير وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين
والتزوير فى دفاتر الجمعية الزراعية
والتزوير فى البطاقة التى تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب عدة مرات فى قطاراتها
وقد سبق القول إن القانون لا يتطلب صفة خاصة فى المحرر ، فلا يشترط أن تكون الورقة صالحة لإثبات حق أو تخالص أو صفة أو حالة قانونية ، فالتوقيع بإمضاء مزور على شكوى أو رسالة تلغرافية يعد من قبيل التزوير فى محررات عرفية
استعمال المحررات المزورة
استقلال التزوير عن الاستعمال :
فصل الشارع المصرى تزوير المحررات عن استعمالها فجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها ، وقد نص على استعمال الأوراق الرسمية فى المادة 214 ، وعلى استعمال الأوراق العرفية فى المادة 215 .
ويترتب على الفصل بين التزوير والاستعمال أن مرتكب التزوير يعاقب ولو لم يستعمل الورقة المزورة ، وأن من يستعمل الورقة المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب التزوير أو يشترك فيه
فإذا كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقة المزورة ، فإنه يكون مسئولا عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبة واحدة ، تطبيقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات ، هذه العقوبة هى عقوبة التزوير فهى إن لم تكن أشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور فإنها تتساوى بها .
وتنص المادة 214 من قانون العقوبات على أن :
من استعمل الأوراق المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر “.
وتنص المادة 215 على أن:
كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل” ومن هذين النصين يتبين أن الركن المادى فى الجريمة هو استعمال ورقة مزورة ، والركن المعنوى هو علم الجانى وقت الاستعمال بتزوير الورقة ، وفيما يلى بيان كل من الركنين .
استعمال ورقة مزورة :
لم يبين القانون ما يعد استعمالا للورقة ، ويراد به التمسك أو الاحتجاج بورقة مقدمة لفرد أو لجهة من الجهات ، فلا يرتكب الجريمة من يقدم ورقة مزورة دون أن يتمسك بها .
ولكنه يرتكبها إذا أبدى رغبته فى الاحتجاج بالورقة بعد تقديمها ، ولا يشترط لتوافر الاستعمال أن يكون من يحتج بالورقة هو مقدمها ، فيرتكب الجريمة من يحتج بورقة قدمها غيره .
إذ أن الجريمة ليست فى تقديم الورقة وإنما فى الاحتجاج بها ، وبناء عليه حكم بتوافر ركن الاستعمال باحتجاج زوجة بورقة مزورة قدمها زوجها فى قضية مدنية
وبأنه إذا كان المتهم قد زور إذن بريد وأرسله إلى والده لصرفه فنفذ الوالد الأمر وقبض القيمة فمعاقبة ذلك المتهم عن الاستعمال تكون صحيحة
على أنه لا يمكن القول بأن الفاعل قد تمسك أو أحتج بورقة إلا إذ كانت قد قدمت فعلا ، فيدخل فى دائرة الأعمال التحضيرية مجرد إبداء الرغبة فى تقديم الورقة إلى المحكمة أو مجرد الإشارة إلى ما تتضمنه الورقة فى عريضة دعوى .
والاستعمال المعاقب عليه هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون ، فتغيير الحقيقة فى ورقة هى .من صنع من غير فيها ، كفاتورة حساب مثلا ، واستعمالها بعد ذلك لا جريمة فيه ،
وقد حكم بأنه يعد استعمالا تسليم سندات مزورة لدائن بصفة ضمان لسداد دينه ، وتقديم كمبيالة مزورة فى أثناء تحقيق تقوم به النيابة ، لتكون مستندا فى الدفاع فى تهمة ، وتقديم عقد البيع المزور للتسجيل .
لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشترى ، وتقديم الأورنيك المزور – أرونيك رقم مرور المعد لإثبات نتيجة اختبار من يطلب رخصة لقيادة سيارة – لكاتب الضبط لإرفاقه بملف طلب الرخصة لإصدارها
وسيان فى جريمة الاستعمال أن يستخدم الجانى الأصل المزور أو الصورة المطابقة له ، وبناء عليه حكم بأن استخراج صورة مطبقة للأصل المزور – شهادة ميلاد – من الدفاتر الرسمية لاستعمالها فعلا مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل يعد فى القانون استعمالا لورقة رسمية مزورة .
لا على أساس أن هناك تزويرا فى الصورة ، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة فى الدفتر الرسمى مزورة ، فاستعمال الصورة هو فى الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به .
تمام جريمة التزوير وانقطاعها وانتهاؤها
التزوير جريمة وقتية غير متجددة الحدوث ، وعلى العكس من ذلك جريمة الاستعمال فهى جريمة مستمرة متجددة الحدوث ، وتتم جريمة الاستعمال بمجرد الاحتجاج أو التمسك بالورقة المقدمة بصرف النظر عما يطرأ بعد ذلك ، فليس بذى شأن أن تتحقق الغاية التى استخدمت الورقة من أجلها
ولا يؤثر فى قيام الجريمة عدول الفاعل عن التمسك بالورقة
ولا تنتهى الجريمة بالاحتجاج وإنما تتمر نتيجتها فترة من الزمن تنقضى بالتنازل عن الاحتجاج بالورقة أو بالحكم بتزويرها ، والسائد فى مصر فقها وقضاء أن حالة الاستمرار لا تنتهى فى غير حالة التنازل إلا بالحكم النهائى بتزوير الورقة أو بالحكم الذى صار انتهائياً بفوات ميعاد الاستئناف دون الطعن فيه .
ومن تاريخ الحكم النهائى ، أو من التاريخ الذى أصبح فيه الحكم نهائياً ، تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
وهذا صحيح فيما يتعلق بانتهاء حالة الاستمرار ، ولكنه غير صحيح على إطلاقه فيما يتعلق بالتاريخ الذى يبدأ منه احتساب المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
وبيان هذا أن الاحتجاج بالورقة أمام المحكمة وبالتالى الحالة المستمرة قد ننقطع أو تنتهى مؤقتا بصدور حكم غير نهائى.
ومن هذا التاريخ تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية ، فلو صدر حكم ابتدائى من المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المقدمة ، ولم يرفع استئناف عن الحكم واستحال بدء ميعاد الاستئناف ، لعدم إعلان الحكم مثلا .
فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى المدة على الحكم الابتدائى إذا لم يطرأ خلالها من الإجراءات ما يقطعها ، وعلى هذا الفقه والقضاء فى إيطاليا .
ولعلة ظاهرة هى أن الاستمرار معناه دوام الاحتجاج ، والمحكوم ضده بتزوير الورقة لم يستمر فى الاحتجاج بالورقة بعد أن حكم ابتدائياً بتزويرها ، وعلى ذلك تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية ابتداء من الحكم الابتدائى أى من تاريخ انقطاع الاستمرار
فإذا استأنف المحكوم عليه لا يتجدد حدوث الجريمة ، لوحدة الغرض الذى من أجله حصل الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية أولا ثم أمام المحكمة الاستئنافية ثانياً ، وإنما يتجدد الاستمرار وينتهى بصدور الحكم الاستئنافى ومن تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
وقد يتجدد الاستمرار بعد ذلك فيما لو طعن المحكوم ضده بالتماس ، وعندئذ تبدأ المدة المسقطة للدعوى من تاريخ الحكم بعدم قبول الالتماس فى الحكم الصادر بتزوير الورقة
أما أن الاستعمال جريمة متجددة الحدوث فمعناه أن الجريمة تتم وتنتهى وقد يتجدد حدوثها وانتهاؤها تبعا للأغراض المختلفة التى قد تستعمل فيها الورقة المزورة .
فكلما استعملت مرة لغرض بعينه تحقق ركن الاستعمال ، وكل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر جريمة استعمالها فى هذه المرة مستمرة بمقدار زمن استعمالها أو التمسك بها للغرض الذى ابتدأ استعمالها من أجله ، وغنى عن البيان أن مدة سقوط الدعوى تبتدئ فى كل مرة من نهاية الاستعمال
القصد الجنائى :
لا يشترط لتوافر القصد سوى أن يكون الجانى عالماً وقت الاستعمال أنه يستخدم محررا مزورا ، ولا عبرة بالأغراض التى يتوخاها الجانى فى الاستعمال فهى غايات لا تدخل فى أركان الجريمة فيرتكب الجريمة من يستخدم ورقة مزورة ولو كان يرمى إلى الوصول إلى حق ثابت شرعاً
ولما كان استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة ، فإنه إذا تمسك شخص بورقة مزورة غير عالم بتزويرها ثم علم بعد ذلك بحقيقتها واستمر فى التمسك بها فإن الجريمة تتوافر أركانها فى هذا الوقت ويحق عقابه .
والعلم بتزوير الورقة يجب أن يكون يقينيا تتثبت منه المحكمة وتورد فى حكمها دليلها عليه ، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت ذلك العلم ، مادام المتهم ليسهو الذى قام بتزويرها أو اشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى جريمة الاستعمال على أساس مجرد تمسكه بالورقة المزورة يكون معيباً
وقضى بأن استدلال المحكمة على ثبوت علم المتهم بتزوير تذاكر كيروسين – متهم باستعمالها – من توقيعه على ظهر التذكرة وتوكيده صحتها لا يكفى ، خصوصاً مع دفاع المتهم بأنه لا يقرأ ولا يكتب وبأن الاختلاف بين التذاكر الصحيحة والتذاكر المستعملة يدق على النظر العادى .
عقوبة الجريمة باستعما المحرر المزور
لا تختلف العقوبة بين التزوير والاستعمال فى المحررات العرفية ، فهى فى الجريمتين الحبس ( م 215 ) ، أما استعمال الأوراق الرسمية المزورة فيعاقب عليه بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر (مادة 214 ) .
سواء حصل التزوير من الموظف المختص بالتحرير أو من غيره ، وهذه العقوبة هى بعينها عقوبة التزوير الذى يرتكب فى محرر رسمى من غير الموظف المختص .
وأدنى من العقوبة المقررة للموظف المختص ، ولعل الشارع قد لحظ أن الحكمة التى دعته إلى تشديد العقاب على الموظف المختص فى جريمة التزوير لا تتوافر فى جريمة الاستعمال .
ما هي صور التزوير المخففة جنائيا؟
نصت المادة 224 من قانون العقوبات على ما يأتى :
لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة ” . وهذا البيان ينقصه الإشارة إلى المادتين 226 ، 227 من قانون العقوبات .
فهما تنصان على صورتين مخففتين للتزوير ، وقد اعتبر القانون الأحوال المشار إليها جنحاً وقرر لها عقوبات أخف من عقوبة التزوير فى المحررات العرفية ، مع أن بعضها تنطبق عليه صفات التزوير فى المحررات الرسمية.
وعلة ذلك على ما يظهر أن خطر التزوير فى هذه الأحوال أقل منه فى أحوال التزوير الأخرى .
وصور التزوير المخففة فى قانون العقوبات هى :
- التزوير فى تذاكر السفر وتذاكر المرور م ( 216 : 218، 220)
- التزوير فى دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة م 219
- التزوير فى الشهادات الطبية ( المواد 221 – 223 )
- التزوير فى أعلامات تحقيق الوفاة والوراثة ( المادة 226 )
- التزوير فى سن الزوجين فى وثائق الزواج ( المادة 227 )
التزوير فى تذاكر السفر والمرور
محل الجريمة
يشترط أن يقع التزوير فى تذاكر السفر والمرور ، والمقصود بتذاكر السفر ” هى ورقة رسمية تصدر من الدولة الى شخص معين متضمنة التصريح له باجتياز حدودها ، بينما يقصد بتذاكر المرور ” هى ورقة رسمية تصدر من الدولة الى شخص معين متضمنة التصريح له بالانتقال داخل إقليم الدولة من مكان الى آخر استثناء من حظر مفروض على هذا التنقل .
وقد قضى
أن ورقة الإعفاء من أجرة السكة الحديدية هى من الأوراق الرسمية والعبث بها ضار بخزانة الحكومة . فالتزوير فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها يكون جناية يقع فاعلها تحت متناول المواد 179 و180 و182 عقوبات . ولا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 185 بإعتبار الجريمة جنحة .
ذلك بأن هذه الورقة ليست من قبيل تذاكر المرور ولا تذاكر السفر ” جوازات السفر ولا أوراق الطريق المنصوص عليها بالمادة 185 المذكورة ، لأن هذه التذاكر فى جملتها إنما هى أوراق منشأة تحت فكرة أساسية هى فك قيد الحرية العالق ببعض الأشخاص وتركهم يروحون ويغدون على الوجه المأذون لهم به فى الورقة .
أما ورقة الإعفاء من الأجرة فليس الغرض منها إلا إعفاء حاملها من دفع الأجرة فقط ، وشتان ما بين هذا وبين إطلاق حرية السفر
وهذه الأوراق فى جملتها منشاة تحت فكرة أساسية هى رفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر بغض النظر عن الأسماء التى اصطلح على تسمية هذه الأوراق بها .
فلا يعد من قبيلها الأوراق التى تعطيها مصلحة السكك الحديدية للترخيص فى استخدام قطاراتها فى الأسفار بأجر أو بغير أجر وتذاكر الترام ورخص السيارات
وقد فرقت محكمة النقض بين تزوير تذاكر السفر والمرور الوطنية والأجنبية قاصري التحقيق على الوطنية منها دوى الأجنبية حيث تخضع الأخيرة للأحكام العامة للتزوير.
ومن ثم فإن عقوبتها تكون أشد من تلك التى تتعلق بالوطنية ، وهو أمر منتقد لما يترتب عليه من إسباغ حماية جنائيـة أكبـر لتذاكر المرور والسفر الأجنبية عن الوطنية
جرائم التزوير التى تقع فى تذاكر السفر والمرور
يعاقب القانون بعقوبة مخففة على نوعين من التزوير ، التزوير المعنوى بالتسمي باسم غير حقيقى ، والتزوير المادى باصطناع التذكرة أو التغيير فيها ، كما يعاقب على استعمال التذكرة المزورة تزويرا مادياً وعلى استعمال التذكرة الصحيحة التى لا تخص من استعملها .
- التزوير المعنوى
نصت المادة 216 على أن ” كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً ” .
ونصت المادة 220 على أن ” كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغـرامة لا تتجاوز خمسين جنيها فضلا عن عزله ” .
والنصان لا يطبقان إلا فى حالة تغيير الاسم ، فلا عقاب أصلا على من يذكر اسمه الحقيقى لدى استخراجه تذكرة سفر أو مرور ولكنه يعطى بيانات أخرى مكذوبة ، ولو كانت مما أعد المحرر لإثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته (
أو يذكر سنا غير سنه أو محل إقامة غير محله الحقيقى ، ولو أدى ذلك إلى إخفاء شخصيته وكان الإخفاء مقصودا ، وقد يقال إن مثل هذا التغيير تسرى عليه الأحكام العامة.
ولكن لا يمكن أن ينصرف قصد الشارع إلى اعتبار التغيير فى الاسم جنحة والتغيير فى بيانات أقل أهمية جناية ، فالصحيح أن القانون لا يجرم فى هذا المقام سوى تغيير الحقيقة فى الاسم
- التزوير المادى
تنص المادة 217 على أن ” كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ، أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل ، أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ” .
ويلاحظ أن القانون يفرق بين التزوير المادى والتزوير المعنوى فى عدة أمور ، فهو يعاقب على نوع معين من التزوير المعنوى بينما يعاقب على التزوير المادى بكل طرقه .
ويعاقب على التزوير المادى بعقوبة أشد ، ولا يجعل من صفة الموظف ظرفاً لتشديد العقاب عليه ، وأخيراً يعاقب على استعمال الورقة المزورة تزويراً مادياً بينما يغفل معاقبة من يستعمل الورقة المزورة تزويراً معنوياً ، وهذه التفرقة بين نوعى التزوير فى ورقة واحدة لا مبرر لها .
- استعمال تذكرة الغير
نصت المادة 218 على أن ” كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً ” ، والفرض أن يستعمل شخص تذكرة غير مزورة ولكنها ليست له .
وهى جريمة لا علاقة لها بالتزوير وإنما ألحقها الشارع حكما باستعمال التذاكر المزورة ، ولوحظ فى تخفيف العقاب أن الفاعل أخف جرما ممن يستعمل تذكرة مزورة .
التزوير فى دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة
نصت المادة 219 عقوبات : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ” .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي ” .
وفقاً لهذا النص يقتصر نطاق هذه الجريمة على واقعة تسجيل صاحب المحل المعد لإيواء كل راغب فى ذلك نظير أجر الشخص الذى يؤويه لديه باسم غير صحيح مع علمه بذلك .
هذا النص لا يطبق إلا فى حالة تغيير اسم الساكن مع العلم باسمه الحقيقى ، فإذا كان التغيير فى البيانات الأخرى أو لم يقيد الاسم كلية فإن صاحب الفندق يعاقب وفقاً للقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة .
التزوير فى الشهادات الطبية
يستثنى القانون من الأحكام العامة تزوير الشهادات الطبية المثبتة لمرض أو عاهة ، وقد نص على ذلك فى المواد 221 ، 223 ، ويفرق القانون فيها بين التزوير الذى يقع من شخص ليس طبيباً أو جراحاً وبين التزوير الذى يقع من طبيب أو جراح .
اصطناع الشهادات الطبية
نصت المادة 221 على ما يأتى : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب بالحبس “
ونصت المادة 223 على ” أنه يحكم بهذه العقوبة أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
ويلزم لقيام الجريمة توافر الشروط الآتية :
الأول : اصطناع شهادة باسم طبيب أو جراح ، وسواء نسبت الشهادة إلى طبيب معلوم أو إلى شخص خيالى لا وجود له ، ولا فرق بين أن يصطنع الجانى الشهادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر فهو فاعل أصلى فى الحالتين .
وينص القانون هنا على صورة واحدة من صور التزوير وهى صورة الاصطناع ، ولكن يأخذ حكم الاصطناع كل تغيير للحقيقة بأية طريقة أخرى من طرق التزوير المادى ، وقد سبق بيان ذلك .
والثانى : أن تكون الشهادة مثبتة لعاهة أو مرض ، والظاهر أن العاهة أو المرض يجب ألا يكون حقيقياً وإلا انتفى الضرر العام الذى قصد إلى منعه بالنص .
والثالث : أن يكون الغرض من الشهادة هو الخلاص من خدمة عمومية كالخدمة العسكرية ، أو تقديمها للمحاكم كما لو زور أحد الخصوم شهادة طبية لتعزيز طلب تأجيل
نقض 3 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 87 ص 97
أما إذا كان التزوير بغرض آخر طبقت الأحكام العامة .
التزوير الذى يقع من طبيب أو جراح
نصت المادة 222 عقوبات على ما يأتى : كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعـاقب بالحـبس أو بغـرامة لا تتجاوز خمسمائـة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقـع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا “.
أركان الجريمة :
تقوم هذه الجريمة بتوافر الشروط الآتية:
- الأول : أن تصدر الشهادة من طبيب أو جراح أو قابلة ، وسواء كان موظفاً أو غير موظف .
- الثانى : أن تكون الشهادة متضمنة إثبات حمل أو عاهة أو مرض أو وفاة على خلاف الحقيقة ، إذ لو كان المرض أو العاهة حقيقياً فلا يرتكب الطبيب هذه الجريمة ولو كان يعتقد غير ذلك .
- الثالث : أن يتوافر لدى الطبيب أو الجراح قصد جنائى بأن يكون قد غير الحقيقة عمداً ، أى وهو يعلم أنه لا وجود للحمل أو المرض أو العاهة ، فإذا غير الحقيقة عن جهل منه بفنه فلا جريمة فيما أتاه .
ورأى القانون أن يخفف العقوبة فى الصور المنصوص عليها فى المواد 221 ، 222 ، 223 ، ومن المتفق عليه أن صور التزوير الأخرى فى الشهادات الطبية تخضع للأحكام العامة .
فيعاقب عليها بالعقوبات المقررة تبعاً لنوع التزوير ، ومن الأمثلة على ذلك الشهادة التى يصطنعها سجين بقصد التوصل إلى نقله من السجن إلى المستشفى والشهادة المزورة التى يقدمها طالب لإدارة معهد بقصد إعفائه من دخول امتحان لحفظ حقه فى دخول امتحان .
التزوير فى إعلام تحقيق الوفاة والوراثة والوصية
تزوير الإعلام :
نصت الفقرة الأولى من المادة 226 على ما يأتى :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زور فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
والركن المادى فى هذه الجريمة هو إبداء أقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام بناء عليها ، أما الركن المعنوى فيقوم فى العلم بعدم صحة الأقوال أو فى الجهل بحقيقتها .
- الركن المادى
يتمثل نشاط الجانى فى إبداء أقوال كاذبة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة عن الوقائع المطلوب إثباتها ، كالتقرير كذباً أمام القاضى بأن شخصاً توفى ، والغش فى أشخاص الورثة بإسقاط بعضهم أو الزيادة عليهم .
فلا عقاب على من لم يبد أقوالا كمقدم طلب الإعلام إذا لم تسمع أقواله ، ويجب أن تكون الأقوال التى أبديت غير صحيحة وإلا فلا جريمة ، حتى ولو كان الشاهد سيئ القصد معتقداً أنه يقرر غير الحقيقة .
كما يجب أن تكون الأقوال الكاذبة خاصة بالوقائع المرغوب إثباتها ، ويعتبر الإعلام حجة لا يصح إثبات عكس ما ورد فيه إلا بدليل وحيد هو حكم شرعى فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية .
فما لم يكن هذا الحكم تحت يد المحكمة الجنائية فإن عليها أن تسلم بصحة الأقوال التى ضبط على أساسها الإعلام وتقضى ببراءة المتهم ، مهما كان لديها من أدلة الثبوت الأخرى
نقض 2 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 186 ص 566
ويجب أن تكون الأقوال الكاذبة قد أبديت أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام ، فلا جريمة فى إبداء أقوال كاذبة فى التحقيق الإدارى التمهيدى الذى يقوم به العمدة أو الشيخ فى هذا الصدد .
مادام هذا التحقيق لابد أن يعقبه سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء وإقرارات هؤلاء الشهود هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة
حكم النقض الصادر فى 2 مايو سنة 1950 والمشار إليه فى الهامش السابق
ويجب أن يكون الإعلام قد ضبط على أساس الأقوال غير الصحيحة ، فلا يرتكب الشاهد جريمة إذا اكتشف القاضى كذبة فاستبعد أقواله ولم يعول عليها
نقض 20 نوفمبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 103
- الركن المعنوى
هذه الجريمة عمدية فلا تقوم إلا إذا كانت الأقوال قد أبديت عن علم بأنها غير صحيحة أو عن جهل بحقيقتها ، وقد حددت محكمة النقض هذا الجانب من الجريمة بقولها :
إنه لما كان القانون قد نص بالمادة 226 على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراقة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإعلام على أساسها ، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها .
وإذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة ، أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أولا .
أما إذا كان قد قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمداً ارتكاب الجريمة ولا تجوز إذن معاقبته عليها ،
فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد اكتفت فى ردها على ما دفع به ، من أنه إذ لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً ، بقولها إن جهلة حقيقة ما قرره لا يجديه .
فإنها تكون قد أخطأت ، وكان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر اسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين إذ السهو عن ذكر اسم أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى القول بذلك
نقض 24 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 195 ص 264
ولا يشترط القانون نية خاصة فى هذه الجريمة ، فلا عبرة بالغرض الذى يهدف الجانى إلى تحقيقه ، فقد يكون جر مغنم أو مجاملة للغير أو إلحاق الأذى بالورثة وما إلى ذلك
نقض 3 يناير سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 769 ص 723 .
استعمال الإعلام المزور
نصت الفقرة الثانية من المادة 226 على ما يأتى : ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك ” .
وهذه الجريمة بالقياس إلى الجريمة المذكورة فى الفقرة الأولى كجريمة استعمال المحرر المزور بالقياس إلى جريمة التزوير ، فتسرى عليها الأحكام السابق بيانها فى استعمال المحررات المزورة ،
ومن هذه الأحكام أن يثبت أن الإعلام المستعمل مزور ولا يكون هذا إلا بحكم شرعى على الوجه المتقدم بيانه ، فلا يعد استعمال الإعلام جريمة ما لم يبطل هذا الإعلام بذلك الحكم ، ولو كان الإعلام قد بنى فى الواقع وحقيقة الأمر على معلومات غير صحيحة .
التزوير فى وثائق الزواج
نصت المادة 227 عقوبات على ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً .
كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق ، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ” .
يشترط لتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة شرطان :
الأول : إبداء أقوال غير صحيحة ، أو تحرير أو تقديم أوراق كذلك بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج على خلاف الحقيقة .
ويتضح من هذا أن تغيير الحقيقة فى بيان السن فى محرر رسمى لا يعد من الجنح إلا إذا كان بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج.
فتغيير الحقيقة فى هذا البيان فى غير الصورة الواردة فى المادة 227 يخضع للأحكام العامة ، كذلك لا يعاقب على التزوير فى عقد الزواج بعقوبة الجنحة إلا فى الصورة الواردة بهذه المادة.
فيعد تزويراً فى محرر رسمى اصطناع عقد زواج أو التغيير فى عقد صحيح أو انتحال شخصية الغير أو الوكالة عن الغير فى عقد زواج
نقض 28 يناير سنة 1952 مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 176 ص 406
ويسرى نص المادة 227 على من يشهد أمام الموثق بأن أحد الزوجين قد بلغ السن المحددة على غير الحقيقة ، وعلى الطبيب الذى يحرر شهادة طبية غير صحيحة فى شأن تقدير سن أحد الزوجين.
وعلى من يقدم ورقة كذلك ولو كان غير محررها ، وليس من الضرورى أن تنصب الأقوال أو الأوراق على تقدير السن مباشرة ، بل يكفى أن تصلح أساساً يستند إليها الموثق فى تقدير السن ، كما لو كانت خاصة بوفاة أحد والدى الزوج منذ مدة يكفى مضيها لبلوغ السن المحددة فى القانون
ويجب أن تكون الأقوال أو البيانات غير صحيحة ، فإذا كانت صحيحة فلا جريمة ولو كان الفاعل سيئ القصد معتقداً أنها غير صحيحة ، ويجب أن تبدى الأقوال أو تقدم الأوراق للسلطة المختصة بضبط عقد الزواج متى كانت ديانة الزوج تستلزم سناً معينة .
ويشترط أن يكون عقد الزواج قد ضبط فعلا على أساس تلك الأقوال أو الأوراق ، فلا تسرى المادة 227 لو ضبط عقد الزواج على أساس آخر ، أو اكتشف الغش ولم يتم العقد .
والثانى : توافر القصد الجانى ، ويكون بعلم الجانى بأن ما يشهد به أو يقدمه أو يحرره مخالف للحقيقة ، فينتفى القصد إذا كان الفاعل يعتقد بصحة أقواله أو كان يجهل حقيقتها فلا عقاب على الطبيب الذى يخدعه مظهر الشخص المطلوب عقد زواجه فيخطئ عن غير قصد فى تقدير سنه .
أما الفقرة الثانية من المادة 227 فخاصة بجريمة من خوله القانون ضبط عقد الزواج ، وهو إما موظف عمومى أو مكلف بخدمة عمومية وبالنظر لصفته هذه جعلت عقوبته أشد .
قيود وأوصاف دعوى التزوير الجنائية
جناية بالمادة 202 /1
قلد أو زيف أو زور عملة ورقيه أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج بأن أصطنع بطريق الصب أو الطبع أوراقا مالية قطعا معدنية على غرار العملة الصحيحة .
جناية بالمادة 202 /2
قـلد أو زيف عملة معدنية متداولة قانونا فى مصر بأن أنقص من معدن العملة فئة ……. فجعلها شبيهه بعملة فئة ……. الأكثر منها قيمة .
جناية بالمادة 202/3
قلد أوراق بنكنوت فئة ….. المأذون للبنك المركزى إصدارها بمقتض القانون ……. بأن اصطنع بطريق الطبع أورقا على غرار أوراق البنكنوت الصحيحة .
جناية بالمادة 202 مكرر /1 ، 2
قلد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا بأن ( تذكر الوسيلة )
العقوبة : الأوصاف المتقدمة جميعا يعاقب عليها . بالسجن المشدد .
جناية بالمادة 203 عقوبات
أدخل أو أخرج بنفسه من مصر عمله مقلدة أو مزورة أو مزيفة للعملة المتداولة قانونا .
روج أو( جاز بقصد الترويج ) مقلدة بأن قدم قطعة منها الى ….. على أنها صحيحة .
العقوبة : بالسجن المشدد .
جناية بالمادة 204 عقوبات
تعامل بعملـه مزورة قبلها بحسن نية بأن قدمها الى …. بعد علمه بعيبها .
العقوبة : الحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها
جناية بالمادة 204 مكرر( أ ) عقوبات
صنع أو باع أو ….. لأغراض ثقافية ( أو علمية أو صناعية أو تجارية ) قطعا معدنية مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها .
جناية بالمادة 204 مكرر ( ب ) عقوبات
صنع أو حاز بغير مسوغ ، أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 204 مكرر ( ج ) عقوبات .
حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا ( أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع ) بسعر أعلى من قيمتها الإسمية .
أجرى عملا لعمله من العملات المعدنية المتداولة قانونا ينزع عنها صفه النقد المقررة.
العقوبة : الحبس مع غرامة تساوى عشرة أمثال العملة محل الجريمة ومصادر العملة أو المعادن المضبوطة .
جناية مادة 206 عقوبات
قلد أو زور أمرا جمهوريا أو مرسوما ….. الخ
قلد خاتما المصالح الحكومية هى … بأن أصطنع خاتما على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بتقرير ……………
العقوبة : بالسجن المشدد
جناية بالمادة 206 مكرر /1 عقوبات
قلد أو زور أختاما أو دمغات … ، للشركة المساهمة …… أو الجمعية التعاونية أو النقابة المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين
جناية بالمادة 206 مكرر /2
قلد ختما أو علامة أو تمغة لمؤسسة ….. المملوكة لـ ………
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على سبع سنين
جنحة بالمادة 207 عقوبات
استحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات لـ ……….. واستعمله استعمالا ضار بمصلحة عامة أو خاصة على النحو المبين بالتحقيقات.
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 208 عقوبات
قلد ختما أو تمغة أو علامة لـ ……. أو أستعمل الختم المقلد بأن
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 209 عقوبات
استحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات لـ ……. وأستعملها استعمالا مضرا بمصلحة عمومية أو شركة تجارية بأن …..
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين
جناية بالمادة 211 عقوبات
بصفته صاحب وظيفة عمومية ……. ارتكب فى اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى ……. وذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة ( بتغير الأختام ) أو بوضع صور لأشخاص آخرين .
العقوبة : بالسجن المشدد
جناية بالمادة 211 ، 212 عقوبات
– أرتكب تزويرا فى أوراق أميرية هى ….. بأن ملا بياناتها ودون بها أسماء أشخاص مزورة ومهرها بإمضاء نسبها زورا الى ….. المختص بتحريرها .
– أرتكب تزويرا فى ورقة أميرية بأن اصطنع حكما …. على غرار الأحكام الصادرة من …. أثبت فيه وقائع زورها ….. ومهره بتوقيع مزورة نسبة الى …..
جناية بالمواد 40/3 ، 41 ، 211 ،212
اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو أذن الصرف رقم ….. بمبلغ …….. لــ …….. بأن أتفق معه على التوقيع بإمضاء مزور نسب الى صاحب الأذن وساعد فى ذلك بتقديم الأذن اليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الأتفاق وتلك المساعدة .
العقوبة : بالنسبة للمادة 211 بالسجن المشدد
بالنسبة للمادة 212 بالسجن المشدد مدة أكثرها عشر سنوات
جناية بالمواد 40/3 ،41 ، 212 ، 213 عقوبات
أشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو……. عامل البصمة بقسم …….. فى أرتاب تزوير فى أوراق أميرية هى أوراق …… الخاصة بالقضية ……… حالة تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن ذكر أن أسمه …… على خلاف الحقيقة فأثبت المذكور ذلك فى الأوراق سالفة الذكر وحصل على بصماته فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة .
العقوبة : بالسجن المشدد
جناية بالمادة 214 عقوبات
استعمل الأوراق الأميرية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى ……..
العقوبة : بالسجن المشدد من ثلاث سنين الى عشر
جناية بالمادة 214 مكرر عقوبات
ارتكب تزويرا فى محرر رسمى لإحدى شركات المساهمة أو الجمعيات …. بأن وضع إمضاءات نسبها الـى الموظفين بشركة ….
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مال الجهة بأى صفة .
جنحة بالمادة 215 عقوبات
– ارتكب تزويرا فى محررا ………… بأن ………..
– استعمل المحرر المزور سالف الذكر لـ …… بأن …………
العقوبة : بالسجن المشدد
جنحة بالمادة 216 عقوبات
تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير أسمه الحقيقى أو كلف …. فى استحصاله على …… على ….. وهو يعلم بذلك.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جنحة بالمادة 217 عقوبات .
– صنع تذكره سفر أو مرور مزورة مبينة بالمحضر .
– زور فى تذكرة المرور الصحيحة المبينة بالمحضر بأن .
– استعمل تذكرة السفر بأن ………… مع علمه بتزويرها .
العقوبة : الحبس .
جنحة بالمادة 218 عقوبات .
استعمل تذكرة المرور أو تذكرة السفر المبينة بالمحضر وهى ليست له
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيها .
جنحة بالمادة 219 عقوبات .
بصفته صاحب لوكاندة أو ……………. قيد فى دفاتره ….. الساكن عنده باسم مزور وهو يعلم ذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنية .
جنحة بالمادة 220 عقوبات .
بصفته موظفا عموميا …. أعطى لـ …… تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بتزويرها .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها والعزل .
جنحة بالمادة 221 عقوبات .
صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة تثبت علمه لنفسه أو لغيرة باسم الطبيب ……….. بقصد تخليص نفسه من خدمة عمومية .
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 222 عقوبات
بصفته طبيا أو جراحا أعطى ………. بطريق المجاملة بشهادة مزورة أو بيانات بشأن حمل أو مرض أو …… مع علمه بذلك .
العقوبة : الحبس أو الغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
جنحة بالمادة 226/1 عقوبات .
قرر أقوالا غير صحيحة فى إجراءات تحقيق وفاه ووراثه أو وصية أو……. أقام ……( تذكر الجهة ) وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وتم ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
جنحة بالمادة 226 /2 عقوبات .
استعمل أعلاما بنتيجة وفاة ……. تم ضبطه بناء على أقوال غير صحيحة وهو عالم بذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
جنحة بالمادة 227/1 عقوبات .
– أبدى أمام …….. أقولا يعلم أنها غير صحيحة بقصد اثبات بلوغ …. السن المحدد قانونا لضبط عقد الزواج وتم ضبط عقد الزواج على اساس هذه الأقوال أو الأوراق .
– حرر أو قدم أوراقا غير صحيحة لـ …… بقصد أثبات بلوغ ….. الخ الوصف السابق
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنية .
جنحة بالمادة 227/2 عقوبات .
بصفته مختص بضبط عقد الزواج قانونا ….. من ….. وهو يعلم أن الطرف الأول أو الثانى لم يبلغ السن المحدد فى القانون للزواج .
العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية .
صيغ الجنح المباشرة لدعاوى التزوير
ننبه أن الادعاء المباشر فى جرائم التزوير لا يكون الا فى الجنح فقط، أما جنيايات التزوير فالدعوى الجنائية فيه تقام من النيابة العامة.
كذلك لمن قضي برفض دعواه المدنية بالتزوير حق اللجوء بعدها الى تحقيق التزوير جنائيا، والعكس وان كان صحيحا الا أن اللجوء لدعوى التزوير الجنائية أولا له حجية مانعة من نظر دعوى التزوير المدنية.
شواهد التزوير
أنه في يوم ……………..…………
بناء على طلب السيد / ……………………… المقيم ………………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………………………………………………………………….. المحامي .
أنا ………………… محضر محكمة …………………………………… الجزئية انتقلت وأعلنت :
1 . السيد/ …………………………………………… المقيم …………………………………… مخاطباً مع :
2 . السيد الأستاذ / وكيل نيابة ………………….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة . مخاطباً مع :
الموضوع
أقام الطالب ضد المعلن أليه الدعوى رقم ……… لسنة ……….. طالبا الحكم له بإلزامه بأن يؤدى أليه مبلغ ………… جنية قيمة الربع المستحق له عن المدة من ………… إلى ………… مقابل انتفاعه بالجراج الكائن بملكة بالعقار رقم ………… شارع ………… قسم ………… محافظة …………
وحيث أن الدعوى وأثناء تداولها بالجلسات وتحديدا بجلسة ../…/…… قدم المعلن إليه إيصال مزيل بتوقيع منسوب صدوره إلى الطالب ثابت به استلام الطالب لمبلغ قيمة مقابل انتفاع الطالب بالجراج الكائن بملك الطالب .
ولما كان ذلك الإيصال مزور صلبا وتوقيعا فقد قرر الطالب بالطعن عليه بالتزوير بقلم كتاب المحكمة بتقرير مؤرخ …/ …./ …… وانصب الطعن على ذلك الإيصال صلبا وتوقيعا وفيما يلى الشواهد على هذا التزوير :
شواهد التزوير :
- واضح للعين المجردة أن التوقيع المذيل لعقد البيع ليس توقيع الطاعن .
- لو أن الطاعن استلم من المعلن إلية مستحقاته لكان قد تنازل له عن تلك الدعوى أو حضر بالإقرار باستلام مستحقاته .
وسيلة الطاعن في أثبات التزوير :
وحيث أنه والحال كذلك فان الطالب يركن فى أثبات هذا التزوير الى قسم أبحاث التزييف والتزوير وحيث أن الدعوى تأجلت لجلسة …./ …../ ……… للطعن بالتزوير .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه الى حيث محل أقامه المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفتة الحضور أمام محكمة ………… الكائنة ………… وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ………… الموافق …./ …./ ……. أمام الدائرة رقم ……. مدنى وذلك لسماعة الحكم علية:
برد وبطلان عقد البيع العرفى المنسوب صدوره من المدعى لصالح المدعى عليه والمتضمن بيع الطالب الى المعلن إلية كامل ارض وبناء العقار رقم ……. بشارع ……… قسم ………… محافظة ………… والمبين حدوده ومعالمه بصدر هذه الصحيفة وذلك لتزويره .
مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب
تقرير بالطعن بالتزوير
في الدعوى رقم ………… لسنة ………… مدنى كلى …………
المرفوعة من السيد / …………………………………………………………………. بصفته مدعى .
ضـــــــــــد
السيد/ …………………………………………………………………………………… بصفته مدعى علية .
أنه في يوم ………… الموافق …/…/…… الساعة
بقلم كتاب المحكمة أمامي أنا ………… أمين السر .
حضر السيد / المدعى في الدعوى رقم ………. لسنة ….. مدنى كلى ….. المرفوعة منه ضد السيد / وقرر انه يطعن بالتزوير على ………… المؤرخ …/…/…. الذى قدمه المدعى عليه بحافظة المستندات بجلسة …/…/….. والمنسوب صدوره من المدعى والمتضمن ……………….
وينصب الطعن بالتزوير عن هذا العقد صلبا وتوقيعا . حيث أن المدعى لم تصدر منة أيا من التصرفات التى يحويها ذلك المستند أو يقم بالتوقيع على هذا المستند .
وتحرر هذا التقرير وموقع منا ومن الطاعن .
الطاعن أمين السر
ولأجل العلم
جنحة مباشرة تزوير
أنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد / …………………………… المقيم …………………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………………………………………………………………………….. المحامي .
أنا ………………. محضر محكمة ………………………………………. الجزئية انتقلت وأعلنت :
1 – السيد/ ………………………………………………. المقيم …………………………….. مخاطباً مع :
2 – السيد الأستاذ / وكيل نيابة …………………… بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة . مخاطباً مع :
الموضوع
أقام المعلن إليه الأول ضد الطالب الجنحة المباشرة رقم ……. لسنة …….. أمام محكمة جنح ………… يتهمه فيها بأنه تسلم منه مبلغ وقدره ………… جنيه بموجب إيصال أمانة حرره على نفسه كما أدعى .
وقام بتبديد المبلغ ولم يرده إليه وتحدد لنظر الجنحة جلسة …../ …../ …….. وقدم المعلن إليه الأول سنداً لدعواه إيصال أمانة مزور منسوب صدوره إلى الطالب.
وقد طعن وكيل الطالب على هذا الإيصال سند الجنحة بالتزوير صلباً وتوقيعاً وقررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وقد تم استكتاب الطالب بمعرفة خبير الطب الشرعي وقدم مستندات مكتوبة وموقعة بخط يده للمضاهاة الأمر الذي انتهت معه هذه الإجراءات إلى النتيجة الآتية والواردة بتقرير الطب الشرعي:
- أن الطالب لم يحرر التوقيع المنسوب صدروه إليه أسفل لفظ التوقيع المزيل لعبارات إيصال الأمانة غير المؤرخ موضوع الفحص.
- أن الطالب لم يحرر عبارات صلب الإيصال غير المؤرخ موضوع الفحص.
وقد أعيدت الدعوى مرة أخرى للمحكمة بعد الانتهاء من وضع التقرير الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى صدور حكمها ببراءة المتهم (الطالب) .
وحيث أن النيابة العامة لم تحرك جنحة التزوير ضد المعلن إليه الأول مما مقتضاه وإعمالاً لنص المادة “251،251 م” من قانون الإجراءات الجنائية أن يقيم الطالب دعواه بطريق الادعاء المباشر.
وحيث أن هذه هي واقعات الدعوى المتمثلة في فعل الـتزوير ، واستعمال هذا الإيصال المزور مع علم المعلن إليه الأول بأن هذا الإيصال مزور وغير صحيح .
ومع ذلك أظهره وتمسك بالمطالبة بقيمته كما لو كان صحيحاً وكان ذلك بغية الإضرار بالطالب مع سوء القصد والعمدى الإضرار بها ، فهو ما يوّفر في حقه أركان جريمة التزوير واستعمال محرر مزور عملاً بالمادة 215 عقوبات .
وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن : إذا كانت المحكمة لم تقم إدانة المتهم في التزوير على أساس أنه هو الذي كتب بخطه الرقم المزور .
بل أقامتها على أساس ما اقتنعت به واستخلصته في منطق سليم من الإدانة التي ذكرتها من أن التزوير إنما حصل بمعرفته مما يصح معه أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره .
فإن عدم تحدثها عن طلب المتهم تعيين خبير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب بخطه العبارة التي وقع فيها التزوير ويكون معناه أنها رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى تعيين خبير ، ولا يكون حكمها معيباً لعدم إجابتها هذا الطلب وعدم ردها عليه رداً صريحاً “
وقضت كذلك بأن : جريمة استعمال الورقة المزورة بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير “
ولما كان الأمر كذلك وكان الطالب قد أصيب بأضرار مدية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأي حال من الأحوال مؤقتاً ولحين الثبات على عناصر التقدير النهائي للتعويض بأقل من مبلغ ………… جنيه على سبيل التعويض .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقاً لما هو وارد من قيود وأوصاف بصحيفة الدعوى.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صوراً من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ………… الكائن مقرها ………… بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم …………الموافق …./…./ ……. من التاسعة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع الحكم بالآتي:
أولاً : طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالحبس مع الشغل عملاً بنص المادة 215 عقوبات ، لأنه بدائرة قسم ………… بتاريخ …./ …../…. ، قام بتزوير إيصال أمانة المقدم في الجنحة رقم ……. لسنة …….. جنح ……..
وقام باستعمال إيصال الأمانة المزور مع علمه بتزويره كسند للجنحة سالفة الذكر ونسب صدوره إلى الطالب كذباً بغرض الإضرار به وتمسكه كذباً بأحقيته لقيمة الإيصال المزور.
ثانياً : طلبات المدعي بالحق المدني بإلزام المعلن إليه الأول بالتعويض المدعى به وإلزامه بالمصروفات والأتعاب.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم
جنحة مباشرة تزوير واستعمال محرر مزور
أنه في يوم …………………..
بناء على طلب السيد / ………………………………. المقيم ………………………………………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………………………………………………………….. المحامي
أنا…………………………. محضر محكمة ………………………………. الجزئية انتقلت وأعلنت :
1 . السيد/ …………………………………………… المقيم …………………………………. مخاطباً مع :
2 . السيد الأستاذ / وكيل نيابة ……………….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة . مخاطباً مع :
الموضوع
بتاريخ …./ …./ …. م وبدائرة قسم شرطة ………….. أقام المعلن إليه الأول ضد الطالب الجنحة رقم ……… لسنه …….. جنح ……… على سند من القول بأن الطالب قد أصدر إليه شيكا بمبلغ ……… مسحوبا على بنك …………. فرع ………. مستحق السداد في …./ …./ …. م .
وبجلسة …./ …./ …. م طعن الطالب على الشيك موضوع الجنحة بالتزوير صلبا وتوقيعا وأحيلت الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شان واقعة التزوير وتم استكتاب الطالب وخلص تقرير أبحاث التزييف والتزوير ليس إلى أن الطالب ليس هو المحرر لهذا الشيك أو الموقع عليه ولذا قضي ببراءة الطالب.
وحيث ان ما أتاه المعلن إلية يشكل جريمة تزوير واستعمال محرر مزور وهي الجريمة المؤثمة بنص المادة 215 عقوبات والتي يجري نصها ” كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
وحيث أن الطالب قد أصيب بأضرار مادية وأدبية يقدرها على سبيل التعويض المؤقت بمبلغ ……………….
وحيث أن الغرض من إعلان المعلن إليه الثاني بصفته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صوراً من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح …………. الكائن مقرها ………….. بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم ……….. الموافق …/ …/ … من التاسعة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع الحكم بالآتي :
بتوقيع أقصى عقوبة نصت عليها المادة 215 من قانون العقوبات لأنه في يوم …………. وبدائرة قسم ………… استعمل ضد الطالب ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم
فى الختام، تعرفنا من خلال بحث دعوى التزوير الجنائية وجنحة التزوير واستعمال المزور الشامل، كيفية وقوع الجريمة وميعاد سقوطها، وطبيعة جرائم التزوير المخففة، والفرق بين جنحة التزوير وجناية التزوير عملا وقانونا.
تاريخ النشر: 2024-12-01
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/12/دعوى-التزوير-الجنائية-جنحة-مزور-جريمة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-12-01.


